الجواب: ذكر دخول المنزل مشروع كلما دخل الإنسان إلى منزله، اللهم إلا إذا كان فارقه بنية أنه سيعود عن قرب، كما لو خرج من البيت إلى دكان قريب من البيت ليأخذ منه حاجة ثم يعود، أو خرج من البيت ليكلم صديقاً له عند البيت بنية أن يعود عن قرب، وكما لو كان عند عتبة الباب ونحو ذلك، فإنه لا يحتاج إلى ذكر دخول المنزل، وليعلم السائل أن ذكر دخول المنزل ليس واجباً كما يفهم من عبارة سؤاله، بل هو من الأمور المستحبة، على أن بعض أهل العلم ذكر كلاماً في الحديث الوارد في هذا الباب.
الجواب: إذا شك الإنسان هل سمى عند الوضوء أم لم يسم؛ فإنه يسمي حينئذٍ ولا يضره ذلك شيئاً، وذلك لأن غاية ما فيه أن يقال: إنه نسي التسمية في أوله، والإنسان إذا نسي التسمية في أول الوضوء ثم ذكرها في أثنائه، فإنه يسمي ويبني على ما مضى من وضوئه، ومع ذلك فإن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا هل التسمية في الوضوء واجبة أم سنة؟ والأقرب أنها سنة وليست بواجبة؛ لأن الحديث الوارد فيها قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب شيء، وجميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية فيما نعلم، وحينئذٍ تكون التسمية سنة، إن أتى بها الإنسان كان ذلك أكمل لوضوئه، وإن لم يأت بها فوضوءه صحيح.
الجواب: هذا ليس بنفاس؛ لأن النفاس هو الدم وليس الماء، ولكنه أيضاً لا يكون نفاساً إلا إذا كان مصحوباً بالطلق قبل الولادة بيومين أو ثلاثة، وأما إذا كان قبل الولادة بزمن طويل فإنه ليس نفاساً.
إذاً: فالنفاس هو الدم الخارج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، وأما الماء فليس من النفاس.
الجواب: نعم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب )، وهذا يدل على الحذر من سفر الإنسان وحده، ولكن هذا في الأسفار التي لا يكون طريقها مسلوكاً بكثرة، وأما الأسفار التي يكون طريقها مسلوكاً بكثرة، وكأنك في وسط البلد، مثل طريق القصيم الرياض أو الرياض الدمام، وما أشبه ذلك من الطرق التي يكثر فيها السالكون، ومثل طريق الحجاز في أيام المواسم، فإن هذا لا يعد انفراداً في الحقيقة؛ لأن الناس يمرون به كثيراً، فهو منفرد في سيارته، وليس منفرداً في السفر، بل الناس حوله ووراءه وأمامه في كل لحظة.
الجواب: إذا شك الإنسان وهو يصلي هل أحدث أو لا؟ فإن كانت صلاته فرضية فإنه لا يجوز له الخروج منها حتى ولو غلب على ظنه أنه أحدث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال: ( لا يخرج أو قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )، وإذا كان إماماً فإن الواجب عليه أن يبقى إماماً للجماعة حتى يتيقن أنه أحدث، فإذا تيقن خرج، ووجوب البقاء عليه هنا لوجهين:
الوجه الأول: أن الصلاة فريضة ولا يجوز الخروج من الفريضة بمجرد الظن أو الشك في الحدث.
والوجه الثاني: أنه إمام، وخروجه يؤدي إلى ارتباك المأمومين، وربما يؤدي إلى فساد صلاتهم، ولكن إذا تيقن الإمام أنه أحدث فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة، ولا يجوز له أن يمنعه الحياء من ذلك؛ لأن الله لا يستحي من الحق، والحياء من فعل الواجب ليس حياءً محموداً، بل هو خورٌ مذموم، وفي هذه الحال، أعني: إذا خرج من صلاته لتيقنِ الحدث، يأمر أحد الذين خلفه أن يتموا بالناس الصلاة، فيقول مثلاً: يا فلان تقدم أكمل بهم الصلاة، ويتمون صلاتهم، فإن لم يفعل فللمأمومين أن يقدموا واحداً منهم ليتم بهم الصلاة، ولهم أن يتموا الصلاة فرادى، ولا تبطل صلاتهم ببطلان صلاة إمامهم.
قد يظن بعض الناس أن هناك فرقاً بينما إذا أحدث الإمام في أثناء الصلاة، وما إذا ابتدأ الصلاة محدثاً وهو ناسي، فيظنون أنه إذا ابتدأ الصلاة محدثاً وهو ناسي، ثم ذكر في أثناء الصلاة، أن صلاته كما أنها لم تنعقد فصلاة المأمومين كذلك لا تصح، بخلاف ما إذا أحدث في أثناء الصلاة فإن صلاة المأمومين تصح، وهذا التفريق لا وجه له، والصورتان كلتاهما سواء، فالإمام إذا أحدث في أثناء الصلاة يفعل ما ذكرته آنفاً، وإذا ذكر في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء يفعل ما ذكرتُ أيضاً، فيخرج من الصلاة، ويأمر أحد المصلين خلفه أن يتم الصلاة بالجماعة، فإن لم يفعل فللجماعة الخيار بين أن يقدموا واحداً منهم يتم بهم الصلاة، أو يصلي كل واحد منهم بنفسه، وصلاتهم لا تبطل في كلتا الصورتين.
الجواب: نعم هذا من البدع، أعني: اجتماعكم بعد صلاة التراويح تذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة أو أئمة الهدى، هذا من البدع التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار )، والواجب على آخر هذه الأمة أن يتأسوا بأول هذه الأمة، فإن السلف رضي الله عنهم أقرب إلى الصواب ممن بعدهم، وأشد اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته.
الجواب: هذا الماء الذي يتغير من طول مكثه يجوز الوضوء به والغسل منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الماء طهور لا ينجسه شيء )، وأجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجساً، وهذا التغير الذي يحدث للماء من طول مكثه ليس تغيراً بالنجاسة، حتى وإن اخضر أو صارت له رائحة كريهة، فإنه طهور يجوز التطهر به غسلاً ووضوءاً وإزالة للنجاسة.
الجواب: نعم هذا العمل صحيح، وذلك أن الميت إذا مات فإن المال ينتقل من بعده إلى ورثته، ولكن يقدم الدين أولاً ثم الوصية من الثلث فأقل لغير الوارث ثم الإرث، فإذا لم يكن في هذه المزرعة دين فإن محصولها يكون للورثة والوصية، فإن لم يكن وصية فمحصولها للورثة فقط يرثونها حسب الميراث الشرعي، العصبة منهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصحاب الفروض لهم ما فرض الله لهم.
الجواب: نعم يكفي الخرص في إخراج زكاة ثمار النخيل، تخرص إذا يبست، وصارت صالحة للجذاذ، فإنها تخرص حينئذٍ، ويخرج منها نصف العشر، إن كانت تسقى بمؤنة، والعشر كاملاً إن كانت تسقى بلا مؤنة.
الجواب: لا أعلم في هذا شيئاً، ولكن الذي يظهر لي أن ذلك لا يجوز؛ لأن بيعها وهي حية فيه غرر، قد يكون بطنها مملوءة من الطعام فتثقل بذلك، وقد يكون ليس في بطنها شيء فتخف، وقد تكون مريضة، وربما يكون المرض سبباً في ثقلها، والصحة نشاط وخفة، على كل حال الذي يظهر لي المنع من ذلك، لكن إذا ذبحت فإنه يبين ما فيها، ويشق بطنها ويزال ما فيه من بقايا الطعام، ثم تباع بالكيلو إذا نظفت.
الجواب: هذه المسألة ترجع إلى عرف الناس، فإن اقتنع كل من الوكيل وصاحب المكتب بما يقول صاحبه فذاك، وإن لم يحصل اقتناع فإن مردهما إلى المحكمة الشرعية.
الجواب: نقول: إذا كانت الأوقاف قد أذنت بذلك، وكان أخوه يحصل به المقصود في مواظبته وقيامه بما يجب، فلا حرج عليه في هذا.
الجواب: نعم نستطيع ذلك؛ لأن هذا حاجة، وقراءة الحائض للقرآن إذا كانت لحاجة فلا بأس بها؛ لأنه ليس في السنة نصوص صرحية صحيحة تدل على منع الحائض من قراءة القرآن، فإذا احتاجت إلى ذلك للحفظ أو للتحفيظ أو للورد ليلاً أو نهاراً، فلا حرج عليها في قراءة القرآن، أما إذا لم تحتج فإن الأولى أن لا تقرأ القرآن مراعاة لخلاف أكثر أهل العلم.
الجواب: ليس عليها أن تغسل الملابس التي استعملتها في فترة الحيض، ولكن إن أصاب الدم شيئاً منها فإنها تغسل ما أصابه الدم فقط، وتصلي في هذه الثياب؛ وذلك لأن بدن الحائض طاهر وعرقها طاهر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة أن تأتزر وهي حائض ويباشرها.
الجواب: نقول: إذا كان عند الإنسان غنم اقتناها للتنمية والنسل فإنه لا زكاة فيها، إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي: التي ترعى أكثر الحول أو كل الحول، أما إذا كانت معلوفة أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها، هذا إذا كانت المواشي عنده للتنمية والنسل والدر، أما إذا كانت للتجارة، كصاحب غنم يبيع ويشتري فيها فإنها عروض تجارة تجب فيها الزكاة بكل حال ولو كان يعلفها، وتكون زكاتها بالنسبة وهي ربع العشر، وتقدر بالقيمة لا بالعين، فإذا كان عنده مائة شاة مثلاً وهو يبيع ويشتري في الغنم بالتكسب، فإنه يقدر قيمة هذه المائة ويخرج ربع العشر، كما أن صاحب الدكان يقدر ما في دكانه من البضاعة ويخرج ربع عشرها، مع أنه كان ينفق عليها مدة الدكان وأوعية البضاعة وما أشبه ذلك.
والخلاصة: أنه إذا كانت هذه المواشي والقطعان للتجارة ففيها زكاة بكل حال، وهي ربع عشر قيمتها، وإذا كانت للتنمية والدر والنسل فلا زكاة فيها إلا أن تكون سائمة ترعى أكثر الحول، وأما إذا كانت تعلف فليس فيها زكاة.
الجواب: صلاة التطوع تشمل السنن الراتبة التابعة للصلوات الخمس، والسنن المستقلة المؤقتة بوقت، كالوتر وصلاة الضحى، والسنن المطلقة التي لا تتقيد بوقت ولا بعدد، فكلها من التطوع الذي تكمل به الفرائض يوم القيامة، وقولنا: الرواتب التابعة للصلوات الخمس، هذا من باب التغليب؛ لأن صلاة العصر ليس لها سنة راتبة، فالسنن الرواتب إنما هي للفجر والظهر والمغرب والعشاء، وهي اثنتا عشرة ركعة؛ ركعتان للفجر قبلها، وست ركعات للظهر أربع قبلها بسلامين وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، فهذه اثنتا عشرة ركعة، من صلاها في اليوم بنى الله له بيتاً في الجنة.
الجواب: أما الفجر فيؤذن له أذان واحد بعد طلوع الفجر، والأذان الذي يكون قبل طلوع الفجر إنما كان من أجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن
وأما الجمعة فليس فيها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد أبي بكر ، وعلى عهد عمر رضي الله عنهما إلا مؤذن واحد، وهو الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب إذا حضر وسلم على الناس، ولكن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه زاد الأذان الثالث لما اتسعت المدينة وكثر الناس، حثاً لهم على الحضور والسرعة إلى المسجد، وهذا الأذان يعتبر من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إنه صلى الله عليه وسلم قال: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي )، ولا شك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الخلفاء الراشدين من بعده أربعة: أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي رضي الله عنهم أجمعين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر