إسلام ويب

من شروط صحة الصلاة: ستر العورة، وقد استفيد هذا الشرط من جملة من الأدلة، ولكن بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب قد تكلم العلماء في إسنادها ومتنها، ومن ذلك حديث عائشة: (لا صلاة لحائض إلا بخمار) فقد اختلف في رفعه ووقفه وإرساله، والصواب وقفه، وحديث: (لا يقبل صلاة جارية حتى تختمر) فقد اختلف في رفعه ووقفه والصواب وقفه، وهكذا يذكر العلماء في هذا الباب جملة من الأحاديث ويذكرون لها عللاً مختلفة كحديث: (الركبة عورة) وغيره.

حديث: (لا صلاة لحائض إلا بخمار)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فنكمل ما بدأنا في ما يتعلق بالأحاديث المعلة في أبواب الصلاة.

أول هذه الأحاديث: هو حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا صلاة لحائض إلا بخمار ).

هذا الحديث هو حديث مشهور وقد أخرجه الإمام أحمد ، و أبو داود ، و الترمذي ، و ابن ماجه ، و الدارقطني ، و البيهقي وغيرهم كثير في دواوين السنة، وكذلك أيضاً في جمع من المسانيد جاء من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى وجاء بمعناه, كما يأتي بإذن الله عز وجل من غير حديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذا الحديث يرويه هؤلاء الأئمة من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين ، وهذا الحديث قد وقع عليه اختلاف في حماد بن سلمة ، ووقع فيه اطراد، قد وهم فيه حماد بن سلمة في روايته عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في هذا الحديث وصلاً وإرسالاً، واختلف فيه رفعاً ووقفاً.

الوهم في هذا الحديث بوصل إسناده هو من حماد بن سلمة ، حماد بن سلمة يروي عن قتادة وحديثه عن قتادة فيه وهم وأغلاط، ولديه مناكير في حديثه عن قتادة عليه رحمة الله، وقد خولف حماد بن سلمة في روايته لهذا الحديث خالفه في ذلك جماعة، خالفه سعيد بن أبي عروبة ، و شعبة بن الحجاج ، و سعيد بن بشير وغيرهم، فإن حماد بن سلمة يرويه عن قتادة كما في هذا الحديث عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عليها رضوان الله، وهكذا جعله موصولاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفه في ذلك سعيد بن أبي عروبة وهو أوثق منه يرويه عن قتادة عن الحسن مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله مرسلاً ولم يجعله موصولاً كما رواه حماد بن سلمة .

وجاء من وجه ثالث يرويه شعبة بن الحجاج ، و سعيد بن بشير عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية عن عائشة عليها رضوان الله تعالى موقوفاً عليها. هذا الحديث إذاً جاء على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: الوصل، وقد تفرد به حماد بن سلمة .

الوجه الثاني: هو الإرسال، فقد جاء من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلاً، وقد توبع قتادة على إرساله، رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث عمرو و ربيع كلاهما عن الحسن البصري مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الوجه الثالث: هو الوقف، فقد رواه شعبة بن الحجاج .

وعلى هذا نقول: إن هذه الأوجه التي جاءت في هذا الحديث أقربها إلى الصواب الوقف، وأما بالنسبة للمرفوع فإن الإرسال أصح من الوصل، ونستطيع أن نقول: إن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولاً وإنما هو من قول عائشة .

بعض الأئمة يقول: إن هذا الحديث مما لا يقال من قبيل الرأي؛ وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أحكامه لأمهات المؤمنين ونساء المؤمنين وذلك من الأحكام فهذا ظاهر أيضاً في قول عائشة : ( لا صلاة لحائض إلا بخمار )، قالوا: ومثل ذلك في نفي صحة الصلاة لا يكون إلا بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ثبوت الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيء وثبوت الوقف شيء آخر.

وأما كون الوقف له حكم الرفع فهذه مسألة دون ثبوت الرفع كما هو معلوم، فإن نسبة ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما يحتاج إلى احتياط واحتراز وهذه صنعة النقاد في هذا الباب؛ لهذا نقول: إن هذا الحديث لا يثبت بهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولاً وإنما جاء مرسلاً، وجاء موقوفاً على عائشة عليها رضوان الله، جاء عند ابن حزم -وهذا ما ينبغي أن يتنبه إليه- في كتابه المحلى أسند هذا الخبر من حديث ابن الأعرابي عن عفان بن مسلم عن حماد بن زيد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية عن عائشة عليها رضوان الله, فجعله من حديث حماد بن زيد ، وما جعله من حديث حماد بن سلمة .

هذا الإسناد عده بعض المعتنين أنه متابعة من حماد بن زيد لـحماد بن سلمة ، وهذا وهم, والوهم يظهر لي والله أعلم أنه من ابن حزم الأندلسي ، و حماد بن زيد ليس له رواية عن قتادة ولا يعرف بذلك، وليس له حديث عنه، بل لم يلتق به، وهذا الإسناد جزماً على الصنعة أن نقول بوهمه وأنه غلط، إما أن يكون من الناسخ ممن نسخ المحلى أو أن يكون من ابن حزم نفسه، والأدلة على ذلك كثيرة منها: أن حماد بن زيد لا يروي عن قتادة ولا يعرف له ذلك.

الأمر الثاني: أنه لم يلتق به أصلاً، فقد ذكر سليمان بن حرب أنه قال لـحماد بن زيد قال: إني أعددت الصحف ليقدم قتادة إلى واسط من خالد بن عبد الله القسري قال: فمات قبل أن يأتي، وهذا فيه إشارة إلى أنه لم يلتق به أصلاً وهو حماد بن زيد ، أما حماد بن سلمة فله رواية معلومة عن قتادة وفي أحاديثه أغلاط، وقد نص على أنه يخطئ في حديثه كثيراً الإمام مسلم رحمه الله فإنه قال: حماد بن سلمة عندهم يخطئ كثيراً في روايته عن قتادة ؛ ولهذا نقول: إن هذا الحديث لا يصح، وهذه ليست بمتابعة.

ومن الوجوه أيضاً: أن هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث حماد بن سلمة ، ومن الطريق الذي رواه ابن حزم من حديث عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة ، وما قال: حماد بن زيد ، فإنه عند ابن حزم في كتابه المحلى من حديث عفان عن حماد بن زيد , قد أخرجه من طريق عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة لا حماد بن زيد الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند وما قال حماد بن زيد ، وكذلك أيضاً الإمام ابن عبد البر رحمه الله فإنه أخرجه من حديث عفان .

ومن الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وهي نافعة في أبواب العلل: أن أمور المتابعات والشواهد يقع فيها في بعض الأحيان وهم وغلط إما تصحيف في أسماء الرواة، أو في أسماء آبائهم، أو في الكنى، أو في إقحام بعض صيغ السماع تكرارها حتى تصبح اسماً، وهذا مما ينبغي أن يتنبه له.

ومن وجوه معرفة ذلك: أن ينظر في ذلك الإسناد في مخارجه المتأخرة في الرواة الذين يتفقون بورود هذا الحديث إلى موضع المتابعة فإذا اتحدت فإن هذا من مواضع الغرابة، فكيف يتغير الراوي في أثناء الإسناد؟ فالغالب أن الراوي يتغير في أول الإسناد وهذا الأكثر، والقلة أن يتغير في أثنائه؛ لأن الطرق تتعدد ثم تلتقي، ولا أنها تتحد ثم تفترق، وهذا هو الأغلب مع ورود الحالة الثانية لكنها قليلة عند المكثرين.

كذلك أيضاً ينبغي للناقد إذا أراد أن يعرف مواضع الخلل في الأسانيد: أن ينظر في رواية الرواة عن بعضهم، لا أن ينظر إليهم منفكين، فينظر مثلاً: إلى حماد بن زيد منفصل عن قتادة لا، بل ينبغي أن ينظر إلى حماد بن زيد عن قتادة , هذان الإمامان من الأئمة المعروفين بالرواية وأحاديثهم مشهورة في كتب السنة والمسانيد، فهؤلاء إذا وقع أو حصل بينهما لقاء فلا بد أن تحفل كتب السنة سواء بالمرفوعات أو الموقوفات بالرواية عن بعضهما، وإذا لم يقع شيء من ذلك إلا في مثل هذا الموضع مع وجود شبهة اتحدت بهذا الاسم فإن هذا من علامات الغلط والوهم.

وقد يقول قائل: كيف يجرى على توهيم وتخطئة إسناد وهذا الإسناد في ديوان من دواوين السنة كالمحلى لـــابن حزم ؟ نقول: إن الجسارة على تخطئة مثل هذا الإسناد في مثل هذا الديوان أولى من الجسارة من جمع راويين لم يلتقيان أصلاً، وكذلك جعل هذا متابعاً لتقوية حديث ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاحتياط في ذلك أولى، فهؤلاء المصنفين إنما جمعوا هذه المصنفات لتنقية سنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس لأنفسهم.

وعلى هذا نقول: إننا نعين هؤلاء المصنفين في معرفة مواضع الأوهام والغلط سواء كان عند ابن حزم الأندلسي أو عند غيره؛ ولهذا نقول: إن هذا الإسناد الذي عند ابن حزم الأندلسي وهذه الزيادة إما أن تكون جرى عليها قلم ابن حزم الأندلسي فذكر حماد بن زيد محل حماد بن سلمة ، أو كان ذلك من أحد النساخ الذين نسخوا المحلى، أو ربما دخل حديث في حديث.. إسناد في إسناد فإن هذا الحديث قد جاء من حديث حماد بن زيد أيضاً لكن عن غير قتادة ، فتداخلت عليه الأسانيد وهذا محتمل؛ لأنه قد جاء هذا الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث حماد بن زيد عن أيوب و هشام عن محمد بن سيرين عن عائشة عليها رضوان الله تعالى: ( أن عائشة عليها رضوان الله تعالى نزلت على صفية وعندها جارية تصلي بغير خمار فقالت عائشة عليها رضوان الله تعالى: خمروها فما أراها إلا حائضة, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عندي وعندي جارية فشق النبي عليه الصلاة والسلام حقوه نصفين, فقال: غطيها فإني أظنها حائض وأعطي شقه الآخر للجارية عند أم سلمة فإنها حائض أيضاً )، وهذا ربما تداخل عنده هذا الحديث بهذا الحديث فظن أن هذا الحديث حديث حماد بن زيد عن أيوب هو حديث حماد بن زيد عن قتادة .

كذلك أيضاً وربما نقول: إن أئمة الحديث وأئمة الفقه من المغاربة من الأندلسيين وغيرهم لبعدهم عن بلدان الرواية ربما يقع لديهم شيء من التصحيف أو الأغلاط وإدخال راوٍ موضع راوٍ؛ وذلك لغلبة ظنهم أنهم في بلدة واحدة وأنهم من أهل العراق فيلتقيان غالباً خاصة إذا كانوا من أهل العناية كحال حماد بن زيد و قتادة ونحو ذلك وهما متعاصران. ولهذا نقول: إن مثل هذا هو بحاجة إلى ما هو أدق من ذلك ومعرفة الحال بعينها، كذلك معرفة الطرق الأخرى التي يعرف الأئمة بها أمثال هذه الوجوه.

ولهذا خلاصة هذا الحديث: إن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو صحيح عن عائشة عليها رضوان الله تعالى موقوفاً، وإنما قدمنا حديث شعبة الموقوف على إرسال سعيد بن أبي عروبة لأن سعيد بن أبي عروبة لم يخالف شعبة في الوقف والرفع وإنما خالف حماد بن سلمة في الوصل والإرسال.

ولهذا نستطيع أن نقول: إن حديث شعبة ومتابعة سعيد له في روايته عن قتادة هو منفصل عن حديث سعيد بن أبي عروبة مع أن سعيد بن أبي عروبة هو من أوثق الناس في قتادة ، وكذلك شعبة بن الحجاج فإنه من الأئمة الثقات ويكفي إنفراده في ذلك بروايته عن قتادة كيف وقد توبع في هذه الرواية في رواية سعيد عن قتادة في هذا الحديث موقوفاً على عائشة عليها رضوان الله تعالى.

هذا الحديث هو من أشهر الأحاديث التي يذكرها الفقهاء في دواوين الفقه في أبواب لباس المرأة في أمر الصلاة، وأيضاً يكثر كلام العلماء عليه في أبواب التصحيح ولكن نجد الأئمة الأوائل عليهم رحمة الله يميلون إلى إعلاله وأنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد مال غير واحد من الأئمة إلى عدم صحته موصولاً إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نص على هذا الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل فإنه مال إلى صحة الوقف، لـلدارقطني عبارتان في ذلك: صحة الوقف، وترجيح الإرسال، ترجيح الإرسال في المرفوع الموصول مع المرسل، وأما بالنسبة للموقوف فإن الموقوف صحيح في ذاته.

لهذا نستطيع أن نقول: إن الحديث إذا جاء مرفوعاً وجاء مرسلاً فإن صحة الإرسال والرفع موصولاً تقارن فيما بينها، وأن الوقف إذا قوي وجهه فإنه ينفرد بالصحة ولا يكون الرفع ولا الإرسال علة له؛ ولهذا نجد أن الغالب في صنيع الأئمة رحمهم الله في أبواب العلل أنهم يميلون غالباً إلى صحة الموقوفات إذا جاءت وجوه ثلاثة للحديث الواحد: مرفوع، ومرسل، وموقوف، أنهم يميلون إلى صحة الموقوف؛ وذلك لأن الوقف في غلبة الظن لا تميل إليه النفوس في الوهم، وإنما تميل في الرفع بخلاف الوقف فإنها تتشوف إلى الرفع ولا تتشوف إلى الوقف.

كذلك أيضاً: فإن الورع لدى الراوي يتحقق في أمر الوقف ولا يتحقق في أمر الرفع، فإذا شك هل الحديث مرفوع أو موقوف فالورع أن يقفه لا أن يرفعه؛ ولهذا يميل الأئمة رحمهم الله إلى تقوية الأحاديث الموقوفة وترجيحها على المرفوعات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبالنسبة لحديث حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عائشة ، محمد بن سيرين لم يسمع من عائشة كما نص على ذلك أبو حاتم وغيره؛ ولهذا نقول: إن ذلك الوجه الآخر الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله إنه أيضاً لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهل العمل عليه أم لا؟ العمل عليه، ولكن هذا الحديث يتضمن دلالة مفهوم، ودلالة المفهوم أن صلاة الجارية قبل لبس الخمار تصح في ذاتها بلا خمار، وأن الفقهاء رحمهم الله كما لا يخفى يختلفون في مسألة الإلزام؛ هل لولي أمر الجارية أمرها بأن تغطي ما وجب تغطيته حال الصلاة إذا كانت طفلة صغيرة عمرها مثلاً: خمس ست سبع سنوات أو نحو ذلك؟ هل يأمرها بأن تغطي إذا أرادت الصلاة حتى تصح الصلاة؟ وهذا نظير الحج، النبي عليه الصلاة والسلام حينما رفعت الجارية كما في حديث عبد الله بن عباس قالت: ( ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر )، هل المخيط يتجرد من الصبي أم لا؟ هذه مسألة.

دلالة المفهوم في هذا الحديث أنها لا تأمره وتصلي؛ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الوجه الآخر: ( لما رأى الجارية تصلي قال: ما أراها إلا قد حاضت غطيها )، يعني: أنها قبل أن تكون حائضاً لا تؤمر بهذا ولو صلت، إذاً: فأجرها يأتيها ولكن الإثم لا يلحقها، وهذا كما أنه في الصلاة كذلك أيضاً في مسألة الحج.

النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال: ( مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع )، هل يدخل في الأمر الخمار لما كان سبع سنوات أم لا؟ هذا من دلالة هذا الحديث أيضاً مما يتكلم عليه الفقهاء.

كذلك أيضاً في مسألة القدر الذي يغطى من المرأة في صلاتها: هل هو جميع الجسد إذا ظهرت اليد؟ وهل اليد في صلاة المرأة في صلاتها عورة يجب أن تغطى؟ وقدمها: هل هي عورة يجب أن تغطيها أم لا؟ هذا من مواضع الخلاف عند الفقهاء، وليس هذا في مباحثه فنحن كلامنا في دراسة علل الحديث.

حديث: (لا يقبل الله صلاة جارية حتى تختمر)

الحديث الثاني: وهو حديث أم سلمة عليها رضوان الله تعالى أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صلاة جارية حتى تختمر ).

هذا الحديث رواه أبو داود في كتابه السنن من حديث أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة جعله مرفوعاً، ورواه الإمام مالك في كتابه الموطأ عن ابن قنفذ عن أمه عن أم سلمة من قولها، واختلف في رفعه ووقفه.

رواه الإمام مالك في الموطأ وتوبع عليه، تابعه بكر بن مضر ، و حفص بن غياث ، و محمد بن إسحاق ، و إسماعيل وغيرهم، كلهم يروونه عن ابن قنفذ عن أمه، تابعوا فيه الإمام مالك موقوفاً، وخالف في ذلك عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فرواه وجعله مرفوعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والرفع في ذلك منكر، والصواب فيه: الوقف وذلك من وجوه:

الوجه الأول: أنه يكفي فيه رواية الإمام مالك لهذا الحديث موقوفاً رجحاناً على عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، و عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قد تكلم فيه بعض العلماء ويأتي الكلام عليه.

وكيف وقد توبع الإمام مالك رحمه الله؟ تابعه في هذا جماعة كـــــابن أبي ذئب ، وحفص بن غياث ، وإسماعيل، وجعفر، ومحمد بن إسحاق ، وبكر بن مضر وغيرهم كلهم يروون هذا الحديث ويجعلونه موقوفاً على أم سلمة عليها رضوان الله تعالى وهذا هو الصواب.

ومال إلى تصويب الموقوف أبو داود رحمه الله في كتابه السنن، و عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار كما أنه رفع هذا الحديث وخالف غيره فإنه مضعف وإن كان في ذاته صدوق إلا أن الأصل في روايته الضعف، لماذا في ذاته صدوق؟ نقول: لأن البخاري قد أخرج له في كتابه الصحيح لكن لم يخرج له إلا عن أبيه عبد الله بن دينار .

وينبغي أن ننتبه أن البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في إخراجه للرواة أنه ينتقي من حديثهم طريقاً معيناً أو طريقين، أو يرويه لهم في باب من الأبواب فيحترز في هذا النقل، فـعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار كل روايته في البخاري هي عن أبيه من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه، ثم تتنوع هذه الأحاديث عن أبيه، فهو يروي عن أبيه ويحتمل أن يكون هذا صحيفة.

ولهذا نقول: إن المترجح في هذا الحديث الوقف، وقد مال إلى هذا غير واحد من الأئمة، مال إلى هذا أبو داود ، وكذلك البيهقي ، وظاهر أيضاً صنيع الدارقطني رحمه الله.

وأما من نظر إلى ترجمة عبد الرحمن يجد أن بعض العلماء تكلم فيه بعدم الاحتجاج به، كما نص على هذا أبو حاتم رحمه الله أنه لا يحتج به وضعفه بعضهم، إلا أنه في ذاته لا يتعمد الخطأ، إلا أنه إذا خرج في روايته عن غير أبيه يقع فيه الوهم والغلط؛ ولهذا لو كان من الثقات هو في ذاته فإن رواية الإمام مالك مقدمة عليه فكيف وقد تكلم فيه؟ وكيف الإمام مالك رحمه الله قد تابعه على ذلك جماعة.

حديث: (ما فوق الركبتين عورة وما تحت السرة عورة)

الحديث الثالث: هو حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ما فوق الركبتين عورة، وما تحت السرة عورة )، يعني: للرجل.

هذا الحديث رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث سعيد عن عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري ، ورواية سعيد عن عباد بن كثير مشهورة وهما متروكان يتلازمان كثيراً في الطرق، وحديثهما مطروح، قد تكلم في هذا الحديث غير واحد كـأبي الفرج بن الجوزي ، وكذلك ابن عبد الهادي رحمه الله، وتكلم عليه البيهقي، و الذهبي وجماعة من الأئمة، وهذا الحديث حديث منكر من هذا الوجه.

حديث: (...وإذا باع أحدكم عبده أو أمته فلا ينظر إلى ما بين سرته وركبته فإنها عورة)

الحديث الرابع: هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا باع أحدكم عبده أو أمته فلا ينظر إلى ما بين سرته وركبته فإنها عورة ).

هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد و أبو داود في كتابه السنن من حديث سوار بن داود المزني عن عمرو بن شعيب تفرد به، قال العقيلي رحمه الله في كتابه الضعفاء قال: لا يتابع عليه، يعني: على حديثه هذا، هذا جاء في عورة العبد أنه إذا زوجه فإن عورته تختلف عن حال الأمة، ونحن نتكلم على أبواب العورات لأن هذا من شروط الصلاة في حال تهيأ الإنسان لها، هذا الحديث قد أعله العقيلي في كتابه الضعفاء بتفرد سوار بن داود المزني عن عمرو بن شعيب فإنه قال: لا يتابع عليه.

وقد تكلم فيه بعض العلماء، وغالب العلماء يقولون: إنه لا بأس به، وبعض العلماء يقول: إنه لا يقبل ما يتفرد به، كظاهر كلام الدارقطني فإنه قال: لا يتابع على حديثه ويعتبر به، يعني: أنه إذا تفرد بحديث لا يحتج به وله أحاديث مناكير، وإذا تابعه غيره ممن هو مثله أو أحسن حالاً منه فإن حديث يقبل، وقد تابعه على حديثه هذا ليث بن أبي سليم عند الحاكم وعند البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

و ليث بن أبي سليم كما لا يخفى مضعف عند سائر الأئمة ولم يقبل روايته أحد، وله قبول للرواية في أبواب التفسير في روايته عن مجاهد بن جبر ، والرواية لأنها من صحيفة أخذها من القاسم بن أبي بزة يرويه عن مجاهد بن جبر سواء كان ذلك عن عبد الله بن عباس أو عن غيره.

ولهذا نقول: إن هذا الحديث هو مما تكلم عليه العلماء، وإنما أوردنا هذا الحديث -وله نظائر يأتي الكلام عليها- لأن للعلماء كلام في مسألة عورة الرجل، والعلماء يتفقون على أن أعلى الفخذ عورة، ولكن يختلفون في أول الفخذ ويختلفون في الركبة: هل الركبة عورة أم لا؟ فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر في أمر الركبة: هل هي عورة أم لا؟ وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كشف ركبته، والركبة ليست من الفخذ، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الفخذ أحاديث يأتي الكلام عليها بإذن الله.

حديث: (لا صلاة للجارية إلا بخمار)

الحديث الخامس: هو حديث أبي قتادة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا صلاة للجارية إلا بخمار ).

هذا الحديث رواه الطبراني في كتابه المعجم الكبير وكذلك الصغير، من حديث إسماعيل بن إسحاق بن عبد الأعلى الأيلي يرويه عن عمرو بن هاشم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث معلول بعدة علل:

أول هذه العلل: أن هذا الحديث تفرد به إسماعيل الأيلي وقد تكلم فيه بعضهم بالستر أي: أنه لا تعرف حاله، ولكن هو من طبقة متأخرة وعد في شيوخ أبي داود , وقد روى أبو داود رحمه الله لرجل يشابهه بالاسم قيل إنه هو، وروى النسائي كذلك، وروى ابن ماجه أيضاً وهو مقل الرواية، ولا أعلم أحداً وثقه من الأئمة الأوائل أو من تلاميذه.

وكذلك فإنه يروي هذا الحديث عن عمرو بن هاشم و عمرو بن هاشم ضعيف الحديث ولا يحتج به, سمع من الأوزاعي مبكراً وحدث عنه متأخراً ووقع فيه اختلاط، وهذا من وجوه العلل التي ينبغي أن يتنبه لها وهي: أن الراوي قد يكون في ذاته صدوق ولكنه إذا سمع مبكراً وحدث متأخراً أي: توقف عن السماع والتحديث برهة أن هذا من وجوه الإعلال.

فإن عمرو بن هاشم في حديثه هذا عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير وسمع من الأوزاعي لما كان صغيراً ولكنه ما حدث عنه بتلك الأحاديث إلا لما كبر، وهذا إذا تأخر الإنسان بالتحديث ولم يتعاهد محفوظه يقع لديه وهم وغلط.

ومن وجوه سبر مرويات الراوي: أن يقام بسبر شيوخه ومعرفتهم وتلامذته أيضاً وينظر في أول تلميذ حدث عنه وآخر شيخ سمع منه، وهذه مرحلة التوقف وهو موضع الإعلال.

كلما زادت المدة كان هذا من مواضع الإعلال، وإذا قربت قلت العلة، وإذا تداخلت فإن هذا من أمارات الضبط، يعني: أنه تداخل سماعه من الشيوخ مع روايته، أي: أنه يحدث ويسمع في زمن واحد، فله تلاميذ في زمن شيوخه، وله شيوخ في زمن تلامذته، فإن هذا من أمارات الضبط، وكذلك من علامات استذكار المحفوظ.

لهذا ينبغي لطالب العلم خاصة في الرواة الذي يقلون في أمر الرواية ولهم أشياخ ثلاثة أو أربعة ولهم تلامذة كذلك ويعدلون، ينبغي عليه أن يسبر هؤلاء الشيوخ؛ لأن غالب القلة في التحديث أو التأخر في التحديث يحدث عند المقلين؛ وذلك لأن المكثر إن ترك الناس ما تركوه, وإنما قصدوه حتى استخرجوا منه الأحاديث فحدثوا عنه، وأما المقل الذي لديه أحاديث قديمة فإن الناس لا تأتيه.. لا يعلمون بعدد الأحاديث التي لديه، فإذا كان لديه عشرة أو عشرين لا يحفل بها الخاصة، والعامة لا يستنطقونه ربما يظنون أنه من حملة الحديث فيتأخر تحديثه حتى يذهب الأجيال، فإذا ذهبت الأجيال قام بعد ذلك بالتحديث؛ لأنه رأى الحاجة إليه فوقع في بعض مرويه شيء من الوهم والغلط.

لهذا ينبغي لطالب العلم خاصة في الرواة الذين يقلون التحديث عن شيوخهم ويقل التلاميذ أيضاً بالرواية عنهم أن ينظر في أول تلميذ وآخر شيخ، وينظر في الأمر بينهما؛ فإذا كان ليس له كتاب فالغالب أنه يقع لديه الوهم والغلط، وهذه من وجوه العلل والقرائن التي يقل النظر فيها.

وهذا أيضاً كما أنه من الأمور العامة قد يكون أيضاً من الأمور الخاصة، معنى هذا: أن بعض الرواة يسمعون من شيخ بعينه ثم يتوفى ويحدث عن هذا الشيخ بعد زمن بعد ثلاثين أو أربعين سنة لتلميذ, فهذا التلميذ الذي تفرد بروايته عن شيخه ينظر: متى مولده؟ ومتى أخذ عنه؟ ولماذا أرجأ هذه الأحاديث حتى يولد ذلك التلميذ؟ وهذا من أمارات الوهم والغلط.

لهذا تجد عند بعض الأئمة يقولون: فلان ضعيف الحديث في فلان بعينه، لماذا ضعيف لفلان بعينه والبقية يضبطهم؟ لأن فلاناً قد سمع منه أحاديث تتأخر بتحديثه، فهذا أحد الوجوه: تأخر بتحديث التلاميذ بأحاديث ذلك الشيخ حتى نسي أو قارب النسيان فوقع لديه وهم وغلط، ولهذا يقولون: فلان يهم ويغلط في حديثه عن فلان ويخطئ.

ومن وجوه ذلك: هو التأخر بالرواية والتقدم بالسماع، مع أن بقية الشيوخ تداخلوا، وأما واحد فإنه تأخر بالتحديث عنه؛ ولهذا كلما دقق طالب العلم في أمر الرواية وزمنها في الراوي وكثرة حديثه واختصاص تلميذه وهذه السلسلة من أين جاءت، هذا يحدث عن فلان، وفلان يحدث عن فلان، ضبط هذه السلسلة ثم لماذا ينفرد عن فلان؟ وهل هو متقدم أو متأخر؟ وكم بينه وبين شيخ شيخه؟ فله أثر في أبواب الحفظ.

حديث: (لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت)

الحديث السادس: هو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ).

هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتابه المسند، و الترمذي في كتابه السنن، و أبو داود في سننه، و الدارقطني ، و البيهقي وغيرهم من حديث ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث منكر، قال بنكارته أبو داود وأعله أبو حاتم و الدارقطني ، وذلك لأمور:

أولها: أن حبيب لم يسمع من عاصم بن ضمرة شيئاً كما قال ذلك أبو حاتم .

العلة الثانية: أن ابن جريج حدث في هذا الحديث عن حبيب ولم يسمع منه، جاء في بعض الكتب قال ابن جريج: أخبرني حبيب وهذا خطأ، والصواب: أنه لم يسمعه منه، نص على هذا أبو حاتم رحمه الله، وكذلك أبو داود . وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر أن ابن جريج سمع هذا الحديث من الواسطي وهو مضعف بل قيل بتركه، ويروي هذا الحديث عن حبيب ولو سلمت هذه المرحلة من الانقطاع فإنها لا تسلم بين حبيب و عاصم ؛ ولهذا نقول: إن هذا الحديث حديث منكر.

حديث: (الركبة عورة)

الحديث السابع: هو حديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( الركبة عورة ).

هذا الحديث رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث عقبة بن علقمة عن أبي الجنب عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث إسناده باطل، ومتنه منكر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كشف ركبته عليه الصلاة والسلام، أما الفخذ فكان من النبي عليه الصلاة والسلام اعتراضاً لا على سبيل الاستدامة، وهذا قد يقع من الإنسان ربما بقصد أحياناً من غير اطراد ويعفى عنه، وربما يكون لحاجة أو نسيان؛ كما جاء في حديث أنس وغيره، وثمة كلام أيضاً في حديث جرهد ويأتي الكلام عليه بإذن الله، وعلله كثيرة لأنه يأتي من طرق متعددة تارة من طريق زرعة بن مسلم عن جده جرهد ، وتارة يأتي من حديث أبي يحيى القتات من غير رواية زرعة عن جده، وتارة يأتي أيضاً بالوهم والغلط من حديث عبد الله بن عباس ، ويأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل.

هذا الإسناد حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى في الركبة هو حديث منكر، سئل يحيى بن معين عن هذا الإسناد في حديث عقبة عن أبي الجنب عن علي بن أبي طالب ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء حمالة الحطب، يعني: أنهم هلكى لا يردون شيئاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون صحيحاً.

وهذا لهم سلاسل وأحاديث ومرويات في هذا، جاء في هذا الإسناد حديث عقبة بن علقمة به عن علي بن أبي طالب فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( لا أحب أن يعينني على وضوئي أحد )، وهذا جاء بهذا الإسناد وهو مخالف أيضاً للأحاديث الأخر التي جاءت في هذا الباب.

نكتفي بهذا القدر ونكمل بقية الأحاديث في الدرس القادم بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

الأسئلة

حال عقبة بن علقمة

السؤال : ما هو حال عقبة بن علقمة؟

الجواب: عقبة بن علقمة مجهول يروي عن أبي الجنب عن علي بن أبي طالب.

المقصود بكلمة باطل إذا قيل: (إسناده باطل)

السؤال: إذا قيل: (إسناده باطل) ماذا تعني كلمة باطل؟

الجواب: كلمة باطل في الأسانيد إما أن يكون الإسناد مركب مختلق، يعني: أنه لم ينظم على هذا الوجه.

الأمر الثاني: أن يكون وجود هذا الإسناد كعدمه؛ ولهذا يقولون: هذا شرط باطل، يعني: غير ملزم، يعني: هذا الإسناد لا قيمة له، وتطلق هذه العبارة على شديد الضعف الذي لا يقبل المتابعة ووجوده كعدمه، ولا تطلق العبارة على ما يقبل المتابعات والشواهد.

زمن دخول سنن الترمذي إلى الأندلس

السؤال: هل صحيح أن سنن الترمذي لم تدخل الأندلس إلا بعد وفاة ابن حزم ؟

الجواب: لا، هي دخلت، و الترمذي و ابن حزم , ذكر الترمذي رحمه الله وذكر أناس أيضاً من طبقته، ونعم ما كان في طبقة الترمذي في نقل الأئمة عنه في الأندلس في تلك الطبقة وفي ذلك الزمن قليل، ولكن الكتاب دخل ونقل عنه أقران ابن حزم وذكره ابن حزم الأندلسي أيضاً في بعض كتبه، يشتهر أن ابن حزم نقل عن الترمذي أو قال عن الترمذي أنه مجهول وفي هذه الكلمة ما فيها ، وفي النفس منها شيء.

وذلك أن عزوه على ابن حزم أولاً إلى كتاب مفقود ليس مما يوقف عليه, وإن كان ابن حزم جسر على مثل هذه العبارة وإطلاقها فإنه يجهل كثير من المعروفين من الرواة الثقات، ولكن مثل الإمام الترمذي رحمه الله يبعد أن يقول فيه ابن حزم أنه مجهول، وكتابه قد طار في البلدان بل إن كتاب السنن لـلترمذي بعد ذلك بعد ابن حزم هو من أشهر الكتب في المغرب الأقصى.

مستند إجماع السلف على عدم صحة صلاة الحائض إلا بخمار

السؤال: أجمع السلف على عدم صحة صلاة الحائض إلا بخمار, هل المستند في ذلك هو الموقوف؟

الجواب: المستند في هذا هو إطباق الصحابة على هذا العمل وإطباق فقهاء المدينة ومكة، ولا يعلم فيهم مخالف، ثم جاء بعد ذلك الإجماع وحكي ونقل، طبعاً الإشكال في مسألة الخمار في حده وضابطه كذلك ما قبل السبع: هل يجب على ولي الجارية أن يأمرها به أم لا؟

احتياط ابن سيرين في رفع الحديث

السؤال: هل ابن سيرين ممن يتحرز في رفع الحديث؟

الجواب: ابن سيرين هو من أهل الاحتياط وشديد الاحتياط، ومع شدة احتياطه في الحديث يروي عن ضعفاء، وله مراسيل أيضاً منكرة إلا أنه في طبقته هو من أمثل التابعين مراسيلاً، ولكن لا نقول بصحتها، ولكن نقول: هي من أمثل المراسيل.

القول بأن أهل البصرة يوقفون الأحاديث

السؤال: هل يمكن القول: إن أهل البصرة يوقفون الأحاديث؟

الجواب: نقول: إن هذا ليس على الاطراد ولكنه كثير فيهم الوقف بخلاف أهل الكوفة، أهل الكوفة فيهم جسارة عكس أهل البصرة.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , الأحاديث المعلة في الصلاة [5] للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

https://audio.islamweb.net