إسلام ويب

يشرع الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، وكذلك لمن أراد أن يعاود الجماع، ويجوز الطواف على الزوجات قبل الغسل من الجنابة، ويستحب أن يتخلل ذلك وضوء لكل جماع.

وضوء الجنب إذا أراد أن ينام

شرح حديث: (إن رسول الله كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: وضوء الجنب إذا أراد أن ينام.

أخبرنا قتيبة بن سعيد نا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام)].

هنا أورد النسائي رحمه الله: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام.

أي: أن مقصوده من هذه الترجمة كما هو واضح منها أن الجنب إذا أراد أن ينام دون أن يغتسل، فإن عليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة لينام، وقد غسل فرجه، وأزال ما حصل من التلوث، وما حصل من التلطخ الذي حصل بسبب الجماع في ذكره وما حوله، فإنه يتوضأ ويغسل فرجه وينام، والجنابة لا تزال باقية؛ ولكنه حصل تخفيف لها، وذلك بغسل بعض أجزاء الجسد التي هي أعضاء الوضوء، وكذلك أيضاً ما يسبق الوضوء من غسل الفرج، وغسل ما علق وأصاب من أثر الجماع.

ثم أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها: وهو دال على ما ترجم له وواضح الدلالة على أن الجنب إذا أراد أن ينام فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة.

تراجم رجال إسناد حديث: (إن رسول الله كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة)

قوله: [أخبرنا قتيبة].

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، الثقة، الذي خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[نا الليث].

هنا اختصرها وأتى بـ(نا)، والمقصود من (نا) إذا جاءت فهي اختصار لحدثنا، وليست لأخبرنا، وهي تخص هذه الصيغة فقط، فيقال: (نا)، ويقال: (ثنا)؛ ويقال: (دثنا)؛ يعني: ثلاث صيغ، و(نا) هي اختصار لها ورمز لها؛ أي: لحدثنا، وليست لأخبرنا، وهذه إحدى الصيغتين اللتين يحصل فيهما الاختصار، والرمز لهما بحرف أو أكثر يدل على الصيغة، فـ(نا) اختصار لحدثنا، وليست لأخبرنا، وعلى ذكر الثاء مع نا، وعلى ذكر الدال مع الثاء ونا.

وكذلك الصيغة (أخبرنا) فإنها تختصر أيضاً، ويأتي اختصارها على عدة صيغ، وكثيراً ما يأتي: بـ(أنا) الهمزة ونا، فهي اختصار لأخبرنا، وتأتي بصيغ أخرى، أي: أرنا، وغير ذلك.

أما غيرها من الصيغ، فإنها لا تختصر، وإنما الاختصار لهاتين الصيغتين، فأنبأنا لا تختصر، وغيرها من الصيغ لا تختصر، وإنما الاختصار والرمز يكون لهاتين الصيغتين، وهي: حدثنا، وأخبرنا.

والليث بن سعد المصري هو الإمام، الحجة، المحدث، الفقيه، المشهور، فقيه مصر ومحدثها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن شهاب].

هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، وقد مر ذكره كثيراً، وهو محدث، مشهور، وفقيه، ومكثر من رواية الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي سلمة بن عبد الرحمن].

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع، فقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا، وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل: سالم بن عبد الله بن عمر، وهؤلاء الثلاثة هم الذين اختلف في جعل واحد منهم السابع.

وأما الستة الباقون فلا خلاف في عدهم في فقهاء المدينة السبعة، وهم الذين جمعوا في بيتين ذكرهما ابن القيم في أول إعلام الموقعين، ولا أدري هل هما من إنشائه أو من إنشاده وهما لغيره؟ وهما:

إذا قيل من في العلم سبعة أبحرروايتهم ليست عن علم خارجه

فقل هم عبيد الله عروة قاسمسعيد أبو بكر سليمان خارجه

[عن عائشة].

وعائشة هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، المكثرة من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي أحد السبعة من الصحابة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين زادت أحاديثهم على ألف حديث.

شرح حديث ابن عمر في نوم الجنب بعد أن يتوضأ

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: (يا رسول الله! أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ)].

أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر: أن أباه عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: (أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ)، يعني: نعم، إذا توضأ ينام وهو جنب، وهو شاهد للترجمة، وهو دال عليها، إذاً: ففيها حديث عائشة، وفيها حديث عبد الله بن عمر، والحديث من مسند عبد الله بن عمر، وليس من مسند عمر؛ لأنه يحكي أن أباه حصل منه كذا وكذا، فهو مسند للحديث، وليس راوياً عن أبيه عمر، فالواضح منه والظاهر أنه من مسند عبد الله بن عمر؛ لأنه قال: أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ).

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في نوم الجنب بعد أن يتوضأ

قوله: [أخبرنا عبيد الله بن سعيد].

هو عبيد الله بن سعيد، قال عنه الحافظ: إنه ثقة، مأمون، سني، وهو السرخسي، وقيل: إنه أظهر السنة في بلاده، أخرج له البخاري، ومسلم، والنسائي.

[حدثنا يحيى].

وهو يحيى بن سعيد القطان، المشهور، المحدث، الثقة، العلم، الذي هو إمام ناقد، وهو من أئمة الجرح والتعديل، ومكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن عبيد الله].

هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو الذي يقال له: عبيد الله العمري المصغر، الثقة، والمكبر أخوه عبد الله هو الضعيف، ولهذا يقال له: المصغر حتى يُميز بينه وبين أخيه عبد الله المكبر، وهو ثقة، حديثه عن أصحاب الكتب الستة، وقد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب أنه أحد الفقهاء السبعة، وهو مدني، فلا أدري وجه عده في الفقهاء السبعة، وكونه من الفقهاء السبعة؛ لأن الفقهاء السبعة المعروفون هم الذين ذكرتهم فيما مضى، والذين جمعهم ابن القيم، والخلاف إنما هو في السابع، وليس فيه ذكر عبيد الله هذا.

[أخبرني نافع].

هو مولى عبد الله بن عمر، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، بل هو أحد السلسلة الذهبية التي يقول الإمام البخاري: إنها أصح الأسانيد؛ لأن أصح الأسانيد عند البخاري: مالك عن نافع عن ابن عمر، إذاً فـنافع ثقة، وهو القمة في الثقة.

[عن عبد الله بن عمر].

هو عبد الله بن عمر الصحابي الجليل المشهور، المعروف بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام

شرح حديث ابن عمر في غسل الجنب ذكره ووضوئه إذا أراد أن ينام

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام.

أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (ذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم)].

هنا أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي: باب وضوء الجنب وغسل ذكره قبل أن ينام.

وقد أتى بها من أجل أن الوضوء الذي يتوضؤه الجنب، إذا أراد أن ينام يسبقه ويكون معه غسل ذكره؛ بمعنى أن الشيء الذي تلوث والذي حصل بسبب الجماع، وما علق بالذكر وما علق بما حوله فإنه يزال بالماء وينظف بالماء، هذا هو الذي أورد الترجمة من أجله، وأورد حديث عبد الله بن عمر في قصة سؤال أبيه عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم عن كون الإنسان تصيبه الجنابة من الليل، أي: في الليل، فهل ينام وهو جنب؟ قال: (يتوضأ، ويغسل ذكره).

وذكر غسل الذكر بعد الوضوء ليس معنى ذلك أن الغسل بعد الوضوء لأن الغسل للذكر يكون قبل الوضوء كما يكون في الاستنجاء، عندما يقضي الإنسان حاجته يستنجي، ثم يتوضأ؛ لأنه لو توضأ ولامس ذكره ليستنجي أو ليغسله، فإنه ينتقض وضوءه؛ لأن مس الذكر من نواقض الوضوء.

إذاً: يكون ذلك قبل، ولهذا فإن الواو هنا لمطلق الجمع، ولا تقتضي ترتيباً، وقد يكون المتأخر حقه التقديم، وقد يكون المتقدم حقه التأخير، وهنا المتأخر حقه أن يقدم، ولا يصح إلا أن يقدم؛ لأنه لو أُخر لما كان للوضوء فائدة؛ لأن الوضوء قد انتقض بمس الذكر، إذاً: يغسل ذكره ويتوضأ، هذا هو الترتيب الصحيح الذي يسلم الوضوء من الانتقاض وهو أن يقدم غسل الذكر على الوضوء حتى يبقى الوضوء على حاله.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في غسل الجنب ذكره ووضوئه إذا أراد أن ينام

قوله: [أخبرنا قتيبة].

مر ذكره قريباً.

[عن مالك].

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، العلم، المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المعروفة المشهورة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن عبد الله بن دينار].

هو مولى ابن عمر، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن عبد الله بن عمر].

وقد مر ذكره في الإسناد السابق، وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند النسائي؛ لأنه رباعي، ليس بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أشخاص، لأن فيه قتيبة، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، والنسائي توفي سنة ثلاثمائة وثلاث من الهجرة، فكان هذا الإسناد من أعالي أسانيده، وقد مر بنا بعض الأسانيد التي هي من هذا القبيل، التي تعتبر عالية.

في الجنب إذا لم يتوضأ

شرح حديث: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الجنب إذا لم يتوضأ.

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا هشام بن عبد الملك أخبرنا شعبة ح وأخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى عن شعبة واللفظ له عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة، ولا كلب، ولا جنب)].

هنا أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي: باب الجنب إذا لم يتوضأ.

يعني: إذا بقي على جنابته ونام ولم يتوضأ، فقد أورد فيه النسائي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة، ولا كلب، ولا جنب).

فمقصوده من ذلك قوله: (ولا جنب)، وقال هنا في الترجمة: (إذا لم يتوضأ)؛ ومعنى هذا: أنه إذا توضأ فإن الأمر يخف، والجنابة طبعاً لا تزال باقية، ولم تنته، ولكن حصل تخفيفها، وهذا الحديث لفظه: (أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب، ولا صورة، ولا جنب)، ويقتضي هذا أن الإنسان إذا كان جنباً فإن الملائكة لا تدخل ذلك البيت الذي فيه، لكن الحديث ليس فيه ذكر الوضوء وعدم الوضوء، وإنما ذكره النسائي ليبين أن البقاء على الجنابة مذموم، وهي التي لا يكون معها وضوء، أما إذا وجد معها وضوء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نام وقد توضأ وهو جنب.

فإذاً: ليس على إطلاقه في أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب.

والحديث فيه كلام من حيث أن نجي الذي في إسناده هو مقبول، ولا يحتج بالمقبول إلا إذا توبع، ثم أيضاً هو معارض لما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم يكون أحياناً على جنابة، لكنه يخففها بالوضوء، ومن المعلوم أن الجنابة لا تزال باقية، فلا يقال: إن الجنابة قد ذهبت، ومن المعلوم أن كونه ينام وقد توضأ دون أن يغتسل، والجنابة باقية هذا هو الثابت، وهذا هو الصحيح والذي لا إشكال فيه، وقد جاءت بذلك الأسانيد الصحيحة الثابتة، وأما ذاك ففيه معارضة لتلك الأحاديث الثابتة، ثم من ناحية أخرى ما فيه من المعارضة لما هو أصح منه، فيكون من قبيل إما الشاذ، أو الضعيف، أو المنكر الذي خالف الثقة، وإذا لم يكن ضعيفاً وحديثه محتمل لو اعتضد، فإنه معارض لما هو أصح منه، ولرواية من هو أوثق منه.

ولهذا الشيخ الألباني عندما ذكر الأحاديث الصحيحة في سنن النسائي عقد الترجمة وأسقط الحديث؛ لأن الحديث غير ثابت، ولهذا أسقطه ليأتي به في ضعيف النسائي.

تراجم رجال إسناد حديث: (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب)

قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].

هو الحنظلي المعروف بـابن راهويه ، وهو ثقة، محدث، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه .

[أخبرنا هشام بن عبد الملك].

هو هشام بن عبد الملك يروي عنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المشهور بـابن راهويه، وكنا قد قلنا: إنه يوجد اثنين يطلق عليهما هشام بن عبد الملك، أحدهما: هشام بن عبد الملك اليزني اليشكري، والثاني: هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي المشهور، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ذكر المزي في تهذيب الكمال أنه يروي عن أبي الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، وليس في الذين يروي عنهم من اسمه هشام بن عبد الملك غير الطيالسي.

إذاً: فـاليزني الذي هو هشام بن عبد الملك، هو من طبقة شيوخ النسائي، ولم يذكر روايته عنه، وعلى هذا فالمراد بـهشام بن عبد الملك الذي روى عنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو أبو الوليد الطيالسي.

وقد سبق للنسائي أن ذكر إسناداً فيما مضى وفيه إسحاق بن إبراهيم يروي عن أبي الوليد الطيالسي، ولم يسمه هناك، وإنما ذكره بكنيته أبي الوليد، قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: حدثنا أبو الوليد، والمقصود به الطيالسي هشام بن عبد الملك.

فإذاً: إسحاق بن إبراهيم يروي عن هشام بن عبد الملك أبي الوليد الطيالسي

[أخبرنا شعبة].

هو شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، بل إن صيغة وصفه بأمير المؤمنين أعظم من ثقة؛ لأن هذا من أعلى صيغ التعديل.

[ح وأخبرنا عبيد الله بن سعيد].

هنا حول الإسناد وقال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، وهو الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا، وهو الذي قيل عنه: ثقة، مأمون، سني، وخرج له البخاري، ومسلم، والنسائي.

[حدثنا يحيى].

وقد مر ذكره.

[عن شعبة].

وهو ملتقى الإسنادين، وقد مر ذكره.

[واللفظ له].

أي: لـيحيى الذي هو في الإسناد الثاني.

[عن علي بن مدرك].

هو علي بن مدرك الكوفي، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي زرعة].

هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، معروف بكنيته، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد ذكرت فيما مضى أن أبا زرعة لقب يطلق على عدة أشخاص، هذا أولهم؛ لأنه من التابعين، وهو يروي عن أبي هريرة، وهو روى آخر حديث في البخاري عن أبي هريرة: (كلمتان حبيبتان إلى الرحمن)، يرويه أبو زرعة عن أبي هريرة وأبو زرعة هذا جده هو جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف. وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

ويوافقه في الكنية أشخاص منهم: أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، وهو إمام، ناقد، محدث، مشهور، وكثيراً ما يأتي ذكره مع أبي حاتم الرازي؛ يعني: في الكلام في الجرح والتعديل، وكثيراً ما وينقل ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل عن أبيه وأبي زرعة الذي هو الرازي.

يوجد أبو زرعة الدمشقي، ويوجد أيضاً من المتأخرين أبو زرعة العراقي، وهو ابن العراقي؛ لأن عبد الرحيم بن الحسين صاحب الألفية، هو والد أبي زرعة، ويقال له: ولي الدين، وتوفي سنة ثمانمائة وست وعشرين في القرن التاسع الهجري، أيضاً هو مشهور بلقبه أبي زرعة.

الحاصل أن لقب أبي زرعة يطلق على عدد من المتقدمين والمتأخرين.

[عن عبد الله بن نجي].

هو عبد الله بن نجي الحضرمي الكوفي، وهو صدوق، خرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه .

[عن أبيه].

هو نجي الحضرمي الكوفي، وهو مقبول، خرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه .

[عن علي].

هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله عنه مر ذكره كثيراً، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

وبالنسبة لقوله: (أخبرنا إسحاق بن إبراهيم) جاء في بعض النسخ: حدثنا وفي بعضها: أخبرنا، والمعروف من اصطلاحه أنه يستعمل: أخبرنا، ويأتي أحياناً: حدثنا، وقد ذكرت فيما مضى: أن الحافظ ابن حجر عندما يروي البخاري عن شيخه إسحاق وهو غير منسوب فهو يحتمل إسحاق بن منصور، وإسحاق بن إبراهيم ويحتمل غيرهما، فيستدل ابن حجر على أنه هو ابن راهويه إذا جاء التعبير بأخبرنا قال: لأن من عادته أنه يستعمل أخبرنا ولا يستعمل حدثنا، لكن يوجد في بعض الأسانيد (حدثنا) في البخاري وفي غيره، لكن هل (حدثنا) هذه معناه أن كلام ابن حجر مبني على الغالب؟ وأن (حدثنا) إما خطأ، أو تصرف من بعض الرواة، مع أن التصرف هذا بعيد؛ لأن الطريقة المعروفة أنه لا يغير الإسناد عن هيئته، فإذا جاء بالعنعنة يأتون به بالعنعنة، وإذا جاء بالسماع يأتون به بالسماع، وإذا جاء بالإخبار يأتون به بالإخبار، وإذا جاء بالتحديث يأتون به بالتحديث، وهكذا، لكن قد يكون حصل فيه خطأ، وقد لا يكون حصل فيه خطأ، ولكن استعمال إسحاق بن راهويه (أخبرنا) محمول على الغالب.

في الجنب إذا أراد أن يعود

شرح حديث: (إذا أراد أحدكم أن يعود توضأ)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الجنب إذا أراد أن يعود

أخبرنا الحسين بن حريث حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أراد أحدكم أن يعود توضأ)].

هنا أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب: الجنب إذا أراد أن يعود.

يعني: يعود إلى الوطء، فإذا وطأ وصارت عليه الجنابة، ثم أراد أن يعود إلى الوطء، فإنه يتوضأ وضوءاً بين الجماعين؛ لأنه يكون أنشط كما جاء التعليل في بعض الروايات.

وأورد النسائي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أراد أحدكم أن يعود توضأ)؛ يعني: إذا أجنب أحدكم أو صار على جنابة، وأراد أن يعود إلى الجماع مرة أخرى فإنه يتوضأ وضوءاً بين الجماعين، ولا يلزم أن يغتسل، ويكون ذلك الوضوء من أجل حصول النشاط، وأيضاً لإزالة ما قد حصل بسبب الجماع الأول من تلطخ بأثر الجماع، فيكون العضو وما حوله نظيفاً من ذلك الذي حصل بسبب الجماع.

تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أراد أحدكم أن يعود توضأ)

قوله: [أخبرنا الحسين بن حريث].

هو الحسين بن حريث وهو ثقة، خرج حديثه الجماعة إلا ابن ماجه ، مثل إسحاق بن راهويه خرج حديثه الجماعة إلا ابن ماجه ، وكل منهما شيخ للنسائي.

[حدثنا سفيان].

هو سفيان بن عيينة؛ لأنهم ذكروا في ترجمة عاصم الذي يروي عنه سفيان، قالوا: روى عنه السفيانان؛ يعني: سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، لكن في ترجمة الحسين بن حريث قال: روى عنه ابن عيينة، فإذاً: عرف أحد السفيانين، وأنه ابن عيينة، وهو ثقة، حجة، ثبت، إمام، عابد، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن عاصم].

هو عاصم بن سليمان الأحول، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضاً.

[عن أبي المتوكل].

هو علي بن داود، مشهور بكنيته أبي المتوكل الناجي، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضاً.

[عن أبي سعيد].

هوأبو سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قد مر كثيراً، وهو أحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

إتيان النساء قبل إحداث الغسل

شرح حديث: (أن رسول الله طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل.

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم، واللفظ لـإسحاق، قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد)].

هنا أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي باب: إتيان النساء قبل إحداث الغسل.

أي: إتيان العدد منهن، قبل إحداث غسل بين كل منهن هذا هو المقصود بالترجمة، وأورد حديث أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد)، هذا هو الحديث الذي رواه أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، وهذا الذي قد حصل منه عليه الصلاة والسلام، قيل: إنه كان عند إرادة السفر؛ لأنه كان يقسم بين نسائه عليه الصلاة والسلام، وكل واحدة لها نوبتها، ولكنه عند إرادة السفر حصل منه أنه طاف على نسائه بغسل واحد، لكنه يتوضأ بين إتيان واحدة تلو الأخرى، وقد مر في الحديث السابق أمر عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا أراد أن يعود أن يتوضأ؛ فيعني: أنه طاف عليهن بغسل واحد، لكنه يتوضأ بين كل لقاء لواحدة من زوجاته رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن.

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد)

قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].

هو إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، الذي خرج له الجماعة إلا ابن ماجه ، وهو ثقة، فقيه، محدث، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، فهو من الذين وصفوا بهذا الوصف الرفيع، الذي هو من أعلى صيغ التعديل.

يعقوب بن إبراهيم].

هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو من صغار شيوخ البخاري، وقد مات قبله بأربع سنوات، حيث كانت وفاته سنة مائتين واثنتين وخمسين، وذكرت فيما مضى أن محمد بن بشار بندار، ومحمد بن المثنى الزمن قد ماتا في تلك السنة، فهم ثلاثة من صغار شيوخه ماتوا في سنة واحدة، وكل منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة.

[واللفظ لـإسحاق].

يعني: هذا اللفظ المسوق في المتن هو لفظ إسحاق، وإذاً: فلفظ يعقوب هو بالمعنى.

والغالب على صنيع النسائي عندما يذكر الحديث عن شيخين يجعل اللفظ للثاني منهما، فعندما يذكر الشيخين يقول: واللفظ لفلان، أو: واللفظ له؛ يعني: يرجع الضمير إلى أقرب مذكور، هذا هو الغالب على استعمال النسائي، لكن في بعض الأحيان ومنها هذا الموضع يذكر الشيخين، ثم يجعل اللفظ للأول، وهذا قليل في استعماله وفي صنيعه.

[حدثنا إسماعيل بن إبراهيم].

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية، وهو ثقة، ثبت، ومحدث، مكثر، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو غير ابن علية الذي يأتي ذكره في مسائل الفقه وفي مسائل شاذة، فذاك ابنه إبراهيم بن إسماعيل الذي هو جهمي هالك، أي: بالإضافة إلى كونه جهمياً أيضاً هو هالك؛ يعني: هذا وصف شديد في التجهم، ويأتي ذكره في مسائل فقهية فقيه يشذ فيها، فإذا جاءت مسألة شاذة وقيل فيها: ابن علية، فليس المقصود بـابن علية الإمام هذا المحدث الذي معنا، والذي هو إمام من أئمة أهل السنة، بل هو المقصود ابنه الذي هو من أهل البدع ومن المبتدعة، والذي قال عنه الذهبي: إنه جهمي هالك.

ومن المسائل الشاذة التي نسبت إليه: الإجارة، وقد ذكرها ابن رشد في بداية المجتهد عندما جاء عند الإجارة وبين حكمها، وقال: إن العلماء على مشروعيتها، وأن الناس بحاجة إليها ولا يستغنون عنها، قال: ومنعها ابن علية، والأصم؛ يعني: فقالا: إن الإجارة لا تجوز وهي حرام، فهذا شذوذ إلى أبعد الحدود، ومن الذي يستغني عن الإجارة؟ فالإنسان إما أن يملك الشيء، أو يتصدق عليه، وكونه يستأجر لا يجوز وحرام! فهذا شذوذ واضح جلي.

[عن حميد الطويل].

هو حميد بن أبي حميد الطويل، وهو ثقة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد ذكر الحافظ في ترجمته أنه توفي وهو قائم يصلي.

[عن أنس بن مالك].

هو أنس بن مالك الصحابي الجليل، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكثر من رواية حديثه، وقد مر ذكره كثيراً، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

حديث: (أن رسول الله كان يطوف على نسائه في غسل واحد) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبيد حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد)].

أورد النسائي حديث أنس من طريق أخرى، وفيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد)، وهو مثل الذي قبله، وهو شاهد لما ترجم له المصنف من إتيان النساء دون إحداث غسل؛ أي: بين الواحدة والأخرى.

قوله: [أخبرنا محمد بن عبيد].

هو محمد بن عبيد المحاربي، وهو صدوق، خرج له مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

[حدثنا عبد الله بن المبارك].

هو عبد الله بن المبارك الإمام، المحدث، المعروف بفضله وتقاه، وقد قال عنه الحافظ في التقريب: إنه ثقة، إمام، جواد، مجاهد، وذكر جملة من صفاته، ثم قال: جمعت فيه خصال الخير رحمة الله عليه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[أخبرنا معمر].

هو معمر بن راشد الذي مر ذكره كثيراً، وهو ثقة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

قوله: [عن قتادة].

هو قتادة بن دعامة السدوسي، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضاً.

قوله: [عن أنس].

هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.

الأسئلة

الحذر من الوسوسة عند الاستنجاء من البول

السؤال: فضيلة الشيخ! أنا إذا بُلت ومسحت ذكري، يظل يخرج بعد البول لمدة أقصاها سبع دقائق، ويزول بمسح منديل مرة أو مرتين في الوقت المذكور، ولكنني عندما أنظر داخل الذكر أجد بعض البول بداخله، فهل هذا من سلس البول؟ وماذا أفعل؟

الجواب: الإنسان لا ينبغي له أن يتكلف فإن الوسواس يستولي عليه؛ يعني: إذا توضأ وكان البول لم ينته فإنه يحاول إنهاءه، ولا يعني أنه لا يقوم إلا وقد انتهى، ولا يتعب نفسه بحيث أنه يقول: إنه ينظر في داخله، ولكن المهم أن يخرج منه شيء، أما في داخله فلا يتعب نفسه في ذلك، وإنما ينتره، وإذا ظهر منه شيء، فإن عليه أن يمسحه، وإذا كان مسحه بالمنديل ينهيه فليفعل، لكنه ما دام أنه ليس هذا مستمراً معه، وإنما يكون مع البول وعند التبول، فإنه لا يقوم إلا وقد انتهى، ما دام أنه في وقت يسير.

حكم كشف الرأس عند نزول المطر

السؤال: هل من السنة كشف الرأس عند نزول المطر؟

الجواب: ورد في الحديث في صحيح مسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (إنه حديث عهد بربه)، لكن هل يكشف الرأس؟ لا أذكر فيه شيئاً الآن.

مدى مشروعية رفع اليدين بعد الأذان

السؤال: هل رفع اليدين في الدعاء بعد فراغ المؤذن من الأذان من السنة؟

الجواب: لا أعلم شيئاً يدل عليه، لكن الأصل في الدعاء هو رفع اليدين، والمواضع التي جاء فيها أنها لا ترفع الأيدي فلا ترفع، والمواضع التي جاءت بالسنية والتنصيص بأنها ترفع، فإنها ترفع، والمواضع التي سكت عنها فالأصل فيها الإطلاق، فإن رفع فلا بأس، وإن لم يرفع فلا بأس، ولكن إذا لم يكن جاء شيء فلا ينبغي له أن يداوم عليه، بل يترك بعض الأحيان إذا لم يأت شيء يدل على أنها ترفع في هذا الموطن، أما إذا جاء أنها ترفع في هذا الموطن، فليستمر بالرفع.

حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة على الميت

السؤال: هل دعاء الاستفتاح يسن في الصلاة على الميت؟

الجواب: لا، صلاة الجنازة ليس فيها دعاء الاستفتاح، فلا يقول فيها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وإنما يبدأ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسمي ويقرأ الفاتحة بدون استفتاح.

الوارد في كيفية إزالة شعر العانة والإبط

السؤال: هل حلق شعر العانة أفضل أم نتفه؟ وكذلك بالنسبة لشعر الإبط؟

الجواب: الحلق المقصود به هو: الإزالة، لكن الأصل في شعر العانة أنه يحلق والإبط ينتف، وإذا حصل هذا أو هذا فكل ذلك يحصل به المقصود، لكن الأصل في العانة أنها تحلق، ولهذا سمي الاستحداد؛ لأنه يأخذ بالحديدة، وهي الموسى.

نسبة الأبيات التي ذكرها ابن القيم في الفقهاء السبعة

السؤال: فضيلة الشيخ! في إعلام الموقعين قال ابن القيم عندما ذكر الفقهاء السبعة: وقد جمعهم قول القائل، فهل هذا يعني: أنها ليست له؟ أو أنها لو كانت له لذكر ذلك؟

الجواب: الغالب أنها ليست له، لكن يحتمل أن تكون له؛ لأنه إذا كان هو الذي قالها ولا يريد أن يسمي نفسه، فيقول: قول القائل، لكن الغالب على هذا الاستعمال أن يكون لغيره، ومن المعلوم أن الإنسان قد يذكر الشيء ويضيفه إلى غيره وهو صاحبه، وهذا يجري في سؤال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: سأله رجل فقال كذا، والسائل هو نفسه الصحابي؛ لأن هذا يحصل، لكن الغالب على هذا الاستعمال أنه يرجح جانب أن يكون مستشهداً.

حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل

السؤال: هل المضمضة والاستنشاق من فروض الغسل؟

الجواب: نعم، المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، والغسل هو حدث أكبر؛ يعني: يكون فيه أيضاً المضمضة والاستنشاق.

أصح النسبتين لمن استقر بالمدينة مدني أو مديني

السؤال: كيف ينسب لمن استقر بالمدينة هل يقال له: مدني، أو مديني؟

الجواب: النسبة إلى المدينة يقال: مدني، وأما المديني فهو على بن المديني وهذه نسبة إلى مكان في العراق، لا أعلم ما هو، لكن الذي ينسب إلى المدينة يقال له: مدني.

حكم النوم على جنابة

السؤال: ما حكم النوم على جنابة؟ هل يحرم أو النهي للكراهة؟

الجواب: بدون وضوء يكره، لا أعلم شيئاً يدل على تحريمه؛ لأن الرسول أرشد إلى الوضوء، ولا أعلم شيئاً يدل على المنع.

لكن الأولى للإنسان أن يكون مغتسلاً، وإن لم يغتسل، فليكن متوضأً؛ كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما أن يحرم فلا أدري.

مدى أفضلية التقدم للصفوف الأولى على ما يليها

السؤال: هل التقدم للصفوف المتقدمة أولى؟ أم البقاء في الصفوف القريبة من مكان الخروج؟ أفيدونا أثابكم الله.

الجواب: التقدم لا شك أنه أفضل، وكل صف أفضل من الذي يليه، فالتقدم وإتمام الصفوف الأول فالأول هذا هو المطلوب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها).

حكم مس الذكر بعد الوضوء وهو جنب

السؤال: كيف يكون مس الذكر بعد الوضوء ناقضاً للوضوء، والوضوء في أصله منتقض بالجنابة؟

الجواب: بالنسبة للحديث الذي ذُكر فيه الوضوء، ثم الاغتسال، فالوضوء قبل الاغتسال صحيح، والجنابة لا تزال موجودة، والوضوء هذا لا يرتفع به الحدث، وإنما هو تخفيف للحدث الأكبر، لكن لو أن إنساناً توضأ ولم يمس ذكره بعد ذلك، فإنه لا ينتقض وضوءه، لكن هذه الصورة التي معنا ما فيها نقض للوضوء؛ لأن الوضوء هو تخفيف للجنابة، وتخفيف للحدث الأكبر، لكنه كما هو معلوم، قد جاء في الأحاديث أن من مس ذكره فإنه يعيد الوضوء، ومعناه أنه كأنه ما توضأ، وإن كان الوضوء هذا لا يغني شيئاً بالنسبة لوجود الحدث الأكبر؛ لأنه لا بد من ارتفاع الحدث الأكبر، وارتفاع الحدث الأصغر لا يغني، فليس للإنسان أن يقرأ قرآناً وقد توضأ وضوءاً فقط ولم يغتسل، والإنسان إذا مس ذكره بعد الوضوء فكأنه ما توضأ، لكن لا يقال: إن الوضوء بعدما يتوضأ وهو عليه جنابة أن ذلك ينفعه لرفع الحدث؛ لأن الحدث الأكبر ما يرتفع إلا بالاغتسال، ولكن ينفع في التخفيف.

الجمع بين حديث طلق وحديث بسرة في نقض الوضوء بمس الذكر

السؤال: ذكرتم يا شيخ! أن مس الذكر ينقض الوضوء، فأرجو أن تبين لنا، فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن مس الذكر هل يبطل الوضوء، فقال:(إنما هو بضعة منك).

الجواب: الحديثان تكلم فيهما العلماء، فمن العلماء من رجح حديث: (إنما هو بضعة منك)، وهو القول بأنه غير ناقض، اعتماداً على قوله: (إنما هو بضعة منك)، ومنهم من رجح أنه ناقض، اعتماداً على حديث بسرة: (من مس ذكره فليتوضأ)، وقد سبق أن النسائي ذكر حديث بسرة في باب متقدم، ثم ذكر حديث طلق بن علي: (إنما هو بضعة منك) في المتأخر، وقد ذكر أحد الشارحين ولا أدري السيوطي، أو السندي: أن هذا يشعر بأن النسائي يرجح ما جاء في حديث طلق، وأنه لا ينقض الوضوء، لكن ذكرت فيما مضى: القول الراجح هو نقض الوضوء بمس الذكر، وقد جاء في بعض طرق حديث طلق بن علي أنه قال ذلك في وقت متقدم، حيث قال: إنه جاء وهم يؤسسون المسجد، وأما حديث بسرة فهو متأخر.

ثم أيضاً من ناحية الاحتياط فإنه يؤخذ بالنقض، وهو كون الإنسان يتوضأ إذا مس ذكره، والمسألة خلافية كما عرفنا ذلك من قبل.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة - (باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام) إلى (باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل) للشيخ : عبد المحسن العباد

https://audio.islamweb.net