إسلام ويب

الراجح في كون التيمم مبيحاً أو رافعاً للحدث

السؤال: هل يجوز تأدية صلاتين بتيمم واحد, حضراً أو سفراً, جمعاً أو قصراً, أو تؤدي كل صلاة في وقتها بتيمم واحد, فقد شاهدت بعض الناس يصلون بتيمم واحد فرضين, وإن كان لا يجوز فماذا على هؤلاء فعله؟

الجواب: هذا السؤال ينبني على هل التيمم مبيح أو رافع للحدث, وهو محل خلاف بين أهل العلم, والراجح أن التيمم رافع للحدث ومطهر؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ [المائدة:6], ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ). فالتيمم مطهر على ما تقتضيه هذه الآية الكريمة, والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإذا كان مطهراً فإنه رافع للحدث, وعلى هذا فيجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة واستمر على طهارته ولم يوجد منه ناقض للوضوء, يجوز له أن يصلي صلاتين فأكثر, سواء صلاهما جمعاً, أو صلى كل صلاة وحدها, وعلى هذا فإذا تيمم لصلاة الفجر مثلاً وبقي لم يحدث منه ما ينقض الوضوء إلى الظهر, فإنه يصلي صلاة الظهر بالتيمم الذي تيممه لصلاة الفجر, وكذلك لو بقي إلى العصر وإلى المغرب وإلى العشاء لم يوجد منه ما يكون ناقضاً للوضوء, فإنه يكون على طهارته, أي: طهارة تيممه الذي تيممه لصلاة الفجر, هذا هو القول الراجح, ولا يبطل التيمم إلا بما يبطل طهارة الماء, أو بوجود الماء, إذا كان تيمم لعدم الماء, أو بزوال مبيح من مرض أو غيره إذا تيمم لذلك, فعلى هذا نقول: إن هؤلاء الذين يراهم السائل يصلون صلاة فأكثر بتيمم واحد, نقول: إن صلاتهم هذه صحيحة, وليس عليهم حرج ما داموا باقين على طهارتهم.

ما يشرع للمسلم فعله لإنقاذ مصاب أو موشك على الهلكة

السؤال: الرجل عندما يمر بحادث سيارة, هل يتقدم لينقذ المصابين في الحادث, وإذا كان من بينهم نساء, هل يجوز حمل هؤلاء النساء في سيارته مع عدم وجود محرم لهن, أم ماذا يفعل فربما لو تركهن لتضاعف الألم, وربما تحدث نتائج غير طيبة؟

الجواب: نقول: إنه يجب على المرء المسلم إذا رأى أخاه المسلم في أمرٍ يخشى منه الهلاك, يجب عليه أن يسعى لإنقاذه بكل وسيلة, حتى إنه لو كان صائماً صيام الفرض في رمضان وحصل شيء يخشى منه الهلاك على أخيه المسلم واضطر إلى أن يفطر لإنقاذه فإنه يفطر لإنقاذه, وعلى هذا فإذا مررت بحادث سيارة, ورأيت الناس في حال يخشى عليهم من التلف, أو من تضاعف الضرر, فإنه يجب عليك إنقاذهم بقدر ما تستطيع, وفي هذه الحالة لا بأس أن تحمل النساء وإن لم يكن معهن محارم؛ لأن هذه ضرورة.

مشروعية صلاة الضحى وبيان أنه لا وتران في ليلة

السؤال: هل صلاة نصف الليل تكفي عن صلاة الضحى, فأنا رغبتي أن أصلي نصف الليل والضحى معاً, فهل يجوز؟ وأحياناً إذا صليت العشاء صليت بعده الوتر خوفاً من أن يغلبني النوم فلا أصليه, وأحياناً أقوم في نصف الليل وأصلي الوتر مرة أخرى زيادة على صلاتي له بعد صلاة العشاء, فما رأيكم في ذلك؟

الجواب: الجمع بين صلاة الليل وصلاة الضحى لا بأس به, فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه يصبح على كل سلامى من الناس صدقة, وعدد ما عدده عليه الصلاة والسلام من أنواع الصدقات, قال: ( ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ). وهذا دليل على أن ركعتين من الضحى سنة؛ لأنها تجزئ عن كل الصدقات التي تلزم الإنسان على كل عضو من أعضائه وكل مفصل, فالجمع بين صلاة الليل وصلاة الضحى لا بأس به, وأما كونها توتر من أول الليل, وتوتر في أثناء الليل, فإن هذا خطأ, فإن الوتر ركعة من آخر الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ). فلا وتران في ليلة, بل وتر واحد, وعلى هذا فنقول: إذا أوترت من أول الليل وهي تخشى أن لا تقوم من آخره ثم يسر لها القيام من آخر الليل وصلت, فإنها تصلي مثنى مثنى ولا تعيد الوتر مرة أخرى, ولكن إذا كانت تطمع أن تقوم من آخر الليل, فإن الأفضل أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل عند قيامها, وإذا قدر أنها كانت تطمع أن تقوم من آخر الليل, ولكن لم تقم, ولم توتر, فإنها تقضي الوتر من النهار, يعني: في الضحى, ولكنها تقضيه شفعاً, إذا كان من عادتها أن توتر بثلاث تصلي أربعاً، أو عادتها أن تصلي أربعاً وتوتر بركعة تصلي ست ركعات, وهكذا تشفع الوتر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.

مداخلة: تصليهما في أي وقت تشاء أم له وقت معين مثل الضحى؟

الشيخ: الضحى أحسن وأفضل؛ لأنه أسرع وأبرأ.

مداخلة: لو لم تتذكر مثلاً إلا بعد؟

الشيخ: ولو لم تتذكر إلا بعد الظهر، تصليها بعد الظهر.

أخذ الأجرة على تلاوة القرآن وتعليمه

السؤال: أنا أعمل في مصلحة حكومية, ولكن راتبي الشهري الذي أتقاضاه لا يكفيني؛ لأنني أعول أسرة كبيرة, وأنا أعلم أولاد المسلمين تحفيظ كتاب الله والأحاديث النبوية الشريفة والتوحيد, ولم أطلب من آبائهم أجراً على ذلك, لكنهم جعلوا لي خمسة عشر ريالاً عن كل تلميذ في الشهر الواحد نظراً منهم لظروفي المعاشية, فما حكم هذا المبلغ الذي أتقاضاه؟

الجواب: حكم هذا المبلغ الذي تتقاضاه لا حرج عليك فيه؛ لأنه جاء بدون شرط على أن القول الراجح أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن, بخلاف أخذ الأجرة على تلاوة القرآن فإنها محرمة؛ لأن التعليم نفعه متعدٍ فإنه ينفع المتعلم, فإذا أخذت أجرة على تعليم كتاب الله, فلا حرج في ذلك, وأما أخذ الأجرة على تلاوته, فإن ذلك محرم؛ لأن تلاوة القرآن لا تقع إلا قربة وعبادة, وكل عمل لا يقع إلا قربة وعبادة فإنه لا يصح أخذ الأجرة عليه؛ لأن الإنسان يكون مقدماً للدنيا على الآخرة في مثل هذه الحال.

أما إن كنت تسأل عن: هل الأولى أن تأخذ أو لا تأخذ؟ فإننا نقول لك: الأولى ألا تأخذ, وأن تحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى على تعليم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوحيد, ولكن مع الحاجة كما وصفت عن نفسك لا بأس به؛ لأنك تأخذ لدفع حاجتك واستعفافك عن الناس واستغنائك عنهم.

ولاية الخضر ووفاته والمزاعم الباطلة فيه

السؤال: يزعم بعض الناس من المسلمين أن نبي الله الخضر عليه السلام لا يزال حياً يطوف على الأرض, وأنه إذا مر على إنسان وطلب منه الإحسان قدمه له, فإن كان ذلك الإنسان فقيراً صار غنياً, ويأتي إلى الناس بهيئة المجانين كيلا يعرفوه, وصار كثير من الناس يقدمون الإحسان لكل من يأتيهم بمثل تلك الهيئة ظناً منهم أن يكون هو الخضر عليه السلام, فهل هذا الزعم الأسطوري وارد في الحديث الشريف؟

الجواب: الكلام على هذا السؤال من وجهين:

أولاً: قول السائل: إن نبي الله الخضر وجزمه بأنه نبي هذا محل خلاف بين أهل العلم: هل كان الخضر نبياً, أو كان ولياً أعطاه الله سبحانه وتعالى من الكرامات ما علم به مآل ما جرى بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام؟

والراجح أنه ليس بنبي, وأنه ولي من أولياء الله, لأدلة ليس هذا موضع بسطها.

الوجه الثاني: من حيث بقاء هذا الرجل -أعني: الخضر - إلى الآن, فإن هذا لا يصح إطلاقاً؛ لأنه لو كان الخضر حياً لكان يجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويتبعه, لو كان حياً وعلى فرض أن يكون حياً, لكان قد مات أيضاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه في آخر حياته أنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها ذلك اليوم أحد, فلو فرض أن الخضر قد بقي إلى بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام, لكان لا يمكن أن يبقى بعد مائة سنة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعليه فإن الخضر لا وجود له, ثم إن هذا الزعم الباطل الذي يقتضي السخرية والاستهزاء به, حيث يقول: إنه يأتي إلى الناس بصورة المجنون لئلا يعرف, وأن من آتاه شيئاً وأهدى إليه شيئاً فإنه يصبح غنياً, فإن هذا باطل ومن أبطل الباطل أيضاً, والمهم أنه يجب على المؤمن أن يعتقد بأن الخضر ليس بموجود, للدليلين اللذين أشرنا إليهما فيما سبق, أنه لو كان موجوداً لم يسعه إلا أن يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به ويتبعه, وأنه لو كان موجوداً لكان يموت قبل أن تأتي المائة السنة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إمامة من لا يحسن قراءة الفاتحة

السؤال: هل تجوز الصلاة خلف من لا يحسن قراءة سورة الفاتحة بأكملها, فضلاً عن عدم إتقانه فرائض الوضوء وسننه, وكذلك أركان الصلاة, وكل ما يتعلق بها من واجبات ومبطلات وغيرها, فهل تجوز الصلاة خلف هذا أم لا؟

الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ), وهذا الرجل الذي أشار إليه السائل الذي لا يحسن الفاتحة, لا يجوز أن يكون إماماً بمن يحسن قراءتها, بل الواجب أن يتولى الإمامة من هو أحق الناس بها؛ لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام (يؤم القوم) خبر بمعنى الأمر, ثم إنه قال لـ عمرو بن سلمة : ( وليؤمكم أكثركم قرآناً ). فقوله: (وليؤمكم) هي لام الأمر, فيجب على الجماعة إذا لم يكن هناك إمام راتب أن يقدموا للإمامة من كان أحق بها, وقد ذكر الإمام أحمد في رسالته (رسالة الصلاة) أن الرجل إذا أم قوماً وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال؛ لأنهم نزلوا أنفسهم حيث قدموا شخصاً وفيهم من هو خير منه, والمهم أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي خلف شخص لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحسن أن يتوضأ ولا يحسن أن يأتي بواجبات الصلاة.

مداخلة: حتى لو كان هذا الإمام مثلاً: الإمام الراتب, وخلفه شخص عابر سبيل, ولكنه أفضل منه قراءة وإتقاناً؟

الشيخ: إذا كان هو الإمام الراتب فإنه يبقى على إمامته, ما دام أنه صحيح الإمامة, ولو كان في الجماعة من هو أفضل منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يؤمّنّ الرجل الرجل في سلطانه ). وإمام المسجد هو سلطان هذا المسجد.

قضاء الفوائت من العبادات المؤقتة

السؤال: أنا شابة مسلمة أبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماً, وكنت طوال هذه الفترة قد أديت فريضة الصلاة ولكن بطريقة متقطعة, والذي يحيرني أنني أريد أن أنتظم بعون الله في الصلاة, ولكن لا أعلم كيف أؤدي ما فاتني من الصلوات, هل علي أن أؤدي الذي فاتني عن طريق أداء كل فرض قضاءً مع الفروض كلها, أي: عندما أصلي الفجر مثلاً: أصلي الفرض ثم القضاء, وهكذا مع باقي الفروض, أم علي أن أنتظم في أدائها مستقبلاً دون القضاء مع التوبة الخالصة وعدم الرجوع إلى ما فات. تقول: ينطبق الأمر نفسه أيضاً مع فريضة الصيام, حيث كنت أصوم ولكن بصورة متقطعة مع عدم قضاء الأيام التي أفطر فيها بسبب العذر الشرعي للمرأة, فما حكم الإسلام في ذلك, وماذا عليَّ أن أفعل؟

الجواب: أما المسألة الأولى وهي عدم صلاتها, فإنها لا تقضي ما فات، لأنها قد تعمدت تأخير الصلاة عن وقتها, والمتعمد لتأخير الصلاة عن وقتها لا يقضي، لأن العبادة المؤقتة بوقت معلوم من قبل الشرع لا يجوز أن تفعل قبل وقتها, ولا يجوز أن تؤخر عن وقتها, فإذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه ولو صلاها. وليس معنى قولنا: إنه لا يصلي من باب الرأفة به, ولكنه من باب زجره وعدم الرضا عنه؛ لأنه أخرها عمداً بدون عذر, ولا نقول: إنه إذا كان الشرع قد أوجب عليه قضاء الصلاة عند النوم والنسيان, فإذا أخرها عمداً كان وجوب قضائها من باب أولى؛ لأننا نقول: إن الذي تركها لنوم أو نسيان تركها لعذر فهو معذور والوقت في حقه هو وقت ذكره أو وقت استيقاظه, أما هذا فقد تعمد بدون عذر ألا يصلي الصلاة في الوقت الذي حدده الله لها, وعلى هذا فلا يقضي ما فاته إذا كان قد أخره بدون عذر لأنه لا يقبل منه, ولكن على هذه المرأة وعلى غيرها أيضاً ممن منّ الله عليهم ورجعوا إلى العمل الصالح, أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى بالندم على ما مضى, والعزم على أن لا يفعلوا مثله في المستقبل, ويصلحوا أعمالهم، والله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين, أما بالنسبة للصيام وهو عدم قضاء الأيام التي كانت تفطرها من أجل العذر, فإن عليها أن تقضي هذه الأيام؛ لأنها أخرتها عن وقتها معذورة, وكان الواجب عليها القضاء, وهو لا يتحدد بوقت معين, لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]. فلما كان لا يتقيد بوقت معين, كان قضاؤه الآن هو الواجب عليها والله أعلم.

مداخلة: إن كانت لا تحصي هذه الأيام التي أفطرتها؟

الشيخ: إذا كانت لا تحصيها, فإنها عليها أن تحتاط وتتحرى, فإذا غلب على ظنها أنها ثلاث سنوات مثلاً كل سنة سبعة أيام تصوم واحداً وعشرين يوماً وهكذا.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب [158] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

https://audio.islamweb.net