إسلام ويب

من سعة فضل الله على الإنسان أن خلق له ما في الأرض جميعاً، وقد قال العلماء: إن الأصل في الأشياء الإباحة، ولذلك لم يرد في القرآن ذكر المباحات؛ لأنه الأصل، وإنما ورد ذكر المحرمات مثل: الميتة، والدم المسفوح، والخنزير، وما أهل به لغير الله. ثم أكد أن الأصل العام هو الحل فأباح هذه المحرمات عند الضرورة.

قوله تعالى: ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً.. )

الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فأول الآي في هذا المجلس هو قول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا [البقرة:168].

الدليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة

الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب للناس كافة بقوله: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا [البقرة:168], وهذا أراد الله عز وجل به عموم الخطاب لسائر المخاطبين, وكذلك عموم ما يؤكل, وإنما وجه الله سبحانه وتعالى الخطاب للأكل باعتبار أن الأكل هو أولى ما يحتاج إليه الإنسان من سائر الملاذ والمتع في الحياة, بل إن أعظم شيء على الإطلاق يستقيم به بقاء الإنسان هو المأكول, وهذا أمر معلوم, ولهذا بين الله سبحانه وتعالى أن الخطاب يتوجه إلى أعظم ما يمتن الله به على عباده في هذه الأرض وهو المأكول, وذلك أن الإنسان يملك اختيار أصل الأكل من عدمه, إما أن يأكل أو يموت جوعاً, بخلاف النعم التي لا اختيار للإنسان فيها, وذلك أن الخطاب يتوجه لما له فيه اختيار, والنعم التي لا اختيار للإنسان فيها كالقرار في الأرض, فإن الإنسان لا اختيار له إلا القرار فيها, كذلك أصل حياة الإنسان, وجريان الدم فيه, وبقاء الروح, فإن الإنسان لا اختيار له في ذلك, ولهذا ذكر الله عز وجل أعظم النعم التي يقع فيها اختيار الإنسان, فأظهر الله منته للناس في قوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا [البقرة:168], وهذه الآية دليل على القاعدة الفقهية التي يذكرها عامة العلماء؛ وهي: أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الحل, وهذه المسألة من المسائل التي يخوض فيها المتكلمون من الفقهاء وغيرهم، هل الأصل في الأشياء الحل أو الحظر؟ وحكم الأشياء قبل التشريع هل هو من الأمور المباحة أو من الأمور المحظورة؟ وهذا مما يأتي كلامه بإذن الله تعالى.

والعموم يظهر في قول الله جل وعلا: كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا [البقرة:168], ( من ) هنا في هذه الآية للتبعيض, وليس المراد بذلك من بعض ما في الأرض, وإنما المعنى أن الإنسان لا يأكل كل ما في الأرض وإنما يأكل البعض, فالتبعيض هنا لمأكول الإنسان وحده لا لأصل المأكول, والعموم يظهر بالنص, وكذلك بجملة من القرائن المؤكدة للعموم, وذلك أن الله عز وجل قال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا [البقرة:168], فقوله: (( مِمَّا فِي الأَرْضِ )), يعني: من الذي فيها مما يأكله الإنسان, وهذا من ألفاظ العموم, ثم أكد الله سبحانه وتعالى إطلاق الحلية لما في الأرض من مأكول بقوله: (( حَلالًا طَيِّبًا )), ومعلوم أن الأمر بالأكل يكفي في دلالة الحلية في قوله: (( كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ )), فإن الله لا يأمر بأكل المحرم, وإنما أكد ذلك بقوله: (( حَلالًا )), ولو أمر الله عز وجل بشيء لما احتيج إلى التماس لفظ الإباحة فيه, وذلك أن الله لا يأمر بمكروه فضلاً عن أن يأمر الله عز وجل بمحرم, وهذا كاف في الإباحة إلا أن الله أكده بقوله: (( حَلالًا طَيِّبًا )), والحلال: ما أحله الله عز وجل, وقوله: (( طَيِّبًا )), تأكيد لقوله: (( حَلالًا )), يعني: أن الله عز وجل لا يحل شيئاً إلا وهو طيب, وهذا غاية الامتنان, فالآية مشتملة على جملة من نصوص العموم في أن الأصل في الأشياء الحل, منها: الأمر بالأكل من غير استثناء, ومنها: إطلاق لفظ الحلية, وكذلك: بيان المنة من الله سبحانه وتعالى, والمنة تظهر في الطيب, وذلك أن الإنسان إذا أُذن له بشيء فالمأذون به إما أن يكون طيباً, وإما أن يكون طيباً ممتزجاً مع غيره, أي: ليس بخالص الطيب في ذلك, فالمنة تظهر في الطيب أكثر من غيره, ولهذا يقول العلماء: إن صيغ العموم التي يؤخذ منها الأصل في الأشياء الحل, يؤخذ أولاً من الإذن أن الله عز وجل أذن بهذا الشيء, وكذلك إطلاق الحلية والإباحة, وكذلك إظهار المنة من الله سبحانه وتعالى, فإذا أظهر الله عز وجل منة لعباده بشيء فإن إظهار المنة لازم منه الاستعمال بحسب السياق, فإذا كانت المنة في المركوب فهذا إباحة الركوب على الإطلاق, وإذا كان ظاهر السياق الأكل فإن ظاهر المنة إطلاق الأكل في ذلك, وإذا كان الله عز وجل أظهر المنة للإنسان في شيء من مخلوقاته مما خلقه في ذات الإنسان كالبصر, فالله عز وجل أظهر منته في بصر الإنسان أن يطلقه في الأرض.

إذاً نقول: إظهار المنة في ذلك يغني عن إباحة النظر على الإطلاق, فنقول: إن إظهار المنة في هذا دليل على أن الأصل في إطلاق البصر هو الحل, وذلك أن المنة لا تتحقق إلا على ما كان غالباً وعاماً, وأما ما كان مستثنى من أصل محظور فإن المنة فيه دون ذلك, ولهذا ظهرت دلالات الإطلاق أن الأصل في الأشياء الحل في هذه الآية في مواضع عديدة؛ منها: إطلاق الأمر بالأكل, ومنها: قوله: حَلالًا [البقرة:168], ومنها قوله: طَيِّبًا [البقرة:168], فيظهر فيه المنة من الله سبحانه وتعالى.

وفي قول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ [البقرة:168], ( الناس ), يدخل في ذلك الناس باختلاف عقائدهم وأجناسهم، من الذكر والأنثى والصغار والكبار, وهذا من قرائن العموم, وذلك أن الخطاب إذا جاء عاماً فينبغي أن يكون المخاطب به عاماً كذلك, وإذا كان الخطاب خاصاً فيكون اللفظ عاماً والمخاطب به قد يكون عاماً وقد يكون خاصاً، وذلك أن الأمور المخصوصة بأشياء معينة تتوجه إلى الأفراد أكثر من العموم, وإذا خاطب الإنسان الناس كافة؛ مما يعني أنهم يشتركون بسائر منافع تختلف من فرد إلى فرد فاقتضى الاشتراك في لفظ العموم, ولهذا يقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ [البقرة:168], فهذا يشتهي كذا, وهذا يشتهي كذا, وهذا يشتهي كذا, فدل على أن الخطاب الذي صدر من الشارع في ذلك وهو مضمون الخطاب أنه عام كذلك, فكما أن المخاطب عام بسائر أجناس الناس, فكذلك المخاطب به وهو مضمون الخطاب عام, وهذا معلوم أن الإنسان كلما عم المخاطب منه عم الخطاب, وهذا يظهر في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى الناس كافة, بخلاف الأنبياء السابقين, فبعثهم الله إلى أقوامهم, فخطابهم يأتي خاصاً, ولهذا يأتي من التشديد مما لم يأت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم, وذلك أنه كلما اتسعت دائرة المخاطبين اتسعت رغباتهم ومطامعهم وشهواتهم, فينبغي أن يرد الخطاب إلى ما هو أعم من ذلك, ولهذا جاءت الشريعة بألفاظ العموم كثيراً, وأطلقت الإباحة في مواضع عديدة, ورفع الله عز وجل ما حرم على الأمم السابقة من المحرمات من المطعومات والملبوسات, وأحله الله عز وجل لهذه الأمة؛ لأن الذي يخاطب في ذلك هو عموم البشر, وحتى تستجيب فطر الناس المختلفة والمتباينة لشريعة الإسلام جاءت شريعة الإسلام على هذا العموم, ولهذا نقول: إن قول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ [البقرة:168], هذا من قرائن عموم المخاطب به, وهو مضمون الخطاب, أي: أن الله عز وجل جعل الأصل في المأكولات الحل.

وكذلك من القرائن في ذلك أن الإنسان إذا خاطب أهل ملل شتى على خلاف ما يعتقدون فإن الخطاب في ذلك ينبغي أن يكون عاماً, فالله عز وجل في قوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ [البقرة:168], لم يخاطب الذين آمنوا فقط, وإنما خاطب سائر أهل العقائد والديانات بأن الله عز وجل أحل لهم ما في الأرض جميعاً, يعني: حتى لو كنتم على ملة سابقة حرم الله عليكم شيئاً من المطعومات فذلك منسوخ, وقد أحل الله عز وجل لكم ما في الأرض جميعاً.

وهذه الآية فيها دلالة على نسخ الشرائع السابقة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم.

والله عز وجل إنما ذكر الأكل كما تقدمت الإشارة إليه باعتبار أنه هو ألذ ما يحتاج إليه الإنسان, وهو أصل بقاء الإنسان, ولا يتمكن الإنسان أن يبقى أياماً متتابعة بلا أكل, لكن يستطيع أن يبقى بلا لباس مدداً, وأن يبقى بلا نكاح مدداً, وأن يبقى بغير متع الحياة الأخرى, أما بالنسبة للأكل فإنه لا يستطيع الإنسان أن يبقى أياماً, ولهذا يستطيع الإنسان أن يستغني, بل إن الإنسان إذا تزاحمت منافعه ولذائذه في الدنيا فإنه يقدم الأكل عليها, فإذا نوزع في اللباس باع لباسه ليأكل, وإذا نوزع في مسكنه باع مسكنه ليأكل, وإذا نوزع في منكحه دفع منكحه وطلق أو لم يتزوج ليأكل, ولهذا الناس إذا كانت أرضهم جدباً وحبست السماء قطرها تركوا الأرض التي هم فيها ومساكنهم وذهبوا حتى يلتمسوا هذه النعمة التي أحلها الله سبحانه وتعالى, فتخصيص الأكل في هذه الآية دليل على أن ما دونها يدخل في أصل العموم إلا ما قيده الشارع, فيدخل في ذلك أن الأصل في المساكن الحل, فما يسكنه الإنسان من شجر وحجر ومدر وغير ذلك أن الله عز وجل أحله له, كذلك أيضاً ما كان من الشعر والصوف, وما كان من لباس الإنسان على اختلاف أنواعه, إلا ما دل الدليل عليه, ويستثنى من هذا العموم مما كان دون الأكل مما جعل الله عز وجل أصله التحريم من ذلك النكاح, ويسميه الفقهاء الأبضاع, الأصل في الأبضاع التحريم, وذلك صيانة للأعراض, وقد يقال: إن الأصل في الأبضاع الحل من وجه, والأصل في الأبضاع التحريم من وجه, أي: أن الأصل في الأبضاع الحل إذا استحلها الإنسان بما أحلها الله له, ولهذا إذا أردنا أن ننظر إلى ما أحله الله عز وجل للإنسان من الأبضاع فلا يوجد شيء من الأبضاع محرم على الإطلاق, وإنما بحاجة إلى استحلال, وذلك بتوفر الشروط وأركان النكاح, وأما المحرم الدائم على الإنسان فهي أشياء معدودة من مباح عام, ولهذا نستطيع أن نقول: إن الأبضاع الأصل فيها الحل من هذا الوجه, والأصل فيها التحريم؛ أي: أنه ليس للإنسان أن يأخذها مباشرة من غير ضبط وتقييد, وهي ما يتعلق بشروط النكاح وأركانه وانتفاء موانعه, وألا يكون ذلك مما حرمه الله عز وجل من المحارم على الإنسان.

الحكمة من ذكر الأرض في قوله تعالى: ( كلوا مما في الأرض )

وكذلك مما ذكره الله عز وجل هنا في قوله: مِمَّا فِي الأَرْضِ [البقرة:168], ذكر الأرض؛ لأنها قرار الإنسان, وأن الإنسان فيما يظهر لا يستطيع أن يعيش في غيرها, وإذا التمس الإنسان العيش في المريخ وغيرها من الكواكب فالله عز وجل يقول: كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ [المؤمنون:112], أي: أن لبث الإنسان إنما يكون في الأرض, وأما السماء فيخرج الإنسان إلى الفضاء يسيراً ثم يرجع, فعمره ومكثه في الأرض, ولهذا الله عز وجل جعل حياة الإنسان وإخراجه منها وفيها.

النهي عن اتباع خطوات الشيطان

وقول الله سبحانه وتعالى هنا: وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ [البقرة:168], اختلف تفسير العلماء في معنى خطوات الشيطان في هذه الآية.

والاتباع: هو تقفي الأثر, وثمة مسألة فقهية لطيفة في هذا المعنى يأتي الكلام عليها, فالتتبع: هو تقفي أثر قد مشي قبل ذلك, وكأن الشيطان قد تلبس بهذه الأشياء قبل ذلك, فكل ما حرمه الله على الإنسان يفعله الشيطان, وهذا ظاهر في قوله جل وعلا: وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ [البقرة:168], يتبع الإنسان الأثر لوجود مأثور وسالك لهذا الطريق, وسالك الطريق هو إبليس, وبهذا نستطيع أن نقول: إن ما حرمه الله عز وجل على الإنسان فإن الشيطان يفعله بذاته, والتتبع: هو أن يضع الإنسان بصره على مواضع غيره فيتبعها؛ إما بوضع قدمه عليها, أو باتباع الأثر على سبيل العموم, وهذا على سبيل التقصد, ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ [آل عمران:7], على سبيل الاتباع ذكر أن المتشابه من القرآن يتتبعه المنافقون الذين في قلوبهم زيغ, والتتبع: هو أن يقصد الإنسان سلوك طريق الشيطان أو سلوك الذين في قلوبهم زيغ, أن يتعمد الإنسان أن يضع قدمه موضع هذه القدم وقدمه الأخرى في ذلك الموضع حتى يصل إلى الغاية التي يريدها السالك له قبل ذلك, ولهذا نستطيع أن نقول: إن ما دل عليه الدليل في الكتاب والسنة أن الشيطان فعله فهل هذا من المحرمات؟ مثال ذلك: ما جاء النهي عن الأكل بالشمال قال: ( فإن الشيطان يأكل بشماله ), كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تمش بنعل واحدة فإن الشيطان يمشي بنعل واحدة ), فما دل الدليل عليه أن الشيطان يفعله فإن هذا من القرائن التي تؤيد القول بتحريمه, وقد قال به بعض الفقهاء, وهذه مسألة تحتاج إلى بسط.

معنى اتباع خطوات الشيطان

وفي قول الله سبحانه وتعالى: وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ [البقرة:168], اتباع خطوات الشيطان من العلماء من حملها على العموم, وأن ما نهى الله عز وجل عنه فهو من المحرمات, وهي من خطوات الشيطان, ومن العلماء من قيده أن ما خالف الحل مما بينه الله عز وجل هنا في قوله: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا [البقرة:168], قالوا: فكل ما حرمه الإنسان على نفسه مما لم يحرمه الله فهو طريق الشيطان, ثبت تفسير ذلك عن عبد الله بن مسعود فيما رواه البيهقي و الطبراني في كتابه المعجم من حديث أبي الضحى عن مسروق أن عبد الله بن مسعود قدم له ضرع فأكل منه, فدعا القوم ليأكلوا معه فأتى القوم إلا واحد, فقيل له: فقال: إنه نذر على نفسه ألا يأكله, فقال عبد الله بن مسعود : هذا من خطوات الشيطان, لا تتبعوا خطوات الشيطان, فكأنه جعل اتباع خطوات الشيطان هو أن ينذر الإنسان على نفسه تحريم شيء قد أحله الله عليه.

وفسر هذا أبو مجلز كما رواه ابن جرير الطبري وغيره في كتابه التفسير وكذا البيهقي من حديث سليمان عن أبي مجلز أنه قال في قول الله جل وعلا: وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ [البقرة:168], قال: هي نذور المعاصي, وهذا هو الظاهر, ويؤيد ذلك آية الأنعام في قول الله عز وجل: وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ [الأنعام:142-143], أي: بين الله سبحانه وتعالى أن خطوات الشيطان هي التي تعارض ما أحله الله عز وجل للإنسان من لحوم الضأن ولحوم المعز ولحوم الإبل ولحوم البقر, ولهذا عاتب الله عز وجل من حرم ما أحله الله عز وجل لعباده, ولهذا نقول: إن ذكر خطوات الشيطان في هذه الآية المراد بذلك أن يحرم الإنسان على نفسه شيئاً لم يحرمه الله عز وجل فهذا من خطوات الشيطان.

حكم نذر المعصية وما يجب فيه

وبهذا نستفيد مسألة وهي أن الإنسان إذا حرم على نفسه شيئاً بنذر كأن حرم على نفسه أن يأكل لحم طير كذا, فهذا من نذر المعصية بنص الآية, وعلى هذا نقول: هل عليه كفارة أم لا؟ نقول: نخرج هذا على مسألة نذور الكفارات في المعصية؛ هل يجب على الإنسان أن يكفر أم أنها لغو؟ فإذا نذر الإنسان أن يسرق أو أن يشرب الخمر أو نحو ذلك, بالإجماع أنه لا يجوز له أن يفعل, لكن يمينه تلك هل عليها كفارة أم لا؟ هذا من مواضع الخلاف عند العلماء, من العلماء من قال بوجوب الكفارة تعظيماً لهذه اليمين وللمحلوف به سبحانه وتعالى, كذلك أيضاً ردعاً وزجراً للإنسان ألا يتخذ النذر عرضة لأهوائه ومشاربه ونحو ذلك, فيؤدب في هذا الأمر, وهما قولان في مذهب الإمام أحمد , ومال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى إلى التكفير.

المراد بالخطوات في قوله: ( خطوات الشيطان )

وفي قول الله سبحانه وتعالى: وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ [البقرة:168], ذكر الله عز وجل هنا خطوات الشيطان, والخطوات إشارة إلى أنها قليلة مخالفة للأصل, ولهذا قال الله عز وجل: كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا [البقرة:168], يعني: أن ما في الأرض هو حلال للإنسان, وأما ما حرمه الله عز وجل على الإنسان فهو شيء يسير يدعو الشيطان إلى اقترافه مما حرمه الله عز وجل على الإنسان من أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الكلب أو غير ذلك مما حرمه الله عز وجل على الناس.

ومن العلماء من قال: إن المراد بذلك المعنى الآخر وهو أن يحرم الإنسان على نفسه شيئاً أحله الله له, وهذا التفسير المتأخر وهو الأظهر يجعل العموم أوسع, وأن دلالة العموم في هذه الآية على أن الأصل في الأشياء العموم ظاهر, ولكن نقول: إن ألفاظ القرآن ومعانيه عامة, وما يأتي تفسير ذلك عن السلف في أمثال هذا المعنى يكون من خلاف التنوع لا خلاف التضاد, وخطوات الشيطان قيل: إن المراد بها خطاياه, وهذا جاء تفسيره عن غير واحد, فجاء عن مجاهد بن جبر وقتادة.

وقيل: إن المراد بذلك هي معاصيه التي يأمر الناس باقترافها.

سعة الحلال وقلة المحرم

وعلى كل فدلالة هذه الآية في قوله: خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ [البقرة:168], إشارة إلى أنها يسيرة تخالف الأصل, وفي هذا تنبيه إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل أصول المباحات للإنسان عريضة, وأما بالنسبة للمحرمات فهي يسيرة جداً, وكثير من الناس الذين يتكلمون في مبادئ الحريات ونحو ذلك يشغلون أنفسهم بخطوات الشيطان ثم يحصرون الأرض فيها, والله سبحانه وتعالى في قوله: وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ [البقرة:168], جعل المستثنى من هذه الأرض المباحة إنما هي مسافة خطوات فقط, وأما بالنسبة للأرض فهي مباحة بسهالها وفجاجها وأوديتها, ببحرها وبرها, وأن المحرم على الإنسان إنما هي خطوات يسيرة.

بعض الذين يدعون الحرية يأتي إلى هذا الموضع ويريد أن يعيش بهذه الخطوات وينسى أن الشيطان هو الذي قيده بهذه الخطوات، وترك الحرية الفسيحة إلى عبودية الشيطان في هذه الخطوات اليسيرة, فعاش فيها وظن أنه يبحث عن الحرية, وبهذا نعلم أن الإنسان إذا أشغل نفسه كثيراً بالأمر المحرم ظن أنه مقيد, وإذا أشغل نفسه بالمباح العريض أدرك أن الله عز وجل قد أنعم عليه, فإذا نظر الإنسان إلى ما أحله الله له من مأكولات؛ نظر إلى البحر أن ما كان تحت سطح البحر من سائر المأكولات أن الله عز وجل أحله له, وما كان على سطح الأرض وتحتها فهو مما أحله الله له إلا أشياء يسيرة يستطيع الإنسان أن يعدها بيده, كذلك أيضاً ما كان من الملبوسات مما أحله الله عز وجل للإنسان من أنواع الألبسة وألوانها، فأحل الله عز وجل للإنسان شيئاً كثيراً, ولكن هذه النظريات الحادثة وهي ما يسمى بالحريات أكثر طرقاً على مسامع كثير من الناس في مبادئ الحريات وأنه حرم كذا, وحرم كذا, وحرم كذا, فتأتي على الإنسان في سياق واحد منتظمة ثم يظن الإنسان أنه قيد عليه كل شيء, وبالنظر فإن الإنسان في حاله يطلب كثيراً من الأشياء هو لا يستطيع أن ينتفع بها, ولو أراد أن يستوعبها لما استطاع, ولكن يريد أن يشغل نفسه بالتعلق بأمثال هذه الأصول وأمثال هذه الأشياء، وهو من جهة الحقيقة لا يتمكن من استيعابها, ولو نظر الإنسان إلى الأمور المحرمة لوجد أن الإنسان في حاجته لها ربما يمر عليه في عمره عقود مديدة لا يحتاج إليها, وتجد كثير من الناس يتبنون هذه المبادئ، وتسأله مثلاً هل رأيت خنزيراً في حياتك؟ يقول: لم أر خنزيراً في حياتي, ولماذا إذاً تتكلم على قضية أنك محروم من أكل الخنزير, أو محروم من أكل كذا, أو لبس كذا أو نحو ذلك؟ إنما هو عمارة ذهن الإنسان بشيء مما حرم عليه، وجعله في سلك ومنظومة واحدة حتى يقيد الإنسان به عنقه، ويظن أن الله عز وجل حرم عليه كل شيء, وهذه عادة النظرية أو ما يسمى باللبرالية وطلب الحريات أنهم ينظرون إلى العقد ويقومون بحلها, ولا ينظرون إلى المحلول باعتبار أنه محلول, فيشغلون الناس بما هو مقيد ليحل, وهذا أمر معلوم مشاهد, ولا يمكن لأناس يدخلون أبواب الحريات ونحو ذلك أن ينظروا إلى شيء محلول هو من جهة أصله يجب أن يعقد فيأمرون بعقده؛ لأن هذا يقولون: إذا كان هذا معقوداً لك فقد يكون محلولاً لغيرك, فإذا كنت تحرمه أنت فإن غيرك قد يبيحه, وهو من جهة هذه القاعدة لا بد أن يكون الشيء كله محلولاً, أي: حلالاً ولا يوجد في ذلك تقييد, وما لا يوجد له تقييد في هذا فهي طريقة البهائم.

عداوة الشيطان للإنسان

وفي قول الله سبحانه وتعالى: إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ [البقرة:168], العداوة على أنواع, ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الشيطان هنا: عَدُوٌّ مُبِينٌ [البقرة:168], ذكر البيان, فالعداوة تتباين: منها عداوة بينة، ومنها عداوة خفية, ولكن عداوة الشيطان عداوة بينة, من أين تأتي هذه العداوة البينة والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم, فكيف يدرك الإنسان عداوته بالبيان؟ نقول: المقصود بالبيان هنا معنى جليل وهو أن العداوة للإنسان منها عداوة ينتفع منها المعتدي, يعني: لديه شبهة في ذلك, أما الشيطان فلا ينتفع من عداوته للإنسان وإنما يعاديه كرهاً وحقداً وغيظاً وحسداً, بخلاف الخصومات التي تقع من الناس مما له فيه شبهة فيتنازع الناس على مال, أو يتنازع الناس على شيء من حقوقهم فيما بينهم, أو رجل وقع في شخص فكان ثمة عداوة, هذا العداوة في ذلك ليست بظاهرة بينة لوجود مشاحة في الحق, أي: لديه نسبة حق, ولهذا تجد بعض الخصوم ربما يفكر بحق خصمه عليه؛ هل له حق لدي؟ هل أنا أخطأت عليه؟ أو نحو ذلك, فيتنازعون الحق, أما بالنسبة لعداوة الشيطان فالمصالح بينه وبين بني آدم منفكة, فجنسه يختلف عن جنس البشر, وعداوته كذلك بالنسبة للإنسان تتباين عن العداوات التي فيها حظ, ولهذا عداوة الشيطان للإنسان بينة ظاهرة أنه لا حظ فيها, وهذا يظهر في حال الإنسان إذا عاداه شخص من الأبعدين وخاصمه في ذلك, إذا كان يعلم أن فلاناً ليس بينه وبينه حق فلم يشاركه في تجارة ولا يشاركه في نسب, ولم يجاوره أيضاً في بلد ونحو ذلك وكان من الأبعدين فيعلم أن القضية إنما هي حسد ومكر وخديعة من تلقاء نفسه, ويعلم أن هذه العداوة هي عداوة بينة, ويعلم أيضاً من أراد أن يقيم أمثال هذه العداوات أن هذه العداوة لا يمزجها شيء من الحقوق, ولهذا تجد القاضي حينما يحكم بين متخاصمين يقفان عنده ينظر بينهما, يعلم أن بينهما عداوة لكن هذه العداوة ليست عداوة بينة, لوجود شيء من الحق الذي يتنازعان فيه, وقد يكون الحق لدى هذا ظاهراً, وقد يكون الحق لدى هذا باطناً, وقد يكون ثمة شبهة في ذلك، ولهذا العداوة لا تكون بينة, أما الشراكة بين الشيطان وبين بني آدم فهي منفكة في أمر الدنيا, ولهذا عداوته كانت ظاهرة, ولهذا كان أكثر البيان في القرآن في عداوة الشيطان هي في بيان خططه ومكره وتدليسه وتلبيسه أكثر من بيان ذاته, فذاته معلومة, ولكن الله عز وجل يبين الحيل التي يحتال بها الشيطان؛ ليصل إلى إضلال الإنسان وإغوائه حتى يتسلل إلى المحرمات بتسويله للإنسان أن هذا حظ لك, كما سوَّل لآدم و حواء في الجنة حينما منع الله عز وجل آدم و حواء من الأكل من الشجرة قال: ما منعكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين, يعني: الملك هو أعظم ما يسعى إليه الإنسان, وهو دوام البقاء, وتمام التصرف في المملوك, وألا يشاركه ولا ينازعه في ذلك أحد.

الأمر الثاني: السلامة من الأسقام والأمراض وهو الخلود فيها, لأن الإنسان يطرأ عليه عارض خاصة في عجلة الزمن أنه ربما يموت ويهلك ونحو ذلك, فإذا تحقق له تمام الملك وتمام الخلود تشبث بذلك وتسلل عليه الشيطان, ولهذا نقول: إن أعظم ما يدخل الشيطان على الإنسان هو من هذين الجانبين: تمام الملك, والخلود, سواء كان كلياً أو كان جزئياً, والخلود: هو طول البقاء, ولهذا يتنازع الناس لأجل الخلود في الأرض, لأجل الدولة تبقى أكثر من الدولة الأخرى, فلان يبقى أكثر من فلان بقاء وعمراً, ولهذا يتسابقان في القتل, ففلان يقتل فلاناً؛ حتى لا يعتدي عليه, وكذلك أيضاً في الملك, يعتدي على غيره حتى لا ينتزع منه ملكه, ويتخاصمون في المال حتى لا يأخذ من ملكه شيئاً, وهكذا.

ولهذا أصل نزاع البشرية هو على هذين الأمرين, هو في أمر الملك وفي طول البقاء, وهذه هي فرع عن أصل عداوة الشيطان لآدم و حواء في الجنة.

الأصل في المساكن والألبسة

وهذا فيه دلالة بالتضمين على أن الأصل في الألبسة الحل, والأصل أيضاً في المساكن الحل, وتقدم الكلام على هذا, وإنما قلنا: إن الأصل في هذه الأشياء الحل باعتبار أن المأكول أوسع منها موضعاً, الأصل في المأكولات أنها تنتشر في الأرض أكثر من مواضع المساكن, وكذلك أيضاً من مواضع اللباس, فلما تعدد موضع الأكل في الأرض لزم أن يدخل فيه الأصل في المسكن الحل؛ لأن الحل أضيق دائرة من المأكول, وذلك أن الإنسان إذا أحل الله عز وجل له ما في الأرض جميعاً مما يأكل منه الإنسان لا بد أن يكون مالكاً لأرضه, وإذا لم يكن مالكاً لأرضه فإنه لا يملك الثمر, فإذا كان البستان ليس له، أو كان الوادي ليس له فإنه لا يملك ذلك, ولهذا نقول: إن جعل الأصل في المساكن الحل هو لازم للأصل في المأكولات وكذلك أيضاً في مسائل الألبسة, وذلك أنها أضيق حاجة وتلبساً للإنسان فيها.

قوله تعالى: ( إنما حرم عليكم الميتة ... )

بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أحل للناس عموماً ما في الأرض جميعاً, ذكر الله عز وجل بعد آيات أنه حرم على عباده مأكولات, وهذه المأكولات أوردها الله سبحانه وتعالى بعد تحذيره من اتباع خطوات الشيطان, وخطوات الشيطان متنوعة, ومسالكه في ذلك متعددة كما تقدمت الإشارة إليه, وذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أنه حرم على عباده شيئاً يسيراً, وهو شيء من التفسير للخطوات التي تقدمت الإشارة إليها في قوله جل وعلا: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ [البقرة:173], وإنما من أدوات الحصر, مما يدل على أن الأصل في ذلك هو خلاف المحصور مما حرمه الله سبحانه وتعالى, ولهذا قال الله جل وعلا: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ [البقرة:173], أي: أن الله سبحانه وتعالى جعل المحرمات على الإنسان محصورة في هذه الأشياء المعدودة, وفي ذلك دفع لشبهة الكراهة, أو الفاضل والمفضول, أو نحو ذلك مما ينبغي للإنسان أن يتنزه عنه, ولهذا كان القرآن بيناً محكماً, وفصل الله عز وجل على العباد ما حرم عليهم, ومن تفصيله جل وعلا أن بين المحرم هنا: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ [البقرة:173], وقوله جل وعلا: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ [البقرة:173], في ذلك قطع للشبهة التي قد تطرأ أن المحرم إنما يحرم على جنس دون جنس أو على طائفة دون طائفة, فبين الله سبحانه وتعالى أن الخطاب هنا يتوجه للناس كافة, الذين جاء عليهم الخطاب السابق في قوله: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا [البقرة:168], فقال الله جل وعلا: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ [البقرة:173], أي: يا أيها الناس إنما حرم عليكم الميتة, والدم, ولحم الخنزير, والميتة تكون بإسكان الياء وكذلك بتشديدها, يقال: ميتة, وميِّتة, وغلب إطلاق الميتة على ميِّت الحيوان, ويقال: ميتة, والميِّتة, ويقال: ميت, وميِّت, وغلب في اصطلاح الشرع إطلاق الميتة بالتسكين على ميِّتة الحيوان.

الحكمة من ذكر اللحم في قوله تعالى: ( ولحم الخنزير )

وثمة لطيفة في هذه الآية في قوله: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ [البقرة:173], أنه ذكر في الخنزير اللحم, وأما بالنسبة للميتة فذكر الميتة على سبيل الإطلاق, وفي هذا إشارة إلى أن الله عز وجل حينما حرم الخنزير حرم أصل لحمه سواء كان مذكى أو غير مذكى حتى لا يحمل لحم الخنزير على أنه ميت, على أن الله عز وجل إنما حرم الميت, ولكن الله سبحانه وتعالى حرم اللحم بعينه مذكى أو غير مذكى, ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ [البقرة:173], فالميتة محرمة ما تحقق فيها الوصف, والدم ما تحقق فيه الاسم, ولحم الخنزير ما كان لحماً, فهو محرم على عمومه.

ما يحرم من الميتة

وقوله جل وعلا: (( الْمَيْتَةَ )), جاء اللفظ على سبيل العموم باعتبار الابتلاء والملامسة فإن الإنسان يلامس ميتة البر أكثر من ملامسته لميتة البحر, وركوبه البحر عارض بخلاف بقائه في البر, ولهذا أطلق الله عز وجل الميتة هنا على سبيل العموم وبين تحريمها, فجاء التحريم في هذه الآية عاماً باعتبار أن الإنسان يقارف ميتة البر أكثر من مقارفته لميتة البحر, وهذا ظاهر أيضاً فيما يأتي بيانه بإذن الله عز وجل.

وفي قوله جل وعلا: حرم عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ [البقرة:173], الميتة هل هي محرمة على سبيل العموم؟ أي: كل ما كان من الميتة من جميع أجزائها؟ نقول: اتفق العلماء على أن الميتة تحرم بلحمها, وهذا محل إجماع عند العلماء, وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك, مما كان خارجاً عن لحمها؛ وذلك كجلدها وغيره, من الشعر والصوف, وكذلك الظفر والقرن, فاختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال:

فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الميتة تحرم بلحمها وما اتصل بها, قال: وما اتصل بها جلدها من باطنها, وظفرها, وقرنها, فهو متصل باللحم فيأخذ حكمه.

ويخرج الإمام مالك رحمه الله من ذلك قرن الفيل, قال: باعتبار أنه منفك عنه, وأما بالنسبة للصوف والشعر فهو مباح.

والقول الثاني وهو قول الإمام الشافعي قال: إن الميتة تحرم بجميعها, سواء ما اتصل منها أو لم يتصل.

وذهب بعض العلماء إلى حل الصوف وحرمة الجلد, وهذا ذهب إليه جماعة من العلماء, وهو قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه.

حكم جنين الميتة إذا مات معها

واختلف العلماء فيما كان في جوف الميتة, وهو جنينها إذا مات معها, هل يقال بحله أو لا, فمن العلماء من قال: إن علة تحريم الميتة هي ألا تذكى ويحبس الدم فيها, فإذا حبس الدم فيها فإن العلة في ذلك تلحق الجنين في بطنها, فالعلة حينئذ واحدة, فيحرم الجنين حينئذ.

ومن العلماء من قال: إن علة تحريم الميتة أن الميتة تموت غالباً لعلل باطنة فيها من الأمراض والأسقام فتنتشر في لحمها فتموت, إما بهزال أو بوباء, أو أكلت سماً أو نحو ذلك, فهذا ينتشر فيها فحرم لأجل هذا الأمر, قالوا: وإذا كان كذلك فأمراضها لا تنتقل إلى جنينها, بخلاف الدم الذي يكون محبوساً, وهذه العلة هي علة مستنبطة, والعلل المستنبطة مما لا يقاس عليها عند العلماء, والله عز وجل قد حرم الميتة على سبيل العموم ولا يقال بحليتها.

ولكن بالنسبة للجنين الذي هو فيها نقول: إذا خرج حياً وذكي فإنه كذلك, وأما إذا كان في جوفها فذبحت أمه فذكاته ذكاة أمه كما في الخبر.

حكم جلد الميتة

أما بالنسبة لجلد الميتة فهل جلدها يحل بالدباغ أم يحرم معها؟ هذا من مواضع الخلاف عند العلماء, فمن العلماء من قال: إنه يحل بالدباغ, وذهب إلى هذا أبو حنيفة و الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله, ويستدلون لذلك بحديث ميمونة عليها رضوان الله تعالى: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآهم يمرون بشاة يجرونها فقال: هلا انتفعتم بإهابها, قالوا: إنها ميتة, قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهورها دباغها ), وجاء في لفظ: ( يطهرها الماء والقرظ ), وكذلك أيضاً ما جاء في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى, وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أيما إيهاب دبغ فقد طهر ), والإمام مالك رحمه الله يرى بأن ما كان متصلاً باللحم أو مباشراً له فإنه ميتة من البهيمة ولا يجوز استعماله, وما كان خارجاً منه فيجوز, وظاهر كلام الإمام مالك أن الجلد الباطن نجس, والجلد الظاهر طاهر, ولهذا يحرم الإمام مالك رحمه الله وضع الماء وسائر السوائل في جلود الميتة المدبوغة, ويرى الانتفاع منها في ما عدا ذلك, قال: وذلك أنها نجسة, فيبتعد عن الانتفاع بها من هذا الوجه.

أنواع الدم والمحرم منه

وأما قول الله جل وعلا: وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ [البقرة:173], الدم يأتي الكلام عليه في قول الله عز وجل: أو دَمًا مَسْفُوحًا [الأنعام:145], وفي هذه الآية الدم نستطيع أن نقسمه على أنواع:

النوع الأول: الدم المسفوح؛ وهو: الذي يخرج عند الذبح, وهو محرم ونجس بالاتفاق.

النوع الثاني والثالث: دم الحيض والنفاس, ويدخل العلماء في ذلك الاستحاضة باعتبار أن المخرج في ذلك واحد, قالوا: فربما التقت بنجاسة فهي تدخل في ذلك الحكم, ويستدلون لذلك بقول الله عز وجل: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى [البقرة:222], فوصفه الله عز وجل بالأذى فوجب اجتنابه, ويتأكد ذلك, قالوا: وفي هذا أن الله عز وجل أمر الرجال أن يعتزلوا النساء في المحيض, وهذا بيان لشدة الكراهة والتحذير من الدم.

النوع الرابع في هذا هو: دم العروق؛ الذي يخرج من الجراحات, أو من الأوردة, أو الشعب وغير ذلك, فهل هو نجس أم لا؟ وهذه من المسائل التي فيها خلاف بين المتقدمين والمتأخرين, وفيها خلاف أيضاً عند بعض السلف بين القليل والكثير, وسيأتي الكلام في هذه المسألة بإذن الله عز وجل.

الفائدة من التقييد في قوله تعالى: ( ولحم الخنزير )

وفي قول الله سبحانه وتعالى: وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ [البقرة:173], إنما حرم الله عز وجل الخنزير لأن العرب كانت تأكل الخنزير في الجاهلية, الخنزير المتوحش, وليس الخنزير الأهلي, فيحرمون الأهلي ويستحلون المتوحش, فإذا حرم الله عز وجل المتوحش فإن الأهلي من باب أولى, وقول الله عز وجل: وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ [البقرة:173], هل هذا التقييد يؤخذ على ظاهره؟ بحيث يقال: إنه يجوز للإنسان أن يستعمل ما غير اللحم من الجلد والظفر وغير ذلك, فهذا القيد في هذه الآية وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ [البقرة:173], هو دفع للإشكال الذي ربما يتوهم من ظاهر هذه الآية أن الله عز وجل إنما حرم الخنزير إذا كان ميتة, فبين سبحانه وتعالى أن التحريم يقع عليه بذاته، وما كان مما يتصل به فحكمه كحكمه سواء, إذاً فاللفظة في قوله: وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ [البقرة:173], لا يستفاد منها التقييد, وإنما هي دفع لشبهة قد تطرأ على الناظر في هذا الموضع, ولهذا ذهب عامة السلف إلى أن ما اتصل بالخنزير مما تعلق به سواء كان الجلد أو الصوف أو الظفر أنه يحرم بحرمته.

المراد بما أهل به لغير الله

وفي قوله سبحانه وتعالى: وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ [البقرة:173], المراد بالإهلال هو: أن يجهر الإنسان بصوته, ولهذا يهل الإنسان عند إحرامه بالتلبية ويسمى إهلالاً, وكذلك أيضاً الهلال إنما سمي هلالاً؛ لأن الناس إذا رأوه يرفعون أصواتهم بالتكبير, فسمي هلالاً, فالناس في الجاهلية كانوا يجهرون بأصواتهم عند ذبحهم لأصنامهم وآلهتهم, فيسمونها عند الذبح, نص على ذلك جماعة من المفسرين من السلف, جاء ذلك عن عبد الله بن عباس كما رواه ابن جرير وغيره من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ [البقرة:173], قال: ما أهلوا به لأصنامهم.

وجاء ذلك أيضاً عن مجاهد بن جبر و قتادة وغيرهم من المفسرين, قال: وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ [البقرة:173], وهذا دليل على أن المقصود بذلك الإهلال, بخلاف سبب الذبح, فسبب الذبح لا يعني من ذلك إهلالاً لغير الله؛ وذلك كذبح الإنسان للضيف, أو ذبح الإنسان لسبب شرعي شرع الله عز وجل لأجله الذبح كالهدي والأضحية والعقيقة وغير ذلك, فما أهل به لغير الله يعني: نوى الإنسان وجهر بنيته أن يكون ذلك لغير الله لصنم أو وثن.

وبعض العلماء يجعل من وجوه التفريق في هذا بين ما يذبحه الإنسان لسبب وما يذبحه الإنسان للصنم, قالوا: إذا اقترن بذلك التعظيم, فيفرق بين ما كان لتكريم وما كان لتعظيم, فما كان لتعظيم يحرم, وما كان لتكريم فهو جائز, وما كان لتعظيم لا يقصد منه الأكل, فربما ذبح وأبقي على ما هو عليه, ولهذا الذين يذبحون للملوك ونحو ذلك وينحرونها ويدعونها هذا شبيه بعمل الجاهليين, أما الذي يذبح ويُطعم ويَطعم ويظهر من ذلك أن الإنسان ذبح وطبخ, ولو لم يؤكل ذلك الطبيخ فهذا يدل على أن الإنسان ذبح؛ ليكرم، وعلامة الإكرام الأكل, أما الذي يذبح ويبقيها على ما هي عليه أو لا يُطعمها ولا يقدمها لمن ذبحها له فهذا ذبح تعظيم لا ذبح تكريم.

ولهذا نقول: إن ذبح التعظيم محرم، وذبح التكريم جائز, ولو كثر ذبح التكريم, فيدخل هذا في دائرة الإسراف ولا يدخل في دائرة الإهلال لغير الله, وذلك أن الله عز وجل ما حرم ما أهل به لغير الله إلا لأجل تعظيم غيره, فالوثنية إنما حرمها الله وعبادتها من دون الله؛ لكونها تشارك الله عز وجل في التعظيم, أما بالنسبة للإكرام فالله عز وجل أمر به, فأمر بإقراء الضيف وإكرامه, والإحسان إلى الجار, وبر الوالدين, وإطعام الطعام للفقراء والمساكين وغيرهم.

سعة فضل الله في إباحة المحرم عند الاضطرار

وقول الله جل وعلا: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ [البقرة:173], وهذا يدل على سعة عموم الحل الأول, وذلك أن الاستثناء الذي استثناه الله عز وجل من أصل الحل دخله استثناء أيضاً, والاستثناء إذا دخله استثناء دل على صحة وتأكيد الحل الأول, فالله عز وجل يقول في كتابه العظيم: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ [البقرة:168], ثم بين الله عز وجل المستثنى من هذا في قوله: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ [البقرة:173], فاستثنى الله عز وجل من ذلك حال الاضطرار, فما كان من حال الاضطرار فهو داخل في أصل العموم, وهذا يظهر منه سعة فضل الله عز وجل ومنته في قوله جل وعلا: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173].

والضرورة ما تلجئ الإنسان إلى المحرم مع وجود الحل وعدم القدرة على استعماله, فنقول حينئذ: إن الله سبحانه وتعالى بين أن الاستثناء الداخل على الاستثناء من أصل الحل جعله الله عز وجل في حال الضرورة, والضرورات تبيح المحظورات, والمحظورات على الإنسان ما نص الله عز وجل عليه؛ هي: الميتة, والدم, ولحم الخنزير, وما أهل به لغير الله.

فالضرورة تتعلق بالأفراد غالباً, لا تتعلق بالجماعات, وإذا كانت تتعلق بالأفراد فمردها إلى حال الفرد, ولهذا الضرورة لا تكون تشريعاً ولا قاعدة, وإنما هي استثناء، والاستثناء يتعلق بأحوال وأفراد معدودين, ومع ذلك لكمال البيان والتوضيح بين الله سبحانه وتعالى أن هذا الاضطرار ينبغي أن ينتفي معه البغي والعدوان, يعني: ألا يصاحب أكل الإنسان من هذه المحرمات رغبة, فيكون قاصداً لأكل الشيء, أو مصطنعاً للضرورة, وألا يكون أيضاً معتدياً زائداً عن الحد الذي أذن الشارع فيه, فإذا كان الإنسان مثلاً في فلاة وخشي على نفسه الهلاك ولم يجد إلا ميتة جاز له أن يأكل بلا إسراف, وجاز له أن يتناول الدم بلا إسراف, وهل للإنسان أن يأكل غيره من الناس إذا جاع أم لا

الجواب: ما يجوز.

لكن قد يقول قائل: أنا أريد آكل يده فتبقى روحه. نقول: لا يجوز.

وهل يجوز لاثنين أن يتبادلوا الأيدي بالأكل؟

هذه من المسائل التي يتكلم عليها الفقهاء, وبعضهم يقول: يجوز أن يأكل اليد, ولكن أيها أولى يده أو يد غيره؟

يقدم يده على غيره؛ لأن بقاء الروح أولى.

وفي قول الله سبحانه وتعالى: فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173], أي: بين الله سبحانه وتعالى أنه ربما يلتبس في حال الضرورات شيء مما يقع في نفس الإنسان أنه وقع في محرم, فأكد الله عز وجل على الجواز وأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم, يغفر للإنسان ذلك فلا ينبغي أن يوجد إثم, ولهذا نفى الله عز وجل الإثم وزاد في ذلك أن الله عز وجل لو وجد في النفس شيئاً في حال توقف الوصف بالضرورة أن الله غفور رحيم.

ولهذا نقول: قد يشتبه الإنسان في حال المحرم هل هو حرام أم لا, أم زاد على حاجته أم لا, فنقول في ذلك: إن الله غفور رحيم, وعليه أن يستغفر، وهو أقرب إلى التوبة من غيره ممن تمحض عدواناً.

وهذا الاستثناء كما تقدمت الإشارة إليه من الاستثناء من الأصل العام دليل على تأكيده على ما تقدم.

مذاهب العلماء في الأصل في الأشياء

والقاعدة في أن الأصل في الأشياء الحل في المأكولات, وهل هي موضع اتفاق أم لا؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الأصل في المأكولات الحل, وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه إجماع السلف.

ولكن ذهب بعض الفقهاء وهو قول لـأبي حنيفة , وبعض الفقهاء من الشافعية إلى أن الأصل في الأشياء الحظر إلا أن يدل دليل على العموم, قالوا: إن الله عز وجل أنزل الإنسان إلى الأرض وجعل الأصل فيها التحريم, ولو كان الأصل فيها الحل لما احتاج إلى عموم إباحة في بعض المواضع, ولترك الأمر على عمومه وما جاءت إلا نصوص التحريم والحظر, فكانت مستثنية من الأصل.

كذلك أيضاً مما ينظر فيه في هذه القاعدة؛ الأصل بالأشياء الحل أم لا, إذا نظرنا إلى الأقوال المختلفة في هذا نجد أن الخلاف في ذلك قريب من الخلاف اللفظي إلا في مسائل فصلت في هذا وهي مواضع إشكال؛ وذلك مثلاً في حيوانات البر والبحر, الأصل في ميتة البحر الحل, والأصل في ميتة البر التحريم, قالوا: إذا اشتبه على الإنسان حيوان هل هو من ميتة البر أو من ميتة البحر فيغلب لديهم أصل, قالوا: والأصل في هذا التحريم, فيدخلونها في أقرب محرم, إذاً: فهي تدخل في دوائر ضيقة.

كذلك أيضاً بالنسبة إلى المحرم, المحرم يحرم عليه صيد البر ويحل له صيد البحر, فإذا اشتبه عليه حيوان فيغلبون جانب الحظر في هذا باعتبار أنه الأصل.

وفيه مسألة أيضاً يتكلم عليها الأصوليون في هذا: هل الأصل في الأشياء قبل التشريع الحظر أم الإباحة؟ وهذا أيضاً من فضول المسائل, ولسنا فيما قبل التشريع حتى نحتاج إلى إيراد مثل هذه المسألة, ولكن بعضهم يجعل من ثمارها أن ما كان قبل التشريع إذا كان الأصل الحظر قالوا: فيدل على أن الأصل في الأشياء الحظر, والعمومات هي استثناء من الأصل الذي كان عليه الأمر قبل ورود التشريع.

والحق في ذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة في سائر الأشياء إلا ما دل الدليل على أن الأصل فيه التحريم بقيوده مما تقدم أن الأصل في الأبضاع التحريم, والدليل على هذا مواضع كثيرة جداً منها في هذه الآية, وكذلك أيضاً في قول الله عز وجل: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ [البقرة:29], فخلق ما في الأرض جميعاً, سواء كان مأكولاً أو ملبوساً أو مركوباً, فالأصل في ذلك كله الحل, ومما يدل عليه أيضاً ما جاء عند الحاكم في المستدرك من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الحلال ما أحله الله, والحرام ما حرمه الله, وما سكت عنه الله فهو عفو ), يعني: أن المسكوت مما أحله الله عز وجل وأباحه.

وجاء هذا أيضاً في السنن من حديث سلمان الفارسي , ويدل على هذا أيضاً ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أعظم الناس جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته ), يعني: أنه قبل أن يتعرض له بسؤاله كان مباحاً, وهنا جاء عاماً, قال: ( من سأل عن شيء لم يحرم ), و( شيء ) هنا نكرة، تأتي على كل ما أنعم الله عز وجل على العبد من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وغيرها أن الأصل فيها الحل مما لم يدل عليه الدليل, فإذا جاء الدليل في ذلك وهو ما فصله الله عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون على التفصيل، وهو استثناء من العموم.

الفرق بين الكل والكلي في ألفاظ القرآن الكريم

ثم أيضاً من الدلالات على أن الأصل في الأشياء الحل: أن القرآن ألفاظه كلية وغائية, والكلية هي أعم من الكل, فلدينا كل ولدينا كلي, الكلي هو: الذي لا يكاد يدخله استثناء, وأما الكل فهو: الذي يطرأ عليه الاستثناء؛ مثل الميتة, الميتة كل وليست كلية, الكلية: هي التي يدخل فيها الأمر العام ولا يطرأ عليه استثناء, والكل: هو الذي يدخل عليه استثناء, فالميتة إنما جعلها العلماء كلاً وليست كلياً؛ لأنه يطرأ عليها استثناء من الشعر والصوف وهي داخلة في اسمها, كذلك أيضاً ما يكون مما يتكلم عليه بعض العلماء في الجلد على الخلاف الذي تقدم الكلام عليه, في جنينها أيضاً، وما يستثنى من ميتة البحر ونحو ذلك, فهذا كل ويدخل عليه استثناء, أما الكلي فهو في الأغلب لا يدخل عليه الاستثناء.

نكتفي بهذا القدر, أسال الله عز وجل لي ولكم التوفيق والهداية والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , تفسير آيات الأحكام [8] للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

https://audio.islamweb.net