اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها [5] للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها [5] للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الوتر.
حدثنا محمد بن رمح المصري قال: أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة العدوي قال: ( خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أمدكم بصلاة لهي خير لكم من حمر النعم، الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر ).
حدثنا علي بن محمد و محمد بن الصباح قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي قال: قال علي بن أبي طالب: ( إن الوتر ليس بحتم، ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر ) ].
وإذا فات الوتر الإنسان حتى طلع الفجر هل يصلي أم لا؟ جاء عن جماعة من الصحابة صلاة الوتر بعد أذان الفجر، وجاء هذا عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعبادة بن الصامت، وحذيفة بن اليمان، وفضالة بن عبيد، وعائشة، يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله: ولا مخالف لهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتر بعد طلوع الفجر، والأحاديث الواردة في هذا كلها معلولة، والصحابة يصلونها وتراً، ولكن حديث عائشة في الصحيح: ( أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة )، يعني: يصليها شفعاً، ولكن ما جاء عن الصحابة أنهم إذا فاتهم الوتر صلوه بعد طلوع الفجر، هذا على ما تقدم جاء عن جماعة.
قال: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن، فقال أعرابي: ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليس لك ولا لأصحابك ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو حفص الأبار قال: حدثنا الأعمش عن طلحة وزبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [الأعلى:1]، و قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1]، و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] ).
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [الأعلى:1]، و قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1]، و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] ).
حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر قال: حدثنا شبابة قال: يونس بن أبي إسحاق حدثنا عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
حدثنا محمد بن الصباح و أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قالا: حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال: ( سألنا عائشة: بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان يقرأ في الركعة الأولى بـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [الأعلى:1]، وفي الثانية قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] ، وفي الثالثة (( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )) [الإخلاص:1] والمعوذتين ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الوتر بركعة.
حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة ).
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عاصم عن أبي مجلز عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة، قلت: أرأيت إن غلبتني عيني؟ أرأيت إن نمت؟ قال: اجعل أرأيت عند ذاك النجم، فرفعت رأسي فإذا السِّماك، ثم أعاد فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة قبل الصبح ).
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا المطلب بن عبد الله قال: ( سأل ابن عمر رجل فقال: كيف أوتر؟ قال: أوتر بواحدة، قال: إني أخشى أن يقول الناس: البتيراء؟ فقال: سنة الله ورسوله. يريد هذه سنة الله ورسوله الله صلى الله عليه وسلم ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة ) ].
ثبت في الصحيح الإيتار بواحدة من حديث ابن عباس ومعاوية عليهم رضوان الله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بإحدى عشرة ركعة وهو الغالب من فعله، ولكن لو أوتر الإنسان بواحدة على سبيل الاعتراض لا على سبيل الدوام فهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضاً عن جماعة من الصحابة والتابعين.
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في القنوت في الوتر.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال: ( علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم أهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، وبارك لي فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، سبحانك ربنا وتعاليت ) ].
قنوت الوتر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء، فذكر قنوت الوتر هنا غير محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك من يحكي الإجماع على أن القنوت في قيام الليل في رمضان يكون في آخر ركعة، وهي الوتر، وكذلك في قيام رمضان لا يكون إلا في النصف الأخير لا في النصف الأول، أي: لا يقنت في النصف الأول، وحكى بعض العلماء إجماع الصحابة على هذا، حكاه العمراني من أئمة الشافعية في كتابه البيان، وحكاه غيره: أن الصحابة يجمعون على أن القنوت لا يكون إلا في الوتر، وفي النصف الأخير من رمضان لا في نصفه الأول.
قال: [ حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثني هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن علي بن أبي طالب: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب من كان لا يرفع يديه في القنوت.
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك : ( أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا عند الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه ) ].
وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا وهو على المنبر يشير بإصبعه كما جاء في الصحيح، يعني: لا يرفع يديه وإنما يشير بالإصبع، وكذلك المأموم لا حرج عليه أن يشير أيضاً بالإصبع عند الدعاء والتأمين عند الاستماع للإمام أو دعائه في خطبة الجمعة، أما رفع اليدين فلا يكون إلا عند الاستسقاء.
قال المصنف رحمه الله: [ باب من رفع يديه في الدعاء ومسح بهما وجهه.
حدثنا أبو كريب و محمد بن الصباح قالا: حدثنا عائذ بن حبيب عن صالح بن حسان الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا دعوت فادع الله بباطن كفيك، ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك ) ].
ولا يثبت في مسح الوجه شيء، بل الأحاديث في ذلك كلها معلولة.
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده.
حدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع ).
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا سهل بن يوسف قال: حدثنا حميد: ( عن أنس بن مالك قال: سئل عن القنوت في صلاة الصبح، فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده ).
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن محمد قال: ( سألت أنس بن مالك عن القنوت، فقال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الوتر آخر الليل.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن يحيى عن مسروق قال: ( سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: من كل الليل قد أوتر أوله وأوسطه، وانتهى وتره حين مات في السحر ).
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع (ح)
وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ( من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من أوله وأوسطه، وانتهى وتره إلى السحر ).
حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي غنية قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد، ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، فإن قراءة آخر الليل محضورة، وذلك أفضل ) ].
وأفضل أوقات الوتر أن يكون آخر الليل إلا إذا خشي الإنسان أن ينام عن وتره فيصلي قبل نومه، وكان الصحابة منهم من يصلي قبل نومه، ومنهم من يصلي الوتر في آخر الليل، وقد جاء ذلك عن أبي بكر وكذلك عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، فيما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب قال: ( تذاكر عمر بن الخطاب وأبو بكر الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لـأبي بكر: متى تصلي؟ قال: قبل أن أنام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام؟ حذر هذا، فسأل عمر بن الخطاب: متى تصلي؟ قال: أصليه قبل الفجر، أو قبل الصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوي هذا )، وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان بحسب حاله وقدرته وقوته ونشاطه، إما أن يوتر قبل نومه، وإن غلب على ظنه القيام فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وهو أفضل الوقت.
قال: [حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي غنية قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد، ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، فإن قراءة آخر الليل محضورة، وذلك أفضل ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب من نام عن وتر أو نسيه.
حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر المديني و سويد بن سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح، أو ذكر ).
حدثنا محمد بن يحيى و أحمد بن الأزهر قالا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أوتروا قبل أن تصبحوا ).
قال محمد بن يحيى: في هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واه ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع.
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال: ( سألت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين أفتيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه، ثم يسلم تسليماً يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتين بعدما سلم ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الوتر في السفر.
حدثنا أحمد بن سنان و إسحاق بن منصور قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا شعبة عن جابر عن سالم عن أبيه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتين لا يزيد عليهما، وكان يتهجد من الليل، قلت: وكان يوتر؟ قال: نعم ).
حدثنا إسماعيل بن موسى قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن ابن عباس و ابن عمر قالا: ( سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين، وهما تمام غير قصر، والوتر في السفر سنة ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الركعتين بعد الوتر جالساً.
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا حماد بن مسعدة قال: حدثنا ميمون بن موسى المرئيّ عن الحسن عن أمه عن أم سلمة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس ).
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثتني عائشة قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة، ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر.
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: ( ما كنت ألفي- أو ألقى- النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل إلا وهو نائم عندي ).
قال وكيع : تعني بعد الوتر.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن ).
حدثنا عمر بن هشام قال: حدثنا النضر بن شميل قال: أخبرنا شعبة قال: حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع ) ].
قال المصنف رحمه لله: [ باب ما جاء في الوتر على الراحلة.
حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار قال: ( كنت مع ابن عمر فتخلفت فأوترت، فقال: ما خلفك؟ قلت: أوترت، فقال أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قلت: بلى، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره ) ].
وقد اتفق السلف على جواز صلاة النافلة على الراحلة ومن ذلك الوتر، وقد حكى البغوي رحمه الله في شرح السنة أيضاً اتفاق الصحابة على هذا.
قال: [ حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الوتر أول الليل.
حدثنا أبو داود سليمان بن توبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لـأبي بكر: أي حين توتر؟ قال: أول الليل بعد العتمة، قال: فأنت يا عمر؟ فقال: آخر الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة ).
حدثنا أبو داود سليمان بن توبة قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـأبي بكر. فذكر نحوه ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب السهو في الصلاة.
حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص- فقال إبراهيم: والوهم مني- فقيل له: يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين ).
حدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام قال: حدثني يحيى قال: حدثني عياض : ( أنه سأل أبا سعيد الخدري فقال: أحدنا يصلي فلا يدري كم صلى؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب من صلى الظهر خمساً وهو ساه.
حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد قالا: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاةً خمساً، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ فقيل له: فثنى رجله فسجد سجدتين ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياً.
حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة و هشام بن عمار قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن ابن بحينة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أظن أنها العصر، فلما كان في الثانية قام قبل أن يجلس، فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير وابن فضيل و يزيد بن هارون (ح)
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر ويزيد بن هارون و أبو معاوية كلهم عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج أن ابن بحينة أخبره: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في ثنتين من الظهر فنسي الجلوس، حتى إذا فرغ من صلاته إلا أن يسلم سجد سجدتي السهو وسلم ).
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس، فإذا استتم قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين.
حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثاً، ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ).
حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا شك أحدكم في صلاته، فليلغ الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامةً كانت الركعة نافلة، وإن كانت ناقصة كانت الركعة لتمام صلاته، وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب.
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور قال شعبة: كتب إلي وقرأته عليه، قال: أخبرني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةً لا ندري أزاد أو نقص، فسأل فحدثناه، فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكموه، وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وأيكم ما شك في الصلاة فليتحر أقرب ذلك من الصواب، فيتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين ).
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب ثم يسجد سجدتين ).
قال الطنافسي: هذا الأصل، ولا يقدر أحد يرده ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهياً.
حدثنا علي بن محمد و أبو كريب و أحمد بن سنان قالوا: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سها فسلم في الركعتين، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله أقصرت أو نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت، قال: إذاً فصليت ركعتين، قال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ).
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة كانت في المسجد يستند إليها فخرج سرعان الناس يقولون: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يقولا له شيئاً، وفي القوم رجل طويل اليدين يسمى: ذا اليدين، فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنس، قال: فإنما صليت ركعتين، فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، قال: فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ) ].
وفي هذا أن إطلاق الوصف إذا لم يكن على سبيل التعيير مما لا بأس به ولا يدخل في باب الغيبة، وذلك كوصف الإنسان بالطول أو القصر أو العرج أو العمى أو البرص أو غير ذلك من باب التعريف، فهذا لا يدخل في دائرة الغيبة.
قال: [ حدثنا محمد بن المثنى و أحمد بن ثابت الجحدري قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين قال: ( سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام الخرباق، رجل بسيط اليدين، فنادى: يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضباً يجر إزاره، فسأل فأخبر، فصلى تلك الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام.
حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا ابن إسحاق قال: حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته، فيدخل بينه وبين نفسه حتى لا يدري زاد أو نقص، فإذا كان ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسلم ).
حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا ابن إسحاق قال: أخبرني سلمة بن صفوان بن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء فيمن سجدها بعد السلام.
حدثنا أبو بكر بن خلاد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة : ( أن ابن مسعود سجد سجدتي السهو بعد السلام، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ).
حدثنا هشام بن عمار و عثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن زهير بن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( في كل سهو سجدتان بعد ما يسلم ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في البناء على الصلاة.
حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال: ( خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكبر ثم أشار إليهم فمكثوا، ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء فصلى بهم، فلما انصرف قال: إني خرجت إليكم جنباً، وإني نسيت حتى قمت في الصلاة ).
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم ) ].
وهذا جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، في الإنسان إذا أصابه شيء في صلاته إما قيء أو رعاف ثم قطع صلاته ولم يتكلم فتوضأ ورجع، أنه يبني على ما مضى من صلاته، ثبت هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله، وقال بعض الأئمة: أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة، وقد نص على هذا الكاساني عليه رحمة الله.
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء فيمن أحدث في الصلاة كيف ينصرف.
حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف ).
حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمر بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في صلاة المريض.
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حصين قال: ( كان بي الناصور، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب ).
حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن جابر عن أبي حريز عن وائل بن حجر قال: ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالساً على يمينه وهو وجع ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب في صلاة النافلة قاعداً.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: ( والذي ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم، ما مات حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، وكان أحب الأعمال إليه العمل الصالح الذي يداوم علي العبد وإن كان يسيراً ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن الوليد بن أبي هشام عن أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية ).
حدثنا أبو مروان العثماني قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في شيء من صلاة الليل إلا قائماً، حتى دخل في السن فجعل يصلي جالساً، حتى إذا بقي عليه من قراءته أربعون آية أو ثلاثون آية قام فقرأها وسجد ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: ( سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت: كان يصلي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، فإذا قرأ قائماً ركع قائماً، وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا قطبة عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي جالساً، فقال: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم ).
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثني إسماعيل بن محمد بن سعد عن أنس بن مالك: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى ناساً يصلون قعوداً، فقال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ).
حدثنا بشر بن هلال الصواف قال: حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين: ( أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي قاعداً، قال: من صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد ) ].
إلا إذا كان الإنسان معذوراً فله الأجر كاملاً، إذا صلى قاعداً وهو معذور لمرض أو نحو ذلك فأجره كأجر القائم.
وصلاة المريض العاجز لها مراتب: منها أن يكون الإنسان قاعداً، أو أن يكون على جنبه، أو أن يكون على ظهره، فنقول: يصلي الإنسان قائماً وقاعداً وعلى جنبه، ما دام الإنسان يستطيع أن يتحرك فيشير، وأما إذا كان لا يستطيع كحال الإنسان الأشل- مشلول الأطراف- لا يستطيع أن يحرك إلا عينيه، فهل يفعل ذلك بقلبه أو بعينيه؟
نقول: إذا كان الإنسان يستطيع أن يحرك لو رأسه يكفي في ذلك في تمييز الركوع من السجود، من العلماء من قال: إن الإنسان إذا بلغ هذه المرحلة تسقط عنه الصلاة، ولكن الأظهر أن الصلاة لا تسقط ما دام الإنسان حياً، لأن الله عز وجل أمر بها نبيه، وأمر بالزكاة، ما دام الإنسان حي، فإذا وجدت الحياة والعقل فاستحق الإنسان حينئذ التكليف توجه إليه الخطاب ولو بنية القلب، بل نقول: إن الإنسان حتى لو كان لا يستطيع تحريك عينيه فيتفكر بقلبه، وذلك كحال الإنسان إذا كان في الحرب في صلاة الخوف أوجب الله عز وجل عليه الصلاة وهو راجل، بأن يتفكر في أمر الصلاة أو يحرك رأسه، أو الإنسان الذي يكون في حراسة ولا يستطيع أن يخفض أو يرفع، فنقول حينئذ: لا حرج عليه أن يومئ برأسه إيماءً، كالذي يحرس المسلمين أو يحرس أسيراً لا يستطيع أن يغيب ببصره عنه، فنقول حينئذ في أمثال هذه الضرورات التي لا يستطيع معها الإنسان أداء أركان الصلاة فيؤديها ولو بقلبه.
ولكن لا يقال في النافلة: إن الإنسان له أن يصلي مضطجعاً، غاية ما هنالك أن يصلي جالساً، أما صلاة المضطجع فلا تكون إلا للعاجز المريض.
وهنا يقول في لفظ الحديث: ( من صلى نائماً فله نصف أجر القاعد )، فهل يحمل هذا على أن الإنسان إذا كان مختاراً يجوز له أن يومئ إيماءً وهو مضطجع؟ نقول: هذا لم يعمل به أحد من السلف، والحديث إذا ورد ولم يعمل به أحد من السلف، فإما أن يقال بنكرانه وضعفه، أو نسخه، والإجماع في ذلك على خلافه.
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية و وكيع عن الأعمش (ح)
وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ( لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه- وقال أبو معاوية: لما ثقل- جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس، فقلنا: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف- تعني: رقيق- ومتى ما يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع، فلو أمرت عمر فصلى بالناس؟ فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس، فإنكن صواحبات يوسف، قالت: فأرسلنا إلى أبي بكر فصلى بالناس، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج إلى الصلاة يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، فلما أحس به أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، قال: فجاء حتى أجلسه إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بـأبي بكر).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فخرج، وإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم- أي كما أنت- فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر ).
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الله بن داود من كتابه في بيته قال: سلمة بن نبيط أخبرنا عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد قال: ( أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، ثم أفاق فقال: أحضرت الصلاة؟ قالوا: نعم، قال: مروا بلالاً فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس، ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: أحضرت الصلاة؟ قالوا: نعم، قال: مروا بلالاً فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس، ثم أغمي عليه، فأفاق فقال: أحضرت الصلاة؟ قالوا: نعم، قال: مروا بلالاً فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس، فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف فإذا قام ذلك المقام يبكي لا يستطيع، فلو أمرت غيره، ثم أغمي عليه، فأفاق فقال: مروا بلالاً فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس، فإنكم صواحب يوسف، أو صواحبات يوسف، قال: فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، فقال: انظروا لي من أتكئ عليه؟ فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص، فأومأ إليه أن اثبت مكانك، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنب أبي بكر حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ).
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس قال: ( لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، كان في بيت عائشة، فقال: ادعوا لي علياً، قالت عائشة: يا رسول الله ندعو لك أبا بكر؟ قال: ادعوه، قالت حفصة: يا رسول الله ندعو لك عمر؟ قال: ادعوه، قالت أم الفضل: يا رسول الله ندعو لك العباس؟ قال: نعم، فلما اجتمعوا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر فسكت، فقال عمر: قوموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس، فقالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق حصر، ومتى لا يراك يبكي والناس يبكون، فلو أمرت عمر يصلي بالناس، فخرج أبو بكر فصلى بالناس، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين، ورجلاه تخطان في الأرض، فلما رآه الناس سبحوا بـأبي بكر، فذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي مكانك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عن يمينه، فقام أبو بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بـأبي بكر، قال ابن عباس: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر ).
قال وكيع: وكذا السنة، قال: فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ذلك.
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف رجل من أمته.
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن بكر بن عبد الله عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: ( تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهينا إلى القوم وقد صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الصلاة، وقال: وقد أحسنت، كذلك فافعل ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ( اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالساً فصلوا بصلاته قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً ).
والاقتداء يكون في الأفعال الأعلام الظاهرة لا في السنن، فقد تصلي خلف إمام وتعلم أنه يعتقد عدم الاستفتاح أو عدم القبض مثلاً أو نحو ذلك، فهل تقتدي به في ذلك؟ لا، تعمل بالسنة باعتبار أنه لا يخالف العمل العلم الظاهر، وكذلك إذا كان الإمام لا يشير بالسبابة في تشهده، وأيضاً في مسألة التورك والافتراش يخالف ما تقول به، نقول: هذا لا يخالف الاقتداء العام الظاهر، فتفعل بما ثبت عندك في السنة ولو خالف الإمام، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الائتمام، قال: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا )، يعني: العمل الظاهر، أما ما يتعلق بأمور الأذكار والسنن وأمور رغائب الصلاة، فهذا يفعله الإنسان ولو خالف في ذلك الإمام.
قال: [ حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا نعوده، وحضرت الصلاة فصلى بنا قاعداً وصلينا وراءه قعوداً، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم بن بشير عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإن صلى قائماً فصلوا قياماً، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) ].
حكي أن على هذا عمل السلف في مسألة الإمام إذا صلى قاعداً فإنه يصلى خلفه كذلك، وقد أشار العيني عليه رحمة الله إلى أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يتفقون على أن الإمام إذا صلى جالساً فإنه يصلى خلفه كذلك.
قال: [ حدثنا محمد بن رمح المصري قال: حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال: ( اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، و أبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداً، فلما سلم قال: إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائماً فصلوا قياماً، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس و حفص بن غياث و يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق قال: ( قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبي بكر و عمر و عثمان و علي هاهنا بالكوفة نحواً من خمس سنين، فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث ).
حدثنا حاتم بن نصر الضبي قال: حدثنا محمد بن يعلى زنبور قال: حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمة قالت: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت في الفجر ).
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح يدعو على حي من أحياء العرب شهراً، ثم ترك ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: ( لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من صلاة الصبح قال: اللهم أنج الوليد بن الوليد و سلمة بن هشام و عياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف ) ].
وقنوت النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر هل هو عارض أم دائم؟ هذا هو موضع الخلاف، والصواب والحق أن قنوت النبي عليه الصلاة والسلام عارض وليس بدائم، وهو قنوت نازلة لا قنوت فريضة دائمة، فيدخل في جملة شريعة صلاة الفجر، والنصوص في ذلك متضافرة على هذا.
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و محمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحية ).
حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي و العباس بن جعفر قالا: حدثنا علي بن ثابت الدهان قال: حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: ( لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو في الصلاة، فقال: لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي، اقتلوها في الحل والحرم ).
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا الهيثم بن جميل قال: حدثنا مندل عن ابن أبي رافع عن أبيه عن جده: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقرباً وهو في الصلاة ) ].
ويدخل في هذا جملة الحاجات إلى الحركة في الصلاة، فإذا جاز للإنسان أن يتحرك لقتل الحية والعقرب في الصلاة، وهو لازم لقتلها، فيدخل في هذا الحكم كل حاجة للإنسان لدفع شر، أو مثلاً أن تقي المرأة مثلاً صبيها من أذى أو سقوط أو نحو ذلك فلا حرج عليها ولا يضر ذلك بالصلاة، بل ترجع إلى صلاتها إلا أنها لا تنحرف عن القبلة، وكذلك الإنسان إذا كان يريد أن يدفع رجلاً خشية سقوطه لو كان أعمى مثلاً، أو يخشى من أحد أمراً مهلكاً فيريد دفعه عنه، فهذا مما لا حرج فيه أن يتقدم أو يتأخر، أو كذلك يستعمل يده بأخذ وعطاء للحاجة في ذلك، ولا تنقطع صلاته.
قال: [ حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا الهيثم بن جميل قال: حدثنا مندل عن ابن أبي رافع عن أبيه عن جده: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقرباً وهو في الصلاة ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير و أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ).
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة (ح)
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: ( شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب، وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة قال: ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: هل من ساعة أحب إلى الله من أخرى؟ قال: نعم، جوف الليل الأوسط، فصل ما بدا لك حتى يطلع الصبح، ثم انته حتى تطلع الشمس وما دامت كأنها حجفة حتى تبشبش، ثم صل ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله، ثم انته حتى تزول الشمس فإن جهنم تسجر نصف النهار، ثم صل ما بدا لك حتى تصلي العصر، ثم انته حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان، وتطلع بين قرني الشيطان ).
حدثنا الحسن بن داود المنكدري قال: حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن المقبري عن أبي هريرة قال: ( سأل صفوان بن المعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل؟ قال: وما هو؟ قال: هل من ساعات الليل والنهار تكره فيها الصلاة؟ قال: نعم، إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بقرني الشيطان، ثم صل فالصلاة محضورة متقبلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، فإذا كانت على رأسك كالرمح فدع الصلاة فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها، حتى تزيغ الشمس عن حاجبك الأيمن، فإذا زالت فالصلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصر، ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس ).
حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان- أو قال: يطلع معها قرنا الشيطان- فإذا ارتفعت فارقها، فإذا كانت في وسط السماء قارنها، فإذا دلكت- أو قال: زالت- فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، فلا تصلوا هذه الساعات الثلاث ) ].
والمنهيات من الأوقات هي على نوعين: مغلظة ومخففة، فالمغلظة هي عند طلوع الشمس، وإذا قام قائم الظهيرة، وعند غروب الشمس.
وأما المخففة فهي ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
وثمة خلاف في الصلاة بعد ركعتي سنة الفجر والفريضة، هل يصلي الإنسان في ذلك؟ جاء عن بعض السلف الصلاة، وخالفهم في ذلك بعض العلماء، وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد، وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى جواز التنفل بأكثر من ركعتين بين الأذان والإقامة.
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت.
حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن بابيه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من الليل والنهار ) ].
وهذا فيه كلام وخلاف عند السلف، وجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعن غيره القول بالكراهة، وأن مكة كغيرها، وجاء في حديث منكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إلا بمكة، إلا بمكة، إلا بمكة )، وهو خبر منكر.
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها.
حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لعلكم ستدركون أقواماً يصلون الصلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة ).
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( صلّ الصلاة لوقتها، فإن أدركت الإمام يصلي بهم فصل معهم وقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة لك ) ].
وهناك من العلماء من حكى اتفاق السلف على الصلاة خلف أئمة الجور، وقد نقل إجماع الصحابة على هذا غير واحد من العلماء كالإمام الشوكاني عليه رحمة الله وغيره.
قال: [ حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن أبي أبي ابن امرأة عبادة بن الصامت، يعني: عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( سيكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعاً ) ].
نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها [5] للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي
https://audio.islamweb.net