الجواب: الذي يفهم من هذا السؤال أن هذا الداخل لم يُكبر حتى جاء الرجل هذا وبقي واقفاً لم يدخل في صلاته، وهذا العمل لا ينبغي؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)، فالمشروع إذا أتى الإنسان إلى الصلاة والإمام على حال أن يصنع كما يصنع الإمام، ثم إن كان قد أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدركه فقد فاتته هذه الركعة، فإذا أتيت وقد رفع رأسه من الركوع فكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، ثم إن كان الإمام ساجداً فاسجد، وإن كان جالساً فاجلس، ولا تعتد بهذا الذي أدركت؛ لأنه قد فاتك الركوع، ومن فاته الركوع فقد فاتته الركعة.
مداخلة: إذاً هذا الذي سجد مع الإمام هو الذي على الحق؟
الشيخ: نعم هذا الذي سجد مع الإمام أصوب منه.
الجواب: إذا كان التطريش وهو: القيء بعد الإفطار فلا حرج، وصومه تام على أي حالٍ كان هذا القيء، وأما إذا كان قبل الإفطار وأنت صائم فإذا كان قد غلبك ولم يحصل منك معالجة للقيء فإن صومك صحيحٌ أيضاً؛ لأنك لم تتعمد ذلك، وأما إذا تعمدت إخراج ما في معدتك أي: تعمدت القيء وأنت صائم فإن صومك يكون باطلاً، فعليك قضاؤه إن كان صيام فرض، هذا إذا كنت تدري أن القيء مما يفطر الصائم، فإذا كنت لا تدري أن القيء مما يفطر الصائم فصومك صحيحٌ ولا قضاء عليك ولو كنت متعمداً ذلك؛ لأن جميع المفطرات لا تؤثر إلا إذا فعلها الإنسان عالماً ذاكراً مختاراً.
الجواب: ليس عليك قضاءٌ في ذلك لا في أكلك ولا في شربك؛ لأن أكلك وقع نسياناً وشربك وقع جهلاً، وليس على الإنسان شيءٌ إذا كان ناسياً أو جاهلاً.
الجواب: نعم هناك مذاهب تسمح للمرأة بإخراج قدميها ويديها في الصلاة، ويرون أن ذلك ليس بعورة، وإنما الأفضل أن تغطى، ولا ريب أن تغطيتها أولى وأحوط، ولكن إذا لم تغطها وصلت فنرجو أن تكون صلاتها صحيحة إن شاء الله.
وأما بالنسبة للشعر فلا بد أن تكون الطرحة التي تلبسها صفيقة بحيث لا يُرى الشعر من ورائها.
الجواب: هذا صحيح عند بعض أهل العلم يرون أن الألثغ إذا كانت لثغته بإبدال الحروف بعضها ببعض مثل: أن يبدل الراء فيجعلها غيناً، أو يجعلها لاماً أو ما أشبه ذلك، فإن بعض أهل العلم يرون أنها لا تصح إمامته؛ لأنه بمنزلة الأمي الذي لا تصح إمامته إلا بمثله، ويرى آخرون أنها تصح إمامته؛ لأن من صحت صلاته صحت إمامته، ولأنه قد أتى بما يجب عليه وهو تقوى الله تعالى ما استطاع، وقد قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وإذا كان العاجز عن القيام يُصلي بالمأمومين القادرين عليه فإن هذا مثله؛ لأن كلاً منهم عاجزٌ عن إتمام الركن، هذا عن القيام وهذا عن القراءة، وهذا القول هو الصحيح: أن إمامة الألثغ تصح وإن كان يبدل حرفاً بحرف ما دامت هذه قدرته، ولكن مع هذا ينبغي أن يُختار من يُصلي من الجماعة إنسانٌ ليس فيه عيب احتياطاً وخروجاً من الخلاف.
الجواب: إذا نظفت الأواني من بقايا الطعام فإنه لا بأس أن تغسل بمكانٍ ينساب إلى المجاري ونحوها؛ لأن ذلك ليس فيه شيءٌ من اختلاط النعمة بهذه القاذورات، فإذا لم يكن فيه شيٌ من هذا الاختلاط فإنه لا بأس به.
