إسلام ويب

حكم من تزوج بامرأة ثم ثبت أن جدتها أرضعته

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في هذا اللقاء.

أيها الإخوة! أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

====السؤال: سماحة الشيخ! أول سؤال في هذا اللقاء وردنا من اليمن، من أحد الإخوة الذي رمز بـ (ش. ف. ك) يقول: إذا تزوج رجل امرأة ثم ثبت أن جدتها أم أمها أرضعته سنة كاملة بلبن خفيف وهي عجوز، قد مات زوجها لمدة طويلة، فهل يبطل هذا النكاح؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:

فقد ثبت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة أن الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب، وقد بين الله في كتابه الكريم تحريم الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع، وقد ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) فعم ذلك جميع المحرمات من النسب، فالأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، كلهن محرمات، كما أنهن محرمات من النسب، بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذه المسألة التي ارتضع فيها إنسان من جدة زوجته؛ أم أمها يكون بذلك خالاً لها أخا أمها، إذا كانت أرضعته العجوز سنة كاملة، بل يكفي أنها أرضعته خمس رضعات، إذا أرضعته خمس رضعات ولو في مجلس واحد فإنه يكون بذلك خالاً لزوجته؛ أخاً لأمها، فتحرم عليه؛ لأن بنت الأخت حرام من النسب، فهكذا تكون حراماً من الرضاع بنص الرسول عليه الصلاة والسلام وبإجماع أهل العلم، ولو أنها عجوز كبيرة، ولو أنها ليست ذات بعل قد مات بعلها من مدة طويلة، فإن ظهور اللبن فيها يحرم من أرضعته به، فتكون هذه الزوجة بنت أخت الزوج، ويكون خالها، فتحرم عليه بذلك، وتكون العجوز أماً لهذا الزوج وجدة لأولاده من هذه الزوجة ومن غيرها؛ لأنه صار ولداً لها بهذا الرضاع، ولو أنه خفيف ما دام لبناً يغذيه يتغذى به، فإنه يحرم به ما يحرم من النسب، ولو أنها ليست ذات بعل في الوقت الحاضر، حتى ولو كانت شابة على الصحيح؛ لم توطأ ولم تحمل، إذا درت باللبن وأرضعت صار أماً للرضيع، وصار إخوتها أخوالاً له، وأخواتها خالات له، واشتراط أن تكون المرأة قد حملت ليس بجيد، أو وطئت ليس بجيد، أما هذه التي قد حملت وولد لها وقد مات بعلها من قديم، هذه تامة فيها الشروط عند أهل العلم، فقد حملت وقد ولدت، فهي على كل حال لبنها مؤثر، ولو أنها قد مات زوجها من مدة طويلة، فهذا اللبن الذي أرضعت به هذا الرجل يكون به خالاً لزوجته، فتحرم عليه زوجته.

حكم إجبار الأم بنتها على الزواج برجل لا ترضاه

السؤال: هذه أيضاً رسالة يا سماحة الشيخ موجهة لكم شخصياً، المرسلة من المهد عويدة عايد المطيري تقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ! أرجو من فضيلتكم إفادتنا في الموضوع الآتي: تعرض حالتها مع ابنتها وأخي ابنتها، سواء كان هذا الأخ لابنتها من رجل غير زوجها، تقول: إن هذا الأخ أراد تزويج أخته من رجل لم ترض به، وأن هذه الأم تبعت خاطره. أي: تريد إرضاء أخي البنت، فزوجت ابنتها من رجل لم ترض به، هل على الأم ذنب في ذلك؟

الجواب: هذا السؤال فيه تفصيل: إن كانت البنت لم ترض فإنه لا يجوز تزويجها مطلقاً.

المقدم: هي تقول: إن البنت لم ترض.

الشيخ: لا يزوجها لا أبوها ولا غيره، ولا أمها ولا أخوها ولا غيرهم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج النساء إلا بإذنهن، وقال: (لا تزوج البكر حتى تستأذن، ولا تزوج الأيم حتى تستأمر، قالوا: يا رسول الله -في البكر- إنها تستحي. قال: إذنها سكوتها).

فالحاصل: أن المرأة لا تزوج إلا بإذنها، فكون أمها أو أخيها يجبرانها على الزواج لا يجوز لهما ذلك، كما أنه لا يجوز لأبيها إجبارها على الصحيح أيضاً، إذا كانت بكراً مكلفة أو بنت تسع على الأقل، إذا كانت بنت تسع فأكثر فإنها لابد أن تستشار، فإن أذنت وإلا لم تزوج، وإذنها يكفي فيه السكوت لأبيها وغير أبيها من باب أولى، فأخوها هذا إن كان لأمها فليس ولياً لها، إن كان أخاً من الأم فليس ولياً لها، وإنما أولياؤها العصبة؛ إخوتها الأشقاء، وإخوتها من الأب، هؤلاء هم أولياؤها، أما إن كان أخاً لها من أبيها أو من أبيها وأمها فهو عصبة، لكن ليس له أن يزوجها إلا بإذنها، تزويجها بغير إذنها يكون فاسداً ليس بصحيح، فلابد من أخذ إذنها في الزواج مطلقاً، لكن إذنها صماتها إذا كانت بكراً، أما الثيب التي قد تزوجت فلابد من تصريحها بالإذن، لابد أن تنطق بالإذن.

حكم مقولة: (لا يوجد في الكون كلمة إلا الله)

السؤال: هذا سؤال من الأخ (س. ع. د) من المدينة المنورة يشكر في هذه الرسالة المشايخ؛ لما يعرضون في برامجهم ويسر كثيراً بذلك، ونحن أيضاً نشكر المشايخ على مساهمتهم الكبيرة في البرامج الإذاعية، وتلبيتهم لطلباتنا المتكررة، ويرى السائل عرض ما يشتمل عليه كتاب التوحيد لـمحمد قطب، وهذا نقول: يا أخ! ليس مكانه نور على الدرب، وإنما هناك برامج أخرى تعنى بهذا الجانب، أما استفسارك حول الكلمة التي وردت في الصفحة الأولى من الكتاب وهي: لا يوجد في الكون كلمة إلا الله، وتقول: هل في هذه الجملة شيء من المحذور؟ فنحن بدورنا نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

الشيخ: ما هو لفظها؟

المقدم: يقول: لا يوجد في الكون كلمة إلا الله، هل فيها محذور؟

الجواب: هذا السؤال أنا لا أذكر هذه العبارة في كتاب الشيخ محمد قطب ، لا أتذكرها الآن، وهذه العبارة على إطلاقها فيها نظر، لا يوجد في الكون كلمة إلا الله، هذا ليس على إطلاقه، إن كانت العبارة هكذا فهي عبارة غير مستقيمة؛ لأن الله جل وعلا موجود، وهناك مخلوقات موجودة خلقها الله سبحانه وتعالى، موجودة في الكون؛ هنا سماء، وهنا أرض، وهنا بحار، وهنا جبال، وهنا أنهار، وهنا حيوانات من بني آدم وغيرهم، كلها موجودة في الكون، لكن لعل العبارة غير هذه العبارة، أو: لا موجد للكون إلا الله، أو: لا محدث للكون إلا الله، أو ما أشبه هذه العبارات، هذا صحيح، الله الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى، إذا كانت العبارة: أنه ليس هناك موجد إلا الله، هذا صحيح، الله يقول جل وعلا: اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ [الزمر:62] هو الخلاق سبحانه وتعالى، وليس هناك خالق سواه جل وعلا، فهو الموجد للأشياء كلها، أما لا يوجد في الكون إلا الله، هذه عبارة غير سليمة، ولابد يراجع إن شاء الله الكتاب، نراجعه ونعيد البحث في هذا في حلقة أخرى إن شاء الله.

حكم متابعة الإمام في الركعة الزائدة

السؤال: هذه أيضاً رسالة موجهة لكم شخصياً، يقول مرسلها المقدم الطالب عبد الوهاب عمر المريح في معهد الجوف العلمي، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الموقر، أرجو من سماحتكم الإجابة على الأسئلة بواسطة برنامج نور على الدرب، وهي: أولاً: لماذا التزم الفقهاء عدم متابعة الإمام في الركعة الزائدة، بينما الحديث المرفوع يثبت متابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه في السهو، ومن بين ذلك ما رواه الإمامان في الصحيحين عن أبي هريرة ما يثبت متابعة الإمام في السهو حتى في الركعة الزائدة، وذلك عند قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا) إلى آخره، والحديث الثاني: (لا تختلفوا على إمامكم) نرجو من سماحتكم الإفادة عما استفسرناه تماماً؟

الجواب: قد تقرر بالنص والإجماع أن الصلوات معروفة العدد، ليس فيها زيادة ولا نقص، الظهر أربع في حق المقيم غير المسافر، والعصر كذلك، والعشاء كذلك، والمغرب ثلاث، والفجر اثنتان، والجمعة اثنتان، فهي صلاة معروفة العدد، فإذا زاد الإمام ركعة فهو إما ساهي وإما عامد، ولا يتصور أن إنساناً يزيدها عمداً إلا إنساناً لا يعرف الأحكام ولا يدري ما هو فيه، وإنما الواقع أن يكون سهواً، فإذا زاد ركعة سهواً نبه، فإن انتبه ورجع وجلس فالحمد لله، وإن لم ينتبه وأصر على الزيادة، فإن الواجب على من علم الزيادة ألا يتابعه؛ لأن هذه متابعة في الخطأ، ونحن مأمورون ألا نتابع الأئمة في الخطأ، (إنما الطاعة في المعروف)، فالإمام نقتدي به لكن في المعروف لا في الخطأ، فالزيادة التي يزيدها الإمام سهواً تعتبر خطأ وزيادة في الصلاة الشرعية، فمن عرفها وعلم أنها خطأ لا يتابعه بل يجلس، ولا يتابعه في الخامسة في الظهر والعصر والعشاء، ولا في الرابعة في المغرب، ولا في الثالثة في الفجر والجمعة، بل يجلس.

أما من لم يعرف أنها زائدة فإنه يتابعه، عملاً بالحديث الذي ذكره السائل: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا..) الحديث، هذا يتابعه الجاهل، الذي ما درى عن الزيادة يتابعه؛ لأن الأصل وجوب المتابعة، أما الذي عرف أنها زيادة فقد عرف أنها خطأ، فلا يتابعه في الخطأ، بل يجلس ولا يتابعه في الخطأ، ولا أعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم، وأن من عرف أن الإمام زاد ركعة فإنه ينبهه بقوله: سبحان الله! سبحان الله! فإن أجاب الإمام ورجع إلى الصواب وإلا وجب على من علم أنها زائدة أن ينتظر، وجب عليه أن يجلس ولا يتابعه في الخطأ، هذا هو المعروف عند أهل العلم، وهو الموافق للأدلة الشرعية: (إنما الطاعة في المعروف) فليس هناك أحد يطاع في المعاصي أبداً، ولا في الأخطاء، فإذا عرفت أنه قد أخطأ لا تتابعه في الخطأ.

أما الإمام الذي أصر ولم يرجع، فهو بين أمرين:

إن كان يعتقد صحة ما فعل وأنه المصيب، وأن الذين نبهوه أخطئوا فقد أصاب وأحسن ولا بأس عليه، إذا كان يعتقد أنه مصيب، فيكمل صلاته على نيته وعلى اعتقاده، وصلاته صحيحة، والذين اعتقدوا أنه زائد فإن صلاتهم صحيحة أيضاً، ولا حرج على الجميع، كل مأخوذ باعتقاده وما علم أنه الصحيح في نفسه.

أما إن كان هو ليس عنده ضبط، ولكنه أصر من دون ضبط فقد غلط، ولا يجوز له ذلك؛ لأنه أصر على الخطأ، لأنه قد نبهه اثنان فأكثر من المأمومين على أنها خطأ وليس عنده ضبط، يكون خطأ، فيكون عمله غير صحيح، وتكون الزيادة هذه مبطلة لصلاته؛ لأنه تعمد زيادة ركعة غير مشروعة، فيكون زاد في الصلاة عمداً ما ليس منها، فتبطل الصلاة بذلك، وأما الذين انفردوا عنه وجلسوا لاعتقادهم أنها زائدة فإن صلاتهم صحيحة، يكملون صلاتهم ويقرءون التحيات ويسلمون، أما هو إذا كان ما عنده بصيرة ولكنه أصر على الخطأ ولم يطاوع من نبهه من الجماعة إذا كانوا اثنين فأكثر، فإن صلاته هو غير صحيحة، وعليه أن يعيدها من أولها لكونه استمر في الباطل والخطأ على غير هدى، وأما إذا كان يعتقد أنه مصيب وأن الذين نبهوه أخطئوا، فهذا مثل ما تقدم صلاته صحيحة، وهو مسئول عن اعتقاده ولا حرج عليه.

المقدم: لكن نبقى في السلام يا شيخ، يسلمون وهو لم يسلم؟

الشيخ: إذا كان استمر ولم يرجع، فالأفضل لهم ينتظرونه، هذا الأفضل، وإن سلموا أجزأ، وصحت؛ لأنهم معذورون بالانفراد؛ لكن إذا انتظروه يكون أحسن؛ لأنه قد يكون معذوراً، قد يكون يعتقد صواب نفسه فيكون معذوراً، فإذا انتظروه وسلموا معه يكون أحسن.

حكم شرب الدخان والانتفاع من ثمنه

السؤال: أيضاً للطالب عبد الوهاب عمر المريح سؤال آخر، وهو يقول: هل شرب الدخان والاستفادة بثمنه حرام، أم مكروه؟ مع ذكر الدليل؟

الجواب: الدخان حرام عند أهل العلم، ولا يجوز شربه ولا بيعه ولا أكل ثمنه، لما فيه من المضرة العظيمة والخبث الكثير، وقد أجمع الأطباء وأجمع من عرف الدخان بالتجارب أنه مضر وأنه خبيث؛ ولهذا ذهب المحققون من أهل العلم إلى تحريمه؛ لمضاره الكثيرة وخبثه في نفسه، والدليل على هذا قوله سبحانه في كتابه الكريم: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4] الله سبحانه إنما أحل الطيبات لعباده، وقد أجمع الأطباء العارفون به أنه ليس من الطيبات بل هو من الخبائث الضارة، فهو يسبب أمراضاً كثيرة؛ منها: مرض السرطان، ومنها: موت السكتة الفجأة، ومنها: أمراض أخرى معروفة عند أهل الطب والعارفين بهذا، فهو شجرة خبيثة، ومن ذلك قوله جل وعلا في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:157] فالدخان من الخبائث التي تضر متعاطيها، فيكون محرماً، يعني: الدخان، فهو شجرة خبيثة مضرة ضرراً كبيراً، فوجب القطع بتحريمها، وتحريم ثمنها، وتحريم التجارة فيها.

حكم إمامة تارك صلاة الفجر وحالق اللحية

السؤال: أيضاً السؤال الأخير يقول: هل تارك صلاة الفجر وحالق اللحية يقدم للإمامة بالمسلمين في الصلوات؟

الجواب: الذي لا يصلي الفجر في الجماعة عاصٍ، والذي يحلق لحيته عاصٍ، وهكذا المدخن وشارب السكر كلهم عصاة، فلا ينبغي أن يكونوا أئمة للمسلمين، ينبغي لولاة الأمور ألا يجعلوهم أئمة، لكن لو بلي بهم إنسان وصلى خلفهم صحت صلاته، لو بلي بهم إنسان وصلى خلفهم صحت صلاته، كما صلى ابن عمر وغيره من الصحابة خلف الحجاج بن يوسف ، وهو من أظلم الناس؛ سفاك للدماء؛ لأنه مسلم وإنما لديه معاصٍ.

فالحاصل: أن المعصية لا تمنع الإمامة، ولكن يكون صاحبها ناقصاً في الإمامة، يحسن الصلاة خلف غيره، ويجب إبداله إذا كانت معصيته ظاهرة، على ولاة الأمور الذين لهم الشأن في الإمامة وفي النصب والعزل، عليهم أن يعزلوه وأن يلتمسوا الشخص السليم من هذه المعاصي، حسب الإمكان، لكن إن كان يترك الفجر بالكلية، لا يصلي بالكلية، هذا كافر، لا يكون إماماً نعوذ بالله، إذا كان لا يصليها بالكلية هذا كافر، لكن الظاهر أن مراد السائل لا يصليها في الجماعة، تكاسل عنها، فهذا عاصٍ، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني: في الجماعة.

فالحاصل: أنه إذا ترك الجماعة؛ الفجر أو الظهر أو العصر، هذه معصية، إذا تركها من دون عذر هذه معصية، ومن كان معروفاً بهذا الشيء لا ينبغي أن يكون إماماً، بل ينبغي أن يعزل وأن يتخذ إماماً أصلح منه وأنفع للمسلمين، وأبعد عن المحرمات؛ لكن مثل ما تقدم إذا بلي الإنسان بمثل هذه الأمور فإن صلاته صحيحة ولا يصلي وحده، يصلي مع الناس، ابتلي بالصلاة مع إمام يحلق، مع إمام يدخن، مع إمام قد يتكاسل عن بعض الصلوات في الجماعة فإنه يصلي خلفه، والصلاة في الجماعة مطلوبة، وهذا العاصي مضرته على نفسه، وعلى الناصحين أن يوجهوه ويرشدوه ويحذروه من مغبة هذا العمل السيئ، والله جل وعلا لطيف بعباده، قد يوفق للتوبة بسبب نصيحة إخوانه، وقد يرتدع فيرجع إلى الصواب بسبب النصيحة والتوجيه.

المقدم: أيها السادة! إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء، ونشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للإجابات القيمة عن استفسارات الإخوة (س. ف. ك) من اليمن، الأخت: عويدة عايد المطيري من المهد، (س. ع. د) من المدينة المنورة، الطالب: عبد الوهاب عمر المريح من معهد الجوف العلمي ..

الشيخ: ونحن نشكركم أيضاً، ونسأل الله للجميع التوفيق.

المقدم: حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب (6) للشيخ : عبد العزيز بن باز

https://audio.islamweb.net