الجواب: هذه اللعبة لا شك أنها مما يلهي كثيراً ويستغرق وقتاً طويلاً على لاعبيه، تمضي الساعات وهم لا يشعرون بها فيفوتون بذلك مصالح كثيرة، ومن ثَم قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: إن هذه اللعبة محرمة. ولعله أخذه من قاعدةٍ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بأن ما ألهى كثيراً وشغل عن الواجب فإنه من اللهو الباطل المحرم، وأيضاً فإنه يحدث بها من الضغائن بين اللاعبين إذا غبن أحدهم ما هو معلوم، وربما يحصل بها نزاع ومخاصمة أثناء اللعب وشتمٌ وسباب، وربما يحدث بها عوض ليس دراهم ولكن من نوعٍ آخر، وعلى كل حال فالإنسان العاقل المؤمن المقدر لثمن الوقت لا ينزل بنفسه إلى اللعب بها والتلهي بها.
الجواب: السنة في السترة أن تكون قائمة كمؤخرة الرحل بينة بارزة أو شيئاً قائماً كالعصا المنصوب المغروز بالأرض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم توضع بين يديه العنزة، فإن لم يكن ذلك فليخط خطاً، وطرف السجادة إن كان متميزاً عنها بأن طوي أو كان فيه خياطة بارزة فهي كافية وإلا فلا تكفي هذا بالنسبة لاتخاذ السترة للمصلي، وأما بالنسبة للمرور بين يدي المصلي على السجادة، فإن من مر من وراء هذه السجادة لا يعتبر ماراً بين يدي المصلي؛ لأن الذي يترجح عندي أن ما بين يدي المصلي هو منتهى سجوده، أي: من محل جبهته إلى قدميه، وأن ما وراء ذلك فليس له حقٌ في منع الناس منه، ومن مر من ورائه فلا حرج عليه إلا أن يكون للمصلي سترة استعملها استعمالاً شرعياً فدنا منها فإنه لا حق لأحدٍ أن يمر بينه وبين سترته ولو كان زائداً قليلاً عن محل سجوده.
مداخلة: إذاً حسب ما فهمنا أن السترة لها غرضان: غرض أنها تكون حائلاً بين المصلي وبين الذي يمر أمامه والغرض الثاني: لم ندركه حتى الآن؟
الشيخ: لا الكلام فيها من جهتين: من جهة أن المصلي مأمور بها ومن جهة مرور غيره من ورائها، فهذا الذي أنا أريده بالنسبة للمصلي أنه لا بد من شيء قائمٍ بين فإن لم يجد فليخط خطاً.
مداخلة: حتى ولو كان مثلاً في غرفة ومغلقاً على نفسه فيها؟
الشيخ: ولو كان في غرفة ومغلقاً على نفسه يدنو من الجدار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الجدار ويدنو منه.
مداخلة: طيب ربما يقول المستمع الآن: ما الفائدة إذا كان الإنسان لوحده في غرفته؟
الشيخ: الفائدة اتباع السنة، ولعل في ذلك حكمة وهي كما قال أهل العلم: قصر النظر عن الالتفات يميناً وشمالاً، أو تسريح نظره إلى ما وراء السترة.
الجواب: أما الصدقة عن الميت فلا بأس بها، يجوز أن يتصدق، فإن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( يا رسول الله! إن أمي قد افتلتت نفسها، وأظنها لو لتكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم )، فيجوز للإنسان أن يتصدق عن أبيه إذا مات، وعن أمه وعن إخوته وأقاربه، وكذلك عن غيره من المسلمين.
وأما الصلاة عنه فهذه اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أنه يجوز للإنسان أن يصلي للميت ويجعل ثوابها له، وقاسوا ذلك على الصدقة، ومنهم من قال: إنه لا يجوز؛ لأن الأصل في العبادة أن العبد هو الذي يُكلفَ بها ولا يعملها لغيره، ولقوله تعالى: وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم:39]، ولكن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يجوز أن يصلي ويجعل ثوابها لميته إذا كان مسلماً.
الجواب: ابن خالتك إذا رضع من أمك الرضاع المعتبر شرعاً وهو خمس رضعاتٍ فأكثر قبل الفطام فإنه يكون أخاً لك حتى وإن كان قد ارتضع من أمك بعد أن تزوجت بزوجٍ آخر غير أبيك؛ لأنه يكون حينئذٍ أخاً لك من الأم، كما أن زوجة أبيك لو أرضعت طفلاً فإنه يكون أخاً لك من الأب حيث إنه ولدٌ لأبيك، وعلى هذا فمتى رضع إنسانٌ من أم شخص سواءٌ كانت بعد أبيه أو قبله صار هذا الراضع أخاً له من الأم، ثم إن كان من لبنها حين كانت زوجةٌ لأبيه صار أخاً له من الأم والأب.
وقولها: إنه كان يقبلها أو ما أشبه ذلك، هذا لا ينبغي حتى وإن كانت من محارمه لا سيما إذا كانت لا تجالسه كثيراً، فإن هذا التقبيل قد يُحدث بعض الشيء، فلهذا ينبغي أن تسلم عليه باليد وأن تقبل رأسه ويجوز أن يقبل رأسها، وأما التقبيل على الفم والخدين فلا ينبغي.
الجواب: معنى ذلك أن الإنسان إذا اعتمر في شهر رمضان، فإن هذه العمرة تعدل حجةً في الأجر لا في الإجزاء، وقولنا: (لا في الإجزاء) يعني: أنها لا تجزئ عن الحج، فلا تسقط بها الفريضة ولا يعتبر حاجاً حجاً متنفلاً، وإنما يعتبر هذه العمرة من أجل وقوعها في هذا الشهر تعدل في الأجر حجةً فقط لا في الإجزاء، ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن: ( من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفسٍ من ولد إسماعيل)، وهذا بلا شك يكون بالأجر وليس بالإجزاء، ولهذا لو كان عليه أربع رقاب فقال هذا الذكر لم يجزئه ولا عن رقبةٍ واحدة، فيجب أن نعرف الفرق بين الإجزاء وبين المعادلة في الأجر، فالمعادلة في الأجر لا يلزم منها إجزاء، وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] تعدل ثلث القرآن)، ولو أن الإنسان قرأها ثلاث مراتٍ في ركعة ولم يقرأ الفاتحة ما أجزأته مع أنها عَدَلت القرآن كله حينما قرأها ثلاث مرات.
الجواب: مدح النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه من البدع فإنه لم يكن معروفاً عند الصحابة أن يقوموا بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم في الأسواق جهراً أو في المساجد جهراً أو يعلنون ذلك على الملأ، وإنما كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواردة عنه، ويصفونه صلى الله عليه وسلم بما يستحقه من صفات، بدون مغالاة؛ لأنهم يعلمون رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه، فهذه الصفة بمجردها بدعةٌ منهي عنها، ثم إن كان في تلك المدائح أوصاف لا تصح إلا لله تبارك وتعالى فإنها لا تجوز، وتكون أيضاً مذمومةً من ناحية أخرى وهو الشرك، مثل قول القائل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام:
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم
إن لم تكن آخذاً يوم المعاد يدي عفواً وإلا فقل يا زلة القدم
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم
فإن هذا لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضاه غيره من المؤمنين؛ لأن هذه الأوصاف لا تليق إلا لله عز وجل، بل إن قوله: (إن من جودك الدنيا وضرتها) جعل هذا أعظم من الله عز وجل.
وقوله: (ومن علومك علم اللوح والقلم) هذا والعياذ بالله منكرٌ عظيم وشرك بالله تبارك وتعالى.
فالمهم أن هذه المدائح بمجرد صفتها التي ذكرها السائل هي بدعة، ثم إن كانت مشتملة على ما لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى: على ما لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فإنها تزداد قبحاً على قبحها.
مداخلة: طيب هذا بالنسبة لمن يقوم بها ويتحلق عليها لكن حكم من يسمعها كما تفضل السائل؟
الشيخ: أما الاستماع إليها فهذا لا يجوز؛ لأن الاستماع إلى المنكر منكر، وأما سماعها والإنسان عابرٌ مار أو سماعها والإنسان في بيته بدون قصد الاستماع فهذا لا تضر، ولكنه يجب عليه أن ينصحهم وينهاهم عن ذلك إن انتهوا وإلا فلا شيء عليه منهم.
الجواب: أولاً: ينبغي أن يعرف السائل والسامع أن الأصل في الأشياء الحل؛ لقوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ [البقرة:29]، فأي إنسان يقول هذا الطعام حرام أو هذا الشراب حرامٌ فإنه يطالب بالدليل، إن أتى بالدليل على تحريمه من كتاب الله أو سنة رسول صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العلم أو القياس الصحيح قُبل، وإن لم يأتِ فإن قوله مردود لقوله تعالى: وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ [النحل:116].
الحاصل أنه بعد تقرير هذه القاعدة العظيمة نقول: إن البيرة داخلةٌ في هذه القاعدة وأنها حلال ويجوز للإنسان شربها إلا إذا تيقن أنها تسكر، فإذا تيقن أنها تسكر صارت حراماً.
ثم ليعلم السائل والسامع أن مجرد اختلاط شيء من الخمر بطعام أو شراب إذا لم يؤثر فيه لا طعماً ولا لوناً ولا أثراً ولا رائحة فإنه لا يؤثر ولا ينتقل حكمه من الإباحة إلى التحريم؛ لأنه إذا تلاشى ولم يبقَ له أثر لا من طعمٍ ولا رائحة ولا تأثير فإنه لا حكم له، كما أن الماء لو أصابته نجاسة لم تؤثر فيه فهو طهور، ولا حكم للنجاسة التي تضاءلت فيه.
الجواب: لا حرج في ذلك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو متكئٌ في حِجْر عائشة رضي الله عنها وهي حائض، فكذلك الإنسان إذا اضطجع في فراشه وأخذ المصحف وصار يتلو القرآن فلا حرج في ذلك.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر