اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب (27) للشيخ : عبد العزيز بن باز
أيها السادة! ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في رسائلكم نعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مرحباً بسماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله، وباركم فيكم.
====
السؤال: سماحة الشيخ! هذه الرسالة وردت من مقدمها عبد الله الصالح ، يقول: أخي مقدم برنامج نور على الدرب أرجو عرض مشكلتي، أخي هناك مشكلة اجتماعية خطيرة استفحلت بسبب الغزو الاجتماعي، تلك هي عدم تعدد الزوجات، فما رأيكم في ذلك؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا ريب أن تعدد الزوجات فيه مصالح جمة، وقد قال الله جل وعلا :وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:3].
فالله جل وعلا شرع لعباده تعدد الزوجات لمصالح كثيرة، منها: ما في ذلك من عفة الرجل وعفة النساء، فإن الزواج من أسباب العفة، للرجل عما حرم الله، ومن أسباب عفة النساء عما حرم الله، وبقاء الرجل بلا زوجة أو معه زوجة لا تعفه؛ لأنه شديد الشهوة؛ قد يضره ويعرضه للفتن، وهكذا بقاء المرأة بدون زوج قد يعرضها للفتنة، فمن رحمة الله سبحانه أن شرع لعباده الزواج وشرع التعدد حتى يحصل من ذلك الخير الكثير، ومن أسباب ذلك أن الرجل قد لا تكفيه الواحدة، قد يكون قوي الشهوة فلا تكفيه الواحدة، فربما تعرض بسبب ذلك إلى ما حرم الله، فشرع الله له التعدد، ومن ذلك أيضاً أن المرأة تحيض ويصيبها النفاس أيضاً، فيتعطل الرجل مدة النفاس ومدة الحيض، فإذا كانت عنده ثانية وثالثة وجد ما يعفه عند تعطل المرأة وعند وجود ما يمنع الجماع، كذلك قد تمرض المرأة.. قد تسافر لبعض الأسباب، فالحاصل أن الحاجة إلى الثانية والثالثة والرابعة حاجة ظاهرة.
كذلك قد يكثر النساء ويتعطلن من أزواج، فكونهن عند زوج يعفهن ويقوم عليهن وينفق عليهن ويصونهن، ولو كن أربعاً تحت واحد هذا خير لهن من تعطلهن وعدم التزوج.
فالذي جاءت به الشريعة كله خير وكله صلاح للمجتمع، فلا ينبغي للعاقل أن يستنكر ذلك، وإن كانت بعض النساء قد يستنكرن ذلك لقلة الفهم وقلة البصيرة وقلة العلم، وإلا فالتعدد فيه مصالح للجميع، للرجال والنساء، ولكن بعض النساء قد يجحدن هذا الشيء وقد ينكرن هذا الشيء ويرغبن السلامة، وذلك من عدم النظر في العواقب ومن عدم البصيرة في الدين.
فلا ينبغي للمرأة أن تستنكر هذا الشيء، نعم إذا سلمت من الضرة لا بأس، ولكن لا يجوز لها أن تستنكر حكم الله، ولا أن تكره حكم الله، بل عليها أن ترضى بحكم الله، وأن تعلم أن حكم الله فيه الخير للجميع، وفيه السعادة للجميع، ولو حصل عليها بعض الأذى من الجارة، أو انفردت في بعض الليالي لا يضرها ذلك، والحمد لله ما دام الأمر على شرع الله وفيه مصالح كثيرة فينبغي لها التحمل والتصبر وعدم الاستنكار للزوج الذي عنده أكثر من واحدة، بل إذا تيسر لها زوج ليس معها فيه شريك فلا بأس، وإلا فلا ينبغي أن تصبر على الوحدة والبقاء بدون زوج من أجل عدم الجارة، بل ينبغي لها أن تصبر وأن تنكح الزوج الذي معه زوجة قبلها أو زوجتان، ولا بأس عليها في ذلك إذا عدل.
الجواب: من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد أفضل، فهو كافر مرتد عن الإسلام؛ لأنه -نعوذ بالله- منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله، والله سبحانه يقول: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ [محمد:9]، من كره ما أنزل الله حبط عمله، فالذي يكره تعدد الزوجات ويرى أن الشريعة قد ظلمت أو أن في حكم الله نقص أو ماهو طيب، أو أن ما يفعلونه في بلاد النصارى من الواحدة أن هذا أولى وأفضل، هذا كله ردة عن الإسلام نعوذ بالله، كالذي يقول: إن فرض الصلاة ما هو مناسب، لو ترك الناس بدون الصلاة كان أحسن أو بدون صيام أحسن أو بدون زكاة، من قال هذا فهو كافر، من قال: إن عدم الصلاة أولى أو عدم الصيام أولى أو عدم الزكاة أولى أو عدم الحج أولى كان كافراً، وهكذا لو قال: لا بأس أن يحكم بغير الشريعة، يجوز، ولو قال: حكم الشريعة أفضل، لكن إذا قال: إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز أو أنه حسن، كل هذا ردة عن الإسلام نعوذ بالله.
فالحاصل أن من كره ما أنزل الله وما شرعه الله فهو مرتد، وهكذا من أحب ورضي بما حرم الله وقال: إنه طيب وإنه مناسب كالزنا والسرقة يكون كافراً أيضاً. نسأل الله العافية.
في أحد الأيام ذهبت إلى قرية الحناكية أنا وأحد أصدقائي لقضاء بعض اللازم، ولما وصلنا الحناكية دخل صديقي على منزل أحد أقربائه، وبقيت أنا خارج المنزل لانتظاره، وأثناء ذلك ذهبت إلى أرض فضاء قريبة من المنزل المذكور لقضاء الحاجة، ولما جلست لقضاء الحاجة صاح بي أحد الأطفال بأن هذا المكان موضع مقابر، ولا يجوز قضاء الحاجة في المقابر، علماً بأنه لا توجد آثار واضحة المعالم تدل على أنها مقابر، ولم أعلم عنها قبل ذلك، أفيدوني هل علي إثم بذلك أم لا، جزاكم الله خيراً، ووفقكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
الجواب: القبور لا يقضى فيها الحاجة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)، فلا يجلس عليها لا للحاجة ولا لغير الحاجة، بل تحترم، المسلم يحترم حياً وميتاً، فلا يجوز لأحد أن يقضي حاجته في القبور لا بالبول ولا بالغائط، وليس له أن يطأ القبر أو يجلس عليه بل يجب التحرز من ذلك، لكن الذي قضى حاجته في أرض ما علم أنها مقبرة ليس عليه إثم، ما دام ما علم ولا درى أنها مقبرة لا إثم عليه، حتى يعلم أنها مقبرة.
الجواب: الذي يظهر أنه ليس لهم ذلك لأنفسهم، إلا إذا كانت الدولة تسمح بذلك، إذا كان عرف الدولة يسمح بذلك أن يأخذ من مكتبه لحاجته وبيته ما يريد، أما إذا كان لمصلحة المكتب ولمصلحة الحكومة هذا معروف لا بأس، أما كونه يأخذ أقلاماً أو قراطيس أو أشياء أخرى لحاجات أخرى لبيته يفرضها من المكتب لبيته، فالظاهر أنه لا يجوز ذلك إلا بعرف، إذا كان عرف في الدولة أنها تسمح بهذا الشيء، وأن هذا الشيء مسموح فيما بينهم فلا بأس، أما إذا كان ليس بعرف فإن الأصل أن ما في المكتب يبقى في المكتب، والذي في البيت يكون للبيت، الذي في بيته من ماله، والذي في المكتب يكون من المكتب.
الجواب: ننصح المؤذنين بأن يتقيدوا بالوقت دائماً، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا الواجب عليهم، الواجب عليهم أن يتقيدوا بالوقت وأن يتحروا دخول الوقت، ولا يقلدوا التقويمات؛ لأن فيها الأخطاء والأغلاط، وينبغي لهم العناية والحرص على ضبط الوقت، الزوال يعرف في الشمس، والغروب بغروب الشمس في المغرب، والعشاء بغيبوبة الشفق، والفجر بطلوع الفجر، ينبغي أن يتحروا، إذا أمكنهم ذلك يتحروا، فإذا ما أمكنهم ذلك فيضبطوا التقويم ويتحروا وإذا كان التقويم مبكراً أخروا عنه زيادة خمس دقائق.. عشر دقائق، حسب ما يتضح لهم بالتجارب، وهكذا حتى يضبطوا الأمر بشيء واضح، إن كان التقويم يتأخر ضبطوا التأخر وتقدموا عليه، وإن كان التقويم يبكر قبل الوقت ضبطوا النقص الذي في التقويم، فزادوه بعد تقويمهم ثم أذنوا على بصيرة، فالحاصل أن الواجب عليهم التحري في الوقت بكل عناية؛ لأن الناس في ذمتهم، وهم أمناء في الصلاة وفي الفطر من رمضان، فالواجب عليهم التحري للوقت والعناية، وهو في الظهر وفي العصر وفي المغرب والعشاء والفجر بين بحمد الله إذا اعتنوا، فالظهر بزوال الشمس بعد فيء الزوال، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، والعصر إذا صار ظل كل شيء مثله، بعد فيء الزوال دخل وقت العصر، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق الأحمر الذي في جهة المغرب، والفجر بطلوع الفجر المستطيل في الأفق المعترض الصادق المنتشر، هذا هو الفجر الصادق، فالواجب عليهم التحري في هذه الأشياء بالعين أو بالتقويم المضبوط الذي قد درس وأعتني به وعرف مطابقته للواقع.
الجواب: أما المسجد الحرام فلا يجوز دخول المسجد الحرام لجميع الكفرة، من اليهود والنصارى وعباد الأوثان والشوعيين، جميع الكفرة لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام؛ لأن الله سبحانه يقول : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [التوبة:28] الآية، فمنع سبحانه من دخولهم المسجد الحرام، والمشركون يدخل فيهم اليهود والنصارى عند الإطلاق، فلا يجوز دخول أي مشرك المسجد الحرام لا يهودي ولا نصراني ولا غيرهما، بل هذا خاص بالمسلمين، وأما بقية المساجد فلا بأس بدخول المسجد لحاجة ومصلحة، ومن ذلك المدينة، وإن كانت المدينة لها خصوصية، لكنها في هذه المسألة مثل غيرها من المساجد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط فيها ثمامة بن أثال وهو كافر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر وفد ثقيف حين دخلوا المسجد قبل أن يسلموا، وهكذا وفد النصارى دخلوا مسجده عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه يجوز دخول المسجد النبوي للمشرك، وهكذا بقية المساجد إذا كان لحاجة، إما لسؤال أو لحاجة أخرى أو لسماع درس يستفيد أو ليعلن إسلامه أو ما أشبه ذلك.
فالحاصل أنه يجوز دخوله إذا كان هناك مصلحة، أما إذا كان ما هناك مصلحة فلا حاجة إلى دخوله المسجد، أو يخشى من دخوله عبث في المسجد أو فساد في المسجد أو نجاسة يمنع.
الجواب: هذا قول من أقبح الأقوال، وهذا من الكفر والشرك بالله عز وجل؛ لأن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون، ولا يجلبون منافع ولا يدفعون مضار، إذا كانوا أموات، وصح أن يسموا أولياء؛ لأنهم معروفون بالعبادة والصلاح، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون بل النافع الضار هو الله وحده، هو الذي يجلب النفع على العباد ويدفع عنهم الضرر، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم : قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ [يونس:49]، هو النافع الضار جل وعلا، وقال سبحانه وتعالى في المشركين: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ [يونس:18]، فالله جل وعلا هو النافع الضار، وجميع الخلق لا ينفعون ولا يضرون، أما الأموات فظاهر؛ لأنهم قد انقطعت حركاتهم وذهبت حياتهم، فلا ينفعون أنفسهم ولا غيرهم، ولا يضرون؛ لأنهم قد فقدوا الحياة وفقدوا القدرة على التصرف، وهكذا في الحياة لا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله، فمن زعم أنهم يستقلون بالنفع والضر وهم أحياء فهذا كفر أيضاً، بل النافع الضار هو الله وحده سبحانه وتعالى، ولهذا لا تجوز عبادتهم ولا دعاؤهم ولا الاستغاثة بهم ولا النذر لهم ولا طلبهم المدد، ومن هذا يعلم كل ذوي بصيرة أن ما يفعله الناس عند قبر البدوي أو عند قبر الحسين أو عند قبر الكاظم أو عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني، أو ما أشبه ذلك من طلب المدد والغوث أنه من الكفر بالله ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى.
فيجب الحذر من ذلك والتوبة من ذلك والتواصي بترك ذلك، ولا يصلى خلف هؤلاء؛ لأنهم مشركون، عملهم هذا شرك أكبر، فلا يصلى خلفهم ولا يصلى على ميتهم؛ لأنهم عملوا الشرك الأكبر، الذي كانت عليه الجاهلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه أبو جهل وأشباهه من كفار مكة وعليه كفار العرب، الدعاء للأموات والاستغاثة بالأموات والأشجار والأحجار، فهذا عين الشرك بالله عز وجل، والله سبحانه يقول: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام:88]، والواجب على أهل العلم أن يبينوا لهم، وأن يوضحوا لهم الحق، وأن يرشدوهم إلى الصواب، وأن يحذروهم من هذا الشرك بالله عز وجل.
يجب على العلماء في كل مكان في مصر وفي الشام والعراق ومكة والمدينة والحرمين وسائر البلاد أن يرشدوا الناس، ولا سيما عند وجود الحجاج يجب أن يرشدوا ويبين لهم هذا الأمر العظيم، والخطر الكبير؛ لأن بعض الناس قد وقع فيه في بلاده، فيجب أن يبين لهم توحيد الله، ومعنى: لا اله إلا الله، وأن معناها: لا معبود حق إلا الله، فهي تنفي الشرك.. تنفي العبادة عن غير الله، وتثبت العبادة لله وحده، وهذا هو معنى قوله سبحانه: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ [الإسراء:23] .. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [البينة:5]ومعنى قوله جل وعلا: فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ [الزمر:2-3]وقوله سبحانه: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ [غافر:14].
فالواجب توجيه العباد إلى الخير وإرشادهم إلى توحيد الله، وأن الواجب على كل إنسان أن يعبد الله وحده، وأن يخصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وطلب غوث وصلاة وصوم وغير ذلك، كله لله وحده، لا يجوز أبداً فعل شيء من ذلك لغير الله سبحانه وتعالى، سواءً كان نبياً أو ولياً أو غير ذلك، فالنبي لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولكن يتبع ويطاع في الحق، يطاع ويتبع ويحب محبة صادقة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأشرفهم، ومع هذا لا يدعى من دون الله ولا يستغاث به ولا يسجد له ولا يصلى له ولا يطلب المدد، ولكن يتبع، يصلى عليه ويسلم عليه ويتبع، ويجب أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وآبائنا وغير ذلك، هذا واجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين).
لكن هذه المحبة لا تجوز لنا أن نشرك به، لا تسوغ لنا أن ندعوه من دون الله أو نستغيث به أو نسأله المدد أو الشفاء لا، نحبه محبة صادقة؛ لأنه رسول الله إلينا؛ ولأنه أفضل الخلق؛ ولأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نحبه لله محبة صادقة فوق محبة النفس والمال والولد، ولكن لا نعبده مع الله، وهكذا الأولياء نحبهم في الله ونترحم عليهم من العلماء والعباد، ولكن لا ندعوهم مع الله، ولا نبني على قبورهم ولا نستغيث بهم ولا نطوف بقبورهم، ولا نطلبهم المدد، كل هذا شرك بالله لا يجوز، الطواف بالكعبة لله وحده، الذي يطوف بالقبر لأجل طلب الفائدة من الميت.. طلب المدد.. طلب الشفاء.. طلب النصر على الأعداء، كل هذا من الشرك بالله عز وجل، فالواجب الحذر منه غاية الحذر.
المقدم: أحسنتم! أثابكم الله، أيها السادة! إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا، وقد استعرضنا فيه أسئلة السادة عبد الله الصالح ويسأل عن تعدد الزوجات، وحمود بن حضرم الحربي من مدينة الرس، وعبد العاطي علي قلاد من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وإسحاق علي الصومالي من الصومال.
استعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت منهم مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحة الشيخ، وشكراً لكم أيها الإخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب (27) للشيخ : عبد العزيز بن باز
https://audio.islamweb.net