أما بعد:
فهذا هو اللقاء الرابع والتسعون بعد المائة من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو الرابع عشر من شهر شعبان عام (1419هـ).
وبما أن الطلاب في زمن امتحان، فإننا سنجعل هذا اللقاء اليوم آخر لقاءٍ لنا في هذا الشهر، ونستأنف اللقاء إن شاء الله تعالى بعد العيد، وبناءً على ذلك نتكلم بما ييسر الله عز وجل من الصيام وأحكامه.
الشرط الأول: الإسلام.
والثاني: البلوغ.
والثالث: العقل.
والرابع: القدرة.
والخامس: الإقامة.
والسادس: ألا يكون هناك مانع.
- الشرط الأول: الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الصوم، ولا يؤمر به ولا ينصح به، وإذا أسلم فإنه لا يلزمه القضاء لقول الله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:38].
- البلوغ: ضده الصغر، فالصغير الذي دون البلوغ لا يلزمه الصوم، ولكن يؤمر به ليعتاده، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم الصغار حتى إن الواحد من هؤلاء الصغار ليبكي فيعطونه العهن يتلهى به -يعني شيئاً يتلهى به- حتى تغرب الشمس.
- العقل: ضده فقد العقل، سواءً كان بالجنون، أو كان بغيبوبة من حادث، أو كان ببلوغ الكبر حتى يهذي في كلامه ولا يعرف، فهؤلاء كلهم ليس عليهم صيام، وليس عليهم إطعام، فلو أصيب الإنسان بحادث قبل دخول شهر رمضان ولم يفق منه إلا بعد خروجه فلا شيء عليه؛ لأنه ليس من أهل الوجوب، ولذلك لا يقضِ الصلاة ولا يقضِ غيرها مما يجب في ذلك الوقت، وكذلك للذي يهذي، وهو الذي بلغ السن الكبيرة ليس عليه صيام ولا إطعام؛ لأن هؤلاء كلهم بمنـزلة الصغار.
- الرابع: القدرة وضدها العجز، فمن عجز عن الصيام فلا صيام عليه، لكن إن كان عجزه عارضاً يرجى زواله، كالمرض العادي فإنه ينتظر حتى يشفيه الله، ثم يقضي، لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] وإن كان عجزه لازماً -أي: مستمراً- كالكبير العاجز عن الصوم، والمريض مرضاً لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يومٍ مسكيناً، إما أن يعطي كل واحدٍ كيلو من الرز عن اليوم الواحد، وإما أن يجمعهم على غداءٍ أو عشاء، وإذا أعطاهم غير مطبوخ فينبغي أن يجعل معه شيئاً يؤدمه من لحمٍ أو غيره.
- الخامس: الإقامة وضدها السفر، فالمسافر لا صوم عليه، حتى لو كان لا يشق عليه فإنه مخير بين الصيام والفطر، والأفضل أن يصوم إلا مع نوعٍ من المشقة فليفطر، وإنما قلنا: الأفضل أن يصوم؛ لأسباب:
الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يصوم، ولم يفطر إلا مراعاةً لأصحابه حيث قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: [كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حرٍ شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء وما فينا صائمٌ إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم و
ثانياً: أنه إذا صام صار أسهل عليه؛ لأن الناس كلهم صُوَّم، فيكون هذا أسهل عليه، أسهل عليه من القضاء؛ لأن القضاء ثقيل على الإنسان حيث أنه ينفرد به، وربما يتمادى به الوقت حتى يأتي رمضان الثاني.
ثالثاً: أنه يدرك فضيلة الزمن، وهي فضيلة شهر رمضان.
رابعاً: أنه أسرع في إبراء الذمة، لكن إذا حصل نوع مشقة ولو يسيرة فالأفضل أن يفطر.
- السادس: ألا يوجد مانع، وذلك خاصٌ بالنساء، والمانع هو الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) لكن عليهما القضاء، فإن قال قائل: الحامل هل يلزمها أن تصوم؟
فالجواب: إذا كان لا يضرها ولا يضر ولدها وجب عليها أن تصوم، وإن كانت تخشى على نفسها أو ولدها فلها أن تفطر وتقضي فيما بعد.
الجواب: نعم. هذا هو الصوم الحسي، الذي يستطيعه كل إنسان، لكن الصوم الحقيقي هو أن يصوم عن محارم الله، لقوله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة:183] هذه هي الحكمة أن يتقي الإنسان ربه، لا أن يترك الطعام والشراب والنكاح، وفسر هذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: (من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه) فيتأكد على الصائم اجتناب المحرمات أكثر من غيره، فلا يغتاب أحداً، ولا يكذب، ولا يمشي بالنميمة، ولا يغش بالبيع والشراء، ولا يتعامل بالربا، ولا يسب والديه، المهم أن يتجنب جميع المحرمات، ولا يتهاون بالواجبات، والعجب أن بعض الناس يصوم ولا يصلي، إما أنه لا يصلي مطلقاً، وإما أنه لا يصلي مع الجماعة، فأما من لا يصلي مطلقاً فصومه مردود؛ لأنه كافر، ولا يقبل منه أي عبادة، وأما من لم يصل مع الجماعة فإنه آثم، عاصٍ لله ورسوله، وصيامه ناقص، فأهم شيءٍ في الصيام هو تقوى الله عز وجل -أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك.
أما ما يصوم عنه من الأمور الحسية فهو الأكل والشرب والجماع وبقية المفطرات، لقول الله تعالى: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة:187] فيجب على الإنسان من حين أن يتبين له الفجر أن يمسك إلى أن تغرب الشمس، والمفطرات كلها محصورة: الأكل والشرب، والجماع، وإنزال المني بشهوة باستمناءٍ أو تقبيل أو غير ذلك، والتقيؤ عمداً، وإخراج الدم بالحجامة، وخروج دم الحيض والنفاس، هذه المفطرات، ومع ذلك لا تفطر إلا بشروط:
الشرط الأول: أن يكون الإنسان عالماً بالوقت وعالماً بأن هذا مفطر، يعني: لابد من العلم بشيئين: بالوقت يعني: يعلم أنه في النهار.
والثاني: عالم بأن هذا الشيء مفطر.
الشرط الثاني: أن يكون ذاكراً، أي: ليس ناسياً.
الشرط الثالث: أن يكون مريداً للمفطر.
فللنظر: أن يكون عالماً، وضد العالم: الجاهل، فلو أن الإنسان فعل شيئاً من المفطرات يظن أنه ليس بمفطر، فلا شيء عليه، مثل أن يحتجم ويظهر منه الدم، يظن أن ذلك لا يفطر، فنقول: صيامه صحيح. وكذلك الجاهل بالوقت، لو أنه أكل وشرب فلما خرج من بيته وجد الناس قد صلوا صلاة الفجر، فهذا ليس عليه شيء؛ لأنه جاهل بالوقت، وهذا يقع كثيراً، بعض الناس لا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فيظن أن الفجر لم يطلع، فيأكل ويشرب، ومثل ذلك: لو كان في البر وكانت السماء غيماً وليس حوله أذان، فظن أن الشمس قد غربت فأفطر، ثم ظهرت الشمس من وراء الغيم، فصومه صحيح؛ لأن هذه القضية وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم أفطروا في يوم غيم ظنوا أن الشمس قد غربت ثم ظهرت الشمس بعد إفطارهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء. وسبب ذلك: أنهم كانوا جاهلين بالوقت، يظنون أن الليل قد دخل.
وضد الذكر النسيان، فلو أكل الإنسان أو شرب ناسياً أنه صائم فصومه تام، لقول الله تبارك وتعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه).
الشرط الثالث: أن يكون مختاراً مريداً للفعل، فإن كان غير مختار فصيامه صحيح، لو تمضمض الإنسان وفي أثناء التمضمض نزل الماء بدون قصد إلى بطنه فصيامه صحيح؛ لأنه غير مريد، وكذلك لو احتلم وهو نائم فصيامه صحيح؛ لأنه بغير اختيار، كل هذا من نعم الله على عباده وتيسيره عليهم، ولهذا قال عز وجل في آية الصيام: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [البقرة:185].
ثانياً: أن ينوي التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كان يتسحر.
ثالثاً: أن ينوي بذلك مخالفة أهل الكتاب؛ لأنهم كانوا لا يتسحرون، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب -يعني في الصيام- أكلة السحور) لأن السحور يعني الطعام، والسحور يعني الفعل.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الجواب: لا. لبس المرأة البنطلون حرام، لا يجوز سواءً عند زوجها، أو عند النساء، أو في السوق؛ لأن ذلك تشبه بالرجال، وتشبه المرأة بالرجال موجب للعنة الله -والعياذ بالله- ثم إنه يمحو الحياء من المرأة نهائياً؛ لأن المرأة إذا خرجت بالبنطلون تعرف أن أفخاذها الآن معروف أن حجمها بيِّن واضح، فيزول عنها الحياء، ولذلك تجد -مثلاً- الإنسان أول ما يرى أحد عورته يخجل جداً، فإذا كان لا يبالي بظهور عورته سهل عليه هذا.
ثم إننا لا نأمن أن يأتي يومٌ من الأيام ويحدث النصارى واليهود ومن يريدون الإساءة إلى الإسلام والمسلمين أن يحدثوا بنطلونات على شبه الجلد أي: بلون الجلد، وضيقة أيضاً، فإذا لبستها المرأة صارت كأنها عريانة تماماً -نسأل الله العافية-.
الجواب: لا يصح لا سنداً ولا معنىً، حتى المعنى، ألسنا نعرف اللغة العربية؟ بلى نعرفها، هل نحن نأمن العرب؟ الجواب: لا. ألا يمكن يكون معك صاحب يظهر لك الصداقة ويخونك؟
الحديث هذا لا يصح لا معنىً ولا سنداً.
الجواب: حسن إذا لم يثبت أنه وقف -يعني: سبيل- فهو ميراث، يوزع على ميراث المرأة. هي امرأة؟
السائل: نعم.
الشيخ: يوزع على ميراث المرأة إلا إذا ثبت أنه سبيل.
السائل: متعارف فقط عرف أنه سبيل بين الجميع.
الشيخ: يعني: مشهور عند الجميع؟
السائل: معروف عرف لكبار السن والصغار أنه سبيل لكن ما في أحد يشهد.
الشيخ: يعني: بالاستفاضة معروف عندهم أنه سبيل، إذاً نقول للورثة: ما دام أنه مستفيض فإن الورع في حقكم ألا تأخذوه يجعل في عمارة مسجد، وينتهي الموضوع.
السائل: وإذاً: لا وارث لها سوى جدي -هي عقيم- ليس لها وارث إلا جدي أخاها.
الشيخ: موجود؟
السائل: لا، توفى.
الشيخ: إذا توفى يكون ورثته أبناؤه وزوجاته، هم الذين لهم المال.
السائل: وهل على هذا المبلغ زكاة؟
الشيخ: ما عليه زكاة؛ لأنه إلى الآن ما تبين أمره.
الجواب: الواجب عليه أن يتبرأ من هذا الربا؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله، بقدر ما يستطيع، إما أن يستقرض من إخوانه وأصدقائه ويوفي البنك من أجل أن يسقط الربا، المهم يدبر نفسه، فإن لم يمكن فليحرص على مدافعة البنك في أخذ هذه الزيادة، ولكن فيما أعلم أن البنوك لا توافق على هذا تريد حقها.
السائل: لكنه يا شيخ! ما يقدر يخرج من البنك يتحول عنه إلا أن يسدد القرض الذي عليه.
الشيخ: يسدد بالاستقراض من إخوانه وأصدقائه ويسدد.
الجواب: نقول: هذا الكلام خطأ، هل يمكن لأحد أن يبيح سب أبي هريرة لا علناً ولا سراً، مع ما منَّ الله به عليه وعلى الأمة من نقل هذه الأحاديث العظيمة التي حصلت بها ثروة عظيمة من الشريعة.
على كل حال: هذا يجب أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يرجع عما كتب أو ما ألقى في شريط، لا يمكن هذا، هذا كلام مردود مرفوض، اللهم اهدنا فيمن هديت.
أما اجتماع الأمة لا شك أنه واجب، كما قال الله عز وجل: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا [آل عمران:103] لكن واجب على أي شيء؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما هو على الأهواء، (اعتصموا بحبل الله) بدأ بالحبل قبل أن يقول: (جميعاً) وحبل الله هو دينه وشريعته، وأما أن نتفق بالمداهنة، فهذا غلط، ولهذا نجد العلماء رحمهم الله يردون على المبتدعة ويرون أن الواجب عليهم الرجوع إلى الحق.
الجواب: التعبير بـ(سكنوا) غلط، قل: أقاموا، حسناً لا حرج عليهم، لو كانوا يرجون أن يقيموا كل رمضان في الحجاز، في مكة أو في جدة فلهم أن يفطروا؛ لأنهم ما زالوا مسافرين، ولكن كما سمعت من قبل أن صوم المسافر أفضل إذا لم يكن فيه مشقة.
الشيخ: اسأل الأزواج.
السائل: إلى الآن قلنا في المفطرات بأربعة شروط: أن يكون ذاكراً، لكن هل نعمم -مثلاً- على جميع المفطرات؟
الشيخ: كل المفطرات، كل المحظورات في كل عبادة، لابد فيها من الشروط الثلاثة هذه، حتى في الصلاة لو تكلم الإنسان ناسياً أو جاهلاً لا يدري أن الكلام يبطل الصلاة، حتى في محظورات الإحرام.
السائل: في طرف واحد في هذه العبادة، لكن الجماع من الطرفين.
الشيخ: نعم. والطرفان ألا يمكن أن ينسوا، المهم نقول: إنه إذا وقع النسيان، أما كونه يمكن أو لا يمكن؟ فهذا عقلاً ممكن لا شك، صحيح أن النسيان في الأكل والشرب أكثر من الجماع، لكن ما دام لدينا قاعدة: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] فهو شامل لكل شيء.
السائل: أحد الصحابة أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أتيت أمراً عظيماً وهلكت، لم يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: هل كان جاهلاً أو ناسياً؟
الشيخ: قيل: إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم، قال: هلكت. وهذا يدل على أنه متعمد، ولهذا قال: (يا رسول الله! نسيت فأتيت أهلي) فلما قال: هلكت. علم بأنه كان متعمداً، ولكن لو أن الإنسان فعل ذلك -جَاَمَع- لكن لم يدرِ أن عليه كفارة، هل يعذر؟ لا يعذر، إذا علم أنه حرام فقد انتهك الحرمة فتجب عليه الكفارة حتى لو كان يقول: لو علمت أن هذه الكفارة ما فعلت. نقول: هذا ليس لك عذر. كالزاني مثلاً لو زنا وهو يعلم أن الزنا حرام، لكن لا يدري أنه يرجم إذا كان ثيباً، وقال: لو علم أنه يرجم ما فعل، نقول: هذا ليس لك بعذر.
الجواب: لا. لا يقضون هذا اليوم، لماذا؟ لأن الذين أفطروا إن كانوا لا يشاهدون الشمس فقد بنوا على أذان المؤذن، وهم معذورون، وإن كانوا يرون الشمس فهم يظنون أن العبرة بالأذان فهم جاهلون أيضاً، فليس عليهم شيء.
السائل: كانوا داخل مبنى لم يكونوا في الخارج حتى يشاهدوا الشمس.
الشيخ: ما عليهم شيء، رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] الحمد لله الذي وسع علينا، لكن إذا علموا .. مثلاً: لو فرضنا أنهم طلعوا ووجدوا الشمس يجب عليهم الإمساك، لو علموا أن الشمس لم تغرب بعد أن أكلوا يجب عليهم الإمساك، حتى اللقمة التي في أفواههم يجب عليهم أن يلفظوها.
الجواب: نقول بارك الله فيك: رفع اليدين في الدعاء على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما وردت به السنة فهذا ظاهر أنها ترفع الأيدي فيه.
والقسم الثاني: ما وردت السنة بخلافه، فهذا ظاهر -أيضاً- أنه لا يرفع فيه.
والقسم الأول كثير وأيضاً القسم الثاني فمثلاً: لو أراد إنسان بين السجدتين أن يرفع يديه وهو يقول: رب اغفر لي وارحمني، نقول: لا. هذا بدعة، ولو أراد أن يرفع الخطيب في يوم الجمعة يديه في الدعاء، قلنا: لا. لا ترفع إلا في الاستسقاء والاستصحاء، الاستسقاء يقول: اللهم أغثنا..، والاستصحاء يقول: اللهم حوالينا..، ولو أراد أن يرفع يديه في دعاء الاستفتاح، قلنا: لا؛ لأن السنة وردت بخلافه.
بقي القسم الثالث الذي لم ترد السنة به إثباتاً ولا نفياً، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل: (أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك).
هذا حكم رفع اليدين في الدعاء.
الشيخ: فسر لي هذا ومثل؟
السائل: مثل: الغسل في الليلة الشاتية يعني: ترك الغسل والتيمم أفضل، أم الغسل؟
الشيخ: لا. التيمم أفضل، إذا كان يخشى على نفسه، أضف إلى هذا: هل الأفضل أن يغتسل بالماء البارد، أو يسخن الماء؟ أيهما أفضل؟ يسخن الماء، لا يقول: أنا أريد أن أدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إسباغ الوضوء على المكاره) نقول: لا. الرسول ما قال: شددوا، إذا أمكن استعمال الماء الساخن فهو أفضل.
السائل: كيف يصرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه..)؟
الشيخ: يعني: إذا رخص الله لك بشيء فلا تشدد على نفسك.
الجواب: لا. تدفع القيمة الحالية، مثلاً: إذا اشتريتها بألف وتبيعها بألفين زكِ باعتبار من الألفين.
الجواب: لا. كيف يفطر؟ المحذور ما يفعله بعض الناس إذا تطيب بالبخور جعله إلى أنفه ثم استنشقه هذا هو المحظور؛ لأن الدخان يصعد إلى خياشيمهم وربما ينـزل إلى المعدة، وأما إنسان يريد أن يتطيب فلا بأس، حتى لو مسح الطيب على وجهه فلا بأس. انتبه لهذا؛ لأن بعض الناس يظنون أن الصائم ما يتطيب، وهذا غير صحيح.
الجواب: نحن نمل ونتضجر ويصعب علينا الشيء، لكن ربنا عز وجل ملله ليس كمللنا، ملله يختص به ولا نستطيع أن نكيفه. كالغضب -مثلاً- إذا غضب الإنسان تصرف تصرفاً طائشاً، ربما يطلق نسائه، ويضرب أولاده، ويكسر أوانيه، لكن هل غضب الله يستلزم هذا؟ لا يستلزمه، فيجب أن تعلم أن جميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه ورسوله واجبة، ولا يحل لأحدٍ أن يحرف الكلم عن مواضعه بحجة: أن هذا نقصاً بالنسبة لنا، هو نقص بالنسبة لنا، وليس نقص بالنسبة لله عز وجل، الجبروت والتكبر بالنسبة لنا خلقٌ سيئ وبالنسبة لله كمال، كما قال الله عز وجل: الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ [الحشر:23].
الشيخ: وأنت موظف؟
السائل: نعم. أنا موظف.
الشيخ: والدولة تمنع الاشتغال.
السائل: تمنع أن أفتح محلاً تجارياً، لكني أشتغل تبع شخص بالراتب، أو بالنسبة؟
الشيخ: اسأل شئون الموظفين هل يجوز لك هذا، أم لا؟
السائل: بالنسبة لهم، الآن تذهب إلى البلدية وعندما يعطونك رخصة تفتح محلاً...
الشيخ: الآن ما فتحت محلاً، لكن كنت تشتغل عاملاً عند تاجر؟
السائل: نعم.
الشيخ: اسأل الجهات المسئولة عن هذا، هل هذا داخل في التجارة أم لا؟ إذا قالوا: لا بأس فلا بأس.
السائل: بالنسبة لهم ليس لهم دخل أي: مثل الوزارة أو إدارة التعليم ..
الشيخ: الوزارة أو ديوان الخدمة ..
السائل: إدارة التعليم أو المدرسة لا تهتم بهذا الشيء، لكن البلدية ..
الشيخ: إدارة التعليم يمكن ما تقول لك شيء، لكن هذا الذي سن النظام اسأله.
السائل: البلدية.
الشيخ: لا. البلدية مبلغة، النظام هذا إنما يصدره شئون الموظفين ..
مداخلة: أو ديوان الموظفين.
الشيخ: أو ديوان الموظفين اسألهم، وأطب مطعمك لا تأكل شيئاً حراماً ..
السائل: نحن نسأل يا شيخ ..!
الشيخ: أنا أقول: لا تظن أني أرطن معك أقول لكم كلكم: أطيبوا مطعمكم.
مداخلة: هناك مدرسات يعملن باستمرار؟
الشيخ: مثل ما أقول لك: اسألوا المختصين.
السائل: نحن سألناهم، قالوا: لا؛ لأنهم لا يعملون ورديتين يعملون وردية واحدة.
الشيخ: أما إذا كان يمكن أن أقول: إذا كنت تشتغل في نفس الرئاسة فهذا من مصلحة الرئاسة.
السائل: لا غير.
الشيخ: أَوْفُوا بِالْعُقُود [المائدة:1] وأنت داخل معهم على عقد: أنك لا تتوظف ولا ترتشي.
الجواب: هذه لا بأس، لا يشترط، مثلاً الموظف لا بأس أنه يعطي الإنسان دراهم مضاربة، ويأخذ الدراهم يتجر بها وله نصف الربح أو الثلث حسب ما يتفقان عليه.
السائل: حتى لو أحدد له من نفس البضاعة بضاعة معينة؟
الشيخ: لا بأس أبداً، لذلك ما باشرت العمل غاية ما هنالك أنك سلمت دراهم.
الجواب: لا. لأن الذين قالوا: إنه لا يكفر، ليس هم من المرجئة ، هذه مسألة الأدلة اختلف فيها الناس، يعني: كفر تارك الصلاة أو عدم كفره ليس مبنياً على مذهب الإرجاء، ولا شك أن مذهب الإرجاء خاطئ، وقولهم: إن الإيمان ما حل في القلب، نقول: هذا إبليس مؤمن بالله ويسأل الله ويدعو الله، ومع ذلك لم ينفعهم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر