الجواب: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه الله إياه، وقد اختلف العلماء في هذه الساعة على أقوال كثيرة، وأرجاها ساعتان: الساعة الأولى إذا خرج الإمام لصلاة الجمعة، يعني: إذا دخل المسجد وجلس على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، فهذه أرجى ساعة تكون في إجابة الدعاء، وذلك لأن الناس في هذه الساعة مجتمعون على صلاة وانتظار صلاة، ويمكن للإنسان أن يدعو في صلاة الجمعة في السجود وبعد التشهد الأخير ويدعو بما شاء.
والساعة الثانية التي ترجى فيها إجابة الدعاء: ما بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، لكن هذا يشكل علي؛ لأن الحديث فيه قيد، وهو أن الداعي قائم يصلي، وأجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك بأن الإنسان إذا قدم أو إذا كان في انتظار صلاة المغرب فهو في صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل يتوضأ من بيته يسبغ الوضوء ثم يخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا أتى المسجد وصلى وجلس ينتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
وعلى هذا فإذا ارتقب الإنسان غروب الشمس وهو جالس ينتظر صلاة المغرب ودعا فإنه يرجى أن يستجاب له، وليدع الله بما شاء وبما أحب من أمور الدين والدنيا، سواء كان على سبيل العموم، مثل أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، أو على سبيل الخصوص، مثل أن يقول: اللهم ارزقني بيتاً واسعاً، وارزقني مالاً كثيراً طيباً، ارزقني كذا وكذا؛ لأن دعاء الله تعالى عبادة على كل حال، قال الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [غافر:60] حتى لو دعوت الله عز وجل بشيء من أمور الدنيا الطفيفة فإن ذلك عبادة، لذلك نحث إخواننا على كثرة دعاء الله عز وجل؛ لأنه يحصل له بذلك واحد من أمور ثلاثة، إما أن يستجيب الله له دعاءه، وإما أن يدخره عنده إلى يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أنفع له.
الجواب: لا شك أن الإنسان لا يمكن أن يكون على وتيرة واحدة في إيمانه وحضور قلبه، بل الإنسان ساعة وساعة، ولهذا أمرنا بالطاعات في أوقات مختلفة، صلاة الفجر، ثم صلاة الظهر، ثم صلاة العصر، ثم صلاة المغرب، ثم صلاة العشاء، ثم التهجد، كل هذا من أجل إحياء ذكر الله عز وجل في قلوبنا؛ لأن الإنسان لابد أن تصيبه فترة يكسل بها عن طاعة الله عز وجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ساعة وساعة ) يعني: ساعة للعبادة، وساعة للأنس بالأهل والاجتماع إليهم والتحدث إليهم وما أشبه ذلك، ولكن على الإنسان أن يلاحظ قلبه دائماً، وأن يحرص على تطهيره من الشك، والشرك، والغل، والحقد على المسلمين، وغير ذلك مما يضر القلب.
الجواب: الحكم في هذا أنه إذا تأكد يقيناً أنه خرج البول فعليه أن يغسل ما أصاب ثوبه من البول، أو أصاب بدنه، وأن يستنجي الاستنجاء الشرعي، وأن يعيد الوضوء، لكن يجب أن يعلم أن هذا قد يكون وسواساً ووهماً لا حقيقة له، فلا يلتفت إلى ذلك، وليتله عنه، وليعرض عنه، وليشتغل بما سواه، ويتناسى هذا الأمر مع الاستعاذة بالله عز وجل، وحينئذٍ يرفع الله عنه هذه الوساوس؛ لكن نحن نجيب على أن الأمر متيقن، والحكم كما ذكرت أنه يستنجي ويغسل ما أصاب ثوبه أو بدنه من النجاسة ويتوضأ.
الجواب: النظر إلى المخطوبة إنما هو للحاجة فقط، فإذا نظر إليها أول مرة، واكتفى بهذه النظرة فأعجبته أو لم تعجبه فيعمل بذلك، ولا حاجة إلى تكرار النظر؛ لأن الإنسان قد عرف هل يقدم أو يحجم، وأما كونه يكرر النظر بلا حاجة فإنه لا يجوز له ذلك؛ لأنها أجنبية منه، وكونه يبقى سنة أو سنتين قبل أن يعقد هذا أمر يرجع إليه وإلى أهل الزوجة، والذي أرى أنه ينبغي للإنسان ألا يعقد النكاح إلا إذا قرب الدخول، إذ لا حاجة إلى عقد النكاح بزمن كثير بين العقد وبين الدخول، وربما تسول له نفسه في هذه الحال أن يجامع المرأة التي عقد له عليها، وهذا وإن كان جائزاً شرعاً لكنه يخشى من عواقبه، إذ إن المرأة قد تحمل قبل الدخول المعلن لكي تلحقها التهمة.
قالت الوالدة: ألا تريدها زوجة لك؟
فقلت لها: إني سأطلقها وذلك بغير حضرتها، علماً بأنني لم أرغب في هذه الفتاة، ولم أتزوج رغبة مني، ولكن بناء على رغبة والدتي وإلحاحها علي؛ لأنها ابنة أختها سوف تعطف عليها وترفق بها، والآن أنا منجب من هذه الفتاة طفلة صغيرة، وأخشى أن أكون قد وقعت في الطلاق، فأفيدوني؟
الجواب: أقول: بارك الله لك في أهلك، ورزقكما المودة والألفة، وقولك لأمك: إني سأطلقها لا يعتبر طلاقاً، بل هو خبر عما سيقع منك، فإذا لم تطلقها فلا طلاق، والذي أشير به عليك أنه ما دامت هذه المرأة صالحة في دينها مستقيمة في أخلاقها أن تصبر عليها، فإن الله تعالى يقول: فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء:19] لا سيما وأنها قد أرضت الوالدة، وأن الوالدة ترغب أن تبقى عندك، فيكون في إمساكها خير من وجهين: من جهة أن الصبر على المرأة من الأمور المطلوبة شرعاً، ومن جهة أن ذلك من بر والدتك.
أسأل الله تعالى أن يبارك لكما في نكاحكما وأن يرزقكما الذرية الطيبة إنه على كل شيء قدير.
الجواب: إنه إذا كان لا يصلي أبداً لا في البيت، ولا في المسجد، ولا في يوم دون يوم فإنه كافر بالله العظيم، لا يحل لك أن تبقي معه لحظة واحدة، بل عليك أن تنفصلي منه، ولا حرج أن تبقي في البيت ما دامت والدته فيه، ولك منه أولاد، لكن ابقي في البيت وأنت أجنبية منه، هو منك بمنزلة رجل الشارع، لا يحل له منك شيء، ولعل الله عز وجل أن يمن عليه بالتوبة والهداية والرجوع إلى الله، وإذا كان الأمر كذلك فالنكاح باق على ما هو عليه.
أما بقاؤك زوجة له مع كونه لا يصلي فهذا لا يحل بأي حال من الأحوال.
الجواب: هذا ليس بصحيح، ولا حرج أن يكون للرجل ابنتان اشتركتا في الاسم، أو ابنان اشتركا في الاسم، لكن الأولى ألا يكون هنالك اشتراك؛ لئلا يشتبه أحدهم بالآخر، ولا أثر لاتفاق الاسمين في الثواب، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعلم من ثوابها كذا ومن ثوابها كذا.
الجواب: إذا كان بين رجال أو نساء، يعني: بمعنى أن المرأة تقبل المرأة، والرجل يقبل الرجل فهذا لا بأس به ما لم يكن هناك محذور شرعي، وأما بين الرجال والنساء فلا ينبغي للإنسان أن يقبل امرأة، ولو كانت من محارمه إلا على الجبهة والرأس، ويستثنى من ذلك الزوجة فالأمر فيها واضح.
الجواب: أما إذا كان يترك كل الأعمال ومن بينها الصلاة فإن من ترك الصلاة فقد كفر، وأما إذا كان يترك بعض العبادات التي ليست بواجبة، فإنه يعتبر محروماً من هذه الأعمال الصالحة التي تركها، ولكنه لا يأثم بذلك ما دامت العبادات غير واجبة.
الجواب: مصلى العيد مسجد، بدليل أن النبي صلى الله وعليه وعلى آله وسلم أمر الحيض اللاتي يخرجن إلى مصلى العيد أن يعتزلن، وهذا يدل على أنه مسجد، وعلى هذا فإذا حضر الإنسان لصلاة العيد ودخل المصلى فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين كغيره من المساجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )، وقال بعض أهل العلم: إنه لا يصلي سواء دخل قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس، ولكن الأرجح ما ذكرناه أولاً، إلا أنه لا ينبغي أن ننكر على من صلى الله عليه وسلم، ولا على من جلس؛ لأن المسألة كذلك فيها خلاف بين العلماء، وأحد القولين محتمل للصحة، أي: لأن يكون هو الصحيح، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا ينكر، إذ لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي ليس فيها نص يفصل بين الاجتهادين.
والسؤال: ما مدى شرعية جذب الإمام ودخول غيره للإمامة كما حدث؟
الجواب: نقول أولاً: إنه لا ينبغي للمؤذن أن يتسرع في إقامة الصلاة حتى لو كانت المدة التي قررت قد انقضت فإنه ينبغي أن ينتظر لمدة خمس دقائق، أو نحوها حتى يحضر الإمام، إلا إذا قال له الإمام: إذا جاء وقت الإقامة فأقم الصلاة، فحينئذٍ يكون معذوراً، وأما إذا لم يقل الإمام له ذلك فإنه يصبر، وينتظر لمدة خمس دقائق ونحوها؛ لأن هذا التأخر يطرأ على الإمام، لا سيما إذا كان منزله بعيداً عن المسجد، فإنه قد يمسك به أحد من الناس يسأله، أو أحد من الناس يستعين به على شيء من الأمور فيتأخر مثل هذا التأخر.
ثانياً: إذا دخل الإمام وقد أقيمت الصلاة فالذي ينبغي ألا يتقدم ليؤخر من تقدم في الناس؛ لأن الأمر والحمد لله واسع، والأمر سهل، لكن بعض الأئمة يلحقه الغضب إذا رأى أنه قد دخل في الصلاة فيريد أن يبين أن الأمر راجع إليه فيؤخر من تقدم، وهذا حق له، لا شك أنه يجوز له أن يتقدم ويؤخر من كان سبقه إذا لم يكن قد أذن له من قبل أن يصلي إذا جاء وقت الإقامة، ولكن لو أصر الإمام على أن يتقدم فإنه يتقدم ويكبر تكبيرة الإحرام لنفسه، وأما المصلون فإنهم لا يكبرون تكبيرة الإحرام لأنهم قد كبروها من قبل.
الجواب: معنى الآية الكريمة أن الله تعالى قسم الناس في يوم القيامة إلى قسمين:
قال الله تعالى: ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ * وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ * يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ * فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ * خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ * وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ [هود:103-108] ومعنى الآية: أن هؤلاء الذين شقوا وهم الكفار فإنهم مخلدون في نار جهنم التخليد الأبدي، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً * إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا [النساء:168-169] وقوله تعالى في سورة الأحزاب: إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا [الأحزاب:64-65]، وقال تعالى في سورة الجن: إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا [الجن:23] .
وقوله: (إلا ما شاء ربك) يعني: إلا ما شاء ربك مما زاد على دوام السماوات والأرض؛ لأن دوام السماوات والأرض له أجل محدود وليس أبدياً، وأما أهل النار فإنهم مخلدون فيها تخليداً مؤبداً.
وأما قوله: (إن ربك فعال لما يريد) فهو كالجواب عن سؤال يقال فيه: لماذا عذب الله تعالى أهل النار بالخلود فيها؟ فقال: إن ربك فعال لما يريد، فلا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل.
الجواب: الحائض لها أن تحج وتعتمر، وعند الميقات تفعل ما يفعله غيرها؛ تغتسل، وتستثفر بثوب، وتحرم كغيرها من النساء، وتفعل ما يفعله الناس سواء بسواء إلا الطواف بالبيت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنهما حين ولدت في ذي الحليفة محمد بن أبي بكر أن تغتسل وتستثفر بثوب، وتحرم، وقال لـعائشة رضي الله عنها حين حاضت: ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ) فلم تطف بالبيت، ولا بالصفا والمروة، وبقية أفعال النسك تفعلها الحائض والنفساء كغيرها، فتقف بعرفة، وفي مزدلفة، وترمي الجمرات، وتدعو في عرفة، وفي مزدلفة، وبين الجمرات كسائر الناس.
الجواب: هذا الرجل من أهل حائل، والمفهوم من سؤاله أنه عندما نزل من منى مستكملاً المناسك لم يطف طواف الإفاضة؛ لأنه أخره للوداع ولم يسعَ بين الصفا والمروة، ثم خرج إلى جدة لحاجة ورجع وطاف ومشى، فبناء على سؤاله حيث قال: إنه كان قارناً بين الحج والعمرة وقد طاف وسعى أول ما قدم نقول له: لا سعي عليك؛ لأن القارن إذا سعى بعد طواف القدوم كفاه عن السعي بعد طواف الإفاضة، ولا حرج عليه أيضاً حين خرج إلى جدة قبل أن يطوف للوداع؛ لأن جدة ليست بلده، فهو في الحقيقة لم يغادر مكة إلى بلده أو محل إقامته، ولكنه رجع من جدة ثم طاف طوافاً للوداع، وسار إلى حائل مقر عمله، وهذا العمل لا بأس به.
بقي أن يقال: إنه قال في كلامه أنه قدم إلى مكة وأدى مناسك العمرة مع أنه يقول: إنه كان قارناً بين الحج والعمرة، والظاهر أن مراده بقوله: أديت مناسك العمرة أنه طاف وسعى فظن أن ذلك عمرة مستقلة، وإلا فهو على قرانه.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر