إسلام ويب

جاء النهي في الشريعة الإسلامية عن النذر في معصية الله، وفيما يشق على الإنسان فعله، وفيما لا يملكه، ومن سماحة هذه الشريعة إسقاط وجوب الوفاء بنذر إنسان داهمه الموت قبل التمكن من الوفاء بنذره، لكن إن تمكن ولم يفعل قضاه عنه أولياؤه أو غيرهم فيما تصلح فيه النيابة.

النذر فيما لا يراد به وجه الله

شرح حديث: (مر رسول الله برجل يقود رجلاً في قرن فتناوله فقطعه قال: إنه نذر ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [النذر فيما لا يراد به وجه الله.

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد عن ابن جريج حدثني سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل يقود رجلاً في قرن، فتناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقطعه، قال: إنه نذر)].

أورد النسائي: النذر فيما لا يراد به وجه الله. أي: النذر في شيء لا يصلح، وفي أمر غير سائغ، ولا يراد به قربة إلى الله عز وجل، فمقصود النسائي بالترجمة أنه لا ينفذ، ولا يوفى به.

أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت، فمر برجل يقود رجلاً في قرن، أي: رابط له في حبل، بل جاء في بعض الروايات: أنه في أنفه، وفي بعضها: أنه في يده، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يطوف جاء وقطعه وقال: (قده بيده)، يعني: أن هذا أمر منكر، وهيئة قبيحة، شخص من الناس يقاد بحبل كما تقاد البهيمة، هذا أمر مستهجن، وأشد من هذا ما جاء في بعض الروايات: أنه يقوده بخزامة في أنفه، حيث خرق فيها حلقة وجعل فيها خيطاً يقوده به، فيصير كالبعير المستعصي، والشديد العتو، والنفور؛ فلذلك يخرقونه في أنفه، ويجعلون فيه حبلاً؛ لأنه إذا جر يتألم فينقاد، وهذا تعذيب للحيوان، ومن باب أولى لو حصل للإنسان، فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر هذا وقطع الخيط، وقال: قده بيده، لا أن يكون الحبل مربوطاً بجسده، ولا بأنفه، ولا برأسه، ولا برقبته، ولا بيده، وإنما يقوده بيده، يضع يده بيده ويمشي معه، هذا هو الذي أرشد إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وقال: (إنه نذر)، وهذا محل الشاهد في إيراد الحديث، والحديث ورد في البخاري، لكن ليس فيه ذكر النذر، والشيخ الألباني قال: إنه صحيح دون ذكر النذر، لكن لو ثبت فإن ذلك لا يوفى به، وعليه أن يكفِّر كفارة يمين، على خلاف في ذلك بين أهل العلم.

وقد سبق الحديث في الطواف في كتاب الحج، وفيه أن للطائف أن يتكلم وهو يطوف، ويأمر بمعروف وينهى عن منكر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غيَّر هذا المنكر وهو يطوف، وقال له: (قده بيدك)، وأرشده إلى ما ينبغي أن يفعل، وهو أن يقوده بيده، ثم النهي عن قيادته بالحبل؛ لأنها مثل هيئة قيادة الحيوان، ولا يصلح أن يشبه الإنسان بالحيوان فيقاد كما تقاد البهيمة.

تراجم رجال إسناد حديث: (مر رسول الله برجل يقود رجلاً في قرن فتناوله فقطعه قال: إنه نذر ...)

قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد].

وقد مر ذكرهما.

[عن ابن جريج].

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة فقيه، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن سليمان الأحول].

هو سليمان بن أبي مسلم، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن طاوس].

هو طاوس بن كيسان، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن عباس].

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وهم عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

شرح حديث: (... وهو يطوف بالكعبة يقوده إنسان بخزامة في أنفه...) من طريق أخرى

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني سليمان الأحول: أن طاوساً أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر برجلٍ وهو يطوف بالكعبة، يقوده إنسان بخزامة في أنفه، فقطعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده، ثم أمره أن يقوده بيده). قال ابن جريج: وأخبرني سليمان : أن طاوساً أخبره عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر به وهو يطوف بالكعبة، وإنسانٌ قد ربط يده بإنسانٍ آخر بسيرٍ أو خيطٍ أو بشيءٍ غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده، ثم قال: قده بيدك)].

أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، إلا أن فيه: أنه يقوده بخزامة في أنفه، بسير أو خيط أو نحو ذلك، والسير هو: الخيط الذي يكون من الجلد، المهم أنه يقوده بحبل أو بشيء فهذا أمسكه بيده، وذاك بأنفه أو بيده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطعه وأرشده إلى أن يقوده بيده، وألا يقوده بالخيط كما تقاد البهيمة.

تراجم رجال إسناد حديث: (... وهو يطوف بالكعبة يقوده إنسان بخزامة في أنفه...) من طريق أخرى

قوله: [أخبرنا يوسف بن سعيد].

هو يوسف بن سعيد المصيصي، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

[عن حجاج].

هو حجاج بن محمد المصيصي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس].

وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة.

النذر فيما لا يملك

شرح حديث: (لا نذر في معصية الله ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [النذر فيما لا يملك.

أخبرنا محمد بن منصور حدثنا سفيان حدثني أيوب حدثنا أبو قلابة عن عمه عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم)].

أورد النسائي هذه الترجمة: النذر فيما لا يملك، يعني: أنه لا يجوز؛ لأنه نذر في شيء لا يستطاع، ولا يقدر عليه الإنسان، فالإنسان أولاً منهي عن النذر، وإذا نذر فلينذر في طاعة، وفي شيء يملكه ويستطيعه ويقدر عليه، أما أن ينذر معصية، أو شيئاً لا يقدر عليه فلا، ثم أورد النسائي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم)]، النذر منهي عنه مطلقاً، وإذا كان في المعصية، أو فيما لا يملك، فهو نهي إلى نهي، (لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم).

تراجم رجال إسناد حديث: (لا نذر في معصية الله ...)

قوله: [أخبرنا محمد بن منصور].

هو محمد بن منصور الجواز المكي، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

[عن سفيان].

هو سفيان بن عيينة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أيوب].

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي قلابة].

هو عبد الله بن زيد الجرمي، ثقة، كثير الإرسال، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن عمه].

هو أبو المهلب الجرمي، ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن عمران بن حصين].

وقد مر ذكره.

شرح حديث: (من حلف بملةٍ سوى ملة الإسلام كاذباً فهو كما قال...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من حلف بملةٍ سوى ملة الإسلام كاذباً فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيءٍ في الدنيا عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك)].

أورد النسائي حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف بملةٍ سوى الإسلام كاذباً فهو كما قال).

وهذا الحديث سبق قريباً بترجمة: الحلف بملة سوى الإسلام، وقد عرفنا التفصيل في ذلك، وأنه إذا كان مقصوده بذلك الرضا بتلك الملة، أو أراد أن يكون من أهل تلك الملة، فهو كما قال، وإن كان يريد من ذلك الابتعاد، أو شدة الامتناع، أو ما إلى ذلك، فهو خطأ، وأمر قبيح، ولكنه لا يكفر بذلك.

قوله: [(ومن قتل نفسه بشيءٍ عذب به يوم القيامة)]، الذي يقتل نفسه بحديدة كما جاء في الحديث: (يأتي وحديدته في يده يجأ نفسه بها، والذي تحسى سماً، ومات به فإنه يأتي يتحسى به في نار جهنم، ومن رمى نفسه من شاهق فإنه يهوي في نار جهنم)، وهو يفسر قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: (ومن قتل نفسه بشيءٍ عذب به يوم القيامة)، ولا نذر لابن آدم فيما لا يملك.

قوله: [(وليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملك)].

أي: ليس له أن ينذر فيما لا يملك، ولكنه إذا نذر يكفر كفارة يمين.

تراجم رجال إسناد حديث: (من حلف بملةٍ سوى ملة الإسلام كاذباً فهو كما قال...)

قوله: [أخبرنا إسحاق بن منصور].

هو ابن مهران الكوسج، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.

[عن أبي المغيرة].

هو عبد القدوس بن الحجاج، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن الأوزاعي].

هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن يحيى].

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي قلابة].

وقد مر ذكره.

[عن ثابت بن الضحاك].

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى

شرح حديث عقبة بن عامر : (نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله... فقال: لتمش ولتركب)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى.

أخبرنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج عن ابن جريج حدثني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أخبره: أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: (نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتيت لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لتمش ولتركب)].

يقول النسائي رحمه الله: من نذر أن يمشي إلى بيت الله، يعني: ماذا عليه، وماذا يلزمه حيال نذره هذا؟، ومقتضى ما جاء في الحديث: أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله فهو نذر طاعة، ويمكن بعض الناس أن يمشي، ويمكن بعضهم أن يعجز، ومن عجز فإن عليه أن يمشي ما أمكنه أن يمشي، ويركب إذا عجز ولم يتمكن من المشي، ولكن عليه كفارة؛ لكونه لم يف بنذره، ولم يحصل منه الوفاء بنذره، والكفارة هي كفارة يمين، وقد أورد النسائي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله، فأمرته أن يستفتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنها أدركت من نفسها أنها لا تستطيع ذلك، فجاء أخوها عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يستفتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: (لتمش ولتركب)، يعني: لتمش ما أمكنها المشي، وإذا عجزت تركب، ولم يذكر هنا الكفارة، ولكنه جاء في بعض الأحاديث أن كفارة النذر كفارة يمين، إذا لم يستطع أن يوفيه، فتكون كفارته كفارة يمين.

فالحاصل: أن نذر المشي إلى بيت الله هو نذر طاعة، وإن كان قادراً فعليه أن يفي، وإن كان غير قادر، فإنه يمشي إذا قدر، ويركب إذا عجز، وعليه الكفارة، أما إذا تمكن من المشي، واستطاع أن يمشي، فليس عليه كفارة؛ لأنه وفى بنذره، ومن المعلوم أن الناس يختلفون في المشي، فمنهم من يمشي، ومنهم من يستطيع المشي المسافات الطويلة الشاسعة على رجليه ولا يركب، ومنهم من يعجز، يلزم نفسه بالشيء ثم يعجز عنه، كالذي حصل لأخت عقبة بن عامر التي جاء ذكرها في هذا الحديث.

تراجم رجال إسناد حديث عقبة بن عامر: (نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله ... فقال: لتمش ولتركب)

قوله: [أخبرنا يوسف بن سعيد].

ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

[عن حجاج].

هو حجاج بن محمد المصيصي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن جريج].

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن سعيد بن أبي أيوب].

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن يزيد بن أبي حبيب].

ثقة أيضاً، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي الخير].

هو أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عقبة بن عامر الجهني].

رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

إذا حلفت المرأة لتمشي حافيةً غير مختمرة

شرح حديث عقبة بن عامر: (سأل النبي عن أختٍ له نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة...) من طريق أخرى

قال المصنف رحمه الله تعالى: [إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة.

أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر وقال عمرو: إن عبيد الله بن زحر أخبره عن عبيد الله بن مالك: أن عقبة بن عامر رضي الله عنه أخبره أنه: (سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أختٍ له نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مرها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام)].

أورد النسائي هذه الترجمة وهي: إذا حلفت أن تمشي حافية غير مختمرة، يعني: ليس عليها خمار، فماذا تصنع؟ ومعلوم أن المشي حافياً يجوز، ويصح النذر، ويوفى به، وإذا عجز فإنه يكفر، وأما كونها لا تختمر فهذه معصية، ولا يجوز الوفاء بذلك، لكن الكفارة تلزم، وهي كفارة يمين: عتق، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام كما جاء ذلك مبيناً في سورة المائدة، التي أوضحت وبينت كيفية كفارة اليمين، ومقدار كفارة اليمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: (لتركب ولتختمر)، لتركب أي: حيث احتاجت إلى الركوب، وكانت عليها مشقة بذلك، كما جاء في الروايات السابقة: (لتمش ولتركب)، وتجمع بين هذا وهذا، وإذا لم تستطع فإنها تركب، ولكن كونها لا تختمر فهذه معصية، ولا يجوز للمرأة أن تترك الخمار وهي بين الرجال بين الأجانب، وكونها تحلف على ذلك أو تنذر فهذا معصية، ولا يجوز لها أن تفي به، وقد نذرت أن تمشي إلى بيت الله، وأن تكون غير مختمرة، الرواية الأولى التي في صحيح البخاري وفي غيره، ليس فيها إلا أنها تمشي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لتمش ولتركب)، ولم يذكر شيئاً غير ذلك، والحديث الثاني فيه أنها تمشي حافية، وغير مختمرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تركب، وأن تختمر، وأن تصوم ثلاثة أيام، وهذه الثلاثة الأيام تحتمل أنها بدل عن الهدي كما جاء في بعض الروايات؛ لكونها لا تستطيع الهدي فتنتقل إلى الصيام، وتحتمل أنها كفارة اليمين، لكن كفارة اليمين لا يكون الصيام فيها إلا بعد العجز عن الكسوة، والإطعام للعشرة المساكين، أو إعتاق رقبة؛ لأن كفارة اليمين هي الكفارة الوحيدة من بين الكفارات التي جمعت بين التخيير والترتيب؛ لأن فيها تخييراً بين العتق والكسوة، والإطعام للعشرة المساكين، وترتيب للصوم، بأن يكون عند العجز عما سبق.

تراجم رجال إسناد حديث عقبة بن عامر: (سأل النبي عن أختٍ له نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة ...) من طريق أخرى

قوله: [أخبرنا عمرو بن علي].

هو عمرو بن علي الفلاس، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

محمد بن المثنى].

هو العنزي أبو موسى، الملقب بـالزمن، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن يحيى بن سعيد].

هو يحيى بن سعيد القطان، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن يحيى بن سعيد].

هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عبيد الله بن زحر].

صدوق يخطئ، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة، وعند غير النسائي بينه وبين عبيد الله بن مالك، أبو سعيد الرعيني جعثل بن عاهان المصري، واسطة وكذلك في بعض نسخ النسائي موجود هذا الرجل، يعني: بين عبيد الله بن زحر، وعبيد الله بن مالك ، والذي في الإسناد هنا أن عبيد الله بن زحر يروي عن عبيد الله بن مالك، وعند الأئمة الذين خرجوا الحديث غير النسائي، فيه أبو سعيد الرعيني، وعند النسائي في بعض النسخ أيضاً أبو سعيد الرعيني جعثل بن عاهان المصري، وأبو سعيد الرعيني جعثل صدوق، أخرج له أصحاب السنن الأربعة.

[عن عبيد الله بن مالك].

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، إلا أبا داود فأخرج له في القدر.

[عن عقبة بن عامر].

وقد مر ذكره.

وقد ضعف الشيخ الألباني الحديث، وجعل سبب ذلك: عبيد الله بن زحر.

من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم

شرح حديث: (ركبت امرأةٌ البحر فنذرت أن تصوم شهراً فماتت قبل أن تصوم...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم.

أخبرنا بشر بن خالد العسكري حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة سمعت سليمان يحدث عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (ركبت امرأةٌ البحر فنذرت أن تصوم شهراً، فماتت قبل أن تصوم، فأتت أختها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرت ذلك له، فأمرها أن تصوم عنها)].

أورد النسائي هذه الترجمة وهي: من نذر أن يصوم فمات قبل أن يصوم. يعني: أن لغيره أو لوليه أن يصوم عنه، وهذا مما تدخله النيابة، وهو الصوم عن الغير، سواءً كان صوماً واجباً لأصل الشرع الذي هو شهر رمضان، أو واجباً بإلزام الإنسان نفسه والذي هو النذر، وقد جاء في الحديث المتفق عليه: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، ثم أورد النسائي حديث ابن عباس.

قوله: [(ركبت امرأةٌ البحر فنذرت أن تصوم شهراً)].

يعني: نجاها الله عز وجل، فماتت قبل أن تفي بنذرها، فسألت أختها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرشدها، أو أمرها أن تصوم عنها، فدل هذا على أن الإنسان إذا نذر نذراً فعلى وليه أن يوفي عنه، كما فعلت هذه المرأة التي نذرت أن تصوم شهراً، وقد استفتت أختها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفتاها بأن تصوم عنها، فدل هذا على أن صيام النذر لمن عليه نذر صيام سائغ أن يقضى عنه، ويدخل هذا أيضاً تحت عموم قوله: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، ويدخل في ذلك الفرض والنفل، وهذا فيما إذا كان الإنسان قد تمكن من القضاء ولم يقض، أما إذا أفطر رمضان لمرض، وبقي معه المرض حتى مات، فإنه لا قضاء عليه؛ لأنه ما تمكن وما فرط، بل هو مرخص له أن يفطر؛ لعجزه، ولمرضه، أما إذا تمكن من الأداء بأن شفي، ولكن مضى وقت عليه وهو ما صام، ومات قبل أن يصوم، فعند ذلك يقضى عنه.

أما النذر فإنه إذا نذر نذراً فلوليه أو لغيره من الناس أن يصوم عنه، وكذلك نذر الكفارة التي تلزم الإنسان بسبب من الأسباب مثل: القتل، إذا مات قبل أن يأتي بها، فلغيره أن يصوم عنه، لكن لا يصوم إلا شخص واحد؛ لأنه يشترط فيها التوالي، أما الشيء الذي لا يشترط فيه التتابع، فيجوز الاشتراك فيه، بأن يصوم عدد من الناس عنه بعدد الأيام التي عليه.

حكم من مات وعليه كفارة قتل

مداخلة: الذي عليه كفارة القتل، لو مات قبل التمكن من الصيام فكيف يقضى عنه؟

الشيخ: الذي يبدو أنه عليه كفارة أخرى، يعني تلزم التي هي قضية العتق، فإن لم يستطع العتق فعليه، صيام شهرين، فلم يستطع يعني مثلاً بعد الحادث الذي قتل به، لا أدري، الله أعلم.

تراجم رجال إسناد حديث: (ركبت امرأةٌ البحر فنذرت أن تصوم شهراً فماتت قبل أن تصوم...)

قوله: [أخبرنا بشر بن خالد العسكري].

ثقة، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

[عن محمد بن جعفر].

هو الملقب غندر البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن شعبة].

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن سليمان].

هو سليمان بن مهران الكاهلي الأعمش، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن مسلم البطين].

هو مسلم بن عمران البطين، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن سعيد بن جبير].

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن عباس].

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

من مات وعليه نذر

شرح حديث: (أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله في نذر كان على أمه ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [من مات وعليه نذر.

أخبرنا علي بن حجر والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نذرٍ كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال: اقضه عنها)].

أورد النسائي هذه الترجمة من مات وعليه نذر، يعني: هل يقضى عنه أو لا؟ الجواب: أنه يقضى، وذلك أن سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج من الأنصار؛ والأنصار هم الأوس والخزرج، وسيد كل منهما سعد، فسيد الأوس سعد بن معاذ، وسيد الخزرج سعد بن عبادة الذي ذكر في الحديث، فكانت أمه ماتت وعليها نذر، فجاء سعد يستفتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: (اقضه عنها)، فدل هذا على أن النذر يقضى عن الإنسان الذي نذره.

تراجم رجال إسناد حديث: (أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله في نذر كان على أمه...)

قوله: [أخبرنا علي بن حجر].

هو علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي، ثقة، أخرج له البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

الحارث بن مسكين].

هو الحارث بن مسكين المصري، ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.

[عن سفيان].

هو سفيان بن عيينة المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن الزهري].

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عبيد الله بن عبد الله].

هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المدني، ثقة فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن عباس].

وقد مر ذكره.

الوفاء بنذر الميت فيما تكون فيه النيابة

مداخلة: قوله: [من مات وعليه نذر]، أي نذر مطلق كمن نذر أن يعتمر، أو نذر أن يحج، أو نذر أن يقرأ القرآن؟

الشيخ: لا، وإنما الشيء الذي جاءت فيه النيابة، هذا أمره واضح، وأما غيره مثل: الصلاة فلا؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد، فالصلاة لا تدخلها النيابة، فالذي يبدو أنه ليس على إطلاقه، وإنما هو الشيء الذي يمكن أنه يناب فيه.

حديث: (استفتى سعد بن عبادة في نذر كان على أمه ...) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نذرٍ كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقضه عنها)].

أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو يتعلق بقصة استفتاء سعد بن عبادة عن النذر الذي كان على أمه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يقضيه عنها.

قوله: [أخبرنا قتيبة].

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن الليث].

هو الليث بن سعد المصري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس].

وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.

حديث: (جاء سعد بن عبادة إلى النبي فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر...) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن آدم وهارون بن إسحاق الهمداني عن عبدة عن هشام وهو ابن عروة عن بكر بن وائل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر فلم تقضه، قال: اقضه عنها)].

أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.

قوله: [أخبرنا محمد بن آدم].

هو محمد بن آدم الجهني، صدوق، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.

[عن هارون بن إسحاق].

هو هارون بن إسحاق الهمداني، صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

[عن عبدة].

هو عبدة بن سليمان، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن هشام وهو ابن عروة].

هو هشام بن عروة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن بكر بن وائل].

بكر بن وائل، صدوق، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس].

وقد مر ذكرهم.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح سنن النسائي - كتاب الأيمان والنذور - (باب النذر فيما لا يراد به وجه الله) إلى (باب من مات وعليه نذر) للشيخ : عبد المحسن العباد

https://audio.islamweb.net