إسلام ويب

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلط التمر بالزبيب والزهر بالتمر وكل شيئين مختلفين يسرع الإسكار إليهما عند الخلط، مع أنه يجوز استعمال الخليط قبل أن يصل إلى حد الإسكار، وقد كان نهى النبي عن الانتباذ في أوعية الدباء والحنتم والمزفت والنقير ثم رخص في ذلك بشرط ألا يصل إلى حد الإسكار.

خليط الزهو والبسر

شرح حديث أبي سعيد الخدري: (نهى رسول الله أن يخلط التمر والزبيب وأن يخلط الزهو والتمر ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ خليط الزهو والبسر.

أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حدثني إبراهيم هو ابن طهمان عن عمر بن سعيد عن سليمان عن مالك بن الحارث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلط التمر والزبيب، وأن يخلط الزهو والتمر، والزهو والبسر ) ].

يقول النسائي رحمه الله: خليط الزهو والبسر، والبسر هو الذي طاب واحمر, أو اصفر؛ لأنه قبل أن يطيب ويصفر ويحمر يقال له: بسر، وإذا تغير لونه من الخضرة إلى الحمرة أو الصفرة قيل له: زهو. والترجمة هي خليط الزهو والبسر، يعني: الذي لم يصل إلى حد الاحمرار والاصفرار, مع الذي وصل إلى حد الاحمرار والاصفرار، بأن يخلطا, وينبذا جميعاً، والمقصود النهي عن نبذ شيئين مختلفين؛ لأن الإسكار يسرع مع الخلط.

والنهي قيل: إنه للتنزيه، وأنه إذا كان الخلط استفيد منه قبل أن يصل إلى حد الإسكار فإنه لا بأس به، وإنما المحذور هو أن يوجد الإسكار، وهكذا ما جاء من ذكر الخلط بين شيئين مختلفين، أو الانتباذ في أوعية غليظة لا يظهر عليها أثر الإسكار إذا حصل فيها إسكار لغلظ الغلاف، كما جاء في أحاديث مر جملة منها، وسيأتي ذكرها أيضاً.

وقد أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ( أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يخلط التمر والزبيب )، أن يخلط التمر: وهو الذي تحول من كونه رطباً إلى كونه تمراً؛ لأن الرطب والتمر شيئان، والرطب هو الذي حصل طيبه وإرطابه، وإذا مضى عليه وقت ويبس صار تمراً، ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال: ( أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: فلا )، إذاً: لا يباع الرطب بالتمر؛ لأن الرطب إذا يبس وإذا جف نقص، ولا بد من بيع الجنس بمثله مثلاً بمثل من غير زيادة، ولهذا لا يجوز بيع الرطب بالتمر؛ لأن الرطب إذا جف نقص، ولا بد من التساوي بين الجنس الواحد في بيعهما.

قوله: ( وأن يخلط الزهو والتمر ) يعني: الأحمر والأصفر الذي لم يصل إلى حد الرطب وذلك بأن يخلط مع التمر.

قوله: ( والزهو والبسر ).

والزهو: هو الذي طاب واحمر أو اصفر، والبسر: الذي لا يزال أخضر ولم يصل إلى حد الاحمرار والاصفرار.

تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد الخدري: (نهى رسول الله أن يخلط التمر والزبيب وأن يخلط الزهو والتمر ...)

قوله: [أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله[ .

هو أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد النيسابوري ، وهو صدوق, أخرج حديثه البخاري , وأبو داود , والنسائي .

[حدثني أبي].

هو حفص بن عبد الله بن راشد النيسابوري وهو صدوق أيضاً، أخرج حديثه البخاري , وأبو داود , والنسائي , وابن ماجه .

[ حدثني إبراهيم هو ابن طهمان ].

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عمر بن سعيد].

هو عمر بن سعيد بن مسروق, أخو سفيان بن سعيد الثوري ،وهو ثقة, أخرج له مسلم , وأبو داود , والنسائي.

[عن سليمان] .

هو الأعمش , سليمان بن مهران الكاهلي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن مالك بن الحارث ].

هو مالك بن الحارث السلمي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد, ومسلم , وأبو داود , والنسائي .

[ عن أبي سعيد] .

هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بنسبته الخدري , وبكنيته: أبي سعيد وهو صحابي جليل مشهور مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: أبو هريرة , وابن عمر , وابن عباس , وأبو سعيد , وأنس , وجابر , وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وهم الذين يقول فيهم السيوطي في الألفية:

والمكثرون في رواية الأثرأبو هريرة يليه ابن عمر

وأنس والبحر كالخدريِوجابر وزوجة النبي

البحر أي: ابن عباس .

خليط البسر والرطب

شرح حديث جابر: (أن النبي نهى عن خليط التمر والزبيب والبسر والرطب)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ خليط البسر والرطب.

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى، وهو ابن سعيد عن ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خليط التمر والزبيب, والبسر والرطب ) ].

أورد النسائي هذه الترجمة؛ خليط البسر والرطب، البسر هو: الذي لم يطب ولا يزال أخضر، والرطب هو الذي تحول من كونه زهواً إلى كونه رطباً، والترجمة في خليط البسر والرطب، وأورد حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والزبيب والبسر والرطب ).

تراجم رجال إسناد حديث جابر: (أن النبي نهى عن خليط التمر والزبيب والبسر والرطب)

قوله:[أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ].

هو الدورقي ، وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، أخرجوا عنه مباشرة وبدون واسطة، وكانت وفاته سنة (252هـ)، وهو من صغار شيوخ البخاري ، وهناك اثنان آخران ماتا في تلك السنة، وهي سنة (252هـ)، وهم جميعاً شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي هذا، ومحمد بن مثنى العنزي , ومحمد بن بشار الملقب بندار .

[ عن يحيى وهو ابن سعيد ].

هو يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن ابن جريج ].

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة, فقيه، يرسل ويدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ أخبرني عطاء ].

هو عطاء بن أبي رباح المكي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن جابر ].

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

شرح حديث جابر: (لا تخلطوا الزبيب والتمر ولا البسر والتمر) من طريق ثانية

قال المصنف رحمه الله: [أخبرنا عمرو بن علي عن أبي داود حدثنا بسطام حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( لا تخلطوا الزبيب والتمر، ولا البسر والتمر ) ].

أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى: ( لا تخلطوا الزبيب والتمر، ولا البسر والتمر )، وهذا فيه ذكر البسر والتمر، وهو لا يتفق مع الترجمة التي هي البسر والرطب؛ لأن التمر غير الرطب، التمر هو الذي يبس، فالرطب إذا يبس يقال له: تمر، وقبل أن ييبس يقال له: رطب.

تراجم رجال إسناد حديث جابر: (لا تخلطوا الزبيب والتمر ولا البسر والتمر) من طريق ثانية

قوله:[أخبرنا عمرو بن علي ].

هو الفلاس ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي داود ].

هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً, ومسلم , وأصحاب السنن الأربعة.

[ حدثنا بسطام ].

هو بسطام بن مسلم ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد, وأبو داود في المسائل, والنسائي , وابن ماجه .

[ عن مالك بن دينار] .

صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً, وأصحاب السنن.

[ عن عطاء عن جابر ].

عطاء بن أبي رباح وجابر بن عبد الله قد مر ذكرهما.

خليط البسر والتمر

حديث جابر: (... ونهى أن ينبذ البسر والتمر جميعاً) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ خليط البسر والتمر.

أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعاً، ونهى أن ينبذ البسر والتمر جميعاً ) ].

لعل الترجمة متأخرة؛ لأنها إذا كانت قبل الحديث السابق يكون داخل تحت الترجمة؛ لأنه بسر وتمر، والترجمة السابقة بسر وزهو، فوجوده تحت الترجمة السابقة، وهو ليس مطابقا لها، بل هو مطابق للترجمة اللاحقة، قد يفهم منه أن الترجمة تأخرت عن محلها، وكان محلها ينبغي أن يكون قبل الحديث الذي قبل هذا، فيحتمل أن يكون كذلك والله تعالى أعلم.

ثم أورد النسائي هذه الترجمة: وهي خليط البسر والتمر، وقد أورد فيه النسائي حديث جابر من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.

قوله: [أخبرنا قتيبة ].

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا الليث ].

هو الليث بن سعد المصري ، وهو ثقة, فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عطاء عن جابر ].

عطاء بن أبي رباح وجابر قد مر ذكرهما.

والحديث من رباعيات النسائي ، وهي أعلى ما يكون عند النسائي ؛ يعني: بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وأنزل ما يكون عنده العشاريات التي يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أشخاص، وقد سبق أن مر بنا حديث في فضل: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] إسناده عشرة رجال بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام.

شرح حديث: (نهى رسول الله عن الدباء والحنتم... وعن البسر والتمر أن يخلطا ...)

قال المصنف رحمه الله: [أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن أبي إسحاق عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء, والحنتم, والمزفت, والنقير، وعن البسر والتمر أن يخلطا، وعن الزبيب والتمر أن يخلطا، وكتب إلى أهل هجر: ألا تخلطوا الزبيب والتمر جميعاً ) ].

أورد النسائي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه النهي عن خلط التمر والبسر، ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير )، وقد سبق أن مر ذكر هذه الأربعة، والدباء هو القرع.

والمقصود بالحديث أنهم كانوا يستخرجون لب الدباء، ويبقى قشرها حتى ييبس، فيصير وعاءً يضعون فيه الأشياء التي يريدون وضعها فيه من الأشياء السائلة، يعني: مثل اللبن، ومثل النبذ، يعني: ينبذون فيه الأشياء، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ بها، نهى عن الدباء يعني: الانتباذ بها، وليس النهي عن أكلها؛ لأن الدباء حلال، فهي مما أحل الله عز وجل، وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الدباء، ويحبه، وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه يمد يده إلى الدباء إذا كانت فوق جانبه، فلما رآه أنس يحب الدباء جعل يأخذ الدباء ويضعها على جهته صلى الله عليه وسلم.

والمقصود بالنهي عن الدباء أي: عن اتخاذها وعاء ينبذ به، حيث يستخرج اللب ويبقى الغلاف وييبس, ويصير يابساً، فيصير وعاء من الأوعية (عن الدباء، والحنتم) وهي جرار خضر، جرار جمع جرة، وهي التي يتخذونها للانتباذ، (والمزفت) الذي طلي بالزفت، (والنقير) جذوع النخيل، ينقرونها فيكون وعاء يضعون فيه الأشياء التي يريدون انتباذها.

وكان النهي في أول الأمر في أول الإسلام، كما جاء في حديث وفد عبد القيس أن الرسول أمرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء، ومما نهاهم هذه الأشياء، التي هي الدباء, والمزفت, وكذا.. إلى آخره، قال: والسر في ذلك أن الغلاف يكون سميكاً وغليظاً، فقد يصل إلى حد الإسكار, ولا يتنبهون له، كانوا نهوا عن ذلك في أول الأمر، وبعد ذلك نسخ هذا النهي بحديث بريدة بن الحصيب : ( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فادخروا، ونهيتكم عن زيارة القبور فزورها، ونهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكراً )، انتبذوا في كل وعاء: في أي وعاء؛ سواء كان سميكاً, أو خفيفاً, أو رقيقاً, أو قاسياً، لكن بشرط ألا تشربوا مسكراً، لا تتركوه يصل إلى حد الإسكار، بل انتفعوا به قبل أن يصل إلى حد الإسكار.

قوله: ( وعن البسر والتمر أن يخلطا ).

لأنه يسرع إليه الإسكار، لكن إذا استعمل قبل أن يصل -في فترة وجيزة لا يصل إلى حد الإسكار- يجوز ذلك.

قوله: ( وكتب إلى أهل هجر ألا تخلطوا الزبيب والتمر جميعاً ).

هجر قيل: هي البحرين التي هي الأحساء الآن، وكان يقال لها: البحرين؛ لأن البحرين كانت تطلق على المنطقة المطلة على الساحل، يعني: غير الإطلاق في الوقت الحاضر؛ لأنها تطلق الآن على جزر في الخليج، جزر معينة، وقبل ذلك كانت تطلق على هذه المنطقة التي هي على الساحل كلها، يقال لها: البحرين، ويطلق أيضاً هجر على قرية أو مكاناً حول المدينة، لكن المكان المعروف بالتمر هو هجر، ولهذا يقولون في المثل: كجالب التمر إلى هجر، الإنسان إذا أتى بالشيء إلى مكانه الذي هو مصدره, ومكان كثرته, ووجوده يضرب به المثل فيقال: جالب التمر إلى هجر.

تراجم رجال اسناد حديث: (نهى رسول الله عن الدباء والحنتم... وعن البسر والتمر أن يخلطا ...)

قوله:[أخبرنا واصل بن عبد الأعلى ].

ثقة، أخرج حديثه مسلم , وأصحاب السنن الأربعة.

[ عن ابن فضيل ].

هو محمد بن فضيل وهو صدوق, أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي إسحاق] .

هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني ، وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن حبيب بن أبي ثابت] .

ثقة, كثير التدليس والإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ عن سعيد بن جبير ].

ثقة, فقيه, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[ عن ابن عباس ].

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

شرح أثر ابن عباس: (البسر وحده حرام ومع التمر حرام ...)

قال المصنف رحمه الله: [أخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا يزيد أخبرنا حميد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: البسر وحده حرام، ومع التمر حرام ].

أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: البسر وحده حرام، يعني: إذا نبذ ووصل إلى حد الإسكار، أما إذا نبذ ولم يصل إلى حد الإسكار فلا بأس، وكذلك البسر مع التمر حرام إذا وصل إلى حد الإسكار، وأما إذا لم يصل إلى حد الإسكار فإنه لا بأس به.

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس: (البسر وحده حرام ومع التمر حرام ...)

قوله:[أخبرنا أحمد بن سليمان ].

هو أحمد بن سليمان الرهاوي ، وهو ثقة, أخرج حديثه النسائي وحده.

[حدثنا يزيد].

هو يزيد بن هارون الواسطي ، وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أخبرنا حميد].

هو حميد بن أبي حميد الطويل ، وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عكرمة ].

هو عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن عباس].

وقد مر ذكره.

وهذا الحديث موقوف, والحديث الموقوف يكون له حكم الرفع أحياناً، وأحياناً لا يكون له حكم الرفع، ولكن هذا الحديث له حكم الرفع؛ لأنه متفق مع الأحاديث الأخرى التي هي: ( كل مسكر حرام ).

خليط التمر والزبيب

حديث: ( نهى رسول الله عن خليط التمر والزبيب...) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ خليط التمر والزبيب.

أخبرنا محمد بن آدم وعلي بن سعيد قالا: حدثنا عبد الرحيم عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن خليط التمر والزبيب، وعن التمر والبسر ) ].

أورد النسائي هذه الترجمة، وهي خليط التمر والزبيب، وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والزبيب, وعن خليط التمر والبسر), وهو مثل ما تقدم.

قوله:[أخبرنا محمد بن آدم].

هو محمد بن آدم بن سليمان الجهني ، وهو صدوق, أخرج حديثه أبو داود , والنسائي .

علي بن سعيد].

هو ابن مسروق الكندي وهو صدوق، أخرج حديثه الترمذي , والنسائي .

[ عن عبد الرحيم].

هو عبد الرحيم بن سليمان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن حبيب بن أبي عمرة ].

ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة، إلا أبا داود ففي الناسخ والمنسوخ.

[ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس].

سعيد بن جبير ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس وقد مر ذكره.

شرح حديث: (نهى رسول الله عن التمر والزبيب...)

قال المصنف رحمه الله: [أخبرنا قريش بن عبد الرحمن الباوردي عن علي بن الحسن أخبرنا الحسين بن واقد حدثني عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التمر والزبيب، ونهى عن التمر والبسر أن ينبذا جميعاً ) ].

أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التمر والزبيب، ونهى عن التمر والبسر أن ينبذا جميعاً )، والمقصود بالنهي عن التمر والزبيب أي: أن ينبذا جميعاً.

تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله عن التمر والزبيب...)

قوله:[أخبرنا قريش بن عبد الرحمن الباوردي].

ليس به بأس, وأخرج حديثه النسائي وحده.

[ عن علي بن الحسن ].

هو علي بن الحسن بن شقيق ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب.

[أخبرنا الحسين بن واقد] .

ثقة له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً, ومسلم, وأصحاب السنن.

[ عن عمرو بن دينار ].

هو عمرو بن دينار المكي ، وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[سمعت جابر بن عبد الله].

وقد مر ذكره.

خليط الرطب والزبيب

حديث: (... لا تنبذوا الرطب والزبيب جميعاً ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ خليط الرطب والزبيب.

أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( لا تنبذوا الزهو والرطب، ولا تنبذوا الرطب والزبيب جميعاً ) ].

خليط البسر والزبيب

حديث: (نهى أن ينبذ الزبيب والبسر جميعاً ...) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ خليط البسر والزبيب.

أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه ( عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والبسر جميعاً، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعاً ) ].

أورد النسائي هذه الترجمة، وهي خليط البسر والزبيب، وأورد فيه حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مشتمل على ذلك.

قوله:[أخبرنا قتيبة].

مر ذكره.

[ عن الليث].

مر ذكره.

[ عن أبي الزبير].

هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي, صدوق يدلس، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن جابر].

وقد مر ذكره.

ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين، وهي ليقوى أحدهما على صاحبه

شرح حديث: (نهى رسول الله أن نجمع شيئين نبيذاً يبغي أحدهما على صاحبه ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين، وهي ليقوى أحدهما على صاحبه.

أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن وقاء بن إياس عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجمع شيئين نبيذاً يبغي أحدهما على صاحبه، قال: وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه، قال: كان يكره المذنِّب من البسر مخافة أن يكونا ) ].

أورد النسائي هذه الترجمة، وهي: (ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين، وهي ليقوى أحدهما على صاحبه)، يعني: معناه أنه يسرع إليه الإسكار، يعني: إذا كان وحده يختلف عما إذا أضيف إليه غيره، والخليطان أو الشيئان يسرع إليهما الإسكار، فأورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه, وفيه ذكر العلة، وهي كون أحدهما يبغي على صاحبه، بمعنى أنه يحصل من اجتماعه بصاحبه أن يسرع الإسكار إليه فيصل إلى حد المحرم، فمن أجل ذلك نهي عن هذا، وكما هو معلوم إذا تحقق أو استعمل قبل أن يحصل الإسراع فإن ذلك لا بأس به.

قوله: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجمع شيئين نبيذاً ).

يعني: يجعل اثنان في وعاء ليكون نبيذاً، نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تلك الأشياء التي مرت؛ خليط كذا, وخليط كذا, وخليط كذا, وخليط كذا؛ لأنها جمع بين شيئين، والعلة أنه يبغي أحدهما على صاحبه فيسرع إليه الإسكار.

قوله: ( قال: وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه ).

الفضيخ هو البسر إذا قطع ونبذ، وسواء كان وحده, أو معه غيره كما عرفنا سابقاً.

قوله: ( قال: كان يكره المذنِّب من البسر مخافة أن يكونا شيئين فكنا نقطعه ).

(المذنب من البسر) يعني: الذي أرطب فصار جزء منه رطباً, وجزء منه زهواً، فكانوا يخشون أن يكون شيئين: رطباً وزهواً، فكانوا يقرضونه؛ يقصونه يعني: هذا المذنب الذي هو طرف البسرة التي حصل إرطابها, حتى لا يكون رطباً وبسراً؛ لئلا يكون شيئين، فكانوا يقطعونه، يعني: يقصون هذا الطرف الذي أرطب، ولا يخلطون هذا مع هذا؛ لئلا يكونوا فعلوا شيئين، أو نبذوا شيئين، وهما في الحقيقة ليسا شيئين، وإنما هو شيء واحد، ولكن هذا من باب الاحتياط, والابتعاد عن الوقوع في النهي، ولو كان للتنزيه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكان الطرف؛ الذنب والذي حصل إرطابه يقصونه؛ حتى يكون الرطب على حدة, والبسر على حدة, أو الزهو على حدة، ولا يجعلون الذي قد صار بعضه رطباً وبعضه زهواً مع بعض؛ لئلا يكون شيئين خلطوهما، قال: فكانوا يقطعونه ويقصونه، وهذا مبالغة في اجتناب الشيء الذي نهي عنه، ولو كان على سبيل التنزيه.

وإذا قيل: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع الشيئين نبيذاً، هل هو مطلق أو يقيد بما ذكر من الأنواع السابقة يعني: بسر وتمر أو بسر وزبيب؟

نقول: الذي يبدو أنه كل الأشياء التي يسرع إليها الإسكار، يعني: مثلاً لو جمعنا الآن زبيباً ومشمشاً مثلاً أو تيناً، الذي يبدو أنه يكون مثله؛ لأن هذا يسكر, وهذا يسكر، إذا جمع بينهما يسرع إليه الإسكار, وإنما المذكور تمثيل بالأشياء التي كانت سائدة عندهم، وأشياء معروفة عندهم التي هي تمر وعنب، وما كان قبل التمر؛ الذي هو رطب وزهو وبسر، والزبيب وقبل ذلك الذي هو عنب.

تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله أن نجمع شيئين نبيذاً يبغي أحدهما على صاحبه ...)

قوله: [أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن وقاء بن إياس ].

سويد بن نصر وعبد الله مر ذكرهما، ووقاء بن إياس لين الحديث, أخرج له أبو داود في القدر, والنسائي .

[عن المختار بن فلفل].

صدوق، له أوهام، أخرج حديثه مسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي .

[عن أنس بن مالك].

رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

شرح أثر: (شهدت أنس بن مالك أتي ببسر مذنب فجعل يقطعه منه)

قال المصنف رحمه الله: [أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن هشام بن حسان عن أبي إدريس أنه قال: شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه أتي ببسر مذنب، فجعل يقطعه منه ].

أورد النسائي أثر أنس: أنه أتي ببسر مذنب، يعني: قد أرطب طرفه وذنبه، وهو الطرف المقابل لأصله الذي يكون في الشمراخ؛ لأن الإرطاب يبدأ من آخره، وأما إذا كان الشيء رديئاً, أو فيه خلل, أو كذا فإنه يكون إرطابه عند أصله, فإذا أرطب عند أصله، وليس عند ذنبه لا يكون جيداً، يعني: فيه رداءة، والأصل أنه يرطب من ذنبه، يعني: الطرف المقابل لأصله، المقابل للثابت في الشمراخ.

فجعل يقطعه منه، يعني: يقص القطعة التي حصل إرطابها، ويبقي الأصل الذي لم يرطب؛ لئلا يكون جمع بين شيئين: رطب وبسر، أو رطب وزهو.

تراجم رجال إسناد أثر: (شهدت أنس بن مالك أتي ببسر مذنب فجعل يقطعه منه)

قوله:[أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن هشام بن حسان].

سويد بن نصر وعبد الله مر ذكرهما، وهشام بن حسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي إدريس].

هو أبي إدريس البصري, وهو مقبول, أخرج حديثه النسائي وحده.

[شهدت أنس بن مالك].

وقد مر ذكره.

شرح أثر: (كان أنس يأمر بالتذنوب فيقرض)

قال المصنف رحمه الله: [أخبرنا سويد أنبأنا عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة أنه قال قتادة : كان أنس رضي الله عنه يأمر بالتذنوب فيقرض ].

أورد النسائي أثراً عن أنس : [أنه كان يأمر بالتذنوب فيقرض]، يعني: وهو الجزء الذي أرطب من البسر (فيقرض) يعني: يقص، والمقصود من ذلك: ألا يكون خلطاً بين رطب وبسر وخلطاً بين رطب وزهو.

تراجم رجال إسناد أثر: (كان أنس يأمر بالتذنوب فيقرض)

قوله: [أخبرنا سويد أنبأنا عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة].

سويد بن نصر وعبد الله مر ذكرهما، وسعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[قال قتادة].

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[كان أنس].

وقد مر ذكره.

شرح أثر أنس: (أن أنساً كان لا يدع شيئاً قد أرطب إلا عزله عن فضيخه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن حميد عن أنس رضي الله عنه: أنه كان لا يدع شيئاً قد أرطب إلا عزله عن فضيخه ].

أيضاً أورد أثراً عن أنس: [أنه كان لا يدع شيئاً أربط إلا وعزله عن فضيخه]، يعني: هذا يحتمل أن يكون يعزل الرطب عن الفضيخ؛ الذي هو البسر، أو أنه يقرض الذي أرطب، ويعزله عن أصله الذي لم يرطب، يعني: يحتمل هذا وهذا، لكن إيراده بعد الآثار السابقة يفيد بأن المقصود منه: مثلما تقدم؛ أنه كان يقرضه، ويحتمل أن يكون يعزل البسر عن الرطب.

قوله: [ أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن حميد عن أنس ].

قد مر ذكر الأربعة، وهذا من الأسانيد العالية، وهو موقوف.

الترخص في إنباذ البسر وحده وشربه قبل تغيره في فضيخه.

شرح حديث: (لا تنبذوا الزهو والرطب جميعاً... وانبذوا كل واحد منهما على حدته)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الترخص في إنباذ البسر وحده وشربه قبل تغيره في فضيخه.

أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد يعني: ابن الحارث حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( لا تنبذوا الزهو والرطب جميعاً، ولا البسر والزبيب جميعاً، وانبذوا كل واحد منهما على حدته ) ].

أورد النسائي الترجمة، وهي الترخص في إنباذ البسر وحده وشربه قبل تغيره في فضيخه, يعني: الذي هو البسر إذا نبذ قبل أن يتغير إلى الإسكار، يعني: يجوز أن ينبذ ويستعمل قبل أن يصل إلى حد الإسكار، فإن وصل إلى حد الإسكار فإنه يحرم لإسكاره، وقد أورد النسائي حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: ( لا تنبذوا الزهو والرطب جميعاً, ولا البسر والزبيب جميعاً، وانبذوا كل واحد على حدة ), يعني: التمر على حدة، والبسر على حدة, والزبيب على حدة، ولكن يشرب قبل أن يصل إلى التغير الذي يكون معه الإسكار، وهو أن يشتد ويغلي, ويقذف بالزبد, ويصل إلى حد الإسكار.

تراجم رجال إسناد حديث: (لا تنبذوا الزهو والرطب جميعاً... وانبذوا كل واحد منهما على حدته)

قوله:[أخبرنا إسماعيل بن مسعود ].

إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

[ حدثنا خالد يعني: ابن الحارث ].

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا هشام عن يحيى ].

هشام هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي, ويحيى هو يحيى بن أبي كثير .

[عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه].

وقد مر ذكرهم جميعاً.

الرخصة في الانتباذ في الأسقية التي يلاث على أفواهها

شرح حديث: (... لتنبذوا كل واحد منهما على حدة في الأسقية التي يلاث على أفواهها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الرخصة في الانتباذ في الأسقية التي يلاث على أفواهها.

أخبرنا يحيى بن درست حدثنا أبو إسماعيل حدثنا يحيى أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خليط الزهو والتمر، وخليط البسر والتمر، وقال: لتنبذوا كل واحد منهما على حدة في الأسقية التي يلاث على أفواهها)].

أورد النسائي هذه الترجمة، وهي الرخصة في الانتباذ في الأسقية التي يلاث على أفواهها، يعني: تربط أفواهها، يعني: سقاء يربط فمه ويشد, وهي مرخصة فيها؛ لأنها لما حرم الانتباذ في الأوعية الغليظة فإن هذه كان قد رخص فيها؛ لأن الإسكار يظهر التغير على جلدها, وعلى غلافها من الخارج؛ لأنه إذا حصل التغير من الداخل ظهر أثره على الجلد من الخارج، لكن النقير, والمزفت, والدباء, والحنتم, والأشياء الغليظة, والسميكة, هذه كانوا نهوا عنها؛ لأنه لا يظهر التغير على غلافها، وأما تلك فإنه كان رخص لهم؛ لأنه يظهر على غلافها؛ لكونها رقيقة, وغير غليظة, وغير قاسية، فيظهر على الجلد التأثر من الخارج إذا تأثر ما في الداخل، وكما هو معلوم جاء بعد ذلك نفس الانتباذ في الأوعية, وأنه ينتبذ في كل وعاء بشرط ألا يشرب الناس مسكراً كما جاء في حديث بريدة بن الحصيب الذي أخرجه مسلم في صحيحه, والذي أشرت إليه آنفاً.

قوله: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خليط الزهو والتمر، وخليط البسر والتمر، وقال: لتنبذوا كل واحد منهما على حدة في الأسقية التي يلاث على أفواهها).

نعم؛ لأن هذه هي التي كان يتبين فيها الإسكار أو يتبين التغير على الغلاف من الخارج إذا حصل التغير في الداخل، وهذا لم يكن ممنوعاً، وإنما الممنوع الأشياء الغليظة، وقد عرفنا أن ذلك نسخ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( انبذوا في كل وعاء، ولكن لا تشربوا مسكراً ).

تراجم رجال إسناد حديث: (... لتنبذوا كل واحد منهما على حدة في الأسقية التي يلاث على أفواهها)

قوله:[أخبرنا يحيى بن درست].

ثقة، أخرج حديثه الترمذي , والنسائي , وابن ماجه .

[عن أبي إسماعيل].

هو أبو إسماعيل القناد هو إبراهيم بن عبد الملك ، وهو صدوق, في حفظه شيء، أخرج حديثه الترمذي , والنسائي .

[ حدثنا يحيى أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه].

يحيى هو يحيى بن أبي كثير وعبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قد مر ذكرهم.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح سنن النسائي - كتاب الأشربة - (باب خليط الزهو والبسر) إلى (باب الرخصة في الانتباذ في الأسقية التي يلاث على أفواهها) للشيخ : عبد المحسن العباد

https://audio.islamweb.net