إسلام ويب

إن على المسلم تطبيق السنة فيما يتعلق برفع اليدين في الصلاة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة حيال أذنيه أو منكبيه، فكان يرفعهما عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، والرفع منه، وبعد القيام من التشهد الأول.

العمل في افتتاح الصلاة

شرح حديث ابن عمر: (رأيت رسول الله إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [كتاب الافتتاح، باب العمل في افتتاح الصلاة.

أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم (ح) وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة حدثنا عثمان هو ابن سعيد عن شعيب عن محمد وهو الزهري أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك، ثم إذا قال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك وقال: ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود)].

يقول النسائي رحمه الله: كتاب الافتتاح، المراد بالافتتاح هو: الأفعال والأقوال التي تحصل عند بداية الصلاة، سواء كان ذلك عند الدخول فيها أو ما يكون في أوائلها، هذا هو المراد بالافتتاح، ثم عقبه بالترجمة وهي:

باب العمل في افتتاح الصلاة، أي: ما الذي يعمله حين يفتتح الصلاة؟

افتتاح الصلاة يكون بالتكبير، ويقال لها: تكبيرة الإحرام؛ لأن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام يكون دخل في الصلاة، فيمتنع عما كان حلالاً له قبل أن يدخل فيها، من الأكل، والشرب، والكلام، والالتفات، وغير ذلك من الأعمال التي يعملها الإنسان قبل أن يدخل في الصلاة؛ لأن الصلاة بدايتها التكبير، أي: تكبيرة الإحرام، هذا هو الابتداء يكون بها، وعند حصولها يحرم عليه بعدها ما كان حلالاً عليه قبلها، مثل الإحرام، أو نية الإحرام في الحج، إذا دخل الإنسان في الإحرام في الحج حرم عليه بذلك الإحرام ما كان حلالاً عليه قبل ذلك، وهنا إذا أتى بتكبيرة الإحرام، وبدأ بالصلاة مفتتحاً الصلاة بهذا التكبير الذي هو تكبيرة الإحرام حرم عليه ما كان حلالاً له قبل ذلك.

ويعرفون الصلاة بأن يقولوا: هي أقوال وأفعال مبتدئة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة، أقوال وأفعال مخصوصة، مبتدئة بالتكبيرة التي هي تكبيرة الإحرام، مختتمة بالتسليم، وجاء في الحديث: (تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)، أي: إذا سلم الإنسان حل له بعد التسليم ما كان حراماً عليه قبل أن يدخل في الصلاة، فالتكبير تحريم، والتسليم تحليل، التكبير تحريم لما كان حلالاً قبل ذلك، والتسليم تحليل لما كان ممنوعاً منه في الصلاة.

فأورد النسائي رحمه الله حديث ابن عمر: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا افتتح التكبير في الصلاة، يعني: أنه أتى بالتكبير الذي هو مفتاح الصلاة، أو ابتداء الصلاة، يرفع يديه حين يكبر لهذا الافتتاح فيرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند التكبير للرفع منه، هكذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، من أن رفع اليدين عند التكبير يكون في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه.

وجاء في حديث: أبي سعيد الخدري موضع رابع، وهو عند القيام من التشهد الأول في الصلاة التي لها تشهدان، كالمغرب، والظهر، والعصر، والعشاء.

قوله: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه)]. يعني: يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، أي يرفع يديه حتى تحاذيا المنكبين.

قوله: (وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك، ثم إذا قال: سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك).

فعل مثل ذلك، أي: رفع يديه حذو منكبيه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، قام من الركوع فعل مثل ذلك، يعني: رفع يديه حذو منكبيه.

قوله: (وقال: ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود).

يقول: إنه إذا قال: سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع فإنه يرفع يديه ويقول بعد ذلك: ربنا ولك الحمد، يجمع بين التسميع والتحميد، أي: بين التسميع الذي هو: سمع الله لمن حمده، والتحميد الذي هو: ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك عند السجود ولا عند الرفع منه، فالذي هو رفع اليدين حذو المنكبين يفعله في هذه الثلاثة المواضع.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (رأيت رسول الله إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه...)

قوله: [أخبرنا عمرو بن منصور].

وهو النسائي، ثقة، ثبت، خرج له النسائي وحده، وهو من بلد النسائي، وهو ممن انفرد به عن بقية أصحاب الكتب الستة؛ لأنه لم يرو له إلا النسائي.

[حدثنا علي بن عياش].

وهو ثقة، أخرج له البخاري، وأصحاب السنن الأربعة.

[حدثنا شعيب].

وهو ابن أبي حمزة الحمصي، ثقة، عابد، قيل: إنه من أثبت الناس في الزهري، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن الزهري].

وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، ينتهي نسبه إلى زهرة بن كلاب، وهو إمام جليل، ومحدث فقيه، ومكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين، الذين أدركوا صغار الصحابة، ورووا عنهم مثل: أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي كلفه الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بجمع السنة، وقال فيه السيوطي في الألفية:

أول جامع الحديث والأثرابن شهاب آمر له عمر

أي: أول من قام بجمعه بتكليف من السلطان، أما الكتابة وكون بعض المحدثين والعلماء يكتب فإن الصحابة فيهم من كان يكتب الحديث، والتابعون كذلك فيهم من كان يكتب الحديث لنفسه، لكن كون ذلك يتم بتكليف من السلطان، فهذا لم يحصل إلا في زمن عمر بن عبد العزيز، على رأس المائة الأولى، والذي كلف بهذه المهمة هو: ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه.

[أخبرني سالم].

وهو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم؛ لأن فقهاء المدينة السبعة، ستة منهم متفق على عدهم من فقهاء السبعة والسابع فيه ثلاثة أقوال: أحد هذه الأقوال: أنه سالم بن عبد الله بن عمر الذي هو الراوي في هذا الإسناد.

مسألة تحويل السند (ح) واستعمالها لدى المحدثين

[وحول الإسناد قال: أخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة].

ثم حول الإسناد فقال: ح، وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة، و(ح) هذه تدل على التحويل، أي: والتحول من إسناد إلى إسناد، فيؤتى بـ(ح) مفردة ثم يؤتى بإسناد جديد بعدها، ثم يتلاقى هذا الإسناد الجديد بعدها مع ذلك الإسناد الذي تقدم قبلها، فيحصل تلاقيهما عند مكان معين، فتستعمل هذه الحاء الدالة على التحويل، والبخاري يستعملها قليلاً، ومسلم يستعملها كثيراً، والنسائي يستعملها قليلاً، والسبب في كون البخاري، والنسائي يستعملانها قليلاً: أنهما يأتيان بالأحاديث على الأبواب، والتراجم المختلفة، ويحصل تكرار الحديث والاستدلال به على موضوعات متعددة، فهم لهذا لا يحتاجون كثيراً إلى التحويل؛ لأن الحديث يروى في عدة مواضع، مستدلين به في موضع على مسألة معينة ويكون ذلك بإسناد، ثم يأتون به في موضع آخر للاستدلال به على مسألة معينة ويكون ذلك بإسناد، وأحياناً يتفق الإسنادان في الموضع الأول والثاني، ولهذا لا يحتاجان إلى التحويل، والذي أكثر من التحويل هو الإمام مسلم، وسبب ذلك: أنه يجمع الأحاديث في موضوع واحد، في مكان واحد، فيحتاج إلى أن يتحول من إسناد إلى إسناد؛ لأنه يجمعها في مكان واحد، لا يفرقها على الأبواب كما يفعل البخاري والنسائي، وإنما يأتي بالأحاديث المتعلقة بالموضوع في مكانٍ واحد، ثم لا يأتي بها، إلا أنه حصل منه التكرار في مواضع معينة تبلغ مائة وسبعة وثلاثين موضعاً، وقد حصرها الشيخ فؤاد عبد الباقي في الفهرس الذي عمله في صحيح مسلم، في الطبعة التي خدمها في أربعة مجلدات، والمجلد الخامس فهارس كان من جملة هذه الفهارس ذكر الأحاديث التي تكررت في أكثر من موضع على خلاف عادة مسلم، وبلغت جملتها مائة وسبعة وثلاثين حديثاً، جاءت في أكثر من موضع، وإلا فإن الغالب عليه أنه يأتي بالأحاديث في موضع واحد ولا يكرر الأحاديث، فمن أجل ذلك يحتاج إلى التحويل كثيراً؛ لأنه لم يعمل مثل ما عمل البخاري في التراجم والأبواب المختلفة التي يحتاج إلى أن يورد الحديث في أبواب متعددة، ليستدل برواية من روايات الحديث بإسناد من أسانيده على موضع من المواضع، فهذا هو المراد بالتحويل، والنسائي مقل منه، والبخاري مقل منه، والسبب هو ما ذكرت، ومسلم مكثر منه، والسبب هو ما ذكرت.

أحمد بن محمد بن المغيرة].

هو الحمصي، صدوق، خرج له النسائي وحده.

[حدثنا عثمان هو ابن سعيد].

الحمصي أيضاً.

[عن شعيب].

وهو حمصي أيضاً، خرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. وكلمة (هو ابن سعيد) هذه الذي قالها، من دون أحمد بن المغيرة الذي هو التلميذ؛ لأن أحمد بن المغيرة لا يحتاج إلى أن يقول: هو ابن سعيد، بل ينسب شيخه كما يريد، لكن لما كان أحمد بن محمد بن المغيرة، اقتصر على اسمه ولم ينسبه، الذي جاء بعده، إما النسائي، وإما من دون النسائي، أضاف كلمة (هو ابن فلان) ليعينه، وليبين من هو هذا المهمل، فقال: هو ابن سعيد، فقائلها من دون تلميذ عثمان هذا، إما النسائي، أو من دون النسائي.

[عن شعيب].

وهو شعيب بن أبي حمزة، الراوي في الإسناد المتقدم، وهو: حمصي، ثقة، عابد، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن محمد وهو الزهري].

يعني: الإسناد الثاني فيه: أن شعيباً قال: عن محمد لم ينسبه، لكن من دون شعيب نسبه، فقال: هو الزهري، وأما الإسناد الأول فـشعيب يقول: الزهري، وهنا يقول: عن محمد، ثم من دون شعيب نسبه فقال: هو الزهري.

[أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر].

يعني: الإسنادان حصل تلاقيهما في شعيب.

الإسناد الأول [أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم ح].

والإسناد الثاني [وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة حدثنا عثمان هو ابن سعيد عن شعيب عن محمد وهو الزهري أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر].

يعني: هنا التحويل جعله بعد سالم، مع أن التلاقي كان قبل سالم، أي: عند شعيب التلاقي، فلا أدري ما وجه مد الإسناد الأول إلى سالم، ثم بعد ذلك يأتي الإسناد الثاني، مع أن التلاقي يكون قبل سالم، وقبل الزهري، وإنما هو عند شعيب الذي هو الراوي عن الزهري.

يعني: هو الفرق بين الإسنادين: أن الإسناد الأول فيه: ذكر الزهري، أي شعيب عبر عن الزهري بقوله: الزهري، وأما الإسناد الثاني، الذي فيه: أحمد بن المغيرة، فـشعيب عبر عنه بـمحمد، أي: عبر عن الزهري بـمحمد، ثم أيضاً في الإسناد الأول لم ينسب سالم، الذي هو: ابن عبد الله بن عمر، وفي الإسناد الثاني نسب سالم فقال: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فلعل هذا هو السبب الذي جعله يجعل الإسناد الأول يمتد إلى سالم، مع أن التلاقي بين الإسنادين الأول والثاني إنما هو عند شعيب بن أبي حمزة الحمصي.

[قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر].

وابن عمر رضي الله تعالى عنه، أحد العبادلة الأربعة في الصحابة، وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

رفع اليدين قبل التكبير

شرح حديث ابن عمر: (رأيت رسول الله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم يكبر...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب رفع اليدين قبل التكبير.

أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم يكبر، قال: وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود)].

ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: رفع اليدين قبل التكبير، أي: عندما يدخل في الصلاة، وعندما يريد أن يكبر فإنه يرفع يديه ثم يكبر، وهذا استنبطه من قوله: ثم يكبر في نفس المتن.

قال: [(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم يكبر)]، فكلمة [(ثم يكبر)]، هذا يدل على أن الرفع يحصل قبل التكبير، ليس معناه أنه يكبر ثم يرفع، وإنما يرفع ثم يكبر، يرفع يديه أولاً ثم يحصل منه التكبير، وليس معنى ذلك أنه يرفع يديه ثم ينزلهما ويكبر بعد ذلك، ولكن يرفع يديه ويوجد التكبير، لا يكبر ثم يرفع يديه، وهذا الحديث مثل الذي قبله، إلا أنه أورده من أجل ما ترجم له، وهو أن الرفع يكون قبل التكبير، وذلك وجهه التعبير بثم، أي: كونه يقول: ثم يكبر، يعني: بعدما يرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (رأيت رسول الله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم يكبر...)

قوله: [أخبرنا سويد بن نصر].

وهو المروزي، ثقة، خرج حديثه الترمذي، والنسائي.

[عن عبد الله بن المبارك].

وهو ثقة، ثبت، جواد، مجاهد، عابد، قال عنه الحافظ ابن حجر بعد أن عدد جملة من صفاته في التقريب: جمعت فيه خصال الخير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

وسويد بن نصر، هو راوية عبد الله بن المبارك، ولهذا كل ما مر بنا في الأسانيد عن سويد، من روايته عن عبد الله بن المبارك، ولم يمر بنا حتى الآن إسناد فيه سويد، وهو يروي عن غير عبد الله بن المبارك، فهو راويته الذي يروي عنه، وهو مروزي، وشيخه عبد الله مروزي، فهما مروزيان ينسبان إلى مرو.

[عن يونس].

وهو ابن يزيد الأيلي، ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن الزهري].

وقد مر ذكره قريباً.

[عن سالم عن ابن عمر].

وقد مر ذكرهما.

رفع اليدين حذو المنكبين

شرح حديث: (أن رسول الله كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [رفع اليدين حذو المنكبين.

أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود)].

أورد النسائي هذه الترجمة، وهي: رفع اليدين حذو المنكبين، وأورد حديث: ابن عمر من طريق أخرى، وهو نفس الحديث المتقدم، إلا أنه أورده هنا من أجل الاستدلال على الترجمة، وقبل ذلك أورده من أجل الاستدلال على العمل عند افتتاح الصلاة وأن رفع اليدين يكون قبل التكبير، ثم هنا أورده من أجل الاستدلال على أن رفع اليدين حذو المنكبين، وهو متقدم في الروايات السابقة، إلا أنه أورده هنا من أجل الاستدلال على هذه المسألة بالذات، وهي: أن الرفع عند التكبير للإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند قوله: سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع يكون حذو المنكبين.

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه...)

قوله: [أخبرنا قتيبة].

وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة: ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن مالك].

وهو ابن أنس، إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة التي حصل لهذه المذاهب أتباع عنوا بجمعها، وتنظيمها، وترتيبها، والتأليف فيها، والإمام مالك رحمة الله عليه حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر].

وقد مر ذكر الثلاثة في الأسانيد السابقة.

رفع اليدين حيال الأذنين

شرح حديث وائل حجر: (صليت خلف رسول الله فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [رفع اليدين حيال الأذنين.

أخبرنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال: (صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما افتتح الصلاة كبر، ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلما فرغ منها قال: آمين يرفع بها صوته)].

أورد النسائي هذه الترجمة وهي: رفع اليدين حيال الأذنين، والترجمة السابقة: حيال المنكبين، وهنا حيال الأذنين، وأورد فيه حديث: وائل بن حجر الحضرمي رضي الله تعالى عنه: [أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يرفع يديه حين يكبر حتى تكونا حيال أذنيه]، وهذا هو المقصود من إيراد الترجمة.

[وإذا أراد أن يركع، يعني: كبر وجعل يديه حيال أذنيه]، وكذلك عندما يرفع رأسه من الركوع، وليس في هذه الرواية ذكر رفع اليدين في غير الموضع الأول الذي هو عند التكبير للإحرام، والمقصود منه: أنه يرفعهما حيال الأذنين وقد جاء الرفع حيال الأذنين والرفع حيال المنكبين، وكل منهما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيفعل هذا، ويفعل هذا، كل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رفعهما إلى الأذنين، ورفعهما إلى المنكبين، ثم يقرأ الفاتحة، فإذا قال: ولا الضالين، قال: آمين، وهذا فيه أن الإمام يؤمن عندما يقرأ الفاتحة، قال: [وإذا قال: آمين يرفع بها صوته].

يرفع بها صوته، يقول: آمين ويرفع بها صوته، فيدل على أنه يقول: آمين، ويدل على أنه أيضاً يرفع بها الصوت.

تراجم رجال إسناد حديث وائل بن ججر: (صليت خلف رسول الله فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه...)

قوله: [أخبرنا قتيبة].

وهو ابن سعيد، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.

[حدثنا أبو الأحوص].

وهو سلام بن سليم الحنفي، ثقة، متقن، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وأبو الأحوص، توفي سنة مائة وتسع وسبعين، وقتيبة، توفي سنة مائتين وأربعين، يعني: بين وفاتيهما إحدى وستون سنة، وقتيبة عمره تسعون سنة، كانت ولادته سنة خمسين، فهنا يأتي طول الإسناد، أو علو الإسناد، أي: كون الإنسان يكون معمراً ثم يروي عن شخص توفي ويعيش بعده مدة طويلة، ثم يروي عنه، مثل ما حصل لـقتيبة، فـأبو الأحوص سلام من السابعة، وقتيبة من العاشرة، فتجد من في العاشرة يروي عمن في السابعة، وذلك بسبب أنه عُمر وأنه عاش بعده، فليس الذي في العاشرة يروي عن التاسعة فقط، أو يروي عن الثامنة فقط، بل قد يروي عمن هو في السابعة، ومن هنا تتداخل الطبقات بسبب كون الإنسان يعمر ويعيش بعد موت شيخه الذي روى عنه، مثل هذا إحدى وستون سنة عاشها قتيبة بعد وفاة أبي الأحوص، ومثل: سفيان بن عيينة، يروي عن الزهري، والزهري توفي مائة وأربع وعشرون، أو مائة وخمس وعشرون، سفيان بن عيينة، توفي فوق المائة والتسعين، يعني: مسافة طويلة بين التلميذ والشيخ؛ لأنه عمر بعد وفاة شيخه، ومن هنا أيضاً تأتي الأسانيد العالية، مثل الثلاثيات عند البخاري، يعني: كونه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، صحابي، وتابعي، وتابع تابعي، أي: بهذه الطريقة، يعني: كون الراوي عمر، ثم روى عنه تلميذ، ثم عمر ذلك التلميذ الذي روى عنه في آخر حياته بعده مدة طويلة، وهكذا فيكون الإسناد عالياً، مع أن الأسانيد عند البخاري أحياناً تصل إلى ثمانية أشخاص، أي: بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحياناً تكون ثلاثة، والسبب هو هذا التفاوت، أو كون الإنسان يدرك شيخاً في آخر حياته، وهذا التلميذ في أول حياته، ثم يعيش ذلك التلميذ وتطول حياته، فيروي عنه تلميذ له في أول عمره، وهذا في آخر عمره، فيأتي عند ذلك العلو في الأسانيد، وقلة الرواة بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[عن أبي إسحاق].

وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن عبد الجبار بن وائل].

وهو عبد الجبار بن وائل بن حجر، ثقة، خرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة، وقال عنه الحافظ ابن حجر: لكنه أرسل عن أبيه، أي: أنه لم يسمع من أبيه، فروايته عنه مرسلة؛ لأنه لم يسمع منه، والحديث من روايته عن أبيه، ولكن له شواهد تدل على ما دل عليه هذا الحديث الذي فيه كونه الإمام يقول: آمين، وأنه يرفع يديه حيال أذنيه، [وأبوه وائل بن حجر الحضرمي] صحابي، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة، والبخاري في جزء القراءة.

وأما ابنه فأخرج له مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

شرح حديث: (أن رسول الله كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد حدثنا شعبة عن قتادة سمعت نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع)].

أورد النسائي حديث: مالك بن الحويرث، وهو يشتمل على رفع اليدين حيال الأذنين، في الثلاثة المواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، يرفع يديه حيال أذنيه، وهو دال على ما دل عليه حديث وائل بن حجر، من حيث رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حيال الأذنين، أورد النسائي حديث: مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه: [(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع)].

قوله: (وإذا أراد أن يركع)، أي: فعل مثل ذلك، يعني: يرفع يديه حيال أذنيه، وقد عرفنا أن السنة ثبتت في هذا وفي هذا، فالإنسان له أن يرفع حيال منكبيه، وله أن يرفع حيال أذنيه، وله أن يفعل أحياناً هكذا، وأحياناً هكذا، كل هذا صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه)

قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى].

وهو البصري، ثقة، خرج حديثه مسلم، وأبو داود في كتاب القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

[خالد].

وهو ابن الحارث البصري، ثقةٌ، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[شعبة].

وهو ابن الحجاج الواسطي، ثم البصري، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أعلى صيغ التعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن قتادة].

وهو قتادة بن دعامة البصري، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[سمعت نصر بن عاصم].

وهو نصر بن عاصم، وهو بصري أيضاً، ثقة، خرج حديثه، البخاري في جزء رفع اليدين، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه .

[عن مالك بن الحويرث].

وهو مالك بن الحويرث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضاً سكن البصرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

وهذا الإسناد مسلسل بالبصريين، فإنهم من أهل البصرة، أولهم:

محمد بن عبد الأعلى بصري، وخالد بن الحارث بصري، وشعبة بن الحجاج بصري؛ لأنه واسطي ثم بصري.

وقتادة بصري.

ونصر بن عاصم بصري، ثم مالك بن الحويرث بصري، فهو مسلسل بالرواة البصريين.

شرح حديث مالك بن الحويرث: (رأيت رسول الله حين دخل في الصلاة رفع يديه... حتى حاذتا فروع أذنيه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة رفع يديه، وحين ركع، وحين رفع رأسه من الركوع، حتى حاذتا فروع أذنيه)].

أورد النسائي حديث مالك بن الحويرث من طريق أخرى، وهو مشتمل على ما اشتملت عليه الطريق الأولى، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه حيال أذنيه عند التكبير للدخول في الصلاة، أي: عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، فهو دال على ما دلت عليه الرواية السابقة مما ترجم له المصنف، وهو أن رفع اليدين يكون حيال الأذنين عندما يدخل في الصلاة، وعندما يركع، وعندما يرفع رأسه من الركوع.

تراجم رجال إسناد حديث مالك بن الحويرث: (رأيت رسول الله حين دخل في الصلاة رفع يديه... حتى حاذتا فروع أذنيه)

قوله: [أخبرنا يعقوب بن إبراهيم].

وهو يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو من صغار شيوخ البخاري، وقد توفي قبله بأربع سنوات؛ لأن البخاري توفي سنة ست وخمسين ومائتين، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، توفي سنة اثنتين وخمسين ومائتين، ومثل: يعقوب بن إبراهيم الدورقي في هذا، يعني: في كونه من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وتوفي سنة اثنتين وخمسين ومائتين: محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، هؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري، وقد ماتوا في سنة واحدة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، أي: سنة اثنتين وخمسين ومائتين.

[عن ابن علية].

وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، المشهور بـابن علية، وهو ثقة، ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة،

[عن ابن أبي عروبة].

وهو سعيد بن أبي عروبة، ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث].

وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.

الأسئلة

الصلاة في الروضة ليست من ذوات الأسباب

السؤال: هل الصلاة في الروضة تعتبر من ذوات السبب فتصلى في أوقات النهي؟

الجواب: لا، كون الإنسان يذهب للروضة إذا جاءها يصلي وتكون من ذوات الأسباب، لا، هي من جملة المسجد وحكمها حكم المسجد، إلا أنها لها فضيلة على غيرها من حيث أنه ورد فيها حديث خصها، هو قوله صلى الله عليه وسلم: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)، وهذا إنما هو في النافلة، وأما في الفريضة فالصفوف التي أمامها أفضل منها، والصفوف التي هي عنها من جهة الغرب، يعني: في ميامن الصفوف المحاذية لها أفضل منها.

من السنة رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول

السؤال: المذكور في الأحاديث عند النسائي ثلاث مواضع لرفع اليدين عند التكبير فيها، ولكن هل رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول في الثلاثية والرباعية من السنة أيضاً؟

الجواب: نعم من السنة، والحديث عنها جاء من حديث أبي سعيد، وهو في صحيح البخاري، في رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول.

رفع اليدين في كل خفض ورفع

السؤال: هل ورد حديثٌ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع؟

الجواب: لا أدري، لا أعلم فيه شيء يدل عليه، لكن التكبير يكبر، فقد جاءت في ذلك الأحاديث أنه يكبر عند كل خفض ورفع، ولهذا في سجود التلاوة في الصلاة، يعني: كون الإنسان يكبر عندما يسجد، وعندما يقوم يشمله هذا الحديث: (كان يكبر في كل خفض ورفع)، يعني: أن هذا خفض ورفع، والتكبير يكون في الخفض والرفع، والإنسان إذا سجد في الصلاة للتلاوة فإنه يكبر، وإذا قام فإنه يكبر؛ لأنه يدخل تحت عموم ما جاء في أنه يكبر عند كل خفض ورفع، فالشيء الثابت هو: أنه يكبر عند كل خفضٍ ورفع، أما كونه يرفع يديه هذا جاء في هذه المواضع التي ذكرت الأربعة، ثلاثة في حديث ابن عمر، والموضع الرابع في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه.

حكم قول المأموم سمع الله لمن حمده

السؤال: هل على المأموم أن يقول مثل الإمام: سمع الله لمن حمده؟

الجواب: اختلف العلماء في هذا، منهم من يقول: إنه لا يقول، ويستدلون على ذلك بالأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الصلاة قال: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد)، ولم يقل: إذا قال: سمع الله لمن حمده قولوا: سمع الله لمن حمده، وإنما قال: (قولوا: ربنا ولك الحمد)، فهذا التفصيل في الأقوال في الصلاة، أنه إذا قال: سمع الله لمن حمده، يقول المأموم: ربنا ولك الحمد، يدل على أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، وبعض العلماء يقولون: إنه يقول: سمع الله لمن حمده، ويستدلون على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وهو يقول: سمع الله لمن حمده، إذاً المأموم يقول: سمع الله لمن حمده، لكن هذا التفصيل في عمل المأموم حيث قال: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد)، يدل على أن الأولى ألا يقول: سمع الله لمن حمده، وإنما يقول: ربنا ولك الحمد، كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأنه رتب أو عقب قول الإمام: سمع الله لمن حمده بقول المأموم: ربنا ولك الحمد، ولم يقل: وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: سمع الله لمن حمده.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح - (باب العمل في افتتاح الصلاة) إلى (باب رفع اليدين حيال الأذنين) للشيخ : عبد المحسن العباد

https://audio.islamweb.net