الجواب: الذي ينبغي لمن صُنِعَ إليه معروف أن لا يقتصر على قوله: شكراً، وإنما يقول: جزاك الله خيراً إذا كانت المكافأة بالمال غير مناسبة في مثل تلك الحال فإنه يدعو له فيقول: جزاك الله خيراً، أعانك الله، حفظك الله وما أشبه ذلك، وأما الاقتصار على الشكر فإن فيه قصوراً عن المكافأة، ولكن مع هذا لا بأس به، لا بأس أن يشكر الإنسان غير الله على ما فعله معه من إحسان، وقد قال الله تبارك وتعالى: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ [لقمان:14]، وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ [لقمان:14]، فقال: (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ) فدل هذا على أن الشكر يجوز أن يكون لله تعالى ولغيره أيضاً ممن له نعمةٌ عليك، وكما أن النعمة تكون من غير الله فالشكر عليها يكون لغير الله أيضاً، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ [الأحزاب:37].
وأما قول: (أرجوك)، فهو أيضاً لا بأس به إذا رجاه في أمرٍ يمكنه تحقيقه، مثل: أن يرجوه لحل مشكلة لمساعدةٍ في أمر لأي غرضٍ من الأمور التي يمكنه أن يقوم بها، فإن هذا لا بأس به أيضاً؛ لأنه من باب الاستعانة به.
الجواب: حكم ذلك أنه لا بأس به، لا بأس فيما صنعت إذا لم تستطع أن ترمي في اليوم الأول ورميت في اليوم الثاني فإن هذا لا حرج عليك، ولو أنك حينما وصلت إلى منى في الليل رميت لكان أفضل وأحسن من تأخيرها إلى اليوم الثاني؛ لأن الليل يتبع النهار في الرمي لا سيما إذا كان هناك عذر كزحامٍ ومشقة وتأخرٍ في مكة وما أشبه ذلك، فلو أنك حين قدمت مكة ذهبت إلى الجمرات ورميتها ليلاً لكان أولى من تأخيرها إلى اليوم الثاني، ولكن على كل حال ما صنعت فإنه مجزيٌ إن شاء الله.
الجواب: هذا العمل جائز؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، ولم يذكر الله تبارك وتعالى للسفر قيداً لإباحة الفطر فيه، فنفس السفر عذرٌ يبيح الفطر سواءٌ حصلت فيه مشقة أم لم تحصل، ولهذا قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح في اليوم العشرين من رمضان، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن كثير رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بقية تلك الأيام التي قدم فيها مكة، أي: الأيام الباقية من الشهر ومع أنه كان في نفس مكة، فالحاصل أن السفر نفسه مبيح للفطر سواءٌ حصلت به مشقة أم لم تحصل.
مداخلة: لكن هذا أليس مقيداً بأيام معدودة كأربعة أيام أو سواها للبقاء والإفطار؟
الشيخ: لا ليس مقيداً فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، ومتى جاز قصر الصلاة جاز الفطر، ولهذا العلماء يقولون: يجوز للمريض وللمسافر الذي يقصر، يعني: يعنون الفطر متى جاز قصر الصلاة فإنه معناه أنه مسافر.
الجواب: نعم إذا ثبت أنك رضعت من أختها من أبيها خمس رضعاتٍ فأكثر قبل الفطام فقد صارت زوجتك خالةً لك؛ لأنها أختٌ لأمك من الرضاع من أبيها، وعلى هذا فيتبين أن النكاح باطل؛ لأنك نكحت خالتك، ولكن الأولاد يكونون أولاداً لك أولاداً شرعيين؛ لأنهم خُلِقُوا من ماءٍ خرج من وطء شبهة لا تعلمون أنها كانت خالةً لك، وعلى هذا فالأولاد أولادك، وأما النكاح فقد تبين بطلانه إذا ثبت أنك رضعت من أختها خمس رضعاتٍ فأكثر قبل الفطام.
إذاً الأولاد يكونون أولاداً له وأولاداً لها.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر