إسلام ويب

عدم إجزاء العمرة عن الغير

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: مساك الله بالخير.

الشيخ: هلا، يمسيك بالخير.

السائل: كيف حالك يا شيخ؟!

الشيخ: الله يسلمك.

السائل: أولاً: أحبك في الله.

الشيخ: جزاك الله خيراً، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه.

السائل: الوالد يريد أن يحج لشخص، ثم إنه أدى العمرة في رمضان, فهل تجزئ العمرة؟

الشيخ: الوالد أدَّى فريضته أم لا؟

السائل: لا ما أداها.

الشيخ: ميت أم حي؟

السائل: لا، ميت.

الشيخ: ميت؟

السائل: إي نعم.

الشيخ: لا، لا بد أن يعتمر عنه.

السائل: لا بد أن يعتمر عنه؟

الشيخ: إي نعم.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: الله يبارك فيك.

لزوم الهدي على المتمتع والقارن

السؤال: المتمتع إذا نزل مكة في بداية العشر وأدى العمرة, هل يلزمه الهدي؟

الشيخ: إي نعم.

السائل: إذا خلع الإحرام وقصَّر؟

الشيخ: إي نعم.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: يلزمه الهدي؛ لأن هذا الهدي شكر لله على هذه النعمة.

السائل: الله يبارك فيك.

الشيخ: وفيكم.

حكم قول المرأة لزوجها: (أنت حرام علي إذا لم تفعل كذا)

السؤال: امرأة تقول لزوجها: إن لم تحول من البيت الذي أنت فيه فأنت حرام عليَّ, فاتضح فيما بعد أنه أسكنها في منزل ليس المنزل المقصود, وحتى الآن لم يدخل عليها؟

الشيخ: لا, خلِّه يدخل عليها.

السائل: ولا مانع؟

الشيخ: ولا مانع، وهي تكفِّر كفارة يمين.

السائل: اسمها: كفارة اليمين؟

الشيخ: هي عليها كفارة يمين.

السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ!

الشيخ: فهو يدخل عليها ولا عليه شيء.

السائل: ولا عليه شيء؟

الشيخ: نعم.

السائل: الله يبارك فيك.

حكم قتل النملة للمحرم

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائلة: حججت في عام (1404هـ) وقتلت نملة نسياناً وعلى سهوٍ مني، فما الحكم؟

الشيخ: ليس عليكِ شيء.

السائلة: ليس عليَّ شيء؟

الشيخ: إي نعم.

حكم صلاة الحاجة

السؤال: هل هناك دعاء خاص يدعو به الإنسان في صلاة الحاجة؟

الشيخ: صلاة الحاجة ليست صحيحة.

السائلة: غير صحيحة؟

الشيخ: نعم، غير صحيحة.

السائلة: نعم؟

الشيخ: لا تُصَلِّي صلاة الحاجة، ليس هناك شيء اسمه صلاة حاجة.

السائلة: لا نصليها.

الشيخ: لا.

السائلة: وإذا أردتُ شيئاً؛ أسأل الله سبحانه وتعالى؟

الشيخ: اسأليه وأنتِ ساجدة.

السائلة: وأنا ساجدة؟

الشيخ: إي نعم، سواءً في الفريضة أو في النافلة.

السائلة: لا أصلي ركعتين نافلة وأدعوه بعدهما؟

الشيخ: لا، انظري بارك الله فيك، أقول: إذا سجدتِ في الصلاة فادعي الله سبحانه وتعالى بما تشائين.

السائلة: جزاك الله خيراً.

الشيخ: فهمتِ أم لا؟

السائلة: نعم فهمتُ.

الشيخ: يعني: في السجود تدعين الله بما تشاءين.

السائلة: لكن لا أصلي ركعتين خاصتين به.

الشيخ: في السجود.

السائلة: جزاك الله خيراً.

حكم المبيت في العزيزية ليالي منى

السؤال: ما حكم من سكن العزيزية من أهالي مكة وغير الساكن بها من الحجاج, هل يجوز لهم المبيت بها؟

الشيخ: أقول: لا يجوز للإنسان أن يبيت إلا في منى , ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر, فإذا لم يجد مكاناً فهو يبيت في أدنى مكان من الخيام, هذا هو الذي دلَّت عليه السنة.

السائل: والمبيت في العزيزية لا يجوز؟

الشيخ: لا يجوز, لأنها ليست من منى .

السائل: أقول: جزاك الله خيراً يا شيخ! في أمان الله.

اشتراط المحرم للمرأة أثناء الحج

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائلة: فضيلة الشيخ .. هناك أناس عندهم خادمة يريدون أن يحجوا بها، فهل تحج بدون محرم؟

الشيخ: لابد من مَحْرَم.

السائلة: إذا لم يوجد؟

الشيخ: فلا تحج.

السائلة: لا تحج؟

الشيخ: لا يجوز أن تحج إلا بمَحْرَم.

السائلة: لا يصح أيضاً؟

الشيخ: لا يجوز أن تحج إلا بمَحْرَم؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة, وإني اكتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا, فقال: انطلق فَحُجَّ مع امرأتك).

حكم التوكيل في رمي الجمار

السؤال: جمرات العقبة بعد جمرة العقبة الكبرى، هل يجوز التوكيل في رميها؟

الشيخ: لا يوكل الإنسان في الجمرات لا الكبرى ولا غيرها.

السائلة: إذا كُنَّ نساء؟

الشيخ: ولو كُنَّ نساء, يرمين بالليل ولا يوكلنَ.

مسألة قصر الصلوات في الحج

السؤال: بالنسبة للصلاة في الحج، نقصر في كل الصلوات؟

الشيخ: تقصر الصلوات الرباعية، إلا إذا صلى الإنسان مع الإمام الذي يتم فيجب عليه الإتمام.

ماذا تعمل المرأة إذا أتاها الحيض يوم عرفة

السؤال: إذا حاضت المرأةَ في يوم عرفة ماذا عليها؟

الشيخ: تستمر في الحج, وتفعل ما يفعل الناس، ولا تطوف بالبيت هذا حتى تطهُر.

السائلة: يعني: تقعد المدة كلها؟

الشيخ: تبقى ولا تطوف بالبيت حتى تطهُر؛ ولكنها ترمي وتقصِّر وتبيت في منى ومزدلفة , وتفعل كل ما يفعله الحاج، ولا تطوف بالبيت حتى تطهُر.

السائلة: جزاك الله خيراً يا شيخ!

حكم الأخذ من شعر الأضحية للمضحي

السؤال: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: لو سمحت، أخذ شعر الأضحية! هل نأخذ الشعر أم لا؟

الشيخ: الذي يضحي لا يأخذ الشعر ولا الظفر.

السائل: شكراً، جزاك الله خيراً.

الشيخ: الله يحييكِ.

حكم تأخير طواف الإفاضة

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: نزلت من منى ، إلى جدة ، وأنا من سكان جدة ؛ لكن ما عملنا طواف الإفاضة، رجعنا بعد أيام!

الشيخ: يعني: ذهبت عن طواف الإفاضة؟

السائل: لا. طواف الإفاضة ما عملناه.

الشيخ: إلى الآن ما عملتوه؟

السائل: لا. عملناه، رجعنا بعد أيام، وطفنا طواف الإفاضة.

الشيخ: لا بأس، لكن الإنسان الذي معه زوجة لا يقرب زوجته.

السائل: لا. نحن أربعة رجال.

الشيخ: يعني: ما عندكم زوجات؟

السائل: لا.

الشيخ: لا بأس.

السائل: ونحن أخرناه، قلنا: الزحمة.

الشيخ: لا بأس، لا بأس، وما فيه مانع.

السائل: لا يوجد مانع؟ رجعنا بعد أسبوعين تقريباً.

الشيخ: إيه، لا مانع.

السائل: وعملنا طواف الإفاضة، ما علينا دم ولا شيء؟

الشيخ: لا ما عليكم شيء, ما دام أنكم طفتم قبل دخول مُحَرَّم.

السائل: نعم، طفنا قبل دخول مُحَرَّم.

الشيخ: ما فيه شيء.

السائل: رمينا تقريباً الساعة الثانية.

الشيخ: الساعة الثانية متى؟

السائل: في الليل.

الشيخ: في أي وقت؟ أي الأيام؟

السائل: أول يوم.

الشيخ: لا تعودوا لهذا.

السائل: نعم؟

الشيخ: لا ترمون بعد اليوم إلا إذا طلعت الشمس.

السائل: خفنا من الزحمة.

الشيخ: أنتم -الحمد لله- شباب نشطون.

السائل: لا، معنا اثنان كبيران في السن.

الشيخ: إيه، لا حرج، لا حرج.

السائل: لا يوجد حرج؟

الشيخ: الذين يخافون من الزحمة لا بأس.

السائل: جزاكم الله ألف خير.

الشيخ: الله يبارك فيك.

صيام العشر من ذي الحجة

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: حياك الله يا شيخ!

الشيخ: الله يحييك.

السائل: هناك سؤال يا شيخ!

الشيخ: نعم.

السائل: بالنسبة لعشر ذي الحجة هل صامها الرسول صلى الله عليه وسلم، وحث على صيامها، أم لا؟

الشيخ: النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: (ما مِن أيامٍ العملُ الصالِحُ فيهنَّ أحبُّ إلى الله من هذه الأيام العشر) والصيام من العمل الصالح؛ من أفضل الأعمال, فيدخل في عموم الحديث.

وروت أم سلمة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها) وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال؛ لكن الحديث الأول الذي ذَكَرْتُ حديثٌ صحيح، ولا إشكال في أن صيام عشر ذي الحجة سنَّة وفيه أجر.

السائل: فيه أجر؟

الشيخ: إي نعم.

الوكالة في رمي الجمار

السؤال: بالنسبة -يا شيخ- لشاب لأول حجة له هل يأخذ وكالة أحد من جماعته، في الرمي مثلاً؟

الشيخ: يأخذ وكالة في ماذا؟

السائل: وكالة في الرمي!

الشيخ: لا، لا.

السائل: لأحدٍ من الرفقاء الذين معه!

الشيخ: الرمي لا يجوز لأحد يوكل به أبداً.

السائل: أبداً؟

الشيخ: أبداً؛ إلا إنساناً عاجزاً, وأما غير العاجز فهو يرمي بنفسه لزاماً.

السائل: عندما يكون الإنسان ضعيفاً؟

الشيخ: لا يقدر على المشي؟

السائل: لا، يمشي؛ لكنه مع الزحمة.

الشيخ: الزحمة؟ يرمي بالليل يا أخي! يرمي في الليل.

السائل: في الليل؟

الشيخ: والليل -الحمد لله- واسع.

حكم ذبح الهدي قبل يوم العيد

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: مساك الله بالخير يا شيخ!

الشيخ: الله يمسيك بالخير.

السائل: هل يجوز ذبح هدي التمتع قبل يوم العيد؟

الشيخ: لا يجوز.

السائل: لأني قابلت في العمرة مجموعة حجاج من إحدى الدول العربية وعلمتُ منهم أن عندهم فتوى بذلك، أنهم يذبحون هدي التمتع فور انتهائهم من العمرة!

الشيخ: هذا قاله بعض العلماء؛ ولكنه قول ضعيف؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ساق الهدي قال: (إني لا أحل حتى أنحر) أي: يوم النحر, ولو كان الذبح يجوز قبل يوم النحر لذبحه ثم حَلَّ, فلا يجوز أن يذبح هدي التمتع، ولا هدي القِران قبل يوم النحر.

السائل: ومن فعل ذلك فما عليه يا فضيلة الشيخ؟!

الشيخ: من فعل ذلك مستنداً إلى فتوى عالم فلا شيء عليه؛ ولكنه لا يعود؛ لأن هذا القول ضعيف.

حكم طواف الإفاضة للحائض عند الضرورة

السؤال: امرأة جاءها عذر الحيض بعد رمي الجمرات, ولم تكن طافت طواف الإفاضة، ولم تسعَ, حيث أنها متمتعة, ومرتبطة بجماعة في سيارة هي ومحرمها, ولا تستطيع أن تمكث في مكة حتى تطهُر, فما الحكم؟

الشيخ: وهي ممكن تذهب إلى بلدها، إذا طهُرت رجعت؟

السائل: لا، صعب، هي خارج المملكة .

الشيخ: إيه، يعني: لا يمكنها أن ترجع؟

السائل: نعم.

الشيخ: إذاً تتحفظ, وتطوف للضرورة، تطوف طواف الإفاضة للضرورة.

السائل: ويصح بذلك.

الشيخ: ويصح.

حكم رمي الجمار للحائض

السؤال: هل يجوز للحائض أن ترمي الجمرات؟

الجواب: إي نعم، كل المناسك تفعلها إلا الطواف بالبيت, والسعي إذا كان بعد الطواف.

حكم تأخير رمي الجمار إلى يوم الثالث عشر لعذر

السؤال: يوجد سؤال آخر: شخص لم يتمكن من رمي الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر, هل يجوز أن يرميها جميعاً يوم الثالث عشر عن الثلاثة أيام؟

الشيخ: إي نعم، لا بأس.

السائل: يعني يمكن أن يؤخرها؟

الشيخ: يمكن أن يؤخرها إذا كان لا يقدر.

السائل: لا يستطيع؟

الشيخ: نعم.

السائل: يرمي الثلاثة يوم الثالث عشر؟

الشيخ: نعم.

حكم تلقيب من حج بالحاج فلان

السؤال: في كثير من الدول الإسلامية فور عودة الحجاج من الأراضي المقدسة بعد أداء الفريضة, يُلَقَّب من أدى الفريضة بلقب حاج، فيُدعى مثلاً: الحاج محمد, الحاج أحمد، وتظل مُلازِمةًَ له دائماً!

الشيخ: هذا غلط.

السائل: فما حكم ذلك؟

الشيخ: أقول: هذا غلط.

السائل: هذا خطأ؟

الشيخ: هذا خطأ؛ لأن فيه نوعاً من الرياء.

السائل: هذا عُرف أطال الله عمرك.

الشيخ: أقول: هذا نوع من الرياء، لا يتلقب به الإنسان.

السائل: لا، هو لا يتلقب به، الناس يدْعونه بذلك.

الشيخ: لا يدْعونه، لا يدْعونه؛ لأنه ما كان الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقولون للحاج: أنت حاج!

السائل: يعني: ماذا يفعل ليقول لهم: لا تدْعوني بذلك؟

الشيخ: نعم، يقول: هذا غير طَيِّبٌ!

السائل: جزاكم الله خيراً.

حكم استعمال حبوب منع الحيض أثناء الحج

السؤال: بالنسبة للمرأة يا عمي الشيخ، وتخاف أن يأتيها الحيض, وهناك ما يؤخر الحيض هل يجوز استعماله؟

الشيخ: يجوز استعماله بعد مراجعة الطبيب, إذا قال الطبيب: إنه لا يضر فلا حرج عليها.

السائل: فلا حرج عليها؟

الشيخ: نعم.

حكم طواف الوداع للمرأة الحائض

السؤال: هل طواف الوداع بعد أن تحل من إحرامها, هل هناك أي شيء بالنسبة لطواف الوداع لو لم تؤدِّه لأنها حائض؟

الشيخ: متى جاءها الحيض؟

السائل: جاءها الحيض بعد النـزول من عرفة أو أثناء نزولها عرفة .

الشيخ: لكن هل طافت طواف الحج قبل الحيض؟

السائل: نعم، طافت وسعت قبل الحيض.

الشيخ: يعني: يوم العيد؟

السائل: يوم العيد.

الشيخ: طافت وسعت قبل الحيض؟

السائل: نعم.

الشيخ: وبعدما تَمَّ الحج، وبعد ذلك جاءها الحيض؟

السائل: جاءها الحيض.

الشيخ: ليس عليها وداع.

السائل: ليس عليها!

الشيخ: ليس عليها وداع ولا شيء.

السائل: أو بفرض مثلاً جاء لها نزيف من قَبْلِما تقوم بطواف القدوم أو السعي!

الشيخ: انظر طواف القدوم غير طواف الإفاضة.

السائل: الذي هو طواف القدوم والسعي للعمرة أولاً.

الشيخ: يعني: جاءها الحيض قبل أن تصل مكة ؟

السائل: نعم، جاءها نزيف، ليس للحيض مثلاً، جاءها نزيف.

الشيخ: يعني: غير حيض؟

السائل: نعم.

الشيخ: هذا لا يمنع, تطوف ولو كان عليها.

السائل: هذا لا يمنع؟ تطوف؟

الشيخ: تطوف ولو كان عليها.

السائل: ولو كان عليها؟

الشيخ: نعم.

السائل: ولو كان حيضاً لا تطوف.

الشيخ: الحائض لا تطوف.

السائل: لا تطوف؛ ولكن حجتها طبعاً جائزة.

الشيخ: إي نعم، حجتها جائزة.

السائل: جائزة؟

الشيخ: حجتها جائزة.

السائل: حجتها جائزة؟

الشيخ: نعم.

أفضلية الحلق في الحج والتقصير في العمرة للمتمتع

السؤال: بالنسبة للرجل، هل يجوز التقصير فقط، أم لا بد من حلقه حلقاً؟

الشيخ: الأفضل الحلق.

السائل: الأفضل الحلق؟

الشيخ: إي نعم، يوم العيد الأفضل الحلق.

السائل: يوم العيد الأفضل الحلق خالصاً؟

الشيخ: نعم، وأما العمرة للمتمتع فالأفضل التقصير؛ عمرة المتمتع الأفضل التقصير.

السائل: في حج المتمتع تقصير فقط؟

الشيخ: تقصير للعمرة.

السائل: للعمرة؟

الشيخ: وحلق في الحج.

السائل: وحلق في الحج!

الشيخ: نعم.

حكم ترك المبيت بمزدلفة

السؤال: العام عندما حججنا، حبسنا الزحام، وما بتنا بـمزدلفة .

الشيخ: متى وصلتم مزدلفة ؟

السائلة: ما وصلناها إلا الساعة العاشرة من النهار، حبسنا الزحام، علينا فدية وإلاَّ لا؟

الشيخ: والله إن فديتم فهو أحسن.

السائلة: وإذا ما فدينا؟

الشيخ: إذا ما فديتم فأنا أتوقف في هذا.

السائلة: ما علينا؟

الشيخ: لا أدري، الله أعلم، لكن الفدية أحسن.

حكم الهدي على المفرد في الحج

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: عندي أخي سافر العام الماضي وحج وأدى المناسك كلها صحيحة، ما عدا الفدية ما أداها؟

الشيخ: هل هو حاج أم معتمر وهل هو قارن أم متمتع؟

السائل: هو حاج.

الشيخ: مفرِد؟

السائل: هو أتى حج الإفراد، حجَّها.

الشيخ: حجَّ مفرداً وإلا جاء بعمرة؟

السائل: لا، إفراد.

الشيخ: إفراد؟

السائل: نعم.

الشيخ: المفرِد ما عليه هدي.

السائل: شكراً.

حكم الحج لمن عليه أيام من رمضان وهل للعقيقة صلة بالحج

السؤال: عندنا إنسان مسلم يرغب في الحج, وعليه ربما خمسة أيام من رمضان, نسمع بعض الناس يقولون: لا يحل له الحج حتى يصوم الأيام التي عليه.

الشيخ: الأيام من رمضان؟

السائل: فهو تَمَكَّنت له الظروفُ أن ينوي الحج، وعليه أيام، وأراد أن يحج، ولا يدري هل يتم حجه وعليه أيام من رمضان، أم لا يتم؟

الشيخ: لا حرج، يتم حجه، ولو عليه أيام من رمضان.

السائل: يعني: ما عليه شيء؟

الشيخ: ما عليه شيء أبداً.

السائل: ما عليه لو حج وعليه أيام من رمضان؟

الشيخ: أبداً؛ لأن أيام رمضان له أن يؤخرها إلى شعبان.

السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ!

الشيخ: أيضاً: أعطيك الفائدة الثانية: بعض الناس يقول: إذا كان ما (عُف عنه) لا يحج، هذا أيضاً غير صحيح.

السائل: غير صحيح!

الشيخ: غير صحيح أنه لا يحج شخص لم يعق عنه.

السائل: إذا لم يعف عنه يحج؟!

الشيخ: إي نعم.

السائل: حسناً يا شيخ! العقيقة بعض الناس يقولون: إنها إذا تعدت الأربعين يوماً من ولادة المولود لم تعد عقيقة، ربما صدقة، صحيح أو غير صحيح؟

الشيخ: الأفضل أن التميمة (العقيقة) تذبح اليوم السابع، فإذا كان ما تيسر ولو بعد، (لا بأس بذلك).

السائل: ولو ذُبحت في يوم خمسة وعشرين، أو يوم ثلاثين، ما رأيك في موضوعها؟

الشيخ: موضوعها تجزئ؛ لكن الأفضل أن تكون مثلما قلتُ لك، اليوم السابع.

السائل: اليوم السابع!

الشيخ: نعم. فإن فات السابع، ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات الرابع عشر ففي اليوم الواحد والعشرين.

السائل: وإن فات يوم واحد وعشرون؟

الشيخ: فهو في أي يوم.

السائل: في أي يوم؟

الشيخ: إي نعم، لكن افهم يا أخي! وانظر، ما دام أن الإنسان سيذبح العقيقة على كل حال فلِمَ لا يبادر بها؟!

السائل: ربما جاء عنده ضيوف، وما استطاع إلا إكمال الثلاثين، أو إكمال الخمس والثلاثين!

الشيخ: لا بأس بذلك.

السائل: جائز؟

الشيخ: إي نعم.

السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ!

الشيخ: الله يبارك فيك.

خطورة الاختلاط في الخيام أثناء الحج

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: مساك الله بالخير.

الشيخ: الله يمسيك بالخير.

السائل: حججت العام الماضي أنا ووالدي ومعنا زوجتي وزوجة والدي, وحججنا عن طريق مؤسسة، وهذه المؤسسة تجمع مجموعة في خيمة, عدد المجموعة ثمانية أشخاص، طلبنا أن يكون معنا في الخيمة التي نسكن فيها نساء، كي لا نُحرج أمام نسائنا.

الشيخ: طلبتم منهم نساءً يبتن معكم.

السائل: نعم. فأضافوا إلى الخيمة التي نسكن فيها أربع خادمات من إندونسيا, وسكنَّ معنا في الخيمة, فهل في ذلك شيء؟

الشيخ: سكنتم أنتم وأهلكم؟

السائل: نعم، معي زوجتي وزوجة والدي.

الشيخ: والخادمات الأربع!

السائل: والخادمات الأربع.

الشيخ: هذا جائز؛ لكن هل وضعوا فاصلاً بينكم؟

السائل: لا، ما جعلوا حاجزاً.

الشيخ: ما جعلتم؟

السائل: لم نجعل.

الشيخ: لا، لا، لا بد أن تجعلوا حاجزاً، كيف يصير حال النساء؟!

السائل: هذا قد فاتنا في العام الماضي، ولم نسأل فيه الحقيقة؟

الشيخ: أقول: في المستقبل لابد أن هذه المؤسسات تجعل حواجز في الخيام.

السائل: إن شاء الله.

الشيخ: بين الرجال والنساء.

السائل: وبالنسبة لحجنا؟

الشيخ: حجكم إن شاء الله صحيح.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: الله يبارك فيك.

حكم ذبح الأضحية في بلد غير بلد المضحي

السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: جزاكم الله خيراً، الأضحية هل يجوز ذبحها في بلدٍِ أنت فيه، أو ترسل مبلغاً مقابل ذلك إلى أي بلد من بلدان المسلمين؟

الشيخ: الأفضل أن تضحي في بلدك.

السائل: في بلد أنا فيها؟

الشيخ: إذا كان أهلك عندك, وإذا كان أهلك في مكان آخر، وليس عندهم من يضحِّي لهم.

السائل: يجوز أيضاً.

الشيخ: فأرسل دراهم لهم ليضحوا هناك.

السائل: هل ترتبط الأضحية والنحر بشروط؟

الشيخ: إي نعم, لابد من شروط، استمع إليها:

الأول: يشترط أن يكون المضحَّى به من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل, والبقر, والغنم.

الشرط الثاني: أن يبلغ السن الذي حدده الشارع, وهي: نصف سنة للضأن, وسنة للمعز, وسنتان للبقر, وخمس سنوات للإبل. عرفتَ؟

السائل: جزاكم الله خيراً.

الشيخ: اصبر، بَعْدُ، بَعْدُ!

السائل: نعم.

الشيخ: كم شرطاً ذكرنا الآن؟

أن يكون من بهيمة الأنعام، وأن يبلغ السن المحدد شرعاً.

الشرط الثالث: أن يسلم من العيوب المانعة من الإجزاء.

وهي أربعة، بيَّنها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عَوَرُها, المريضة البيِّن مَرَضُها, والعرجاء البيِّن ضَلْعُها, والعجفاء التي لا مخ فيها) كم هذه؟ كم هي هذه؟

السائل: أربعة.

الشيخ: أربعة، كذلك الذي بمعناها أو أشد، مثل: العمياء، ومقطوعة اليد أو الرجل، فإن هذه معناها أول شيء.

وبقي شرطٌ رابع: أن تكون في الوقت المحدد، أن تكون الأضحية في الوقت المحدد, وهو من صلاة يوم عيد النحر إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق.

السائل: بارك الله فيكم.

الشيخ: وهي: أيام أربعة، يوم العيد، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر.

السائل: بارك الله فيكم.

ركعتا الإحرام هل هما واجبتان أم سنة

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: ركعتا الإحرام هل هما واجبة أم سنة؟

الشيخ: لا، ليست واجبة، ولا سنة.

السائل: نعم؟

الشيخ: غير واجبة.

السائل: غير واجبة، وتُفعل في أوقات النهي؟

الشيخ: أقول: هي غير واجبة.

السائل: يعني: لا تُفعل في أوقات النهي؟

الشيخ: لا، لا تصلها وفي وقت النهي.

السائل: في الزوال والغروب؟

الشيخ: لا تصلها.

السائل: طَيِّبٌ! جزاك الله خيراً.

حكم من نسي تقصير شعره عند إحلاله

السؤال: فضيلة الشيخ! عند الإحلال من العمرة أخذتُ المقص، وقصرت لأصحابي كلهم ونسيت نفسي؟

الشيخ: أقول: ما جرى عليك الآن ليس به شيء, ما عليك شيء.

السائل: الدليل يا شيخ!

الشيخ: فيه دليل وهو قوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] .

السائل: بارك الله فيك.

الشيخ: لكن في المستقبل إذا نسيتَ وعليك ثيابك اخلع الثياب وقصِّر وعليك ثياب الإحرام.

السائل: ألبسُ ثياب الإحرام، وبعد ذلك؟

الشيخ: تخلع ثيابك فوراً.

السائل: وألبسُ الإحرام؟

الشيخ: وتلبس الإحرام.

السائل: وأقصِّر؟

الشيخ: نعم.

السائل: وأعود مرة ثانية وألبس ثيابي؟

الشيخ: إي نعم.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: الله يبارك فيك.

السائل: بارك الله فيك.

حكم من مر من مكة قاصداً الميقات لكي يحرم

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: خرجت من الرياض إلى جدة قاصداً العمرة أنا والأهل في الطائرة، ولما كانت الطائرة قرب وادي السيل , أعلن المضيف على من ينوي العمرة لبس الإحرام, ولم يكن لدي إحرام بذلك الوقت, ولما وصَلَت الطائرة إلى جدة كنتُ في حيرة من أمري، ولم أجد شخصاً يرشدني في ذلك, واستعنتُ بالله ثم استأجرتُ سيارة ثم ذهبتُ إلى وادي السيل عن طريق مكة , وأحرمتُ من هناك، ورجعتُ وأديتُ العمرة, فلماذا يقول بعض الناس: إن عليَّ دم؟

الشيخ: أنت وأهلُك؟

السائل: أنا والأهل نعم.

الشيخ: لا. ما عليكم شيء.

السائل: نعم؟

الشيخ: أقول: ما عليكم شيء.

السائل: ما علينا شيء؟

الشيخ: إي نعم؛ لأنكم أحرمتم من الميقات.

السائل: نعم؛ لكن قطعنا مكة يا فضيلة الشيخ!

الشيخ: لا مانع، لا مانع.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: أقول: مررتم بـمكة قاصدين الميقات!

السائل: نعم.

الشيخ: ما عليكم شيء أبداً.

حكم التوكيل في رمي الجمار للمرأة الحامل

السؤال: امرأة حجت، وكانت حاملاً وعند رمي الجمار رمت الأولى.

والباقي وكَّلت زوجها بسبب الزحام؟

الشيخ: لا تستطيع الرمي؟

السائل: لا تستطيع.

الشيخ: لا بأس.

السائل: عليهم شيء؟

الشيخ: الذي لا يقدر فله أن يوكِّل، والذي يقدر ويخاف من الزحام يرمي بالليل.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: الله يبارك فيك.

ما صحة القول بأن من أراد عمرة ثانية قبل أربعين يوماً لا يحرم

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: مساك الله بالخير.

الشيخ: الله يمسيك بالخير.

السائل: هناك حديث متداوَل عند العوام: أن الإنسان إذا أراد عمرة ثانية قبل أربعين يوماً أنه لا يُحْرِمْ!

الشيخ: هذا ليس بصحيح، والصحيح: الإنسان إذا أدى العمرة أول مرة، وأدى الحج لم يجب عليه شيء بعـد ذلك, حتى ولو بقي في مكـة أربعين سنة, وذهب إلى مكة وهو لا يريد حجاً ولا عمرة فلا شيء عليه.

حكم من أحصر عن إتمام الحج

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: مساك الله بالخير يا شيخ!

الشيخ: الله يمسيك بالخير.

السائل: هناك رجل أتى للحج وأثناء وقوفه بـعرفة أصابته ضربة شمس في عرفة ، وأُدْخِل المستشفى ولم يتمكن من رمي جمرة العقبة ولا بقية الجمرات، ولا بقية المناسك, فما عليه؟ وهل حجه صحيح؟

الشيخ: ما دام وقف بـعرفة فحجه صحيح. وهل طاف أم لم يطف.

السائل: لا، ما طاف.

الشيخ: ما طاف أبداً؟

السائل: طاف طواف القدوم.

الشيخ: هل طاف طواف القدوم؟ أم طاف طواف الإفاضة؛ طواف الحج؟

السائل: لا.

الشيخ: ولا سعى؟

السائل: ولا سعى.

الشيخ: يعني: تحلل من الإحرام؟

السائل: نعم؛ لأنه بقي مدة في المستشفى.

الشيخ: وتحلل أم لم يتحلل؟

السائل: تحلل.

الشيخ: هل قال عند إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حَبَسْتَنِي؟

السائل: لا، لم يقل.

الشيخ: الصحيح: أن عليه هدياً؛ لأنه أُحْصِر عن إتمام الحج.

السائل: الهدي عن كل المناسك أو عن كل منسك هدي؟

الشيخ: لا. يتحلل بهدي، فيعيد الحج من جديد؛ لأنه لو لم يتحلل لقلنا: يطوف الآن طواف الإفاضة، ويسعى، ويجب عليه دم؛ لترك الوقوف إلى الليل, ودم آخر لترك المبيت بـمزدلفة , ودم ثالث لترك رمي الجمرات, ودم رابع لترك المبيت بـمنى , ثم يتم حجه؛ لكن أنت تقول: إن الرجل نوى التحلل بهذا العذر, فالصحيح: أنه يحصل التحلل من مرض وشبهه, وأن الحصر ليس خاصاً بالعدو.

السائل: يعني: إذا كان هو -مثلاً- سافر إلى مصر , يلزمه أن يرجع مرة أخرى؟

الشيخ: إن كان الحج هذا هو الفريضة فلابد أن يؤديه.

السائل: يرجع مرة أخرى.

الشيخ: نعم، يحج مرة أخرى.

تفسير قوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله ...)

السؤال: قال تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ [البقرة:158] ما المقصود بالجُناح؟ وما المقصود بالتطوع في الآية الكريمة؟

الجواب: المراد بالجناح: الإثم, يعني: أنه لا إثم عليه أن يطَّوَّف بين الصفا والمروة إذا كان حاجاً أو معتمراً. وكان الصحابة تَحَرَّجوا من الطواف بينهما, يعني: خافوا من الإثم, فأنزل الله هذه الآية, وأنه ليس عليكم إثم في الطواف بهما.

ثم قال: وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً [البقرة:158] أي: مَن فَعَلَ الطاعة, مَن فَعَلَ الطاعة لله؛ سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة فإن الله شاكر عليم.

والمعنى: أن الطواف بهما من طاعة الله, ومَن فَعَلَ طاعةً لله فإن الله تعالى شاكر عليم يثيبه عليها, الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

حكم من حج عن شخص ميت وأهل الميت لا يعلمون

السؤال: شخص حج عن نفسه وأتيحت له الفرصة للحج مرة أخرى, فحج عن قريب له ميت, ولا يريد من ذلك سوى الأجر والثواب، وأن يكون عمله خالصاً لله تعالى, ولم يُعْلِم أحداً عن ذلك, حتى ولا أبناء هذا الشخص الميت, فهل يجب عليه أن يخبر أبناءه حتى لا يحجوا عنه مرة أخرى؟ أم يحتفظ بهذا بينه وبين الله؟

الشيخ: الحجة التي حجها عن صاحبه هل هي فريضة أم نافلة؟

السائل: فريضة.

الشيخ: لا بد أن يخبرهم.

السائل: لا بد!

الشيخ: يخبرهم؛ لئلا يحجوا مرة ثانية, حتى يعلموا أن الفريضة سقطت عنه.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , دروس وفتاوى سؤال من حاج [5] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

https://audio.islamweb.net