الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد: فإنه وقبل أن أجيب على سؤالك أحب أن أوجه إلى إخواننا عامة المسلمين التحذير من الفتوى بغير علم, فإن الفتوى بغير علم جناية كبيرة, حرمها الله عز وجل قرنها بالشرك, في قوله: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف:33] , فإن قوله سبحانه: وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [البقرة:169] يشمل القول على الله في أسمائه وصفاته, وفي أفعاله وأحكامه, فالذي يفتي الناس بغير علم قد قال على الله ما لا يعلم, ووقع فيما حرم الله عليه, فعليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يمتنع عن صد الناس عن سبيل الله, فإن المفتي بغير علم يعتمد المستفتي فتواه فإذا كانت خاطئةً فقد صده عن سبيل الله, ومنعه من سؤال أهل العلم؛ لأنه يعتقد -أعني هذا المستفتي- أن ما أجابه به هذا المفتي الخاطئ صوابٌ, فيقف عن سؤال غيره, وحينئذٍ يكون هذا المفتي الخاطئ صاداً للناس عن سبيل ربهم, وما أكثر الفتاوى التي نسمعها في الحج خاصةً وهي فتاوى خاطئة, بعيدة عن الصواب, بل ليس فيها شيء من الصواب, تكاد تقول: عند كل عمود خيمة عالمٌ يفتي الناس, وهذا من الخطورة بمكان, فالواجب على المرء أن يتقي ربه, وأن لا يفتي إلا عن علم يأخذه من كتاب الله, أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, أو من أقوال أهل العلم الذين يوثق بأقوالهم, فهذا الذي أفتاك بما فعلت بأن عليك هدياً أو صيام عشرة أيام أخطأ في ذلك, وعملك الذي عملته وهو بأنك تحللت بعد أن رميت جمرة العقبة ولبست ثيابك ظاناً أن ذلك جائزٌ قبل الحلق لا شيء عليك فيه, بل إن بعض أهل العلم يقول: إن من رمى جمرة العقبة يوم العيد قد حل من كل شيء إلا من النساء, ولكن الصواب أنه لا يحل حتى يرمي ويحلق أو يقصر, إلا أنك لما كنت جاهلاً في هذا الأمر فلا شيء عليك, ليس عليك هدي ولا صيام عشرة أيام, ثم إن فعل المحظور أيضاً إذا فعله الإنسان غير معذورٍ فيه ليس هذه فديته, بل إن فعل المحظور غير جزاء الصيد, وغير فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول, كل المحظورات يخير فيها بين ثلاثة أشياء, إما أن يصوم ثلاثة أيام, أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع, أو يذبح فديةً يوزعها على الفقراء؛ لقوله تعالى في حلق الرأس: وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196], وبهذه المناسبة أود أيضاً أن أحذر كثيراً من الناس الذين كلما سئلوا عن محظورٍ من محظورات الإحرام قالوا للسائل: عليك دم, عليك دم, عليك دم, مع أنه مما يخير فيه الإنسان بين هذه الثلاثة: بين صيام ثلاثة أيام, أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع, أو ذبح شاة, وحينئذٍ يلزم الناس بما لا يلزمهم، والواجب على المفتي أن يراعي أحوال الناس, وأن تكون فتواه مطابقةٌ لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
خلاصة جوابي هذا هي في شيئين:
الشيء الأول: تحذير التحذير من التسرع في الفتوى التي لا تعتمد على كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ولا أقوال أهل العلم الموثوق بهم عند تعذر أخذ الحكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وثانياً: أن ما فعلته أنت أيها الأخ حيث لبست حين رميت جمرة العقبة قبل أن تحلق, وهذا لا شيء عليك فيه، لأنك جاهل، والجاهل الذي لا يدري أي محظورٍ يفعله فلا شيء عليه فيه, ثم إنه وقع في سؤالك قلت: قبل أن أحلق أو أقصر أو أخذ شعيرات، وهذا يدل على أنك ترى أن أخذ شعيراتٍ كافٍ عن التقصير, وهذا غير صحيح, فإن أخذ شعيرات لا يجزئ بل لا بد من تقصير يعم كل الرأس، إما حلق يعم جميع الرأس, وإما تقصير يعم الرأس أيضاً, أما اخذ شعيرات من جانب كما يفعله عامة الجهال فإن هذا لا يجزئ, ولا يجوز الاقتصار عليه.
الجواب: الحكم في ذلك أنه لا يجب أن تضرب الجمرة؛ لأن هذه الأعمدة الموجودة في أحواض الجمار مجرد علامات على مكان الرمي, والواجب أن يقع الحصى في نفس الحوض, فإذا وقع الحصى في الحوض فهذا هو الواجب سواءٌ استقر في الحوض أو تدحرج منه, فأنت احرص على أن تدنو من الحوض حتى يكون عندك يقين أو غلبة ظن بأن الحصى وقع في الحوض, فإذا تيقنت أو غلب على ظنك -لأن التيقن قد يتعذر في هذا المقام- أنه وقع في الحوض فإن هذا كافي, ولو طاشت بعض الحصيات ولم تقع في الحوض فلا حرج عليك أن تأخذ من تحت قدمك, وترمي بقية الحصيات.
مداخلة: لو صعب عليه أن يأخذ من تحت قدميه كما تفضلتم؛ لشدة الزحام ولكنه عاد ورجع مرةً أخرى واستأنف البقية؟
الشيخ: لا حرج عليه.
مداخلة: أن يكمل الباقي عدد الذي طاشت منه فقط؟
الشيخ: لو تعذر نعم, لو تعذر عليه ورجع وخرج من الزحام ثم أخذ حصى ورجع ورمى به فلا حرج, يكمل الباقي فقط, ثم إنه بالمناسبة كثيرٌ من العامة يعتقدون أن رمي الجمرات رميٌ للشياطين, ويقولون: إننا نرمي الشيطان وتجد الإنسان يجد منهم من يأتي بعنفٍ شديد, وحنق, وغيظ, وصياح, وشتم, وسبٍ لهذه الجمرة, والعياذ بالله! حتى إني رأيت قبل أن تبنى الجسور على الجمرات, رأيت رجلاً وامرأته وقد ركبا على الحصى يضربان بالحذاء أو الجزمات هذا العمود الشاخص, ويسبانه ويلعنانه, ومن العجيب أن الحصى يضربهما ولا يباليان بهذا, وهذا من الجهل العظيم, فإن رمي هذه الجمرات عبادةٌ عظيمة, قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله), هذا هو الحكمة من هذه الجمرات, ولهذا يكبر الإنسان عند كل حصاة, ليس يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل يكبر, يقول: الله أكبر تعظيماً لله الذي شرع رمي هذه الحصى, وهو في الحقيقة أعني: رمي الجمرات غاية التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى؛ لأن الإنسان لا يعرف حكمةً من رمي هذه الجمرات في هذه الأمكنة, إلا لأنها مجرد تعبدٍ لله سبحانه وتعالى وانقياد الإنسان لطاعة الله, وهو لا يعرف الحكمة أبلغ في التذلل والتعبد؛ لأن العبادات منها ما حكمته معلومة لنا وظاهرة, فالإنسان ينقاد لها تعبداً لله تعالى وطاعةً له, ثم إتباعاً لما يعلم فيها من هذه المصالح, ومنها ما لا يعرف حكمته ولكن كون الله يأمر بها ويتعبد بها عبادة هي حكمة, كما قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [الأحزاب:36] , وما يحصل في القلب من الإنابة لله الخشوع, والاعتراف بكمال الرب ونقص العبد وحاجته إلى ربه, ما يحصل له في هذه العبادة فهو من أكبر المصالح وأعظمها.
