الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أقدم مقدمة تلقي الضوء على جواب هذا السؤال، وذلك أن الله عز وجل خلقنا لعبادته وحده لا شريك له، كما قال عز وجل: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات:56]. والعبادة التي خلقنا الله من أجلها لا تصح إلا بشرطين أساسين:
أحدهما: الإخلاص لله عز وجل.
والثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما الإخلاص لله فمعناه: أن يكون العابد قاصداً بعبادته وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد بذلك عرضاً من الدنيا، لا مالاً، ولا جاهاً، ولا تقرباً إلى أحد من المخلوقين، وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، كما قال الله تعالى عن محمد رسول الله وأصحابه، قال عز وجل: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا [الفتح:29]. وقال عز وجل: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ [الروم:39].
وأما الأصل الثاني: فهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
ودليل هذين الأمرين قوله تعالى: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [الكهف:110]، وقوله: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [البينة:5]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدينا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ). وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ).
ولا تتحقق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان العمل موافقاً للشرع في أمور ستة:
السبب، والجنس، والقدر، والكيفية، والزمان، والمكان، فإذا لم يكن العمل موافقاً للشرع في هذه الأمور الستة فإن المتابعة فيه تتخلف.
أما السبب: فلا بد أن يكون لهذا العمل سبب شرعي اقتضى أن يفعل، فلو تعبد الإنسان لله تعالى عبادة قرنها بسبب لم يرد به الشرع لم تقبل منه؛ لأنها غير موافقة للشرع، فلا تتحقق فيها المتابعة.
ومثال ذلك: أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم كلما دخل بيته، فإننا نقول: إن هذا بدعة؛ لأنه لم يوافق الشرع في سببه، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سن من أسباب الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- دخول البيت.
ولو أن الإنسان ضحى بفرس لم تقبل أضحيته؛ لأنها لم توافق الشرع في جنسها، إذ أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام -الإبل، والبقر، والغنم-.
ولو أن الإنسان صلى الرباعية خمساً، أو الثلاثية أربعاً، أو الثنائية ثلاثاً لم يقبل منه؛ لأن ذلك غير موافق للشرع في عدد العبادة.
ولو أن الإنسان صلى فقدم السجود على الركوع لم تصح صلاته؛ لأنها غير موافقة للشرع في صفتها وهيئتها.
ولو أن الإنسان ضحى قبل صلاة العيد عيد الأضحى لم تقبل أضحيته؛ لأنها غير موافقة للشرع في وقتها.
ولو أن الإنسان اعتكف في بيته اعتكافاً يقصد به التقرب إلى الله عز وجل كما يعتكف الناس في المساجد لم يقبل اعتكافه؛ لأنه غير موافق للشرع في مكان العبادة.
فإذا علمت هذه المقدمة النافعة -وهي أن العبادة لا تصح إلا أن تبنى على هذين الأساسين العظيمين وهما: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم- تبين لك حكم هؤلاء الذين ذكرهم السائل الذين يجتمعون على ذكر الله عز وجل، ويجعلون عندهم طبولاً ينقرونها عند كل جملة يذكرون الله فيها، أو عند كل جملة يذكرون الله بها، ويعملون أعمالاً تشبه الرقص، فهؤلاء مردود عليهم ذكرهم، ويكون ذكرهم الذي تعبدوا به لله على هذا الوجه بدعة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع، وأخبر: ( أن كل بدعة ضلالة ). بدون استثناء، وأتى بـ"كل" الدالة على العموم.
ومن المعلوم لنا جميعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشريعة الله، وأنه أنصح الخلق لعباد الله، وأنه أفصح الخلق في تعبيره وبلاغه، فإذا قال: ( كل بدعة ضلالة ). فإنه لا يمكن أن نقسم بعد ذلك البدع إلى أقسام، بل نقول: إن البدع كلها ضلالة مهما كانت، ومن ظن أن شيئاً من البدع يكون حسناً فإنه قد توهم من أحد وجهين:
إما أن يكون هذا الشيء ليس ببدعة شرعاً، ولكن ظنه بدعة فسماه بدعة.
وإما أن يكون الشيء بدعة، لكنه ليس بحسن، بل توهم مبتدعه أنه أحسن في ذلك وهو لم يحسن.
وأما أن تتحقق البدعة فإنه لا يمكن أن تتحقق أنها حسنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( كل بدعة ضلالة ).
فهؤلاء المبتدعة الذين أحدثوا في ذكر الله عز وجل ما ليس منه عملهم مردود عليهم، ولا يزيدهم من الله إلا بعداً، وهو خلاف طريق الذين أنعم الله عليهم، والذين يقولون في كل صلواتهم: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:6-7]. فإن كل مبتدع ضال فيما ابتدع في دين الله.
وعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذا الذكر، بل أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه الكيفية التي أحدثوها في ذكر الله.
هذا إذا كان الذكر الذي يذكرون الله به موافقاً للشرع في صيغته، أما إذا كان مخالفاً للشرع في صيغته فإنه يكون قبحاً على قبح، كما لو جعلوا أذكارهم "هو هو هو"… وما أشبه ذلك مما يتخذه الصوفية ونحوهم ذكراً لله عز وجل، والرب سبحانه وتعالى قد بين لنا الطريق وأوضحه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، إما في كتاب الله، وإما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النحل:44]. وقال سبحانه وتعالى: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [النساء:26]، وقال سبحانه وتعالى: يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء:176]. فإذا كان الله تعالى قد بين لنا البيان التام فإن كل عمل يقربنا إليه ويرضيه عنا، فإنه قد بينه ووضحه.
ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والدين كامل من جميع الوجوه، واتل قول الله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا [المائدة:3].
وحقيقة حال المبتدع أنه يعترض على شريعة الله، كأنما يقول: هذه من الشريعة، ولكن لم تكن ورادة فالشرع إذاً ناقص؛ لأنه لابد أن يكون الأمر هكذا. إما أن يكون الشرع ناقصاً وهذه البدعة أكملته، وإما أن يكون الشرع تاماً فهذه البدعة زيادة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يحل لنا أن نتقرب إلى الله إلا بما شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.
فنصيحتي لهؤلاء القوم أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يتقوا الله عز وجل في عباد الله الذين يتبعونهم ويقتدون بهم، وليرجعوا إلى ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، فإنه الخير والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة.
مداخلة: ماذا عن أدب الذكر يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ: أما آداب الذكر: فأهم آدابه أن يكون موافقاً لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في صيغته، وفي سببه، وفي حال الداعي، وغير ذلك مما هو معلوم.
ونشير المستمع إلى ما كتب في هذا الموضوع، مثل: كتاب الوابل الصيب لـ ابن القيم ، ومثل: الكلم الطيب لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومثل: كتاب الأذكار للنووي ، وأمثالها كثير.
ولكن ليحذر الإنسان ما كتب في هذه الأمور بأقلام أناس غير معروفين بالعلم والورع والأمانة، فإن فيها دسائس عظيمة من أحاديث ضعيفة أو موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بدعٍ مصنوعة، فعليه أن يحترز، ولا يلقي في دينه بأيدي هؤلاء حتى يتبين العلم والأمانة والدين من كاتب هذه الكتب.
الجواب: الطلقات الثلاث على ثلاثة أوجه: أن تكون طلقة بعد طلقة يتخللهما رجوع إلى الزوج، إما برجعة في عدة، وإما بعقد نكاح، ففي هذه الحال تكون الزوجة حراماً على زوجها بالنص والإجماع حتى تنكح زوجاً غيره؛ لقوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ… [البقرة:229]، إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا [البقرة:230]. أي: الزوج الثاني، فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة:229]. أي: على المرأة وزوجها الأول أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ [البقرة:230].
ومثال ذلك: أن يطلق الرجل زوجته طلقة ثم يراجعها أو تنقضي عدتها، ثم يتزوجها بعقدٍ جديد، ثم يطلقها ثانية، ثم يراجعها أو تنتهي عدتها فيتزوجها بعقد جديد، ثم يطلقها الثالثة، ففي هذه الحال لا تحل له بالنص والإجماع إلا بعد زوج يتزوجها بنكاح صحيح ويجامعها.
أما الحال الثانية للطلاق الثلاث: كأن يقول: أنت طالق ثلاثاً.
والحال الثالثة: أن يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وفي هاتين الحالين خلاف بين أهل العلم.
فجمهور العلماء على أن الطلاق يقع ثلاثاً بائناً كالحال الأولى لا تحل له إلا بعد زوج، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق في هاتين الحالين لا يقع إلا واحدة، وأن له مراجعتها ما دامت في العدة، وله العقد عليها إذا تمت العدة، وهذا القول هو القول الراجح عندي.
وبناء على ما سمعت أيها السائل، فإذا كان هذا الرجل الذي طلق زوجته ثلاثاً طلقها على صفة ما ذكرناه في الحالين الأخريين، ثم راجعها معتمداً على فتوى من أهل العلم، أو على اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد، فإنها زوجته ولا حرج في ذلك، وأما إذا كان في الحال الأولى فإنها لا تحل له، ويجب عليك أن تنصحه، وتبين له أنها حرام عليه، فإن هدي إلى الحق وفارقها فذاك، وألا فأبلغ عنه ولاة الأمور حتى يقوموا بما يجب عليهم نحو هذا الرجل.
الجواب: إذا كان هذا الرجل فقيراً يحتاج إلى هذه الحبوب فإنه من أهل الزكاة، وصرف الزكاة إليه جائز، ولكن لا ينبغي له أن يفعل هكذا؛ لأن هذا من سؤال الناس، فهو قد سأل الناس بلسان الحال، وربما كان يسألهم بلسان المقال أيضاً، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من يستعفف يعفه الله، ومن يستغنِ يغنه الله ). فلا يليق به وهو إمام -كما يظهر من السؤال- أن يضع نفسه هذا الموضع.
وأما إذا كان هذا الرجل غنياً فإن دفع الزكاة إليه لا يحل ولا يجزئكم، فإن أجبرتم على ذلك فادفعوا إليه مقدار الزكاة دفعاً لشره، وأخرجوا الزكاة من جهة أخرى على مستحقيها.
الجواب: الصيام ليس بصحيح؛ لأن الصيام لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقول الله تعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة:187]. وعلى هذا فليس لك أجر في هذا اليوم الذي صمته؛ لعدم موافقته الشرع، وليس عليك في ذلك إثم؛ لأن صوم النفل يجوز للإنسان أن يقطعه، وليس عليك كفارة أيضاً.
والكفارة لا تجب في أي صوم كان حتى في الفرض إلا إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان وهما ممن يجب عليهما الصوم، ففي هذه الحال تجب الكفارة عليه وعليها إن طاوعت، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
وأما إذا كان الزوج والزوجة لا يجب عليهما الصيام -مثل: أن يكونا مسافرين في رمضان وجامعها- فلا حرج عليه ولا عليها؛ لأن المسافر يحل له أن يفطر، ولكن عليهما قضاء ذلك اليوم إذا رجع من السفر، حتى لو فرض أنهما كانا صائمين في ذلك اليوم وهما مسافران سفراً يبيح لهما الفطر ثم جامعها فلا حرج عليهما في ذلك، وليس عليهما كفارة، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم الذي أفطراه.
الجواب: إذا أكل الإنسان في اليوم وهو صائم فإن صومه يفسد ولا يمكن أن يصح، اللهم إلا أن يقع ذلك نسياناً أو جهلاً، فإن وقع نسياناً أو جهلاً فإن صومه تام؛ لحديث أبي هريرة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ). وكذلك لو كان جاهلاً، مثل أن يظن أن الشمس قد غربت فيأكل، ثم يتبين أنها لم تغرب، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه؛ لما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، قالت:( أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ). ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل؛ لأن الشريعة والحمد لله محفوظة لا يمكن أن يضيع منها شيء.
والحاصل أن إفطارك مع هذا الصديق الذي دخل عليك فأفطرت حين قدمت له الغداء، إفطارك هذا جائز ولا حرج فيه؛ لأن صوم النفل إن شاء الإنسان أتمه، وإن شاء أفطر، ولكن الأفضل أن يتم ولا يفطر إلا لغرض صحيح.
الجواب: نعم، لا يحل للمرأة أن تسافر إلا بإذن زوجها، ولا يحل لها إذا أذن لها أن تسافر إلا بمحرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه )، فكيف بسفرها ومغادرتها زوجها وترك أولادها عند الزوج يتعب فيهم؟! وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تسافر المرأة بدون محرم، وللزوج أن يمنع زوجته من السفر، سواء كان سفرها للعمل أم لغير العمل؛ لأن الزوج مالك، بل قد قال الله تعالى: وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ [يوسف:25]. سيدها يعني زوجها، فله السيادة عليها، وله أن يمنعها من السفر، بل له أن يمنعها من مزاولة العمل حتى في البلد إلا إذا كان مشروطاً عليه عند العقد، فإن المسلمين على شروطهم.
وعلى هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل، وأن تكون مطيعة لزوجها غير مغضبة له؛ حتى يكون الله عليها راضياً.
وبهذا يتبين الجواب عن قولها: وكم مدة تبقى بعيدة عن زوجها؟ فإنه ليس هناك مدة، بل لابد أن تبقى مع زوجها، فإن أذن لها في وقت من الأوقات، وسافرت مع محرم، ومع أمن الفتنة، فالخيار بيده يأذن لها ما شاء.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر