الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
فإن هذا ذابح جهل في كونه لا يسمي إلا على أول واحدة, وذلك أن ذبح كل واحدة يجب أن يسمي عليها الله سبحانه وتعالى؛ لأن ذبح كل واحدةٍ فعلٌ مستقلٌ عن الأخرى, فلا بد من أن يسمي على كل واحدة على حدتها, فإن لم يفعل فإن ما لم يسمِ عليه لا يحل أكله؛ لقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [الأنعام:121] , ومن العجب أن هذا الذابح يقول: إنه يشق عليه أن يسمي عند ذبح كل واحدة, مع أن النطق أسهل من الفعل, فإذا كان لا يشق عليه أن يذبح كل واحدةٍ وحدها فكيف يشق عليه أن يسمي على كل واحدة, وعلى هذا فالواجب أن يسمي الله سبحانه وتعالى على كل واحدة, ولا يحل أكل ما لم يسمَ الله عليه؛ لما تلوناه من الآية الكريمة, ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما أنهر الدم فذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر فإن السن عظم، وإن الظفر مدي الحبشة).
مداخلة: لو ترك التسمية سهواً؟
الشيخ: لو تركها سهواً ففي حلها خلافٌ بين أهل العلم, واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تحل؛ لأن التسمية شرط, والشرط لا يسقط بالنسيان, وهذا الذي ذكره هو الراجح عندي, أن ما ترك التسمية عليه فالذابح معذور بهذا ولا يأثم بذلك, لكن بالنسبة للآكل لا يأكله؛ لأن هذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها, وقال بعض أهل العلم: إنه يحل ذبح ما ترك التسمية عليه سهواً, ولا يحل أكل ما صيد من الطيور وتركت التسمية عليه سهواً, وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله, فيفرقون بين الصيد وبين الذبيحة, وقال بعض أهل العلم: إنه إذا ترك التسمية سهواً في الذبيحة وفي الصيد فإنها تؤكل, ولكن أرجح الأقوال عندي ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, فالإنسان إذا حرم من أكل هذه الذبيحة التي لم يسم الله عليها فإنه لن ينسى بعد ذلك, وسوف يكون على ذكرٍ دائماً, فإذا قيل له: هذا حلال, ولا بأس بأنك معذور تهاون فيما بعد في ترك التسمية.
مداخلة: بالمناسبة الصيد بوسيلة من الوسائل الغير مباشرة, كالكلاب مثلاً, أو الصقور ونحوها, كيف تكون التسمية عليها؟
الشيخ: تكون التسمية عليها عند إرسال الكلب أو الصقر, إذا أرسلته قل: باسم الله, ومتى صادها هذا فإنها تحل.
الجواب: إذا كان الإمام الأول لا يلحن لحناً يحيل المعنى فإن الصلاة خلفه تصح, أما إذا كان يلحن لحناً يحيل المعنى فإنه لا يصلى خلفه, ولكن يجب عليكم أنتم أن تتصلوا بالمسئولين بالنسبة لهذا الإمام الذي لا يحسن القراءة؛ لأجل أن يعلموه حتى يحسن القراءة, أو يبدلوه بمن يحسن القراءة ويكون خيراً منه في إقامة إمامة الجمعة؛ لأن هذا مسئولية الجميع, ولا يمكن للناس أن يقال لهم: صلوا خلف هذا الذي لا يحسن القراءة, أو صلوا في بيوتكم, فإن هذا خلافٌ المشروع, المهم أنه إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فإن الصلاة خلفه صحيحة, لكن ينبغي أن يعلم أو يبدل, أما إذا كان يحيل المعنى ولا يمكنه تعديله فإن الصلاة خلفه لا تصح, ولا يجوز أن يبقى إماماً في هذا الحال.
الجواب: من الناحية الشرعية لا يمنع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله), لكن مثل هذه العادات التي عندهم يجب أن يعلموا أولاً بأن هذا خلاف الشرع, فإنهم يتمسكون بعاداتٍ بحيث يخالفون فيها ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام, يخبرون بأن هذا لا يجوز, وأن الواجب الرجوع إلى ما جاءت به السنة في مثل هذه الأمور.
الجواب: قراءة الفاتحة عند التعزية مع رفع اليدين بدعة, ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعزي أصحابه بذلك, وإنما التعزية معناها: التقوية, أي: تقوية المصاب على تحمل المصيبة, فبأي لفظٍ عزيت به صاحبك حصل المقصود, وقد عزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته, حيث قال للرسول الذي أرسلته إليه: ( مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجلٍ مسمى), فمثل هذه الكلمات من أحسن ما يكون للتعزية, أن يؤمر الإنسان المصاب بالصبر واحتساب الأجر على الله عز وجل, وأن يبين له أن الكل ملكٌ لله سبحانه وتعالى, له ما أخذ وله ما أبقى وأن كل شيء عنده بأجلٍ مسمى معين لا يتقدم ولا يتأخر, فالحزن والتسخط ونحو ذلك من الأشياء التي تنافي الشرع هي لا ترد قضاءً, ولا تزيل مصيبةً, فالواجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب, وأحسن ما يعزى به الإنسان ما عزى به النبي عليه الصلاة والسلام ابنته من هذه الكلمات.
الجواب: هذه المسألة أعني تعليق الحجب أو التمائم تنقسم إلى قسمين:
أحدهما: أن يكون المعلق من القرآن.
والثاني: أن يكون من غير القرآن مما لا يعرف معناه.
أما الأول: وهو تعليقها من القرآن فقد اختلف في ذلك أهل العلم سلفاً وخلفاً, فمنهم من أجاز ذلك ورأى أنه داخلٌ في قوله تعالى: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ [ص:29], وأن من بركته أن يعلق ليدفع به السوء, ومنهم من فعل هذا وقال إن تعليقها لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سببٌ شرعيٌ يدفع به السوء, أو يرفع به, والأصل في مثل هذه الأشياء التوقيف, وهذا القول هو الراجح, وأنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن, ولا يجوز أن تجعل تحت وسادة المريض, أو تعلق في الجدار أو ما أشبه ذلك, وإنما يُرقى المريض ويقرأ عليه مباشرةً, كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل.
وأما إذا كان المعلق من غير القرآن -وهو القسم الثاني- مما لا يعرف معناه فإنه لا يجوز بكل حال؛ لأنه لا يدرى ماذا يكتب, فإن بعض الناس يكتبون طلاسم وأشياء معقدة, حروف متداخلة ما تكاد تعرفها ولا تقرؤها, فهذا من البدع, وهو محرم لا يجوز بكل حال.
الجواب: نعم المرأة إذا كانت تخاف على ولدها من الصيام, بحيث ينقص اللبن حتى يتضرر الطفل, فإن لها أن تفطر ولكنها تقضي فيما بعد؛ لأنها تشبه المريض الذي قال الله فيه: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184], فمتى زال المحظور إما في وقت الشتاء لقصر النهار وبرودة الجو, فإنها تصوم في ذلك الوقت, أو إذا لم يمكن ولو في الشتاء ففي العام القادم تقضيه, وأما الإطعام فلا يجوز إلا في حال كون المانع أو العذر مستمراً لا يرجى زواله, فهذا هو الذي يكون فيه الإنسان مطعماً.
الجواب: هي إن شاء الله تعالى نأمل ونرجو الله لها الشفاء والعافية, وإذا جاء الشتاء وقصر النهار وبرد الجو فإنها سوف تقدر إذا عافاها الله, فإن استمر بها المرض وأيس من شفائها, فإنها تنتقل إلى الإطعام.
مداخلة: أي تطعم عن كل يومٍ مسكيناً؟
الشيخ: نعم.
الجواب: الراتب لا زكاة فيه, وغير الراتب لا زكاة فيه أيضاً, حتى يتم عليه الحول فإذا أفناه الإنسان وأنفقه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه فيه, إلا أن ربح التجارة لا يشترط له حول, فلو يشتري الإنسان سلعةً للتجارة بعشرة آلاف, ثم ارتفعت قيمتها عند تمام الحول إلى خمسة عشر ألفاً فإنه يزكي خمسة عشر ألفاً, وإن كانت الخمسة ما حصلت إلا في نهاية العام, لأن ربح التجارة يتبع أصله في الحول, وإذا وجبت الزكاة في النقود فإن الواجب فيها ربع العشر, يعني: واحداً من الأربعين.
الجواب: يبين الله تعالى في هذه الآية أن الإنسان الذي لا يحكم بما أنزل الله فإنه يكون كافراً؛ وذلك لأنه أعرض عن كتاب الله وعما أنزله على رسله, إلى حكم طاغوت مخالفٌ لشريعة الله, ولكن هذا حسب النصوص مقيد بما إذا كان الحاكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن الحكم أفضل من حكم الله عز وجل, وأنفع للعباد, وأولى بهم وأن حكم الله غير صالحٌ بأن يحكم به بين العباد, فإذا كان على هذا الوجه صار كافراً كفراً مخرجاً عن الملة, أما إذا حكم بغير ما حكم الله إتباعاً لهواه, أو قصداً للإضرار بالمحكوم عليه, أو محاباةً للمحكوم له ونحو ذلك, فإن كفره يكون كفراً دون كفر, ولا يخرج بذلك من الملة؛ لأنه لم يستبدل بحكم الله غيره زهداً في حكم الله ورغبةً عنه واعتقاداً أن غيره أصلح, وإنما فعل هذا لأمرٍ في نفسه, إما لمحاباة قريب, أو لمضارة عدو أو ما أشبه ذلك, المهم أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل.
الجواب: نعم تارك الصلاة كافر على القول الراجح كفراً مخرجاً عن الملة, وذلك لقوله تعالى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ [التوبة:11] , فبين الله تعالى أن الأخوة في الدين لا تحقق إلا بهذه الشروط الثلاثة, التوبة من الشرك, وأما إقامة الصلاة, وإيتاء الزكاة, أما التوبة من الشرك فمن المعلوم أن المشرك ليس أخاً للمؤمن, وأنه مشركٌ كافر, وأن إقامة الصلاة فإن هذه الآية تدل على أنه إذا لم يقم الصلاة فليس من إخواننا في الدين, فإذا انتفت الأخوة الدينية فإن معنى ذلك: الكفر؛ لأن المؤمن أخو المؤمن مهما كان عليه من الفسق فهو أخوه, وانظر إلى قوله تعالى في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ [الحجرات:9-10] , مع أن قتال المؤمن من أعظم كبائر الذنوب, ومع ذلك جعلهم الله أخوة للطائفة الثالثة المصلحة, وكذلك في آية القصاص قال الله تعالى فيها والقصاص لا يكون إلا عن قتل عمد قال: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:178] المهم أن الأخوة الإيمانية لا تنتفي بالفسق, لكنها تنتفي بالكفر, وهذه الآية: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ [التوبة:5] , تدل على أنه إذا لم يقم الصلاة فليس أخاً في الدين, ومعنى ذلك: أنه كافر.
وأما الأمر الثالث: وهو قوله: آتُوا الزَّكَاةَ [البقرة:43] ، فالآية هنا تدل على أن من لم يؤتِ الزكاة فهو كافر أيضاً, وقد قال به بعض أهل العلم وهي رواية عن الإمام أحمد , لكن الراجح أن تارك الزكاة لا يكفر؛ لأن في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح حين ذكر مانع الزكاة, وذكر عذابه قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار, ومن يمكن أن يرى سبيلاً له إلى الجنة فليس بكافر, وعلى هذا فتكون الآية دالةٌ على أن تارك الصلاة كافر, وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة), وفي السنن أيضاً من حديث بريدة : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر), وكذلك أيضاً أدلةٌ أخرى ليس هذا موضع بحثها, كلها تدل على أن ترك الصلاة كفرٌ مخرجٌ عن الملة, وعلى هذا فإذا مات الإنسان على ترك الصلاة فهو كافر, لا يجوز أن يغسل, ولا يكفن, ولا يصلى عليه, ولا يدفن في مقابر المسلمين, ولا يدعى له بالرحمة؛ لأنه كافر, والعياذ بالله! يحشر يوم القيامة مع فرعون و هامان و قارون و أبي بن خلف .
وأما من كان لا يصلي إلا في رمضان فقد اختلف أهل العلم في حكم كفره؛ لأن هذا لم يتركها تركاً مطلقاً والظاهر والله أعلم أنه ما كان لا يصلي إلا في رمضان, الظاهر أنه يتلاعب في الدين كونه لا يصلي إلا في وقتٍ يهواه, ويدعه, فهو أقرب ما يكون متلاعباً, وكذلك من كان لا يصلي إلا الجمعة, فإنه على خطرٍ عظيم, وقد قال بعض العلماء بكفره كفراً مخرجاً عن الملة, فالواجب على المرء أن يتقي الله في نفسه, وأن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة إن كان من أهل الجماعة, بدون تخلف, والله المستعان.
الجواب: الأولى أن لا ينادى بالكفر؛ لأن هذا يوجب الفتنة والشر, ولكن يقال: أنت إذا لم تتب إلى الله فإنك كافر, يبين له هذا الكلام وأما مناداته بـ(ياكافر) وما أشبه ذلك مما يثير الفتنة فهذا لا أراه, والحمد لله ما دام نحن في غنىً عن هذا الأمر, وبإمكاننا أن نمسكه ونقول له: إن هذا الأمر كفر, وارجع إلى ربك وارجع إلى دينك, وننصحه.
الجواب: نعم سب الدين كفر, ولعن الدين كفرٌ أيضاً؛ لأن سب الشيء ولعنه يدل على بغضه وكراهته, وقد قال الله تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ [محمد:9] , وإحباط الأعمال لا يكون إلا بالردة, لقوله تعالى: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:217] , فالمهم أن هذا الذي يسب الدين لا شك في كفره, وكونه يدعي أنه مستهزئ, وأنه لاعب, وأنه ما قصد هذا لا ينفي كفره, كما قال الله تعالى عن المنافقين: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:65-66], ثم نقول له: إذا كنت صادقاً في أنك تمزح, أو أنت هازل لست بجاد, فارجع الآن وتب إلى الله, فإذا تبت قبلنا توبتك, تب إلى الله وقل: أستغفر الله مما جرى، وارجع إلى ربك, وإذا تبت ولو من الردة فإنك مقبول التوبة.
الجواب: الصلاة في المساجد التي بها أضرحة, أولاً: يجب أن نقول: إن كان المسجد مبنياً على الضريح, فإن المسجد لا تحل الصلاة فيه؛ لأنه مسجدٌ محرم, حيث بني على هذا الضريح, أما إذا كان الضريح قد أدخل في المسجد بعد أن بني فإنه يجب أن ينبش هذا القبر وأن يزال, فالمهم أنه إذا كان القبر سابقاً وبني المسجد عليه, فإنه يجب هدم المسجد, ولا تجوز الصلاة فيه, وإن كان المسجد هو الأول, فإنه يجب أن ينبش القبر وان يبعد عنه, وأن يدفن في مقابر المسلمين إن كان من المسلمين.
الجواب: المجال العملي للمرأة أن تعمل فيما تختص به النساء, مثل: أن تعمل في تعليم البنات, سواء كان ذلك عملاً إدارياً أو فنياً, وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك, وأما العمل في مجالات تختص بالرجال, فإنه لا يجوز لها أن تعمل, حيث إنه يستلزم لها الاختلاط بالرجال وهي فتنةٌ عظيمة, يجب الحذر منها ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أنه قال: ( ما تركت بعدي فتنةٌ أضر على الرجال من النساء), وأن بني إسرائيل فتنوا بالنساء، فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر