إسلام ويب

لقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل وما يحرم، ومن جملة ما بينه البتع والمزر والجعة وهي أنواع من الشراب، وحذرنا من كل شراب مسكر سواء قليله أو كثيره، ودلنا على الأوعية التي لا يجوز الانتباذ بها.

تفسير البتع والمزر

شرح حديث: (... لا تشرب مسكراً فإني حرمت كل مسكر)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [تفسير البتع والمزر.

أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن الأجلح حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله! إن بها أشربة، فما أشرب وما أدع؟ قال: وما هي؟ قلت: البتع والمزر، قال: وما البتع والمزر؟ قلت: أما البتع: فنبيذ العسل، وأما المزر فنبيذ الذرة، فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشرب مسكراً، فإني حرمت كل مسكر )].

يقول النسائي رحمه الله: تفسير البتع والمزر.

البتع والمزر هما: اسمان لأشربة معروفة في اليمن، وقد جاء تفسيرها في كلام أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ( حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشربة في اليمن، وكان قد بعثه إلى اليمن، فقال: إن بها أشربة فما أشرب وما أدع، قال: وما هذه الأشربة، فذكر منها البتع والمزر، فقال: ما البتع وما المزر؟ فقال: أما البتع فهو نبيذ العسل، وأما المزر فهو، نبيذ الذرة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشرب مسكراً، فإني حرمت كل مسكر ).

هذا الحديث فيه تفسير البتع والمزر ببيان أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لتلك الأسماء التي كانت في اليمن لتلك الأشربة المعينة، ولما سأل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأشربة التي منها البتع والمزر قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (وما البتع وما المزر؟) ففسر ذلك وبينه له على ما هو متعارف عليه ومعروف في اليمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تشرب مسكراً، فإني حرمت كل مسكر).

ففي سؤاله صلى الله عليه وسلم عن البتع والمزر، دليل للقاعدة المشهورة التي يقولون فيها: الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البتع والمزر، وهو لا يعلم ما البتع وما المزر، فبين اصطلاحهم به، وأن المقصود به: نبيذ العسل ونبيذ الذرة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل: هو حلال أو حرام، بل أناط الحكم بالإسكار، فما كان مسكراً منه ومن غيره فهو حرام، وما كان غير مسكر منه ومن غيره فهو حلال، فأعطى حكماً عاماً، وحداً فاصلاً، بما يحل وما يحرم، وهو أن ما أسكر، فإنه يحرم سواء كان من هذين النوعين أو من غيرهما، وما لم يسكر فإنه لا يحرم، سواء كان من هذين النوعين أو من غيرهما. ولهذا جاء في بعض الأحاديث التي سبق أن مرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله هو أو معاذ قال: ( اشرب ولا تشرب مسكراً )، اشرب الحلال واترك الحرام، اشرب ما لا يسكر، واترك ما يسكر.

فإذاً: الرسول صلى الله عليه وسلم أولاً سأل عن هذه الأسماء أو هذه المسميات المقصود بها، ولما بين له أنها أنبذة تكون من العسل ومن الذرة ما قال: هي حلال أو حرام؛ لأن منها ما يكون حلالاً حيث لم يصل إلى حد الإسكار، ومنها ما يكون حراماً حيث يصل إلى حد الإسكار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالقاعدة العامة التي هي بيان التحريم لكل مسكر منها أو من غيرها، يعني: وما لم يسكر فإنه يكون حلالاً منها أو من غيرها.

ثم أيضاً في هذا الحديث أو في هذا التفسير، كون النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن البتع والمزر هذا مما يدل على أن ما جاء في بعض الروايات السابقة من أن الرسول سئل عن البتع فقال: (لا تشرب مسكراً) أو قال: (كل مسكر حرام)، وقال بعد ذلك: والبتع هو نبيذ العسل، يبين هذا -الذي جاء في هذا الحديث من السؤال عن معنى البتع والمزر- أن ما جاء في الأحاديث المتقدمة أنه مدرج، يعني: ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ما المراد بالبتع والمزر؟ فأخبر بأنه كذا وكذا.

إذاً: ما جاء في بعض الأحاديث المتقدمة من بيان البتع والمزر، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مدرج في الحديث من كلام غيره؛ لأن هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ما كان يعرف البتع والمزر، وإنما هي أسماء لأشياء في اليمن ومصطلحات اصطلحوا عليها، فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن المراد بها، ولما بين له لم يأت بجواب بالنفي ولا بالإثبات، وإنما أتى بحكم عام يبين فيه الحد الفاصل بين ما يحل وما يحرم، وأن ما يحرم هو كل مسكر، وما لم يصل إلى حد الإسكار فإنه يكون حلالاً.

تراجم رجال إسناد حديث: (... لا تشرب مسكراً فإني حرمت كل مسكر)

قوله: [أخبرنا سويد].

هو: سويد بن نصر المروزي، وهو ثقة، أخرج له الترمذي، والنسائي.

[عن عبد الله].

هو: ابن المبارك المروزي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن الأجلح].

وهو: ابن حجية الكندي مصغر، هو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن.

[عن أبي بكر بن أبي موسى].

أبو بكر بن أبي موسى الأشعري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبيه].

أبوه هو: أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث أبي موسى: (كل مسكر حرام)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان عن ابن فضيل عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله! إن بها أشربة يقال لها: البتع والمزر، قال: وما البتع والمزر؟ قلت: شراب يكون من العسل، والمزر يكون من الشعير، قال: كل مسكر حرام)].

أورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، إلا أن فيه تفسير المزر بأنه من الشعير، والذي مر أنه من الذرة، فلا تنافي بين هذا وذاك، فيحمل على أن المزر يطلق على ما كان نبيذاً من هذا أو نبيذاً من هذا، يعني: ما كان من الذرة يقال له مزر، وما كان نبيذاً من الشعير يقال له: مزر.

تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى: (كل مسكر حرام)

قوله: [أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان].

هو: محمد بن آدم بن سليمان الجهني، وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.

[عن ابن فضيل].

هو: محمد بن فضيل بن غزوان، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن الشيباني].

هو: أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي بردة].

أبو بردة بن أبي موسى، وهو أخو أبي بكر المتقدم في الإسناد الذي قبل هذا، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبيه].

أبو موسى وقد مر ذكره.

شرح حديث ابن عمر: (كل مسكر حرام)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أبو بكر بن علي حدثنا نصر بن علي أخبرني أبي حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر آية الخمر، فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت المزر؟ قال: وما المزر؟ قال: حبة تصنع باليمن، فقال: تسكر؟ قال: نعم، قال: كل مسكر حرام)].

أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر وذكر آية الخمر وتحريم الخمر، فسأل رجل عن المزر، فقال عليه الصلاة والسلام: (وما المزر؟ قال: حبة تصنع في اليمن)، أي: شراب من حبة، يعني: من حبوب، وقد مر في الإسنادين السابقين أو الحديثين السابقين، أنها نبيذ الذرة أو نبيذ الشعير، فقال: (تسكر؟ قال: نعم، قال: كل مسكر حرام)، وهذا مثل الذي قبله، إلا أن فيه، بيان أن هذا الذي سئل عنه هنا مسكر، وقد يكون في بعض أحواله لا يسكر في كونه لا يصل إلى حد الإسكار، ولكن الحد الفاصل هو الإسكار، فما وصل إلى حد الإسكار حرم، وما لم يكن مسكراً فإنه يكون حلالاً، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة بن الحصيب الذي أشرت إليه والذي سبق أن مر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية، ألا فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً)، يعني: انتبذوا، ولكن بشرط أنكم لا تشربون الذي وصل إلى حد الإسكار، وما لم يصل إلى حد الإسكار فإنه حلال لكم.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (كل مسكر حرام)

قوله: [أخبرنا أبو بكر بن علي].

هو: أحمد بن علي المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

[عن نصر بن علي].

هو: نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبيه].

وهو: علي بن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة أيضاً، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن إبراهيم بن نافع].

إبراهيم بن نافع، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن طاوس].

هو: عبد الله بن طاوس بن كيسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبيه].

هو: طاوس بن كيسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضاً.

[عن ابن عمر].

هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: ابن عمر، وابن عمرو، وابن عباس، وابن الزبير، وهو أيضاً أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد، وأنس، وجابر، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين.

شرح حديث ابن عباس: (وما أسكر فهو حرام)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي الجويرية قال: (سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وسئل فقيل له: أفتنا في الباذق؟ فقال: سبق محمد الباذق، وما أسكر فهو حرام)].

أورد النسائي حديث ابن عباس أنه سئل عن الباذق، والباذق قيل هو: الطلاء الذي هو طبخ العصير حتى يتعقد، وقيل: إنه نبيذ العسل، وقيل عدة تفسيرات، وقيل: أصله باذه، وأنه فارسي معرب، وقيل: إن المراد به الخمر، وأن الباذق اسم من أسماء الخمر عند الفرس، فلما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الباذق قال: ( سبق محمد الباذق )، يعني: أنه أتى بالكلام الذي يستوعب كل ما جد، ويشمل كل ما جد مما لم يكن معروفاً في زمنه صلى الله عليه وسلم؛ لأن الشريعة تأتي بقواعد عامة، وبعمومات يندرج تحتها أشياء لم تكن معروفة في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: سبق محمد الباذق، يعني: أنه جاء عنه الكلام الذي يفصل في هذه الأشياء التي جاءت بأسمائها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى حكماً في ذلك: ( أن كل مسكر حرام )، يعني: أن ما أسكر منه فهو حرام، وما لم يسكر فإنه يكون حلالاً، وما أسكر فإنه يكون حراماً.

وهذا فيه: إشارة أو دلالة على عموم الشريعة، واتساعها واستيعابها لما يجد ويحدث من النوازل، وما يحصل من الأمور التي لم تكن معروفة من قبل، فإنه يمكن أن يعرف حكمها بواسطة القواعد الشرعية التي جاءت بها الشريعة، وكذلك بواسطة النصوص العامة التي يندرج تحتها ما كان غير معروف في زمنه صلى الله عليه وسلم؛ لأن الشريعة جاءت لتكون صالحة لكل زمان ومكان، ولتستوعب ما يجد من الأحكام؛ من الأمور التي يحتاج إلى معرفة أحكامها، فإن الأشياء الجديدة والأشياء النازلة يجتهد فيها وتلحق بما جاءت به الشريعة، إما في قواعدها بأن تكون داخلة تحت القواعد، أو بالعمومات كما في هذا الحديث، حيث جاء هذا الكلام العام: (كل مسكر حرام) وما لم يسكر فإنه يكون حلالاً، أو بالقياس يعني: قياس شيء جديد على شيء عرف حكمه في الشرع، وقد جاء فيه نص خاص، فيلحق المثيل بالمثيل والشبيه بالشبيه.

الحاصل: أن هذا الحديث يدل على استيعاب الشريعة وشمولها وعمومها، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وأن كل ما يجد من النوازل ومن الحوادث يمكن أن تعرف عن طريق النصوص العامة، وعن طريق القواعد الشرعية العامة، وعن طريق إلحاق الشبيه بالشبيه، والنظير بالنظير، وما إلى ذلك من الطرق التي تسلك لمعرفة ما يجد من النوازل لمعرفة أحكامها.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس: (وما أسكر فهو حرام)

قوله: [أخبرنا قتيبة].

هو: ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي عوانة].

هو: أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي الجويرية].

وهو: حطان بن خفاف وهو ثقة، أخرج له البخاري، وأبو داود، والنسائي.

[عن ابن عباس].

هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

تحريم كل شراب أسكر كثيره

شرح حديث عبد الله بن عمرو: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [تحريم كل شراب أسكر كثيره.

أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى يعني: ابن سعيد عن عبيد الله حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)].

أورد النسائي هذه الترجمة: تحريم كل شراب أسكر كثيره، يعني: ما أسكر كثيره فإن قليله وإن لم يسكر يكون حراماً؛ لأن الحكم أنيط بالكثير، وأن ما كان كثيره يسكر، فإنه كله يكون حراماً من أوله إلى آخره قليله وكثيره، الكثير لأن به الإسكار، والقليل لأن به وسيلة الإسكار، ولأن الإسكار بالكثير إنما كان مبنياً على شرب ما قبله، يعني: من الشيء الذي لا يكون مسكراً، فإنه يكون بمجموع ذلك القليل وما أضيف إليه صار بإضافته كثيراً حصل به الإسكار، فإذاً: يكون كله من أوله إلى آخره حراماً.

وقد أورد النسائي عدة أحاديث كلها تدل على تحريم ذلك، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، من أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ويدل على ذلك النصوص الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم قليل ما أسكر كثيره، يعني: وإن لم يسكر ذلك القليل، وجاء عن بعض فقهاء الكوفة أنهم قالوا: بأن ما كان من عصير العنب وما كان متخداً من العنب فإن كثيره وقليله يكون حراما، وإن لم يسكر القليل، وأما ما كان من غير عصير العنب، وما كان متخذاً من غير العنب فالمسكر منه حرام، والقليل الذي لا يسكر يكون حلالاً، لكن هذه الأحاديث التي أوردها النسائي هنا في بيان أن (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، يدل على أن الحكم شامل لكل ما أسكر كثيره فيكون قليله حراماً، سواء كان من العنب، أو من غير العنب، وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما أسكر كثيره فقليله حرام )، وهذا نص في أن كل مسكر بالكثير فإنه حرام أي: قليله، فإنه يكون حراماً لا يجوز شربه وإن لم يسكر، ما دام أن الكثير منه يسكر فإن القليل يحرم شربه؛ لأنه وسيلة إلى المسكر، ولأن القليل إذا شرب وأضيف إليه شيء حصل الإسكار بمجموع الجميع، بمجموع المشروب الأول الذي هو الشربة الأولى، والثانية، والثالثة، فإذا حصل الإسكار بالثالثة معناه: أنها مبنية على الأولى والثانية، يعني: مضمومة إليها، فصار القليل إذا أضيف إليه شيء صار كثيراً، فصار الإسكار بمجموع هذا وهذا، ومن المعلوم أن الكثير يدخل فيه القليل، والكثير مبني على القليل، والقليل جزء من جزئيات الكثير.

تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)

قوله: [أخبرنا عبيد الله بن سعيد].

هو: أبو قدامة السرخسي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والنسائي.

[حدثنا يحيى يعني: ابن سعيد].

يحيى يعني: ابن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عبيد الله].

هو: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا عمرو بن شعيب].

هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن أبيه].

هو: شعيب بن محمد، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن جده].

هو: عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

حديث سعد بن أبي وقاص: (أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره) وتراجم رجال إسناده

قل المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا حميد بن مخلد حدثنا سعيد بن الحكم أخبرنا محمد بن جعفر حدثني الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره)].

أورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو واضح في النهي عن تحريم قليل ما أسكر كثيره، وهو مثل حديث عبد الله بن عمرو المتقدم.

قوله: [أخبرنا حميد بن مخلد].

حميد بن مخلد، وهو ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي.

[حدثنا سعيد بن الحكم].

سعيد بن الحكم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أخبرنا محمد بن جعفر].

هو: محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن الضحاك بن عثمان].

الضحاك بن عثمان، وهو صدوق يهم، أخرج له مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن بكير بن عبد الله بن الأشج].

بكير بن عبد الله بن الأشج، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عامر بن سعد].

هو: عامر بن سعد بن أبي وقاص، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبيه].

هو: سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

حديث سعد بن أبي وقاص: (نهى عن قليل ما أسكر كثيره) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار حدثنا الوليد بن كثير عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره)].

أورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص من طريق أخرى، وهو مثلما تقدم.

قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار].

هو: محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

[حدثنا الوليد بن كثير].

الوليد بن كثير، وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده.

[عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه].

وقد مر ذكر الأربعة.

شرح حديث أبي هريرة في النهي عن نبيذ الدباء

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد عن زيد بن واقد أخبرني خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته له في دباء فجئته به، فقال: أدنه، فأدنيته منه، فإذا هو ينش، فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر)].

أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائماً، قال: (فتحينت فطره)، يعني: الوقت الذي يأتي وقت الإفطار حتى يقدم له شيء عند إفطاره، فصنع له نبيذاً، قال: (بنبيذٍ صنعته له في دباء)، يعني: في وعاء، وهو الذي سبق أن مر ذكره؛ أنهم يستخرجون اللب من الدباء، ويبقى الغلاف فييبس ويصير وعاء، فكانوا ينتبذون به، (فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ينش)، معناه: يغلي بالزبد، فقال: (ارم به هذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر)، يعني: أنه مسكر، أو أن هذه علامة الإسكار، يعني: كونه يغلي، ويشتد، ويقذف بالزبد، يدل على علامة الإسكار، أو الدلالة التي يستدل بها على أنه مسكر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يرمي به عرض الحائط حتى يتلفه، وقال: (إن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر)، يعني: أنه حرام، وكثيراً ما يأتي في النصوص الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لأن الإيمان بالله هو الأساس، ويتبعه الإيمان بكل شيء يجب الإيمان به، واليوم الآخر ينص عليه بخصوصه؛ لأنه يوم الجزاء والحساب، وأن من يتذكر اليوم الآخر يستعد لذلك اليوم لأن يفعل المأمورات، وينتهي عن المنهيات، وهذا يأتي كثيراً في الكتاب والسنة؛ الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لأن الإيمان بالله هو الأساس، وهو الأصل في كل إيمان، وغيره تابع له؛ لأن تلك الأمور التي يؤمن بها، جاءت عن الله، وفي كتاب الله، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالإيمان بالملائكة والرسل واليوم الآخر والقدر.

تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في النهي عن نبيذ الدباء

قوله: [أخبرنا هشام بن عمار].

هشام بن عمار، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري، وأصحاب السنن.

[حدثنا صدقة بن خالد].

صدقة بن خالد، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

[عن زيد بن واقد].

زيد بن واقد، وهو ثقة، أخرج حديثه كذلك البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

[أخبرني خالد بن عبد الله بن حسين].

خالد بن عبد الله بن حسين، وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

[عن أبي هريرة].

هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق.

[قال أبو عبد الرحمن: وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة وتحليلهم ما تقدمها؛ الذي يشرب في الفرق قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها].

هذا الكلام من النسائي رحمه الله، بعد أن ذكر الأحاديث التي فيها تحريم القليل لما أسكر كثيره، يعني: هذا من فقهه، ولكنه قليل جداً، يعني: كون النسائي يأتي بشيء من الفقه، ويأتي بأشياء، واستنباطات من الأحاديث، وبيان أحكام، هذا قليل في عمله كما سبق أن مر بنا، أن هذا من أندر ما يكون أنه يتكلم على الأحاديث في بيان فقهها، وهنا بين أن هذا الحديث، أو هذه الأحاديث، فيها دليل على تحريم القليل مما أسكر كثيره، وكلامه فيه إشارة إلى أن الشربة الأخيرة لا يكون الإسكار منها وحدها، حتى يكون سبقها شرب لذلك الذي هو قليل، الذي يوصف بأنه قليل لا يسكر إذا ضم إليه شيء، فإنه بمجموع ذلك يحصل الإسكار؛ لأن الشربة الأخيرة لو جاءت وحدها هي مثل الأولى، يعني: ما يكون فيها الإسكار، إذا كان القليل لا يسكر، لكنها مضمومة إلى ما تقدمها، فيكون الإسكار حصل بمجموع الجميع، وإذا الإسكار حصل من المجموع؛ من ذلك القليل الذي ضم إليه شيء آخر، فصار بالأول والآخر كثيراً، فهذا فيه إشارة إلى وجه التحريم، والوجه الآخر هو ما أشرت إليه أن القليل وسيلة للكثير، أن من يشرب القليل وسيلة إلى أنه يشرب الكثير.

والجملة التي قالها: وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريم آخر الشربة وتحليلهم ما تقدمها.

يعني: هذا إشارة إلى ما جاء عن بعض فقهاء الكوفة، من إباحة الشيء القليل من الشيء الذي يسكر كثيره إذا كان من غير عصير العنب، قال: المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة وتحليلهم ما تقدمها؛ لأنه أول شربة ما تسكر، فهم يحلونها، ولكن هذه الشربة إذا ضم إليها شربة، فإنه بمجموع الشربتين يكون الإسكار والتحريم، وليس الإسكار من الشربة الأخيرة وحدها، بل منها ومما تقدمها مما وصف بأنه قليل؛ لأن الشيء إلى الشيء يكون حكمه حكمه، الشيء إذا ضم إلى الشيء يكون الحكم بالجميع، وليس بتفريق هذا وأن هذا لا يسكر وهذا يسكر؛ لأن هذا الذي يسكر ما جاء إلا لسبقه لاستعمال القليل الذي لا يسكر.

ثم قال: بتحليلهم ما تقدمها، الذي يشرب في الفرق قبلها.

هنا كلمة (الذي يشرب في الفرق قبلها)، يعني: مثلما قال المحشي في السنن الكبرى: يسري في العروق قبلها، معناه: الذي كان أول يسري في العروق، وليس المقصود بالفرق؛ لأن الفرق هو شيء كبير، وإنما هنا يشرب في الفرق مصحفة عن يسري في العروق، وموجود في السنن الكبرى بدل يشرب في الفرق يسري في العروق، فيكون تصحيفاً، وهذا هو الذي يناسب المقام؛ لأن الفرق وعاء كبير.

يقول: ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها؛ لأن هذا توضح للكلام المتقدم، يعني: الشربة الأخيرة لا يكون منها وحدها دون أن يكون مضموماً إلى ما تقدمها من الشربة الأولى والثانية مثلاً؛ لأن الواحدة بمفردها ما يحصل منها إسكار، والأخيرة بمفردها ما يحصل منها إسكار، لكن الشربة الأخيرة قليلة، لكنها صارت كثيرة بما تقدمها من الشربة الأولى والثانية.

إذاً: التحريم للجميع.

النهي عن نبيذ الجعة وهو شراب يتخذ من الشعير

شرح حديث علي: (نهاني النبي عن حلقة الذهب والقسي والميثرة والجعة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [النهي عن نبيذ الجعة وهو شراب يتخذ من الشعير.

أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن صعصعة بن صوحان عن علي رضي الله عنه -قال الناسخ: كرم الله وجهه- قال: (نهاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حلقة الذهب، والقسي، والميثرة، والجعة)].

أورد النسائي النهي عن نبيذ الجعة، وهو شراب يتخذ من الشعير، وأورد حديث علي رضي الله عنه، أنه قال: (نهاني عن حلقة الذهب) يعني: الخاتم، التختم بالذهب، و(والقسي)، وهو نوع من الألبسة من الحرير، (والمياثر)، وهي شيء يتخذ من الحرير يوضع تحت الراكب على الدابة، (والجعة)، وهي المقصود من إيراد الحديث في الترجمة، وهي كما فسرت أنها شراب، أو نبيذ يتخذ من الشعير.

تراجم رجال إسناد حديث علي: (النبي عن حلقة الذهب والقسي والميثرة والجعة)

قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك].

محمد بن عبد الله بن المبارك، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والنسائي.

[حدثنا يحيى بن آدم].

يحيى بن آدم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا عمار بن رزيق].

عمار بن رزيق، وهو لا بأس به، أخرج له مسلم، وأصحاب السنن.

[عن أبي إسحاق].

أبو إسحاق السبيعي، هو: عمرو بن عبد الله الهمداني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن صعصعة بن صوحان].

صعصعة بن صوحان، وهو ثقة، مخضرم، أخرج له أبو داود، والنسائي.

[عن علي].

هو: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين، الهادين المهديين أبو السبطين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم جميعاً وعن الصحابة أجمعين، وما ذكر من بعد ذكر علي كرم الله وجهه، هكذا كما قال ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56]، قال: إنه يأتي عند نساخ الكتب أنهم عندما يأتي ذكر علي يقولون: عليه السلام ويقولون: كرم الله وجهه، وهذا من عمل النساخ وليس من عمل المؤلفين، يعني: ليس هذا من كلام النسائي المؤلف للكتاب عندما جاء ذكر علي قال: كرم الله وجهه، أو الذي روى عنه قال: كرم الله وجهه، وإنما هذا من عمل بعض النساخ، وإلا فإن المتخذ المعمول به عند ذكر الصحابة والمشهور: أن الصحابة يترضى عنهم، وقد يترحم عليهم، كما أن المعروف والمشهور في حق التابعين ومن بعدهم، أن يترحم عليهم وقد يترضى عنهم، لكن صار الغالب في الاصطلاح الترضي عن الصحابة، وكلمة رضي الله عنه فيها دعاء بالرضا، وأما كرم الله وجهه، ففيها إشارة إلى أنه نشأ على الإسلام ولم يسجد لصنم، إخبار عن شيء قد وقع.

هذا دعاء، هناك ما في دعاء له، وإنما إخبار أن الله كرم وجهه عن أن يسجد لصنم؛ لأنه نشأ على الإسلام وولد في الإسلام، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صبي، وهو أول من آمن به من الصبيان.

فإذاً: الإتيان برضي عنه التي هي دعاء له كغيره من الصحابة هي الأولى، وأما كرم الله وجهه فليست دعاء، وإنما هي إخبار عن أنه نشأ على الإسلام، وأنه لم يسجد لصنم، كرم الله وجهه من أن يسجد لصنم؛ لأنه نشأ في الإسلام وهو صغير، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صبي، فآمن به، وهو أول من آمن به من الصبيان، فهذا الكلام هو من عمل النساخ، وليس من عمل المؤلفين والمصنفين، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، عند تفسير آية الأحزاب.

شرح حديث علي: (نهاني رسول الله عن الدباء والحنتم)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة حدثنا عبد الواحد عن إسماعيل وهو ابن سميع حدثني مالك بن عمير قال صعصعة لـعلي بن أبي طالب رضي الله عنه -قال الناسخ: كرم الله وجهه-: (إنهنا يا أمير المؤمنين عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء والحنتم)].

ثم أورد النسائي حديث علي والمقصود من ذلك الانتباذ فيها، وهذا النهي كان في أول الأمر، ولكنه بعد ذلك نسخ كما جاء في حديث بريدة بن الحصيب الذي أشرت إليه.

تراجم رجال إسناد حديث علي: (نهاني رسول الله عن الدباء والحنتم)

قوله: [أخبرنا قتيبة].

قتيبة مر ذكره.

[حدثنا عبد الواحد].

هو: عبد الواحد بن زياد العبدي، مولاهم البصري، وهو ثقة، وفي حديثه عن الأعمش وحده مقال، وأما عبد الواحد بن واصل سدوسي مولاهم، أبو عبيدة الحداد البصري نزيل بغداد، ثقة، تكلم فيه الأزدي بغير حجة، من التاسعة.

[عن إسماعيل وهو ابن سميع].

إسماعيل وهو ابن سميع السدوسي، وهو صدوق، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي.

[عن مالك بن عمير].

مالك بن عمير، وهو مخضرم، ما ذكر حكمه أو الحكم عليه، ولكنه في التقريب ذكر أيضاً أنه عده يعقوب في الصحابة، وقال أبو زرعة: أنه حاله مجهولة، وما ذكر فيه كلام في بيان حاله، سوى هذا الكلام، وهو مخضرم، يعني: أنه أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم.

[عن صعصعة عن علي بن أبي طالب].

وقد مر ذكرهما.

ومن المعلوم أن ما جاء في الحديث قد جاء في الصحيحين وهو النهي عن الدباء والحنتم، ولكن الحكم الذي فيه نسخ، وهو النهي عن الانتباذ في الدباء والحنتم جاء نسخه في حديث بريدة بن الحصيب الذي ثبت في صحيح مسلم: ( كنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكراً ).

ذكر ما كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه

شرح حديث: (أن النبي كان ينبذ له في تور من حجارة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر ما كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه.

أخبرنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة)].

أورد النسائي الترجمة: ذكر ما كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني: الوعاء الذي ينتبذ له فيه، وأورد حديث جابر: (أنه كان ينتبذ له في تور من حجارة)، يعني: منحوت في الحجارة، والحجارة يكون فيها النحت، وهذا يدل على ما دل عليه حديث بريدة بن الحصيب الناسخ؛ لأن الحجارة أو ما كان من الجرار الخضر أو الدباء، والنقير، والمزفت، وما إلى ذلك من الأشياء التي تكون غليظة، ولا يظهر الإسكار عليها، هذا يدل على أن الانتباذ يكون في تلك الأشياء الغليظة؛ لأنه من حجارة، وهو شيء غليظ، وشيء سميك، وشيء قوي وصلب.

تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان ينتبذ له في تور من حجارة)

قوله: [أخبرنا قتيبة.

حدثنا أبي عوانة.

عن أبي الزبير].

هو: أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق، يدلس، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا الإسناد رباعي.

ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيها دون ما سواها، مما لا تشتد أشربتها كاشتداده فيها

شرح حديث ابن عمر في النهي عن نبيذ الجر

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيها دون ما سواها، مما لا تشتد أشربتها كاشتداده فيها.

باب النهي عن نبيد الجر مفرداً.

أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن سليمان التيمي عن طاوس أنه قال رجل لـابن عمر رضي الله عنهما: (أنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نبيذ الجر؟ قال: نعم)، قال طاوس: والله إني سمعته منه].

أورد النسائي ترجمة عامة، ثم بعدها ذكر تراجم خاصة تندرج تحتها، فأتى بذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيها لاشتداده.

قال: ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيها دون ما سواها مما لا تشتد أشربتها.

يعني: أنه جاء تحريم الانتباذ في أوعية معينة، بحيث يكون في غلافها صلابة وقوة، يمكن أن يحصل الإسكار، ولا يظهر على غلافها من الخارج.

دون ما سواها مما لا يشتد كاشتدادها، بمعنى: أنه لو اشتد فيها يمكن أن يظهر على غلافها من الخارج كالجلود؛ لأنه إذا حصل في داخلها شيء اشتد ووصل إلى حد الإسكار يتبين على ظهر الجلد، فهذا الكلام أو هذه الأبواب كما علمنا نسخ بحديث بريدة بن الحصيب الذي كان النهي في أول الأمر ثم بعد ذلك أبيح، لكن بشرط أن لا يشرب الناس مسكراً.

ثم أتى بترجمة خاصة، وهي النهي عن نبيذ الجر مفرداً، والجر المقصود به: الجرة أو الجرار التي تتخذ من الفخار، وهو الذي أحمي في النار، وتطلى ويأتي ببعض الأحاديث الجرار الخضر يعني: الحنتم أنه جرار خضر، قالوا: لأنها تطلى بشيء أخضر، فيكون ذلك مما يسارع الإسكار بسبب هذا الطلاء الذي طليت به وهو الأخضر، أورد النسائي حديث ابن عمر: قال رجل لـابن عمر: (أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال: نعم).

قال رجل لـابن عمر: (أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال: نعم)، وهذا يدل على تحريمه، ولكنه كان في أول الأمر ثم نسخ، قال طاوس: والله إني سمعته منه يعني: من ابن عمر، وهذا تأكيد الكلام، وتأكيد السماع للحديث، حيث أقسم على ذلك، وهو لو لم يقسم يكون كافياً، لكن إقسامه زيادة في التأكيد وزيادة في التثبت.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في النهي عن نبيذ الجر

قوله: [أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله عن سليمان التيمي].

سويد بن نصر عن عبد الله، قد مر ذكرهما.

وسليمان التيمي، هو: سليمان بن طرخان التيمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن طاوس عن ابن عمر].

وقد مر ذكرهما.

حديث ابن عمر في النهي عن نبيذ الجر من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد بن أبي الزرقاء حدثني أبي حدثنا شعبة عن سليمان التيمي وإبراهيم بن ميسرة قالا: سمعنا طاوساً يقول: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( أنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نبيذ الجر؟ قال: نعم ) زاد إبراهيم في حديثه: ( والدباء )].

أورد النسائي حديث ابن عمر وهو مثلما تقدم.

قوله: [أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد بن أبي الزرقاء].

هو: هارون بن زيد بن يزيد بن أبي الزرقاء، وهو صدوق، أخرج له أبو داود، والنسائي.

[عن أبيه].

وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.

[حدثنا شعبة].

هو: شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن سليمان التيمي].

سليمان التيمي مر ذكره.

إبراهيم بن ميسرة].

وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[سمعنا طاوس عن ابن عمر].

وقد مر ذكرهما.

حديث ابن عباس: (نهى رسول الله عن نبيذ الجر) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا سويد حدثنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نبيذ الجر)].

أورد النسائي حديث ابن عباس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر وهو مثل الذي قبله.

قوله: [أخبرنا سويد عن عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن].

هو: عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن.

[عن أبيه].

وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن.

[عن ابن عباس].

وقد مر ذكره.

شرح حديث ابن عمر: (نهى رسول الله عن الحنتم ...) من طريق ثالثة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا علي بن الحسين حدثنا أمية عن شعبة عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم، قلت: وما الحنتم؟ قال: الجر)].

أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، أن النبي نهى عن الحنتم، وسئل عن الحنتم ما هو؟ قال: الجر، وهي: جرار تصنع من الفخار أو تتخذ من الفخار.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (نهى رسول الله عن الحنتم ...) من طريق ثالثة

قوله: [أخبرنا علي بن الحسين].

هو: علي بن الحسين الدرهمي، وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.

[حدثنا أمية].

هو: أمية بن خالد، أخو هدبة بن خالد، وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

[عن جبلة بن سحيم].

جبلة بن سحيم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن عمر].

وقد مر ذكره.

حديث عبد الله بن الزبير في النهي عن نبيذ الجر وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد حدثنا شعبة عن أبي مسلمة سمعت عبد العزيز يعني: ابن أسيد الطاحي بصري (يقول: سئل ابن الزبير رضي الله عنهما عن نبيذ الجر؟ قال: نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)].

أورد النسائي حديث عبد الله بن الزبير، وهو مثل حديث ابن عمر، وابن عباس المتقدمين.

قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى].

هو: محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

[حدثنا خالد].

وهو: ابن الحارث البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن شعبة عن أبي مسلمة].

شعبة وقد مر ذكره

[عن أبي مسلمة].

وهو: سعيد بن يزيد الأزدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[سمعت عبد العزيز يعني: ابن أسيد الطاحي].

وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده.

[عن ابن الزبير].

هو: عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

حديث ابن عمر في النهي عن نبيذ الجر من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام بن أبي عبد الله عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه قال: (سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن نبيذ الجر؟ فقال: حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيت ابن عباس فقلت: سمعت اليوم شيئاً عجبت منه، قال: ما هو؟ قلت: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن نبيذ الجر فقال: حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: صدق ابن عمر، قلت: ما الجر؟ قال: كل شيء من مدر)].

أورد النسائي حديث ابن عمر، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مثلما تقدم.

قوله: [أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف].

وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وقد سبق أن مر في الدرس الماضي الرجل هذا، وجاء ذكر أحمد بن عبد الله بن علي بعده.

وقلنا: هل هو هذا أو المصيصي ؟ وبالرجوع إلى ترجمة المصيصي ذكر الحافظ ابن حجر: أنه لم ينقل أن المزي ذكر أنه من شيوخه من شيوخ النسائي وقال: لم نقف على روايته عنه، يعني: مما يبين أن المقصود بـأحمد بن عبد الله بن علي أنه هو المتقدم الذي هو المنجوفي، وعلى هذا فيكون هذا الذي لم يذكر نسبه كاملاً، وقيل: أحمد بن عبد الله بن علي يكون هو المنجوفي وليس المصيصي؛ لأن المصيصي يقول الحافظ ابن حجر: ذكره ابن عساكر في الشيوخ النبل، قال: ولم نقف على روايته عنه.

[حدثنا عبد الرحمن بن مهدي].

عبد الرحمن بن مهدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن هشام بن أبي عبد الله].

هو: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أيوب].

هو: أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن سعيد بن جبير].

سعيد بن جبير، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن عمر وابن عباس].

وقد مر ذكرهما.

حديث ابن عمر في النهي عن نبيذ الجر من طريق خامسة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن رجل عن سعيد بن جبير أنه قال: (كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن نبيذ الجر؟ فقال: حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشق علي لما سمعته، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: إن ابن عمر سئل عن شيء، فجعلت أعظمه، قال: ما هو؟ قلت: سئل عن نبيذ الجر، فقال: صدق، حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلت: وما الجر؟ قال: كل شيء صنع من مدر)].

أورد النسائي حديث ابن عمر، وابن عباس، وهو مثلما تقدم.

قوله: [أخبرنا عمرو بن زرارة].

عمرو بن زرارة، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والنسائي.

[أخبرنا إسماعيل].

وهو: ابن علية، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أيوب].

هو: أيوب بن أبي تميمة.

[عن رجل].

يقول ابن حجر: كأنه يعلى بن حكيم.

هو: يعلى بن حكيم الثقفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب، إلا الترمذي.

كأنه احتمال، يعني: قال: كأنه، يدل على أنه غير جازم.

[عن سعيد عن ابن عمر وابن عباس].

وقد مر ذكرهم.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح سنن النسائي - كتاب الأشربة - (باب تفسير البتع والمزر) إلى (باب النهي عن نبيذ الجر) للشيخ : عبد المحسن العباد

https://audio.islamweb.net