إسلام ويب

لا تحل الصدقة لآل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أهداها من جاءته صدقة فتحل حينئذ، ونهى الشارع عن شراء الصدقة لما فيها من معنى الرجوع فيها.

الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم

شرح حديث: (كان النبي إذا أتي بشيء سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة لم يأكل ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.

أخبرنا زياد بن أيوب حدثنا عبد الواحد بن واصل حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل عنه: أهديه أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة لم يأكل، وإن قيل: هدية بسط يده ) ].

يقول النسائي رحمه الله: باب الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم.

سبق أن مر أن الصدقة لا تحل لآل محمد عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الترجمة أنها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر أنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد، وهنا أورد النسائي الحديث الذي يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا قدم له شيء سأل: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة لم يأكل، وإن قيل: هدية بسط يده، يعني: بسط يده للأكل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام، وقد مر أنه قال: (إن الصدقة أوساخ الناس، وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد).

تراجم رجال إسناد حديث: (كان النبي إذا أتي بشيء سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة لم يأكل ...)

قوله: [ أخبرنا زياد بن أيوب ].

ثقة، أخرج حديثه البخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي.

[ عن عبد الواحد بن واصل ].

ثقة، أخرج حديثه البخاري ، والترمذي ، والنسائي.

[ عن بهز بن حكيم ].

هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن أبيه]

هو حكيم بن معاوية بن حيدة وهو لا بأس به، وهي تعادل صدوق، وقد أخرج حديثه البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن معاوية بن حيدة القشيري].

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج حديثه البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن الأربعة، أي: أن هؤلاء الثلاثة الذين هم بهز ، وأبوه حكيم ، وجده معاوية بن حيدة كل واحد منهم أخرج له البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن الأربعة.

حكيم لا بأس به. وصدوق هي مثل لا بأس به، يعني: الاثنين بدرجة صدوق.

وحكيم بن معاوية هو والد بهز صدوق.

فكل من بهز وأبيه حكيم بن معاوية كل منهما صدوق، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن الأربعة، وكذلك أخرج البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن الأربعة حديث جد بهز وهو معاوية بن حيدة القشيري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحاصل: أن الثلاثة الحفيد، والأب، والجد كل منهما خرج له البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن الأربعة.

إذا تحولت الصدقة

شرح حديث: (... هذا مما تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية ...)

قال المصنف رحمه الله: [ إذا تحولت الصدقة.

أخبرنا عمرو بن يزيد حدثنا بهز بن أسد حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود ( عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها، وإنهم اشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها واعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق، وخيرت حين أعتقت، وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل: هذا مما تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية، وكان زوجها حراً ) ].

أورد النسائي إذا تحولت الصدقة يعني: إذا تصدق بها غني وأعطاها فقيراً، فإن ذلك الفقير يملكها، وإذا أهدى منها ذلك الفقير هدية إلى من لا تحل له الصدقة، فإنها تحل له؛ لأنها تحولت من كونها صدقة وكونها خرجت من يد متصدق إلى متصدق عليه وملكها ذلك المتصدق عليه، وذلك المتصدق عليه يمكن أن يخرجها من ملكه بأي طريقة من الطرق سواء كان عن طريق البيع، أو عن طريق الهدية، أو عن طريق أي طريق يخرجها من ملكه فله ذلك؛ لأنه ملكها، فتتحول العين أو يتحول الشيء من كونه صدقة إلى كونه صار ملكاً يتصرف فيه بالبيع والشراء، فإذا خرج من يد المتصدق عليه هدية أو بيعاً إلى من لا تحل له الصدقة، فإنها تخرج عن كونها صدقة وتكون هدية، أو تكون بيعاً، وعند ذلك لا يمنع من وصولها إلى من لا تحل له الصدقة؛ لأنها تحولت من حال إلى حال، ومن كونها صدقة إلى كونها ملكاً يتصرفون فيه يخرج من ملك مالكه بالصدقة، أو البيع، أو العطية، فإن خرجت عن طريق الصدقة منه، فإنها مثل خروجها من الأول لا تحل لمحمد، وآل محمد عليه الصلاة والسلام، إن خرجت ممن تصدق بها عليه صدقة منه على آل محمد فإنها صدقة ولا تحل، لكن إذا خرجت على أنها هدية أو اشتريت من المتصدق عليه، فإنها تحل؛ لأنها تحولت من كونها صدقة إلى كونها غير صدقة.

وقد أورد النسائي حديث عائشة في قصة بريرة التي كانت عند أناس مملوكة لهم، وكاتبوها بأن تأتي بمال متفق عليه بينهم وبينها، وبعد ذلك يعتقونها عندما تحضر المال المطلوب، وهو ما يسمى بالمكاتبة أو الكتابة، فجاءت بريرة إلى عائشة تطلب منها أن تعينها في كتابتها وفي المال الذي التزمته لمن كان يملكها، فقالت: إنها تدفع المال ولكن يكون لها الولاء، فقال أولئك أنهم يريدون أن يكون الولاء لهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لـعائشة: اشتريها، والولاء لمن أعتق، حتى لو اشترطوا الولاء يكون لهم وهم ليسوا معتقين، فإنه شرط باطل ولا يصح، فإذا أعتقتها ودفعت المال الذي به خلاصها وفكاكها، فإن ذلك الذي دفع المال وأعتقها هو الذي يكون له الولاء، ولا يكون الولاء لمن لم يعتق، وإنما قبض المال الذي كاتب به من كانت في ملكه.

فحصل في بريرة ثلاث سنن: أولاً: جاء في حقها أن الولاء لمن أعتق، وأنه لو اشترط أحد أن يكون له الولاء وهو غير معتق، فهو شرط باطل لا عبرة به، ولا قيمة له، وكذلك أيضاً خيرت بين البقاء مع زوجها أو عدم البقاء؛ لأنها عتقت وهو عبد فكانت مساوية له في العبودية، وكان كفؤاً لها، ثم إنها عتقت وهو عبد فخيرت بين البقاء وعدم البقاء فاختارت الفراق، وكان زوجها مغيث حريصاً على أن تبقى معه، فكان يسعى لإبقائها ويستشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم على أن ترضى بأن تبقى معه لما خيرت، ولكنها اختارت الفراق ولم تختر البقاء معه، فدل ما حصل في هذه الأمة التي أعتقت أن الشريعة جاءت بأن الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد، فإنها مخيرة بين أن تبقى معه استمراراً على النكاح السابق، أو أن تفارقه ولا يكون له بها علاقة، فاختارت الفراق ولم تختر البقاء، هذا فيما إذا عتقت وهي أمة تحت عبد مملوك فكانت مساوية ثم بعد ذلك عتقت، فصارت أعلى منه وصارت حرة وهو عبد فهي مخيرة.

لكن لو أن حراً تحته أمة وكان متزوجاً إياها، ومن المعلوم أن الحر له أن يتزوج الأمة بشروط، يعني: كونه لا يستطيع مهر الحرة، وكونه يخاف العنت فإن له أن يتزوج أمة مسلمة، فلو عتقت الأمة التي تحت حر، فإنها لا تخير؛ لأنها ساوته في الحرية، لأنها كانت دونه، ثم صارت مثله، ففي تلك الحال لا تخير، لأنها كانت دونه فارتفعت حتى صارت مثله، بخلاف الصورة السابقة التي هي قصة بريرة فإنهما متساويان في العبودية وبعد ذلك تميزت عليه، وصارت حرة تحت عبد فخيرت بين أن تبقى معه وأن تختار الفراق، فاختارت الفراق، وقد جاء في هذه الرواية التي معنا أنه كان حراً وهذه الرواية ليست محفوظة، بل هو عبد كما جاء في أكثر الروايات؛ ولأن هذا هو الذي يناسب التخيير، لأنه لو كان حراً وهي أمة ثم صارت حرة، فإنها تساويه، وعند ذلك لا تخير، ولكن التي تخير هي التي ارتفعت عليه، وصارت أعلى منه حيث صارت حرة وهو عبد، فهذه هي التي تخير، وأكثر الرواة على أنه عبد، والرسول صلى الله عليه وسلم شفع لـمغيث عندها ولكنها لم تفعل، لأنها لا تريد البقاء معه، واختارت الفراق، فهذه الرواية غير محفوظة، التي هي رواية كونه حراً، ومن العلماء من قال: أنها مدرجة من كلام بعض الرواة، أو أن فيها وهماً: أو خطأ؛ لأن أكثر الرواة رووها على أنه عبد، وهذا هو الذي يناسب التخيير.

والسنة الثالثة التي في قصة عتق بريرة وهي التي أورد النسائي الحديث من أجلها وهي: أنه تصدق عليها بصدقة فقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم وأكل منها على أنها هدية منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إنه تصدق به على بريرة والصدقة لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد قال: (هي لها صدقة، ولنا هدية)، وصلت إليها عن طريق التصدق على فقير محتاج، وذلك الفقير المحتاج خرجت من ملكه بالهبة، وخروجها من ملكه بالهبة تحولت الصدقة من كونها صدقة إلى كونها ملكاً يتصرف فيه المالك كيف يشاء، يخرجه بالبيع، أو الصدقة، أو الهبة، فإن خرجت منه بالصدقة لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد، وإن خرجت منه بالهدية، أو بالبيع أي: الفقير الذي أعطي الصدقة، فإنها تحل لمن لا تحل له الصدقة.

والحديث الذي معنا هو الشاهد للترجمة لكون الصدقة تحولت من كونها صدقة إلى كونها ملكاً يتصرف فيه المتصدق عليه بالبيع والهدية، والتصدق، وغير ذلك، وخروجها منه لمن لا تحل له الصدقة عن طريق البيع، أو عن طريق الهبة سائغ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: [( هو لها صدقة، ولنا هدية )].

تراجم رجال إسناد حديث: (... هذا مما تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية ...)

قوله: [أخبرنا عمرو بن يزيد ].

هو عمرو بن يزيد الجرمي ، وهو صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.

[ عن بهز بن أسد ].

ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن شعبة ].

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث.

[ عن الحكم ].

هو الحكم بن عتيبة الكندي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن إبراهيم ].

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ، هو ثقة ، فقيه ، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن الأسود ].

هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ، هو ثقة ، مخضرم ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[ عن عائشة ].

هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ، الصديقة بنت الصديق ، أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

شراء الصدقة

شرح حديث: (... لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته ...)

قال المصنف في رحمه الله: [أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: ( حملت على فرس في سبيل الله عز وجل فأضاعه الذي كان عنده، وأردت أن أبتاعه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ) ].

أورد النسائي هذه الترجمة وهي: شراء الصدقة، يعني: الإنسان تصدق بصدقة، ثم أراد أن يشتريها ممن تصدق بها عليه، هل يسوغ ذلك أو لا يسوغ؟ فالجواب لا يسوغ ذلك؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شراء الصدقة؛ وذلك لأن الإنسان أخرجها لله عز وجل، وشراؤه إياها -أي: الصدقة- فيه تعلق النفس بها، وقد يكون الإنسان يشتريها لرخص، ولكونها خرجت منه وهي مرتفعة الثمن، وشأنها عظيم عند الله عز وجل لنفاستها ولكثرة ثمنها، ثم بعد ذلك يسعى لاستردادها، والحصول عليها بثمن رخيص، وبثمن قليل، فأرشد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى عدم شرائها ولو باعها برخص، وقد أورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أنه حمل على فرس في سبيل الله، يعني: جعله صدقة يستخدم في سبيل الله عز وجل، وأعطاه إنساناً يستعمله وهو صدقة منه عليه، ليستعمله في الجهاد فأضاعه، يعني: أهمله ولم يعتن به حتى هزل، هذا المقصود بأضاعه، يعني: ليس أضاعه بمعنى فقده؛ لأنه لو فقده ما يكون هناك مجال للشراء لأنه ضائع ومفقود، لكنه بيده، ولكن معنى أضاعه: أنه أهمله، ما كان يعتني به بعلفه، ورعايته، وتعهده، فتغيرت حال ذلك الفرس وصار ليس له شأن، كما كان من قبل، وأراد أن يبيعه ذلك الذي تصدقه به عليه، فظن عمر أنه سيبيعه برخص، فقال: إنه يشتريه، ظن أن ذلك سائغ وأنه جائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: [( لا تشتره ولو باعكه بدرهم )] ولو كان سعره تافه جداً، إلى حد أنه يكون بدرهم واحد مع أنه بالدراهم الكثيرة فلا تشتره ولو باعكه بدرهم، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً للعائد في صدقته، بالكلب يقيء فيعود في قيئه، وهذا تنفر منه النفوس، وتشمئز منه النفوس، كون التشبيه بالكلب وبهذا الوصف، لأن الوصف من جهتين ذميمتين: كونه في الكلب والكلب ذميم، وكونه يقيء ثم يعود في قيئه، يعني: فيكون الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وذلك تنفير وتحذير من هذا الفعل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولاً: نهى عن الشراء في قوله: [(لا تشتره ولو باعكه بدرهم)]، ثم ضرب مثلاً ينفر ويجعل الإنسان بعيداً وحذراً من أن يقع في هذا الشيء، الذي هذا شأنه وهذا وصفه.

تراجم رجال إسناد حديث: (... لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته ...)

قوله: [ أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ].

محمد بن سلمة هو المرادي المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود ، والنسائي، وابن ماجه، ومحمد بن سلمة، هذا هو المصري وهو شيخ للنسائي، وهناك شخص آخر اسمه محمد بن سلمة ، وهو ليس من شيوخ النسائي، بل من طبقة شيوخ شيوخه، إذا جاء النسائي يروي عنه بواسطة فهو حراني ثقة، ولكن هذا الذي معنا هو من طبقة شيوخ النسائي ، وهو مصري.

والحارث بن مسكين أيضاً المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود ، والنسائي.

قال: قراءة عليه وأنا أسمع، يعني: أخذ عنه بالعرض، يعني: كان يقرأ عليه وهو يسمع، وهذا يسمونه التحمل بالعرض، ويقول فيه: أخبرنا.

[ عن ابن القاسم ].

هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك ، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه البخاري ، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.

[ عن مالك ].

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ عن زيد بن أسلم ].

هو زيد بن أسلم المدني العدوي ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن أبيه] هو أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[ عن عمر ].

هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، الذي حصل في خلافته اتساع رقعة البلاد الإسلامية والقضاء على الدولتين العظيمتين في ذلك الزمان: دولة فارس والروم، وأخذ كنوزهما أي: كنوز قيصر وكسرى وأنفقها في سبيل الله كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وتم ذلك في خلافة عمر، وتم إنفاقها وتوزيعها على يد أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

شرح حديث: (... لا تعرض في صدقتك)

قال المصنف رحمه لله: [ أخبرنا هارون بن إسحاق حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه ( عن عمر رضي الله عنهما، أنه حمل على فرس في سبيل الله، فرآها تباع فأراد شراءها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعرض في صدقتك ) ].

أورد النسائي حديث عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم إلا أنه قال: [( لا تعرض في صدقتك )] والمقصود أنه لا يعود فيها، والعبارة غير واضحة تماماً وهي كلمة: (تعرض)، والحديث أخرجه الترمذي بهذا الإسناد والمتن إلا أنه قال: (تعد)، بدل (تعرض)، كالرواية التي بعد هذه الرواية التي عند النسائي بإسناد آخر، لكن نفس الإسناد الذي عند النسائي هنا، ونفس المتن يوجد عند الترمذي وفيه بدل (تعرض) (تعد)، فتعرض هي: إما أنها تعد، أو أنها فيها شيء من حيث عدم الضبط، لكن (تعد) نفس الإسناد جاء فيه هذه الجملة، التي هي: (لا تعد في صدقتك)، كالجملة التي جاءت عند النسائي بعد هذا الحديث بإسناد آخر وهي بلفظ: (لا تعد في صدقتك).

تراجم رجال إسناد حديث: (... لا تعرض في صدقتك)

قوله: [أخبرنا هارون بن إسحاق ].

هو هارون بن إسحاق الهمداني ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

[ عن عبد الرزاق ].

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

عن [معمر]

هو معمر بن راشد البصري الأزدي ، ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

عن [ابن شهاب]

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، وهو ثقة، فقيه، مكثر من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار التابعين، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[ عن سالم ].

هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه عبد الله بن عمر ، وسائر الصحابة، ورحم الله سالماً، وسالم هو ثقة، فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن أبيه]

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[عن أبيه عمر ]

وقد مر ذكره.

شرح حديث: (... لا تعد في صدقتك)

قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك حدثنا حجين حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث ( أن عمر رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله عز وجل، فوجدها تباع بعد ذلك، فأراد أن يشتريه، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعد في صدقتك ) ].

أورد النسائي حديث عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: [(لا تعد في صدقتك)] يعني: لا تعد بها عن طريق الشراء كونك تشتريها، وهذا إذا عادت عن طريق الاختيار، أما لو عادت عن طريق غير اختياري كالإرث، فإنها تحل له، فالإنسان إذا تصدق على قريب له وهو يرثه ومات، فإن انتقالها ليس عن طريق الاختيار، وإنما هو عن طريق الانتقال بالإرث، الذي هو أمر لابد منه، ولا يدخل في اختيار الإنسان، فكونها تنتقل بأمر لا اختيار للإنسان فيه لا بأس عن طريق الإرث، ولكن المحذور أن تنتقل عن طريق الاختيار، يعني: كونها تهدى إليه، أو كونه يشتريها، أو ما إلى ذلك؛ لأن هذا باختيار الإنسان، وأما حصول الملك عن طريق الإرث فهذا ليس باختيار الإنسان، هذا شيء من الله عز وجل، إذا مات الإنسان ينتقل المال إلى الورثة، فهو غير اختياري للإنسان، إذا عادت الصدقة على الإنسان من قريب له يرثه ومات، فإنها تعود إليه في هذه الحال وذلك سائغ، ولكن المحذور في أن تعود عليه بأمر له فيه اختيار كالبيع، والهدية وما إلى ذلك من الأشياء، التي يصير فيها انتقال الملك من ملك إلى ملك.

وقوله: (يستأمره) يعني: يطلب منه أمره، يستأذنه ويطلب منه الأمر في ذلك، يعني: يأمره بما يريد، فكان منه أن نهاه عن أن يعود في صدقته.

تراجم رجال إسناد حديث: (... لا تعد في صدقتك)

قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ].

هو المخرمي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود ، والنسائي.

[ عن حجين ].

هو حجين بن المثنى ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.

[ عن الليث ].

هو الليث بن سعد المصري ،ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[ عن عقيل ].

هو عقيل بن خالد بن عقيل المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله عن أبيه عمر ].

الزهري وسالم وعبد الله وعمر ، هؤلاء الأربعة، مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.

شرح حديث: (أن رسول الله أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب فتؤدى زكاته زبيباً ...)

قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا عمرو بن علي حدثنا بشر ويزيد قالا: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب فتؤدى زكاته زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمراً ].

أورد النسائي أثر سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد بأن يخرص العنب، وتؤدى زكاته زبيباً، كما يخرص الرطب وتؤدى زكاته تمراً، وهذا الحديث لا يتضح دخوله تحت ترجمة: شراء الصدقة؛ لأنه لا علاقة له بها، وهو يناسب الخرص الذي سبق أن مر، لأنه يتعلق بخرص الثمار، وهي على رءوس الأشجار، حتى يتصرف فيها صاحبها، وفي النهاية يؤدي الزكاة تمراً أو زبيباً، لا يؤدى وهو رطب ولا وهو عنب؛ لأن هذا لا يدخر، وإنما تؤدى على وجه يدخر، الذي هو التمر والزبيب، فالأثر هنا أو الحديث لا علاقة له بالترجمة وهي: شراء الصدقة، وبه ختم النسائي كتاب الزكاة، وذكره هنا ليس منسجماً مع الترجمة، وهو يناسب ما سبق أن تقدم عن الخرص، فلا أدري وجه إتيانه هنا.

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب فتؤدى زكاته زبيباً ...)

قوله: [أخبرنا عمرو بن علي ].

هو الفلاس ، ثقة، ناقد، متكلم في الرجال جرحاً وتعديلاً، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.

[ عن بشر ويزيد ].

هو بشر بن المفضل ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

ويزيد بن زريع ، هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عبد الرحمن بن إسحاق ].

صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[ عن الزهري عن سعيد بن المسيب ].

الزهري قد مر ذكره، وسعيد بن المسيب ثقة، فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو تابعي، وهذا من مراسيله؛ لأن كونه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد يعني: هو حكاية لشيء ما أدركه فيقال له: مرسل؛ لأن التابعي إذا أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً، أو حكى عنه فعلاً، فإنه يكون من قبيل المرسل؛ لأن فيه سقوطاً بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والمحذور في المرسل أن الساقط يكون غير صحابي؛ لأنه لو كان الساقط صحابياً ما فيه إشكال؛ لأن الصحابة عدول، علموا أو لم يعلموا، ذكرت أسماؤهم، أو لم تذكر، يكفي الواحد منهم أن يقال عنه: صحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لاحتمال أن يكون الساقط فيه تابعياً، والتابعي يحتمل أن يكون ثقة، وأن يكون ضعيفاً، وإذا كان ضعيفا يكون فيه محذور، من جهة أن الحديث مبني على ضعيف، وهنا عتاب بن أسيد صحابي، لكن لم يرو عنه سعيد، وإنما فيه الإخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتاباً فيكون مرسلاً، وعتاب بن أسيد كان شاباً من شباب الصحابة، وقد تولى إمارة مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وليس هو من رجال الإسناد الذي معنا هنا؛ لأن هذا إخبار من سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتاباً، فليس فيه رواية عن عتاب، وإنما فيه إخبار من سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا وكذا، أو أنه أمر فلاناً بكذا، فهو من قبيل المرسل.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح سنن النسائي - كتاب الزكاة - (الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم) إلى (باب شراء الصدقة) للشيخ : عبد المحسن العباد

https://audio.islamweb.net