إسلام ويب

إن الواجب على العلماء والدعاة إلى الله أن يبينوا هذا الدين للناس وأحكامه وشرائعه وآدابه؛ بكل وجوه البيان والتبليغ، وفي هذه المادة يتحدث الشيخ عن التكبير في أيام التشريق، ثم يجيب عن الأسئلة الواردة في هذا اللقاء.

مشروعية التكبير في العشر من ذي الحجة

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين.

أما بعد:

فإن هذا اللقاء يعتبر تكميلاً للمحاضرة السابقة ليلة الإثنين الماضي، لأنها كثرت الأسئلة حول موضوع المحاضرة، وقد ذكر أن كثيراً من الإخوة يريدون أن يعرفوا شيئاً عن التكبير في أيام العشر من ذي الحجة فنقول: إن التكبير في العشر من ذي الحجة مشروع، يسن للإنسان في عشر ذي الحجة أن يكثر من التكبير فيقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

وبعض العلماء يقول: تكبر ثلاثاً فتقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، والأمر في هذا واسع، يعني: سواء كبرت مرتين أو كبرت ثلاثاً فكلها على خير، لكن العلماء رحمهم الله ذكروا أن التكبير المطلق، أي: الذي يكون في كل ساعات الليل والنهار يبتدأ من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق، يعني: إلى أن تغيب الشمس ليلة الثالث عشر، فتكون أيام التشريق أيام ذكر مطلق،وكذلك أيام العشر التي قبل العيد، وكذلك يوم العيد.

وأما التكبير المقيد فيكون من صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة عصر آخر يوم من أيام التشريق، يكون تكبيراً مقيداً دبر خمس صلوات في يوم عرفة، وخمس صلوات في يوم العيد، وخمس صلوات في الحادي عشر، وخمس صلوات في الثاني عشر، وخمس صلوات في الثالث عشر، الجميع خمس وعشرون صلاة يسن أن يكبر بعدها، أي بعد أن يقول: أستغفر الله ثلاثاً، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يكبر، فيكون هذا التكبير كالتسبيح والتحميد الذي يسن في كل وقت بعد الصلاة.

هذه هي أوقات التكبير المطلق والتكبير المقيد، ولقد ذكرنا أنه ينبغي اغتنام العشر من ذي الحجة في الأعمال الصالحة: من ذكر، وقرآن، ودعاء، وصدقة، وصلاة وغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء).

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام العشر وما بعدها أيام خير وبركة علينا وعلى المسلمين جميعاً، ونسأل الله تعالى في مقامنا هذا أن ينصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، وأن يعجل لهم بالنصر العزيز والفتح المبين، إنه على كل شيء قدير.

الأسئلة

المشروع في حق النساء تغطية الوجه إذا أحرمن

السؤال: فضيلة الشيخ: يعاني الدعاة والناصحون من أمر عظيم، وهو أنهم يرون نساء كاشفات في الحج والعمرة حتى في حال الطواف أو في الوقوف بعرفة أو غير ذلك، فما هو المشروع في حق النساء إذا أحرمن بالنسبة لتغطية الوجه، خاصة أننا نرى بعض من يتحجبن في غير الإحرام إذا أحرمن كشفن عن وجوههن بحجة أن إحرام المرأة في وجهها، ويحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) فيقولون: إذا كانت المرأة ممنوعة من النقاب فمن باب أولى تغطية الوجه، فما هو الرد الذي يمكن أن نرد به عليهم؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

لا شك أن الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يتضايقون من فعل بعض النساء، سواء في موسم الحج أم في غير موسم الحج؛ من التبرج والتطيب وكشف الوجه والكف وربما كشف بعض الذراع، وهذا أمر يحتاج إلى الصبر والمصابرة، لقول الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [آل عمران:200] ولقول لقمان لابنه: يَا بُنَيَّ أَقِمْ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنْ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ [لقمان:17].

والواجب على النساء إذا خرجن إلى الأسواق أن يخرجن غير متطيبات، ولا متبرجات بزينة، ولا كاشفات لوجوههن ولا لأكفهن ولا لأقدامهن بقدر المستطاع.

والمرأة إذا أحرمت فإنه يحرم عليها أن تنتقب، أي أن تلبس النقاب، لأن لبس النقاب في وجهها كلبس الرجل العمامة على رأسه، ولهذا أطلق بعض العلماء قولهم: إحرام المرأة في وجهها، يعني أن لباس الوجه للمرأة بمنزلة لباس الرأس للرجل فلا تنتقب، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل: لا تغطي رأسها، وإنما قال: لا تنتقب، والنقاب أخص من تغطية الرأس، والنهي عن الأخص لا يقتضي النهي عن الأعم.

وعلى هذا فالمرأة يجب عليها إذا مرت من حول الرجال، أو مر من حولها الرجال أن تستر وجهها، وهذا يتعين في الطواف والسعي، وفي المشي في الأسواق، لأنها ستمر بالرجال وسيمر الرجال من عندها، فالواجب عليها أن تتقي الله عز وجل لا سيما وأنها في أمكنة معظمة، وفي أزمنة معظمة وفي عبادة لله عز وجل إذا كانت محرمة، فعليها أن تتقي ربها، وقد قال الله تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ البقرة:197] وكشف المرأة وجهها أمام الرجال من الفسوق، فلتتقي الله المرأة المسلمة، ولتحافظ على دينها وعلى حيائها وعلى سترها، حتى تكون ممتثلة لأمر الله ورسوله.

وأما لبس القفازين فإنه مأمور به في غير الإحرام؛ أما في الإحرام فإنه منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) وأقول: إن لبس القفازين مشروع لأنه كان من عادة نساء الصحابة رضي الله عنهن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فيه من تمام الستر.

خروج المتمتع بعد العمرة من مكة إلى بلده أو غيرها

السؤال: فضيلة الشيخ: إذا أراد الإنسان التمتع فأتى بعمرة في أشهر الحج، فهل يخرج من الحرم ثم يعود لـمنى يوم التروية، أم يبقى في الحرم ولا يخرج منه؟ ولو خرج إلى جدة أو رجع إلى بلده ليأتي بأهله، فهل الأفضل أن يحرم بالعمرة من جديد فينقطع تمتعه؟ وبماذا تنصحونه في كلتا الحالتين؟

الجواب: إذا أحرم الإنسان بالتمتع ووصل إلى مكة فالواجب عليه أن يطوف ويسعى ويقصر، وبذلك يحل من عمرته، وله بعد ذلك أن يخرج إلى جدة ، أو إلى الطائف ، أو إلى المدينة ، أو إلى غيرها من البلاد، ولا ينقطع تمتعه بذلك، حتى لو رجع محرماً بالحج، فإن التمتع لا ينقطع.

أما لو سافر إلى بلده ثم عاد من بلده محرماً بالحج فإن تمتعه ينقطع، فإن عاد محرماً بعمرة بعد أن رجع إلى بلده صار متمتعاً بالعمرة الثانية لا بالعمرة الأولى؛ لأن العمرة الأولى انقطعت عن الحج بكونه رجع إلى بلده.

وخلاصة القول: أن من كان متمتعاً فله أن يسافر بين العمرة والحج إلى بلده أو غيره، لكن إن سافر إلى بلده ثم عاد محرماً بالحج فقد انقطع تمتعه ويكون مفرداً، وإن سافر إلى غير بلده ثم عاد محرماً بالحج فإنه لا يزال على تمتعه وعليه الهدي كما هو معروف.

متى يكون القِرن أفضل من التمتع؟

السؤال: فضيلة الشيخ: معي نساء كبيرات في السن فأيهما أفضل التمتع أم القران؛ لأن القران يسقط منه سعي، ويمكن أيضاً أن تجمع المرأة بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، فيكون ذلك أيسر على المرأة كبيرة السن؟ وهل تنصحون كبيرات السن بالتمتع أم بالقران؟ وهل يشترط للقارن سوق الهدي؟

الجواب: لا شك أنه في هذه الأزمنة يصعب على كثير من الحجاج إذا كانوا متمتعين أن يأتوا بطواف للعمرة وسعي للعمرة، ثم طواف للحج وسعي للحج، ثم طواف للوداع، فيرى بعض الناس أن يكون قارناً، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، وسعى سعي الحج والعمرة، ولا يجوز السعي مرة ثانية، فيكون من هذه الناحية أسهل من التمتع.

كذلك هو أسهل من التمتع من وجه آخر، لأنه إذا كان قارناً فله أن يؤخر الطواف إلى ما بعد انقضاء الحج، يعني يجوز ألا يطوف للقدوم وألا يسعى، بل يحرم بالحج والعمرة، ثم يخرج إلى منى ويكمل الحج، ثم بعد ذلك يطوف ويسعى متى تيسر له، حتى وإن كان بعد اليوم الثالث عشر أو بعد الرابع عشر أو في آخر الشهر.

وبناء على ذلك نقول: إذا كان هذا أيسر فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، والقران ليس بإثم بل هو أحد مناسك الحج.

وعن قول السائل: هل يجوز القران بدون سوق الهدي؟

نقول: نعم، يجوز القران بدون سوق الهدي؛ لأن الذين أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها؛ منهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بعمرة وحج، ومنهم من أهل بعمرة، ثم لما قدموا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة) وهذا يشمل القارن الذي أحرم عند الميقات بحج وعمرة ولم يسق الهدي، وعلى هذا فنقول: لو قيل بأن القران في هذه الحال أفضل من التمتع لكان له وجه، لأنه أيسر على الناس، وهو قد حصل على عمرة وحج، وحصل أيضاً على هدي، لأن القارن يذبح الهدي كما يذبحه المتمتع.

يقدم النكاح على الحج إذا خيف المشقة بتركه

السؤال: فضيلة الشيخ: ذكرتم في اللقاء الشهري الماضي أن الشاب إذا جمع مالاً لغرض الزواج فإنه لا يحج، بل يقدم الزواج خشية الفتنة، فما مقصودكم بالفتنة؛ هل هي الوقوع في الزنا فقط أم أن هناك أمراً آخر يدخل تحتها؟

الجواب: نقول: إذا كان عند الإنسان مال، وكان في حاجة إلى النكاح، ويخاف المشقة في عدم النكاح، أو يخاف الزنا على نفسه إن لم يتزوج، فهنا يقدم النكاح على الحج؛ لأن حاجة الإنسان إلى النكاح كحاجته إلى الأكل والشرب، وفي بعض الأحيان يكون أشد، لذلك قال العلماء: إنه يقدم النكاح على الحج إذا خاف المشقة بتركه.

فضل حج التطوع مالم يؤذ أو يتأذ

السؤال: فضيلة الشيخ: تتوق النفس للحج، ولكن نسمع كلمات من الناس لا ندري أهي صحيحة أم لا، يقولون: من حج فليترك المجال لغيره، مع أننا نعلم أن الله عز وجل أمرنا بالتزود، فهل هذا القول صحيح؟ وإذا كان ذهاب الإنسان للحج ربما نفع الله به عدداً كبيراً، سواء ممن يقدم إلى هذه البلاد أو من يصاحبهم من بلاده هو، فما تقولون وفقكم الله؟

الجواب: نقول: إن هذا القول ليس بصحيح، أعني القول: بأن من حج فرضه فليترك فرصة لغيره؛ لأن النصوص دالة على فضيلة الحج، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة).

والإنسان العاقل يمكن أن يذهب إلى الحج ولا يؤذي ولا يتأذى إذا كان يسايس الناس، فإذا وجد مجالاً فسيحاً فعل ما يقدر عليه من الطاعة، وإذا كان المكان ضيقاً عامل نفسه وغيره بما يقتضيه هذا الضيق، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين دفع من عرفة يأمر الناس بالسكينة، وشنق لناقته الزمام -يعني جذبه- حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله من شدة جذبه للزمام؛ لكنه إذا وجد فجوة نص.

قال العلماء: يعني: إذا وجد متسعاً أسرع، فدل هذا على أن الحاج ينبغي له أن يتعامل مع الحال التي هو عليها، إذا وجد الضيق فليتأن وليسايس الناس، وبهذا لا يتأذى ولا يؤذي.

وهذا الذي نراه في هذه المسألة: أن الإنسان يحج ويستعين بالله تعالى على هذا الحج، ويقوم بما يلزمه من واجبات، ويحرص على ألا يؤذي أحداً ولا يتأذى بقدر المستطاع.

نعم. لو فرض أن هناك مصلحة أنفع من الحج، كأن يكون بعض المسلمين محتاجاً إلى الدراهم أو للجهاد في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله أفضل من الحج، وحينئذ يصرف هذه الدراهم إلى المجاهدين في سبيل الله، أو كانت هناك مسغبة أي جوع شديد على المسلمين، فهنا صرف الدراهم في إزالة المسغبة أفضل من الحج بها.

لا حج على من لا مال له

السؤال: فضيلة الشيخ: أنا طالب قد بلغت، وليس لي مال خاص بي، فهل أطلب من والدي المال لأحج الآن أم أنتظر لحين تخرجي وعملي لأحج بمالي الخاص مع أن ذلك سيطول، فبماذا تنصحونني؟

الجواب: الحج لا يجب على الإنسان إذا لم يكن عنده مال، حتى وإن كان أبوه غنياً، ولا يلزمه أن يسأل أباه أن يعطيه ما يحج به، بل إن العلماء يقولون: لو أن أباك أعطاك مالاً لتحج به لم يلزمك قبوله، ولك أن ترفضه وتقول: أنا لا أريد الحج والحج ليس واجباً علي.

وبعض العلماء يقول: إذا أعطاك إنسان مثل الأب أو الأخ الشقيق مالاً لتحج به فإنه يجب عليك أن تأخذه وتحج به، أما لو أعطاك المال شخص آخر تخشى أن يمن به عليك يوماً من الدهر؛ فإنه لا يلزمك أن تأخذه وتحج به، وهذا القول هو الصحيح.

والمسألة الآن مفهومة: إنسان أعطاه شخص مالاً ليؤدي به الفريضة، فهل يلزمه أن يقبل هذا المال ويؤدي به الفريضة؟

الجواب: لا يلزمه، وله أن يرده خشية المنة، أما إذا كان الذي أعطاه المال أباه أو أخاه الشقيق فهنا نقول: خذ المال وحج به، لأن أباك لا يمن عليك والشقيق لا يمن عليك.

وعلى هذا نقول للأخ الطالب: انتظر حتى يغنيك الله عز وجل وتحج من مالك، ولست بآثم إذا تأخرت عن الحج.

حكم الحج من مال الزكاة

السؤال: فضيلة الشيخ: حججت من زكاة أحد المحسنين، وهذه الزكاة كانت بعض مؤنتي، فهل يجزئ حجي أم أحج حجاً آخر؟

الجواب: إذا كان الحجة فريضة، فقد قال بعض العلماء: إنه يجوز أن تصرف الزكاة في حج الفريضة، أما إذا كان نافلة فإنه لا يحل لك أن تأخذ من الزكاة لتحج، مع أن القول الراجح: إن الزكاة لا تصرف لحج الفقير الفريضة والنافلة، وذلك لأن الفقير لم يجب عليه الحج فليس فريضة في حقه، حتى وإن كان يحج لأول مرة.

أما الذي أخذ الزكاة بناءً على أنه يحتاجها، ثم حج وصرف منها نقول له: حجك صحيح، وليس عليك إثم، لأنك أخذت باعتبار أنك فقير، وأدخلتها مع مالك الذي تنفقه على نفسك وحججت بها.

حكم الطواف مع جعل الظهر أو الصدر نحو الكعبة

السؤال: فضيلة الشيخ: هناك أمر نراه كثيراً في المطاف، حيث يعمد بعض الناس أن يتحلقوا حول نسائهم فتكون ظهور بعضهم إلى الكعبة، فهل هذا جائز وهل حجهم صحيح؟ وبم تنصحون من كان معه نساء، هل يكونون جماعات أم يكونون فرادى؟

الجواب: أظن أن صورة المسألة واضحة، بعض الناس يكون معهم نساء ثم يدورون حول نسائهم، وفي هذه الحال ستكون ظهور بعضهم إلى الكعبة، وبعضهم صدره إلى الكعبة، والطواف يجب فيه أن تكون الكعبة عن يسار الطائف، فهؤلاء الذين ولوا ظهورهم أو صدورهم نحو الكعبة لا يصح طوافهم، لأنهم تركوا شرطاً من شروط صحة الطواف، وهي أن يجعل الطائف الكعبة عن يساره، وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها.

أما الشق الثاني من السؤال وهو: هل الأولى أن الناس يجتمعون جميعاً على نسائهم، أو أن كل واحد منهم يمسك بيد امرأته أو أخته أو المرأة التي يطوف بها من محارمه وحدها؟ هذا يرجع إلى حال الإنسان، فقد يكون الإنسان ضعيفاً لا يستطيع المزاحمة، فيحتاج إلى أن يكون حوله أحد من رفقته ليدافع عنه، وقد يكون الإنسان قوياً، فهنا نرى أن كونه يأخذ بيد امرأته ويطفو بها وحدها أيسر له ولها وللناس أيضاً.

حكم ترك الإحرام من الميقات

السؤال: فضيلة الشيخ: اعتمرنا بالنقل الجماعي، ولم يتنبه السائق للميقات إلا بعد أن تجاوزه بمائة كيلو، فرفض العودة إليه وواصل الرحلة حتى وصلت إلى جدة ، فماذا علينا والحال هكذا؟

الجواب: الواجب على السائق أن يتوقف عند الميقات ليحرم الناس منه، فإن نسي ولم يذكر إلا بعد مائة كيلو -كما قال السائل- فإن الواجب عليه أن يرجع بالناس حتى يحرموا من الميقات؛ لأنه يعلم أن هؤلاء يريدون العمرة أو يريدون الحج، فإن لم يفعل وأحرموا من مكانهم -أي بعد تجاوز الميقات بمائة كيلو- فإن على كل واحد فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء؛ لأنهم تركوا واجباً من واجبات النسك سواء في حج أو في عمرة.

وفي هذه الحال لو حاكموا هذا السائق لربما حكمت المحكمة عليه بضمان ما غرموه من هذه الفدية؛ لأنه هو الذي تسبب لهم في غرمها، وهذا يرجع إلى المحكمة فإذا رأى القاضي من المصلحة أن يقول للسائق: عليك قيمة الفدى التي ذبحها هؤلاء، لأنك اعتديت عليهم، والنسيان منك أنت، لأنك فرطت أولاً، ثم اعتديت عليهم بمنعهم من حق الرجوع.

حكم أداء العمرة للنفس والحج عن شخص آخر بالنسبة للمتمتع

السؤال: فضيلة الشيخ: شخص يحج متمتعاً، هل يجوز أن يؤدي العمرة عن نفسه والحج عن شخص آخر؟

الجواب: نعم يجوز للمتمتع أن يجعل عمرته لنفسه والحج لشخص آخر، أو يجعل العمرة لشخص آخر والحج لنفسه، وهذا فيمن أدى الفريضة عن نفسه، أما من لم يؤدها فالواجب أن يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه أولاً ثم عن غيره ثانياً.

حكم جعل العمرة أو الحج للنفس لمن أخذ مالاً للحج عن غيره

السؤال: هل يفرق بين من كان متبرعاً من نفسه ومن كان آخذاً المال للحج عن غيره؟

الجواب: أما المتبرع لغيره بالعمرة أو بالحج فالأمر إليه، وأما من أخذ نيابة عن غيره فإن المعروف عندنا أن النائب يجب عليه أن يعتمر ويحج، وتكون العمرة والحجة لمن أعطاه المال، والعمل بالعرف واجب عند الإطلاق، فيرجع في ذلك إلى العرف، والعرف عندنا كما قلت لكم: إن العمرة والحج كلتيهما لمن أعطاه المال.

وبناءً على ذلك لا يحل له أن يجعل العمرة لنفسه، بل تكون العمرة والحج لمن أعطاه المال.

المشروع في نيابة الحج عن الغير

السؤال: فضيلة الشيخ: أعزم على أن أحج في هذه السنة لشخص من أقاربي، فما وصيتكم أن أفعل في هذا الحج من ناحيتين:

أولاً: هل لي أن آخذ أجراً على هذه الحجة؟

ثانياً: ماذا أفعل إذا أردت أن أنوي الحج؟

ثالثاً: هل لي عند الدعاء في هذا الحج وغيره من المناسك أن أخص هذا الرجل بالدعاء وغيرها من العبادات في هذا الحج أم أشرك نفسي معه أم ماذا أصنع؟ أرجو تفصيل المسألة في النيابة عن الغير.

الجواب: الجواب على هذه الفقرة أن نقول: ممن تأخذ الأجر؟ إذا كنت تريد أن تتبرع لأحد أقاربك بالحج والعمرة، فمن الذي يعطيك المال فهذه الفقرة من السؤال غير واردة؛ لأن من أراد أن يتبرع فلا يأخذ عن تبرعه شيئاً.

الفقرة الثانية: وهي كيف تنوي الحج؟ تقول عند التلبية: لبيك عن فلان وتسميه، فإن أحببت ألا يشعر أحد بأنك تحج عن غيرك فقل: لبيك اللهم لبيك، وأضمر في نفسك أنك تريد التلبية عن هذا الشخص المعين.

الفقرة الثالثة: وهي الدعاء والعبادات في الحج، هل يشرك نفسه فيها؟

الذي يحج عن غيره إنما يجعل الحج وما يتعلق به للغير، أما الدعاء فهو لنفسه، ولكن من الأحسن أن يشرك غيره، أي يشرك الذي حج عنه أو اعتمر بالدعاء، فيقول: اللهم اغفر لمن كانت له هذه الحجة أو كانت له هذه العمرة؛ اغفر له ولي وارحمنا، ويدعو بما يشمل نفسه ومن أعطاه المال ليحج به، أما بقية الأفعال كالطواف والسعي والوقوف بـعرفة والمبيت بـمزدلفة ورمي الجمرات، والمبيت بـمنى ، وطواف الوداع، فكل هذا للذي حج عنه وليس له منه شيء.

حكم ارتكاب الموكل في الحج بعض الذنوب والمعاصي

السؤال: فضيلة الشيخ: رجل كبير في السن لا يستطيع أن يؤدي فريضة الحج لعجزه عن ذلك، فطلب من أحد أقاربه أن يحج له وأعطاه المال اللازم للحج، ولكن هذا الشخص الموكل ارتكب بعض الذنوب والمعاصي في حجه، فما حكم هذا الحج بالنسبة للرجل كبير السن؟ هل هو صحيح أم أن تلك الذنوب والمعاصي يلحقه شيء منها؟

الجواب: الحج صحيح ما دام لم يفعل محظوراً يفسده، وأما المعاصي التي فعلها هذا الحاج فإن إثمها عليه، وليس على الكبير الذي حج عنه شيء من إثمها، لأنه لم يفعلها وبالتأكيد لا يرضى بها، فيكون إثمها على من فعلها.

والواجب على من أخذ نيابة عن غيره أن يتقي الله عز وجل، وأن يؤدي الأمانة على ما ينبغي، فإن الله تعالى يقول: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً [النساء:58].

جواز صلاة النساء تبعاً للرجال

السؤال: فضيلة الشيخ: في الحملات تكثر النساء والرجال، فهل تصلي النساء مع الرجال في مكان منفصل في منى حالما يكونون في المخيم سواء كانوا خلفهم أو بجوارهم، أم يفرق بين من كانت على جانب ومن كانت خلف؟ وإذا كان ذلك غير مشروع، فهل من المشروع أن تصلي امرأة بتلك النساء؟ أم هل يصلين فرادى ويتفرقن، وقد يشوش الرجال على النساء حال الصلاة؟

الجواب: يجوز للنساء أن يصلين تبع الرجال في منى أو غيرها من مشاعر الحج، كما يجوز لهن أن يصلين في مساجد البلد، وإذا لم يصلين مع الإمام فلهن أن يصلين جماعة، ولهن أن يصلين فرادى؛ وذلك لأن المرأة ليست من أهل الجماعة حتى يقال: إننا نلزمها أن تصلي مع جماعة الرجال، أو أن تقيم النساء جماعة لهن، ولهذا اختلف العلماء: هل يسن للنساء أن يصلين جماعة سواء في السفر أو في الحضر أو لا يسن؟ فمنهم من قال: يسن لهن أن يقمن صلاة الجماعة إذا كن منفردات عن الرجال، ومنهم من قال إنه لا يسن ذلك، وأن المخاطب بالجماعة هم الرجال فقط، لكن لو فعلن وأقمن الصلاة جماعة فلا حرج عليهن.

وخلاصة الجواب أن نقول: الحملات التي معها نساء يجوز للنساء أن يصلين مع الرجال جماعة لكن بدون اختلاط، والأفضل أن يكون النساء خلف الرجال، ويجوز أن يكون النساء في خيمة محاذية لخيمة الرجال، إما يميناً أو شمالاً، لكن الإمام لا بد أن يكون متقدماً في مكانه، ووجود الممر بين مخيم الرجال والنساء لا يؤثر لأن المخيم واحد، وصلاتهن وحدهن أولى إذا لزم من ذلك اختلاط.

حكم قطع الحج أو العمرة

السؤال: فضيلة الشيخ: جزار ذهب للحج، وعندما كان بـمنى ، ذهب إلى المذبح ليذبح بالأجرة قبل أن يرمي جمرة العقبة، وهو داخل المذبح قطع الحج وخرج إلى بيته فما الحكم؟

الجواب: يجوز للحاج أن يذبح الهدي قبل أن يرمي، ولا حرج عليه في ذلك، لكن هذا الرجل لم يتحمل، وكأنه ذهب إلى بيته وقطع الحج، فنقول: إن الحج وإن قطعته لا ينقطع إلا بإتمامه، ولهذا لو قال الإنسان وهو محرم بالحج: قد فسخت نية الحج، فإنه لا يخرج منه، ويجب أن يكمل، وهذا مما يختص به الحج عن غيره من العبادات التي لو قطعها الإنسان لانقطعت، لكن الحج لا ينقطع ولو قطعه الإنسان. فمثلاً لو أن إنساناً يصلي وقطع صلاته فإن صلاته تنقطع، لكن لو كان محرماً بحج أو عمرة، ونوى قطع الحج أو العمرة، فإنه لا ينقطع، بل يلزمه الإتمام، وعلى هذا فنقول لهذا الرجل: يلزمك أن تتم الحج، وذلك بأن ترجع إلى منى ، وتبيت فيها الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة، ويلزمك أن ترمي الجمرات أيام التشريق.

حكم تقديم سعي الحج مع طواف القدوم للمتمتع

السؤال: فضيلة الشيخ: هل يمكن للمتمتع أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم أو بعد انتهائه من العمرة مثل القارن والمفرد؟

الجواب: لا يمكن أن يقدم المتمتع سعي الحج؛ لأن المتمتع أول ما يقدم سوف يطوف طواف العمرة، ثم يسعى سعي العمرة، ثم يحل، ولا يأتي سعي الحج إلا بعد إحرام جديد للحج، وعلى هذا فنقول: المتمتع لا يمكن أن يقدم سعي الحج، بل لا بد أن يكون سعي الحج بعد الوقوف بـعرفة والمبيت بـمزدلفة .

حكم نحر الهدي قبل يوم العيد

السؤال: فضيلة الشيخ: نرى بعض الناس ينحر هديه قبل يوم العيد، فمن نحر قبل يوم العيد وسألنا؛ هل نأمره بالإعادة؟

الجواب: من نحر هديه قبل يوم العيد؛ إن كان فعل ذلك تقليداً أو اتباعاً لجواب عالم من العلماء فإنه لا يلزمه أن يعيده، لأن من العلماء من يرى أنه يجوز أن يذبح هدي التمتع قبل العيد، فإذا كان هذا الرجل يقلد هؤلاء العلماء، أو سأل واحداً من العلماء الذين يرون هذا الرأي، وقالوا له إن ذبحك صحيح، فإننا لا نأمره بإعادة الذبح.

أما إذا كان قد ذبح قبل يوم العيد تهاوناً، وليس مبنياً على علم ولا على تقليد عالم، فإنه يلزمه أن يعيد الذبح، لأنه لا يمكن أن يذبح هدي التمتع والقران إلا في يوم العيد فما بعده، والدليل على هذا: أنه لو كان يمكن ذبح الهدي قبل يوم العيد لنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحل من إحرامه كما أمر بذلك أصحابه، بل قال عليه الصلاة والسلام: (إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر) ولو كان يجوز تقديم نحر الهدي على يوم العيد لنحره ثم أحل.

حكم لبس السراويل للمرض في الحج

السؤال: فضيلة الشيخ: لا يخفى عليكم -وفقكم الله- أنه مع شدة الحر وكثرة المشي يصاب بعض الناس بالحرق، الذي يكون في الفخذين، فهل يجوز للرجل إذا أصابه ذلك أن يلبس السروال أو يلبس شيئاً قريباً منه لكي يفصل بين لحمه ليقي نفسه، لأننا نرى بعض الناس ربما يسيل دمه من ذلك الحرق، وهو قد تأذى بذلك، فما نصيحتك وما توجيهك؟

الجواب: يجوز للإنسان في هذه الحال أن يلف على فخذه لفافة، ويربطها من فوق ويسلم من هذا الحرق، فإن لم يتمكن فله أن يلبس السراويل، ولكن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء، لقول الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ البقرة:196] وفي هذه الحال ليس عليه إثم، لأنه فعل ذلك لعذر.

حكم الفصل بين الأشواط وعدم الموالاة

السؤال: فضيلة الشيخ: رجل طاف من الطواف شوطين، ولكثرة الزحام خرج من الطواف، وارتاح لمدة ساعة أو ساعتين، ثم رجع للطواف ثانية، فهل يبدأ من جديد أم يكمل طوافه من حين انتهائه؟

الجواب: إذا كان الفصل طويلاً فإن الواجب عليه إعادة الطواف، وإذا كان قليلاً فلا بأس بالإكمال وذلك لأنه يشترط في الطواف وفي السعي الموالاة، وهي تتابع الأشواط، فإذا فصل بينها بفاصل طويل بطل الأول أي أول الأشواط ويجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد، أما إذا كان الفصل قصيراً كأن جلس لمدة دقيقتين أو ثلاث ثم قام وأكمل فلا بأس، أما الساعة والساعتان فهما من الفصل الطويل الذي يلزمه إعادة الطواف.

حكم الحج نيابة عن الأم المريضة

السؤال: فضيلة الشيخ: لي والدة مريضة بالقلب في مصر ولا تستطيع أن تأتي للحج، هل أحج عنها؟ وكيف يكون توكيلها لي بالحج؟

الجواب: إذا كنت حججت عن نفسك فحج عن والدتك، لأنها في هذه الحال لا يرجى أن تقدر على الحج، ومن كانت هذه حاله فإنه يوكل من يحج ويعتمر عنه، ولكن بشرط أن يكون الحاج النائب أو المعتمر النائب قد أدى الواجب من الحج والعمرة.

حكم تقديم سعي العمرة على طوافها

السؤال: فضيلة الشيخ: ذهبت إلى العمرة أنا وزوجتي، فلما بلغنا قريب الحرم حاضت زوجتي فأجلستها في المسعى، فذهبت وطفت ثم سعيت أنا وهي، وانتظرنا حتى طهرت ثم طافت، فهل هذا الفعل صحيح حيث قدمت سعي العمرة على طواف العمرة؟ أم ماذا نصنع الآن؟

الجواب: هذا الفعل ليس بصحيح، لأنه لا يجوز تقديم سعي العمرة على طوافها بخلاف الحج، حيث يجوز أن تقدم سعيه على طوافه وأما العمرة فلا.

وبناء على هذا نقول: الواجب عليك -الآن- أن تذهب بزوجتك من أجل أن تسعى بين الصفا والمروة، وهي لا زالت باقية على إحرامها، فيجب عليها أن تتجنب محظورات الإحرام حتى تصل إلى مكة وتسعى بين الصفا والمروة، وتقصر لتحل من إحرامها، وفي هذه الحال يجب عليك أن تتجنب مباشرتها وجماعها حتى تذهب وتكمل عمرتها.

حكم الصلاة عند المقام مما يؤدي إلى منع الناس من الطواف

السؤال: فضيلة الشيخ: يكون في المطاف زحام شديد، فيصلي هناك بعض الجهَّال قريباً من المقام، ويحولون بين الناس وبين طوافهم، وقد يتحلق بعضهم على بعض، فهل علينا من شيء إذا دفعناهم خصوصاً في حال الزحام الشديد؟

الجواب: إن أولئك الذين يصلون خلف المقام ويصرون على أن يصلوا هناك، مع احتياج الطائفين إلى مكانهم قد ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، وهم آثمون معتدون ظالمون، ليس لهم حق في هذا المكان، ولك أن تدفعهم ولك أن تمر بين أيديهم، ولك أن تتخطاهم وهم ساجدون؛ لأنه لا حق لهم في هذا المكان أبداً، وكونهم يصرون على أن يكونوا في هذا المكان فهذا من جهلهم ولا شك؛ لأن ركعتي الطواف تجوز في كل المسجد، فمن الممكن للإنسان أن يبتعد عن مكان الطائفين ويصلي ركعتين، حتى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف بـذي طوى، وهي بعيدة عن المسجد الحرام فضلاً عن أن تكون في المسجد الحرام.

فالإنسان يجب عليه أن يتقي الله في نفسه، ويتقي الله في إخوانه، فلا يصلي خلف مقام إبراهيم والناس يحتاجون إلى هذا المكان في الطواف، فإن فعل فلا حرمة له، ولنا أن ندفعه، ولنا أن نقطع صلاته عليه، ولنا أن نتخطاه وهو ساجد، لأنه هو المعتدي الظالم، والعياذ بالله.

حكم الانصراف من مزدلفة قبل منتصف الليل

السؤال: فضيلة الشيخ: هل يجوز الانصراف من مزدلفة قبل نصف الليل لعامة الناس؟ وماذا يصنع من كانوا في حافلة واحدة وبعضهم شباب وبعضهم ضعاف، فماذا يصنعون حينئذ؟

الجواب: جاء في السؤال قبل منتصف الليل، ولعله أراد بعد منتصف الليل، ومع ذلك فنقول: إن الانصراف من مزدلفة لا يتقيد بمنتصف الليل، إنما يتقيد بآخر الليل لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تراقب القمر فإذا غاب دفعت.

وإذا كان الناس في سيارة واحدة فحكمهم واحد، إذا دفعوا في آخر الليل من أجل الضعفة والنساء فإنهم يدفعون جميعاً، لأن في تفرقهم مشقة عليهم، والدين دين اليسر والسهولة، فإذا كانت هذه الحافلة فيها ستون راكباً؛ عشرون منهم من الضعفاء الذين يحتاجون إلى التقدم ليرموا الجمرة قبل طلوع الفجر، فإنه يجوز للباقين وهم أربعون أن يذهبوا معهم في هذه الحافلة، لأنهم رفقة واحدة، وتفرقهم يحصل به المشقة.

حكم المبيت بمزدلفة لأصحاب سيارات الأجرة

السؤال: فضيلة الشيخ: هل يعفى أصحاب سيارات الأجرة من المبيت بـمزدلفة؟

الجواب: أصحاب سيارات الأجرة لا يعفون من المبيت في مزدلفة، بل الواجب أن يبيتوا في مزدلفة، ولهم أن ينصرفوا في آخر الليل، وكذلك ليس لهم الحق في أن يتركوا المبيت في منى إلا إذا كان الحجاج محتاجين إلى استعمال سياراتهم في الليل، فلهم في هذه الحال أن يتركوا المبيت في منى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يترك المبيت في منى، من أجل أن يسقي الناس من ماء زمزم في المسجد الحرام.

حكم الرمي قبل الزوال

السؤال: فضيلة الشيخ: هل يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر؟ ثم من رمى وجاء يسأل فهل يؤمر بالإعادة؟

الجواب: لا يجوز الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر قبل الزوال، ومن رمى وجاء يسأل نقول: أعد الرمي؛ لأن رميك قبل وقته، فهو كمن صلى قبل وقتها، فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، فلو صلى الله عليه وسلم الظهر مثلاً قبل زوال الشمس، وجاء يسأل نقول: يجب عليك أن تعيد صلاة الظهر؛ لأن الصلاة قبل وقتها لا تصح، والرمي قبل وقته لا يصح، فعليه الإعادة، فإن كان قد فات وقت الرمي، أي أنه لم يسأل إلا بعد أن انقضت أيام التشريق، قلنا: يلزمك الآن دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء؛ لأنك تركت واجباً من واجبات الحج.

حكم العاجز عن طواف الوداع

السؤال: فضيلة الشيخ: من مرض قبل طواف الوداع بعد أن أكمل جميع أعمال الحج، وهو لا يستطيع أن يؤديه حتى ولو كان محمولاً، كمن مرض بالحمى، وله رفقة لا يستطيع البقاء دونهم، فهل يسقط عنه الطواف كالحائض؟

الجواب: أما الحائض إذا حاضت بعد طواف الإفاضة فإنه لا وداع عليها، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض).

وأما المريض فإن كان يستطيع أن يحمل وجب حمله؛ لأن أم سلمة قالت: (يا رسول الله! إنها شاكية -يشق عليها طواف الوداع- فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة) فأمرها أن تطوف ولو كانت راكبة، لكن جاء في السؤال أن هذا الرجل لا يستطيع أن يطوف بنفسه، ولا يستطيع أن يطوف وهو محمول، فهل نقول: إنه في هذه الحال يسقط عنه طواف الوداع قياساً على الحائض؛ لأن الحائض تعذر طوافها شرعاً وهذا تعذر طوافه حساً، فأقول: لو قال قائل بهذا لم يكن ذلك القول بعيداً لتعذر الطواف من الجانبين، فالحائض يتعذر منها الطواف شرعاً، والعاجز الذي لا يستطيع أن يطوف ولو محمولاً يتعذر عليه الطواف حساً، ولكن إذا كان الله قد أغناه وبسط له في الرزق، فإنه لا يضره أن يذبح فدية عن هذا الطواف، وتبرأ بذلك ذمته.

حكم وقوف المغمى عليه بعرفة

السؤال: فضيلة الشيخ: من أغمي عليه قبل عرفة ، ثم حمل إلى عرفة في يوم عرفة وهو مغمى عليه فهل يصح حجه مع عدم علمه؟

الجواب: ذكر العلماء رحمهم الله أن وقوف المغمى عليه مجزئ، وأن الإنسان لو أغمي عليه قبل طلوع فجر يوم عرفة، ولم يفق إلا بعد طلوع الفجر يوم النحر وهو في عرفة ، وقد وقف بـعرفة فإن حجه صحيح والله أعلم.

حكم العمل بخلاف النظام

السؤال: فضيلة الشيخ: أنا عامل أتيت إلى هذه البلاد بمرتب قدره ثمانمائة ريال، ولما قدمت قال لي كفيلي: ليس عندي مؤسسة، إن كنت تريد أن تعمل بالنسبة وإلا سفرتك، فاضطررت إلى الجلوس؛ لأن قدومي من مصر كلفني أكثر من خمسة آلاف ريال، فقلت: أقوم بتسديد الدين ثم أسافر، فلما أردت الحج قال لي أحد الإخوة: لا يجوز لك أن تحج بهذا المال لأن مالك حرام، فسألته لماذا؟ قال: لأنك رضيت بالنسبة وخالفت النظام الذي أتيت عليه. والآن أنا أريد الحج، وإنما أخذت ذلك المال لسداد ديني، وقد سددته ولله الحمد، فهل يجوز لي أن أحج بذلك المال أم ماذا أصنع؟

الجواب: إذا كنت جاهلاً لا تدري أن هذا العمل الذي اتفقت مع كفيلك عليه محرم فلا شيء عليك، لقول الله تبارك وتعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5] فحج بهذا المال وهو حلال لك؛ لأن الله تعالى قال: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ [البقرة:275].

حكم الحج على المدين

السؤال: فضيلة الشيخ: اختلط عندي الأمر في الدين، فهل يفرق بين الدين الحال والدين الذي ليس له أجل؛ حيث إن علي ديناً لأحد أقاربي، ولو استأذنته لأذن، ولكني أريد الزواج بعد سنة، وأريد أن أؤدي الفريضة قبل الزواج هذا العام، فهل أحج مع وجود الدين علي أم ماذا أصنع؟

الجواب: إذا كان هذا الدين مؤجلاً وأنت تعرف أنه إذا حل الأجل فسوف تكون قادراً على قضائه فلا حرج عليك أن تحج، أما إذا كان الدين حالاً فنقول لك: أد الدين أولاً، ثم حج ثانياً، فإذا كان مالك لا يتسع لقضاء الدين وللحج فالدين أهم، والحج في هذه الحال غير واجب عليك، فاحمد الله على النعمة وعلى التيسير، واقض دينك الذي ثبت عليك قبل وجوب الحج عليك.

إجزاء الأضحية عن العائلة الواحدة

السؤال: فضيلة الشيخ: إذا كان الأب له أولاد وبعضهم متزوج، هل تكفي أضحية الأب عن الأبناء مع أن لهم زوجات، أم يذبح الوالد عن نفسه والولد عن نفسه والزوجة عن نفسها وكذلك كل من كان له مرتب؟ ما نصيحتك لمن كانوا عائلة في بيت واحد؟

الجواب: إذا كانوا عائلة في بيت واحد كفتهم أضحية واحدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، وكان نساؤه اللاتي معه تسع نساء، ومع ذلك ضحى عنهن بأضحية واحدة، أما إذا كان هؤلاء الأبناء كل واحد في بيت منفردٍ عن الآخر، فإن على كل واحد منهم أضحية، ولا تكفي أضحية الوالد عنهم.

حكم الأضحية عن الموتى

السؤال: فضيلة الشيخ: توفي والدي ولم يوص بشيء، وله أولاد قُصَّر، هل أضحي للأولاد القصر أم أضحي للوالد على حدة؟

الجواب: أولاً يجب أن نعلم أن الأضحية ليست واجبة للأموات، وأصل الأضحية للأحياء، هذا هو الأصل، فإذا كان الميت لم يوص بها فالأفضل ألا يضحى عنه إلا تبعاً للأحياء، فيضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك الحي والميت.

والدليل على أنه ليس من السنة أن يضحي عن الأموات إلا بوصية، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي له بنات، وتوفي عمه حمزة بن عبد المطلب، وتوفيت زوجته خديجة رضي الله عنه، وزينب بنت خزيمة ومع ذلك لم يضح عن أحد منهم صلوات الله وسلامه عليه، ولو كان هذا خيراً لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يضحي عنه وعن أهل بيته، يعني الأحياء.

ولكننا نقول: إذا ضحى الإنسان عن نفسه وأهل بيته، ونوى بذلك الأحياء والأموات فليس في ذلك بأس إن شاء الله، أما الوصايا فيجب أن تنفذ على ما هي عليه.

أين يضحي المغترب عن بلده؟

السؤال: فضيلة الشيخ: العامل الذي جاء إلى هذه البلاد بعيداً عن بلده، وله أولاد هناك، وهم أشد حاجة ممن هاهنا، هل الأفضل أن يذبح أضحيته هنا أم يرسل لهم ليضحوا عنه هناك، وأنتم تعلمون وفقكم الله شدة الحاجة في بعض بلاد المسلمين؟

الجواب: الذي أرى في هذه الحال أن يضحي هنا وهناك، فإن لم يتمكن فليضح هناك لأجل أن يتمتع أهل بيته بالأضحية في هذه الأيام المباركة.

حكم الأضحية لمن أخذ من شعره وظفره

السؤال: فضيلة الشيخ: ما رأي فضيلتكم فيمن أراد أن يضحي ولم ينو إلا بعد دخول شهر ذي الحجة، وقد أخذ من شعره وظفره، أو نوى أول الشهر ثم نسي وأخذ من شعره وأظفاره، وهل يفرق بين الوكيل وصاحب الأضحية؟

الجواب: أقول إن الإنسان إذا لم يطرأ على ذهنه الأضحية إلا في أثناء العشر، وكان قد أخذ من شعره وأظفاره قبل ذلك، فلا حرج عليه أن يضحي، ولا يكون آثماً في أخذ ما أخذ من أظفاره وشعره، لأنه فعل ذلك قبل أن ينوي الأضحية، وكذلك لو كان قد نوى من أول الشهر ولكنه نسي فأخذ من شعره وأظفاره فإن ذلك لا يمنعه من الأضحية، ولا ارتباط بين أخذ الشعور والأظفار والأضحية، فلو أن الإنسان تعمد وأخذ من شعره وأظفاره وضحى، فإن الأضحية تجزئه، لكنه يكون آثماً بكونه أخذ من شعره وأظفاره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

وفي الختام أوجه كلمة لإخواني أصحاب الحملات أن يتقوا الله عز وجل فيمن كان معهم من الحجاج، وأن يحرصوا غاية الحرص على أن يؤدوا المناسك على الوجه المطلوب الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحسن أن يكون لهم تنظيم في رحلتهم؛ ماذا يقرءون وماذا يقولون كي ينتفع الجميع.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , اللقاء الشهري [16] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

https://audio.islamweb.net