إسلام ويب

لقد كان الصحابة أشد الناس امتثالاً واتباعاً لما جاء عن الرسول الكريم، وتجلى ذلك عند تحولهم من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة وهم في الصلاة حين أخبروا بأن القبلة قد حولت، واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ومن اليسر الذي جاءت به الشريعة جواز التنفل على الراحلة في السفر وعدم استقبال القبلة في السنن والرواتب خلافاً للفرائض.

فرض القبلة

شرح حديث البراء في صرف النبي إلى القبلة بعد صلاته نحو بيت المقدس لأشهر

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فرض القبلة.

أخبرنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنهما قال: (صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، شك سفيان، وصرف إلى القبلة)].

يقول النسائي رحمه الله: باب: فرض القبلة، المقصود من ذلك: هو إيجاب استقبال الكعبة المشرفة، التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم المدينة، وكان عليه الصلاة والسلام، لما فرضت عليه الصلوات الخمس بمكة قبل الهجرة بثلاث سنوات يصلي إلى بيت المقدس، ثم لما هاجر إلى المدينة صلى سبعة عشر شهراً أو ستة عشر شهراً، ثم إنه حول وصرف إلى الكعبة المشرفة.

وقد أورد النسائي في ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة، صلى إلى بيت المقدس نحواً من ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، ثم إنه صرف إلى الكعبة المشرفة فاستقبلها، وصارت هي قبلة المسلمين التي حولوا إليها بعد أن كانوا قبل ذلك يتجهون إلى بيت المقدس، وصارت الكعبة المشرفة في مكة المكرمة هي قبلة المسلمين يستقبلها الناس من كل مكان، فالذين هم عندها يستديرون حولها، والذين هم في أقطار الأرض يتجهون إليها.

تراجم رجال إسناد حديث البراء في صرف النبي إلى القبلة بعد صلاته نحو بيت المقدس لأشهر

قوله: [أخبرنا محمد بن بشار].

ومحمد بن بشار، هو الملقب بـبندار، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري؛ لأن وفاته قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، حيث توفي سنة اثنتين وخمسين ومائتين.

[حدثنا يحيى بن سعيد].

وهو يحيى بن سعيد القطان، المحدث، الناقد، الثقة، الثبت، القدوة، الذي هو من أئمة الجرح والتعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وسبق أن ذكرت الكلمة التي قالها الذهبي عنه وعن عبد الرحمن بن مهدي: أنهما إذا اجتمعا على جرح شخص، فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني: أنهما يصيبان الهدف، وأن كلامهما معتبر، ولا يكاد يخطئ، بل هما مصيبان إذا اتفقا على جرح شخص، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا سفيان].

وسفيان هنا مهمل غير منسوب، وهذا يسمى عند المحدثين في أنواع علوم الحديث المهمل، أي: الذي يذكر اسمه ولا يذكر نسبه ولا اسم أبيه، أو يذكر اسمه واسم أبيه، ولكن يشترك معه أشخاص في الاسم واسم الأب ويفترقون فيما وراء ذلك، هذا يسمى المهمل، ومعرفة تمييز المهمل ونسبته تعرف: بالتلاميذ والشيوخ بكون الإنسان مكثراً عنه إذا اتفق في الأخذ عنه، فينظر من له به اختصاص ومن له ميزة، وهنا سفيان يحتمل: ابن عيينة ويحتمل: الثوري، ويحيى بن سعيد القطان روى عن سفيان بن عيينة، وعن سفيان الثوري كليهما، وأبو إسحاق السبيعي روى عنه السفيانان: سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، فروى السفيانان عن أبي إسحاق السبيعي، وروى يحيى القطان عن السفيانين.

وإذاً: فكيف يميز أحدهما وقد اتفقا في أن يحيى القطان أخذ عنهما، وأنهما أخذا عن أبي إسحاق السبيعي؟ ينظر لمن له اختصاص من حيث القرب والاتصال.

