إسلام ويب

من مظاهر تيسير الله تعالى على عباده في أحكام اليمين أن جعل الاستثناء فيها مخرجاً من الحنث سواء كان الاستثناء من الحالف أم قاله غيره في المجلس ووافقه بشرط اتصال الكلام، وقد رحم الله المكلفين بإسقاط وجوب الوفاء بنذر الغضب، أو المعصية، أو ما لا يقدر عليه ويشق على النفس القيام به، وجعل بدلاً عن ذلك الكفارة.

الاستثناء

شرح حديث: (من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [الاستثناء.

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث: أن كثير بن فرقد حدثه: أن نافعاً حدثهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى)].

يقول النسائي رحمه الله: الاستثناء. أي: الاستثناء في اليمين، والاستثناء في اليمين أن يقول معها: إن شاء الله، متصلاً بالكلام، كأن يقول: والله إن شاء الله لأفعلن كذا، فهذا هو الاستثناء في اليمين، ويترتب على هذا الاستثناء، أنه في سعة، إن شاء أن يفي وأن ينفذ ما حلف عليه، وإن شاء ألا يفعل فله ذلك ولا شيء عليه، فهو بالخيار وفي سعة من أمره إذا قال: إن شاء الله مع حلفه متصلاً به، والاستثناء في اليمين هو قول: إن شاء الله، كما أن الاستثناء في الإيمان أيضاً هو قول: إن شاء الله، يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، والمسألة مشهورة في علم التوحيد ومذهب أهل السنة والجماعة القول بذلك، ومقصودهم عدم التزكية لأنفسهم، وأما أصل الإيمان الذي هو الإسلام، فلا يستثنى فيه، فلا يقول: أنا مسلم إن شاء الله، بل يقول: أنا مسلم ويجزم، ولكن الإيمان هو كمال ودرجة فوق الإسلام، ولهذا يستثنون، ومن لم يستثن، فإنه يريد بالإيمان أصل الإسلام الذي لا يحتاج معه إلى استثناء، مثل قول الإنسان: أنا مسلم، فلا يحتاج إلى أن يقول: إن شاء الله؛ لأن كل من لم يكن كافراً، فهو مسلم، لكن ليس كل مسلم مؤمناً؛ لأن الإيمان درجة فوق الإسلام، ولهذا يستثنون في الإيمان، ولا يستثنون في الإسلام، وهذا استطراد بمناسبة ذكر الاستثناء في اليمين، أشرت فيه إلى الاستثناء في الإيمان، وقد أورد النسائي بعض الأحاديث في ذلك، منها: حديث ابن عمر: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: [(من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى)].

أي: وجد منه الاستثناء الذي يجعله بالخيار في تنفيذ ما حلف عليه، أو في عدم تنفيذه؛ لأن الأمر واسع في حقه؛ فما دام رد الأمر إلى مشيئة الله، فهو إن نفذ كان ما حلف عليه، وإن لم ينفذ فإنه لا شيء عليه.

تراجم رجال إسناد حديث: (من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى)

قوله: [أخبرنا يونس بن عبد الأعلى].

هو يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري، ثقة، أخرج حديثه مسلم، والنسائي، وابن ماجه.

[عن ابن وهب].

هو عبد الله بن وهب المصري، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عمرو بن الحارث].

عمرو بن الحارث المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن كثير بن فرقد].

كثير بن فرقد، ثقة، أخرج له البخاري، وأبو داود، والنسائي.

[عن نافع].

نافع مولى ابن عمر المدني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عبد الله بن عمر].

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حديث: (من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى..) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن منصور حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى)].

أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق ثانية، وهو مثل ما تقدم.

قوله: [أخبرنا محمد بن منصور].

هو محمد بن منصور الجواز المكي، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

[عن سفيان].

سفيان، ابن عيينة المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أيوب].

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن نافع عن ابن عمر].

وقد مر ذكرهما.

شرح حديث: (من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى..) من طريق ثالثة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار: إن شاء أمضى، وإن شاء ترك)].

أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو بلفظ: [(من حلف على يمينٍ فقال: إن شاء الله فهو بالخيار: إن شاء أمضى يمينه -ونفذها- وإن شاء ترك)]، ولم ينفذ؛ لأنه في سعة، وهذه الرواية فيها بيان وتوضيح نتيجة الاستثناء، وهي أن الإنسان الحالف بالخيار إذا استثنى في يمينه فقال: والله إن شاء الله لأفعلن كذا، فإن شاء فعل وإن شاء ترك.

تراجم رجال إسناد حديث: (من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى) من طريق ثالثة

قوله: [أخبرنا أحمد بن سليمان].

أحمد بن سليمان، هو الرهاوي، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

[عن عفان].

هو عفان بن مسلم الصفار، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن وهيب].

هو وهيب بن خالد، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أيوب عن نافع عن ابن عمر].

وقد مر ذكرهم.

إذا حلف فقال له رجلٌ: إن شاء الله، هل له استثناء؟

شرح حديث: (قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على تسعين امرأة ...فلم يقل: إن شاء الله...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [إذا حلف فقال له رجل: إن شاء الله، هل له استثناء؟

أخبرنا عمران بن بكار حدثنا علي بن عياش أخبرنا شعيب حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج، مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله عز وجل، فقال له صاحبه: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهن جميعاً فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، وايم الذي نفس محمدٍ بيده، لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعين)].

أورد النسائي هذه الترجمة وهي: إذا حلف فقال له رجل: إن شاء الله، فهل له استثناء؟ يعني: هل يكون مستثنياً مثل ما لو قال: والله إن شاء الله؟ هو قال: والله، فبادر رجل ممن سمعه وقال: إن شاء الله يريد منه أن يقول: إن شاء الله لتكون متصلة بيمينه، هل يكون مستثنياً؟ نعم، يكون مستثنياً؛ لأنه ما دام متصلاً بالكلام فيكون مستثنياً، ولكن لا يكون مستثنياً إذا مضى وقت على الاستثناء وانقطع الكلام، أما ما دام الإنسان يحلف، وعند حلفه بودر فقيل له: قل: إن شاء الله، أو قيل له: إن شاء الله تلقيناً يلقن إياها بأن يقولها، ويضيفها إلى يمينه ينفعه ذلك، فيكون مستثنياً، وفي سعة: إن أراد أن يفعل فعل، وإن ترك ترك ولا كفارة عليه؛ لأنه ما يعتبر حانثاً حتى تلزمه كفارة؛ لأن ذكر الاستثناء في اليمين يجعل الحالف في سعة: إن شاء أمضى، وإن شاء ترك، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر.

فإذاً قول: إن شاء الله لمن حلف في الحال، أو قيل له: قل: إن شاء الله، منجاة من الحنث إذا كان الكلام متصلاً.

وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: [(أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام قال: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، كل امرأةٍ منهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقيل له: إن شاء الله)]، يعني: اذكر الاستثناء فلم يفعل، فلم تأت منهن إلا واحدة أتت بشق إنسان، تسعون امرأة ما حمل منهن أحد في ذلك الطواف الذي حصل في تلك الليلة، إلا واحدة أتت بشق إنسان، ولما تلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القصة وهذا الخبر عن سليمان عليه الصلاة والسلام، قال: [(وايم الذي نفس محمدٍ بيده، لو قال: إن شاء الله لجاهدوا فرساناً في سبيل الله)]، فكل واحدة تأتي بولد فيكونون تسعين شخصاً يجاهدون في سبيل الله بهذه اليمين التي حلفها سليمان بن داود، لو كان استثنى.

فالترجمة ذكرت من أجل أن الاستثناء هل ينفع أو لا ينفع؟ نعم ينفع، ومثله العطف، فلو قيل لإنسان: قل كذا، فأتى بشيء فعطف، فإن ذلك ينفع مثل ما جاء في حديث: (رحم الله المحلقين؟ قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟)، فالرسول بعد عدة مرات قال: (والمقصرين)، فدعا للمقصرين كما دعا للمحلقين، وكذلك الاستثناء أيضاً، مثل ما جاء في حديث قصة الإذخر، قال: (لا يفصل خلاها ولا يقطع شجرها، قال العباس: إلا الإذخر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر)، فإذا لقن إنسان شيئاً، وكلامه متصل ليستثني إن شاء الله، أو ليضيف بإن شاء الله، فإن هذا متصل بالكلام وسائغ، وفي الحديث دلالة على ما كان عليه سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام من القوة في الجماع، لطوافه على تسعين امرأة في ليلة واحدة، فيه: أن الاستثناء أو تلقين الاستثناء ينفع إذا كان متصلاً بالكلام، ومثل هذا: لو أن الإنسان حلف ثم أصابه سعال أو عطاس متواصل، فإن له أن يستثني بعد الفراغ من السعال أو العطاس؛ لأن الفاصل ضروري بخلاف ما لو حلف ثم سكت، ثم بعد مدة قال: إن شاء الله، هذا ما ينفع، وإنما ينفع لو كان متصلاً.

ثم قوله عليه الصلاة والسلام: [(وايم الله، لو قال: إن شاء الله لجاهدوا جميعاً فرساناً في سبيل الله)]، أي: التسعون غلاماً من تسعين امرأة، ليس فيه دليل على أن من حلف مثل هذا الحلف واستثنى، أنه يحصل له ذلك الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذه خاصة بسليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من هذا أن كل من حلف على مثل هذا أن يأتيه بذلك ولد أو أولاد؛ لكونه استثنى؛ لأن هذا إنما حصل في قصة سليمان، فلا يقال: إن غيرها يكون مثلها، ولو حصل من أحد من الناس مثل ذلك فلا يقال: إن هذا يكون مثل قصة سليمان؛ لأن هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام خاص بـسليمان، فلا يشمل كل أحد.

وسليمان عليه الصلاة والسلام حينما لم يقل: إن شاء الله، ليس إعراضاً منه عن الإتيان بالاستثناء، لكن لعله انشغل بما هو منهمك فيه، وما هو منشغل به من حب الجهاد في سبيل الله والرغبة فيه، فلعله حصل له شيء أذهله، وشغله عن ذلك، وإلا فإنه لا يعرض عن مثل هذه الكلمة وقولها.

وقوله: [حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به]، يعني: كأنه معه غيره من الأحاديث، فهو متصل؛ لأن أبا الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، سلسلة ذهبية على أحد أقوال العلماء في أنها أصح الأسانيد.

قوله: [(وايم الذي نفس محمد)].

أيم هي: أيمن، فهي حذفت منها النون وبقي الباقي.

تراجم رجال إسناد حديث: (قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على تسعين امرأة ...فلم يقل إن شاء الله...)

قوله: [أخبرنا عمران بن بكار].

عمران بن بكار، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

[عن علي بن عياش].

علي بن عياش ثقة، أخرج له البخاري، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن شعيب].

هو شعيب بن أبي حمزة، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي الزناد].

وهو عبد الله بن ذكوان المدني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عبد الرحمن الأعرج].

عبد الرحمن الأعرج، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد ذكر باسمه ولقبه، وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني يلقب: بـالأعرج.

[عن أبي هريرة].

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.

كفارة النذر

شرح حديث: (كفارة النذر كفارة اليمين)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [كفارة النذر.

أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (كفارة النذر كفارة اليمين)].

أورد النسائي هذه الترجمة وهي: كفارة النذر. النذر إذا كان طاعة، وأمكن الوفاء به، فإنه لا بد من الوفاء به، وأما إن كان معصية، أو كان لا يستطاع، أو لا يملكه الإنسان، فإنه يكفر كفارة يمين عن هذا النذر الذي حصل منه، وفيه ما لا يجوز أن ينذر، فالنذر له حالتان: حالة لا بد من الوفاء به فيها، وهو أن يكون في طاعة حيث يكون مقدوراً عليه، والثاني: أن يكون في معصية، أو يكون غير مقدور عليه، وفي ذلك يكون على الناذر كفارة يمين. ثم أورد النسائي جملة من الأحاديث التي تحت هذه الترجمة، أولها: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: [(كفارة النذر كفارة اليمين)]، وهذا لفظ مطلق، المقصود منه: الشيء الذي لا يمكن فيه الوفاء، فالكفارة فيه كفارة يمين، والشيء الذي يمكن فيه الوفاء لكونه طاعة، ولكونه مقدوراً على تنفيذه، فإنه يجب الوفاء به، (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، ولكن عليه الكفارة لهذه اليمين التي عقدها، وهي في غير طاعة، بل في معصية، عليه أن يكفر عن هذا النذر بكفارة يمين، وكفارة اليمين هي ما ذكرها الله عز وجل في القرآن، تخيير بين: العتق أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يستطع انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، وكما ذكرت بالأمس أن كفارة اليمين هي الكفارة الوحيدة التي جمع فيها بين التخيير والترتيب؛ لأن الكفارات الأخرى إما ترتيب محض، وإما تخيير محض، فترتيب المحض مثل: كفارة الظهار، وكفارة الإفطار في رمضان بالجماع، وكفارة القتل، وهذا الترتيب: عتق، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، وهذا بالنسبة للقتل؛ ولا يوجد شيء ثالث الذي هو إطعام ستين مسكيناً، وفي الظهار والجماع في نهار رمضان عتق، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكنياً، وأما التخيير المحض فمثل: كفارة اللبس في الإحرام، أو حلق الرأس وإماطة الأذى عنه، فصاحب هذا المحظور مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، أما كفارة اليمين فقد جمع فيها بين التخيير والترتيب، فهو تخيير بين العتق والإطعام والكسوة، وترتيب للصيام بعدهما إذا لم يستطع العتق أو الإطعام أو الكسوة.

تراجم رجال إسناد حديث: (كفارة النذر كفارة اليمين)

قوله: [أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان].

هو أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان، ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي.

الحارث بن مسكين].

الحارث بن مسكين، ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي.

[عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة].

وقد مر ذكرهما.

[عن كعب بن علقمة].

صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

[عن عبد الرحمن بن شماسة].

عبد الرحمن بن شماسة، ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن عقبة بن عامر].

هو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث عائشة: (لا نذر في معصية)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري: أنه بلغه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا نذر في معصية)].

أورد النسائي حديث عائشة: [(لا نذر في معصية)]، وليس فيه شاهد للترجمة؛ لأن الترجمة هي: كفارة اليمين، وهذا اللفظ لا ذكر للكفارة فيه، وإنما فيه النهي عن النذر في المعصية، والنهي عن النذر مطلقاً ثابت، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن النذر وقال: (لا تنذروا)، ولكنه إذا كان في معصية، فالنهي من جهتين: من جهة النذر أنه منهي عنه، ومن جهة المعصية أنه لا يجوز للإنسان أن ينويها، أو يلزم نفسه بها بنذر أو بغيره، بل عليه أن يبتعد عن المعاصي.

والحديث الذي معنا وهو: [(لا نذر في معصية)]، ثابت في النهي عن النذر في المعصية.

تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (لا نذر في معصية)

قوله: [أخبرنا كثير بن عبيد].

كثير بن عبيد، وهو الحمصي ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

[عن محمد بن حرب].

وهو محمد بن حرب الحمصي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن الزبيدي].

وهو محمد بن الوليد الحمصي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.

[عن الزهري].

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أنه بلغه عن القاسم].

هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقوله: بلغه، معناه: أن هناك واسطة محذوفة؛ لأنه لا يوجد اتصال بهذا اللفظ.

[عن عائشة].

وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

شرح حديث عائشة: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة اليمين) من طريق ثانية

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة اليمين)].

أورد النسائي حديث عائشة من طريق ثانية، وفيه الشاهد للترجمة، وهو [(لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)]، أي: كفارة النذر في المعصية كفارة يمين، ومعناه: أن الإنسان إذا نذر نذر معصية، وجبت عليه كفارة، ولعل من فوائد ذلك: أن لا يعود الإنسان نفسه النذر مطلقاً، بل من باب أولى أن يكون في معصية، فيكون ذلك فيه عقوبة بشيء مالي يتعين عليه إخراجه، فيجعله لا يفكر في المستقبل أن يفعل مثل هذا الفعل الذي يترتب عليه إخراج شيء من المال؛ لأنه معصية، والعزم على المعصية والحلف عليها، أو إلزام النفس بها أمر منكر يترتب على ذلك لزوم الكفارة: كفارة يمين، فيكون ذلك رادعاً له في المستقبل في أن ينذر مثل هذا النذر، وليس هو مجرد كلام قيل وانتهى، بل له تبعة، وعليه شيء مادي لا بد أن يخرجه من ماله، فيكون ذلك من الأسباب التي تردع وتمنع من الإقدام على مثل هذا العمل المنكر.

تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة اليمين) من طريق ثانية

قوله: [أخبرنا يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس].

مر ذكرهما.

[عن يونس].

هو يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن شهاب عن أبي سلمة].

ابن شهاب، مر ذكره، أبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.

[عن عائشة].

عائشة، وقد مر ذكرها.

حديث عائشة: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة اليمين) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)].

أورد النسائي حديث عائشة من طريق ثانية، وهو مثل ما تقدم.

قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي].

هو محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والنسائي.

[عن يحيى بن آدم].

هو يحيى بن آدم الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن المبارك].

هو عبد الله بن المبارك المروزي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة].

وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة.

حديث عائشة: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة اليمين) من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)].

أورد النسائي حديث عائشة من طريق رابعة، وهو مثل ما تقدم.

قوله: [أخبرنا إسحاق بن منصور].

هو: إسحاق بن منصور بن بهرام الملقب بـالكوسج، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.

[عن عثمان بن عمر].

هو: عثمان بن عمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة].

وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة.

حديث عائشة: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة اليمين) من طريق خامسة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة حدثنا أبو صفوان عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة اليمين)، قال أبو عبد الرحمن: وقد قيل: أن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة].

أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.

قوله: [أخبرنا قتيبة].

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي صفوان].

وهو أبو صفوان عبد الله بن سعيد، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.

[عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة].

وقد مر ذكرهم.

[قال أبو عبد الرحمن: وقد قيل: إن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة].

وقول أبي عبد الرحمن: هذا لا يؤثر؛ لأن كفارة النذر كفارة يمين ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من هذا ومن غيره.

حديث عائشة: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة اليمين) من طريق سادسة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا هارون بن موسى الفروي حدثنا أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا نذر في معصية، وكفارتها كفارة اليمين)].

أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.

قوله: [أخبرنا هارون بن موسى الفروي].

هارون بن موسى الفروي، لا بأس به، وهي بمعنى: صدوق، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي.

[عن أبي ضمرة].

وهو أنس بن عياض، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة].

وقد مر ذكرهم.

حديث عائشة: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة اليمين) من طريق سابعة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس حدثني سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم: أن يحيى بن أبي كثير الذي كان يسكن اليمامة حدثه: أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا نذر في معصية، وكفارتها كفارة يمين)، قال أبو عبد الرحمن: سليمان بن أرقم متروك الحديث والله أعلم، خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث].

أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.

قوله: [أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي].

ثقة، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي.

[عن أيوب بن سليمان].

ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

[عن أبي بكر بن أبي أويس].

هو عبد الحميد بن عبد الله، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.

[عن سليمان بن بلال].

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن محمد بن أبي عتيق].

هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق، وهو مقبول، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

موسى بن عقبة].

وموسى بن عقبة، يعني: مع هذا المقبول، وهو ثقة، إمام في المغازي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن شهاب].

وقد مر ذكره.

[عن سليمان بن أرقم].

وقد قال النسائي: إنه متروك، وقال الحافظ في التقريب: ضعيف، أخرج حديثه أبو داود، والترمذي، والنسائي.

[عن يحيى بن أبي كثير].

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي سلمة عن عائشة].

وقد مر ذكرهم.

وهذا الإسناد من اطول الأسانيد عند النسائي؛ لأنه من العشاريات.

فأعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات، وأطولها وأنزلها: العشاريات التي هي: عشرة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم هنا في الإسناد إحدى عشر إلا إن اثنين في طبقة واحدة، محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، يروي عنهم تلميذ لهم، ويروون معاً عن شيخ لهم، فالمجموعة إحدى عشر، إلا أن الذي في الإسناد من حيث الطبقات هم عشرة، وهو أطول إسناد عند النسائي.

وقد سبق أن مر بنا حديث مثل هذا في فضل (قل هو الله أحد)، فيه عشرة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النسائي عنده: هذا أطول إسناد، يعني: أنه من أطول الأسانيد، وهذا الذي معنا في الإسناد هو مثل ذاك، فإذاً يقال له: عشاري، والحديث فيه ضعيف، لكن كما هو معلوم: متنه ثابت في الأحاديث الصحيحة الأخرى.

قوله: [أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي].

ثقة، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي.

[عن أيوب بن سليمان].

ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

[عن أبي بكر بن أبي أويس].

هو عبد الحميد بن عبد الله، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.

[عن سليمان بن بلال].

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن محمد بن أبي عتيق].

هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق، وهو مقبول، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

موسى بن عقبة].

وموسى بن عقبة، يعني: مع هذا المقبول، وهو ثقة، إمام في المغازي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن شهاب].

وقد مر ذكره.

[عن سليمان بن أرقم].

وقد قال النسائي: إنه متروك، وقال الحافظ في التقريب: ضعيف، أخرج حديثه أبو داود، والترمذي، والنسائي.

[عن يحيى بن أبي كثير].

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي سلمة عن عائشة].

وقد مر ذكرهم.

وهذا الإسناد من اطول الأسانيد عند النسائي؛ لأنه من العشاريات.

فأعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات، وأطولها وأنزلها: العشاريات التي هي: عشرة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم هنا في الإسناد إحدى عشر إلا إن اثنين في طبقة واحدة، محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، يروي عنهم تلميذ لهم، ويروون معاً عن شيخ لهم، فالمجموعة إحدى عشر، إلا أن الذي في الإسناد من حيث الطبقات هم عشرة، وهو أطول إسناد عند النسائي.

وقد سبق أن مر بنا حديث مثل هذا في فضل قل هو الله أحد ، فيه عشرة أشخاص بين النسائي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النسائي عنده: هذا أطول إسناد، وهذا الذي معنا في هذا الإسناد مثل ذاك، فإذاً يقال له: عشاري، والحديث فيه ضعيف، لكن متنه كما هو معلوم ثابت في الأحاديث الصحيحة الأخرى.

حديث عمران بن حصين: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن ابن المبارك وهو علي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)].

أورد النسائي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وهو مثل حديث عائشة المتقدم: [(لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)].

قوله: [عن وكيع].

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن المبارك وهو علي].

هو علي بن المبارك، غير عبد الله بن المبارك، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي].

يحيى بن أبي كثير، وقد مر ذكره، ومحمد بن الزبير الحنظلي التميمي، وقد قال عنه النسائي: إنه ضعيف لا تقوم بمثله حجة، وقال الحافظ عنه في التقريب: متروك، أخرج له أبو داود في المراسيل، والنسائي.

[عن أبيه].

وهو الزبير التميمي الحنظلي، لين الحديث، أخرج حديثه النسائي وحده.

[عن عمران بن حصين].

هو عمران بن حصين أبو نجيد، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

حديث عمران بن حصين: (لا نذر في معصية، وكفارتها كفارة يمين) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية عن أبي عمرو وهو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا نذر في معصية، وكفارتها كفارة يمين)].

أورد النسائي حديث عمران بن حصين من طريق ثانية، وهو مثل ما تقدم.

قوله: [أخبرنا عمرو بن عثمان].

هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، صدوق، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

[عن بقية].

هو بقية بن الوليد، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن أبي عمرو وهو: الأوزاعي].

هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حصين].

وقد مر ذكرهم جميعاً.

شرح حديث عمران بن حصين: (لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين) من طريق ثالثة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا علي بن ميمون حدثنا معمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين)، قال أبو عبد الرحمن: محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث].

أورد النسائي حديث عمران بن حصين من طريق ثالثة، وفيه: [(لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين)]، (لا نذر في غضب)، يعني: في شيء يدفع عليه الغضب، ومن المعلوم: أنه إذا وجد النذر، وكان طاعة، فعليه أن يفي به، وإن كان معصية أو كان لا يستطاع فكفارته كفارة يمين كما عرفنا ذلك من قبل.

تراجم رجال إسناد حديث عمران بن حصين: (لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين) من طريق ثالثة

قوله: [أخبرنا علي بن ميمون].

هو علي بن ميمون الرقي، ثقة، أخرج حديثه النسائي، وابن ماجه.

[عن معمر بن سليمان].

معمر بن سليمان الرقي، ثقة، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

[عن عبد الله بن بشر].

عبد الله بن بشر، هذا قال فيه ابن حجر كلاماً طويلاً، وقد اختلف فيه قول ابن معين، وابن حبان.

وعن أبي زرعة والنسائي: لا بأس به، وحكى البزار أنه ضعيف في الزهري خاصة.

لا بأس به تعادل رتبة صدوق، أخرج له النسائي، وابن ماجه.

[عن يحيى بن أبي كثير عن محمد الحنظلي عن أبيه عن عمران].

وقد مر ذكر هؤلاء، محمد الحنظلي هو ابن الزبير الذي مر في الإسنادين السابقين.

ووالد عمران ذكره ابن حجر وقال: حصين بن عبيد الخزاعي والد عمران صحابي لم يصب من نفى إسلامه، أخرج له النسائي وحده.

إذاً: يقال عند ذكر عمران بن حصين: رضي الله عنهما.

حديث عمران بن حصين: (لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين) من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني إبراهيم بن يعقوب حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا نذر في غضبٍ، وكفارته كفارة اليمين)].

أورد النسائي حديث عمران بن حصين، وهو مثل ما تقدم.

قوله: [أخبرني إبراهيم بن يعقوب].

هو إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، ثقة، أخرج له أبو داود، والترمذي، والنسائي.

[عن الحسن بن موسى].

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن شيبان].

هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن يحيى عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران].

وقد مر ذكر الأربعة.

حديث عمران بن حصين: (لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين) من طريق خامسة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة أخبرنا حماد عن محمد عن أبيه عن عمران رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا نذر في غضبٍ، وكفارته كفارة اليمين)، وقيل: إن الزبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حصين].

أورد النسائي الحديث من طريق خامسة، وهو مثل ما تقدم.

قوله: [أخبرنا قتيبة عن حماد].

قتيبة، مر ذكره، حماد ، ابن زيد بن درهم البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وإذا جاء قتيبة يروي عن حماد، وحماد غير منسوب فالمراد به: ابن زيد.

[عن محمد عن أبيه عن عمران].

محمد، وهو ابن الزبير عن أبيه عن عمران، وقد مر ذكرهم.

هنا قال: قيل: إن الزبير لم يسمع هذا الحديث من عمران.

وعلى كل هو نفسه محمد بن الزبير ضعيف أو متروك، لا تقوم به حجة، ولكن العمدة على الأحاديث الأخرى.

شرح حديث عمران بن حصين: (النذر نذران..) من طريق سادسة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني محمد بن وهب حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن الزبير عن أبيه عن رجل من أهل البصرة أنه قال: صحبت عمران بن حصين رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (النذر نذران: فما كان من نذرٍ في طاعة الله، فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذرٍ في معصية الله، فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين)].

ثم أورد النسائي حديث عمران بن حصين من طريق أخرى، وفيه التفصيل بالنسبة للنذر، أن النذر يكون في طاعة، ويكون لله عز وجل، ويجب الوفاء به، وما كان معصية فهو للشيطان، ولا يوفى به، ولكن عليه كفارة يمين، وهذا متفق مع ما تقدم من جهة أن نذر الطاعة يجب الوفاء به، ونذر المعصية لا يوفى به، وتجب فيه الكفارة.

تراجم رجال إسناد حديث عمران بن حصين: (النذر نذران...) من طريق سادسة

قوله: [أخبرني محمد بن وهب].

هو محمد بن وهب الحراني، صدوق، أخرج حديثه النسائي.

[عن محمد بن سلمة].

هو محمد بن سلمة الحراني، ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة، وهذا في طبقة شيوخ شيوخ النسائي، وهو غير محمد بن سلمة المرادي المصري الذي هو من شيوخ النسائي؛ لأنه إذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخه فالمراد به: المصري، وإذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخ شيوخه فالمراد به الحراني، عن..

[عن ابن إسحاق].

هو محمد بن إسحاق المدني، صدوق يدلس، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن محمد بن الزبير عن أبيه عن رجل من أهل البصرة عن عمران بن حصين].

وهذا فيه أن هناك واسطة بين الزبير وعمران بن حصين، وقد جاء في بعض الروايات أن ذلك الرجل هو الحسن البصري، وهو من أهل البصرة، والحسن البصري كما هو معلوم ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

حديث عمران بن حصين: (لا نذر في غضبٍ، وكفارته كفارة يمين) من طريق سابعة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني إبراهيم بن يعقوب حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن محمد بن الزبير الحنظلي أخبرني أبي: (أن رجلاً حدثه أنه سأل عمران بن حصين رضي الله عنهما عن رجل نذر نذراً لا يشهد الصلاة في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا نذر في غضبٍ، وكفارته كفارة يمين)].

أورد النسائي حديث عمران بن حصين من طريق سابعة، وهو مثل ما تقدم، وفيه ذكر السبب وأنه غضب، وقال: إنه لا يشهد الصلاة في مسجد قومه، فقال: إن عليه كفارة يمين.

قوله: [أخبرني إبراهيم بن يعقوب].

هو إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وقد مر ذكره.

[عن مسدد].

هو مسدد بن مسرهد، ثقة، أخرج حديثه البخاري ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

[عن عبد الوارث].

هو عبد الوارث بن سعيد العنبري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن محمد بن الزبير عن أبيه عن رجل عن عمران].

وقد مر ذكرهم.

حديث عمران بن حصين: (لا نذر في معصية ولا غضب ...) من طريق ثامنة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أحمد بن حرب حدثنا أبو داود حدثنا سفيان عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا نذر في معصية ولا غضب، وكفارته كفارة يمين)].

أورد النسائي حديث عمران بن حصين من طريق أخرى: [(لا نذر في معصيةٍ ولا غضب، وكفارته كفارة يمين)].

قوله: [أخبرنا أحمد بن حرب].

هو أحمد بن حرب الموصلي، صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.

[عن أبي داود].

وهو: عمر بن سعد الحفري الكوفي، ثقة، أخرج له مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن سفيان الثوري].

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حصين].

محمد بن الزبير والحسن، وهذا فيه: أن محمد بن الزبير يروي عن الحسن، ومحمد بن الزبير هو الذي مر بنا أنه متروك.

لكن هناك كان عن أبيه عن رجل من أهل البصرة، وهنا محمد بن الزبير عن الحسن، وليس فيه الأب.

فما ندري هل هو يروي عنه أو أنه سقط منه الأب، وعلى كل حال محمد بن الزبير لا عبرة به.

حديث عمران بن حصين: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة اليمين) من طريق تاسعة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا هلال بن العلاء حدثنا أبو سليم وهو عبيد بن يحيى حدثنا أبو بكر النهشلي عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا نذر في المعصية، وكفارته كفارة اليمين)، خالفه منصور بن زاذان في لفظه].

أورد النسائي حديث عمران بن حصين من طريق تاسعة، وهو مثل ما تقدم.

قوله: [أخبرنا هلال بن العلاء].

هلال بن العلاء، صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.

[عن أبي سليم].

وهو عبيد بن يحيى ثقة، أخرج حديثه النسائي.

[عن أبي بكر النهشلي].

أبو بكر النهشلي هو عبد الله بن قطاف، صدوق، أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

[عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حصين].

وقد مر ذكرهم.

حديث عمران بن حصين: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك..) من طريق عاشرة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال -يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم-: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله عز وجل)، خالفه علي بن زيد فرواه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة].

أورد النسائي حديث عمران بن حصين من طريق أخرى، ولكن لفظه يختلف عما تقدم: [(لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله)]، وهذا ثابت، وليس فيه ذكر محمد بن الزبير الذي فيه ضعف، بل جاء بدله منصور بن زاذان، وهو ثقة، عابد.

قوله: [أخبرنا يعقوب بن إبراهيم].

هو: يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

[عن هشيم].

هو: هشيم بن بشير الواسطي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن منصور].

هو: منصور بن زاذان، وهو ثقة، عابد، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي قيل عنه لعبادته وطاعته: لو قيل لـمنصور بن زاذان: أن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يزيد شيئاً؛ لأنه مداوم على العبادة والطاعة.

[عن الحسن عن عمران بن حصين].

وقد مر ذكرهما.

حديث عبد الرحمن بن سمرة: (لا نذر في معصية ...) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا علي بن محمد بن علي حدثنا خلف بن تميم حدثنا زائدة حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا نذر في معصيةٍ، ولا فيما لا يملك ابن آدم)، قال أبو عبد الرحمن: علي بن زيد ضعيف، وهذا الحديث خطأ، والصواب: عمران بن حصين، وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين من وجه آخر].

أورد النسائي الحديث عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، وهو مثل الذي قبله، فقال النسائي: إنه خطأ والصواب: عمران بن حصين، يعني بدل عبد الرحمن بن سمرة.

قوله: [أخبرنا علي بن محمد بن علي].

علي بن محمد بن علي، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

[عن خلف بن تميم].

خلف بن تميم، صدوق، أخرج حديثه النسائي، وابن ماجه.

[عن زائدة].

هو زائدة بن قدامة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن علي بن زيد بن جدعان].

هو علي بن زيد بن جدعان، ضعيف، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة].

الحسن، وقد مر ذكره، عن عبد الرحمن بن سمرة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

حديث عبد الرحمن بن سمرة: (لا نذر في معصية..) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن منصور حدثنا سفيان حدثني أيوب أخبرنا أبو قلابة عن عمه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك بن آدم)].

أورد النسائي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو بلفظ: [(لا نذر لابن آدم في معصية الله، ولا فيما لا يملك)].

قوله: [أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة].

وقد مر ذكر هؤلاء إلا أبا قلابة، وهو عبد الله بن زيد الجرمي، ثقة، كثير الإرسال، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن عمه].

هو أبو المهلب الجرمي، ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن عمران بن حصين].

عمران بن حصين، وقد مر ذكره.

ما الواجب على من أوجب على نفسه نذراً فعجز عنه؟

شرح حديث: (رأى النبي رجلاً يهادى بين رجلين ... قال: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ما الواجب على من أوجب على نفسه نذراً فعجز عنه؟

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا حماد بن مسعدة عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً يهادى بين رجلين، فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال: إن الله غنيٌ عن تعذيب هذا نفسه، مره فليركب)].

يقول النسائي رحمه الله: ما الواجب على من نذر أو من أوجب على نفسه نذراً لا يطيقه؟ الجواب على هذا السؤال الذي في الترجمة: أنه يفعل الشيء الذي يطيقه، ولكن عليه كفارة يمين كما سبق في بعض الأحاديث المطلقة: (كفارة النذر كفارة يمين)، إذا كان غير قادر عليه، أو كان في معصية، أما إذا كان قادراً عليه، وهو طاعة لله عز وجل فيجب عليه الوفاء به، ولا يغني عنه أن يكفر.

أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: [(أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجلٍ يهادى بين رجلين)]، معناه: معتمد على اثنين، لا يستطيع أن يمشي بمفرده من شدة التعب، والنصب، والمشقة، [(فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله غنيٌ عن تعذيب هذا نفسه)]، يعني: كونه نذر أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذه القربة، وهو بذلك يعذب نفسه، بهذا الذي نذره، كونه يمشي على هذا الوضع وعلى هذه الهيئة التي هي ظاهرة في الإنهاك والمشقة، ثم قال: [(مره فليركب)]، أي: لا ينفذ الشيء الذي لا يطيقه، والذي يلحقه به مضرة شديدة يصل فيها إلى مثل هذا الوضع الذي جاء في الحديث، قال: (مره فليركب)، ولكن عليه كفارة يمين، كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى الدالة على أن كفارة النذر كفارة يمين، وهو حديث مطلق، وكذلك في بعض الأحاديث الأخرى التي فيها: (من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر معصية فكفارته كفارة يمين).

الحاصل: أن عليه أن يفعل الشيء الذي يطيقه، ولا يعذب نفسه بإتعابها بشيء لا تطيقه، ولكن عليه كفارة يمين، وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه قصة أخت عقبة بن عامر التي قال: (مرها فلتمش ولتركب)، تمشي ما أمكنها أن تمشي، وتركب إذا عجزت، ولكن عليها إذا ركبت لعجزها كفارة يمين.

تراجم رجال إسناد حديث: (رأى النبي رجلاً يهادى بين رجلين ... قال: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه)

قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].

هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي، ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.

[عن حماد بن مسعدة].

حماد بن مسعدة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن حميد].

هو حميد بن أبي حميد الطويل، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ثابت].

هو ثابت بن أسلم البناني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أنس].

هو أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حديث: (مر رسول الله بشيخ يهادى... قال: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا خالد حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيخٍ يهادى بين اثنين، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، قال: إن الله غنيٌ عن تعذيب هذا نفسه، مره فليركب، فأمره أن يركب)].

أورد النسائي حديث أنس من طريق ثانية، وهو مثل ما تقدم.

قوله: [أخبرنا محمد بن المثنى].

هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بـالزمن، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

[عن خالد].

هو خالد بن الحارث البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن حميد عن ثابت عن أنس].

وقد مر ذكرهم.

حديث أنس: (أتى رسول الله على رجل يهادى ... فقال: إن الله لا يصنع بتعذيب هذا نفسه شيئاً) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: (أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجلٍ يهادى بين ابنيه، فقال: ما شأن هذا؟ فقيل: نذر أن يمشي إلى الكعبة، فقال: إن الله لا يصنع بتعذيب هذا نفسه شيئاً، فأمره أن يركب)].

أورد النسائي حديث أنس رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.

قوله: [أخبرنا أحمد بن حفص].

هو أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد، صدوق، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والنسائي.

[عن أبيه]. وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، بزيادة ابن ماجه على الذين رووا عن ابنه.

[عن إبراهيم بن طهمان].

إبراهيم بن طهمان، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن يحيى بن سعيد].

يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن حميد الطويل عن أنس بن مالك].

وقد مر ذكرهما.

الاستثناء

شرح حديث: (من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [الاستثناء.

أخبرنا نوح بن حبيب حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من حلف على يمينٍ فقال: إن شاء الله فقد استثنى)].

أورد النسائي الاستثناء، وهذه الترجمة مكررة سبق أن مرت قريباً بلفظ الاستثناء، وأورد النسائي حديث أبي هريرة: [(من حلف فقال في يمينه: إن شاء الله فقد استثنى)]، أي: يكون بهذا الاستثناء في سعة من أمره وبالخيار: إن شاء نفذ، وإن شاء لم ينفذ ولا كفارة عليه؛ لأنه باستثنائه تخلص من تبعة اليمين إذا أراد ألا ينفذها؛ لأنه أسند الأمر إلى مشيئة الله عز وجل، فإن شاء ذلك الإنسان أن يمضي أمضى حيث يكون طاعة، وإن شاء لم يمض ما حلف عليه، ولا كفارة عليه.

تراجم رجال إسناد حديث: (من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى)

قوله: [أخبرنا نوح بن حبيب].

نوح بن حبيب، ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.

[عن عبد الرزاق].

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن معمر].

معمر بن راشد، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن طاوس].

هو عبد الله بن طاوس، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبيه].

وهو طاوس بن كيسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي هريرة].

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.

شرح حديث: (...لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان دركاً لحاجته)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا العباس بن عبد العظيم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال سليمان: (لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن، فلم تلد منهن إلا امرأةٌ واحدةٌ نصف إنسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان دركاً لحاجته)].

أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، وأنه قال: (لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، كل واحدةٍ منهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقيل له: قل: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله، فلم تأت منهن إلا واحدةٌ أتت بشق غلام، قال عليه الصلاة والسلام: لو قال: إن شاء الله لم يحنث).

قوله: [(لم يحنث، وكان دركاً لحاجته)]، يعني: أدرك حاجته وحصل ما يريد، وهو ذلك الشيء الذي حلف عليه وهو إتيان أولاد بهذا العدد يجاهدون في سبيل الله، وقد ورد الحديث من طريق أخرى وفيه: (لو قال: إن شاء الله لجاهدوا فرساناً في سبيل الله)، أي: هؤلاء التسعون الذين تأتي هؤلاء هذه النسوة التسعون، والحديث سبق أن مر بنا، وعرفنا أن من فقهه ما أعطى الله سليمان من القوة بحيث يطوف في ليلة واحدة على تسعين امرأة، وكذلك أيضاً الحرص على الجهاد في سبيل الله، وكان هذا الحرص هو الذي دفعه إلى هذا، ليأتي له أولاد يجاهدون في سبيل الله، وفيه: الاستثناء لليمين، وأن الإنسان يستثني في يمينه، وهذا يدلنا على أن الاستثناء إذا أضيف إلى اليمين ولو كان عن طريق التلقين فأتى به فإنه ينفع؛ لأن الكلام متصل، وقد سبق أن مر بنا ذكر هذا الحديث في ترجمة سابقة، وأن الاستثناء ينفع في مثل ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: [(لو قال: إن شاء الله)]، فدل على أنه لو أخذ بهذا الذي ذكر به، أو ذكر له، نفعه، وسليمان بن داود عليه الصلاة والسلام لم يعرض عن الاستثناء رغبة عنه، وإنما لعله لما انشغل بالجهاد في سبيل الله، والحرص على إيجاد المجاهدين في سبيل الله عز وجل، ثم أيضاً ليس في الحديث دليل على أن من حلف على أن يطأ نساءه، وأن تأتي كل واحدة منهن بولد أو كذا، أن ذلك يتحقق؛ لأن هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصية بحق سليمان بن داود، فلا يقال: إن إنساناً لو حلف مثل هذا الحلف واستثنى، فإنه يحصل له ما يريد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو قال: إن شاء الله لجاهدوا فرساناً في سبيل الله)؛ لأن هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه يأتي هذا العدد، [(لو قال: إن شاء الله)]، إنما هو خاص بهذه القصة، ولا يقال: إن كل شيء يشبهها يكون مثلها في أنه يحصل له ما يريد، فإن ذلك ليس بلازم، وليس بمتعين.

تراجم رجال إسناد حديث: (...لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان دركاً لحاجته)

قوله: [أخبرنا العباس بن عبد العظيم].

هو العباس بن عبد العظيم العنبري، ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة].

وكل هؤلاء مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.

قوله: [عن أبي هريرة رفعه]، هي بمعنى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني: رفعه أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمة (رفعه) كناية عن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثلها: يرفعه، ينميه، يبلغ به، كل هذه عبارات تدل على الرفع، وهي تقوم مقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا.

الأسئلة

وكيل الشراء مؤتمن على الثمن والمثمن

السؤال: جزاك الله خيراً، رجل كلف رجلاً آخر بشراء بضاعة معينة بثمن معين، وأعطى له المال مقدماً، فاشترى له البضاعة المعينة بأقل من الثمن المعين، فهل له أن يأخذ ما تبقى من المال بدون إبلاغ صاحبه؟

الجواب: لا، لا يجوز له ذلك؛ لأنه ما دام أنه أعطاه ليشتري بهذا السعر، وتبين أن السعر أنقص، وبقي من الذي دفعه له شيء، فإن عليه أن يرجعه إليه.

من استثنى في حلفه ونوى بقلبه ألا يفعله

السؤال: إذا حلف واستثنى، لكن نوى في قلبه ألا يفعله، هل هذا جائز؟

الجواب: الاستثناء موجود، لكن ما فائدته ما دام أنه لا يريد أن يفعل، معناه: أنه عندما حلف وقال: إن شاء الله، وهو لا يريد أن يفعل وفي نيته ذلك من أجل أن غيره يسمع حلفه وتأكيده لذلك الشيء، وإن كان لا يريد أن يفعل، لا بأس بذلك؛ لأنه يمكن للإنسان أن يحلف على شيء يريد أن يخوف به إنساناً، كأن يخوف ولده، ويحلف بأنه سيفعل كذا، وهو لا يريد أن يفعل، وإنما يقصد من وراء ذلك التخويف، فهو مستثن ولا كفارة عليه، وإن كان ناوياً أنه لا يفعل، وإنما أتى باليمين وأضاف إليها الاستثناء ليخوف، أو ليرغب ذلك الشخص الذي يخاطبه، لا سيما إذا كان ابنه يريد أن يستفيد من هذا الحلف، ويحقق ما يريد وهو لا يفعل الشيء الذي حلف عليه، وهو يريد ألا يفعل، فهذا لا بأس بذلك.

مدعم صحابي ولو حصلت منه المعصية

السؤال: في حديث سبق عن مدعم، هل مدعم في حديث أبي هريرة يعد من جملة الصحابة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: (إنه في النار

الجواب: لا شك أنه من جملة الصحابة؛ وكونه ارتكب معصية لا يخرجه عن أن يكون صحابياً، ولكن هذا يدل على خطورة الغلول من الغنيمة، ولو كان شيئاً يسيراً، فهو صحابي، وإن كان حصلن له هذه المعصية.

قول: بأبي وأمي تحتمل القسم، وتحتمل التفدية

السؤال: قول: بأبي وأمي هل هو من الحلف بغير الله؟

الجواب: إذا كان المقصود به اليمين فهو يمين، وإن كان المقصود به الفداء أو التفدية، فلا يكون يميناً؛ لأنه مر بنا أن قول: بأبي وأمي بمعنى: مفدى بأبي وأمي، فإذا كان المقصود به ذكر التفدية، فهذا ليس من قبيل القسم بشيء، وإن كان المقصود به اليمين والقسم، فهو حلف بغير الله، وهو لا يجوز.

الوفاء بنذر الطاعة والكفارة بنذر المعصية

السؤال: بالنسبة لنذر الغضب، أحياناً يكون نذراً في طاعة؟

الجواب: الحديث الذي فيه ذكر الغضب فيه كلام فيه محمد بن الزبير ، لكن إذا وجد من الإنسان النذر، فإنه يجب عليه الوفاء إن كان طاعة، وإن كان معصية يكفر كفارة يمين.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح سنن النسائي - كتاب الأيمان والنذور - (باب الاستثناء) إلى (باب آخر في الاستثناء) للشيخ : عبد المحسن العباد

https://audio.islamweb.net