إسلام ويب

صلاة الجمعة ركعتان، ويستحب فيها قراءة الجمعة والمنافقون أو (سبح اسم ربك) والغاشية، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عدد صلاة الجمعة

شرح حديث: (صلاة الجمعة ركعتان ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [عدد صلاة الجمعة.

أخبرنا علي بن حجر حدثنا شريك عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عمر: (صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم). قال أبو عبد الرحمن: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر].

يقول النسائي رحمه الله: عدد صلاة الجمعة، يعني: عدد ركعات صلاة الجمعة، أي: عدد ركعات صلاة الجمعة، وأنها ركعتان. وقد أورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر أي: عيد الفطر؛ ركعتان، وصلاة عيد الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم).

الحديث دال على ما ترجم له المصنف من عدد ركعات صلاة الجمعة، وأنها اثنتان، وهو أمر مجمع عليه بين العلماء أن صلاة الجمعة ركعتان، وقد دل عليها هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه (معارج الأصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم): أنه ما من مسألة إجماعية إلا وهناك دليل يدل عليها؛ لأن مسائل الإجماع تكون مستندة إلى نص، ويقول: إنه ما من مسألة من مسائل الإجماع إلا وهي مستندة إلى نص.

وابن حزم في كتابه (مراتب الإجماع) قال: إنه ما من مسألة أُجمع عليها إلا وهي مستندة إلى نص إلا القراض. الذي هو المضاربة، وهي نوع من أنواع الشركة، وعلق على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه حتى هذه المسألة جاء فيها النص، وقال: إن هذه المعاملة كانت موجودة في الجاهلية، وأقرها الإسلام، التي هي المضاربة، كون الإنسان يدفع رأس مال لشخص يعمل، وما حصل من ربح فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها، هذه تسمى المضاربة، وتسمى القراض، وقد أجمع العلماء عليها، وقال ابن حزم: إنها ليست مستندة إلى نص، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنها مستندة إلى نص، وأنها كانت من المعاملات التي كانت في الجاهلية، وجاء الإسلام وأقرها، والسنة هي القول، والفعل والتقرير، إذا فعل شيء في زمنه، وبحضرته عليه الصلاة والسلام، وسكت، ولم ينكره، فإنه يعتبر إقراراً له، وهو عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل، لا يقر إلا على حق، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

وكذلك صلاة العيدين الأضحى، والفطر هي ركعتان، وكذلك السفر ركعتان، أي: في غير المغرب؛ لأن المغرب لا تقصر، بل هي ثلاث دائماً وأبداً، ولا يدخلها القصر بالإجماع، بل هي ثلاث كما هي حضراً، وسفراً.

ثم قال: (تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم)، وهذا قوله: ( تمام غير قصر)، يعني: هذا يدل على ما دل عليه حديث عائشة : أن أول ما فرضت الصلاة ركعتان، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، أي: زيد في صلاة الحضر، ومن العلماء من يقول: إنها زيدت في صلاة الحضر، ثم حصل القصر، وقد جاء ذلك في الكتاب، وجاء في السنة الذي هو القصر، وجاءت السنة أن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب مناهيه.

وهو يدل على أن القصر إنما هو رخصة، وأنه تخفيف، وما جاء في حديث عائشة كان أولاً، ثم أتمت الصلاة، ثم قصرت الصلاة، أي: الرباعية قصرت في السفر إلى ركعتين.

ورفع الحديث في قول عمر: (على لسان محمد صلى الله عليه وسلم)؛ لأنه أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام.

والحديث قال فيه النسائي بعد أن أورد الحديث، قال أبو عبد الرحمن: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر. وقال الحافظ في التقريب: واختلف في سماعه من عمر، فمنهم من قال: بأنه لم يسمع منه، ومنهم من قال: إنه سمع، بل قال: إن هذا الحديث نفسه صرح به عبد الرحمن بسماعه من عمر، في بعض طرقه من طريق يزيد بن هارون أن عبد الرحمن بن أبي ليلى صرح بسماعه من عمر، والشيخ الألباني ذكر هذا في الصحيحة، وفي إرواء الغليل أن عبد الرحمن سمع من عمر، وأن هذا الحديث جاء فيه التصريح بأنه أي عبد الرحمن سمعه من عمر؛ فإن الحديث متصل، ثم أيضاً الحديث بالنسبة لما فيه، كل ذلك ثابت، يعني كون صلاة الجمعة ركعتان، والفطر ركعتان، والأضحى ركعتان، والسفر ركعتان، كل هذا ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تراجم رجال إسناد حديث: (صلاة الجمعة ركعتان ...)

قوله: [أخبرنا علي بن حجر].

هو ابن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة، حافظ، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

[حدثنا شريك].

هو ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق، يخطئ كثيراً، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن زبيد].

هو زبيد اليامي الكوفي، وهو ثقة، ثبت، عابد، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وليس في الكتب الستة من يسمى زبيد بهذا الاسم سواه، فهو من الأسماء المفردة التي لم تتكرر التسمية بها.

[عن عبد الرحمن].

هو عبد الرحمن بن أبي ليلى المدني، ثم الكوفي، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن عمر].

هو ابن الخطاب رضي الله عنه، أمير المؤمنين، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وثاني الخلفاء الراشدين، وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومناقبه جمة، ومناقبه كثيرة، وقد أعز الله تعالى به الإسلام، ومكث في الخلافة عشر سنوات، وأشهراً حصل فيها الفتوحات العظيمة، وانتشر الحق، والهدى في أنحاء الأرض في خلافته، وفتحت الفتوح، بل قضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، وهما دولة فارس، والروم في خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين

شرح حديث ابن عباس في قراءة سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين.

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة أخبرني مخول سمعت مسلماً البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح (ألم تنزيل) و(هل أتى على الإنسان)، وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين)].

أورد النسائي هذه الترجمة وهي: القراءة في الجمعة بسورة الجمعة، وسورة المنافقين، وأورد فيه النسائي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في فجر يوم الجمعة: (ألم تنزيل) و(هل أتى على الإنسان)، ويقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة، وسورة المنافقين)، سورة الجمعة في الركعة الأولى، وبسورة المنافقين في الركعة الثانية، فالحديث دال على مشروعية قراءة هاتين السورتين في بعض الأحيان؛ فإنه جاء القراءة في الجمعة بالمنافقين، وجاء أيضاً (بسبح اسم ربك الأعلى)، و(هل أتاك حديث الغاشية)، وجاء أيضاً قراءة الجمعة، ومعها (هل أتاك حديث الغاشية)، فالذي جاءت به السنة يؤخذ به، يؤخذ بهذا أحياناً، وبهذا أحياناً، هذا هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث دال على ما ترجم له المصنف من مشروعية قراءة الجمعة، والمنافقين في صلاة الجمعة.

وفيه: أيضاً قراءة (ألم تنزيل السجدة)، و(هل أتى على الإنسان) في فجر يوم الجمعة، وقيل في حكمة ذلك: أن هاتين السورتين مشتملتان على المبدأ، والمعاد، وعلى الخلق، والإعادة، ويوم الجمعة حصل فيه خلق آدم الذي هو أبو البشر، ويحصل فيه قيام الساعة، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففي قراءتهما في فجر ذلك اليوم التذكير بهذه الأمور التي اشتملت عليها هاتان السورتان العظيمتان، وهما: سورة ألم السجدة، و(هل أتى على الإنسان).

أما بالنسبة لقراءة الجمعة، والمنافقين، فلعل ذلك لكونها مشتملة على ذكر الجمعة، أي: سورة الجمعة، وسورة المنافقون أيضاً مشتملة على بيان صفات المنافقين وأحوالهم، والتحذير من ذلك، وفي آخرها: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ * وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ [المنافقون:9-10]، ففيها أعظم زاجر، وأعظم تنبيه على عدم الاغترار بهذه الحياة الدنيا، والافتتان بها، وأن الإنسان يستعد للدار الآخرة بالأعمال الصالحة، ولا يهمل، ويفرط حتى إذا جاء الأجل تمنى أن يرجع إلى الدنيا ليعمل صالحاً، وأنى له الرجوع؛ لأنه لا يؤخر الأجل إذا جاء الأجل، وإنما على الإنسان أن يعرف أن هذا المصير الذي لا بد منه، وأن العاقل هو الذي يستعد لذلك اليوم، ولذلك الأجل، قبل أن يأتي الأجل، وحتى لا يحصل منه التمني، فهاتان السورتان مشتملتان على معان عظيمة، كالتذكير بهما في هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة، وفي اجتماع الناس في الجمعة، في تلاوتهما تذكير، وعبر، وعظات.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في قراءة سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة

قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني].

هو محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في كتاب القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

[حدثنا خالد].

هو ابن الحارث البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا شعبة].

هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[أخبرني مخول].

هو مخول بن راشد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[سمعت مسلماً البطين].

هو مسلم بن عمران البطين، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن سعيد بن جبير].

هو سعيد بن جبير الكوفي، وهو ثقة، ثبت، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما].

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم: أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع، فـعبد الله بن عباس هو أحد هؤلاء السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية

شرح حديث: (كان رسول الله يقرأ في صلاة الجمعة بـ(سبح اسم ربك الأعلى) و(هل أتاك حديث الغاشية))

قال المصنف رحمه الله تعالى: [القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد عن شعبة أخبرني معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية)].

أورد النسائي هذه الترجمة وهي: القراءة في الجمعة، في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وأورد فيه حديث سمرة بن جندب: (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الجمعة) بهاتين السورتين، ولا تنافي بينه، وبين ما جاء في الحديث الذي قبله؛ فإن المقصود أنه يقرأ أحياناً بهاتين السورتين، وأحياناً بهاتين السورتين، فهو يأتي بهاتين السورتين أحياناً، وبهاتين السورتين أحياناً، وهاتان السورتان أيضاً مشتملتان على عبر، وعظات، وعلى زواجر، وتذكير باليوم الآخر، وعدم الارتكان إلى الدنيا، والاشتغال بها، والاستعداد ليوم المعاد، والاستعداد لذلك بالأعمال الصالحة، فهما مشتملتان على هذه الأمور التي في قراءتهما في يوم الجمعة في الصلاة تذكير بما اشتملتا عليه، وتنبيه إلى الاستعداد ليوم المعاد، وذلك بالأعمال الصالحة التي تقرب العبد إلى ربه زلفى، والتي ترفعه عند الله عز وجل وتنفعه.

تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يقرأ في صلاة الجمعة بـ(سبح اسم ربك الأعلى) و(هل أتاك حديث الغاشية))

قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى].

وقد مر ذكره.

[حدثنا خالد بن الحارث البصري].

وقد مر ذكره.

[عن شعبة].

وقد مر ذكره.

[أخبرني معبد بن خالد].

هو معبد بن خالد بن مرين، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن زيد بن عقبة].

هو زيد بن عقبة الفزاري الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أبو داود، والترمذي، والنسائي، ما خرج له الشيخان ولا ابن ماجه.

[عن سمرة].

هو سمرة بن جندب، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي مشهور، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة

شرح حديث: ( كان رسول الله يقرأ هل أتاك حديث الغاشية) من طريق ثانية

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة.

أخبرنا قتيبة عن مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله: (أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية)].

أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة، وأورد فيه أولاً حديث النعمان الذي فيه: (أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟)، أي: السورة الثانية التي بعدها، فقال: (يقرأ بـ(هل أتاك حديث الغاشية))، وهذا يدلنا على أنه في بعض الأحيان كان يقرأ بهاتين السورتين: سورة الجمعة، وسورة هل أتاك حديث الغاشية، يجمع بين هاتين السورتين، وفي بعض الأحيان يقرأ الجمعة، والمنافقين، وفي بعضها سبح، والغاشية، وفي بعضها الجمعة، وهل أتاك حديث الغاشية.

فجاء في بعض الروايات عنه: أنه يقرأ بعد الجمعة بـ(هل أتاك حديث الغاشية) كما جاء في هذه الرواية، وهو دال على أنه يقرأ فيها في بعض الأحيان، يقرأ في هاتين السورتين في بعض الأحيان.

تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يقرأ هل أتاك حديث الغاشية) من طريق ثانية

قوله: [أخبرنا قتيبة].

هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن مالك].

هو ابن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن ضمرة بن سعيد].

ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن عبيد الله بن عبد الله].

هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو ثقة، ثبت، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من فقهاء المدينة السبعة المشهورين في عصر التابعين وهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا، وعروة بن الزبير بن العوام، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير بن العوام، هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، أما السابع ففيه ثلاثة أقوال: قيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.

وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يروي عن النعمان بن بشير، والضحاك ليس من رجال الإسناد، وإنما جاء ذكره في الإسناد؛ لأنه هو الذي سأل، وإلا فإن عبيد الله يروي عن النعمان، ما يروي عن الضحاك؛ لأنه ما قال: حدثني الضحاك أو أخبرني الضحاك أنه سأل، وإنما قال: أنه سأل، فمعناه أن عبيد الله سمع السؤال والجواب، فيكون تلقيه عن المجيب مباشرة وبدون واسطة، فعلى هذا الضحاك بن قيس ليس من رجال الإسناد، وهو صحابي صغير، ورمز له في التقريب بـالنسائي، فلا أدري هل له أحاديث عند النسائي، أو أنه رمز له من أجل ذكره في هذا الحديث؟ وهو ليس من رجال الإسناد، بل هو سائل سأل، والذي يروي عن النعمان وهو: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو الذي سمع السؤال، والجواب، ومن عادة المزي، وكذلك الذين تبعوه، أنهم يرمزون للشخص إذا كان له ذكر في الكتب الستة، ذكر مجرد الذكر، وإن لم يكن راوياً، بل مجرد الذكر يذكرون له ترجمة، ويرمزون له بالكتاب الذي جاء ذكره فيه، مثل: أويس القرني، أويس القرني ما كان له رواية، وإنما جاء ذكره في بعض الأحاديث، وإلا فإنه ليس له رواية، ومع ذلك جاء في التهذيب وما تفرع عنه، في تهذيب الكمال وما تفرع عنه جاء ذكر أويس القرني، وكذلك يأتي أحياناً ذكر أشخاص ليس لهم إلا مجرد الذكر، ويأتي ذكرهم في رجال الكتب الستة، فلا أدري الضحاك هل له رواية، أو أنه مجرد هذا الذكر الذي جاء في هذا الحديث.

فـعبيد الله يروي عن النعمان بن بشير.

[عن النعمان بن بشير].

وهو صحابي صغير؛ لأنه توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات، وقد روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصرح بالسماع عنه في أحاديث، منها حديث: (الحلال بين والحرام بين)، الحديث المشهور، حديث النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الحلال بين والحرام بين..)، إلى آخر الحديث، فإنه هنا صرح فيه بأنه سمعه من رسول الله، فلا يعتبر من المراسيل؛ لأن بعض الأحاديث التي يرويها صغار الصحابة مراسيل، يعني عن الصحابة، ولا يؤثر ذلك؛ لأنها محمولة على الاتصال؛ لأن أصلها عن الصحابة، ولكن يأتي أحياناً من هؤلاء الصغار أنهم يصرحون بالسماع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما صرح النعمان بن بشير في سماعه حديث: (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات)، وهو في الصحيحين، وقد صرح فيه النعمان بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من صغار الصحابة.

ومن المعلوم أن الصغير يتحمل في حال صغره، ويؤدي في حال كبره، وأن ذلك معتبر، كما أن الكافر إذا أسلم، وقد تحمل في حال كفره، وأدى بعد إسلامه، فإن ذلك معتبر، وكذلك الصغير سمع في حال صغره، وأدى في حال كبره، كل ذلك معتبر عند العلماء.

والنعمان بن بشير حديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه وأرضاه.

شرح حديث: (كان رسول الله يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية ...) من طريق ثالثة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد عن شعبة: أن إبراهيم بن محمد بن المنتشر أخبره سمعت أبي يحدث عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع العيد، والجمعة فيقرأ بهما فيهما جميعاً)].

أورد النسائي حديث النعمان بن بشير، وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، و(هل أتاك حديث الغاشية)، وهو بمعنى الحديث الأول الذي جاء فيه (هل أتاك حديث الغاشية) مع الجمعة، وهذا الحديث فيه أن هل أتاك حديث الغاشية مع (سبح اسم ربك الأعلى)، وكل منهما ثابت، فيقرأ بها أحياناً بالجمعة، و(سبح اسم ربك الأعلى) و(هل أتاك حديث الغاشية)، وأحياناً بالجمعة، وهل أتاك حديث الغاشية، وأحياناً بالجمعة، والمنافقين كما مر في الحديث السابق، فهذا الاختلاف غير مؤثر؛ لأن كل ذلك ثابت، ويقرأ بما جاء في الحديث الأول أحياناً، وبما جاء في الحديث الثاني أحياناً، والاختلاف في كون (هل أتاك حديث الغاشية)، جاء في بعض الأحاديث: أنها تكون مع الجمعة، وفي بعضها: أنها تكون مع (سبح اسم ربك الأعلى).

تراجم إسناد حديث: (كان رسول الله يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية ...) من طريق ثالثة

قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة].

وقد مر ذكرهم.

[أن إبراهيم بن محمد بن المنتشر].

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أخبره، سمعت أبيه].

هو محمد بن المنتشر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن حبيب بن سالم].

هو مولى النعمان بن بشير وكاتبه، وحديثه أخرجه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن النعمان بن بشير].

وقد مر ذكره.

من أدرك ركعة من صلاة الجمعة

شرح حديث: (من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [من أدرك ركعة من صلاة الجمعة.

أخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك)].

أورد النسائي هذه الترجمة وهي: من أدرك ركعة من الجمعة، أي: ما حكمه؟ والحكم كما دل عليه الحديث أنه أدرك الجمعة، (من أدرك ركعة من الجمعة، فقد أدرك الجمعة)، يضيف إليها أخرى، ويصليها صلاة جمعة ركعتان، أما إذا لم يدرك الركعة الأخيرة من الجمعة، فإنه يدخل مع الإمام، ويدرك فضل الجماعة، ولكنه إذا قام يصلي أربعاً، يصليها ظهراً، لا يصليها جمعة، وإنما إدراك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام، وتدرك الركعة بإدراك الركوع كما هو معلوم.

وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: [(من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك)]، أي: فقد أدرك الجمعة، ويضيف إليها ركعة أخرى، ويصليها صلاة جمعة، أي: ركعتين، ولكنه إذا لم يدرك الركعة، أي: فاته ركوع الركعة الثانية، فإنه يدخل مع الإمام، ولكنه إذا قام يصلي أربعاً.

تراجم رجال إسناد حديث: (من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك)

قوله: [أخبرنا قتيبة].

مر ذكره قريباً.

محمد بن منصور].

هو الجواز المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي.

[عن سفيان].

سفيان غير منسوب، وقتيبة لا يروي إلا عن الزهري، ما يروي عن سفيان الثوري، ومحمد بن منصور الجواز مكي، وسفيان بن عيينة مكي، وللنسائي شيخ آخر اسمه: محمد بن منصور الطوسي، ولكنه إذا ذكر يروي عن سفيان، فالمراد به: المكي، يحمل على المكي؛ لأنه من بلده، وله به خصوصية، أي: بـسفيان بن عيينة؛ لأنه عند الإهمال يحمل على من له به خصوصية، وهنا يكون هو الجواز؛ لأن الجواز مكي، وسفيان بن عيينة مكي، فعند الإطلاق، وعند الإهمال يحمل على من له فيه خصوصية؛ بأن يكون من أهل بلده، وممن يلازمه.

وسفيان بن عيينة، ثقة، ثبت، حجة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن الزهري].

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، مشهور بالنسبة إلى جده زهرة يقال له: الزهري، ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب يقال له: ابن شهاب، وهو محدث فقيه إمام، وهو من صغار التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

[عن أبي سلمة].

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال في السابع، وقد أشرت إليهم آنفاً.

[عن أبي هريرة].

صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.

الأسئلة

حكم من لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة

السؤال: فضيلة الشيخ، بالنسبة لمن جاء متأخراً يوم الجمعة إن كان يعلم أنه فاتته صلاة الجمعة ينوي الظهر وإلا ينوي الجمعة؟

الجواب: على كل إذا دخل معه وقد فاتته ركعتان ينويها ظهراً.

حكم جمع العصر مع الجمعة في السفر أو مع عذر في الحضر

السؤال: فضيلة الشيخ، هل يجوز جمع العصر مع الجمعة إذا كان هناك مطر ووحل شديد؟

الجواب: جمع الجمعة مع العصر لا بأس به، إذا كان هناك أمر يقتضيه بأن تجمع العصر معها، أو يكون الإنسان مثلاً في المسجد الحرام، فيصلي الجمعة ويريد أن يسافر، فيصلي العصر بمائة ألف صلاة، بدل ما يصليها في البر بصلاة واحدة، فيصليها بمائة ألف صلاة هناك، ما فيه بأس.

حكم لبس خاتم الفضة

السؤال: فضيلة الشيخ، هل يجوز لبس خاتم الفضة؟

الجواب: نعم يجوز، لبس خاتم الفضة جائز، وقد لبسه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء حديث أنس: (كأني أنظر إلى وبيصه في يده صلى الله عليه وسلم)، يعني: خاتماً من فضة.

حكم توريث الحمل والنفقة عليه من ماله قبل أن يولد

السؤال: فضيلة الشيخ، هل الحمل الذي ما زال في بطن أمه يورث؟

الجواب: نعم، الحمل يورث، كما هو معروف في أبواب الفقه في باب ميراث الحمل.

وله طريقة خاصة يعني: أنه يقدر كذا، إن قدر كذا فيكون كذا، فهو موجود له باب في أبواب الفرائض كيفية ميراث الحمل.

أما الإنفاق فإذا كان أحد سيتبرع بالإنفاق عليه، وما دام أن له مالاً، فيمكن إذا كان ما هناك من يقوم بالإنفاق عليه، فإنه ينفق عليه من ماله.

مدى أحقية الزوجة بتركة زوجها الميت من أثاث البيت وبقية الورثة

السؤال: أثاث البيت هل هو من حق زوجة المتوفى أو من حق جميع الورثة؟

الجواب: هو ميراثهم، كل ما يتركه الميت فهو ميراث، لا يختص به أحد دون أحد.

المقصود بقراءة (ألم السجدة) يوم الجمعة

السؤال: فضيلة الشيخ، هناك من يقرأ بعض سورة السجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة، وهي الآيات المشتملة على السجدة، ويكتفي بذلك دون قراءة السورة بكاملها، وهل من السنة قراءة بعض الآيات التي فيها سجدة من غير سورة السجدة في نفس الصلاة؟

الجواب: السنة أن تقرأ السورتان معاً كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو المشروع والمستحب، وأما قراءة آيات فيها سجدة ليست ألم السجدة، وتخصيص ذلك بالجمعة، فلا ينبغي هذا؛ لأنه ليس المقصود السجدة، وإنما المقصود قراءة ألم السجدة، ما هي القضية قضية وجود سجدة في الصلاة، فيبحث عن سورة أخرى يسجد فيها، وإنما المقصود قراءة هذه السورة وهي مشتملة على سجدة، ومعها سورة هل أتى على الإنسان.

المقصود من قول عمر (تمام غير قصر)

السؤال: فضيلة الشيخ، في الحديث الذي قال فيه عمر: (تمام غير قصر)، هل هي صفة للجميع أو لصلاة السفر؟

الجواب: يبدو أنها للسفر فقط؛ لأن تمام غير قصر المقصود به: السفر، وأنا ذكرت أن هذا يتفق مع ما جاء في حديث عائشة: (أن صلاة السفر ركعتان، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر).

حكم الحجاج عند العلماء

السؤال: فضيلة الشيخ، هل من العلماء المتقدمين من كفَّر الحجاج ؟

الجواب: لا أعلم، لا أعلم أحداً كفره، بل كانوا يصلون وراءه.

الجزء من الكلب الذي يغسل منه سبعاً

السؤال: هل من مس كلباً وهو مبلول يغسل سبعاً؟

الجواب: لا، إذا كان لمس جلده ما يغسل، أقول: لأن الغسل جاء في ولوغه وفي لعابه، وأما مجرد لمس جسده ما يكون الإنسان لمس نجاسة.

حكم تحمل الصغير وروايته قبل الكبر

السؤال: هل تقبل رواية الصغير وهو صغير؟

الجواب: لا، كونه يؤدي في حال صغره ما تقبل، وإنما يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره.

من الكتب المشهورة في الناسخ والمنسوخ

السؤال: يسأل عن كتاب في الناسخ والمنسوخ؟

الجواب: كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار وهو للحازمي، لـأبي بكر الحازمي، هذا هو من الكتب المشهورة في هذا الفن.

السبب في عدم ذكر الشيخ العباد في شرح النسائي أقوال الأئمة والخلاف المسائل

السؤال: فضيلة الشيخ، ما أسمعكم تذكرون مذاهب الأئمة فيما تذكرون في شروح الأحاديث؟

الجواب: كما هو معلوم أنا ما التزمت أني أذكر أقوال القائلين، وإنما أذكر ما يدل عليه الحديث، ما يدل عليه دون أن أذكر من قال بالأقوال إذا كان مختلفاً، إذا كانت المسألة فيها خلاف أذكر القائلين، أنا ليست هذه من عادتي، وإنما أشير إلى الخلاف، وأن بعض العلماء قال كذا، وبعضهم قال كذا، لا أذكر الأئمة ولا غيرهم.

حقيقة المجاز في القرآن واللغة العربية

السؤال: فضيلة الشيخ، هل في القرآن أو السنة مجاز؟

الجواب: القرآن ليس فيه مجاز، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية الحقيقة، والذي يسمونه مجازاً كله حقيقة، إلا أن هذا قليل الاستعمال، وهذا كثير الاستعمال، أقول: هذا يستعمل في اللغة بكثرة، وهذا يستعمل في اللغة بقلة، وكله يقال له: حقيقة ولا يقال له: مجاز، فليس في القرآن مجاز، بل ليس في اللغة العربية؛ لأن المسألة فيها أقوال ثلاثة، منهم من يقول بالمجاز في اللغة والقرآن، ومنهم من يقول بعدمه فيهما، ومنهم من يقول بإثباته في اللغة وعدم إثباته في القرآن.

المقصود من كلمة (تمام) في حديث عائشة

السؤال: فضيلة الشيخ، إذا كانت كلمة (تمام) صفة لصلاة السفر، فما المقصود من معنى (تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم)؟

الجواب: أنا قلت: إن المقصود من هذا أن هذه هي صلاة السفر، مثلما جاء في حديث عائشة: (أنها أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر)، فهي غير مقصورة.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح سنن النسائي - كتاب الجمعة - (باب عدد صلاة الجمعة) إلى (باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة) للشيخ : عبد المحسن العباد

https://audio.islamweb.net