إسلام ويب

حكم صوم المريض الذي لا يرجى برؤه

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها السادة! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ليجيب على ما وردنا من أسئلة واستفسارات من المستمعين الكرام.

====السؤال: هذه الرسالة وردت من شخص رمز لاسمه بـ (ك. ع. ك. ع) يقول في رسالته: هناك شخص معين أصيب بمرض قبل رمضان العام الماضي ولازمه المرض إلى الآن، ولا يستطيع الصيام لهذا العام لو جلس على هذا الوضع، فما الحكم لو أتى رمضان العام القادم وهو لم يصم رمضان السابق، ولم يستطع صيام رمضان الحالي؟ أفيدونا وفقكم الله.

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد:

هذا الذي لزمه المرض ولم يستطع صوم رمضان الماضي ولا هذا الحالي، ويخشى أن يأتيه رمضان القادم وهو كذلك، لا صوم عليه والحمد لله. الله جل وعلا يقول: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] هذا لطفه سبحانه وتعالى، ورحمته جل وعلا. فإذا عافاه الله وشفاه قضى ما عليه من الأيام الماضية واللاحقة، ولا حرج عليه في ذلك والحمد لله.

أما إن قرر الأطباء أن هذا المرض يستمر ولا يزول، فإنه يكون كالشيخ الكبير والعجوزة الكبيرة اللذين يشق عليهما الصيام، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً ولا يلزمه صوم، إذا تقرر من جهة الأطباء أن هذا المرض ملازم، وأن مثله لا يشفى منه بل يلازمه، فإنه حينئذ يفطر ولا قضاء عليه، ويطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من قوت البلد؛ من تمر أو رز أو نحو ذلك، هذا الواجب عليه، مثل الشيخ الكبير العاجز والشيخة الكبيرة العاجزة، الحكم فيهم سواء.

حكم العادة السرية وإتيان بعض الحيوانات

السؤال: سؤاله الثاني يقول: تناقشت مع مجموعة من الزملاء عن حكم ما يسمى بالعادة السرية، وحكم الفعل في بعض أنواع الحيوانات، أفيدونا ولا حياء في الدين وفقكم الله؟

الجواب: لا شك أن الاستمناء باليد، لا شك أنه من المحرمات؛ لأن الاستمناء يخالف قوله جل وعلا: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون:5-7] وهذا ابتغى أمراً آخر غير الاستمتاع بالزوجة والسرية، فيكون عادياً، يعني: ظالماً؛ ولأن الأطباء قد قرروا أن الاستمناء باليد فيه مضار كثيرة، فالواجب ترك ذلك والحذر من ذلك، وأن يستعين على تخفيف حدة الشهوة بالأشياء الأخرى كالصوم الشرعي، فإن الله شرع الصوم لمن عجز عن النكاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) فجعل الصوم وجاء، أي: قاطعاً للشهوة كالخصاء، لمن لم يجد قدرة على النكاح، وبهذا يعلم أن الواجب على الشباب المبادرة بالنكاح والإسراع إليه لما فيه من المصالح الكثيرة التي من جملتها العفة عن المحرمات، وتحصيل الأولاد، وإعفاف النساء، وتحقيق مكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة بأمته عليه الصلاة والسلام، فينبغي في هذا التعاون على البر والتقوى، والتخفيف في المهور، وهكذا التخفيف من الولائم حتى يتسنى للشباب حصول المطلوب من النكاح.

ولا شك أن المغالاة في المهور من أعظم الأسباب في تعويق النكاح، وهكذا المغالاة في الولائم وكثرة ما يذبح من البهائم وما يصنع من الطعام، كل هذا مما ينبغي تخفيفه وتقليله حتى لا يتكلف المتزوج، وهكذا الفتاة ينبغي لها أن تسارع إلى ذلك، وأن ترضى بما يسر الله من المهر، وأن لا تشدد في المهور ولا في الولائم، وهكذا أمها وأخواتها وأولياؤها، ينبغي في هذا التخفيف والتيسير حتى يحصل التعاون على البر والتقوى، وإذا اجتمع رأي الجميع على مهر قليل وعلى وليمة قليلة فهذا أحسن، تحقيقاً للمصلحة العامة، وليكونوا بذلك قدوة لغيرهم في التخفيف والتيسير.

ومن ذلك أيضاً: أن يتعاطى بعض الأدوية التي تخفف شر الشهوة ولا تقطعها؛ لأن هذا يعينه على ترك الاستمناء والعافية من شر هذه العادة السرية.

أما ما يتعلق باتصال الإنسان بالحيوان، فهذا لا شك أنه منكر وكبيرة من الكبائر، وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة)، هذا وعيد شديد، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل، كما لو زنى وهو محصن، ولكن ذهب آخرون من أهل العلم؛ منهم ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه لا يقتل بل يعزر ويؤدب؛ لأن الحديث في سنده مقال وليس بذاك في الصحة، بل اختلف العلماء في صحته فلهذا: الصواب أنه يعزر ولا يقتل، الذي يأتي البهيمة الصواب أنه يعزر ويجلد ويؤدب بما يراه ولي الأمر من الأدب والسجن ردعاً له ولأمثاله عن هذه الفاحشة الكبيرة.

أما البهيمة فتقتل، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم لئلا يتحدث الناس أن هذه البهيمة فعل فيها فلان، فيكون في هذا نشر للفاحشة وإظهار لها وإعلان لها، ولكن عليه مع ذلك غرامتها، إن كانت مأكولة تذبح وتؤكل، وإن كانت غير مأكولة كالحمار والبغل فإنها تذبح وتطرح للكلاب أو للسباع وما أشبه ذلك، ولا تؤكل؛ لأنها محرمة، وعليه غرامتها لأهلها؛ لأنه السبب في إتلافها، فتلزمه قيمتها لأهلها.

حكم ترك خمس صلوات لعذر وكيف تقضى؟

السؤال: سؤاله الأخير يقول: ما حكم من ترك خمس صلوات لعذر؛ كعدم الطهارة مثلاً، وكيف يقضي هذه الصلوات، وكيف تقضى إذا كانت أكثر من خمس صلوات، وكذلك كيف تقضى إذا كانت أقل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.

الجواب: كثير من المرضى قد يجهل الحكم الشرعي في الصلاة فيتساهل ويؤخر الصلوات، يرجو بزعمه أنه: يشفى حتى يقضيها على حال أحسن، وهذا غلط، لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلوات بل يصليها على حسب حاله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لـعمران لما اشتكى مرض البواسير، قال: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً) فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يصلي على حسب حاله ولم يسمح له بالتأخير؛ ولأن الصلاة واجبة في وقتها فلا يجوز تأخيرها عن وقتها، لكن يجوز له الجمع بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء لمرض، كما يجمع المسافر، أما تأخيرها عن وقتها بالكلية، تأخير مجموعتين عن وقتهما وتأخير الفجر عن وقتها، هذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يصلي في الوقت ولو على جنبه، ولو مستلقياً؛ لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. والنبي عليه السلام يقول: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فينبغي التنبه لهذا وتنبيه الناس على هذا الشيء، ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة التنبه لهذا الأمر وتنبيه الناس على هذا الأمر، وأن المريض لا يجوز له التأخير بل يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، سواء كان قائماً، أو قاعداً، أو على جنبه، أو مستلقياً، على حسب قدرته: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

وإذا عجز عن الصلاة بالماء صلى بالتيمم، كأن يشق عليه استعمال الماء لأجل المرض استعمل التيمم، يعني: تيمم بالتراب، تعفر بالتراب، يضرب التراب بيديه فيمسح بهما وجهه وكفيه، ويقوم مقام الماء عند العجز عن الماء، أو عند العجز عن استعماله لمرض والحمد لله، وهكذا لو كانت ملابسه، أو كان فراشه فيه نجاسة، ولم يتيسر له غسل الملابس ولا إبدالها، ولم يتيسر له غسل الفراش ولا إبداله، يصلي على حسب حاله فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] وصلاته صحيحة، لكن لو أخر جهلاً منه فإنه يقضيها بالترتيب ولو في لحظة واحدة، يقضيها بالترتيب؛ يصلي الفجر الظهر.. العصر.. المغرب.. العشاء مرتبة، ولو صلاها في وقت واحد في الحال فهذا طيب، فالمقصود أن الواجب عليه البدار والمسارعة إلى القضاء ولا يؤخر ولا يؤجل بعدما يقوى على ذلك.

إتمام صلاة التراويح لمن شرع فيها مع الإمام

السؤال: هذه رسالة من عدنان السيد صالح .محافظة عدن. جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، يسأل في أول رسالته عن العنوان للبرنامج التي تصل له الرسائل بسرعة، نقول للأخ/ عدنان السيد صالح ، ونقول أيضاً للمستمعين الكرام: إن عنوان برنامج نور على الدرب هو إذاعة المملكة العربية السعودية. الرياض.

أما سؤاله فيقول: عرفنا من برنامجكم نور على الدرب أن صلاة التراويح سنة، لكن هل يلزم المسلم إذا شرع فيها أن يكملها، أو يصلي ما شاء ثم ينصرف؟

الجواب: لا شك أنها سنة وأنها نافلة، التراويح، يعني: قيام رمضان، وهكذا صلاة الليل، وهكذا صلاة الضحى، وهكذا الرواتب التي مع الفرائض، كلها سنة، كلها نافلة، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، وفعلها أفضل، وإن شرع مع الإمام في التراويح وأحب أن ينفتل منها قبل أن يكبر فلا بأس عليه، لكن بقاؤه مع الإمام حتى ينصرف أفضل، ويكتب له بهذا قيام الليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة) فإذا بقي مع الإمام حتى يكمل كان له فضل قيام الليلة كلها، وإن انصرف بعدما يصلي بعض الركعات فلا بأس، لا حرج في ذلك؛ لأنها نافلة.

حكم المريض إذا أفطر في رمضان لعدم استطاعته الصيام

السؤال: هذه الرسالة من علي محمد عالي الغامدي ، بلاد غامد، قرية آل عاطف، يسأل عن الإفطار في شهر رمضان بالمرض يقول: أود أستفسر عن موضوع: هو أنني أعمل في منطقة حارة وأنا إنسان مريض، وسبق أن تنومت في مستشفى السداد، وفي رمضان هذا العام أفطرت الأيام كلها لعدم استطاعتي الصيام، فأرجو من فضيلتكم إفادتي، هل أقضي أم أطعم، أم ماذا يترتب علي؟ والله يحفظكم ويرعاكم.

الجواب: الواجب على المريض إذا أفطر أنه يقضي بعدما يشفيه الله، يقضي ما عليه من الأيام، سواء كانت متتابعة أو مفرقة، لا حرج في ذلك، لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] يعني: فأفطر، فعليه عدة من أيام أخر، ولم يقل سبحانه: متتابعة، فدل ذلك على أنه مخير، إن شاء تابعها وهو أفضل، وإن شاء فرقها ولا حرج، هذا كله إذا كان يستطيع، أما ما دام لا يستطيع فإنها تؤجل عليه حتى يستطيع وحتى يشفى من مرضه، فإذا شفاه الله وعافاه قضاها متتابعة أو مفرقة، فإن كان مرضه مرضاً لا يشفى مثله بل ويلازم ويبقى، فهذا لا يلزمه القضاء حينئذ لعجزه عنه ولكن يلزمه الإطعام، يطعم مسكيناً عن كل يوم، نصف صاع من التمر أو من الرز، من قوت بلده، يكفي هذا إذا كان مرضه لا يشفى مثله، فهذا حكمه حكم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة لا قضاء عليهما، ولكن يطعم كل منهم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من التمر، أو من الرز ونحو ذلك، يعني: نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم ولا قضاء.

حكم القصر والإفطار في السفر المتكرر

السؤال: هذه الرسالة من مستمع رمز لاسمه بـ (م. ع. ك) وهي في الحقيقة مجموعة أسئلة، ولعلنا نأخذ منها سؤال في هذه الحلقة أو سؤالين، يقول: أنا موظف حكومي وعملي بعيد عن أهلي، علماً بأني أقوم بزيارة أهلي بعد كل أسبوعين، وذلك بعد انتهاء دوام يوم الأربعاء، وأن هذه المسافة تستغرق أربع ساعات ونصف تقريباً، وأرجع إلى مقر عملي يوم الجمعة، المطلوب: هل يصح لي قصر الصلاة وجمعها مثل الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، أم القصر فقط، أو الجمع بدون قصر، أو أصلي كل صلاة على وقتها ولا تشملني رخصة المسافر؛ وذلك لكثرة تكراري السفر لقصد عملي الأصلي ومكان أهلي، علماً بأنني أمتلك سيارة في حالة ذهابي وإيابي وتحت تصرفي الخاص؟ أفيدوني وفقكم الله.

الجواب: المسافر إذا سافر لأهله أو لحاجة يقصر ويجمع لا حرج عليه، ولو تكرر هذا منه، ولو أنه يذهب كل أسبوع أو كل أسبوعين إلى أهله في محل بعيد، إذا كان أهله في محل يعد سفراً، فلا بأس أن يقصر، يصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء، ولا بأس أن يفطر في رمضان في الطريق إذا كان السفر طويلاً، لا بأس عليه في ذلك ولا حرج، فله الجمع، وله القصر، وله الإفطار في السفر، إذا كانت المسافة تعد سفراً، كالذي مثلاً يعمل في الرياض ويسافر إلى القصيم، أو يسافر إلى حائل أو يسافر إلى الوشم إلى شقراء إلى كذا، هذا كله سفر، ما دام في السفر فله الإفطار، إلا إذا تعمد السفر من أجل الفطر، إذا كان قصده لأجل الفطر فلا يجوز هذا؛ لأن هذا تحيل، أما إذا كان يسافر لحاجته لأجل زيارة أهله وقضاء حاجاته فلا حرج في ذلك، وله أن يصلي الظهر ركعتين إذا كان في سفره والعشاء ركعتين في سفره والعصر ركعتين في سفره، وله أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، لا بأس بذلك، لكن إذا كان سافر مثلاً أول النهار مفطر، ثم وصل إلى أهله في النهار يمسك؛ لأنه وصل إلى وطنه، يمسك ويقضي اليوم هذا الذي أفطر فيه، وإن صام في الطريق حتى لا يقضي ولم يفطر، فلا حرج، الصوم جائز والفطر جائز، والحمد لله.

مقصوده: كل ما يسمى سفراً فله فيه القصر وله فيه الفطر، لكن إذا كان يصل في أثناء النهار إلى بلده، فإن صام حتى لا يتكلف القضاء فلعله أحسن له وأولى له .. حذراً من التكلف، تكلف القضاء، وإن أفطر ثم أمسك في بلاده إذا وصل، هذا هو الواجب عليه ويقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه، وهكذا الصلوات؛ يقصر الظهر والعصر والعشاء ثنتين، وله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في ذلك، كل ما يعد سفراً كثمانين كيلو.. سبعين كيلو وما يقاربها كل هذا يسمى سفراً.

المقدم: أيها السادة! إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء، وقد عرضنا فيه أسئلة واستفسارات كل من المستمع (ك. ع. ك. ع)، والمستمع عدنان السيد صالح من محافظة عدن جمهورية اليمن الديمقراطية، و علي محمد عالي الغامدي ، والمستمع (م. ع. ك) الذي يسأل عن رخصة القصر والجمع للصلاة هل تشمل صاحب السفر المتكرر، عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تفضل بالإجابة على هذه الأسئلة مشكوراً، حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب (7) للشيخ : عبد العزيز بن باز

https://audio.islamweb.net