فإذا نظرنا إلى الثوري وجدنا أنه كوفي، ووجدنا أن أبا إسحاق السبيعي كوفي، ويحيى القطان بصري، والبصرة قريبة من الكوفة، وشيخ سفيان في الإسناد هو أبو إسحاق السبيعي وهو كوفي، وسفيان بن عيينة مكي، معنى هذا: أن يحيى بن سعيد القطان يروي عن سفيان في حال سفر، وأما بالنسبة للثوري فإنه عنده؛ لأن البصرة قريبة من الكوفة، ثم أيضاً من ناحية أن سفيان الثوري هو من أهل الكوفة، وشيخه أبو إسحاق السبيعي من أهل الكوفة، فإذاً: الأقرب أن يكون سفيان الثوري، لكن كما عرفنا: إذا تردد الأمر بين شخصين وهما ثقتان فلا يؤثر لو جهل تعيين أحدهما فإن الإسناد صحيح، سواء كان هو هذا أو هذا؛ لأن كلاً من السفيانين من الثقات الأثبات الأجلاء، لكن من حيث الاحتمال الأقرب، وقد اتفقا في أن القطان أخذ عنهما، وأنهما أخذا عن أبي إسحاق السبيعي، يكون من كان من أهل البلد أو قريباً من البلد أولى، فإذاً: الأولى أن يكون سفيان الثوري وهو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الثقة، المحدث، الفقيه، وهو ممن وصف بأمير المؤمنين في الحديث، وهو لقب رفيع، لم يظفر به إلا عدد قليل من المحدثين، منهم: سفيان الثوري، وسفيان الثوري خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا أبو إسحاق].

هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، الهمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة؛ لأن سبيع بطن من همدان، ولكنه مشهور بالنسبة الخاصة: أبو إسحاق السبيعي، وهو ثقة يدلس، وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن البراء].

وهو البراء بن عازب، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنه وعن أبيه؛ لأنه صحابي ابن صحابي، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

وقد قال في آخر الحديث: شك سفيان، الذي قلنا: إن الأرجح أن يكون الثوري، هو الذي شك وتردد بين سبعة عشر أو ستة عشر، يعني: المدة التي صلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه بعدما هاجروا إلى المدينة إلى بيت المقدس، وبعدها حولوا إلى الكعبة المشرفة.

شرح حديث البراء في صرف النبي إلى القبلة بعد صلاته نحو بيت المقدس لأشهر من طريق أخرى

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً، ثم إنه وجه إلى الكعبة، فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا إلى الكعبة)].

أورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله، ولكن لا يوجد شك بين الستة عشر والسبعة عشر شهراً وإنما هي ستة عشر، وهذا من طريق أبي إسحاق السبيعي، لكن من غير طريق سفيان، وإنما من طريق زكريا بن أبي زائدة الكوفي، ففيه الجزم بأنها ستة عشر شهراً، فهذا يقوي أحد الاحتمالين اللذين شك فيهما سفيان، وهو الستة عشر شهراً.

ثم ذكر في آخر الحديث أنه ذهب رجل إلى جماعة من الأنصار وهم يصلون، فأخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وأنه وجه إلى الكعبة، فانحرفوا إلى جهة الكعبة وهم في صلاتهم، فكانوا ابتدءوها إلى جهة بيت المقدس، وأكملوها إلى جهة الكعبة؛ وذلك باستدارتهم من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، والإمام كما هو معلوم كان في جهة الشمال، ولا شك أنه اتجه وخرق الصف وتقدمهم، وأكمل بهم الصلاة إلى جهة الكعبة، وهذا يدل على أن فعلهم الذي فعلوه من كونهم استداروا واتجهوا إلى الكعبة، يدل على سرعة امتثالهم واتباعهم لما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن قيامهم بذلك، إنما حصل بعد تحققهم من حصول ذلك الخبر بواسطة ذلك الشخص الذي جاء وأخبرهم.

وفيه دليل على الأخذ بأخبار الآحاد، وأن الشخص الواحد إذا أخبر بخبر، أو حدث بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يعتمد ويعول عليه، وكان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه علم بذلك، وأنه قد أقره، فحصول ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام، وبفعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، يدل على اعتبار خبر الواحد وقبوله، وأنه حجة يعول عليه؛ لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قبلوا خبره واتجهوا إلى الكعبة، وكانوا قبل ذلك في أول صلاتهم متجهين إلى بيت المقدس.

وفيه دليل على أنه إذا جاء الحكم الشرعي فإنه يعتبر بعد العلم به وليس قبل ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهم صلوا متجهين إلى بيت المقدس بعدما حصل النسخ، لكنهم ما علموا إلا في أثناء الصلاة، ومن أجل ذلك استداروا، فكان جزء من صلاتهم التي كان أولها إلى بيت المقدس، ولكنه بعدما حصل النسخ، لكن علمهم بالناسخ هو الذي تأخر، فهذا يدل على أن الذي أخذ بالمنسوخ وعمل به، ثم جاء الناسخ؛ فإنه معذور في عدم عمله بالناسخ بعد ثبوته وقبل علمه، أي: علم ذلك الشخص الذي بلغه الخبر فاستدار إلى الكعبة، ولو كان الأخذ بالمنسوخ أو الأخذ بالناسخ من حيث ثبوته، لكان عليهم أن يعيدوا الصلوات التي صلوها قبل ذلك، وأن يستأنفوا تلك الصلاة التي هم في آخرها، لكن لما استداروا في آخرها، وكان أولها إلى بيت المقدس، وكان النسخ قد حصل قبل صلاتهم، دل ذلك على أن المعتبر هو وقت علمهم بالناسخ.

تراجم رجال إسناد حديث البراء في صرف النبي إلى القبلة بعد صلاته نحو بيت المقدس لأشهر من طريق أخرى

قوله: [أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم].

وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية، أبوه إسماعيل وهو المشهور بـابن علية؛ لأن هذا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، والمعروف بـابن علية وهو إسماعيل، يعني: معروف بنسبته إلى أمه، يقال له: ابن علية، وهو مشهور بهذه النسبة، فابنه هذا هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. ومحمد هذا ثقة خرج له النسائي وحده، لكن هناك شخص آخر ابن لـإسماعيل، وهو سيئ وجهمي ومنحرف عن مذهب أهل السنة، وهو: إبراهيم بن إسماعيل، ذاك لما ترجم له الذهبي في الميزان قال: جهمي هالك، وهو الذي عرف بالشذوذ في مسائل الفقه، حيث يقال: قال فيها ابن علية، وليس المقصود ابن علية الذي هو الأب؛ الذي هو إسماعيل؛ فهو إمام من أئمة أهل السنة، ثقة، ثبت، وأما الذي يقال له: ابن علية، وله في مسائل الفقه شذوذ، فهو إبراهيم بن إسماعيل أخو محمد هذا الذي معنا.

ومن المسائل التي شذ فيها هو وأبو بكر الأصم، أن الإجارة حرام لا تجوز. وكيف يستغنى عن الإجارة؟ ما أحد يستغني عن الإجارة أبداً؛ لأن الإنسان يحتاج إلى الناس، والناس ما يقومون ببذل ما عندهم بالمجان. والقرآن جاء أيضاً في شرع من قبلنا في قصة الخضر وموسى: قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا [الكهف:77]، وجاء في السنة في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله، وكذلك المسلمون اتفقوا عليها، ولم يخالف فيها إلا ابن علية الجهمي، وأبو بكر الأصم المعتزلي، وهما من أهل البدع، فقد أنكرا الإجارة وقالا: إنها لا تصح ولا تجوز، وهذا شذوذ واضح.

[حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق].

إسحاق بن يوسف الأزرق، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن زكريا بن أبي زائدة].

هو زكريا بن أبي زائدة الهمداني الوادعي الكوفي، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتبة الستة.

[عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب].

وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.

الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة

شرح حديث ابن عمر في تسبيح النبي ووتره على راحلته أنى اتجهت به

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة.

أخبرنا عيسى بن حماد زغبة وأحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قِبَل أيِّ وجهٍ تتوجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)].

يقول النسائي رحمه الله: باب: الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، يعني: كون الإنسان يصلي إلى غير جهة الكعبة، والمقصود منه هو: لما ذكر أن استقبال الكعبة فرض، وأنه واجب؛ وأن الناس يستقبلون القبلة، لكن جاءت السنة ببعض الحالات التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، فأورد النسائي في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه تتوجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)، يعني: على الراحلة، ويتجه إلى غير القبلة، فدل هذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل، وهو على راحلته، ويسبح بمعنى يتنفل؛ لأن السبحة هي صلاة النافلة، ولهذا جاء في أثر ابن عمر: (لو كنت مسبحاً لأتممت) يعني: بدلاً ما أصلي ركعتين في السفر أصلي أربعاً.

ثم أيضاً قضية الصلاة في مزدلفة، فإنه لم يسبح بين المغرب والعشاء، يعني: التسبيح هو النافلة، وجاء في بعض الأحاديث: سبحة الضحى، يعني: نافلة الضحى، فالسبحة هي النافلة، والتسبيح هو صلاة النافلة، هو يسبح يعني: يصلي النافلة، هذا هو المقصود بالتسبيح هنا، (كان يسبح على راحلته أينما توجهت)، يعني: في النوافل، وهذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في سفره النوافل المطلقة، وكان يستقبل غير الكعبة، لكن جاء في بعض الأحاديث: أنه في البداية يتجه إلى الكعبة، ثم يتجه إلى الجهة التي هو متجه إليها، ويصلي أينما توجهت راحلته على وجهتها، هذه هي السنة التي جاءت في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

ثم كان يسبح ويوتر، يعني: ويصلي الوتر عليها، أما الفريضة فإنه كان ينزل، إذا جاء الفرض نزل وصلى، ولهذا جاء في الحديث: (غير أنه لا يصلي عليها الفريضة)، يعني: على راحلته، وإنما ينزل بالأرض، ويصلي متجهاً إلى القبلة، وهذا مما تتميز فيه الفرائض عن النوافل، الفرائض لا يجوز التنفل فيها متجهاً إلى غير القبلة، ولا يجوز الصلاة على الراحلة، وإنما عليه أن ينزل، وأما بالنسبة للنافلة فيجوز أن يصلي على الراحلة، ويجوز أن يصلي متجهاً إلى أي جهة كانت، يعني: غير الكعبة، فهذه من الأحكام التي تختلف فيها الفرائض عن النوافل؛ لأن الفريضة من شرطها أن يتوجه فيها إلى القبلة، وأما النافلة ليس من شرطها، بل يجوز أن يتوجه إلى غير القبلة.

ثم قوله: (ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها الفريضة)، يدل على أن الوتر ليس بفرض ولا واجب، وإنما هو سنة مؤكدة أنه لا يصلي عليها الفريضة، هو وركعتا الفجر، وقد كان يحافظ عليهما عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر، وما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر، بل كان يحافظ عليهما، وهذا يدل على تأكدهما، والتساهل بالنوافل قد يكون ذريعة إلى التساهل في الفرائض، والمحافظة على النوافل هو وقاية للفرائض، وهو تكميل للفرائض لحديث: (أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن وجدت ناقصة قال: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به).

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في تسبيح النبي ووتره على راحلته أنى اتجهت به

قوله: [أخبرنا عيسى بن حماد زغبة].

عيسى بن حماد زغبة، وأحمد بن عمرو بن السرح، والحارث بن مسكين، هؤلاء ثلاثة شيوخ للنسائي روى عنهم هذا الحديث، وجمعهم في هذا الإسناد، وكلهم مصريون، عيسى بن حماد زغبة وهو مصري ثقة، خرج حديثه: مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه .

أحمد بن عمرو بن أبي السرح].

هو أبو الطاهر المصري، وهو ثقة، خرج حديثه أيضاً مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه ، فالذين خرجوا لـعيسى بن حماد زغبة، هم الذين خرجوا لـأحمد بن عمرو بن أبي السرح المصري.

الحارث بن مسكين].

هو الحارث بن مسكين المصري، ثقة، فقيه، وحديثه خرجه أبو داود، والنسائي فقط، ما خرج له البخاري، ولا مسلم، ولا الترمذي، ولا ابن ماجه.

(قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له).

يعني: اللفظ الموجود الذي هو متن الحديث لفظ الحارث بن مسكين، وأما لفظ عيسى بن حماد زغبة وأحمد بن عمرو بن أبي السرح فهو لفظ آخر، فيه اختلاف.

[عن ابن وهب].

هو ابن وهب، وهو: عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن يونس].

هو يونس بن يزيد الأيلي، وهو ثقة أيضاً، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن الزهري].

وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، وهو ثقة، محدث، فقيه، معروف بكثرة رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته بجمع السنة وتدوينها، ولهذا يقول فيه السيوطي:

أول جامع الحديث والأثرابن شهاب آمراً له عمر

وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن سالم].

هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هو ثقة فاضل، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع؛ لأن ستة متفق عليهم، والسابع مختلف فيه، فأحد الأقوال: أنه سالم بن عبد الله بن عمر هذا، والقول الثاني: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والقول الثالث: أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هؤلاء فقهاء سبعة في المدينة، مشهورين في عصر التابعين، اشتهروا بالفقه والحديث، وأطلق عليهم لقب: الفقهاء السبعة، وسالم هذا هو أحدهم، وهو السابع على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.

[عن أبيه].

وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة، وهو أحد العبادلة الأربعة الذين هم: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وهم في زمن متقارب، وهم من صغار الصحابة، وإذا أطلق لفظ: العبادلة في الصحابة فالمراد به هؤلاء الأربعة، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين زادت أحاديثهم على ألف حديث، والذين جمعهم السيوطي في ألفيته في قوله:

والمكثرون في رواية الأثرأبو هريرة يليه ابن عمر

وأنس والبحر كالخدريوجابر وزوجة النبي

فقوله: أبو هريرة يليه ابن عمر، فـابن عمر هو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عنهم وأرضاهم.

شرح حديث ابن عمر في تسبيح النبي ووتره على راحلته أنى اتجهت به من طريق ثانية

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى عن يحيى عن عبد الملك حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة، وفيه أنزلت: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [البقرة:115])].

أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنه، من طريق أخرى وفيه: (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته، وهو مقبل من مكة إلى المدينة)، معناه أن مكة وراءه، ومتجه إلى المدينة، فهو يصلي إلى جهة المدينة؛ لأنه مسافر إليها، ومن المعلوم أن الصلاة التي يصليها هي النافلة وليست الفريضة، كما جاء ذلك مبيناً في الأحاديث؛ لأن الفريضة لا يجوز صلاتها على الراحلة، ولا يجوز صلاتها إلى غير القبلة، بل يجب النزول عند أدائها إلى الأرض لمن كان راكباً، وأن يتجه إلى الكعبة المشرفة، وهنا ما ذكر من إطلاق الصلاة، محمول على النافلة، كما جاء ذلك مبيناً في حديث عبد الله بن عمر.

قال: وفيه أنزل قوله عز وجل: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [البقرة:115]، ومعناه: أن الإنسان أينما صلى بالنسبة للنافلة فهو مصيب الوجهة التي يتجه إليها، وهذه الآية فيها خلاف بين العلماء، هل هي من آيات القبلة؟ أو أنها ليست من آيات القبلة؟! بل وهل هي من آيات الصفات؟ فمن العلماء من قال: إنها من آيات الصفات، والمراد الوجه هو وجه الله، ومنهم من قال: إن المقصود من ذلك الوجهة هي الكعبة، القبلة.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في تسبيح النبي ووتره على راحلته أنى اتجهت به من طريق ثانية

قوله: [أخبرنا عمرو بن علي].

عمرو بن علي هو: الفلاس، وهو ثقة، ناقد، من أئمة الجرح والتعديل، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

ومحمد بن المثنى، هو: العنزي أبو موسى الملقب بـالزمن، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، مثل محمد بن بشار، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن يحيى].

يحيى هو ابن سعيد القطان.

[عن عبد الملك].

هو ابن أبي سليمان، وهو صدوق له أوهام، وخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[حدثنا سعيد بن جبير].

هو سعيد بن جبير المكي، وهو ثقة، فقيه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن عمر].

ابن عمر قد مر ذكره.

شرح حديث ابن عمر في تسبيح النبي ووتره على راحلته أنى اتجهت به من طريق ثالث

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به)، قال مالك: قال عبد الله بن دينار: وكان ابن عمر يفعل ذلك].

أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى، وفيه: (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على راحلته أينما توجهت به)، يعني: معناه أنه يصلي إلى غير القبلة، وهذا إنما هو في النافلة كما هو واضح، وكما يدل عليه الحديث، بخلاف الفريضة، فقد جاء بيانها في الرواية السابقة، وهو (أنه كان لا يصلي عليها الفريضة) على الراحلة.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في تسبيح النبي ووتره على راحلته أنى اتجهت به من طريق ثالث

قوله: [أخبرنا قتيبة بن سعيد].

وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن مالك].

وهو ابن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، صاحب المذهب المشهور، أبو عبد الله، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن عبد الله بن دينار].

وهو المدني مولى عبد الله بن عمر، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما].

وهذا الحديث من الرباعيات، من أعلى الأسانيد عند النسائي؛ لأن أعلى الأسانيد عند النسائي هو الرباعي، الذي فيه بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص، وهم قتيبة، ومالك، وعبد الله بن دينار، وعبد الله بن عمر، أربعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رباعي، والإسناد الرباعي هو أعلى الأسانيد عند النسائي؛ لأنه ليس عند النسائي ثلاثيات، بل أعلى ما عنده الرباعيات، وهذا منها.

والأئمة الذين عندهم ثلاثيات هم:

البخاري، وابن ماجه ، والترمذي، البخاري عنده اثنان وعشرون حديثاً، والترمذي، عنده حديث واحد، وابن ماجه عنده خمسة أحاديث، وأما مسلم، وأبو داود، والنسائي، فأعلى ما عندهم الرباعيات وليس عندهم ثلاثيات.

استبانة الخطأ بعد الاجتهاد

شرح حديث ابن عمر في تحول الناس بقباء عن استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة في صلاة الصبح

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد.

أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُنزل عليه الليلة، وقد أُمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبِلوُها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة)].

أورد النسائي هذه الترجمة، وهي باب: استبانة الخطأ بعد الاجتهاد، هذه الترجمة لا أفهم المراد منها مع الحديث الذي أورده؛ لأن الحديث الذي أورده: (أن أهل قباء كانوا يصلون الصبح، وبينما هم في أثناء صلاتهم، إذ أتاهم آتٍ وقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد وجه إلى القبلة، فاستقبلوها، فانحرفوا إلى الكعبة)، يعني: استداروا إليها، بدل ما كانت وجوههم إلى الشام، في أول الصلاة، صارت وجوههم في آخر الصلاة إلى الكعبة، فلا أدري إذا كان يقصد النسائي بإيراد هذا الحديث: كونهم قبل ذلك كانوا يصلون بعدما وجد الناسخ، ولكنه ما بلغهم، ثم بعدما بلغهم تحولوا، فيكون استبانة الخطأ على اعتبار أن صلاتهم كان أولها إلى قبلة منسوخة، لا أدري هل مراده هذا، أو ما هو وجه إيراده الحديث؟ لأن كونه حصل خطأ، معناه أن العمل غير مطابق للسنة بعدما وجد الناسخ، لكن ما وجد عندهم العلم إلا في أثناء الصلاة، فالذي حصل منهم أولاً كان مبنياً على الأصل، وهو الأخذ بالمنسوخ، والناسخ جاء بعد ذلك فتحولوا حين بلغهم ذلك.

والحديث دل على تعيين أن الصلاة التي حصل فيها التحول من جهة الشام إلى جهة الكعبة في قباء، وهو ثابت في الصحيحين، فكما جاء في حديث عبد الله بن عمر هنا، والحديث الذي هو إتيان الخبر إلى أهل قباء وهم في صلاتهم، وأنهم اتجهوا إلى الكعبة، هذا خرجه البخاري، ومسلم.

وأما الإسناد هو نفس الإسناد الذي قبل هذا، وهو إسناد رباعي: قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، وهو رباعي أيضاً، كما هو واضح. والله أعلم.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة - (باب فرض القبلة) إلى (باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد) للشيخ : عبد المحسن العباد

https://audio.islamweb.net