الجواب: الكلام على هاتين المسألتين من الكلام الذي يكون للاجتهاد فيه مجال، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، ولكن المهم عندي أنه لا ينبغي أن يكون هذا الخلاف سبباً للتعادي والبغضاء والجدال والأخذ والرد بين طلبة العلم، لأن ما يسوغ فيه الاجتهاد أمره واسع، وما زال الناس منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يختلفون في مثل هذه المسائل، ولا يحدث من بعضهم البعض شيء من العداوة ولا من البغضاء، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدةً من الطائفتين في اجتهادها، دل ذلك على أن مثل هذه الأمور الصادرة من طلبة العلم على سبيل الاجتهاد، لا ينبغي أن يعنف فيها المخالف، بل الواقع أن المخالف لغيره بمقتضى الدليل لا يعد خلافه هذا خلافاً، لأنه خالف بمقتضى الدليل عنده، ومن المعلوم أن الغير المخالف يرى وجوب اتباع الدليل على من تبين له الدليل، ولو كان مخالفاً لغيره من الناس في اجتهادهم، وحينئذٍ تكون الحقيقة أن لا خلاف، لأن كلاً من الطائفتين أو من العالمين المختلفين يريد الوصول إلى الحق، ويرى أن الإنسان إذا أداه اجتهاده إلى قولٍ من الأقوال، أو رأيٍ من الآراء، فإن الواجب عليه الأخذ بذلك، ولا يلزمه أكثر من هذا؛ لقول الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد )، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشرع للأمة، وهو أحرص الناس على التزام الشرع وتحكيم شريعة الله، إذا كان يقول مثل هذا القول، فما بالنا نحن نقول للمجتهد الذي أخطأ في نظرنا، نقول: إنك مخطئ وإنك ضال، وما أشبه ذلك من العبارات، ثم نأخذ بالتحذير منه، والتحريض عليه، وشحن قلوب الناس بالبغضاء لهذا الرجل الذي خالفنا في الرأي؟!
هذه نصيحة أسديها إلى إخواني طلبة العلم، وأرجو منهم أن يكونوا قائمين لله بالقسط، فكما أنهم لا يرضون أن أحداً يلومهم أو يوبخهم على اجتهادهم المخالف له، فإنه يجب أن يكونوا مقسطين، فلا يرضون لأنفسهم أن يلوموا غيرهم المخالف لهم، أو أن يوبخوه على مخالفتهم، فإن هذا بلا شك من الجور والأنانية المنبوذة.
الجواب: الكلام على هاتين المسألتين من الكلام الذي يكون للاجتهاد فيه مجال، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، ولكن المهم عندي أنه لا ينبغي أن يكون هذا الخلاف سبباً للتعادي والبغضاء والجدال والأخذ والرد بين طلبة العلم، لأن ما يسوغ فيه الاجتهاد أمره واسع، وما زال الناس منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يختلفون في مثل هذه المسائل، ولا يحدث من بعضهم البعض شيء من العداوة ولا من البغضاء، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدةً من الطائفتين في اجتهادها، دل ذلك على أن مثل هذه الأمور الصادرة من طلبة العلم على سبيل الاجتهاد، لا ينبغي أن يعنف فيها المخالف، بل الواقع أن المخالف لغيره بمقتضى الدليل، لا يعد خلافه هذا خلافاً، لأنه خالف بمقتضى الدليل عنده، ومن المعلوم أن الغير المخالف يرى وجوب اتباع الدليل على من تبين له الدليل، ولو كان مخالفاً لغيره من الناس في اجتهادهم، وحينئذٍ تكون الحقيقة أن لا خلاف، لأن كلاً من الطائفتين أو من العالمين المختلفين، كلاً منهم يريد الوصول إلى الحق، ويرى أن الإنسان إذا أداه اجتهاده إلى قولٍ من الأقوال، أو رأيٍ من الآراء، فإن الواجب عليه الأخذ بذلك، ولا يلزمه أكثر من هذا؛ لقول الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد )، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشرع للأمة، وهو أحرص الناس على التزام الشرع وتحكيم شريعة الله، إذا كان يقول مثل هذا القول، فما بالنا نحن نقول للمجتهد الذي أخطأ في نظرنا، نقول: إنك مخطئ وإنك ضال، وما أشبه ذلك من العبارات، ثم نأخذ بالتحذير منه، والتحريض عليه، وشحن قلوب الناس بالبغضاء لهذا الرجل الذي خالفنا في الرأي؟!
هذه نصيحة أسديها إلى إخواني طلبة العلم، وأرجو منهم أن يكونوا قائمين لله بالقسط، فكما أنهم لا يرضون أن أحداً يلومهم أو يوبخهم على اجتهادهم المخالف له، فإنه يجب أن يكونوا مقسطين، فلا يرضون لأنفسهم أن يلوموا غيرهم المخالف لهم، أو أن يوبخوه على مخالفتهم، فإن هذا بلا شك من الجور والأنانية المنبوذة.
أما المسألة الثانية: وهي عند القيام من السجود، فهل يقوم الإنسان معتمداً على ركبتيه، أو يقوم معتمداً على يديه؟ فيه خلاف بين أهل العلم.
منهم من قال: إنه إذا قام من السجود جلس مستريحاً لينهض بقوة، ثم عند النهوض يعتمد على يديه، واستدل بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع كذلك، والحديث ثابتٌ في الصحيح ولا إشكال في سنده، ولكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لحاجة طرأت من الكبر، لأن مالك بن الحويرث من الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لغزوة تبوك، فقدم متأخراً، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعبداً، اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعبداً، وأنه يسن للإنسان أن يجلس ثم يقوم معتمداً على يديه، ومنهم من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا على سبيل التعبد، ولكن على سبيل الارتياح وعدم المشقة على النفس، لأن هذا الدين الإسلامي دين يسر وسهولة.
ومن المعلوم أن القولين متجاذبان، فقد يقول قائل: إن الأصل عدم المشروعية حتى يثبت دليل المشروعية، لأن العبادة لا تثبت مشروعيتها إلا بدليلٍ واضحٍ بين، ولأن الأصل في العبادات الحظر والمنع، ويقابل هذا الأصل أن الأصل فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة هو العبادة، وأنه فعله تعبداً فيكون مشروعاً لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم له، وقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ولكن هذا الأصل قد يعارض بكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعتمد على يديه، ومعلومٌ أن الاعتماد على اليدين عند القيام إنما يكون عند الحاجة إلى للاعتماد، وإذا لم يكن محتاجاً للاعتماد فإنه لا حاجة به إليه، ثم إن هذه الجلسة ليست جلسةً مقصودة، بدليل أنه لا يشرع فيها ذكر ولا عند الانتقال منها وإليها، وإذا لم يكن لها ذكرٌ مشروع في الانتقال منها وإليها، أو مشروعٌ فيها نفسها، دل هذا على أنها غير مقصودة، وهذا عندي أرجح، أي: أن الإنسان لا يجلس هذه الجلسة إلا إذا كان محتاجاً إليها، لكبرٍ في سنه أو ثقلٍ في بدنه أو وجعٍ في ركبتيه أو ما أشبه ذلك من الحاجات، وهذا الذي ذكرته هو اختيار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، واختيار صاحب المغني موفق الدين في المغني، قال: وبه تجتمع الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، ولكن مع ذلك إذا كان الإمام الذي تقتدي به لا يجلس، ولا يرى الجلوس، فالأفضل لك أن لا تجلس وإن كنت ترى مشروعية الجلوس، لأن نهوضك مع الإمام مباشرة أقوم في اتباع الإمام والائتمام به، فيكون الأفضل أن لا تجلس إذا كان إمامك لا يجلس، ولو صليت وحدك، أو صليت إماماً جلست.
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ذلك في الفتاوى، وقال: إن الأفضل للإنسان أن يتابع إمامه في ترك الجلوس إذا كان الإمام لا يجلس، وإذا كان الأمر بالعكس وكان الإمام يرى مشروعية الجلوس، وأنت ترى عدم الجلوس، فمن الأفضل أن تتابع إمامك وأن تجلس، لأن هذا أتم في المتابعة.
وإني أقول: لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام عن التشهد الأول ولم يجلس، فتابعه الناس على ذلك، ومن المعلوم أن التشهد الأول واجبٌ من واجبات الصلاة، ومع هذا سقط عن المأموم من أجل المتابعة، وقد يقول قائل: إن سقوطه عن المأموم لأنه لو تخلف ليقرأ التشهد، صارت المخالفة ظاهرة بينة طويلة، بخلاف ما إذا تخلف لجلسة الاستراحة، فإنها جلسةٌ يسيرة لا تظهر فيها المخالفة على وجهٍ تام، فأقول: نعم هذا هو الواقع، ولهذا قلنا: إنه يستحب للإنسان إذا كان إمامه لا يرى الجلوس، أن لا يجلس، وأن يتابعه، ولم نقل: يجب، وأما التشهد الأول إذا قام عنه الإمام، فإنه يجب على المأموم أن يتابعه، لأنه لو تخلف لجلس جلوساً طويلاً ظاهر المخالفة.
وفي النهاية أقول وأكرر ما ابتدأت به أولاً: إنه لا ينبغي لطلبة العلم أن يتخذوا من مثل هذه الخلافات وسيلةً للتشنيع، ولإلقاء العداوة بين الناس، وللكلام في العلماء في المجالس، فإن ما يترتب على مثل هذه الأشياء أعظم ضرراً بكثير مما يترتب على من خالف في هذه السنة، إذا كان المخالف فيها يعتقد أنها سنة، فكيف إذا كان لا يعتقد أنها سنة، فما في اللوم عليه؟! إن هذا لعدوانٌ على أخوته المسلمين.
الجواب: القول الراجح في أوقات النهي، أن النهي عن الصلاة فيها إنما هو عن الصلاة المطلقة التي ليس لها سبب، مثل أن يكون الإنسان في المسجد جالساً يقرأ، أو جالساً يستمع علماً أو ما أشبه ذلك، ثم بدا له أن يقوم فيصلي، فهذا حرام عليه أن يفعله في أوقات النهي، وأوقات النهي كما نعلم هي من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، ويقدر هذا بنحو ربع ساعة إلى ثلث ساعة من بزوغها، والوقت الثاني قبل الزوال بنحو عشر دقائق إلى أن تزول الشمس، والوقت الثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس، والعبرة في صلاة الفجر وصلاة العصر، العبرة بصلاة الإنسان نفسه لا بصلاة الجماعة، فإذا قدر أن الجماعة صلوا، ولكنك أنت لم تصلِ، فلك أن تتطوع ولا حرج عليك، لأنك لم تصلِ العصر.
القول الراجح أن النهي عن الصلاة في أوقات النهي، إنما هو في الصلاة المطلقة التي ليس لها سبب، أما صلاة.. أما الصلاة التي لها سبب فإنه لا نهي فيها، أو لا نهي عنها، بل يصليها الإنسان متى وجد سببها، ومن ذلك تحية المسجد، فإذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر لاستماع ذكر أو انتظار صلاة المغرب أو ما أشبه ذلك، فلا تجلس حتى تصلي ركعتين؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )، وسواءٌ دخلت المسجد بعد صلاة العصر بوقتٍ مبكر أو دخلت المسجد عند غروب الشمس، فإنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وكذلك لو حصل للإنسان أمرٌ يريد أن يستخير فيه، ويفوت هذا الأمر لو أخر الصلاة إلى خروج وقت النهي، فإنه في هذه الحالة أو في هذه الحال يصلي ويستخير ولا حرج لوجود السبب، وكذلك لو توضأ في وقت النهي فإنه يصلي سنة الوضوء، وكذلك لو صلى في مسجده، وأتى إلى مسجد آخر، فوجدهم يصلون، فإنه يصلي معهم، ولو كان ذلك بعد صلاته العصر، أو بعد صلاته الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الناس أو صلى بالناس في منى، فلما انصرف وجد رجلين لم يصليا فقال لهما صلوات الله وسلامه عليه: (ما منعكما أن تصليا معنا، قالوا أو قالا: يا رسول الله! صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ).
والخلاصة: أن النهي عن الصلاة صلاة التطوع إنما هو في التطوع الذي له الذي ليس له سبب، أما التطوع الذي له سبب فإنه ليس عنه نهي، متى وجد سببه في أية ساعةٍ من ليل أو نهار، فإنه يصلي الصلاة التي وجد سببها.
الجواب: إذا حصل أن يجعل الإنسان بيارة خاصة لغسيل الطعام في بيته، فلا شك أن هذا أحسن وأسلم وأيسر أيضاً، وأما إذا لم يمكن لصغر البيت أو منع الجهات المسئولة أو غير ذلك من الأسباب، فإنه لا بأس أن يسلط ماء الغسيل على الماء الذي يندمج في المجاري، لكن بشرط أن لا يبقى شيء من الطعام في هذه الأواني، بل ننظفها أولاً بمنديل أو خرقة، ثم يغسلها، وفي هذه الحال ليس عليه حرج، لأن آخر الطعام يكون مغموراً بالماء الكثير الذي ينطلق من بيته ومن غيره.
الجواب: أو بعد الحول ما فيه تقديم، تقديم الزكاة قبل وجوبها جائز، بشرط أن يكون التقديم عن مالٍ موجود، أي: أن يكون النصاب تاماً، فإن قدم والنصاب لم يتم فإنه لا يصح، لأن الزكاة لم تجب بعد، فإذا كان للإنسان مال، ورأى أن يقدم زكاته لسببٍ من الأسباب، فلا حرج في ذلك، بل إن المصلحة إذا اقتضت تقديمه كان تقديمه من الأمور الفاضلة المطلوبة، ولكن أهل العلم يقولون: إنه لا يقدم إلا لحولين فقط لا لأكثر، يعني مثلاً عليك زكاة 1409 تحل في شهر محرم، والزكاة الأخرى في شهر محرم تحل في شهر محرم عام 1410، والزكاة الأخرى تحل في محرم 1411، يجوز لك أن تقدم زكاة 1409 وزكاة 1410، لكن لا يجوز أن تقدم زكاة زكاة سنة 1412، فيجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط.
أما تأخيرها عن وقت الوجوب فإنه لا يجوز، بل تجب المبادرة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يموت وتنسى هذه الزكاة، أو يتهاون بها ورثته، أو يكون هناك موانع وعوارض تعرض وتحول بين الإنسان وبين إخراج الزكاة، إلا أنه إذا أخرها من أجل أن ينظر في المستحق، لكونه لا يعرف المستحقين من أول وجوب الزكاة، وهذا يكون كثيراً في الأموال الكثيرة، أي: في الأموال التي زكاتها كثيرة، فإن الإنسان لا يتمكن من صرف هذه الأموال الكثيرة عند أول وجوبها، فحينئذٍ لا حرج أن يعرف مقدار الزكاة ويقيده، ويخرج منه شيئاً فشيئاً، وإذا حصل في مثل هذه الحال أن يفتح حساباً خاصاً بالزكاة عند أحد الذين يتقبلون مثل هذا، فلا حرج أن يفتح حساباً لأجل أن يحول عليه، فمثلاً إذا قدر أن زكاته خمسمائة ألف مثلاً، ولا يستطيع أن يفرقها عند أول وجوب الزكاة، ففي هذه الحال يجعل هذه الزكاة عند شخص، ويأخذ منه وثائق بإذن التحويل عليه، ويحول عليه كلما وجد أهلاً للزكاة، وهذا أحسن من كون الإنسان يقدم ويؤدي الزكاة حتى على غير أهلها، لأن الإنسان إذا أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل منه؛ لقول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر