إسلام ويب

حكم الذهاب إلى البئر الواقعة بين المدينة وحائل لغرض العلاج

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في هذا اللقاء الذي نعرض ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات فيه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، ونشكره لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلة المستمعين.

الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

====

السؤال: هذا السؤال يا سماحة الشيخ وردنا من عيظة بن محمد سراج الحارثي يقول: من وادي ميسان إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز نفيدكم بأن فيه بئر واقعة بين المدينة المنورة وحائل، والناس يتجمعون من كل مكان إليها، يريدون الشفاء من مائها، يزعمون أنها تزيل جميع الأمراض مثل الجرب والحساسية والشلل.. إلى آخره، يقول: أفيدونا مشكورين عن حكم التوجه إليها؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد:

هذه البئر التي سأل عنها الأخ عيظة قد سأل عنها غيره، وقد تأملنا ما نقل عنها وما رآه من يستعمل ماءها، فاتضح لنا من ذلك أنها تفيد في مواضع كثيرة، وأن الله جل وعلا قد جعل في مائها شفاء لبعض الأمراض الجلدية والحساسية، ولا نرى مانعاً من استشفاء الناس بهذا الماء الذي جعل الله فيه بركة ونفعاً للمسلمين، وإن كانت قد تضر آخرين؛ لأنهم يستعملونها في أشياء لا تناسبهم.

فالحاصل أن فيها فائدة للكثير من الأمراض، ولا حرج في الاستفادة منها لمن وجد منها فائدة وأحس بجدوى، فلا حرج في ذلك، مثل ما يستعمل بقية الأدوية، فالله جل وعلا جعل لكل داء دواء كما في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله) فهذا الماء فيه شيء من الفوائد لبعض الأمراض فلا حرج في ذلك، لكن ينبغي لمن يزورها ويتصل بها أن يتثبت في ذلك، وأن يسأل من جرب حتى لا يقع فيها بما يضرهم، يسأل المجربين فيستعمل ما اتضح أنه ينفع، ويدع الشيء الذي يضره، هذا هو الذي ينبغي.

حكم التداوي بالطب العربي

السؤال: أيضاً يقول: إن بعض الناس يصيبهم أعصاب وشلل، وأن بعض الناس يزعمون أن عندهم طباً عربياً، أولاً: الكي في الرأس، ثم يحبسه في غرفة مظلمة سبعة أيام على طعام بدون ملح، وألا يسمع الأصوات، هل هذا صحيح أم لا، أفيدونا وفقكم الله؟

الجواب: أكثر الطب أو كثير منه، كله مبني على التجارب، فإذا وجد طبيب عربي أو عجمي يتعاطى أدوية نافعة ليس فيها محظور شرعاً، ليس فيها مداواة بالشرك وليس فيها مداواة بالنجائس، وإنما يداوي بأمور مباحة من أدوية مباحة من كي.. من قراءة مباحة، كل هذا لا بأس به، لأن الطب يختلف ويتنوع، فليس من شرطه أن يكون مستورداً من أوروبا أو من أمريكا أو من كذا أو من كذا، بل متى جاء فيه شيء من النصوص تدل على فائدته عمل به، ومتى جرب شيء من الحبوب أو الثمار أو الكي أو غير ذلك في بعض الأمراض فلا بأس.

والحاصل أن الغالب في الطب أو الكثير في الطب إنما هو التجارب، فإذا جرب إنسان يتعاطى الطب علاجاً بالكي لبعض الأمراض أو حمية لبعض الأمراض أو جعل المريض في حجرة ليس فيها نور؛ لأنه ينفعه ذلك في بعض الأمراض أو يحميه عن الملح أو عن كذا أو عن كذا، كل هذا لا بأس به على حسب التجارب، بشرط أن لا يكون في هذا شيء يخالف أمر الله جل وعلا، لا بد أن تكون هذه الإجراءات غير مخالفة للشريعة.

أما العلاج بشيء يخالف الشرع من المحرمات المعروفة فلا يجوز؛ لأن الرسول عليه السلام قال: (عباد الله تداووا، ولا تداووا بحرام) وروي عنه عليه السلام أنه قال: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) ولما سأله بعض الناس عن الخمر يصنعها للدواء؛ قال عليه الصلاة والسلام: (إنها ليست بدواء، ولكنها داء)، فبين عليه الصلاة والسلام أن الخمر ليس بدواء ولكنها داء.

فالحاصل من هذا أن الشيء الذي جرب وعرف أنه ينفع، سواء كان كياً أو ثمرة تؤكل أو حبوباً تؤكل أو دهاناً أو حمية عن أشياء أخرى أو ما أشبه ذلك مما ليس فيه مخالفة للشرع، فكل هذا لا بأس به والحمد لله: (عباد الله تداووا، ولا تداووا بحرام) هذا شيء معروف، والله جعل (لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله) هكذا جاء الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: (لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله سبحانه وتعالى).

حكم قيام الليل بعد أداء الوتر

السؤال: وردتنا هذه الرسالة من المرسل فهمي عبد الرحمن أحمد يسأل عن الصلاة في عدة أسئلة، يقول: السؤال الأول: أديت صلاة العشاء وكذلك الوتر ثم نمت، وقمت بعد منتصف الليل، فهل تجوز الصلاة التي هي قيام الليل بعد الوتر؟

الجواب: السنة للمؤمن أن يتحرى الوقت الذي يستطيعه للتهجد بالليل، فإن كان يستطيع القيام إلى آخر الليل أخر تهجده إلى آخر الليل؛ لأن هذا أفضل، وقت التنزل الإلهي الذي جاء فيه الحديث الصحيح المستفيض عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر).

فهذا الوقت وقت عظيم في نزول الرب عز وجل نزولاً يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وفيه أنه يقول: (هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى سؤله ؟ هل من مستغفر فيغفر له؟) وفي رواية ثانية: (هل من تائب فيتاب عليه)؟ هذا فضل عظيم، ينبغي تحري هذا الوقت الذي هو آخر الليل.. الثلث الأخير؛ لهذا الحديث الصحيح في النزول، وهذا النزول وصف لربنا عز وجل كما يليق به سبحانه وتعالى لا يكيف ولا يمثل، بل يقال في هذا: نزول يليق بجلاله لا يشابهه في خلقه سبحانه وتعالى كسائر الصفات، كما نقول: استوى على العرش استواء يليق بجلاله، لا أشبهه بخلقه سبحانه وتعالى، وكما نقول: إن علمه يليق بجلاله، ورحمته وهكذا وجهه وهكذا يده وهكذا سائر الصفات، كلها حق، وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله جل وعلا، كما قال سبحانه: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ [الشورى:11] أثبت لنفسه السمع والبصر ونفى عن نفسه المماثلة سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق الذي درج عليه أهل السنة والجماعة، وذلك هو إثبات جميع الصفات والأسماء الواردة في الكتاب العزيز أو في السنة الصحيحة المطهرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نثبتها إثباتاً بلا تمثيل، وننزهها عن التعطيل، فنقول: إنه يجب إثبات صفات الرب وأسمائه من النزول والاستواء والرحمة والغضب والوجه واليد والأصابع وغير ذلك، نثبتها لله كما جاءت في النصوص إثباتاً بلا تمثيل وننزه صفاته عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريئاً من التعطيل، هكذا يقول أهل السنة والجماعة، فنزول الرب في آخر الليل من هذا الباب، نثبته لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى مع الإيمان بعلوه فوق العرش وأنه فوق العرش جل وعلا، فإن صفاته لا تساوي صفات خلقه، فلا يتنافى النزول في حقه مع علوه فوق العرش سبحانه وتعالى، لا يتنافى هذا وهذا في حقه عز وجل، فإنه نزول لا يعلم كنهه وكيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، فهو نزول يليق بالله فيه هذا الخير العظيم، فيه أنه سبحانه وتعالى يقول: (هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من مستغفر فيغفر له؟).

هذا فضل عظيم ينبغي في هذا الوقت الإكثار من الدعاء في آخر الليل مع الصلاة، مع القراءة، هكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام، أما إن كان لا يستطيع ذلك ويخشى أنه ينام فإنه يوتر في أول الليل، يصلي ما تيسر في أول الليل، يوتر بثلاث.. بخمس.. بسبع.. بأكثر أو بالواحدة على الأقل، لا بأس، يكفيه واحدة بعد سنة العشاء، إذا صلى العشاء وصلى راتبتها ثنتين وأوتر بواحدة كفى، وإن أوتر بثلاث فهو أفضل، وإن أوتر بأكثر فهو أفضل، ثم إذا قام من آخر الليل أو في أثناء الليل وأحب أن يتهجد فلا بأس، إذا قام من آخر الليل وأحب أن يصلي ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر بلا وتر فلا بأس، الوتر لا يعيده، النبي عليه السلام قال: (لا وتران في ليلة) لكن يصلي ما تيسر في أثناء الليل أو في آخر الليل سبعاً، ثنتين، أربعاً ستاً، ثمان، من دون وتر، الوتر الأول يكفيه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعض الأحيان ركعتين بعد الوتر وهو جالس، وهذا والله أعلم ليبين للناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة غير محرمة، وإنما الأفضل أن يكون الوتر هو آخر الصلاة، أن يختم صلاته بالوتر، لقوله عليه الصلاة والسلام: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)، فالأفضل أن يختم بالوتر، لكن لو قدر أنه أوتر ثم تيسر له نشاط وقام في آخر الليل فلا بأس في ذلك، يصلي ما تيسر ركعتين أو أربع ركعات، فلا حرج في ذلك والحمد لله.

صلاة السجين إذا تعذر عليه الماء أو أصابته جنابة

السؤال: سؤاله الثاني يقول: كيف يصلي السجين عندما يتعذر عليه الحصول على الماء، وكيف يتطهر من الجنابة إذا أصابته؟

الجواب: السجين له أحوال: إن كان يستطيع أنه يتوضأ ويستنجي بالحجارة فالحمد لله، وإن كان ما يستطيع فإنه يتيمم ولا حرج في ذلك، فالمقصود أن السجين فيه تفصيل.

المقدم: إذاً يستطيع أن يتطهر وذلك على قدر استطاعته.

الشيخ: لا بأس، إذا كان السجين عنده ماء وتمكن من الماء يتوضأ من الحدث الأصغر، ويغتسل من الجنابة كغيره من الناس، وإن كان غير ممكن ليس عنده ماء ولا يتمكن فإنه يتطهر من النجاسات بالمناديل ونحوها، يتمسح بالمنديل ثلاث مرات فأكثر، مناديل أو بحجر أو بلبن أو بغير هذا من الجامدات النواشف الطاهرات حتى ينقي المحل.. ينقي الدبر والذكر من أثر البول والغائط ثلاث مرات فأكثر، لا ينقص عن ثلاث، يعني: وتراً، ثلاث أو أكثر حتى ينقي المحل، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، يتمسح وضوء الصلاة إذا حصل على الماء ويغسل من الجنابة إذا كان عليه جنابة بالماء، فإن لم يتيسر له الماء وحيل بينه وبين الماء تيمم بالتراب، ضرب الأرض بيديه ومسح وجهه وكفيه بالتراب، ناوياً عن الجنابة وناوياً عن الحدث الأصغر، ويكفي ذلك، يكفيه تيمم واحد عنهما جميعاً عن الحدث الأصغر والأكبر جميعاً.

المقدم: طيب لو لم يتمكن أيضاً من التراب؟

الشيخ: إذا ما تمكن من ذلك أجزأ، صلى على حسب حاله فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] بلا ماء ولا تيمم فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

كيفية قضاء سنة الفجر إذا ضاق وقتها

السؤال: طيب يقول في سؤاله الثالث والأخير: إذا لم يتمكن المصلي لضيق الوقت أن يصلي سنة صلاة الفجر، فهل تجب صلاتها بعد الفرض، شاكرين لكم ..؟

الجواب: إذا كان منفرداً أو إماماً أمكنه أن يصلي الراتبة، يصليها قبل الفريضة، أما إذا كان المأموم فاتته الصلاة الفريضة أو جاء والإمام قد أقام الصلاة فإنه يدخل معهم في الصلاة ثم يصلي الراتبة بعد الصلاة، وإن شاء أخرها إلى ارتفاع الشمس، كل هذا جاءت به السنة، والأفضل تأخيرها إلى ارتفاع الشمس، لكن قد يخشى نسيانها، فإذا صلى سنة الفجر بعد الصلاة فلا بأس، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلاً يصلي بعد الفجر فقال: (أتصلي الصبح أربعاً؟ فقال: يا رسول الله! إنها سنة الفجر أصليها قبل، فسكت عنه عليه الصلاة والسلام) والحديث لا بأس به، وقد جاء عنه الأمر بتأخيرها إلى بعد ارتفاع الشمس، فكل هذا سنة، إن صلاها بعد الصلاة فلا بأس لئلا ينساها، وإن أخرها وصلاها بعد ارتفاع الشمس فلا بأس.

وهنا شيء ينبغي التنبيه عليه، وهو أن الإنسان قد ينام ولا يستيقظ إلا عند طلوع الشمس فإنه في هذه الحالة يصلي الراتبة قبل، مثل إنسان غلبه النوم وما سمع الساعة أو ما عنده من يوقظه فقام وقد فاته الوقت، قد فاته الجماعة، فإنه يصلي الراتبة حتى ولو بعد طلوع الشمس، لو ما قام إلا بعد طلوع الشمس يصلي السنة ركعتين أولاً ثم يصلي الفجر، هكذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر في بعض أسفاره ولم يستيقظ إلا بعد الشمس، قام صلى الله عليه وسلم، فأمر بلالاً فأذن وصلى كما يصنع كل يوم عليه الصلاة والسلام، صلى الراتبة ثم صلى الفريضة بالناس، هكذا السنة، إذا استيقظ النائم وفاتته صلاه الجماعة أو استيقظ بعد طلوع الشمس فإنه يصلي على حاله الأولى، يصلي سنة الفجر أولاً ثم يصلي الفريضة، ولا يؤخر السنة.

حكم تلقين الميت بعد دفنه

السؤال: المرسل عبد الكريم من الخفجي يسأل عن تلقين المقبور، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أرجو عرض سؤالي هذا على فضيلة الشيخ المجيب، أود لو تعطوني فكرة عن التلقينة، هل هي صحيحة أم بدعة، تلقينة الميت عند نزوله في القبر، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

الجواب: التلقين اختلف فيه العلماء، وهو أن يقال له: يا فلان! اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.. إلى آخره، وقد جاء فيه بعض الأحاديث لكنها غير صحيحة، جاء في بعض الآثار عن بعض أهل الشام، والصواب أن التلقين بدعة، لا يقال له: يا فلان! اذكر ما خرجت عليه من هذه الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأنك رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً، والقرآن إماماً.. إلى آخره، هذا ليس له أصل يعتمد عليه، فالذي ينبغي تركه، هذا هو المعتمد لعدم الدليل، ولكن يستحب إذا فرغ الناس من دفن الميت يستحب الوقوف عليه، والدعاء له بالمغفرة والثبات، هذا المشروع، إذا فرغ الناس من دفن الميت يوقف عليه ويدعى له بالمغفرة والثبات، هكذا جاءت السنة (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الدفن وقف عليه، وقال: استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل) هذه السنة.

حكم استعمال أحجار المقبرة في حفر بئر

السؤال: يقول: إنني حفرت بئراً، ونشرب منه نحن والجيران، وبنيته من حصى المقبرة، وعمري كان خمس عشرة سنة، هل علي في هذه الحال ذنب أم كيف أعمل، جزاكم الله خير الجزاء، والبئر لا زال موجوداً في سوريا؟

الجواب: إذا كان الحجر معداً للمقبرة معداً للقبور؛ لأنهم يردمون بها اللحد فلا بأس، إذا كان معداً للمقبرة يحضر بدلاً منه، يشتري بدلاً منه، بدل الذي جاء في البئر ويحطه للمقبرة، إذا كان الحجر هذا مملوكاً للمقبرة، يعني: مسبل للمقبرة وأخذ منه للبئر والبئر ما هي من مصلحة المقبرة، أما إن كان من مصلحة المقبرة يغسلون منه الموتى ويستفيدون منها في تغسيل الموتى، هذا من عمل مصلحة المقابر لا بأس، أما إذا كانت البئر، لا تعلق لها بالموتى ولا بالمقبرة نعم. لأبناء السبيل مثلاً، فهذا الحجر الذي أخذه من أحجار المقبرة يلزمه أن يبدله، يعني: يشتري بداله، الذي حطه في البئر يشتري بدلاً منه، ويحطه مع أحجار المقبرة لحاجة المقبرة.

المقدم: أيها السادة! إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة: عيظة بن محمد سراج الحارثي من وادي ميسان، وفهمي عبد الرحمن أحمد ، وأخيراً عبد الكريم من الخفجي، عرضنا ما وردنا منهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

شكراً لسماحة الشيخ، كما نشكركم أيها الإخوة! وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب (30) للشيخ : عبد العزيز بن باز

https://audio.islamweb.net