إسلام ويب

للإرث أسباب وموانع، ومن موانعه اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ومن أسبابه الولاء، فيرث المولى المعتِق وعصبَتُه المعتَق، وقد بين العلماء أحكام وتفاصيل ذلك.

هل يرث المسلم الكفار

شرح حديث (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب هل يرث المسلم الكفار

حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) ].

يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب هل يرث المسلم الكفار ] هذه الترجمة معقودة في بيان التوارث بين المسلمين والكفار، هل يكون أو لا يكون؟

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة:

فمنهم من قال: إن الكافر لا يرث المسلم والمسلم يرث الكافر.

ومنهم من قال: لا توارث بين المسلمين والكفار، فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.

وجمهور العلماء على القول بعدم التوارث بين المسلمين والكفار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته من حديث أسامة بن زيد : (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم).

والقول الثاني: إن المسلم يرث الكافر دون العكس، ويستدلون على ذلك بالقياس على نكاح الكتابيات، فنحن ننكح نساءهم وهم لا ينكحون نساءنا، فإذاً نحن نرث منهم ولا يرثون منا، وكذلك في الحديث: (الإسلام يعلو ولا يعلى)، وكذلك: (الإسلام يزيد ولا ينقص).

والصحيح: أنه لا توارث بين المسلمين والكفار؛ للحديث الصحيح المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما ما استدل به القائلون بالتوارث فيجاب عنه: بأن القياس لا يعتبر مع النص، إذ لا قياس مع النص، فالنص صريح في أن المسلم لا يرث الكافر، فإذاً لا يجوز أن يقاس كون المسلم يرث الكافر على كون المسلمين يتزوجون الكتابيات دون العكس، فالقياس فاسد؛ لأنه مخالف للنص.

وأما قوله: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)، فإن هذا لفظ عام، والحديث الذي منع من ذلك خاص، ثم يحمل حديث: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)، على معنى: أن الغلبة والعلو للإسلام، كما قال الله عز وجل: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ [التوبة:33]، وكون الإسلام يزيد، يعني: بالدخول فيه، ولا ينقص بالارتداد عنه، وكذلك يزيد بفتح البلاد واتساع رقعة البلاد الإسلامية، وذلك بالجهاد في سبيل الله، فهذا من الزيادة والعلو، ومنه قول الله عز وجل: أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ [الأنبياء:44]، أي أن المسلمين يأخذون بلاد الكفار ويستولون عليها شيئاً فشيئاً فتنقص بلاد الكفار وتزيد بلاد المسلمين، والغلبة للإسلام وأهله، ولهذا قال: أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ، وإنما الغلبة للإسلام وأهل الإسلام حيث فتحوا البلاد، وأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، واتسعت بلاد المسلمين، وانحسرت بلاد الكفار، وهذا هو أحسن ما قيل في معنى الآية: أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ [الأنبياء:44]، وعلى هذا فالقول الصحيح: أن المسلم لا يرث الكافر، كما أن الكافر لا يرث المسلم.

وقوله: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)، هل الكفار يتوارثون على اعتبار أنهم ملل شتى أو أنهم ملة واحدة؟ وسيأتي الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يتعلق بالترجمة هو كون المسلمين لا يرثون الكفار، وهذا هو القول الصحيح الذي دل عليه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي أورده المصنف: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم).

تراجم رجال إسناد حديث: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)

قوله: [ حدثنا مسدد ].

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

[ حدثنا سفيان ].

سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن الزهري ].

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن علي بن حسين ].

علي بن حسين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عمرو بن عثمان ].

عمرو بن عثمان بن عفان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أسامة بن زيد ].

أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث: (... وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: (قلت: يا رسول الله! أين تنزل غداً؟ في حجته. قال: وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟ ثم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر -يعني: المحصب- وذاك أن بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم: ألا يناكحوهم، ولا يبايعوهم، ولا يؤووهم). قال الزهري : والخيف: الوادي ].

أورد أبو داود حديث أسامة بن زيد الذي فيه: أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أين تنزل؟ قال: (وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟) يعني: أن عقيل بن أبي طالب لما مات أبو طالب كان كافراً، وكذلك أخوه طالب ، وأما علي وجعفر فكانا مسلمين، فلم يرثا أبيهما الكافر، وإنما ورثه أبناؤه الكفار، ولهذا تولى عقيل على الدور التي بمكة والتي خلفها أبو طالب وهي من عبد المطلب فباعها وتصرف فيها، وذلك بحكم أن الكافر ورث الكافر والمسلمون ما ورثوا الكفار، فـعلي وجعفر رضي الله تعالى عنهما كانا مسلمين وأبوهما كافر، وعقيل كان كافراً، وطالب كان كافراً، وعقيل في حال كفره تسلط على الدور وباعها، ثم إنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه ودخل في الإسلام، ولكن حين وفاة أبيه هو الذي ورثه هو وأخوه طالب ، وأما علي وجعفر فلم يرثا؛ لأنه لا توارث بين المسلمين والكفار. (قال: وهل ترك لنا عقيل منزلاً، ثم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة؛ حيث تقاسمت قريش على الكفر -يعني: المحصب-) .

وخيف بني كنانة موضع تقاسمت بنو كنانة فيه مع قريش على بني هاشم، بحيث يضيقوا عليهم ويقاطعوهم في المكان الذي حصل فيه التحالف بين الكفار على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سواءً كانوا من المسلمين أو الكفار الذين ناصروه وأيدوه مثل أبي طالب ، فقال: نحن نازلون في هذا المكان، أي: المكان الذي حصل فيه اجتماعهم على الشر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينزل فيه هو وأصحابه لما جاءوا في حجة الوداع، والخيف مكان على سفح جبل وعلى قرب مكان منخفض.

[ قال الزهري : والخيف الوادي ].

يعني بذلك مكاناً معيناً، وقيل: إن المقصود بالخيف كل ما كان في سفح جبل، وفيه ميول، فأسفله واد وأعلاه مرتفع.

تراجم رجال إسناد حديث: (... وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟...)

قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ].

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة.

[ حدثنا عبد الرزاق ].

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ أخبرنا معمر ].

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد ].

وقد مر ذكر الأربعة.

شرح حديث: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) ].

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)، وبعض أهل العلم قال: المقصود بالملتين: ملة الإسلام والكفر؛ لأن الكفر ملة واحدة، فصارت ملة في مقابل الإسلام، فإذاً الملل ملتان فقط: إسلام وكفر، ولهذا جاء في القرآن عن الكفار أن: بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [المائدة:51]، فالكفر ملة واحدة على اعتبار تعاون الكفار ومعاداتهم المسلمين، فهم في ذلك يد واحدة، وعلى منهج واحد، وعلى طريقة واحدة؛ لأنهم وإن اختلفوا فيما بينهم فهم متفقون على عداء الإسلام، وعلى محاربة الإسلام وأهل الإسلام.

فبعض أهل العلم قال: إن المقصود بالملتين: الإسلام والكفر، ومن أهل العلم من قال: إن المقصود بالملتين: أي ملتين، سواءً كانت ملة الإسلام والكفر، أو ملل الكفر نفسها بحيث لا يرث اليهودي النصراني، والنصراني لا يرث المجوسي، والمجوسي لا يرث الوثني. وهكذا، وأن التوارث إنما هو في الملة الواحدة بحيث يكون اليهودي يرث اليهودي، والنصراني يرث النصراني، والمجوسي يرث المجوسي، والوثني يرث الوثني، وأما أن يتوارث من هو في ملة من ملة أخرى، فإنه لا توارث لهذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) أي: مطلقاً أي ملة من الملل، فمقتضاه: أن المسلم لا يرث الكافر، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث المجوسي وهكذا؛ لأن المقصود به عموم الملل، والله عز وجل ذكر في القرآن أن الكفر ملل فقال: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا [الحج:17]، فعددهم وذكرهم وهم ملل، وإن كانوا متفقين على حرب الإسلام، وأنهم شيء واحد بالنسبة على حرب الإسلام، ولكنهم ملل شتى ومناهج مختلفة، فإذاً لا يرث أهل ملة أهل ملة، الكافر النصراني لا يرث المجوسي، والمجوسي لا يرث اليهودي وهكذا.

وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال، فعند الإمام الشافعي وأبي حنيفة : أن الكفر ملة واحدة، وأنهم يتوارثون، اليهودي يرث النصراني، والنصراني يرث المجوسي وهكذا.

وعند الإمام مالك رحمة الله عليه ثلاث ملل: اليهودية ملة، والنصرانية ملة، وسائر الملل الأخرى ملة واحدة.

وعند الإمام أحمد : أنهم ملل شتى متعددة مختلفة، فاليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث المجوسي، والمجوسي لا يرث الوثني، وهكذا، فهم ملل شتى مختلفة لا يرث بعضهم من بعض.

وهذا الحديث بعمومه يدل على أنه لا توارث بين الملل المختلفة، وسواءً كان في ذلك بين ملة الإسلام والكفر، أو بين الكفار أنفسهم، أي: أنه لا توارث بينهم، فالمسلم لا يرث، والكافر النصراني لا يرث اليهودي، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث المجوسي، وهكذا.

وقد ذكر صاحب ألفية الفرائض التي اسمها: عمدة الفارض، ولها شرح واسع اسمه العذب الفائض في شرح عمدة الفارض في الفرائض، وهي ألفية يذكر فيها مسائل الخلاف، وعندما ذكر هذه المسألة ذكرها بوضوح فقال:

والكفر عند الشافعي ملةووافق النعمان والأجلة

وعند مالك ثلاث ملل

وملل شتى لدى ابن حنبل

ثم قال:

وأثر اختلافهم قد ظهرا

في كافر من المجوس قبرا

فخلف ابناً أولاً مجوسي

وثانياً من وثن منحوس

وثالثاً أيضاً وقد تنصر

اورابعاً هود ثم حضرا

فعند أبي حنيفة والشافعي

جميع ما خلف بين الأربع

يعني: الكفر ملة واحدة، وجميع ما خلف بين الأربعة الملل وهم أولاده الأربعة: مجوسي ويهودي ونصراني ووثني، الأربعة يشتركون لأن الكفر ملة واحدة. هذا عند أبي حنيفة والشافعي :

و مالك ورثه للوثني

وللمجوسي باتفاق بين

لأن ما عدا اليهود والنصارى ملة، فجعله خاصاً بالوثني والمجوسي، ولم يجعل لليهودي والنصراني شيئاً.

وأحمد ورثه المجوسي

للاستوا في ملة الخسيس

معناه: أنه قصره على المجوسي؛ لأن الكفر عنده ملل شتى.

والذي يظهر: أن الحديث عام يدخل فيه سائر الملل، فلا يتوارث أهل ملتين شتى، كما جاء في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تراجم رجال إسناد حديث: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)

قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ].

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا حماد ].

حماد بن سلمة البصري ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[ عن حبيب المعلم ].

حبيب بن ذكوان المعلم صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عمرو بن شعيب ].

عمرو بن شعيب صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.

[ عن أبيه ].

أبوه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن.

[ عن جده عبد الله بن عمرو ].

جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي جليل، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

وفي هذا التصريح بالجد، فقد قال: عن جده عبد الله بن عمرو ؛ فالجد هو عبد الله وليس محمداً ؛ لأنه لو كان محمداً يكون مرسلاً؛ لأنه ليس بصحابي، وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو وهو متصل، ولهذا قالوا: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو حديث حسن؛ لأنه صدوق وأبوه صدوق، وأحاديثهم من قبيل الحسن، وإنما الإشكال فيما دون ذلك، وفيما قبل عمرو بن شعيب ، ولكن إذا استقام الحديث إلى عمرو بن شعيب -مثل هذا الحديث- فإنه يكون من قبيل الحسن.

شرح حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي حدثنا عبد الله بن بريدة : أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر -يهودي ومسلم- فورث المسلم منهما وقال: حدثني أبو الأسود : أن رجلاً حدثه : أن معاذاً رضي الله عنه حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (الإسلام يزيد ولا ينقص) فورث المسلم ].

أورد أبو داود هذا الأثر الذي فيه: أن يحيى بن يعمر اختصم إليه أخوان يهودي ومسلم وأبوهم يهودي، فورث المسلم، وأسند إلى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الإسلام يزيد ولا ينقص)، فالمقصود أنه يزيد بالدخول فيه، ولا ينقص بالارتداد عنه، وذكر عن معاذ أنه ورث المسلم وقدمه على الكافر.

والحديث فيه رجل مجهول في الإسناد وهو غير صحيح، وقوله: (يزيد ولا ينقص)، لفظ مجمل لا يدل على أن المقصود بذلك التوارث، والحكم واضح في الحديث المتفق على صحته: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)، فإذاً لا توارث بين المسلمين والكفار، لا المسلمين يرثون الكفار، ولا الكفار يرثون المسلمين، فالحديث غير ثابت؛ لأن فيه رجلاً مجهولاً.

تراجم رجال الجمع بين تحمل النبي لدين المؤمنين وعدم صلاته على من مات وعليه دينإسناد حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص)

قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث ].

عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي ].

عمرو بن أبي حكيم الواسطي ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .

[ عن عبد الله بن بريدة ].

عبد الله بن بريدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن يحيى بن يعمر ].

يحيى بن يعمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا أبو الأسود ].

أبو الأسود الدؤلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ أن رجلاً حدثه ].

هذا يقال له: مبهم؛ لأنه غير معروف وغير مسمى، فيقال له: المبهم، وهو علة في الحديث.

[ أن معاذاً ].

معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص) من طريق يحيى بن سعيد

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي : أن معاذاً رضي الله عنه أتي بميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ].

أورد المصنف الحديث من طريق أخرى، وقال: إنه بمعناه، وفيه علة الانقطاع؛ لأن أبا الأسود الديلي روى عن معاذ ، وهناك رجل مبهم بينه وبين معاذ ، فيكون منقطعاً فلا يحتج به، وحديث: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) هو العمدة في هذا الباب، وهو حديث متفق عليه.

تراجم رجال إسناد حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص) من طريق يحيى بن سعيد

قوله: [ حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد ].

يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن شعبة ].

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن معاذ ].

كل هؤلاء مر ذكرهم.

ما جاء فيمن أسلم على ميراث

شرح حديث: (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن أسلم على ميراث.

حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام) ].

أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب من أسلم على ميراث ]، وفيها: أن ما تم تنفيذه في الجاهلية من أحكام، فإنها تبقى على ما هي عليه ولا تغير في الإسلام، وذلك عام فيما يتعلق بالمعاملات، وبالأنساب، وبالأنكحة؛ لأن الإسلام لم يتعرض لما كان في الجاهلية من أنكحة، وهل هو صحيح أو غير صحيح، وإذا كان غير صحيح يصحح، ما تعرض لهذا لا بالنسبة للأنساب ولا للأنكحة كيف تمت؟ ولا للأموال والربا وما إلى ذلك، وكل شيء كان في الجاهلية وحصل تنفيذه في الجاهلية فإنه نافذ، ولكن لما جاء الإسلام وهناك أشياء لم تقسم فهي تقسم على حكم الإسلام، ولا تقسم على ما كان في الجاهلية، وهناك أشياء لا تقر في الإسلام؛ ولها أثر باق مثل: رجل يسلم وعنده أختان، فإنه لا يقر على الجمع بينهما، فيلزمه أن يترك واحدة منهما، ومثل: رجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، فلا يقر على الزيادة على أربع، فيختار أربعاً ويفارق الباقي.

إذاً: الأحكام التي كانت في الجاهلية وتم تنفيذها في الجاهلية تبقى على ما كانت عليه، والأشياء التي أدركها الإسلام فإنه يؤتى فيها بحكم الإسلام، ولكن لا يقر من أعمال الجاهلية ما كان أدركه الإسلام وهو غير مطابق لأحكام الإسلام، كالأمثلة التي أشرت إليها.

قال: (كل قسم حصل في الجاهلية فهو على ما قسم له)، إذا كانوا يقسمون المال في الميراث وغيره على طرق مختلفة فإنه لا يغير ذلك القسم الذي تم في الجاهلية، ولكن إذا أدركه الإسلام فإنه يقسم وفقاً للإسلام، وليس وفقاً لما كان في الجاهلية.

فإذا وجد إنسان كافر، وحصلت القسمة للميراث في حال الكفر، فيبقى على ما هو عليه، أما علاقة الحديث بالترجمة فهي من جهة قسم الميراث.

تراجم رجال إسناد حديث: (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له ...)

قوله : [ حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ].

حجاج بن أبي يعقوب ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود .

[ حدثنا موسى بن داود ].

موسى بن داود صدوق له أوهام، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .

[ حدثنا محمد بن مسلم ].

محمد بن مسلم صدوق، يخطئ من حفظه، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[ عن عمرو بن دينار ].

عمرو بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي الشعثاء ].

أبو الشعثاء جابر بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن ابن عباس ].

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ما جاء في الولاء

شرح حديث: (لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الولاء.

حدثنا قتيبة بن سعيد قال: قرئ على مالك وأنا حاضر، قال مالك : عرض علي نافع عن ابن عمر : أن عائشة رضي الله عنهما أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (لا يمنعك ذلك؛ فإن الولاء لمن أعتق) ].

أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب في الولاء ] يعني: الميراث في الولاء، وأن الولاء من أسباب التوارث، والولاء هو: نعمة على العتيق من المعتق بتخليصه من الرق؛ فيرث المعتق سواءً كان رجلاً أو امرأة، وإذا ذهب صاحب النعمة -المعتق- فإن ورثته العصبة هم الذين يقومون مقامه، ولا يورث الولاء كما يورث المال؛ بأن يكون أصحاب الفروض لهم قسم والباقون لهم قسم، وإنما المعتق يرث بالعصوبة ثم يحل محله من يرث المعتق بالعصوبة، فإذا هلك أو مات عتيق وكان سيده موجوداً سواءً رجلاً أو امرأة فإنه يرث المال من ذلك العتيق، هذا إذا لم يكن له ورثة، أما إذا كان له ابن فهو أحق به؛ لأن الولاء لا يأتي إلا بعد عدم الميراث بالنسب، فإذا مات العتيق وليس له ورثة من صلبه يحوزوا المال؛ فإنه يكون إلى المعتق، وإذا لم يوجد معتق فإن عصبته يحلون محله ويقومون مقامه.

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية، وهي بريرة رضي الله عنها، فاشترط أهلها أن يكون لهم الولاء، معناه: أن تعتقها عائشة ، ولكن الولاء يكون لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمنعك ذلك؛ فإن الولاء لمن أعتق)، ليس يتحول باشتراط، أو يأخذه من لا يستحقه، وإنما هذا شيء كالنسب، والذي يحصل منه العتق هو الذي يكون له الولاء وهو شبيه بالنسب، فقال: (لا يمنعك ذلك) أي: أن البيع صحيح، والشرط باطل، فالبيع يتم والشرط يبطل؛ لأن الولاء لمن أعتق لا يكون لغيره؛ لأنه شبيه بالنسب.

تراجم رجال إسناد حديث: (لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق)

قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ].

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ قال: قرئ على مالك وأنا حاضر ].

مالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ قال مالك : عرض علي نافع ].

العرض هو القراءة.

ونافع هو مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن ابن عمر ].

ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[ عن عائشة ].

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ميراث المعتق بالولاء

المعتق يرث بعد أصحاب الفروض والعصبة، ويأخذ ما أبقت الفروض، ويستقل بالمال إذا لم يكن ثمة أصحاب فروض؛ لأن شأنه شأن العصبة، والعصبة يأخذون ما أبقت الفروض أو يستقلون بالمال إذا لم يكونوا أصحاب فروض.

ومعنى ذلك: أنه مقدم في الإرث على ذوي الأرحام؛ لأن الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يوجد من يرث بالفرض أو التعصيب، والولاء ميراث بالتعصيب، وميراث ذوي الأرحام لا يكون إلا عندما لا يوجد من لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، والذي يرث بالولاء يرث بالتعصيب.

ومما هو معلوم أن عصبة النسب مقدمون على عصبة الولاء، وإنما يكون هذا إذا لم يوجد من يعصبه من حيث النسب، وإذا لم يوجد المعتق فإن عصبته يرثون العتيق.

شرح حديث: (الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الولاء لمن أعطى الثمن، وولي النعمة) ].

أورد المصنف حديث عائشة رضي الله عنها وهو مثل الحديث الذي قبله، قال: (الولاء لمن أعطى الثمن، وولي النعمة)، أعطى الثمن الذي اشتري به العتيق، يعني: ملكه بالثمن وأعتقه، فالذي أعطى الثمن وولي النعمة أي تفضل بالعتق وأنعم بالعتق هو الذي يكون له الولاء، ولا يكون لشخص آخر ليس له علاقة بالولاء، كالذين اشترطوا أن يكون لهم الولاء؛ لأن الولاء يكون لمن أعتق وأعطى الثمن.

تراجم رجال إسناد حديث: (الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة)

قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ].

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة .

[ حدثنا وكيع بن الجراح ].

وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن سفيان الثوري ].

سفيان الثوري هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن منصور ].

منصور بن المعتمر الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن إبراهيم ].

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن الأسود ].

الأسود بن يزيد بن قيس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عائشة ].

عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أم المؤمنين مر ذكرها.

شرح حديث: ( ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما: أن رياب بن حذيفة تزوج امرأة، فولدت له ثلاثة غِلمة، فماتت أمهم، فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه ومات مولى لها، وترك مالاً له، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان)، قال: فكتب له كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام ، فرفعهم إلى عبد الملك ، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه، قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب ، فنحن فيه إلى الساعة ].

أورد أبو داود حديث عمر في أن الولاء يكون للمعتق ولعصبته، وهذا في عصبة المعتق؛ لأن رياب بن حذيفة تزوج امرأة ولدت له ثلاثة وماتت، وأولادها ورثوا عنها رباعها، أي: أملاكها وولاء مواليها، وأن عمرو بن العاص هو عصبتهم، وذهب بهم إلى الشام وماتوا، وأنه كان لها مولى أعتقته وكان له مال، فجاء إخوتها يطالبون أن يكون لهم ولاء هذا الميراث؛ لأن أختهم هي المعتقة، وأنهم ترافعوا إلى عمر رضي الله عنه، وأنه كتب بأن الولاء يكون لأولادها؛ لأن الأولاد مقدمون في العصوبة على الإخوة؛ لأنهم ورثوا مالها وورثوا ولاءها، أي صار لهم ولاؤها بالعصوبة، وأولئك عصوبتهم متأخرة، فعصوبة البنين مقدمة على عصوبة الإخوة كما هو معلوم من النسب وكذلك يكون أيضاً في الولاء، وكتب بذلك عمر على أن الولاء لأولادها وعصوبة أولادها.

[ فقال عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان) ].

فهو لعصبته من كانوا، فإذا كان العصبة من النسب فهم مقدمون، فإذا لم يوجد عصبة من النسب فإنه ينتقل للعصبة من الولاء.

[ كتب له كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر ].

أي: كتب لـعمرو بن العاص كتاباً فيه شهادة رجال على أن الولاء لهم.

[ فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه ].

ثم أعيدت المخاصمة فيما بعد وعبد الملك بن مروان لما انتهت إليه، قال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه، أي: الذي كنت أراه؛ لأن ما زائدة وليست نافية، فأمضاه على قضاء عمر ، وفي هذا: أن العصوبة كما هو معلوم مرتبة، فعصوبة البنين مقدمة على عصوبة الإخوة، وعصوبة الإخوة مقدمة على عصوبة الأعمام وهكذا، وهذا فيه عصوبة البنين مقدمة على عصوبة الإخوة، والحديث الذي مر دال على أن المعتق يرث هو نفسه سواءً كان ذكراً أو أنثى، وأما غير المعتق فإنه لا يورث عنه الولاء بحيث إن أصحاب الفروض يأخذون وأصحاب العصبة يرثون، وإنما يأخذ العصبة فقط دون أصحاب الفروض، وتنتقل من المعتق إلى عصبته المتعصبون بأنفسهم، لا بغيرهم ولا مع غيرهم.

والحديث الأول فيه ميراث المعتق، وهذا الحديث فيه ميراث عصبة المعتق.

ولتوضيح القصة في هذا الحديث، وكيف أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان عصبة بينهما، أقول: لا أدري ما وجه القرابة لكنه كان عصبة كما جاء في الحديث، وعمر كتب له في ذلك كتاباً على أنه هو الذي عصب الأولاد، والأولاد هم الذين عصبوا أمهم عصوبة النسب، فاختصوا من ميراثها بعصوبة الولاء.

تراجم رجال إسناد حديث: (ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان)

قوله: [ حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر ].

وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا عبد الوارث ].

عبد الوارث بن سعيد مر ذكره.

[ عن حسين المعلم ].

وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ].

وقد مر ذكرهم.

[ عن عمر ].

عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

ما جاء في الرجل يسلم على يدي الرجل

شرح حديث: ( السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يسلم على يدي الرجل.

حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي وهشام بن عمار قالا: حدثنا يحيى -قال أبو داود : هو ابن حمزة - : عن عبد العزيز بن عمر قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه قال هشام : عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول الله! وقال يزيد : إن تميماً قال: يا رسول الله! ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته) ].

أورد أبو داود : [ باب في الرجل يسلم على يدي الرجل ] يعني: ماذا يكون بينهما؟ رجل كان سبباً في إسلام رجل، فهذا الذي أسلم على يديه ما علاقته به؟ قال: (هو أولى الناس بمحياه ومماته) .

بعض أهل العلم استدل بهذا على أنه يكون وارثاً له؛ لأنه: (أولى الناس بمحياه ومماته)، وبعض أهل العلم قال: إن هذا لا يدل على التوارث، وإنما يدل على أنه أحسن إليه، وهو أولى الناس بمحياه ومماته، وليس ذلك في الميراث، وإنما ببره، وإحسانه، وحفظ ماله وما إلى ذلك، وهو لفظ عام لا يدل على الميراث.

إذاً: لا يقال: إن من أسلم على يدي إنسان يكون وارثاً له، لكنه يكون مولى له من حيث إنه أنعم عليه، ولهذا يقال: المولى يأتي عن طريق الإسلام على يدي إنسان، ويأتي عن طريق الحلف، ويأتي عن طريق العتق، ويكون من أسفل ومن أعلى، والبخاري رحمه الله كان مولى للجعفيين من هذا القبيل؛ لأن أحد أجداده أسلم على يد رجل من الجعفيين، فلهذا يقال له: الجعفي مولاهم، وذلك بنعمة الإسلام، لكن الحديث لا يدل على التوارث، وإنما يدل على الصلة الوثيقة القوية بين الذي كان سبباً في الإسلام، والذي أسلم على يديه، وهو أولى الناس بمحياه ومماته، لكن لا يكون أولى الناس بميراثه.

تراجم رجال إسناد حديث: ( السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل...)

قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي ].

يزيد بن خالد بن موهب الرملي ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .

[ وهشام بن عمار ].

هشام بن عمار صدوق، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.

[ عن يحيى ، قال أبو داود : هو ابن حمزة ].

يحيى بن حمزة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عبد العزيز بن عمر ].

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عبد الله بن موهب ].

عبد الله بن موهب وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن.

[ عن قبيصة بن ذؤيب ].

قبيصة بن ذؤيب له رؤية، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[ عن تميم الداري ].

تميم الداري رضي الله عنه، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

وقوله: (يا رسول الله! ما السنة في الرجل؟) .

يعني: ما الحال أو الشأن وما صلة الرجل بمن يسلم على يديه؟ قال: (هو أولى الناس بمحياه ومماته).

الأسئلة

حكم الضم بعد الرفع من الركوع

السؤال: هل وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع قال به أحد المتقدمين من العلماء؟

الجواب: لا أذكر، لكن للشيخ حمود التويجري رحمه الله كتاب اسمه: تنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة، ومنها هذه المسألة، ولعله قال: هي رواية عن الإمام أحمد.

لكن الحديث الذي استدل به القائلون بذلك واضح الدلالة، وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائماً في الصلاة وضع اليمين على الشمال؛ فإن هذا القيام في الصلاة يكون قبل الركوع وبعد الركوع؛ لأن المصلي له أحوال أربعة لا خامس لها:

فهو إما قائم قبل الركوع وبعد الركوع، وإما راكع، وإما ساجد، وإما جالس، والجلوس يكون في التشهد وبين السجدتين، وقوله: (قائماً في الصلاة) يشمل القيام قبل الركوع وبعد الركوع.

كيفية تزكية حلي النساء

السؤال: هل يجمع حلي الزوجة والبنات سوياً ويزكى؟

الجواب: لا بل حلي كل واحدة يزكى على حدة إذا بلغ نصاباً فأكثر، وقد يقال: قد تكون هناك مشقة؛ لأن كل واحدة لها حول معين، فهو يريد أن يخرج زكاتها من راتب واحد يجمعه كله ويزكيه في وقت واحد، أو يزكيه من باقي الراتب، أو من المدخر فيما بعد، أو يقال: بدل ما يزكي كل شهر وحال عليه الحول يزكيه في رمضان ويرتاح.

على كل إذا كانت لكل واحدة ذهب متميز نصيبها ويبلغ نصاباً يزكى، وإن نقص فإنه لا يزكى؛ لأنه لو جمع يمكن أن أحدهما لا يستحق أن يزكى مالها ويزكى عنها، فيكون في ذلك نقص على صاحبة الحق، حيث أخرج من مالها وهو ليس مالاً للزكاة.

حكم الزوجة إذا رفضت نزع الحائل المانع من الحمل

السؤال: إذا وضعت الزوجة حائلاً لمنع الحمل؛ بحجة تربية الأولاد، فكبر الأولاد ولم تنزع هذا الحائل وترفض ذلك، فهل يجوز للزوج أن يفارقها؟

الجواب: يجوز له، لكن عليه أنه يعمل لإذهاب أو إزالة هذا المانع، وإن أصرت وهو يريد أولاداً فله أن يفارقها، لكن كونه يعمل على إزالة هذا المانع وتبقى الزوجية على ما هي عليه هو الأولى، وله أن يتزوج غيرها عليها.

أحكام طلاق المعتدة من الوفاة والرجعية

السؤال: امرأة طلقها زوجها في الصباح ومات في المساء فبأي عدة تعتد بعدة الطلاق أم الوفاة؟

الجواب: الطلقة رجعية، والرجعية تعتبر زوجة، فهي تعتد عدة وفاة، يعني أنها ترث.

وهل عدة الطلاق مثل عدة الوفاة حيث لا تخرج من بيتها، وتتجنب الزينة؟

لا، عدة الطلاق كما هو معلوم المرأة تبقى فيه عند زوجها وتتجمل له؛ لأنها قد تعجبه فيراجعها فينتهي الطلاق، وهو إذا جامعها حصلت له الرجعة، ولهذا تبقى في بيته وتتجمل له، وإن وطئها صار ذلك رجعة.

حكم المأمومين إن خالفوا الإمام في سجود التلاوة

السؤال: في صلاة الفجر قرأ الإمام سورة السجدة، ولما سجد الإمام ركع بعض المصلين وبعضهم وقف ولم يسجد حتى قام الإمام من سجدته، فهل يجب عليهم شيء أم أن صلاتهم صحيحة؟

الجواب: من لم يسجد صلاته صحيحة، ولعله فعل ذلك جهلاً منه، أو ذهولاً فصلاته صحيحة؛ لأنه ما حصل منه إلا أنه ما سجد هذا السجود، وأما الذي ركع ثم تبين له الأمر فإنه يرجع إلى القيام ويعتبر ما سجد؛ لأن السجود ذهب، ويرجع إلى ما كان عليه وصلاته صحيحة.

على كل الصلاة صحيحة سواء لمن لم يركع وظل قائماً وكان من حقه أن يسجد، وأما هذا فهو واهم، ظن أنه ركع ولم يسجد، فعلى كل ما دام أنه فات محل السجود فإنه يرجع إلى القيام، وصلاته صحيحة.

حكم خطبة الجمعة بدون اللغة العربية

السؤال: في أوروبا القوم لا يجيدون اللغة العربية، فهل يجوز أن نخطب بهم بغير اللغة العربية؟

الجواب: اخطب بالعربية وبغير العربية، ولا تجعلها كلها بالعربية؛ لأنك لو جعلتها كلها بالعربية وهم لا يجيدون العربية صار وجود الخطبة مثل عدمها، والذي يبدو أن حمد الله والثناء عليه وما إلى ذلك يكون بالعربية.

حكم الغناء بدون آلات الطرب

السؤال: هل يشرع الغناء بغير آلات الطرب؟

الجواب: لا، الغناء لا يشرع مطلقاً.

مقدار القلل الخمس التي لا تحمل الخبث

السؤال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) ، ما مقدار القلة؟

الجواب: قيل: إنها قرب كبيرة من قلال هجر.

حكم إزالة الوشم طبياً

السؤال: والدتي امرأة كبيرة في السن، كانت في صباها تعيش في البادية وهي لم تتعلم، وخلال تلك الفترة كانوا يتجملون بالوشم في الوجه واليدين، فماذا عليها الآن بعد أن علمت عدم الجواز؟ وهل يجب إزالته طبياً؟

الجواب: إذا كان يزال ولا يلحقها ضرر تفعل هذا، وإذا كان يلحقها ضرر فلا بأس بإبقائه.

حكم من صلى إلى غير القبلة جاهلاً

السؤال: انتقلت منذ ستة أشهر إلى بيت جديد، ولقد اكتشفت أنني خلال هذه الفترة كنت أصلي النافلة باتجاه ينحرف قليلاً عن اتجاه القبلة، فماذا أفعل؟ وهل أهلي يعيدون الصلاة؟

الجواب: إذا كان الانحراف يسيراً فلا يؤثر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما بين المشرق والمغرب قبلة).

وقوع الحج عمن حج عنه وكيله بنية أخرى

السؤال: طلبت إحدى النسوة من رجل أن يحج عن أبيها المتوفى والذي لم يحج، فكلف الرجل ابنه ولكن دون أن يخبره أن الحج لأبي المرأة، فنوى الابن الحج عن المرأة نفسها، علماً بأن المرأة قد حجت قبل هذا، والسؤال: هل الحج يعتبر لأبي المرأة؛ لأن المرأة نوت ذلك؟ وهل يجوز لهذا الرجل أن يأخذ المال المتفق عليه؟

الجواب: الذي يبدو أنه لأبيها وليس لها؛ لأن الأمر على ما دفعت المرأة له.

حكم شراء السيارة وبيعها عن طريق إحدى البنوك في نفس الوقت

السؤال: أنا محتاج إلى مال نقداً، وذهبت إلى إحدى البنوك التي تبيع السيارات بالتقسيط، ثم أنا أبيعها نقداً ويكون الفرق (25ألفاً)، مع العلم أن المؤسسة لا توجد عندها السيارة وإنما قالوا: أي سيارة تريد أن نشتريها ونتملكها بناءً على طلبك ثم نبيعها لك، فهل هذا البيع يعد صحيحاً؟

الجواب: إذا كان البائع الذي سيبيع بالتقسيط يملك السلعة وتدخل في ملكه، وذاك من خياره إن شاء أخذها وإن شاء تركها؛ فله ذلك، وإن كان ملزماً بالشراء فلا يجوز.

حكم وقوف الصغار في الصفوف الأولى للصلاة

السؤال: هل يجوز للصغار أن يصفوا في الصفوف الأولى؟

الجواب: إذا كانوا مميزين يجوز ذلك، وإن كانوا غير مميزين فلا يجوز أن يصفوا في الصفوف؛ لأنهم لا يعقلون الصلاة فيقطعون الصفوف.

حكم الوضوء من ماء مغصوب

السؤال: هناك خزان ماء مشترك بيني وبين جاري، فيكون عليه الماء في شهر، وعلي في شهر آخر، لكن الماء الذي يأتي به هو لا يشتريه وإنما يأخذه من المدرسة؛ لأنه المدير ولم يصرف له، إنما صرف للمدرسة، فهل عليَّ من حرج في الوضوء من هذا الماء؟

الجواب: لا تمكنه من أن يأخذ الماء المستحق للمدرسة، فيجعله في بيته، وامنعه من ذلك ولا تقره على هذا الشيء؛ لأن هذا عمل لا يجوز، وهو ملك للمدرسة وليس له، وإنما عليك أن تمنعه من هذا، والذي فعلته فيما مضى ليس فيه شيء إن شاء الله، والوضوء صحيح، لكن الإثم للمتعمد لاستعماله.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح سنن أبي داود [343] للشيخ : عبد المحسن العباد

https://audio.islamweb.net