أما بعد:
هذا هو اللقاء الأول من شهر صفر عام (1414هـ)، وهو اللقاء الأسبوعي الذي نعقده يوم الخميس من كل أسبوع، ونظراً لتأخرنا هذا اليوم فإننا نرجو منكم المعذرة أولاً، ثم السماح لنا بعدم الكلمة التي تكون مقدمة للأسئلة؛ من أجل أن نستوعب أسئلة الحاضرين إن شاء الله تعالى.
السؤال: اللحوم المستوردة كثر عليها الكلام، وفي مجلة البحوث لهيئة كبار العلماء ذكر أحد من بعث من قبل الرابطة أنها فعلاً لا تذبح على الطريقة الإسلامية، خاصة الدجاج البرازيلي، وما رأيكم يا شيخ! في الدجاج الوطني؟
الجواب: أولاً: رأينا في اللحوم المستوردة أنها إذا جاءت من دول أهل الكتاب فإنكم -كما تعلمون- قد أحل الله لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، فقال جل وعلا: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ [المائدة:5] قال ابن عباس رضي الله عنهما: [طعامهم: ذبائحهم] وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أكل من الشاة التي أهدتها له المرأة اليهودية في خيبر، وأكل صلى الله عليه وسلم من الطعام الذي دعاه إليه يهودي في المدينة، وكان فيه إهالة سنخة -أي: شحماً قديماً- وكذلك أقر عبد الله بن المغفل أن يأخذ الجراب الذي رمي به في خيبر وهو من ذبائح اليهود.
فإذا جاء الدجاج من دول أهل الكتاب فإنه حلال، هذا هو الأصل، وليس لنا ولا علينا أن نسأل كيف ذبحوه؟ وهل سموا عليه أم لا؟ ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري : (أن قوماً جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ وكانوا حديثي عهد بالكفر، فقال: سموا أنتم وكلوا).
وقد جرى البحث في مجلس هيئة كبار العلماء، ودعوا وكلاء وزارة التجارة، وقالوا: إننا لا يمكن أن نأذن لشيء يرد إلا ونحن مطمئنون إلى أنه مذبوح ذبحاً شرعياً، ولنا وكلاء هناك، لكننا لا نقول: إن جميع المصانع أو مذابح أولئك القوم كلها على الطريقة الإسلامية، لكن ما يرد إلى المملكة فإنه محتاط له، هكذا قالوا لنا، وبناء على ذلك يكون حلالاً.
وكذلك الدجاج الوطني الذي يذبح هنا أيضاً لا شك في حله، وما يذكر من أنه يُعطى من الدم أو نحو ذلك لا يضر؛ أولاً لأن كثيراً من العلماء يقولون: إن النجاسة تطهر بالاستحالة، وإن الحيوان إذا أكل نجاسة تحولت النجاسة إلى دم، ثم إلى لحم مباح.
وثانياً: أن الجلالة التي حرمها أكثر أهل العلم هي التي يكون أكثر أكلها النجاسة، لا التي تأكل النجاسة، فتحرم حتى تحبس وتطعم طعاماً طاهراً ثلاثة أيام ثم تحل.
فلا ينبغي أن يدخل على الناس الشك في مآكلهم؛ لأنك إذا أدخلت عليهم الشك فهم بين أمرين: إما أن يأكلوا وهم قلقون، وإما أن يتجرءوا ويقولوا: لا نبالي حلالاً كان أم حراماً! وما وجد بأسواقنا سنأكله، فإدخال الشكوك على المسلمين في أطعمتهم وألبستهم بدون مستند شرعي أمر لا ينبغي.
ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء القوم الذين شكوا في اللحم الذي يأتيهم من حديثي عهد بكفر، قال: (سموا أنتم وكلوا) كأنه يقول: ليس عليكم من فعل غيركم.. أي: أنتم أدوا ما تؤدون على الوجه المشروع ولا عليكم من سواكم.
السائل: والأجبان؟
الجواب: والأجبان طاهرة وحلال، والصحابة رضي الله عنهم فتحوا بلاد فارس وأكلوا من أجبانهم وهم فرس لا تحل ذبائحهم.
الجواب: أولاً: بارك الله فيك (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقاً إلى الجنة)، ورحل جابر بن عبد الله -أحد الصحابة- إلى عبد الله بن أنيس لكي يأخذ منه حديثاً واحداً لمدة شهر على الإبل.
فالسفر لطلب العلم ولو لمسألة واحدة فيه أجر وخير كثير، والسفر لأجل زيارة الإخوان وإلقاء المودة والمحبة، وما الرائي كالسامع، وليس الخبر كالمعاينة؛ فأنت إذا جئت لرجل وشاهدته أشد بكثير مما إذا سمعت عنه، هذا أيضاً خير كثير، فأنت إن شاء الله لك أجر على سفرك من أجل السلام، وعلى سفرك من أجل العلم.
الجواب: التسبيح المحدد يؤخذ بما حدده الشرع، والمطلق يؤخذ بإطلاقه ولا يحدد، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (من قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر).
لكن إذا زدت بدون تحديد، فقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت عليَّ فأوصني، قال: (لا يزال لسانك رطباً بذكر الله)، وقال تعالى: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ [الأحزاب:35] لكن تحديدها بعشرة آلاف مرة، أو مائة ألف مرة، ثم اتخاذ هذه المسبحة التي تحوي على ألف حبة -كما ذكرت- يتقلدها الإنسان وتثقل رقبته، فكل هذا لا شك أنه ينهى عنه.
فيقال: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ مسبحة، لا صغيرة الحب، ولا كبيرة الحب، ولا عين لأمته مائة ألف، أو عشرة آلاف... أو ما أشبه ذلك، فاذكر الله ذكراً كثيراً بدون تحديد.
الجواب: أولاً: المعروف أن رجال الحسبة لا يملكون التأديب، فإذا كانوا لا يملكونه؛ فلا يمكنهم تأديب أحد بدون إذن من ولي الأمر.
ثانياً: إذا قبض رجل الحسبة أو غيره على مجرم، فينظر هل هذا المجرم ممن عرف بالشر والفساد أم لا؟ فإذا كان كذلك فيجب أن يرفع أمره إلى ولي الأمر وإن ترتب عليه ما ترتب، وعائلته قد تكفل الله برزقهم: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا [هود:6].
أما إذا كان الرجل ليس معروفاً بالشر والفساد، ورأوا أن من المصلحة أخذ التعهد عليه وإطلاقه مع مراقبته بعد ذلك، فهذا لا بأس به؛ لأن مسائل التهم لا تستوجب الحدود الشرعية حتى يقال: إنه لا يمكن إسقاط الحد، وإنما تبيح التعزير؛ والتعزير إذا رأى من له الأمر أن يخفف عنه لمصلحة شرعية فلا بأس.
الجواب: يصلي الظهر وليس عليه شيء، والأفضل في الجمع ما كان أيسر له، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر إذا ركب قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإذا زالت الشمس قدم العصر مع الظهر، وكذلك المريض الذي يحل له الجمع يفعل ما هو أسهل له، فقد يكون الأسهل له أن يبكر، فيجمع جمع تقديم، مثل أن يجمع العشاء مع المغرب لينام مبكراً، وقد يكون الأمر بالعكس، مثل أن يأتي عليه وقت الظهر وهو نائم ويؤخر الظهر إلى العصر.
المهم أن الجمع سببه المشقة -مشقة الصلاة في وقتها- فإذا كان هذا هو السبب؛ فما كان أيسر في الجمع فهو أفضل.
ورأيت أيضاً في المقابل عند بعض الإخوة الملتزمين بدين الله عز وجل تشدداً في ذلك، فيمنعون حتى من كان في الخامسة من عمره وربما في الرابعة ادعاءً منهم أن هذا الطفل فيه ذكاء، وأنه يلاحظ أو يميز بين الحسن والقبيح من النساء، فما هو الضابط لذلك مع الأدلة ؟
الجواب: الضابط لهذا ذَكره الله عز وجل في القرآن، قال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ [النور:31] هذا هو الضابط.
فإذا رؤي من الطفل أنه يلحظ المرأة، أو يلمسها أو ما أشبه ذلك، أو يميل إلى الجميلة دون الأخرى، عرف أنه يظهر على عورات النساء، وهذا لا يكون إلا من السنة العاشرة فما فوق، إلا إذا كان الطفل يعيش في بيئة يتحدثون دائماً عن النساء وعن الشهوة فربما يكون له اطلاع على عورات النساء قبل أن يبلغ العاشرة، هذا بالنسبة لإظهار المرأة وجهها عنده.
أما بالنسبة للخلوة بالمرأة فهذا يجب التحرز منه؛ وذلك لأنه وإن كان الطفل ليس فيه ما يؤدي إلى الاحتجاب عنه؛ لكن إذا خلا بالمرأة فقد تكون المرأة نفسها فيها شيء من الفساد فتحاول أن تثير شهوته، وربما تمكنه من نفسها، أو ما أشبه ذلك.
فالخلوة شيء، وكشف المرأة وجهها للطفل شيء آخر، يعني: أن الخلوة يجب التحرز منها كثيراً لئلا تعبث المرأة بالطفل، وإذا علمنا أن من النساء من تدخل القرد عليها لتتمتع به فما بالك بالصبي لسبع سنين أو ثمان.
الجواب: يقول العلماء: إن النفاس هو الدم الذي يحصل عند الولادة مع الطلق، فإذا أتاها الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين فهي نفساء، وأما الدم الذي بلا طلق فليس بنفاس حتى وإن كان في يوم وضعها، وإذا انقطع دم النفاس بعد الولادة بفترة فمتى طهرت وجب عليها أن تتطهر وتصلي ولا تنتظر تمام المدة.
الجواب: تبدأ أحكام السفر في حقه إذا خرج من بلده، وتنتهي إذا دخل بلده، مثلاً إذا سافر الإنسان من عنيزة ، فإنه بمجرد خروجه من البنيان وما يتصل به تثبت له أحكام السفر، وعلى هذا فإذا كان يسافر بالطائرة فله أن يجمع ويقصر في المطار؛ أي مطار القصيم لأنه خارج البلد، أما المطار إذا كان داخل البلد فليس له أن يجمع ولا يقصر ولا يفطر في رمضان.
الجواب: الذي لا يفعل في السفر من السنن: سنة الظهر، والمغرب، والعشاء، وما عدا ذلك فكل النوافل تصلى في السفر.
الجواب: أرى أن الأصل الحل، في كل ما خلق الله لنا في الأرض، لقول الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً [البقرة:29] فإذا ادعى أحد أن هذا حرام لنجاسته، أو غيرها فعليه الدليل، وأما أن نصدق بكل الأوهام، وكل ما يُقال؛ فهذا لا أصل له.
فإذا قال: إن هذه الصابونة من شحم خنزير قلنا له: هات الإثبات، فإذا ثبت أن معظمها شحم خنزير أو دهن خنزير؛ وجب علينا تجنبها.
الجواب: ليس بين الآية والحديث منافاة، وليس بين الآية وبين قوله تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر [آل عمران:104] منافاة؛ لأن الآية التي ذكرت قوله: لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [المائدة:105] قيدت بقوله: إذا اهتديتم، ومن هدايتنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفيد شيئاً فحينئذٍ على الإنسان بخاصة نفسه، ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مر بالمعروف، وانه عن المنكر، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهوىً متبعاً، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام).
فآية المائدة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ [المائدة:105] هي فيما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، أو كان أمره ونهيه لا يفيد، ولهذا قرأ أبو بكر هذه الآية، وقال: (أيها الناس! إنكم تقرءون قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [المائدة:105] وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه).
الجواب: اجتماع الناس للعزاء بدعة وليس من عادة السلف، وإن انضاف إلى ذلك صنع الطعام، والولائم، والاجتماع عليها؛ كان هذا من النياحة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة.
ثم هذا الاجتماع لا ينفع الميت، ولا ينفع الحي، بل إن الحي ربما يزداد غماً وهماً، حيث يجتمع بعضهم إلى بعض ولا سيما النساء، فيشرعن في البكاء والندب، فليس فيه خير؛ بل فيه ضرر.
فالذي ينبغي لطلبة العلم أن ينهوا عن هذا، ومن أراد أن يعزي؛ فإنه يجد الرجل في المسجد، ويجده في السوق، أو غير ذلك، ثم العزاء أيضاً يكون لمن أصيب بالمصيبة، ليس لمن مات له قريب، فقد يموت للإنسان قريب ولا يهتم به، لكن إذا رأينا رجلاً مغموماً مهموماً متأثراً بالمصيبة جلسنا إليه، وقلنا: يا فلان! اصبر واحتسب، فلله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى.
الجواب: الأوراق النقدية هذه تعرفون أنها حدثت أخيراً، وأنها لم تكن تعرف فيما سبق، فاختلف العلماء في شأنها إلى ستة أقوال: فمنهم من يقول: إنها مثل الثياب لا يجري فيها الربا، ولا تجب فيها الزكاة، وتعد عروض تجارة، إن قصد بها الإنسان تجارة؛ فهي تجارة، وإن قصد بها النفقة؛ فليس فيها شيء، ولو اجتمع عند الإنسان ملايين الملايين، ولا شك أن هذا القول باطل ولا عبرة به.
ومنهم من قال: إنه يجري فيها الربا؛ ربا الفضل، وربا النسيئة، وأنه لا يجوز أن تأخذ ريالاً بريالين، لا نقداً، ولا مؤجلاً، وهذا أيضاً قول شديد.
ومنهم من يقول: إذا اختلف الجنس جاز التفاضل دون النسيئة، فيجوز مثلاً أن أشترى دولاراً يساوي أربعة ريالات بخمسة ريالات، أو أن أبيعه بثلاثة ريالات وهو يساوي في السوق أربعة، لكن أنا محتاج له فقلت لمن هو عنده: أعطني دولاراً بأربعة ريالات، أو يساوي أربعة وأنا محتاج للفلوس، ولم أجد من يشتريه إلا بثلاثة؛ أبيعه، أو يكون ورقة ويحتاج الإنسان إلى فلوس نحاس أو حديد فأعطاه ورقة فئة عشرة وأخذ منه تسعة فلا بأس، لكن يشترط في الجميع القبض في مجلس العقد.
وهذا القول قول وسط بين المنع مطلقاً، وبين الإباحة مطلقاً، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله؛ يرى أن بيع هذه النقود بعضها ببعض لا بأس به متساوياً ومتفاضلاً، بشرط ألا يكون مؤجلاً، والشيخ رحمه الله يتوسع أكثر مما قلت، يعني: يجوز عنده أيضاً أن يتأخر القبض إذا لم يكن محدداً بأجل، لكن ما ذكرته أنا هو الذي أختاره؛ أنك إذا بعت ورقة من فئة عشرة بتسعة ولم تقبض فإنه حرام ولا يصح البيع، وإن قبضت فلا بأس.
الجواب: إذا كان عازماً على العمرة فإنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، وأرغب أن ينوي العمرة من حين أن يركب من بيته لينال أجر السعي للعمرة ولا ينوي أنه يسافر إلى جدة لزيارة أقاربه، أو لتجارته، أو ما أشبه ذلك، وإنما ينوي أن سفره للعمرة، وإذا وصل إلى الميقات أحرم منه وقضى عمرته، ثم انصرف إلى شغله في جدة.
الجواب: الصحيح بارك الله فيك! أنه إن أريد بالخليفة أنه وكيل عن الله في خلقه فهذا لا يجوز؛ لأن الله تعالى أعلم بخلقه، وهو متصرف فيهم، ولا يحتاج إلى واسطة أو وكيل، وإن أريد بذلك أنه قائم بأمر الله، منفذ لأمر الله، في عباد الله؛ فهذا لا بأس به.
وقد ذكر الله عدة آيات تدل على هذا المعنى مثل قوله: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ [الأنعام:165] وقوله: يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ [ص:26] وما أشبه ذلك، فالخليفة إذا قصد به أن الإنسان وكيل لله، وأن الله عز وجل أسند الأمر إليه؛ فهذا لا يجوز، وإن أريد بذلك أنه خليفته، أي: منفذ لشريعة الله في أرض الله؛ فهذا لا بأس به، أي أنه يجوز أن يطلق عليه خليفة الله بالمعنى الذي ذكرت.
الجواب: يجب على المرأة أن تلبس اللباس الشرعي الذي يكون ساتراً، وكان لباس نساء الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: من الكف إلى الكعب في بيوتهن، فإذا خرجن لبسن ثياباً طويلة تزيد على أقدامهن بشبر، ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذراع من أجل ستر أقدامهن، هذا بالنسبة للمرأة المكتسية، فإن رفعت اللباس فهي من الكاسيات العاريات.
أما بالنسبة للمرأة الناظرة فإنه لا يجوز لها أن تنظر عورة المرأة، يعني: لا يجوز أن تنظر ما بين السرة والركبة، مثل أن تكون المرأة تقضي حاجتها مثلاً فلا يجوز للمرأة أن تنظر إليها؛ لأنها تنظر إلى العورة، أما ما فوق السرة أو دون الركبة، وكانت المرأة قد كشفت عنه لحاجة، مثل أنها رفعت ثوبها عن ساقها؛ لأنها تمر بطين مثلاً، أو تريد أن تغسل الساق وعندها امرأة أخرى؛ فهذا لا بأس، أو أخرجت ثديها لترضع ولدها أمام النساء؛ فهذا لا بأس أيضاً.
لكن لا يفهم من قولنا هذا كما تفهم بعض النساء الجاهلات أن المعنى: أن المرأة تلبس من الثياب ما يستر ما بين السرة والركبة فقط، هذا غلط عظيم على كتاب الله، وعلى سنة رسول الله، وعلى شريعة الله، وعلى سلف هذا الأمة؛ فمن قال: إن المرأة لا تلبس إلا سروالاً يستر من السرة إلى الركبة؟ وهل هذا لباس المسلمات؟! لا يمكن!
فالمرأة يجب عليها أن تلبس اللباس الظاهر من الكف إلى الكعب، أما المرأة الأخرى التي تنظر؛ فلها أن تنظر على الصدر والساق، وليس لها أن تنظر إلى ما بين السرة والركبة، فيما لو كشفت الأخرى ثوبها.
الجواب: لا بأس أن يدخل الحمام ومعه شريط سجل عليه شيء من القرآن؛ وذلك لأن الحروف لا تظهر على هذا الشرط، ولا يبين إلا الصوت إذا مر الشريط على الجهاز الذي يظهر به الصوت، فلا حرج أن يكون مع الإنسان أشرطة فيها قرآن، أو حديث، أو غيره؛ ويدخل بها الخلاء.
الجواب: نعم. إذا شك الإمام هل صلى ثلاثاً أم أربعاً، ثم قام وسبحت له الجماعة، وهو لا يجزم بصواب نفسه؛ وجب عليه أن يرجع لتسبيحهم.
أما إذا لم يسبحوا؛ فإنه يبني على ما غلب عليه ظنه، فإذا غلب على ظنك أنك صليت ثلاثاً؛ فهات الرابعة، ثم اسجد للسهو بعد السلام، فإن نبهوك إذا قمت للرابعة اجلس ولا تقم للرابعة؛ اجلس لأنه ليس عندك يقين مثل يقينهم.
الجواب: إذا قدمت بمحرم فليس هناك مانع.
السائل: لكن الجلسة غير قانونية؛ لأنها إذا دخلت بعمرة فلا يمكن أن تجلس أكثر من خمسة عشر يوماً.
الجواب: على كل حال هذا يرجع للحكومة إذا خالف القانون، لكن المهم أنه لا يستقدمها إلا مع محرم.
الجواب: الصواب أن لها أن تقدم المتأخر، وليس لها أن تؤخر المتقدم؛ لأن الزكاة إذا وجبت؛ فإنه لا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة شرعية، وهنا لا توجد مصلحة شرعية، فالأحسن لها أن تقدم المتأخر، ولها أن تزكي كل شيء في وقته.
السائل: وإذا كانت لا تعلم وقت الامتلاك؟
الشيخ: إذا كانت لا تعلم مثل أن تشك هل ملكته في شهر محرم أو صفر؛ فإنه لا يجب عليها إلا الإخراج في آخر الوقت -أي: تعتبر صفر-.
أما إذا كانت تعلم أوقات الامتلاك فذلك له طريقان في إخراج الزكاة، يعني: نفرض أنها ملكت هذه القطعة في المحرم، وهذه القطعة في ربيع، والثالثة في جمادى، والرابعة في شعبان، نقول: أخرجي زكاة الجميع إن شئت، ويكون هذا تعجيلاً لزكاة المتأخر، ولا يجوز أن تؤخر المحرم إلى شعبان، والحاصل أن التقديم يجوز، والتأخير لا يجوز.
ولها طريق ثانٍ: أنها تزكي الذي ملكته في المحرم في محرم، والذي ملكته في الأشهر التي بعدها كلٌ في وقته.
الجواب: هذا يعتبر مسافراً، مثل إنسان وكل إليه التدريس في قرية من القرى؛ يبقى فيها أسبوعاً، وفي عطلة آخر الأسبوع يرجع إلى أهله، فهذا يعتبر مسافراً، لكن يجب عليه أن يصلي مع المسلمين في جماعة.
السائل: لكن إذا رجع إلى بلده هل يعتبر مسافراً؛ لأنه سيرجع؟
الجواب: لا. لأنه رجع إلى وطنه، فينقطع السفر.
الجواب: هل يعلمون أن في هذه الخطابات ربا؟
السائل: يعلمون أن فيها كشف حساب.
الجواب: ليس في ذلك شيء؛ لأن كشف الحساب إذا لم يكن فيه ربا فليس فيه شيء.
الجواب: الذي أرى أن تحرصوا على أن تتألفوهم للأخذ بالسنة وتقولوا لهم: أنتم الآن مقرون أننا أهل السنة فهل أنتم تكرهون السنة أم لا؟ ونحن نوافقكم أن من آل البيت من ظُلم كـالحسين بن علي رضي الله عنه، ولكن هذا لا يمنعنا من أن نتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وجادلوهم بهذه الأشياء لكن بدون عنف؛ بإرادة هدايتهم، ولعل الله أن يهديهم، فإذا قالوا مثلاً: أئمة الشيعة فيهم كذا وكذا، قلنا: نعم. وأئمة السنة فيهم الخير والصلاح، وجادلوهم لعله مع كثرة المجادلة -وأقصد المناشة- لعله يحصل في هذا خير.
السائل: يا شيخ! الموجودون في مجال العمل عامة ليس لهديهم علم ولا يفهمون، والولاء والبراء عندهم يأخذون ويعطون بشكل كبير؟
الشيخ: أنا قصدي أن هؤلاء الشيعة، أما السنة عوامهم أنهم ربما لا يعرفون عن هذا الشيء. هذا أمرهم منتهي.
السائل: وإذا كان عليهم خطر منهم؟
الشيخ: إذا كان عليهم خطر منهم فيجب أن يعلم هؤلاء العامة الحق حتى لا يضلوا، أو أن نسألهم بين حين وآخر: هل قالوا لكم شيئاً؟ لأن قصدي أن أهل السنة يتألفون الشيعة ليدخلوهم في السنة.
الجواب: الضابط ألا يأتيها في دبرها، ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس، هذا هو الضابط؛ لأن الله قال: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المعارج:29-31].
الجواب: نعم. الطعام الذي يسقط على السفرة داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا سقطت لقمة أحدكم، فليأخذها وليمط ما بها من أذى، ولا يدعها للشيطان).
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يقول هذا القول؛ لأن القدر تقدير الله عز وجل، وتقدير الله كله حكمة، نعم. يسخر الله من بعض الناس كقوله تعالى: فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ [التوبة:79] لكن القدر من حيث هو قدر ليس سخرية، كله حكمة، وكله موافق للصواب، وكله جد، لكن من سخر بالله، وبأولياء الله؛ سخر الله منه، ومن سخرية الله بهؤلاء أنهم يظنون أنهم يحسنون صنعاً، كما قال تعالى: وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ * اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ [البقرة:14-15].
الجواب: نعم. لكن جعله خليفة، يعني: جعله يقوم بشرع الله عز وجل، وينفذ شرع الله في عباد الله.
قلت: إنه إذا أراد الإنسان بقول: خليفة الله، أنه نائب عن الله كما ينوب أحد عن الآخر؛ فهذا لا يجوز؛ لأن الله هو الذي بيده الملك، وإن أراد خليفة بمعنى: أنه قائم بأمر الله لينفذ شرع الله في عباد الله؛ فهذا ليس فيه بأس.
الجواب: لا بأس أن ينظر رجال الحسبة إلى هذه الأفلام؛ ليطلعوا على ما فيها من خبث، لكن من لا يأمن على نفسه؛ لا يجوز له أن ينظر.
الجواب: التحديد بيوم وليلة أو بأكثر مختلف، ولهذا أخذ العلماء بالعموم، قالوا: ما دام ورد في يوم وليلة وثلاثة أيام علم أن القيد ليس بواجب.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر