أما بعد:
فهذا هو اللقاء الرابع والثلاثون بعد المائتين، من اللقاءات التي تعرف بلقاء الباب المفتوح، التي تتم كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو التاسع والعشرون من شهر محرم عام (1421هـ).
وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ [المجادلة:8] أي: يحدث شخص منهم نفسه أو المعنى يقولون فيما بينهم لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ [المجادلة:8] أي: هلاَّ يعذبنا الله بما نقول لو كان ما نقول خطأً، كأنهم يتحدون الله عز وجل ويقولون: لو ارتكبنا خطأ لعذبنا الله، قال الله تعالى: حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ [المجادلة:8] أي: كافيتهم يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ [المجادلة:8] وهذا وعيد شديد لهؤلاء الذين نجوا من عذاب الدنيا، أن لهم عذاب الآخرة.
قوله تعالى: الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ أي: تجمعون إليه يوم القيامة فإن الله تبارك وتعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد متساو، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر.. نحن في الدنيا لسنا على أرض متساوية، بل على أرض تشبه الكرة ولذلك لا ينفذ البصر إلى ما وراء المنحنى: منحنى الكرة ولا يسمع الداعي، لكن في الآخرة يقول الله عز وجل: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ [الانشقاق:3] يعني: تمد مداً واحداً ليس فيها جبال ولا انحناء ولا مساكن، ولهذا يسمعهم الداعي لأنه لا يوجد شيء يرد الصوت، وينفذهم البصر: يرى أقصاهم كما يرى أدناهم فيحشر الخلائق كلهم على هذه الأرض المسطوحة، لا جبال ولا أنهار ولا شعاب ولا غيرها. وفي قوله:
وقوله: الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ منه إثبات المعاد وهو اليوم الآخر، والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة.
وأركان الإيمان هي: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فمن أنكر البعث فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، بل من شك فيه فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، فلينقذ نفسه قبل الموت، وليوطنها على الإيمان باليوم الآخر، فنحن نحشر إلى الله ونبعث يوم القيامة ونجازى بأعمالنا إن خيراً فخير وإن شراً فشر.
الجواب: لا يضرهم، ولهذا قال: وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ [المجادلة:10] كل الأسباب يبطلها الله عز وجل إذا شاء، وإذا شاء نفذ قدره فيها، فهؤلاء الذين يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ليحزنوا الذين آمنوا لن يضر المؤمنين نجواهم إلا بإذن الله، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا يتناجى اثنان دون الثالث -أي: إذا كانوا ثلاثة لا يتسامع اثنان من دون الثالث- من أجل أن ذلك يحزنه) ومثله إذا كانوا ثلاثة واثنان منهم يعرفون لغة غير عربية والثالث لا يعرف هذه اللغة فلا يجوز أن يتحدث بعضهم إلى بعض باللغة التي لا يعرفها الثالث لأن ذلك يحزنه، وهذا من عمل الشيطان، نسأل الله العافية.
قال تعالى: وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ [المجادلة:10] أي: يجب على كل مؤمن أن يتوكل على الله عز وجل، وإذا توكل على الله فهو حسبه لن يضره أحد.
اللهم نسألك التوكل عليك وصدق الإيمان بك إنك على كل شيء قدير.
الجواب: المعنى عند العلماء: أنه يحتمل أن المعنى حسن صحيح أي: جامع بين الحسن والصحة، بأن يكون له طريقان: أحدهما حسن والثاني صحيح، وعلى هذا الاحتمال يكون قول المحدث: حسنٌ صحيح أقوى من قوله: صحيح. والثاني: أن يكون المعنى حسن أو صحيح يعني أن الحافظ تردد هل الطريق تصل إلى الصحة أو إلى درجة الحسن، وعلى هذا يكون قوله: حسن صحيح أضعف من قوله: صحيح.
الجواب: الأصل في اللحوم التحريم لا في الحيوان، الأصل في الحيوان الحل والأصل في اللحوم التحريم حتى نعلم أو يغلب على ظننا أنها مباحة.
يعني: لو شككنا في هذا الحيوان هل هو حلال أو حرام؟ فهو حلال فنذكيه ونأكله، لكن لو شككنا في هذا اللحم هل هو مذكى أو ميتة؟ فالأصل التحريم، حتى يغلب على ظننا أنه حلال، ومن ذلك: إذا جاء هذا اللحم ممن تحل ذبيحته فهو حلال، وليس علينا أن نسأل كيف ذبح، ولا أن نسأل هل سمى الله عليه أم لا، ليس علينا هذا بل وليس لنا ذلك أيضاً؛ لأن السؤال عن هذا من باب التعمق في الدين، ولهذا لما جاء أناس يستفتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: (إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا أنتم وكلوا) لم يقل اسألوهم.. قال: (سموا أنتم وكلوا. قالت
على كل حال: إذا جاءك اللحم ممن تحل ذبيحته، والذي تحل ذبيحته هو ثلاثة أصناف من الناس: المسلم واليهودي والنصراني، لا تسأل.. ولهذا لو جاءنا الآن ذبيحة في أسواقنا هل نسأل من ذبحها؟ لا, لا نسأل، وهل نسأل هل الذابح يصلي أو لا؟ لا نسأل، وهل نسأل أذكر اسم الله عليه أم لا؟ لا نسأل، وهل نسأل أنهر الدم على وجه الشرعي أو لا؟ لا نسأل، السؤال يعتبر من باب التعمق، ولو قلنا بوجوب السؤال لقلنا: باقي أسئلة: نسأل هل الذبيحة ملكاً للذابح أو لا؟ فإذا قالوا: ملكاً، قلنا: بأي وجهاً ملكها؟ هل اشتراها أو استوهبها أو سرقها؟ ثم نسأل بعد ذلك الأول كيف ملكها؟ ثم تتسلسل، لكن الحمد لله، الله وسع وقطع دابر هذا التساؤل بألا نسأل. كان اليهود يهدون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام اللحم ويأكل دون أن يسأل، وكان يدعوه اليهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة لا يسأل عن هذه الإهالة كيف ذبحت، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وأما ما يتناقله بعض الناس من اللحوم الواردة إلى أسواقنا بأنها لم تذبح على طريقة شرعية، فهذا خطأ وهذا وسواس، ولا ينبغي أن يروج هذا بين الناس، فيبقى المؤمن يأكل الأكل من اللحم ويشك في حلِّه، دعوا الناس، ثم الذي يرد إلى بلادنا والحمد لله مزكى من قبل لجان هناك عند المذابح التي في البلاد الأخرى تذبح على حسب الطريقة الشرعية.
الشيخ: تعليماً أم ماذا؟
السائل: لا لشيء، هل يعتبر هذا من الاستهزاء بالصلاة؟
الشيخ: ليس من الاستهزاء إلا إذا كان قصد الاستهزاء؛ لأن هذا قد يكون مراده التعليم، وإذا انتفى مراد التعليم بقي هل هو استهزاء أو لا؟ نقول: الأصل عدم الاستهزاء، لكن مع ذلك ينهى عن ذلك أشد النهي، ولهذا ننهى عما يفعله بعض الناس بالتمثيليات من قيام، ويأتي آخر ويتحدث إليه وهو يصلي أو ما أشبه ذلك فهذا ننهى عنه نهياً مطلقاً مشدداً.
السائل: لكن لا يخرج من الملة؟
الشيخ: لا، الإخراج من الملة صعب وليس بالهين.
الجواب: أولاً -بارك الله فيك- حسب علمي أن الدولة مانعة من هذا منعاً باتاً؛ لأن هؤلاء قد يكون بعضهم كاذباً، وإذا لم يكن كاذباً شوش على الذين يقضون الصلاة، ثم إن المساجد بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن وما بنيت للسؤال، فيقال لهذا الرجل: اخرج عند الباب واسأل.
السائل: هل أعطيه يا شيخ؟!
الشيخ: أنت تعطيه أو لا تعطيه، هذا الذي يغلب على ظنك، لكن أصلاً السؤال في المسجد من الناحية النظامية ممنوع، ومن الناحية الشرعية قد يقول قائل: إنه لا يجوز، وإن كان يوجد حديث في أبي داود: (أن رجلاً سأل الناس في المسجد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم). لكن هذا قد يكون لضرورة، والضرورة لها أحكام.
الجواب: أولاً: لماذا توكل وأنت مؤذن موكول إليك الأذان؟
السائل: للضرورة.
الشيخ: إن كانت ضرورة فلا بأس، لكن الضرورة يوم أو يومان مثلاً في الشهر ولا تعطه شيئاً ما جرت العادة بذلك، نعم لو قال لك: أريد شيئاً فأعطه شيئاً، مع أنه لا ينبغي له أن يقول: أريد شيئاً؛ لأن هذه عبادة.
الجواب: المرأة مأمورة باللباس الساتر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لباس نساء الصحابة في البيوت القمص وستر ما بين الكف والكعب. هذه هي ثياب نساء الصحابة، كل الجسد يستر، وهذا لا شك أنه أكمل في الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الحياء من الإيمان) وإذا فتح للنساء باب التوسع في اللباس أصبح لا ضابط له، وصارت المرأة تلبس ما شاءت، لكن لو أنها مثلاً امرأة تعمل في البيت وكشفت الذراع لأجل العمل أو الساق لأجل العمل فلا بأس مع كون الثوب ساتراً من أصله.
الجواب: هذا يسأل يقول: إن بعض الناس إذا اعتزل الناس قوي إيمانه ورغبته في الخير، وإذا خالطهم غفل ولها، فأيهما أفضل؟
نقول: إن كان هذا الرجل معه علمٌ ينفع به الناس ويرشدهم فاختلاطه بالناس أولى، (فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم) أما إذا كان رجلاً عادياً لكن انعزاله عن الناس أخشع له وأقوم لعبادته فليفعل، لكن لا ينعزل عن أهله؛ لأنه مسئول عن أهله (الرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته).
السائل: لو كان يا شيخ! عنده علم هل يدعو؟
الشيخ: لو كان عنده علم يجب عليه أن يبذل العلم، ويجب عليه ألا ينفر، سبحان الله! الإنسان ليس عاقل! ابذل العلم وانشر العلم ولا تنفر.
الجواب: إذا أسلم الكافر في أثناء النهار في رمضان وجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء؛ لأنه في أول النهار غير مأمور بالصوم، فيجب عليه الإمساك ولا يلزمه القضاء؛ لأنه في الأول ليس أهلاً للوجوب.
الشيخ: كأس ماذا؟
السائل: كأس حديد يا شيخ!
الشيخ: هل الكأس هذا زجاج أو طين؟
السائل: لا، يا شيخ! حديد بعض الأحيان يكون ذهبياً، لكن المدارس يكون الكأس فيها حديداً.
الشيخ: لا بأس بذلك، ولكن لماذا لا يكون شيئاً ينتفع به؛ لأن هذا الكأس يمكن أن يكون كأس النايلون أحسن منه، لماذا لا يكون شيئاً نافعاً إما ساعة وإما قلماً أو كتاباً هذا أفضل.
السائل: يا شيخ هذا الكأس يعطى للفصل كله، فهم يعطون كل طالب جائزة عينية إما شريطاً أو كتاباً، ثم للفصل كله كأساً من أجل أن يوضع في الفصل.
الشيخ: أنا أقول: أصل هذا الكأس الظاهر أنه مأخوذ من غير المسلمين، هذا الذي أفهمه أنا، أن الكأس الذي تقوله أنت ليس هو كأساً يشرب به.
السائل: هو لا يستخدم -يا شيخ- للأكل ولا للشرب ولا لشيء.
الشيخ: لا يستخدم ولا يصلح؟
السائل: فقط زينة.
الشيخ: زينة، بدل هذا نأتي بشيء غير هذا الكأس هذا الذي أرى.
السائل: هل هو جائز يا شيخ؟!
الشيخ: لا أقول ما يجوز، التحريم صعب، لكن أرى أن يعطى شيئاً ينفع.
الجواب: وهل يمكن لأحد أن يترك الصلاة على النبي؟! أليس سيصلي؟!
السائل: أي يتركها في خارج الصلاة.
الشيخ: لا يلزم ذلك، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة ليست بواجبة، حتى في الصلاة فيها خلاف بين العلماء: بعضهم يقول ركن، وبعضهم يقول واجب، وبعضهم يقول سنة، لكن لا أظن أحداً يحب الله ورسوله يدع الصلاة على النبي، أبداً.
إذاً: ليس ترك الصلاة على النبي صلى عليه وسلم، في خارج الصلاة من أذية الله ورسوله.
الشيخ: وما هي الجلسة؟
السائل: أن يجلس قبل أن يقوم للثانية وأن يجلس قبل أن يقوم للرابعة..
الشيخ: في الصلاة؟
السائل: إي نعم، جلسة الاستراحة في الصلاة.
الشيخ: الصحيح أن فيها تفصيلاً: من احتاج إليها فليجلس اتباعاً للسنة وإراحة للبدن، ومن لم يحتج إليها فلا يجلس، هذا هو التفصيل الذي تجتمع به الأدلة.
ثم إذا كان المأموم خلف إمامٍ لا يرى الجلسة فلا يجلس المأموم، لأنه في جلوسه يكون مخالفاً للإمام حيث جلس في محل قيام الإمام، وإذا كان مع إمام يرى الجلسة والمأموم لا يراها فليجلس تبعاً لإمامه، فالمأموم تابع، فإن جلس إمامه جلس وإن لم يجلس لا يجلس على كل حال.
السائل: وإذا كان محتاجاً كمرض؟
الشيخ: لا بأس أن يجلس فهذا لحاجة.
السائل: ولو كان الإمام ما يجلس؟
الشيخ: هذه حاجة، لكن كما قلت: الأولى ألا يتخلف إلا للضرورة.
الجواب: لا، أولاً بارك الله فيك دعاء الاستفتاح في صلاة المغرب وغيرها ليس بواجب إنما هو سنة، وإذا فات فات، يعني: لو شرعت في الفاتحة أول ركعة قبل أن تستفتح فلا تعد وتستفتح، لأن هذا سنة فات محلها، فهمت أم لا؟
السائل نفسه: أعد.
الشيخ: أقول: الاستفتاح سنة ليس بواجب، فإذا نسيتها حتى شرعت في القراءة سقط ولا حاجة أن تعيد ولا أن تقوم، وكذلك لو لم تذكر إلا في الركعة الثالثة لا تقوله.
الجواب: سلِّم على من عرفت ومن لم تعرف، وعلى من يرد ومن لا يرد، إذا سلمت ولم يرد نلت الأجر ونال هو الوزر، لكن لا تسلِّم سلاماً خفياً؛ لأن بعض الناس يسلم سلاماً خفياً لا يسمع، سلِّم سلاماً يسمعه المسلَّم عليه، وإذا قدر أنه لا يسمع أشر بيدك مع السلام.
يظن بعض الناس الجهال أن الرجل إذا كان معروفاً بعدم الرد فلا تسلم عليه فتوقعه في الإثم، وهذا خطأ، الحديث: (ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف) وإذا لم يرد باء بالإثم، أنا فاعل سبب الخير لي وله، وإذا ترك الخير فعليه.
الشيخ: ليس فيه شيء، لكن إذا سجدت وهو مسترخ لا تكفه أما لو كففته من الأصل ووضعته على رأسك أو جعلته خلف ظهرك فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وألا أكف شعراً ولا ثوباً) يعني: حال السجود ليس مطلقاً، فمثلاً: إذا كان الشماغ أو الغترة كما قلت لي الآن أنه مسدول لا تكفه عند السجود ودعه يسجد، أما إذا كان من الأصل أنت وضعته على الظهر فلا حرج، أو وضعته على الرأس فلا حرج، لأن النهي أن يكفه الإنسان عند السجود، وكذلك الكم، لو كان الإنسان من الأصل يعمل في حرثه أو في أي شيء وقد كف ثوبه فلا حرج، لكن إذا أردت تسجد لا تكف الكم من أجل السجود.
الجواب: هذا يسأل يقول: إذا صليت في مسجدي ثم أتيت مسجداً آخر وهم يصلون صلاة العشاء ودخلت معهم في الثالثة فهل إذا سلم الإمام أسلم لأني صليت ركعتين، أو أتم فأصلي كما صلى الإمام أربعاً؟
الجواب: ينظر في هذا، إن كان الإنسان أتى للمسجد الثاني لحاجة ربما تفوته لو أتم الصلاة، فلينوِ ركعتين من أول ويسلم مع الإمام، مثاله: إنسان جاء يصلي على جنازة في مسجد آخر وقد فاتته ركعتان من صلاة العصر فهل نقول: ادخل معهم في الركعتين الباقيتين ثم اقض الركعتين الفائتتين، أو نقول: سلم؟ في أي الحالين يدرك صلاة الجنازة إذا سلم، أو إذا قرأ؟ إذا سلم، إذاً نقول: سلم، لكن من أول انو أنك داخل على أنك ستصلي ركعتين فقط.
الشيخ: ما سفط المناديل على الملابس؟
السائل: المناديل عادية.
الشيخ: سفط المناديل على الملابس؟
السائل: تسفط سفطة معينة وتسمى بأجنحة الملائكة.
الشيخ: الملائكة!! أعوذ بالله.
الشيخ: النساء يخلين على الملائكة، لكنا ما سمعنا بهذا.. هل سمعتم بهذا؟
مداخلة: نعم، وهي مناديل حقيقية.
الشيخ: يقول مناديل حقيقية.
السائل: شكل المنديل يسفط بشكل معين فيسمى بأجنحة الملائكة.
الشيخ: هذه التسمية لا تجوز، أما الفعل فينظر بعد إذا كان هذا الفعل موروثاً عن نساء الكفار فلا يجوز، لأنه: (من تشبه بقوم فهو منهم) وإن كان عادة اخترعها بعض الناس من أهل الإسلام فلا بأس بها في الأصل.
الجواب: هذا لا بأس به، يعني: ما صنعتم فهو صحيح، لكن لو أنكم نويتم المغرب، فإذا قام إلى الرابعة اجلسوا واقرءوا التشهد وسلموا، ثم ادخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء وأتموا، هذه طريق المسألة، لكن أنتم أعدتم جزاكم الله خيراً على خير.
الجواب: لا. لم ترد، قول المصلي إذا قال: سمع الله لمن حمده يقول: ربنا ولك الحمد ولا يزيد، وما يزيده بعض العوام فهو عن جهل، قول ما جرى على لسانه الحمد لله والشكر لله لكن الأفضل اتباع النص.
السائل: وهل يقال أنها بدعة؟
الشيخ: لا. هو ما قصد أنه يبتدع، هذا إما أن يكون جارياً على لسانه، أو أنه من باب محبة الذكر، لكن يقال له: الأفضل الاقتصار على ما جاء به النص.
الشيخ: يعني أودعت في البنك أربعة آلاف.
السائل: أربعة آلاف -مثلاً- إذا أتى بعد شهر وسحبت المبلغ نقص منة عشرة.
الشيخ: لماذا؟
السائل: يخصمونها يقولون: لا يقل الرصيد عن الخمسة الآلاف من باب رفع أرصدة المودعين.
الشيخ: العشرة ريالات عوض عن ماذا؟
السائل: لا أدري يا شيخ.
الشيخ: كيف لا تدري عليك أن تدري، أرى أنهم أخذوها بغير حق؛ لأنه إذا كان هذا الذي أودعهم انتفع بكونها مأمونة هم انتفعوا أيضاً باستعمالها؛ لأنه حقيقة الأمر أنه يقرضهم إياها، أليس إذا دخل صندوق البنك فالبنك يتصرف فيها كما شاء؟
السائل: نعم.
الشيخ: إذاً: هذا قرض، فكيف يأخذ على القرض فائدة، وقد جاء في الحديث: (كل قرض جر منفعة فهو ربا) فأخذ البنك هذه العشرة ظلم وربا ولا تحل له.
السائل: إذاً ما يجوز الإيداع على هذه الصورة يا شيخ؟
الشيخ: على هذه الصورة لا، لأنك ستكون قد أوكلت الربا، والرسول صلى الله عليه وسلم: (لعن آكل الربا وموكل الربا).
السائل: لكن يا شيخ الخمسة قد تقل مع الأيام.
الشيخ: ستقل إذا سحبت منها، ليس فيها شيء إذا صاروا لا يأخذون منها شيئاً.
السائل: لا يأخذون.
الشيخ: أنت تقول أربعة فأقل؟
السائل: خمسة فأقل.
الشيخ: الخمسة ما يأخذون؟
السائل: نعم.
الشيخ: ليس فيها شيء.
السائل: لكن مع الأيام الرصيد سيقل.
الشيخ: نعم سيقل لكنهم راضون، وصاحب البنك راضٍ أليس كذلك؟
السائل: نعم.
الشيخ: انتهى.
السائل: إذاً: يجوز إذا كان أكثر من خمسة؟
الشيخ: المهم أنه يجوز إذا لم يأخذوا منك شيئاً، ولا يجوز إذا أخذوا منك شيئاً، ثانياً: على القول بالجواز لا يودع البنك إلا عند الحاجة، لأن البنك سوف يستعملها فلا تودع عنده إلا لحاجة.
الجواب: الجواب الشافي الكافي إن شاء الله: أنه لا يجوز صبغ الشيب بالسواد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (جنبوه السواد) وهذا في صحيح مسلم ، وورد الوعيد على ذلك في السنن : (أنه يكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد كخوافت الطير لا يدخلون الجنة أو قال: لا يجدون ريحها) وهذا يقتضي أن يكون من الكبائر.
أما الكتك فالكتنم يخلط مع الحناء حتى يكون اللون بنياً بين السواد والصفرة، وليس الكتم وحده؛ لأن الكتم وحده لونه أسود لكن الكتم مع الحناء يخلط ويصبغ به.
الجواب: هذا لا يجوز وهو محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر: (أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة) وهذا الخبر المراد به التحريم، فلا يحل لأحد أن يضع صورة مجسمة في منـزله، سواءً كانت الصورة صورة فيل أو أسد أو بعير أو غير ذلك.
الجواب: إذا مد الكافر يده للمصافحة فصافحه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ابتدائهم، أن نبدأهم بالسلام، أما إذا بدءونا هم أو صافحونا يجب أن نصافحهم، لكن لا نمد أيدينا إليهم للمصافحة نحن، لكن الكافر إن سلم فرد عليه، وإن صافح تمد يدك إليه، وإن لم يسلم لا تسلم عليه، وإن لم يصافح لا تصافحه، إليك هذه الآية الكريمة بارك الله فيك: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا [النساء:86] لم يقل: إذا حيا بعضكم بعضاً.. (إذا حييتم) فأي شخص يحيينا ولو هو أكفر عباد الله فإننا نرد عليه مثل تحيته أو أكثر، لكن الأولى في غير المسلمين ألا ترد عليه أحسن، رد عليه مثل تحيته؛ لأنك إذا رددت عليه أحسن زدته خيراً وفرح به.
الشيخ: هل الصفة تفعل؟
السائل: لا، لا تفعل.
الشيخ: إذا دعوت من لا يفعل هل يجوز؟
السائل: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز ولهذا قال شيخ الإسلام : دعاء الصفة كفر بالاتفاق. هكذا قال في كتاب الاستغاثة ، ولأنك إذا دعوت الصفة جعلتها مستقلة، تجلب إليك الخير وتدفع عنك الشر، وهذا يعني أنك جعلتها إلهاً مع الله.
السائل: هل من ذلك قول العامة: يا وجه الله. أو ما إلى ذلك؟
الشيخ: لا، يا وجه الله يريد الله عز وجل، كقوله تعالى: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ [الرحمن:27] أي: الرب عز وجل.
السائل: وهل يترتب على ذلك محظور؟
الشيخ: ما هو؟
السائل نفسه: أنه قد يشتبه عليه أنها تكون من دعاء الصفة.
الشيخ: لا، هذا بعيد، لكن لو أراد بقوله: يا وجه الله! أن يستشفع بالله على هذا الرجل، أي: يجعل الله شافعاً، فهذا حرام، لأن الله تعالى أجل وأعظم من أن يكون شافعاً، فهو يشفع عنده ولكنه لا يستشفع به.
الجواب: الذي يظهر لي من صنيع الصحابة رضي الله عنهم، أن المسبوق لا يتخذ سترة، وأنه يقضي بلا سترة.
الشيخ: مثاله؟
السائل: مثاله: غفر الله لك إن شاء الله، أو وفقك الله إن شاء الله.
الشيخ: أو تقول: اللهم اغفر لي إن شاء الله.
السائل: وهل من ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمريض: (طهور إن شاء الله) ؟
الشيخ: أما قول الداعي: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فهذا محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قوله: إن شاء الله فهو أقل رتبة لكن لا ينبغي، وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا بأس طهور إن شاء الله) فهذا من باب الرجاء؛ وذلك لأن المريض قد يكون مرضه طهوراً له وقد لا يكون، فلو كان هذا المريض لم يصبر، وقلبه مملوء من التسخط على الله عز وجل لم يكن طهوراً، فيكون إن شاء الله من باب الرجاء، يعني: أسأل الله أن يكون طهوراً لك إذا صبرت واحتسبت الأجر.
السائل: يعني الدعاء للغير إذا كان فيه إن شاء الله.
الشيخ: غفر الله لك إن شاء الله؟
السائل: إي نعم.
الشيخ: لا تقل هذا، الشيء المعلوم منفعته لا تقل فيه: إن شاء الله، لأن الله لا يفعله إلا بمشيئة، فإذا قيدته بالمشيئة فكأن هذا يوحي أنك مستغنٍ عن ربك عز وجل.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر