إسلام ويب

حكم صوم التطوع إذا أدى إلى تأخير الصلاة

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في هذا اللقاء، مع رسائلكم التي تحمل استفساراتكم وأسئلتكم.

أيها السادة! الأسئلة والاستفسارات نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

مرحباً بسماحة الشيخ في بداية لقائنا هذا.

الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

====

السؤال: سماحة الشيخ! هذه الرسالة وردتنا من الكويت من المستمع عيسى بن علي بن المعتوق يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

في يوم الإثنين الماضي كنت صائماً صيام تطوع، فلما جئت من المدرسة نمت وكنت تعباناً ومرهقاً قبل أن أصلي العصر لعدم دخول وقتها، ولكنني استيقظت بعد صلاة العشاء فأفطرت ثم صليت العصر والمغرب والعشاء قضاءً، فهل هذا العمل جائز أم أصلي ثم أفطر، وماذا في صيامي وصلاتي في هذه الحالة؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد:

فإن الله جل وعلا شرع لعباده صيام التطوع؛ لما في الصيام من الخير العظيم والفوائد الجمة، فإذا كان الصوم -أعني: صوم التطوع- يدعو إلى ضعف وتعب شديد حتى يفوت الإنسان صلاته في الوقت وصلاته في الجماعة، فإنه في هذه الحال ينبغي له أن يدع الصيام الذي يضعفه عما أوجب الله، ويشتغل بما أوجب الله سبحانه وتعالى، ولا يصوم إلا إذا كان هناك نشاط وقوة على الصيام، لا يقع معها تفريط فيما يجب.

وهذا الذي فعلته أيها السائل من كونك نمت قبل العصر فلم تستيقظ إلا بعد العشاء ثم أفطرت ثم صليت العصر ثم المغرب والعشاء، كل ذلك لا بأس به، وكونك تبادر بالفطر أولى حتى تنشط على العبادة، وأيضاً هذا هو الموافق للسنة، فإن السنة البدار بالفطر بعد غروب الشمس، ولكن ينبغي لك في مثل هذا أن لا تنام إلا وقد جعلت عندك منبهاً ينبهك عند وقت الصلاة، أعني: الساعة المنبهة، أو توصي من حولك من أهل البيت أن يوقظوك عند دخول الوقت، ولا تتساهل في هذا الأمر، فإن التساهل يعتبر تفريطاً فيما أوجب الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للمؤمن أن يفرط في أداء الواجبات بل يجب عليه أن يحتاط وأن يعتني بما يعينه على أداء الواجب من الصلوات وغيرها، وإذا كان الإنسان قد يغلبه النوم إذا نام بعد الظهر فينبغي له أن يدع عنده ساعة منبهة على الوقت تنبهه للصلاة، وهكذا في الليل، إذا كان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل لصلاة الفجر فإنه يضع ساعة منبهة تعينه على القيام في الوقت، وكل شيء لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

فأداء الصلاة في الوقت أمر لازم وأمر واجب، فإذا كان الإنسان نومه ثقيل ويخشى من فوات الوقت أو فوات الصلاة في الجماعة، فإنه يعمل ما يستطيع مما يعينه على أداء الصلاة في الوقت وعلى أدائها في الجماعة من وجود منبه يوقت الساعة على الوقت المناسب، أو وجود منبه من أهله ينبهه وقت الصلاة حتى لا يفرط فيما أوجب الله، وحتى لا يقع في محارم الله سبحانه وتعالى.

وعليك عن تفريطك التوبة والاستغفار، هذا نوع من التفريط، فعليك أن تستغفر الله وأن تتوب إليه بالندم على ما مضى، والعزم الصادق أن لا تعود في مثل هذا التفريط، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والهداية.

حكم زكاة الدنانير إذا لم تبلغ النصاب

السؤال: يقول أيضاً عيسى بن علي بن المعتوق من الكويت: لي خمسة دنانير في البنك، وقد مر عليها الحول ولم أستفد منها، فهل عليها زكاة، علماً أن خمسة دنانير حوالي أربعين ريالاً سعودياً؟

الجواب: إذا كان عندك دراهم تكمل النصاب فعليك الزكاة إذا تم الحول، أما إذا كان ما عندك إلا هذه الدنانير فإنه ليس فيها زكاة؛ لأنها لا تبلغ النصاب، فإذا كان عندك دنانير تم عليها الحول تضم إلى هذه فلا بأس، إذا كان الجميع نصاباً وتم على الجميع الحول فإنك تزكي الجميع، أما إذا كان الذي عندك هذه الدنانير الأربعة فقط فإنها لا تبلغ النصاب ولا زكاة فيها.

مقدار المال الذي تجب في الزكاة

السؤال: سؤاله الأخير يقول: كم مقدار المال الذي يجب عليه الزكاة وفقكم الله؟

الجواب: النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالاً، أو ما يقوم مقامه من الدنانير الكويتية وغيرها، ومن الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي والفرنجي أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه؛ لأن الجنيه مثقالان إلا ربع، والنصاب عشرون مثقالاً، فإذا كان عند الإنسان أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه من الذهب فإنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، سواءً كانت جنيهات بنفسها، أو كانت حلياً، أو كانت قطعاً غير مسبوكة، أو كان عنده ما يقابلها من العمل الورقية، فإنه يزكي ذلك إذا حال عليها الحول، وهكذا الفضة إذا كان عنده منها ما يقابل مائة وأربعين مثقالاً، ومقدار ذلك ستة وخمسون ريال فضة من الدرهم السعودي، أو ما يقابل ذلك من العملة الورقية بحسب القيمة في الأسواق، فهذا هو الذي تجب فيه الزكاة، وما كان أقل من ذلك فإنه لا زكاة فيه.

حكم نكاح تارك الصلاة

السؤال: هذه الرسالة وردت من قطر من الدوحة يقول مقدمها محمد عبد الله الدوسري : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو حل مشكلتي فأنا حائر في أمري هذا، والسؤال كما يلي: عندي ابن أخت عاهدته وحلفت له أنني أزوجه ابنتي إذا كان مواظباً على الصلاة، وإذا لم يصل فليس له عندي أي شيء، أعني: لم أزوجه، ثم جاء يخطب، قلت له: يا ولدي! كل أعمالك طيبة إلا ترك الصلاة، وأنا لا أوافق عليك، فظل في عناده ثم راح وتزوج ولا زال مصراً على عدم المبالاة بالصلاة، فهل علي حرج من قبل العهد واليمين، وهل علي كفارة في ذلك؟ أفيدونا مأجورين أثابكم الله تعالى؟

الجواب: أولاً: تزويج الشخص الذي لا يصلي لا يجوز، لا يجوز أن يزوج شخص لا يصلي بالمسلمة؛ لأن ترك الصلاة كفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)، وقال عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، فالذي لا يصلي كافر ولا يجوز أن يزوج بمسلمة، كما قال الله جل وعلا في الكفار: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10]، وقال سبحانه وتعالى: وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة:221]، ثم قال بعده: وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة:221].

فالذي عليه المحققون من أهل العلم: أن تارك الصلاة كسلاً وتهاوناً كافر بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، أما من تركها جاحداً لوجوبها فهذا كافر عند الجميع، هذا كافر عند جميع أهل العلم، كل من جحد ما أوجب الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة، والزكاة، وصيام رمضان، والحج.. وما أشبه ذلك، فإنه يكون كافراً كفراً أكبر ناقلاً من الملة عند جميع أهل العلم، لكن الصلاة بوجه أخص إذا تركها تكاسلاً مع إيمانه بوجوبها فإنه يكفر بذلك كفراً أكبر على الراجح من أقوال العلماء، وبهذا يعلم أن هذا الرجل الذي لا يصلي لا يجوز تزويجه، وعليك كفارة، أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين؛ لأنك فعلت خلاف يمينك ونقضتها، فعليك الكفارة بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو كسوتهم على قميص قميص، أو إزار ورداء، هذه كفارة اليمين.

وعليك أيضاً أن تسعى في تخليص ابنتك منه، إما أن يطلقها بدون محاكمة، وإما أن تحاكمه إلى المحكمة الشرعية وهي تنظر في أمره وتعمل ما يقتضي الشرع في فسخ النكاح إذا ثبت أنه لا يصلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ونوصي جميع أولياء النساء أن يتقوا الله في النساء، وأن لا يزوجوهن ممن يعرف بترك الصلاة، فإن ترك الصلاة كفر أكبر؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، فمن ضيعها فقد ضيع دينه، ومن حفظها فقد حفظ دينه، فالواجب على أولياء النساء وعلى النساء أنفسهن، الواجب على الجميع الحذر من التزوج ممن يترك الصلاة، فإن تارك الصلاة لا يؤمن، وخيره قليل وشره كثير، وليس مع الكفر ذنب (من ترك الصلاة فقد كفر) نسأل الله العافية.

فنسأل الله أن يهدي جميع المسلمين، نسأل الله أن يهدينا جميعاً وجميع المسلمين، شباباً وشيباً، رجالاً ونساء، وأن يمن على الجميع بالتوفيق والثبات على الحق، والعافية من نزغات الشيطان.

المقدم: سماحة الشيخ! هو لم يزوجه ابنته؛ لأنه يقول: ظل في عناده ثم راح وتزوج ولا زال مصراً على عدم المبالاة بالصلاة، فهل علي حرج؛ لأنه قال في أول رسالته: ابن أخت عاهدته وحلفت له أنني أزوجه ابنتي إذا كان مواظباً على الصلاة، فهو يسأل: هل عليه في حلفه إذ لم يزوجه ابنته؟

الشيخ: لا، مادام ما زوجه فقد أحسن، زوجه من غير ابنته فقد أحسن ولا يزوجه؛ لأن هذا لا يزوج، وليس عليه في يمينه شيء، قد أحسن وأفاد وأجاد، وهذا هو الواجب عليه أن لا يزوج شخصاً يضيع عمود الإسلام، نسأل الله العافية.

وما دام ما زوجه ما عليه كفارة؛ هذاك لو زوجه.

المقدم: لأنه يقول: عاهدته وحلفت له أنني أزوجه ابنتي إذا كان مواظباً؟

الشيخ: هذا ما واظب ولا زوجه.

حكم لقطة الحرم إذا كانت حقيرة

السؤال: هذه الرسالة وردت من القصيم من عيون الجوى من المرسل (ب. س. ص) يسأل عن الضالة في الحرم، يقول: منذ ثلاث سنوات حججت، وأثناء السعي وجدت خمسين ريالاً فأخذتها في المسعى، وبعد الانتهاء من السعي اشتريت بها ماءً داخل الحرم ووزعته على بعض الناس وشربت أنا منه، وقلت: اللهم اجعل أجره وثوابه لصاحب الفلوس، هل أنا آثم في عملي هذا أم لا، وهل الماء الذي شربته حرام، وما هو الحل إذا أنني أخطأت في عملي هذا، علماً بأن الخمسين ريالاً هذه سوف تذهب هباءً من دوس أرجل الناس عليها، ولكم جزيل الشكر؟

الجواب: لقطة الحرم -مكة المكرمة- لا يجوز أخذها إلا لمن يعرفها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد)، يعني: معرف. ساقطة مكة، ما يكون في الحرم من اللقطات والضوال لا يجوز التقاطه إلا لمن يعرفه، دائماً دائماً، لعله يجده صاحبه في مجيئه إلى مكة في الحج والعمرة، فإن لم يعرفه فليضعه عند موكلين بهذه الأمور، من جهة المحكمة أو من يقوم مقام المحكمة في حفظ اللقطات في الحرم، ولا يأخذه للتملك بالتعريف ولا لغير ذلك، بل الواجب على المسلم إذا رأى لقطة في الحرم من دراهم أو أمتعة أو شبه ذلك مما له مالية أنه يعرفه، يلتقطه ويعرفه، أو يتركه في مكانه يأخذه غيره، فإن لم يعرفه وجب أن يسلمه للمسئولين في الحرم عن اللقطات، إلا إذا كان الملتقط شيئاً قليلاً حقيراً فلا حرج، مثل الخمسين ريالاً وأشباهها، هذه اليوم تعتبر حقيرة في مثل البلاد السعودية، تعتبر لقطة حقيرة، ثم لو تركها لديست وأتلفت، فهذه اللقطة إذا أكلها أو تصدق بها، أو جعلها في ماء زمزم ووزعها على الناس، كل ذلك لا بأس به، كله طيب؛ لأنها حقيرة وقليلة، فإن أكلها فلا بأس، وإن تصدق بها فلا بأس، وإن جعلها في ماء زمزم ووزعه على الناس فلا بأس، كل هذا إن شاء الله طيب ولا حرج فيه، والحمد لله.

حكم من ترك أداء زكاة الفطر حتى خرج وقتها تهاوناً وكسلاً

السؤال: الرسالة هذه من الرياض ووردت من السائل الأخ (ج. أ. ح) يقول: إني في العام الماضي لم أزك زكاة النفس في آخر رمضان، لا عني ولا عن أهلي بدون أي عذر سوى الكسل والتهاون، وقد سمعت بعض العلماء يقولون: ما لنا صوم بدون زكاة النفس، أرجو الإفادة عن ذلك، وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: زكاة الفطر من الفرائض، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقد أجمع علماء الإسلام على وجوبها وأنها واجبة على جميع المسلمين من الذكور والإناث، والصغار والكبار، والأحرار والعبيد، على الجميع زكاة الفطر، عن كل رأس صاع واحد أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، هذا الصاع النبوي، أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، هذا هو الصاع النبوي.

فالواجب على كل مسلم صاع واحد عن نفسه، وصاع واحد عن زوجته، وأولاده عن كل واحد صاع، أولاده الذين يقوم عليهم ويؤمنهم، صاع واحد عن خدمه الذين عنده.

فالمقصود صاع واحد عنه وعن من يعولهم عن كل واحد، والواجب إخراج ذلك قبل الصلاة كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: قبل صلاة العيد، هذا هو الواجب، فإذا تساهل أو نسي فلم يخرج ذلك وجب عليه الإخراج بعد ذلك قضاءً مع التوبة إذا كان متعمداً، هذا عليك التوبة إلى الله أيها السائل، وعليك إخراج زكاة الفطر حين هداك الله، تخرجها للفقراء والمساكين، صاع عن كل واحد ممن تحت يديك، وعليك التوبة إلى الله من هذا التأخير والتكاسل، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة مضمونها الندم على الماضي من المعصية والعزم الصادق أن لا تعود في المعصية مع الإقلاع منها وتركها والحذر منها.

فأنت عليك أن تتوب إلى الله وتندم على ما مضى منك من التفريط، وعليك أن تؤديها إلى مستحقيها مع العزم الصادق على أن لا تعود في مثل هذا الشيء، هذا هو الواجب.

المقدم: لكن مثلاً قبول الصيام ..

الشيخ: أما الصيام ما له تعلق بذلك، ومعلوم أنه من تمام الصيام كما جاء في الحديث الصحيح: (إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين) لكن لا يبطل الصيام بتركها، الصيام صحيح ومجزي ونافذ ولكنه يكون ناقصاً، يكون فيه نقص بعدم هذه الزكاة، فالزكاة تجبره؛ تجبر النقص بمثابة سجدتي السهو في الصلاة، فهي جابرة ومكملة، فإذا تأخرت أو تكاسل صاحبها، أو لم يؤدها عمداً فإن هذا إثم، وعلى صاحبه التوبة، والتوبة تجبر النقص، وعليه مع التوبة الأداء، أن يخرج الزكاة قضاءً.

المقدم: أيها السادة! إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة المستمعين عيسى بن علي بن المعتوق من الكويت، ومحمد من الدوحة بقطر، والمستمع (ب. س. ص) من القصيم من عيون الجوى، ويسأل عن أخذ اللقطة في الحرم، وأخيراً المرسل (ج. أ. ح) من الرياض، ويسأل عن التهاون في دفع زكاة الفطر، عرضنا أسئلة السادة المستمعين على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

شكراً لسماحة الشيخ، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب (18) للشيخ : عبد العزيز بن باز

https://audio.islamweb.net