الجواب: أما بالنسبة لسؤال السائل عن كلمة التوحيد: فكلمة التوحيد: هي لا إله إلا الله، أي: لا معبود حق إلا الله، وهذه تتضمن شيئين مهمين:
الشيء الأول: نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل، يعني: الألوهية الحق، فإنه لا إله إلا الله عز وجل.
والثاني: إثبات الألوهية الحق لله عز وجل، وبهذا تم الإخلاص في هذه الكلمة العظيمة التي هي باب الدخول في الإسلام؛ ولهذا من قال: لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله.
وفي الصحيح: ( أن
ومنها -يعني من شروط قبولها-: أن يكون الإنسان قد قالها عن يقين، أي قالها متيقناً لا متردداً ولا مقلداً، بل متيقناً أنه لا إله حق إلا الله تبارك وتعالى، ولها مكملات بعضها على سبيل الوجوب، وبعضها على سبيل الاستحباب معلومة في كتب أهل العلم.
الجواب: الصدقة للأموات جائزة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرها، فقد استفتاه رجل فقال: ( يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم ).
واستفتاه سعد بن عبادة رضي الله عنه في مخراط له -أي في بستان يخرط يتصدق به عن أمه- فأفتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجواز.
لكننا لا نقول: إن هذا مستحب، يعني لا نقول للناس تصدقوا عن موتاكم، بل نقول: إن تصدقتم فلكم أجر الإحسان وأجر الصدقة للميت، وإن لم تتصدقوا فإننا لا نطالبكم بالصدقة، ولا نقول: إنها سنة عن الميت؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسنها لأمته، وإنما هي قضايا أعيان استفتي فيها فأفتى فيها بالجواز، وفرق بين الجواز الذي لا ينكر على فاعله والمشروع الذي يطالب به العبد.
وأقول لإخواني الذين يسمعون كلامي هذا أقول لهم: إنكم تريدون الخير للميت لا شك، ولكن لماذا لا نتأسى بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ). فجعل وظيفة العمل الدائم للميت هو دعاء الولد الصالح له، ولم يقل: أو ولد صالح يتصدق له. مع أن صيغة الحديث في الأعمال، لكنه صلى الله عليه وسلم عدل عن ذلك إلى الدعاء، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يعدل عن شيء إلى آخر إلا والخير في الآخر، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنصح الخلق للخلق، وأعلم الخلق بشريعة الله، وأفصح الخلق بالتعبير، وأعلمهم بمراده، فكيف نعدل عن شيء أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء نجده في نفوسنا فقط؟ فلو استشارني رجل وقال: أيهما أفضل: أن أتصدق عن أبي بألف أو أن أدعو له بالمغفرة والرحمة؟ قلت: ادعُ له بالمغفرة والرحمة خير من أن تتصدق له بألف، وإذا كنت تريد الصدقة اجعل الصدقة لنفسك، فإنك سيمر بك يوم بل أيام تتمنى أن يكون في حسناتك صدقة بدرهم، هذا ما أود أن أنصح به إخواننا.
أما ترتيب العشاء للميت في أول يوم وثاني يوم وثالث يوم من موته أو على ممر الأسبوع أو ممر السنة أو ما أشبه ذلك فكل هذا بدعة؛ لأن ترتيب الأعمال الصالحة على وجه معين وقتاً أو مكاناً بدون دليل شرعي يجعل هذه العبادة يجعلها بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ). فلا بد من موافقة العبادة للشريعة في الأمور التالية:
السبب، والجنس، والقدر، والصفة، والزمان، والمكان، إذا لم توافق العبادة أو إذا لم يوافق العمل الشريعة في هذه الأمور الستة فأنه يكون بدعة ولا ينفع صاحبها، ومن أين لهؤلاء الدليل على أن الميت يسن أن يتصدق عنه في الأيام الثلاثة الأولى من موته أو على ممر الأسبوع أو ممر السنة أو ما أشبه ذلك؟! أما لو تصدق عنه بطعام في أي وقت كان فهذا لا بأس به؛ لأن الصدقة بالطعام كالصدقة بالدراهم، وقد تكون أنفع من الصدقة بالدراهم، وقد تكون الصدقة بالدراهم أنفع، حسب الحال والوقت.
مداخلة: والذين يأخذون بحديث: ( اصنعوا لآل جعفر طعاماً؛ فقد جاءهم ما يشغلهم )؟
الجواب: نقول هذا على العين والرأس، قال: ( اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أتاهم ما يشغلهم ). ولكنه لم يقل لآل جعفر : اصنعوا طعاماً للناس يأتون إليكم ليأكلوه، ثم إنه علل بعلة قد لا توجد في كثير من الأحيان، قال: ( أتاهم ما يشغلهم )، في وقتنا الآن والحمد لله لا يشغل الناس شيء عن صنع الطعام، وإذا لم يتمكنوا من صنعه بالبيت فما أسهل أن يأتوا إلى أدنى مطعم لهم يشترون ما شاؤوا، والحكم إذا علل بعلة فإنه يزول بزوال تلك العلة، وهل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لهم طعاما يجمعون الناس عليه. أبداً، ولو قال: اصنعوا طعاماً يجمع الناس عليه لكان هذا أشد شغلاً لهم من صنعة الطعام.
الجواب: هذا العمل محرم؛ لأنه يتضمن الوصية لبعض الورثة وحرمان بعضهم، وهو من تعدي حدود الله عز وجل، فإن الله تعالى جعل للزوجة نصيبها، إن كان لزوجها أولاد فلها الثمن، وإن لم يكن لها أولاد فلها الربع، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث ).
هذه الوصية وصية جائرة، والموصي آثم، وعليه أن يمزقها إن كان حياً، وعلى ورثته أن يقسموا ماله على فريضة الله عز وجل، فيعطوا الزوجة نصيبها كاملاً، ويعط هؤلاء نصيبهم كاملاً.
الجواب: الزغردة أصلها عبث ولهو وأصوات منكرة، سواء كان لخروج الميت الشاب من بيته، أو لزواج، أو لفرح بالعيد أو ما أشبه ذلك، فينهى عنها مطلقاً، فإن تعلقت بخروج الميت الشاب الذي لم يتزوج من بيته صارت أقبح وأقبح، وأخشى أن تكون هذه نوعاً من النياحة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه لعن النائحة والمستمعة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ).
الجواب: أولاً لا بد أن نعلم أن الرضاع له شروط:
منها أن يكون خمس مرات فأكثر، فإن كان مرة فلا عبرة به، أو مرتين فلا عبرة به، أو ثلاث مرات فلا عبرة به، أو أربعة مرات فلا عبرة به، لا بد من خمس مرات؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس رضعات معلومات ).
ثانياً: لا بد أن يكون الرضاع في زمنه -أي في زمن الإرضاع- فلا عبرة برضاع الكبير الذي قد فطم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام ).
فإذا تمت شروط الرضاع فإنك لما رضعت من أمه صرت أخاً له ولجميع إخوانه من هذه المرأة السابقين واللاحقين، وصرت أيضاً أخاً لأولاد زوجها من غيرها، وصرت أيضاً أخاً لأولادها من غير زوجها.
فإذا فرضنا أن امرأة أرضعت وهي في حبال زوجها المسمى عبد الله أرضعت طفلاً، وكان له أولاد من غيرها، فإن أولاده من غيرها يكونون أخوة لهذا الراضع من الأب، وإذا كان لها أولاد من غيره من زوج سابق أو من زوج لاحق فإن أولادها من الزوج الآخر إخوة لهذا الذي رضع منها من الأم، وأما أولادها من زوجها الذي رضع منه الطفل وهي في حباله فإنهم إخوة له من الأم والأب، وعلى هذا فجميع أولاد المرأة التي أرضعته من بنين وبنات إخوة له، وجميع أولاد زوجها إخوة له.
وفي السؤال: أن هذا الطفل رضع من أم الراضع، فنقول فيما قلنا فيه. أي نقول: إن جميع أولاد المرأة التي أرضعته إخوة له من الرضاعة، وإذا كان زوجها له أولاد من غيرها فهم إخوة له من الأب، وإذا كانت قد أتت بأولاد من غيره أو أتى لها أولاد من غيره بعد موته مثلاً فهم إخوة له من الأم.
بهذه المناسبة أحب أن أوجه نصيحة لكل من رضع من امرأة أن يقيد ذلك بأنه رضع من المرأة الفلانية، ويذكر أن الرضاع تام ومحرم؛ لئلا يقع اشتباه فيما بعد، فإنه قد مر بنا عدة قضايا يتبين فيها أن بين الزوج والمرأة التي تزوجها رضاع محرم بعد أن أتاهم أولاد وهذا لا شك أنه مؤلم، فإذا تبين أن بين الرجل والمرأة التي تزوجها رضاع محرم فإن النكاح باطل؛ فيفرق بينهما، وإذا كانت قد أتت منه بأولاد فالأولاد أولاد شرعيون له؛ لأنهم خلقوا من وطء شبهة، ووطء الشبهة يلحق به النسب.
فالمهم أنني أنصح جميع من رضع من امرأة أن يقيد أنه رضع من المرأة ويسميها وينسبها حتى لا يقع خطأ في المستقبل.
الجواب: لا شك أن علماء الفلك عندهم علم في الفلك، ولكن الله عز وجل قال وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187]. فما دام الفجر لم يتبين فإن للإنسان أن يأكل ويشرب.
ولكن المشكلة الآن أن من كان في المدن أو القرى التي فيها الكهرباء لا يمكن أن يدرك طلوع الفجر من أول ما يطلع؛ لوجود الأضواء، فالاحتياط أن الإنسان إذا حل وقت الفجر حسب التوقيت أن يمتنع عن الأكل والشرب، أما الصلاة فيحتاط لها، بمعنى أنه لا يبادر بالصلاة، ينتظر، والحمد لله انتظاره للصلاة من أجل أن يتحقق دخول الوقت لا يعد تأخيراً للصلاة عن أول وقتها، فيكون الاحتياط هنا من جهة الصوم نقول: الاحتياط أن تمسك حسب التقويم، ومن جهة الصلاة نقول: الاحتياط أن تؤخر حتى يتبين لك الفجر.
الجواب: الواقع أن ليس فيه تأخير ما دام التأخير ساعة ونصفاً بعد الغروب، فهذا هو العادة، لكن عندنا هنا في السعودية جزاهم -الله خيراً- رأت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رأت أن يؤخر نصف ساعة، يعني يكون أذان العشاء بعد غروب الشمس بساعتين؛ رفقاً بالناس؛ لأن الناس بعد صلاة المغرب يخرجون إلى بيوتهم يتعشون ويحتاجون إلى شيء من الوقت، فرأوا أن المصلحة تأخير أذان العشاء، وتأخير أذان العشاء أفضل من تقديمه؛ لأن صلاة العشاء الأفضل فيها التأخير إلا مع المشقة، ولا مشقة على الناس في تأخير نصف ساعة بل هو من راحتهم.
الجواب: ليس هذا من البدع، بل هذا من الأمور التي فيها نشر العلم، فإذا اعتاد الناس قراءة شيء من الأحاديث أو من تفسير القرآن الكريم كل يوم بعد العصر أو بعد العشاء أو بعد المغرب فهذا خير وليس من البدع، والناس لا يفعلون هذا على أنه مقدمة للصلاة ومن توابع الصلاة، لكن يفعلون هذا على أن فيه تذكرة للناس واعتاد الناس أن تكون التذكرة في هذا الوقت، كما اعتاد الناس أيضاً في كل زمان ومكان أن يكون دراسة علم بعد صلاة الفجر على المشايخ، واعتاد الناس أن تكون الدراسة في المدارس النظامية في وقت محدد، كل هذا ليس فيه بأس ولا يعد من البدع الدينية.
الجواب: لا يجوز لأحد أن يتداوى بألبان الحمير؛ لأن ألبان الحمير محرمة، ولم يجعل الله تعالى شفاء عباده بما حرم عليهم؛ لأنه لو كان لهم فيها خير ما حرمها، ولا يجوز للطبيبات أن يخلطن الدواء بشيء من ألبان الحمير، وهن بذلك آثمات. فعليهن أن يتقين الله وأن يبتعدن عن خلط الدواء بشيء محرم.
الجواب: نعم، تأثم المرأة إذا تركت الإحداد؛ لأنها عصت الله ورسوله، ثم إنها أهدرت حقاً من حقوق الزوج؛ لأن العدة من حقوق الزوج، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49]. فدل هذا على أن العدة حق للزوج على المرأة، فتكون المرأة إذا تركت الإحداد عاصية لله ورسوله ومهدرة لحق زوجها.
أما الحكمة من ذلك فهو احترام حق الميت بأربعة أشهر وعشرة أيام، وكانت النساء في الجاهلية يقمن بالإحداد على أزواجهن سنة كاملة بأبشع حال ويفتخرن بذلك، حتى إن المرأة إذا خرجت بعد سنة أخذت ببعرة ورمت بها، تشير إلى أن هذه المدة مع هذه المشقة أهون عليها من رمي هذه البعرة.
الجواب: لا تحتاج إلى شروط توضح، واضحة بنفسها، لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، يجب أن يشهد الإنسان بذلك بقلبه ولسانه وجوارحه، فبقلبه يعتقد اعتقاداً جازماً أنه لا معبود حق إلا الله، وأن جميع ما يعبد من دون الله فهو باطل، كما قال تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ [الحج:62].
ثانياً: أن يقول ذلك بلسانه ما دام قادر على النطق؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( حتى يشهدوا ألا إله إلا الله ). فلا بد من النطق لمن كان قادراً عليه، فأما الأخرس فيكتفى باعتقاد قلبه.
ثالثاً: لا بد من تحقيق هذه الكلمة، وذلك بالعمل بمقتضاها، بألا يعبد إلا الله، ولا يصرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله، فمن أشرك بالله ولو شركاً أصغر فإنه لم يحقق معنى قول لا إله إلا الله، ومن تابع غير الرسول عليه الصلاة والسلام مع مخالفته للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لم يحقق معنى لا إله إلا الله؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكتفي بقول لا إله إلا الله، حتى فيما يظن الإنسان أنه قالها غير مخلص بها، فلهذا نقول: لا بد من النطق بها باللسان، والعمل بمقتضاها بالأركان، والاعتقاد بمعناها ومدلولها في الجنان -أي في القلب-.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر