الجواب: إذا رأى الإنسان ما يعجبه في ماله فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما في قصة صاحب الجنة حين قال له صاحبه: وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39] هذا إذا رأى الشيء في ماله.
فإن رآه في غيره فليقل: بارك الله عليه أو كلمة نحوها، وإذا رأى ما يعجبه من أمور الدنيا فليقل: لبيك إن العيش عيش الآخرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، فيقول: لبيك أي: إجابة لك، ثم يقول: إن العيش عيش الآخرة من أجل أن يوطن نفسه على أن الدنيا مهما كانت فهي زائلة ولا عيش فيها، وإنما العيش حقيقة في الآخرة.
الجواب: يستمر مع الإمام حتى يعلم أنه في صلاة الكسوف، فإذا علم أنه في صلاة الكسوف فلابد من أن ينفصل عن الإمام ويكمل الصلاة وحده، وحينئذ يستمر معهم في الركعة الأولى، فإذا قام إلى الثانية وركع الركوع الأول ثم قام وقرأ فحينئذ علمنا أن هذه الصلاة خسوف فينوي مفارقته وليكمل.
مداخلة: إذا دخل معه في الركعة الثانية في التشهد؟
الشيخ: هذه ما فيها إشكال، الإشكال في ما إذا دخل معه في حال تختلف فيه الصلاة.
الجواب: هذه يظهر والله أعلم أنها تقع في صحراء مصر؛ لأنه قال: وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ [القصص:22]، وأرجو من الأخ السائل أن يرجع إلى كلام أهل العلم في هذا.
الجواب: إذا كان رضعت من أمك أو من زوجة أبيك فإنها لا تحل لك؛ لأنها تكون أختاً لك، ولكن لا بد أن تعلم أن الرضاع لا يكون محرماً إلا إذا كان خمس رضعات فأكثر وفي وقت الإرضاع وهو: إما الحولان على رأي أكثر أهل العلم، وإما ما كان قبل الفطام على الرأي الثاني.
الجواب: نعم، يجوز أن يؤذن على غير وضوء، لقول عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه) والأذان ذكر.
الجواب: أما صلاة العصر فليس قبلها راتبة ولا بعدها راتبة، وأما صلاة الفجر فقبلها راتبه ركعتان فقط خفيفتان، يقرأ في الأولى: قل يَا أَيُّهَا الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ [البقرة:136]، وفي الركعة الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [آل عمران:64]، فيقرأ بهذا مرة وبسورة (قل يَا أَيُّهَا الكافرون) والإخلاص مرة ثانية؛ لأن السنة وردت بهذا وهذا.
أما الظهر فلها راتبة قبلها وراتبة بعدها، فأما الراتبة قبلها فهي أربع ركعات بتسليمين، وأما الراتبة بعدها فهي ركعتان، وأما المغرب فلها راتبة بعدها ركعتان، وأما العشاء فلها راتبة بعدها ركعتان أيضاً، وحينئذ تكون الرواتب اثنتي عشرة ركعة: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الرواتب؛ لأن من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة، ولأن هذه الرواتب يكمل بها ما نقص من الفرائض؛ لأن الإنسان وإن صلى الفريضة فلا يخلو من نقص وتقصير، وهذه الرواتب شرعها الله عز وجل لتجبر النقص.
الجواب: هذا العمل غير مشروع، بل إذا جاء الإنسان وقد تم الصف الذي قبله فليقف وحده يصلي منفرداً؛ للعذر، لأنه حينئذ يكون معذوراً، إذ لو وجد مكاناً في الصف لدخل فيه، ولا ينبغي أن يجذب أحداً، ولا ينبغي أن يتأخر معه أحد أيضاً؛ لأنه إذا تأخر معه أحد بقي فرجة في الصف الذي أمامه، وهذا خلاف المشروع في الصفوف ألا يدعوا فرجاً للشيطان.
وهذا الذي ذكرناه وهو أنه يجوز للإنسان إذا جاء ووجد الصف تاماً أن يصلي وحده خلف الصف هو القول الراجح الوسط بين قولين، أحدهما يقول: لا يصح أن يصلي منفرداً خلف الصف على كل حال. والثاني يقول: يصح أن يصلي على كل حال. وهذا الذي ذكرناه من التفصيل -وهو أنه عند العذر يجوز- هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله.
الجواب: لا ندري بماذا أفطر، إن كان أفطر بجماع وهو يعلم أن الجماع محرم فعليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، أما إذا كان فطره بغير جماع فإنما عليه أن يتوب إلى الله ويقضي اليوم الذي أفطره.
الجواب: ليس هناك وقت مقدر شرعاً، لكن المبادرة بالصلاة في أول وقتها أفضل إلا في موضعين، الموضع الأول: صلاة العشاء فالأفضل فيها التأخير إذا لم يشق على الجماعة. والثاني: صلاة الظهر إذا اشتد الحر.
أما الأول فدليله قوله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى أصحابه وصلى بهم وقد ذهب عامة الليل قال: ( إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وكان صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطئوا أخر ).
وأما الثاني وهو صلاة الظهر في شدة الحر؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم )، والإبراد إنما يكون إبراداً إذا أخرت صلاة الظهر حتى تنكسر الأفياء ويبرد الجو وذلك بأن تكون قبل صلاة العصر، أم الإبراد الذي يفعله بعض الناس سابقاً بأن يؤخروا صلاة الظهر عن العادة بنصف ساعة أو ساعة فليس إبراداً في الحقيقة، بل هذا لا يزيد الجو إلا حراً.
الجواب: هذا غلط؛ لأن السنة في صلاة الظهر والعصر الإسرار، وكون الإنسان لا يخشع إلا بمخالفة السنة غلط، بل يمرن نفسه على موافقة السنة ويحاول أن يخشع بقدر ما يستطيع، وهذا كما يذكر بعض الناس أنه لا يخشع إلا إذا أغمض عينيه فهذا أيضاً من الغلط، بل نقول: لا تغمض عينيك وحاول ما استطعت أن تخشع في صلاتك، نعم لو فرض أن أمامك شيء يشغلك ويلهيك إذا لم تغمض فحينئذ وجد السبب لتغميض العينين فيجوز أن يغمضهما للحاجة إلى ذلك.
الجواب: صلاة الوتر سنة مؤكدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ).
ووقتها من صلاة العشاء ولو كانت مجموعة إلى المغرب جمع تقديم إلى طلوع الفجر، ولكن يجعلها الإنسان آخر صلاته من الليل، ثم إن كان ممن يقوم في آخر الليل فليؤخر الوتر إلى آخر الليل حتى ينتهي من التهجد، وإن كان ممن لا يقوم فإنه يوتر قبل أن ينام؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، قال العلماء: وسبب ذلك أن أبا هريرة كان يسهر أول ليله في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما القنوت في الوتر فليس بواجب، والذي ينبغي للإنسان أن لا يداوم عليه، بل يقنت أحياناً ويترك أحياناً.
وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء: فمن العلماء من قال: إنه بدعة لضعف الأحاديث الواردة فيه، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه يقول: إن الداعي إذا انتهى من دعائه ولو كان رافعاً يديه لا يمسح وجهه بيديه؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، والأحاديث الصحيحة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في دعائه إذا رفع يديه أنه لا يمسحها.
ومن العلماء من قال: إن المسح سنة بناءً على أن الأحاديث الضعيفة إذا تكاثرت قوى بعضها بعضاً.
والذي أراه أن مسح الوجه ليس بسنة، لكن من مسح فلا ينكر عليه، ومن ترك فلا ينكر عليه.
الجواب: يعيد من حيث أخطأ ثم يأتي بما أخطأ فيه وبما بعده؛ لأن الترتيب لابد منه، وعلى هذا فلو أن الإنسان وقف يصلي ونسي أن يقرأ الفاتحة ثم ركع وذكر أنه نسي أن يقرأ الفاتحة فليقم ليقرأ الفاتحة وسورة معها إن كانت السورة مشروعة في تلك الوقفة ثم يركع. والمهم أن من ترك ركناً فعليه أن يأتي به وبما بعده إلا إذا وصل إليه في الركعة التالية فإن الركعة التالية تقوم مقام الأولى ويأتي بعد ذلك بركعة بدلها، أي: بدل الأولى.
الجواب: الركوع ركن لا بد منه، فمن لم يركع فإن صلاته باطلة، والطمأنينة في الأركان ركن لا بد منها، فمن لم يطمئن فصلاته باطلة، دليل ذلك: ( أن رجلاً دخل المسجد فصلى صلاة لم يطمئن فيها ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع الرجل فصلى كما صلى أولاً ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم عليه فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع الرجل فصلى كصلاته الأولى ثم أتى فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل ) وذلك لأنه كان لا يطمئن في صلاته، ( فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تطمئن قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها )، فمن ترك الركوع أو السجود أو لم يطمئن في ذلك فلا صلاة له.
الجواب: الحديث: ( رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً) لكن في صحته نظر، والأمور المشروعة لا تثبت إلا بدليل صحيح ولهذا لم يستحبها بعض أهل العلم.
الجواب: أما قتل الوزغ فإنه سنة وفيه أجر عظيم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ينفخ النار على إبراهيم حين ألقي فيها، ثم إن فيه مضرة وأذىً وأصواتاً قبيحة مكروهة، وأما الضفادع فلا تقتل إلا إذا آذت، فإن آذت فلا بأس بقتلها؛ لأن كل مؤذٍ يقتل كما قال الفقهاء رحمهم الله: يسن قتل كل مؤذٍ.
الجواب: كثرة السؤال تشمل سؤال العلم وسؤال المال، لكن سؤال المال بلا سبب يبيحه محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو ليستكثر )، وأخبر صلى الله عليه وسلم ( أن الرجل لا يزال يسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم ).
وأما سؤال العلم: فإن كان لأمر نازل وسأل عنه ليتبين له الحكم فهذا أمر لابد منه ويحمد الإنسان عليه، وإن كان سؤالا عن المعضلات وإعنات المسئول ولحوق العلماء ليسألهم حتى يضرب أقوال بعضهم ببعض فهذا مذموم، وكذلك أيضاً السؤال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كثرته منهي عنها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن أعظم الناس جرماً أو قال إثماً من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألتهم )، وأخبر أنه إنما أهلك من كان قبلنا كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.
الجواب: ليس لها عدد معين، بل الحركة التي تنافي الصلاة بحيث إذا رؤي هذا الرجل قيل إنه ليس في صلاة هي التي تبطل، ولهذا حددها العلماء رحمهم الله بالعرف فقالوا: إن الحركات إذا كثرت وتوالت فإنها تبطل الصلاة بدون ذكر عدد معين، وتحديد بعض العلماء إياها بثلاث حركات يحتاج إلى دليل؛ لأن كل من حدد شيئاً بعدد معين أو كيفية معينة فإن عليه الدليل وإلا صار متحكماً في شريعة الله.
الجواب: مسح الأذنين كيفيته: أن يدخل الإنسان سبابتيه -يعني: إصبعيه ما بين الوسطى والإبهام- في صماخ الأذنين دون أن يرصها حتى تتألم، يدخلها في الصماخ والإبهام يمسح به ظاهر الأذنين وهو الصفحة التي تلي الرأس.
الجواب: نعم، هكذا قال الله عز وجل، قال الله تعالى: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ [هود:114]، فعلى هذا إذا فعل الإنسان حسنة بعد سيئة فإنها تذهبها وتمحوها محواً ولا سيما إذا كانت الحسنة هي التوبة من ذلك الذنب فإن التوبة تجب ما قبلها، قال الله تبارك وتعالى قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53].
الجواب: يرى بعض أهل العلم رحمهم الله أن قصر المسافر للصلاة الرباعية واجب، وأنه إن أتمها بطلت صلاته كما لو صلى الظهر خمساً.
ويرى آخرون أن القصر سنة مؤكدة وليس بواجب، وأن الإنسان لو أتم وهو مسافر كان غير مصيب للسنة لكن صلاته لا تبطل. وهذا القول هو الأصح أن القصر ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة، ويدل لذلك: أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى وكره ذلك من كره من الصحابة رضي الله عنهم حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه ذلك قال: (إنا لله وإنا إليه راجعون) لكنهم رضي الله عنهم كانوا يصلون خلفه أربعاً، ولو كان القصر واجباً ما صلوا خلفه أربعاً؛ لأنه إذا كان القصر واجباً فإن من زاد عليه بطلت صلاته، ولا يمكن أن يصلوا خلفه أربعاً على وجه تبطل به صلاتهم، وهذا مما قوى عندي القول بأن قصر المسافر للصلاة ليس بواجب، وإنما هو سنة مؤكدة.
الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا لم يحضر القلب في الصلاة هل تبطل أم لا؟ إذا كان أكثر صلاته لم يحضر فيها قلبه فمن العلماء من قال: إن الوسواس -يعني: الهواجيس- إذا غلبت على أكثر الصلاة بطلت الصلاة، لكن قول الجمهور أنها لا تبطل ولو غلب الوسواس على أكثرها، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الشيطان يأتي للإنسان في صلاته فيقول له: اذكر كذا وكذا يوم كذا وكذا حتى لا يدري كم صلى، وهذا يدل على أن الوساوس لا تبطل الصلاة.
وهذا القول أرفق بالناس وأقرب إلى ما تقتضيه الشريعة الإسلامية من اليسر والتسهيل؛ لأننا لو قلنا ببطلان الصلاة في حال غفلة الإنسان وعدم حضور قلبه لبطلت صلاة كثير من الناس وإن كان القول بالبطلان لا يستلزم هذا؛ لأنه ربما إذا قلنا: إنه إذا غلبت الوساوس على أكثر الصلاة بطلت ربما يكون هذا سبباً لشد الناس إلى إحضار قلوبهم في الصلاة.
لكن على كل حال الذي يظهر أن رأي الجمهور هو الصحيح، وأن الإنسان إذا لم يحضر قلبه في الصلاة فصلاته صحيحة لكنها ناقصة بحسب ما غفل عن صلاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر