إسلام ويب

مراتب الدين وأركان العبادة

السؤال: ما هي مراتب الدين وأركان العبادة؟

الجواب: مراتب الدين جاء ذكرها في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر, لا يعرفه أحد من الصحابة, ولا يرى عليه أثر السفر, فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان, فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بكل واحد, ثم سأله عن الساعة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم عنها شيئاً حين قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل, ثم سأله عن أماراتها -يعني علاماتها القريبة- فذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم شيئين, ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ).

فالدين إسلام وإيمان وإحسان, والإسلام: هو شهادة أن لا إله إلا الله, وأن محمداً رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وحج وصوم رمضان, وحج بيت الله الحرام. والإيمان: هو أن يؤمن العبد بالله, وملائكته, وكتبه, ورسله, واليوم الآخر, والقدر خيره وشره. والإحسان: أن يعبد الله كأنه يراه, فإن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه, ولا يخفى عليه شيء.

أما الساعة فلا يعلمها إلا الله عز وجل, فمن ادعى علمها فهو كاذب ومكذب للقرآن الكريم؛ لقوله تعالى: يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ [الأحزاب:63].

أما العبادة فلها ركنان: الركن الأول: الإخلاص لله عز وجل. والركن الثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وهذان ركنان وفي نفس الوقت شرطان لقبول العبادة, فمن تعبد لله تعالى بغير إخلاص فعبادته مردودة, ومن تعبد له بإخلاص لكن على غير شريعته فعبادته مردودة.

الأفضل لمن قدم مكة بعد زوال يوم التروية

السؤال: هل يصح لنا التمتع ونحن لم نصل إلى مكة إلا بعد الزوال من يوم التروية, ولم نحرم للحج إلا مع غروب اليوم نفسه, أم كان الواجب علينا القران؟

الجواب: كان الذي ينبغي لمن قدم مكة بعد خروج الناس إلى منى -وهو ضحى اليوم الثامن- أن يخرج إلى منى للحج إما قراناً وإما إفراداً؛ لأن اشتغاله بالحج في زمن الحج أفضل من اشتغاله بعمرة؛ إذ إن العمرة يمكن أن يشتغل بها في وقت آخر, أما زمن الحج فيفوت.

لهذا نقول لمن قدم ضحى اليوم الثامن إلى مكة: الأفضل لك أن تحرم بحج وعمرة قراناً أو بحج إفراداً؛ لأنه لا مكان للعمرة الآن, الزمن الآن هو للحج, فإن قال قائل: أليس يجوز للإنسان أن يتأخر ولا يخرج إلى منى إلا في الليل, أو لا يأتي منى أصلاً ويذهب إلى عرفة؟

فالجواب: بلى يجوز ذلك, لكن ليس معنى هذا أن الوقت الذي هو وقت الحج إذا أخر الإنسان إحرامه بالحج أو خروجه إلى المشاعر ليس معناه أن الإنسان يفعل في هذا ما شاء, بل نقول: الأفضل إذا دخل وقت الحج ألا يشتغل الإنسان بغيره.

جواز الجمع بين الصلوات للحاج عند وجود المشقة

السؤال: بسبب الزحام لم نتمكن من الوضوء أو التيمم لصلاة المغرب, ومع طول الطريق وبعد المسافة بين الجمرات ومبنى إقامتنا لم نؤد الصلاة إلا بعد فوات وقتها, والسؤال يبقى: هل علينا إثم في ذلك؟

الجواب: الأمر واسع والحمد لله, إذا لم يتمكن الحاج من صلاة المغرب في وقتها فليجمع بين المغرب والعشاء؛ لأن الجمع بابه واسع, إذ إن قاعدة الجمع: أنه كلما كان ترك الجمع شاقاً على الإنسان كان الجمع في حقه جائزاً؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر, قالوا له: ما أراد إلى ذلك؟ -يعني لماذا فعل هذا؟- قال: أراد ألا يحرج أمته ) فدل هذا على أنه متى كان في ترك الجمع حرج -أي مشقة- فإنه جائز على كل حال في الحضر أو في السفر.

وأما تأخير الصلاة عن وقتها مثل أن يكون ذلك في وقت العصر لم يصل العصر، وضاق وقت الصلاة وقرب غروب الشمس, فهنا يجب أن يصلي في أي مكان, وليس بلازم أن يصلي في خيمته, والحمد لله أي مكان ينصرف إليه أو ينحرف إليه فإنه سيجد ما يصلي فيه.

حكم الشراء بعد طواف الوداع

السؤال: بعد طواف الوداع قمنا بشراء الهدايا للأهل وطعام العشاء من غير نسيان, هل علينا فدية في ذلك؟

الجواب: يقول أهل العلم: أنه لا بأس إذا طاف الإنسان للوداع أن يشتري حاجة في طريقه, مثل الهدايا ومئونة الطريق, قالوا: وليس له أن يشتري شيئاً للتجارة, فإن اشترى شيئاً للتجارة فلابد أن يعيد طواف الوداع.

حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي

السؤال: هل يجوز قتل الحشرات بالصعق الكهربائي حيث إنه يوجد الآن أجهزة كهربائية على شكل لمبات مضيئة بلون معين تجذب إليها الحشرات, فإذا لامستها هذا الحشرات تصعق كهربائياً فتموت دون أن تحترق؟

الجواب: نعم، لا بأس باستخدام الأجهزة التي هي على شكل اللمبات من أجل قتل البعوض ونحوه من الحشرات؛ لأن هذا لا يدخل في التعذيب بالنار, إذ إن هذه الحشرة تصعق صعقاً لا احتراقاً, ثم إنه ربما لا يمكن دفع أذاها إلا بهذا, فإذا لم يمكن دفع أذاها إلا بالإحراق فلا بأس, وذلك لأن المقصود من النهي الوارد في الحديث: ( أنه لا يعذب برب النار إلا الله عز وجل ) هو أن الإنسان يريد أن يعذب بالنار, لا أن يدفع الأذى بالنار, فدفع الأذى غير التعذيب.

ما يشرع فعله لمن نسي شيئاً وأراد أن يتذكره

السؤال: هل هناك بأس إذا نسي الإنسان شيئاً, أو ضاع منه شيء أن يكثر من ذكر الله على وجه غير مخصوص؛ كأن يقول: لا إله إلا الله, أستغفر الله, لا إله إلا الله والله أكبر, لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله, ثم يقول بعد ذلك عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشداً, وذلك اتباعاً لما ورد في سورة الكهف في قوله تعالى: وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا [الكهف:24] أم أن هذا الأمر خاص بالآية السابقة؟

الجواب: إذا نسي الإنسان حاجة فإنه يسأل الله تعالى أن يذكره بها, فيقول: اللهم ذكرني ما نسيت, وعلمني ما جهلت, أو ما أشبه ذلك من الأشياء, وأما كون الذكر عند النسيان يوجب التذكر, فهذا لا أدري عنه, والآية يحتمل معناها: اذكر ربك إذا نسيت؛ لأن الله قال له: وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ [الكهف:23-24] يعني: استثن بقولك: إلا أن يشاء الله إذا نسيت أن تقولها عند قولك: إني فاعل ذلك غداً.

حكم وضوء المرأة وغسلها مع وجود المناكير على أظافرها

السؤال: امرأة وضعت على أظافرها مناكير، ثم اغتسلت عن الحدث الأكبر وهي لم تزل هذه المناكير عن أظافرها, ولم تتذكر إلا بعد ثلاث أو أربع ساعات, فهل يلزمها إعادة الغسل بعد إزالة المناكير؟

الجواب: أولاً: لابد أن نسأل عن لبس هذا المناكير, هذه المناكير -فيما أعرف- أنها أظافر طويلة إذا رآها الإنسان ظن أن أظافر المرأة طويلة, وهذا لا شك أنه تقبيح, وإظهار لأمر تخالف به المرأة الفطرة؛ لأن الفطرة قص الأظافر, وهذا عكس قص الأظافر, بمعنى أنها تظهر المرأة وكأن أظافرها طويلة, فهي تريد أن تتجمل بما يخالف الفطرة.

فنصيحتي لأخواتي أن يدعن هذه المناكير, ثم إنها تقبح أصابع المرأة ولا تجملها, ثم إنه يحدث أحياناً أن تنسى المرأة إزالتها, ثم تتوضأ أو تغتسل وهي عليها, فلا يصح لها غسل ولا وضوء؛ لأن هذه المناكير تمنع وصول الماء.

أما الإجابة عن السؤال, فنقول: إن عليها أن تعيد الغسل, وأن تعيد الصلاة التي صلتها بهذا الغسل الأول الذي لم يصح.

حكم قبول الهدايا ممن يتعامل بالربا

السؤال: هل يجوز قبول الهدية من شخص نعلم أنه يتعامل بالربا؟

الجواب: نعم، يجوز هذا, يجوز للإنسان أن يقبل هدية مَنْ يتعامل بالربا, ويجوز أن يبايعه ويشاريه, ويجوز أن يجيب دعوته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود, واشترى من يهودي طعاماً لأهله, إلا إذا علمنا أننا إذا كففنا عنه, ولم نبايعه ولم نشاره، ولم نقبل هديته ارتدع عن الربا؛ فحينئذ نفعل ذلك، لا نبيع معه ولا نشتري ولا نقبل هديته؛ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى.

حكم المصافحة لمن دخل مجلساً أو التقى بزملاء عمله كل يوم

السؤال: مجموعة من المعلمات تلتقي في المدرسة صباح كل يوم, فهل يجب أن يتصافحن مع بعضهن البعض كل صباح, أم يكتفى بإلقاء السلام على المجموعة عامة عند الدخول إلى الإدارة أو غرفة المعلمات؟

الجواب: إذا دخل الإنسان إلى مجلس قوم فإنه يسلم عليهم عموماً ولا يصافحهم؛ لأنني إلى ساعتي هذه لم أعلم أنه جاء في السنة أن الرجل إذا دخل المجلس بدأ من أول من يصادفه عند دخوله وجعل يصافحه حتى يدور على أهل المجلس كلهم, ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أو إذا أتى إلى مجلس قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ) ولم يذكر أنه يدور على القوم فيصافحهم, ولم أعلم هذه العادة إلا من قريب, فقد كان علماؤنا ومشايخنا إذا دخلوا إلى المجلس إن كان قد تُرك لهم مجلس معين ذهبوا إليه وجلسوا فيه، وإلا جلسوا حيث يكرمهم أهل المجلس في المكان الذي يليق بهم بدون أن يمروا على الناس ويصافحوهم, ومن أراد أن يصافح القادم فليتقدم إليه عند استقراره في مكانه ويصافحه, فالذي أرى أن يكتفي الإنسان بالسلام العام, ثم يجلس حيث ينتهي به المجلس.

وجوب تبليغ ما تعلمه الإنسان وكيفية ذلك

السؤال: في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( من كتم علماً ألجم بلجام من نار ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام, يقول السائل: أنا أحفظ البعض من الأحاديث, هل الواجب علي أن أبلغها أمام الناس في المساجد, حيث لا أستطيع على ذلك, أم ماذا؟ أفيدوني مأجورين.

الجواب: الحديث الذي أشار إليه فيمن سئل عن علم فكتمه فإنه يلجم بلجام من نار يوم القيامة, ومن علم علماً فإن عليه أن يبلغه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليبلغ الشاهد منكم الغائب ) وطرق التبليغ كثيرة, إما أن يبلغه في المجلس, أو في مسجد, أو في فصل دراسي أو غير ذلك بقدر الاستطاعة, وينبغي إذا أراد أن يبلغه أن يتحين الفرص المناسبة حتى يقبل الناس إليه ويأخذوا منه.

حكم أخذ الأب من راتب ابنه

السؤال: شاب يعمل ويعطي حصيلة عمله لوالده, حيث إن والده يقوم بشتمه وسبه دائماً, ويتهمه بالتقصير بأنه يخبئ بعض الشيء من راتبه, ويعطيه لزوجته, فهل الراتب يعطى للأب بالكامل؟ وجهونا حول هذا.

الجواب: الراتب ملك لمستحقه؛ ففي هذا المثال يكون الراتب ملكاً للابن ليس لأحد عليه سلطان إلا الأب, فله أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يضره, لكني أنصح الأب وأقول: إذا لم يكن فيك حاجة فدع ابنك وماله يتوسع به على نفسه وعلى أهله؛ لأن ذلك من صلة الرحم, أما كونك تضيق عليه وتقول: لابد أن تعطيني راتبك ثم تتصرف فيه أنت كما شئت, فهذا يوجب قطيعة الرحم, ويوجب أن يبغضك الابن وألا يقوم ببرك, فهنا نخاطب الابن ونخاطب الأب, أما الابن فنخبره بأنه هو وماله لأبيه, وأن لأبيه أن يأخذ من ماله ما شاء ما لم يضره, وأما الأب فإننا ننصحه ألا يتعرض لمال ابنه إلا إذا كان محتاجاً, فإن على الابن أن يزيل حاجة أبيه سواء أخذ بنفسه أم أعطاه الابن.

حكم بقاء الابن المتزوج في بيت والديه مع وجود الاختلاط

السؤال: شاب يسكن في بيت أهله, ولكن هذا البيت فيه اختلاط, ولا تستطيع الزوجة -زوجة هذا الشاب- أن تتحجب بسبب الاختلاط, فهل يجوز أن يبني له بيتاً بمفرده, أم يعتبر ذلك من العقوق لتركه والديه مع إخوانه الذي يبلغ عددهم ثلاثة؟

الجواب: إذا كان يتضرر أو يتأذى ببقائه من أهله في البيت فلا بأس أن ينفرد عنهم بسكن, لكن مع قيامه ببر الوالدين, والحضور إليهما صباحاً ومساء, والسؤال عنهما وعن أحوالهما, وهل يحتاجان شيئاً إذا كان عنده فضل مال, ولا حرج عليه في هذا, أما إذا كان لا يلحقه ضرر ولا أذية؛ فالأولى أن يبقى عند والديه؛ لأن ذلك أسر لهما وأجمع للشمل, ومن الأذية أن يشاهد من إخوانه ما يخشى منه الفتنة بالنسبة لزوجته, فإن الإنسان لا يمكنه أن يستقر في بيت يخشى على أهله من الفتنة.

المعيار الذي يتم تعيين الإمام على ضوئه ومن يعينه

السؤال: يوجد عندنا مسجد في القرية, ويقوم بإمامة هذا المسجد ولد لا يتجاوز الخامسة عشر من عمره, حيث يوجد في المسجد من هو أكبر منه وأفقه, ولكن الذين بنوا المسجد لا يريدون إلا هذا الولد, ما هو الضابط الشرعي للإمام في إمامة المصلين؟

الجواب: ما دام هذا المسجد تحت رعاية الحكومة فإنه يرجع في تعيين الإمام والمؤذن إلى ما تعينه الحكومة, وليس لأحد أن يحتكر المساجد التي يبنيها, أما إذا كان في بلد لا تتولى الحكومة فيه شيئاً من هذه الأمور, فإننا ننصح الرجل الذي بنى هذا المسجد أن يتمشى في تعيين الأئمة على ما تقتضيه الشريعة, فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله, فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم في السنة, فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاماً ).

حكم التأخر في بداية الدوام وتعويض الوقت في آخره

السؤال: أنا أعمل في إحدى المحلات التجارية, ولكن في بعض الأحيان أتأخر عن الدوام خمس أو عشر دقائق, ولكنني أعوض ذلك في آخر الدوام، فهل عملي صحيح؟

الجواب: الواجب على الموظف أن يلتزم النظام فيأتي في أول الدوام في الوقت المحدد, ويخرج في آخر الدوام في الوقت المحدد؛ لأن الوظيفة مقدرة بالزمن لا بالعمل, ولا يحل له أن يبخس أول الزمن ويضيف مثله في آخر الزمن, اللهم إلا إذا رأى القائم على هذه المصلحة أن في ذلك مصلحة فلا بأس, وإلا فالواجب التقيد بالنظام بأن يأتي في أول الوقت في الوقت المحدد وفي آخره لا يخرج ألا في الوقت المحدد.

حكم تغطية المحرمة وجهها عند الرجال الأجانب

السؤال: ما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة المحرمة إذا كان الرجال الأجانب في كل مكان في الشارع وفي السيارة وفي الحرم نفسه؟ وما المخرج من نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تنتقب, ولا تلبس القفازين, هل يجوز كشف الوجه حال الإحرام؟

الجواب: لا يجوز للمحرمة ولا لغير المحرمة أن تكشف وجهها وحولها رجال أجانب, بل الواجب ستر الوجه حتى في الإحرام؛ فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحداهن خمارها على وجهها ) لئلا يراها الرجال الأجانب, وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النقاب, فنعم هو نهى عن النقاب، لكن إذا كان حولها رجال فلابد من ستر الوجه, وإذا سترت وجهها في هذه الحال فلا شيء عليها.

حكم استخدام موانع الحمل فترة الرضاع

السؤال: هل أخذ وسيلة لمنع الحمل لفترة معينة -وهي فترة رضاعة الطفل, حتى لا يؤثر الحمل الجديد بحرمانه من إكمال الرضاعة- هل يجوز ذلك؟

الجواب: أولاً: يجب أن نعلم أن الحمل لا يؤثر على الرضيع.

ثانياً: لو أرادت المرأة أن تمنع الحمل وقت الإرضاع لمشقة الحمل عليها فلا حرج أن تستعمل ما يمنع الحيض, أو ما يمنع الحمل لكن بإذن الزوج؛ لأن الزوج له حق في الأولاد.

حكم من تأتيها الدورة متقطعة في غالب أيام الشهر

السؤال: تأتيها الدورة ثلاث مرات في الشهر تقريباً, وتنقطع ثلاثة أيام, ثم تأتيها وهكذا حتى التبس عليها الأمر, فلا تدري أهي دورة, هل تحسب إحداها دورة أو جميعها، ماذا في هذا العمل؟

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت تأتيها العادة ثم تترك ثلاثة أيام ثم تأتي ثم تترك ثلاثة أيام ثم تأتي, فيعني هذا أن أكثر وقتها دم, وإذا كان أكثر وقتها دماً فإنها تجلس أيام عادتها فقط, والباقي تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها ولا حرج عليها.

معاملة المرأة لزوجها إذا كان لا يعاملها كما يجب عليه

السؤال: زوجها يغضب لأبسط الأسباب, ويهجرها, وعندما تتحدث معه لا يجاوبها, وبذلك تقول: يضيق صدري وأترك له الغرفة ساعات قليلة, وأرجع إليه خوفاً من غضب ربي عليّ, ولكن لا أعرف أنام وأستغل ذلك في قيام الليل وقراءة القرآن, وكذلك لم أترك الواجبات عسى زوجي أن يغفر لي, فهل علي إثم في ترك الغرفة؟ وهل تقع علي اللعنة لعنة الملائكة؟

الجواب: نعم, الواجب على الزوجة أن تصبر على أذى زوجها, والواجب على الزوج ألا يعتدي عليها في حقها وأن يؤديها حقها, وأن يعاشرها كما يحب أن تعاشره؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] فإذا أساء إليها بعدم المعاشرة الواجبة فلها أن ترد عليه بالمثل؛ لقوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة:194] لكني أنا أرى أن تهادنه وأن تصبر على أذاه وأن تطيعه فيما يأمر به أو يدعو إليه, والفرج قريب.

حكم من حصل له حادث سير ومات فيه شخصان

السؤال: أفيدكم بأنني سائق سيارة, وحصل لي حادث, وأراد الله عز وجل ومات فيه شخصان مع أهلهم, ولم يأخذوا شيئاً, فما كفارة ذلك؟ وهل علي شيء؟

الجواب: لابد أن يصف الحادث, أما إذا لم يصف الحادث فلا ندري, قد يكون مفرطاً فتلزمه الكفارة عن القتيلين, أي تلزمه كفارتان, وقد يكون غير مفرط فلا يلزمه شيء.

مسح المرأة على شعرها عند الوضوء إذا كان عليه حناء

السؤال: عند الوضوء, وعند المسح على الشعر إذا كان عليه حناء, هل يجوز ذلك؟

الجواب: نعم, يجوز أن تمسح المرأة على رأسها ولو كان مغطىً بالحناء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان إذا أحرم بالحج لبد رأسه ) ومن المعلوم أنه كان يتوضأ ويمسح عليه.

حكم سجود التلاوة على القارئ وعلى من يستمع إليه

السؤال: هل يجب على الحاضرين أن يسجدوا مع الشخص الساجد سجود التلاوة, علماً بأن الحاضرين لم يسمعوا الآية التي فيها سجدة؟

الجواب: سجود التلاوة ليس بواجب لا على القارئ ولا على مَنْ استمعه؛ لأنه ثبت في صحيح البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس ذات جمعة, وهو على المنبر, فمر بآية سجدة فنزل وسجد, وسجد الناس معه, ثم خطب بها في جمعة أخرى فلم يسجد.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب [649] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

https://audio.islamweb.net