الجواب: بالنسبة لأغنام الوقف التي تلفت فإنه لا يلزمه شيء بدلها إلا إذا كان تلفها بسبب تفريط منه أو تعد فإنه يجب عليه ضمانها، وذلك لأن الوقف إذا كان عيناً فتلف بطل لفوات المحل.
وأما بالنسبة للأرض التي لم يجد لها زارعاً على الرغم من أنه وضع الدراهم لمن يزرعها فلم يجد، فإنها تعتبر من الأوقاف التي تعطلت منافعها، ومثل هذا يجب أن ينظر فيه إلى الأصلح من استبداله بوقف آخر أو ضرب حكورة عليه تبقى تستغل، والمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية.
الجواب: ليس الأمر كما فهم هذا الأخ بأنه من شروط الدعاء أن يكرر ثلاثاً، بل هذا من الآداب التي ليست بشرط، ويجوز للإنسان أن يدعو الله تعالى مرةً واحدة، أي: ألا يكرر الجملة التي دعا بها، وإنما تكرارها من باب الأدب لا من باب الشروط، لكن من المهم أن يُعلم أنه من شروط الدعاء أن يكون الإنسان مؤمناً بمن دعا، وأنه قادر على إجابة دعوته، وكذلك من الآداب المهمة جداً اجتناب الحرام في الأكل والشرب والملبس؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ( ذكر الرجل يطيل السفر أشعت أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب! ) وكل هذه الأمور من أسباب إجابة الدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام: ( ومطعمه حرام، ومأكله حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك! ) فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الدعاء لهذا الرجل الذي وجدت منه أسباب إجابة الدعاء لوجود هذا المانع القوي وهو كونه يتغذى بالحرام ويلبس الحرام.
وعلى كل حال فعل الخطيب وهو أنه دعا مرةً واحدة في أثناء الخطبة لا بأس به.
الجواب: الذي يفهم من صيغة السؤال أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد جاء في القرآن؛ لأنه قال: إن الله يخاطب المؤمنين بتجنب.. فظاهر سؤاله أن ذلك في القرآن والأمر ليس كما ظن إن كان قد ظنه، فهذا ليس في القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين القبور مساجد، فجاء ذلك في السنة، ولا شك أن اتخاذ القبور مساجد من كبائر الذنوب، ولكن إذا وجد قبر في مسجد فإن كان المسجد مبنياً على القبر وجب هدمه وإزالته، وإن كان القبر موضوعاً في المسجد بعد بنائه وجب إخراجه من المسجد.
فإذاً: الحكم للأول منهما، إن كان الأول هو المسجد فإنه يزال القبر، وإن كان الأول القبر فإنه يهدم المسجد، ولا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز دفن الموتى في المساجد، ولا يرد على هذا ما استشكله كثير من الناس بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه الموجودين في المسجد النبوي، لأن المسجد لم يبن عليهما، فالمسجد كان مستقلاً، وهذه كانت حجرة لـ عائشة رضي الله عنها دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبض، واختار أبو بكر أن يدفن معه، وكذلك عمر رضي الله عنه، وقصة عمر في مراجعة عائشة في ذلك مشهورة.
أقول: لا يرد على ذلك؛ لأن هذه الحجرة كانت منفصلة متميزة عن المسجد، ولم يقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحباه في المسجد، ولم يبن عليهما أيضاً، لكن في زمن الوليد وفوق التسعين من الهجرة احتاج المسجد إلى زيادة، فرأى الولاة في ذلك الوقت أن يضاف إليه حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملتها حجرة عائشة رضي الله عنها إلا أن الحجرة بقيت منفصلة متميزة عن المسجد ببنايتها، على أن من الناس في ذلك الوقت من كره هذا الأمر ونازع فيه ولم يوافق عليه، وقد ذكر أهل العلم أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت في المدينة، وأن الموجود من الصحابة في ذلك الوقت كانوا نازحين في البلاد الإسلامية التي فتحت، وعلى هذا فالمسألة -يعني: إدخال الحجرة في المسجد- ليست موضع اتفاق من الناس في ذلك الوقت، إلا أنها بقيت ولم تغير؛ لأن تغييرها صعب، فلذلك أبقوها على ما هي لكنها والحمد لله متميزة عن المسجد، منفصلة عنه، لم توضع القبور في المسجد ولا المسجد بني عليها.
الجواب: نعم، تجوز الصلاة على الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، بل تجوز الصلاة أيضاً على غير الأنبياء من المؤمنين إن كانت تبعاً بالنص والإجماع كما في قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف نصلي عليك؟ قال: ( قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) وآل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة هم المتبعون لشريعته من قرابته وغيرهم، هذا هو القول الراجح، وإن كان أول وأولى من يدخل في هذه -أي: في آل محمد- المؤمنون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك هي شاملة لكل من تبعه وآمن به؛ لأنه من آله وشيعته، والصلاة على غير الأنبياء تبعاً جائزة بالنص والإجماع، لكن الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً لا تبعاً هذه موضع خلاف بين أهل العلم هل تجوز أو لا، والصحيح جوازها، وأنه يجوز أن تقول لشخص مؤمن: صلى الله عليه، وقد قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عليهم [التوبة:103] فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على من أتى إليه بزكاته، وقال: ( اللهم صل على آل أبي أوفى ) حينما جاءوا إليه بصدقاتهم، إلا إذا اتخذت شعاراً لشخص معين كلما ذكر قيل: صلى الله عليه فهذا لا يجوز في غير الأنبياء، مثل لو كنا كلما ذكرنا أبا بكر قلنا: صلى الله عليه أو كلما ذكرنا عمر قلنا: صلى الله عليه أو كلما ذكرنا عثمان قلنا: صلى الله عليه أو كلما ذكرنا علياً قلنا: صلى الله عليه، فهذا لا يجوز، أي: لا يجوز اتخاذ الصلاة على غير الأنبياء شعاراً لشخص معين.
الجواب: لا يلحقك منها ذنب إذا قمت بواجب التعليم عليك، فإذا علمتها ونسيت فإنه ليس عليك منها ذنب، لكن أعد التعليم عليها مرةً بعد أخرى وهي والدتك أو جدتك ينبغي أن تحرص عليها حرصاً بالغاً لا سيما وهي بلغت من الكبر عتياً، فتحتاج إلى متابعة وإلى تعليم حتى لا تنسى، وما ليس في وسعك من تعليمها فإن الله تعالى لا يكلفك به لقوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].
الجواب: الحقيقة أنني أشك في كون لبن المرأة سبباً للشفاء، وأظن أن الشفاء حصل عنده لا به، يعني: أنه كان مما أراد الله سبحانه وتعالى وقدره أن يكون الشفاء في هذا الظرف أو في هذا الوقت الذي كان وقت شربه لهذا اللبن، إذ إننا لا نعلم أن لبن المرأة يكون سبباً للشفاء، ولكن كما أسلفت في حلقةٍ ماضية شعور الإنسان المريض بالشيء له تأثير بالغ بالنسبة للمرض، وعلى كل حال ما نظن أن لبن النساء سبب للشفاء.
وأما بالنسبة لما سأل عنه: هل تكون أماً له؟ فلا تكون أماً له؛ لأن من شروط الرضاع أن يكون خمس رضعات فأكثر، فإن كان دون ذلك فإنه ليس بمحرم، أي: لا يوجب أن يكون الرضيع محرماً للمرأة التي رضع منها، ولا تكون هي محرمةً عليه، كما أن من الشروط أيضاً عند جمهور أهل العلم: أن يكون الرضاع في زمنه، أي: في الزمن الذي يتغذى فيه الطفل بالرضاع، أما إذا تجاوز ذلك الزمن بأن فطم ولم يكن مرتكزاً في رضاعه على اللبن فإن تأثير اللبن في حقه غير واقع، ولا يؤثر، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن رضاع الكبير محرم؛ لعموم قوله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [النساء:23]، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أبي حذيفة بالنسبة لـ سالم مولى أبي حذيفة : ( أرضعيه تحرمي عليه ) وكان كبيراً يخدمهم، فاستدل بعض العلماء بهذا على أن رضاع الكبير مؤثر ومحرم، لكن الجمهور على خلاف ذلك، وأنه لا يؤثر ولا يحرم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التفصيل وقال: إذا دعت الحاجة إلى إرضاع الكبير وأرضع ثبت التحريم، وإلا إذا لم يكن ثم حاجة لم يثبت، لكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الخلوة بالنساء قالوا: ( يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت ) محذراً من خلوة قريب الزوج بزوجته، ولو كان الرضاع موجباً لتحريم الخلوة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لدعاء الحاجة إلى بيانه، لقال مثلاً: إذا كان للزوج أخ وهو معهم في السكن فهو محتاج إلى أن يخلو بزوجته، ولو كان ثمة علاج لهذه الحالة الواقعية التي يحتاج الناس إليها لقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ترضعه وتنتهي المشكلة، فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع دعاء الحاجة إليه في هذا الأمر العظيم دل هذا على أنه لا أثر في رضاع الكبير وهذا هو الراجح، وأنه ينبغي تجنب إرضاع الكبير مهما كانت الظروف حتى لا نقع في مشاكل.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر