الجواب: إن هذا الخجل الذي يعتري السائل خجل زائد فوق ما ينبغي أن يكون الإنسان عليه، ودواء ذلك: أن يشعر بأن الذين حوله من الناس إنما هم من جنسه لا يختلفون عنه، وأن يشعر نفسه أنه إذا تكلم وإن أخطأ فكل الناس يخطئون، ليس الخطأ مقصوراً على طائفة دون أخرى.
ومن دواء ذلك: أن يمرن نفسه في أمكنة خاصة مثل أن يقوم يتحدث مع زملائه اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك، وإن لم يستطع فليتحدث إلى نفسه فقط في حجرته يقوم ويتكلم كأنما يتكلم على أناس حتى يزول عنه الخجل شيئاً فشيئاً، لأنه إن بقي على هذه الحال فإن الناس سوف يفقدون الانتفاع بعلمه، اللهم إلا عن طريق الكتابة، لذلك أنصح أخانا بأن يكون شجاعاً، وأن يمرن نفسه شيئاً فشيئاً حتى يقوى على مواجهة الناس بالكلام.
والعجب أنه ذكر أن هذا يعتريه حتى في قراءة الصلاة، مع أنه إذا كان إماماً فالناس وراءه وهو يقرأ كتاب الله عز وجل لا يأتي بكلام من عنده، والخطأ في القرآن في مستوى كمستوى هذا السائل سيكون قليلاً، فنصيحتي له أن يمرن نفسه حتى ينفع الله به وبعلمه، والله الموفق.
الجواب: أقول: الحمد لله الذي هداه حتى صار يصلي، فهو في الحقيقة أسلم بعد ردة، فعليه أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة.
أما ما يتعلق بشرب الدخان فهناك وسائل تعينه على ترك الدخان:
منها: أن يترك الدخان شيئاً فشيئاً، فيقلل من شربه أولاً حتى يزول ما في جسمه من آثار هذا الدخان.
ثانياً: أن يستعمل بعض العقاقير بمشورة الطبيب التي تحجبه عن الرغبة في شرب الدخان.
ثالثاً: أن يبتعد عن مجالسة أهل الدخان؛ لأن الإنسان إذا جالسهم فإنه قد يشتاق إلى شرب الدخان مع زملائه الذين جلس إليهم.
رابعاً: أن يحرص على صحبة الرفقة الطيبة؛ لأنه إذا صحبهم فسوف يمتنع عن الدخان ما دام معهم، وهذا مما يعينه على تركه.
خامساً وهو من أقواها: أن يكون لديه عزيمة قوية يدع بها الدخان.
ولقد كان رجل مسافراً مع أحد الطيبين وكان هذا يشرب الدخان، فلما أخرج البكت من أجل أن يشرب الدخان قال له الرجل الطيب: يا فلان، نحن ما سافرنا لنكتسب إثماً، ونحن إذا شاركناك في الجلوس وأنت تشرب الدخان صرنا آثمين كإثمك، فإما أن تدع هذا الدخان وإما أن نترك السفر، فما كان من هذا الشارب للدخان إلا أن انفعل ثم أخذ علبة البكت وقطعها ومزقها ورمى بها. يقول شارب الدخان: فما عدت إليه بعد ذلك لأنه عزم وصمم. وقال: ما هذا الشراب الذي يمنعني أن يصاحبني الطيبون؟! فانتقد نفسه وصار ذلك من أسباب ترك الدخان، هذا مع معونة الله عز وجل وتوفيقه.
الجواب: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر أحياناً إلى منكبيه وأحيانا إلى شحمة أذنيه، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يرجله ويدهنه ويمشطه عليه الصلاة والسلام، يمشطه فيما أظن لكن الترجيل ثابت، ولكن اتخاذ الشعر في عهد الرسول عليه الصلاة وسلم أمر محمود؛ لأنه من عادة الناس، ولم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلا في حج أو عمرة؛ لأن هذا هو عادة الناس.
أما في عصرنا هذا فإن الناس لا يعتادون هذا، بل الناس من علماء وعباد وغيرهم كانوا يحلقون رؤوسهم، وحلق الرأس لا بأس به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغلام الذي حلق رأسه وترك بعضه قال: ( احلقوه كله أو اتركوه كله )، وهؤلاء الذين يتخذون شعر الرأس ويقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله تجد بعضهم مضيعاً للصلوات مخالفاً للسنة الصريحة، تجده يبقي رأسه ويحلق لحيته، أو تجده مسبلاً، أو تجده شارباً للدخان، أو غير ذلك، فلا يحملهم على هذا والله أعلم إلا أن اتخاذ الشعر صار زينة عند بعض الناس فاتخذه، ولا ينكر على هذا، لكن الذي ينكر عليه أن يقول: إنه فعله للسنة وهو قد ترك شيئاً من الواجبات المهمة.
فنصيحتي للشباب أن لا يكون همهم تزيين مظاهرهم وإصلاحها، بل يكون همهم إصلاح أخلاقهم وأديانهم عقيدة وقولاً وعملاً، وأن لا يترفوا أنفسهم كثيراً؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحياناً.
ثم إن الرقة واللين إنما هي من شأن النساء، ولهذا حرم على الرجل أن يلبس الحرير وأن يلبس الذهب وأبيح للنساء أن تلبس ذلك.
الجواب: لا بأس به إذا كان عقد البيع من العقود المباحة، فإذا توسط أحد بين البائع والمشتري بعوض سواء كان مشروطاً باللسان أو مشروطاً بالعرف فلا حرج؛ لأن هذا طريق من طرق التكسب، أما لو سعى بين اثنين متبايعين بيعاً محرماً فإن ذلك لا يحل؛ لأن هذا من باب المعونة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تبارك وتعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
الجواب: هذا الحديث بلفظه لا أعرف عنه شيئاً، لكن لا شك أنه إذا أطيع فإن طاعة الله سبحانه وتعالى سبب لرضاه، ورضاه سبب لكل خير وبركة، قال الله تبارك وتعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4] ، وقال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
الجواب: الصحيح أن ذلك لا يضر، وأن مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن ومقطوعة الذيل كلها تجزئ، لكن لا ينبغي أن يضحى بها لنقصها، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي )، وفي رواية: ( أنه سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال: أربع وأشار بأصابعه وعدها )، وهذا يدل على أن ما سواها يجزئ، لكن ما فيه عيب لا شك أنه مكروه وأنه ينبغي أن تكون الأضحية على أكمل ما تكون، وعلى هذا؛ فإذا شقت الأذن للوسم وضحي بها فلا بأس.
الجواب: على كل حال لا أعلم فضلاً في كون المولود يولد يوم الجمعة أو يوم الإثنين أو غيره من الأيام، لكن الفضل كل الفضل أن يقوم الإنسان بتربية أولاده وتوجيههم التوجيه الحسن وأن يمتثل فيهم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع ).
الجواب: العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي مأخوذة من العق وهو القطع؛ لأن الذابح يقطع أوداجها وما يجب أن يقطع في حال الذبح. وهي سنة، للمولود الذكر اثنتان وتجزئ واحدة، وللأنثى واحدة، والسنة أن يكون ذبحها في اليوم السابع من ولادته، قال العلماء: فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي واحد وعشرين، فإن فات ففي أي يوم، ويأكل منها ويهدي ويتصدق، وإن شاء جمع عليها أصحابه وأقاربه وجيرانه.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر، والصحيح أنها ليست بواجبة على القادر وإنما يكره للقادر تركها.
الجواب: إذا كان الأولاد سعداء والأب من السعداء فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ [الطور:21] يعني: أن الإنسان إذا كان له ذرية وكانوا من أهل الجنة فإنهم يتبعون آباءهم وإن نزلت درجتهم عن الآباء، ولهذا قال: وَمَا أَلَتْنَاهُمْ [الطور:21] أي: ما نقصنا الآباء مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ [الطور:21] بل الآباء بقي ثوابهم موفراً ورفعت الذرية إلى مكان آبائها، هذا ما لم يخرج الأبناء عن الذرية بحيث ينفردون بأزواجهم وأهليهم فيكون هؤلاء لهم فضلهم الخاص ولا يلحقون بآبائهم، لأننا لو قلنا كل واحد يلحق بأبيه ولو كان له أزواج وكان منفرداً بنفسه لكان أهل الجنة كلهم في مرتبة واحدة؛ لأن كل واحد من ذرية من فوقه، لكن المراد بالذرية الذين كانوا معه ولم ينفردوا بأنفسهم وأزواجهم وأولادهم فهؤلاء يرفعون إلى منزلة آبائهم ولا ينقص الآباء من عملهم من شيء.
الجواب: السؤال أنه يأتيه ملكان فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد. وأما المرتاب أو المنافق فهذا يقول: ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين.
الجواب: لا يحل للإنسان الذي معه زوجات أن يجور بينهن، فإن فعل فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل )، وقد منع الله تبارك وتعالى في كتابه من التعدد إذا خاف الإنسان أن لا يعدل، فقال الله عز وجل: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [النساء:3]، والواجب عليه أن يعدل بينهن في كل ما يستطيع العدل فيه.
أما محبة القلب وميله إلى إحداهن فهذا لا يستطيع الإنسان أن يملكه، بل الذي يملكه هو أن يبيت عند كل واحدة كما يبيت عند الأخرى، وإذا أراد سفراً أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة خرج بها، وكذلك أيضاً يعدل بينهن في النفقة لا يزيد إحداهن على الأخرى.. إلى غير ذلك مما يستطيع، لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقوله تبارك وتعالى وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ [النساء:129] [النساء:129] يعني: لا تستطيعون أن تعدلوا العدل التام ولو حرصتم ولكن لا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ [النساء:129].
الجواب: أولاً: أنا أوجه نصيحتي إلى هذا الإمام أن يتق الله عز وجل في نفسه وفي إخوانه المسلمين، فمن أين أتى بهذه البدعة؟ أكان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعلها؟ أم كان أبو بكر ، أم عمر ، أم عثمان ، أم علي ، أم ابن مسعود أم غيرهم؟ هل كانوا يأمرون الناس أن يقولوا هذا؟ فليتق الله تعالى في نفسه، وليعلم أنه مؤاخذ على ذلك ومعاقب عليه، وأنه بذلك ضال وأمره الناس بذلك يكون به مضلاً، فهو ضال مضل، وعليه أن يتوب إلى الله قبل أن يفجأه الموت.
أما أهل المسجد فإنهم ينصحونه، فإن اهتدى فهذا المطلوب وإلا فليزيلوه بكل ما يستطيعون. ومعنى قولي: (بكل ما يستطيعون) أن يذهبوا إلى الجهات المسئولة التي بيدها عزل الأئمة ونصبهم ويطلبوا منها أن يعزلوه عن هذا المنصب العظيم منصب الإمامة، فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا يصلون معه؛ لأن هذا مبتدع مصر على بدعته.
الجواب: لا حرج على الإنسان إذا أدى واجب النسك من حج وعمرة أن يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره، دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجل يقول: لبيك عن
الجواب: أما ما قضاه الله عز وجل فإنه لا مغير له، كما قال الله وتعالى: وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ [الرعد:41]، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن له ملك السماوات والأرض وأنه يفعل ما يشاء، فقد قال الله تبارك وتعالى: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا [الشورى:49-50]، فهذه أربعة أصناف: الأول: أن يهب الله تعالى للرجل الذكور فلا يأتيه إناث.
والثاني: أن يهب له إناثاً فلا يأتيه ذكور.
والثالث: أن يزوجهم أي: يصنفهم ذكوراً وإناثاً، فيكون للإنسان ذكور وإناث.
والرابع: أن يجعل من يشاء عقيماً لا يأتيه ذكور ولا إناث. هكذا قسم الله تبارك وتعالى الخلق، فمن قضى الله عليه أن يكون عقيماً لم يمكن أن يكون ذا ولادة، ومن قضى الله عليه أن تتأخر ولادته -أي إنجابه- فهذا ربما ينجب بالدعاء أو بالعقاقير والأدوية.
والله أعلم.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر