إسلام ويب

حكم البسملة عند الوضوء

السؤال: ما حكم التسمية في الوضوء وإذا كان الإنسان في موضعٍ لا يذكر فيه اسم الله, فهل تكفي النية, وإذا نسي الإنسان التسمية فهل يصح وضوءه, أفيدونا وفقكم الله؟

الجواب: الحمد لله! التسمية في الوضوء مشروعة؛ لأن هذا من الأفعال الهامة التي تنقص بركتها إذا لم يسمِ الله عليه, ولكنها ليست بواجبة على ما نراه, وإن كان بعض العلماء يرى أنها واجبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) لكن الإمام أحمد لم يثبت وقال: لا يثبت في هذا الباب شيء. وعلى هذا فيكون القول بالوجوب قولاً ضعيفاً أو قولاً مرجوحاً فيما نراه.

والذين يقولون بالوجوب يرون أنها تسقط بالسهو, وأن الرجل لو سها عنها حتى أتم وضوءه فوضوءه صحيح وإن سها عنها ثم ذكرها أثناءه سمى واستمر في وضوئه, وأما إذا كان في موضع لا ينبغي فيه ذكر الله فإنه يسمي بقلبه ولا ينطق بها بلسانه, ويكون بذلك قد فعل ما ينبغي, نعم.

حكم تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند تكرر ذكره في مجلس واحد

السؤال: لقد سمعت حديثاً ما معناه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له, قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من ذكرت عنده فلم يصل علي) أو كما قال, السؤال هو: أنا طالب في المعهد العلمي, ومدرس الحديث عندما يشرح الحديث يكثر من ذكر الرسول, فهل يجب علينا أن نصلي عليه في كل مرة أم تكفي المرة الأولى, أفيدونا, ولكن جزيل الشكر, ونشكركم على هذا الاهتمام الكبير يا فضيلة الشيخ، وأيدكم الله؟

الجواب: أما الحديث الذي أشار إليه فلا أعرفه, وإنما الذي أعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( إن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسناتٍ أمثال الجبال, فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته, فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار) هذا هو ما أعرفه من حديث المفلس الذي أشار إليه.

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره فإن جمهور أهل العلم يرون أنها مستحبة وليست بواجبة, ومنهم من يرى أنها واجبة؛ لحديث أبي هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يومٍ وقال: آمين آمين آمين-ثلاثاً- فسئل عن ذلك, فقال: إن جبريل أتاني فقال: رغم أنف امرئٍ ذكرت عنده فلم يصلِ عليك قل: آمين، فقلت: آمين).

ومن المعلوم أن هذا دعاءٌ برغم الأنف على من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلِ عليه, ولهذا أخذ بعض أهل العلم من هذا أنه يجب على الإنسان إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه؛ لأن الدعاء على من لم يفعل شيئاً دليلٌ على وجوب ذلك الشيء.

وأما بالنسبة لمن يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيمن يكرر قراءة الحديث في المسجد أو في المدرسة أو في المعهد فهذا إذا صلى عليه أول مرة كفى كما قال أهل العلم حين تكرر دخوله إلى المسجد إنه إذا صلى تحية المسجد أول مرة وهو عارفٌ من نفسه أنه سيتكرر دخوله فإنه يكتفي بذلك.

ثم إن المدرس غالباً يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القائل إذا قال: صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد دعا الله أن يصلي على نبيه, فوظيفة المستمع في مثل هذا أن يقول: آمين، ويكون قوله: آمين كقوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الداعي والمؤمن كلامهما داعيان كما قال الله تعالى عن موسى: رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ [يونس:88] قال الله تعالى: قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا [يونس:89] فسميت دعوة، دعوتكما أي الداعيين, قال أهل العلم: وكان موسى يدعو وهارون يؤمن.

وعليه فنقول: إذا سمعت قائلاً يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: آمين فكأنما قلت: صلى الله عليه وسلم؛ لأنك أمنت على دعاء المتكلم, نعم إذا كان الإنسان يظن أن هذا المتكلم قال صلى الله عليه وسلم شغلاً على العادة, ولم يستحضر الدعاء فحينئذٍ نقول السامع يقول: صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن، إذا علم أن قول هذا المتكلم: صلى الله عليه وسلم درجت على لسانه بدون قصد فكأنه لم يدع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, لكن إذا علم أنه المتكلم إنسانٌ فطنٌ, وأنه كلما قال صلى الله عليه وسلم يشعر أنه يدعو الله بأن يصلي على نبيه ويسلم, فإنه يكتفي بقول آمين.

حكم قول: قال (صلى الله عليه وسلم) والصلاة على النبي عقبه

السؤال: بعض الناس إذا أراد أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئاً يقول: قال صلى الله عليه وسلم ولا يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال محمد صلى الله عليه وسلم, ففي مثل هذه هل يقال: آمين أم يقال صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: هنا لا شك أن الضمير في (قال) يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, والظاهر أن الضمير كالمذكور, فعليه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل: ( رغم أنف امرئٍ ذكرت عنده فلم يصلِ علي ).

صورة من صور دخول المفترض بالعشاء مع إمام التراويح وبيان حكمها

السؤال: شاهدت في أثناء صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك بعضاً من الأشخاص الذين يتأخرون عن صلاة العشاء مع الجماعة, فإذا حضروا وقد انتهت صلاة العشاء وقد قام الإمام والمصلون يصلون العشاء مع من يصلي التراويح, وحيث إنهم يصلون ركعتين فإذا سلموا -يعني الإمام والمصلون- ثبتوا لم يسلموا, ثم يقوم الإمام والمصلون يبدءون في الركعتين المتبقيتين, فيصلون الركعتين المتبقيتين من صلاة العشاء مع الركعتين الأخريين, ثم إذا انتهت أربع ركعات صلوا معهم التراويح, فهل هذه يجوز أم لا أرشدونا وفقكم الله؟

الجواب: هو صورة السؤال إذا جاءوا والإمام قد شرع في التراويح صلوا معه ركعتين فإذا سلم الإمام لم يسلموا فإذا قام الإمام للتسليمة الثانية دخلوا معه ليقضوا ما بقي من صلاتهم.

مداخلة: لا يقومون هم بمفردهم؟

الشيخ: هم لا يقومون بمفردهم, لا يتمون صلاة العشاء بمفردهم بل ينتظرون حتى يقوم الإمام للتسليمة الثانية فإذا كبر الإمام للتسليمة الثانية قاموا من التشهد وصلوا معه الركعتين الباقيتين, هذه صورة السؤال الذي سأل عنها.

والجواب على هذا أن يقال بعد حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله: هذه المسألة مبنية على أصل, وهي هل يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل؟

هذه مسألةٌ خلافية بين أهل العلم, منهم من يقول إنه لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل؛ لأن صلاة المأموم هنا أعلى من صلاة الإمام, ولا يمكن أن يأتم الكامل بالناقص؛ ولأن الصلاتين مختلفتان, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه).

ومن العلماء من قال: يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل؛ ويستدلون لذلك بما ثبت في الصحيحين من ( أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة, ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة) له نافلة ولهم فريضة, ويقولون: هذا فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر, ودعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله لم يعلم به غير قائمة؛ لأننا نقول يبعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به لا سيما وقد شكي معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتطويل الصلاة, ثم على فرض أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به, فإن الله تعالى قد علم به, ولو كان هذا أمراً منكراً لبينه الله سبحانه وتعالى, فإن الله تعالى لا يقر على منكر, ولهذا يفضح الله سبحانه وتعالى المنافقين بما أسروه في أنفسهم؛ لأنه منكر.

وقد استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل، أي عزل الرجل عن امرأته أثناء الجماع بأنه وقع والقرآن ينزل, ومعنى استدلالهم هذا أن ما أقره القرآن فهو جائز.

فهنا نقول: فعل معاذ جائزٌ بإقرار الله تبارك وتعالى له ولا بد, وهذا لا معارض فيه, وإذا ثبت جواز صلاة المفترض بالمتنفل بالسنة الإقرارية التي أقرها الله تعالى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أن القول بالمنع قولٌ ضعيف, وعلى هذا فيجوز للرجل أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة، وقد نص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على أن من فاتته صلاة العشاء وصلاها خلف من يصلي التراويح فإنه لا بأس به.

وعليه فنقول: هذا الفعل الذي يفعله بعض الناس كما حكاه السائل فعلٌ جائز, فيجوز للرجل إذا جاء وقد فاتته صلاة العشاء ووجدهم يصلون التراويح أن يدخل معهم بنية العشاء, ولكل امرئٍ ما نوى, ثم إذا سلم الإمام من التراويح أتم هو ما بقي من صلاته أي من صلاة العشاء, إن أدرك ركعتين من التراويح أتم بركعتين, وإن أدرك ركعة من التراويح أتم بثلاث ركعات.

وأما القول بأن هذا من اختلاف النية ولا يجوز, فنقول: اختلاف النية لا يؤثر؛ بدليل أن المتنفل خلف المفترض جائزٌ حتى عند الذين يمنعون صلاة المفترض خلف المتنفل, يقولون لو صلى متنفلاً خلف مفترض يعني لو صلى الإنسان متنفلاً خلف مفترض فلا بأس.

وعلى كل حال إذا فعلوا ذلك فلا بأس به, إنما الذي أتوقف فيه هو انتظارهم الإمام حتى يدخل في التسليمة الثانية ويتمون الصلاة معه, فإن هذا أتوقف فيه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( فما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا) فإن ظاهره أن الإنسان يتم وحده ما فاته مع إمامه, يعني ما ينتظر حتى يشرع الإمام في التسليمة الثانية, لا, نقول: إذا سلم الإمام في الصلاة التي أدركته فيها فأتم, ولا تنتظر حتى يدخل في صلاةٍ أخرى.

حكم هجر الزوجة أو طلاقها بسبب إبقاء أبيها لها عنده لتخدمه

السؤال: عندما يتزوج الشخص ثم يكمل ما عليه من شروط, ويريد أخذ المتزوج زوجته فيمنع ولي أمرها إلا أن تجلس تخدمه ولا تروح لبيتها, فيستمر الزوج يجئ ويذهب إلى زوجته في بيت عمه أبو البنت, فإذا ترك الرجل زوجته بهذه الأسباب لمدة طويلة بناءً على طلب الزوج لزوجته لربما تنتهي الأمور, فهل يلحقه إثم, أو إذا صار الطلاق على هذه الطريقة لسبب ولي أمرها, فهل يلحق الزوج إثم أرشدونا حفظكم الله؟

الجواب: إذا كان الزوج قد شرط عليه عند العقد, أو اتفق معه قبل العقد على أن يبقي الزوجة في بيت أبيها فإنه يجب عليه الوفاء بهذا الشرط, ولا يجوز له أن يطالب بإخراجها من بيت أبيها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج), وإذا كان لم يشرط عليه حين العقد, ولا اتفق معه قبله على أن تبقى في بيت أبيها, فإن الزوجة تبعٌ لزوجها, فله أن يأخذها في بيته, ويجبرها على ذلك ويسكنها معه.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب [30] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

https://audio.islamweb.net