مداخلة: أمكنتها أليست هي التي كان الشيطان يقف فيها يتمثل لإبراهيم الخليل عليه السلام؟
الشيخ: هذا ورد فيه حديث والله أعلم بصحته, وحتى على فرض صحته فإنه لا يعني أننا نحن نفعل ذلك كما فعله إبراهيم, أرأيت السعي بين الصفا والمروة أصله سعي أم إسماعيل بينهما بعد أن أصابها الجوع والعطش؛ لتتحسس هل حولها أحدٌ, ونحن إنما نسعى لا لهذا الغرض, إنما نسعى تعبداً لله عز وجل وتذللاً إليه, وافتقاراً إليه بأن يغفر لنا ويرحمنا, فهو وإن كان أصل العبادة عملاً معيناً لا يلزمنا بأن يستمر إلى يوم القيامة, ثم هذا الرمل أيضاً, الرمل وهو في الأشواط الثلاثة في طواف القدوم أول ما يصل الإنسان, سواءٌ كان طواف قدوم أو طواف عمرة, هذا أصله أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله ليغيظ المشركين به الذين قالوا حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء: إنه يقدم عليكم قومٌ وهنتهم حمى يثرب, فأصل مشروعيته لهذا الغرض, ومع ذلك نحن الآن نفعله لا لإغاظة المشركين؛ لأن هذا قد زال, لكنه بقي فيه التعبد, فهذا يدلنا على أنه لا يلزم من كون هذا العمل المعين من الأنساك أصله كذا أن يكون عملنا له الآن هو العمل الذي شرع من أجله.
الجواب: إذا أصابت العمود ثم ارتدت حتى صارت خارج الحوض فإنها لا تجزئ, يجب عليه أن يرمي بدلها، فالمهم أن تقع في الحوض.
الجواب: الحكم في هذا أن عملكم مجزئ من حيث الإجزاء, ولكن الذي ينبغي لكم خلاف ذلك, الذي ينبغي لكم أن تبقوا في منى ليلاً ونهاراً في أيام التشريق, فإن لم يكن لكم مكان فأن تبقوا حيث انتهى الناس, يعني: عند آخر خيمة ولو خارج منى إذا لم تجدوا مكاناً, إذا بحثتم أتم البحث ولم تجدوا مكاناً في منى فكونوا عند آخر خيمة من خيام الناس, وقد ذهب بعض أهل العلم في زمننا هذا إلى أنه إذا لم يجد الإنسان مكاناً في منى أنه يسقط عنه المبيت, فإنه يجوز له أن يبيت في أي مكان في مكة أو في غيرها, وقاس ذلك على ما إذا فقد عضوٌ من أعضاء الوضوء فإنه يسقط غسله, ولكن في هذا نظر؛ لأن العضو يتعلق حكم الطهارة به ولم يوجد, أما هذا فإن المقصود من المبيت أن يكون الناس مجتمعين أمةً واحدة, فالواجب أن يكون الإنسان عند آخر خيمة حتى يكون مع الحجيج, ونظير ذلك ما إذا امتلأ المسجد من الجماعة وصار الناس يصلون حول المسجد فإنه لا بد أن تتواصل الصفوف, وأن يكون كل صفٍ إلى الصف الآخر حتى يكون الجماعة جماعةً واحدة, فالمبيت نظير هذا وليس نظير العضو المقطوع.
الجواب: هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل بالفتوى بغير علم, وأنتِ في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط, أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمتي كنتي حائضاً عند الخروج من مكة, وذلك لأن الحائض ليس عليها طواف وداع؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أمر الناس بأن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض), وفي روايةٍ لـ أبي داود ( أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف)؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد طافت طواف الإفاضة قال: فلتنفل إذاً, دل هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض, أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه, وأما كنت تحللتي من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك؛ لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه, لقوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] وقال الله: قد فعلت, ولقوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5] ، فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه, لكن عليه متى زال عذره أن يعود ويقلع عما تلبس به.
مداخلة: المحظورات جميعها بدون استثناء؟
الشيخ: المحظورات جميعها بدون استثناء, نعم, إذا فعلها ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلاشيء عليه, لأنه متى ذكر أو علم أو ازداد إكراهه, وجب عليه الإقلاع عما تلبس به من المحظور.
الجواب: يجب عليك أن تعرف أن الإنسان إذا أحرم متمتعاً فإنه إذا طاف وسعى قصر من شعره من جميع الرأس, وحل من إحرامه, هذا هو الواجب, فإذا استمريت في إحرامك فإن كنت قد نويت الحج قبل أن تشرع في الطواف, أي: في طواف العمرة فهذا لا حرج عليك, تكون قارناً ويكون ما أديته من الهدي عن القران, وإن كنت بقيت على نية العمرة حتى طفت وسعيت, فإن كثيراً من أهل العلم يقول: إن إحرامك بالحج غير صحيح؛ لأنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها, ويرى بعض أهل العلم أنه لا بأس به, وحيث إنك جاهل في هذه الحال فأرى أن لا شيء عليك, وأن حجك صحيحٌ إن شاء الله.
الجواب: مصير أطفال المؤمنين الجنة؛ لأنهم تبع لآبائهم, قال الله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ [الطور:21] , وأما أطفال غير المؤمنين, يعني: الطفل الذي نشأ من أبوين غير مسلمين فأصح الأقوال فيهم أن نقول: الله أعلم بما كانوا عاملين, فهم في أحكام الدنيا بمنزلة آبائهم, أما في أحكام الآخرة فإن الله أعلم بما كانوا عاملين, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, والله أعلم بمآلهم، هذا ما نقوله وهو في الحقيقة أمر لا يعنينا كثيراً, إنما الذي يعنينا هو حكمهم وأحكامهم في الدنيا, أعني: أولاد المشركين الذين من أبوين كافرين أحكامهم في الدنيا أنهم كالمشركين, بمعنى: أنهم لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابرنا.
الجواب: لا يجوز هذا؛ لأن دم المتعة والقران يجب أن يكون في الحرم في مكة, أو في منى, أو في داخل أميال الحرم, وإذا كنت في ذلك الوقت لا شيء عندك, فإن الواجب كما أمر الله عز وجل أن تصوم ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك.
مداخلة: يظهر هذا الذبح الذي يجب عليه دم جبران؛ لأنه يقول: بسبب بعض الأخطاء في مناسك الحج؟
الشيخ: إذا كان دم جبران فلا بد أن نعرف ما هو هذا الشيء الذي حصل إن كان ترك واجب ففيه فديةً يذبحها في مكة؛ لأنها تتعلق بالنسك.
مداخلة: ولا يجزئ في غير مكة؟
الشيخ: نعم, وإن كان فعل محظوراً فإنه كما ذكرنا فيما سبق, يجزئ فيه واحدةٌ من ثلاثة أمور: إما إطعام ستة مساكين, ويكون في مكة, أو في مكان فعل المحظور, وإما صيام ثلاثة أيام, وفي هذه الحال يصوم ثلاثة أيام؛ لأنه ليس في مكة إلا أن يكون هذا المحظور جماعاً قبل التحلل الأول في الحج, فإن الواجب فيها بدنة يذبحها في مكان فعل المحظور أو في مكة, ويفرقها على الفقراء أو أن يكون جزاء صيد, فإن الواجب مثله, أو إطعام, أو صيام, فإن كان صوماً ففي مكانه, وإن كان إطعاماً أو ذبحاً فإن الله يقول: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95] ، فلا بد أن يكون هناك في الحرم.
مداخلة: نعم, وله أن يوكل في ذلك المقيم في مكة مثلاً إذا كان يعرف أحداً مقيماً في مكة؟
الشيخ: نعم, له أن يوكل في هذا؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكل علياً رضي الله عنه في ذبح ما بقي من هديه.
الجواب: لا شيء عليك؛ لأن المتمتع إذا أحرم بالعمرة ثم بدا له أن لا يحج قبل أن يحرم بالحج فلا شيء عليه, إلا أن ينذر، فإذا نذر أن يحج هذا العام وجب عليه الوفاء بنذره, وإذا كان بدون نذر فإنه لا حرج عليه إذا ترك الحج بعد أداء العمرة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر