الجواب: هذه الأمور التي تتصورها في ذهنك ثم تكتب عنها لا يخلو إما أن تكون لمعالجة داء وقع فيه الناس حتى ينقذهم الله منه بمثل هذه التصويرات التي تصورها، وإما أن يكون تصويراً لأمور غير جائزة في الشرع، فإن كان تصويراً لأمور غير جائزة في الشرع فإن هذا محرم ولا يجوز بأي حال من الأحوال؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
أما إذا كانت لمعالجة داء وقع فيه الناس لعل الله ينقذهم منه بها، فإن هذا لا بأس به، بشرط أن تعرضه عرضاً يفيد أنه غير واقعي، وإنما تجعله أمثالاً تضربها حتى يأخذ الناس من هذه الأمثال عبراً، أما أن تحكيها على أنها أمر واقع وقصة واقعة وهي إنما هي خيال، فإن هذا لا يجوز؛ لما فيه من الكذب، والكذب محرم، ولكن من الممكن أن تحكيه على أنه ضرب مثل يتضح به المآل والعاقبة، لما حصل مثل هذا الداء، واتخاذ ذلك سبباً ووسيلة لطلب الرزق، هذا ليس فيه بأس إذا كان في معالجة أمور دنيوية، لأن الأمور الدنيوية لا بأس أن تتطلب بعلم دنيوي، أما إذا كان في أمور دينية فإن الأمور الدينية لا يجوز أن تجعل سبباً للكسب وطلب المال، لأن الأمور الدينية يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [هود:15-16].
والحاصل أن هذه التصورات التي تصورها بصورة القصص إن كان فيها إعانة على إثم وعدوان فإنها محرمة بكل حال، وإن كان فيها إعانة على الخير ومصلحة الناس فإنها جائزة، بشرط أن تصورها بصورة التمثيل لا صورة الأمر الواقع، لأنها لم تقع، وأنت إذا صورتها بصورة الأمر الواقع وهي لم تقع كان ذلك كذباً، أما اتخاذها وسيلة للكسب المادي، فإن كان ما تريده إصلاحاً دنيوياً ومنفعة دنيوية فلا حرج، لأن الدنيا لا بأس أن تكتسب للدنيا، وأما إذا كان ما تريده إصلاحاً دينياً، فإن الأمور الدينية لا يجوز الإنسان أن يجعلها وسيلة للدنيا، لأن الدين أعظم وأشرف من أن يكون وسيلة لما هو دونه.
الجواب: إذا كان اللابس لهذه الثياب امرأة فهذا لا بأس به، لأن الحرير مباح للنساء حرام على الرجال، وأما إذا كان اللابس له ذكراً، فإنه إن كان حريراً طبيعياً فهو حرام عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير على ذكور أمته، حتى قرن المستحلِّين له بالمستحلِّين للخمر والزنا في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي مالك الأشعري أنه قال: ( ليكونن في أمتي -أو من أمتي- أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف )، وأما إذا كان غير طبيعي، لكنه اسم يسمى باسم الحرير، فإن ذلك لا ينقله عن الإباحة، بل هو مباح وإن سمي حريراً، لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء، ولهذا لو سمينا الأمور المحرمة بأسماء مباحة لم تكن مباحة، فكذلك إذا سمينا الأشياء المباحة بأسماء محرمة لم تكن محرمة، ولكن ينبغي أن يكون الاسم مطابقاً لمسماه حتى لا يحصل التباس عند العامة، أو اشتباه في حكم هذا الشيء.
مداخلة: لو فرضنا أن في هذه الثياب فعلاً التي نلبسها نسبة من الحرير، لكنها لا تصل إلى النصف مثلاً؟
الشيخ: إذا كانت النسبة قليلة فإن الحكم للأكثر، فما دام الأكثر ظهوراً هو الشيء المباح فإنه لا بأس به، إلا أنه إذا كان الحرير مجتمعاً فإنه لا يباح منه ما زاد على أربعة أصابع، لو كان مثلاً على فوق الجيب مجتمعاً فإنه لا يباح أكثر من أربعة أصابع، وكذلك لو كان مطرزاً بخطوط، وهذه الخطوط عريضة تبلغ أكثر من أربعة أصابع فإنه لا يحل.
الجواب: أما النجاسة فليست بنجسة، لأن القول الراجح عندي أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية، وذلك لأنه لا دليل على نجاسته، والأصل فيما لم يدل الدليل على نجاسته الأصل فيه الطهارة، بل إنه ورد في السنة ما يدل على طهارته طهارة حسية تقوية للأصل، وذلك أنه لما نزل تحريم الخمر قام الناس على الخمور التي عندهم فأراقوها في أسواق المدينة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذه الأواني، ولو كان نجساً ما أراقوه بالأسواق، لأن إراقة النجاسات في الأسواق محرمة كالبول فيها، ولو كانت نجسة لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بغسل أوانيهم منها، كما أمرهم بغسل الأواني من لحوم الحمر حين حرمت، وقد ثبت أيضاً في صحيح مسلم (أن الرجل أتى براوية خمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهداها إليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت أنها قد حرمت، فساره رجل يقول له: بعها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا قلت له؟ قال: قلت له: بعها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه)، ثم أخذ صاحبها يأتي بفمها فأراقه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها، ولو كان نجساً لأمره بغسلها.
فأما قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90]، فإن هذا الرجس هو رجس عملي، ولهذا قيد بقوله: رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ [المائدة:90]، ويدل على أنه ليس برجس الذي هو النجاسة الحسية أن الله قرنه بما ليس بنجس حساً، وجعل الخبر واحداً في الجميع، إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ [المائدة:90]، ومعلوم أن الأنصاب والأزلام والميسر ليست نجسة نجاسة حسية، والخبر واحد عن الأربعة كلها، فدل هذا على أن المراد بالرجس هنا الرجس المعنوي دون الحسي وهو الرجس العملي، كما في قوله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30]، فإذا تبين أن الخمر ليس نجساً نجاسة حسية، فإنه يتبين الجواب عن هذا السؤال الذي سأله السائل، وهو ما إذا أصاب الثوب من هذه العطورات التي يقال: إن فيها مادة خمرية، فإنه لا يجب غسله لأنه طاهر، ولكن هل يجوز استعمال هذه الأطياب؟
أما على رأي من يرى أنها نجسة فلا يجوز استعمالها، وأما على رأي من يرى أنها طاهرة، فإن الأولى عدم استعمالها؛ لعموم قوله تعالى: فَاجْتَنِبُوهُ [المائدة:90] لأن الأمر باجتناب هذا الخمر عام لم يخصص فيه شيء دون شيء، ولكني لا أجزم بالتحريم، لأن قوله: (فاجتنبوه). قد يراد به اجتناب شربه؛ لقوله: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ [المائدة:91]، وهذا يدل على أن الواجب الاجتناب ما يؤدي إلى هذه العلة، ومجرد استعماله لا يؤدي إلى هذه العلة، فأنا لا أحرمه ولكني لا أستعمله شخصياً إلا إذا كان هناك حاجة كتعقيم جرح أو شبهه، فإنه لا بأس به.
الجواب: من عادتي أنه لو استفتى أحد في مسألة من مسائل العلم ألا أفتيه، وذلك لأني أخشى أن يقع من الناس تلاعب في أمور دينهم، فيستفتون من يرونه أهلاً للفتيا، فإذا أفتاهم بما لا يريدون ذهبوا إلى عالم آخر لعلهم يجدون ما يروي غليلهم ويشفي عليلهم، وهذا الأمر لا يجوز أن يتتبع الإنسان رخص أهل العلم في أمر دينه.
بل قال أهل العلم: إن الإنسان إذا استفتى عالماً يعتقد أن ما يفتيه به هو الحق، فإنه لا يجوز له أن يسأل عالماً آخر، والذي فهمت من هذا السؤال أنه حصل منك الطلاق مرتين، أما الأول فاستفتيت شخصاً فأفتاك بأن طلاقك يمين، وأخرجت عن اليمين دراهم، وعلى هذا فلا يكون ذلك طلاقاً ولا يحسب عليك من الطلاق، وإخراجك الدراهم عن الطعام والكسوة أن كان بفتوى من هذا الذي أفتاك فقد التزمت ما أفتيت به، ولا نتعرض لما حصل، وإن كان عن اجتهاد منك، فإن الله تعالى إنما ذكر في كفارة اليمين الإطعام والكسوة، فلا يجوز الخروج عما عين الله سبحانه وتعالى، وتكون هذه الدراهم التي صرفتها من أجل كفارة اليمين تكون صدقة، ويلزمك أن تطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم كما قال الله سبحانه وتعالى، وأما الطلقة الثانية فإنك استفتيت فيها من أفتاك بأنه وقع عليك الطلاق، وحينئذ فيكون قد سبق على زوجتك طلقة واحدة منك، وبقي لك طلقتان، والذي أنصحك به أن تدافع الغضب ما استطعت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: ( أوصني. قال: لا تغضب، فقال: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مراراً، فقال: لا تغضب )، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ليس الشديد بالصرعة )، يعني: ليس القوي بالذي يصرع الناس ويغلبهم في المصارعة، ( وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب )، فاحذر يا أخي من ثورة الغضب وقت الحدة، فإذا أحسست به فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوضأ، وإن كنت قائماً فاقعد، وإن كنت قاعداً فاضطجع، وحاول أن تمنع هذا الغضب ما استطعت.
وعنده ليعلم أن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ أحدها: أن يصل إلى حد يفقد الإنسان به شعوره، بحيث لا يدري ما يقول، ولا يدري في أي مكان هو، ولا في أي وقت هو، فهذا لا حكم لقوله لا بطلاق ولا غيره، حتى لو طلق وكرر الطلاق في هذه الحال، فإن الطلاق لا يقع منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق )، وهذا مغلق عليه لا يدري ما يقول.
والقسم الثاني: أن يكون الغضب في مبادئه والإنسان يدري ما يقول، ويستطيع أن يملك نفسه عنده، فهذا يعتبر قوله، فإذا طلق زوجته في هذه الحال وقع الطلاق.
والقسم الثالث: بين بين، يكون غضباناً ولكنه لا يملك نفسه، لم يصل إلى الحد الأول بحيث لا يدري ما يقول، ولا يدري أين هو، ولا متى الوقت، ولكنه من شدة غضبه كأنه ألزم بالطلاق، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول: إنه يقع طلاقه؛ لأنه يدري ما يقول، ومنهم من يقول: إنه لا يقع، لأنه مغلق عليه، فهو كالمكره، حيث إن شدة الغضب ألزمته بأن يتكلم بهذا الطلاق، وهذا القول أرجح، ويرجحه أن الأصل بقاء النكاح، فلا يمكن أن يزول هذا النكاح إلا بمزيل متيقن، لأن ما ثبت باليقين لا يزول إلا باليقين.
الجواب: الذهب المعد للاستعمال اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال: إنه لا زكاة فيه، وإنه كالثياب التي يلبسها المرء ليس فيها زكاة، ومنهم من قال: بل فيها الزكاة.
والصحيح أن الزكاة واجبة فيها؛ لأن الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة عامة ليس فيها استثناء، فمن المعلوم أن الناس يتحلون بالذهب والفضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يرد الاستثناء مع كونهم يملكونها دل ذلك على العموم، بل قد ورد في الأحاديث خاصة في الحلي، ومنها ما أخرجه الثلاثة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد قال عنه صاحب بلوغ المرام: إنه قوي. ( أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟! فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله ).
وهذا نص بين في وجوب زكاة الحلي، ولم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم منها، هل أرادت بها التجارة أم لم ترد، بل ظاهر الحال أنها لم ترد التجارة، لأنها قد ألبستها ابنتها، ثم إن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة، وما كان أحوط فهو أولى إذا كان الاحتياط مبنياً على دليل شرعي.
وأما قياسه على الثياب فإنه قياس ليس بصحيح حتى عند القائلين به، وذلك أن الذين قاسوه على الثياب يقولون: لو أراد بالحلي الإجارة، يعني: اقتنى حلياً ليؤجره فإن عليه الزكاة فيه، ولو أراد بالثياب الإجارة، بمعنى: أنه اقتنى ثياباً لإيجارها، فإنه لا زكاة فيها، ويكون أيضاً لو أراد بثياب اللبس التجارة، فهو قد ملكها من أجل اللبس، ثم نواها للتجارة، فإنها لا تكون للتجارة، ولو أراد بالحلي التجارة وهو قد اشتراه للبس فإنه ينقلب إلى تجارة، وهذا الدليل على أن هذا ليس مثل هذا، فلا يلحق به.
فالصواب إذاً أن الحلي من الذهب والفضة تجب فيها الزكاة، وأما اللؤلؤ والماس وغيرها من المعادن فلا زكاة فيها، لأن الأصل براءة الذمة، وليس فيها دليل من الكتاب والسنة على وجوب الزكاة فيها، إلا إذا أعدت للتجارة، وعلى هذا فإذا أديت زكاة حلي امرأتك فلا حرج عليك ولا عليها، بل إن هذا من الإحسان والله يحب المحسنين.
ومقدار النصاب من الذهب خمسة وثمانون جراماً، يعني: أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه، فإذا كان عند المرأة ما يبلغ مجموعه هذا الوزن وجبت فيه الزكاة، وإن كان دون ذلك فإنه لا زكاة عليها فيه.
الجواب: رأينا أن المؤمن يجب عليه أن يجعل متبوعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء؛ لقوله تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [آل عمران:31]، فإذا كان هذا هو الهدف وهو الأصل عند هذا الرجل وكان لا يستطيع أن يصل إلى الحق بنفسه لقصور علمه أو فهمه، واعتمد على شخص يدله على الشرع وعلى الخير، فإن ذلك لا بأس به، ولكن من غير أن يكون هذا الشخص منتمياً إلى طريقة معينة من الطرق، بل يكون منتمياً إلى مذهب السلف، وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
والأذكار المنظمة التي ينظمها بعض العباد، إن كانت مما ورد على هذا الوجه الذي يفعلونه، فالمنظم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هؤلاء، فإن كانت على خلاف ما ورد فإنها بدعة، وإن كان أصل الذكر مشروعاً لكن تنظيمه على وجه معين يعتبر من البدع.
ولذلك نقول: إن العبادة تفتقر إلى دليل في سببها، وفي جنسها، وفي نوعها، وفي قدرها، وفي وقتها، وفي مكانها، فلابد من أن تكون العبادة التي يفعلها العبد مطابقة للشرع في هذه الأمور، أن يكون سببها معلوماً بالشرع، وأن يكون جنسها معلوماً بالشرع، وأن يكون نوعها معلوماً بالشرع، وأن يكون قدرها معلوماً بالشرع، وأن يكون زمانها معلوماً بالشرع، وأن يكون مكانها معلوماً بالشرع، فإذا اختلفت هذه الأمور الستة فإن العبادة يكون فيها بدعة حسب ما خرجت به عن السنة، فعليك يا أخي باتباع السلف الصالح، والحرص على منهاجهم، ودع الطرق التي أحدثت؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ).
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر