أما بعد:
فهذا هو اللقاء الثامن والخمسون من اللقاء المفتوح، والذي ابتدأناه بعد انتهاء موسم الحج في يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة عام (1414هـ)، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم عامنا هذا بالخير والعفو والمغفرة.
وقد بقي علينا من تفسير سورة الأعلى قول الله تبارك وتعالى: فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتْ الذِّكْرَى * سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى * وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى * الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى * ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى * بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى * إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى [الأعلى:9-19].
وقوله: مَنْ تَزَكَّى [الأعلى:14] أي: من تطهر ظاهره وباطنه، فتطهر باطنه من الشرك بالله عز وجل ومن الشك، ومن النفاق، ومن العداوة للمسلمين، ومن البغضاء لهم، وغير ذلك مما يجب أن يتطهر القلب منه، وتطهر ظاهره من إطلاق لسانه وجوارحه في العدوان على عباد الله عز وجل؛ فلا يغتاب أحداً، ولا ينم عند أحد، ولا يسب أحداً، ولا يعتدي على أحد بضرب، أو جحد مالٍ، أو غير ذلك، فالتزكي كلمة عامة تشمل التطهر من كل درن ظاهراً أو باطناً.
وقد ذكر بعض العلماء أن المراد بذكر اسم الله هنا خطبة الجمعة؛ لقوله بعد ذلك: فَصَلَّى [الأعلى:15] ولكن الصحيح أنها أعم من هذا، وأن المراد به كل ذكر اسم لله عز وجل، أي: كلما ذكر الإنسان اسم الله اتعظ وأقبل على الله وصلى، والصلاة معروفة: هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم.
أما كونها دنيا زمناً فلأنها سابقة على الآخرة فهي متقدمة عليها، والدنو بمعنى القرب، وأما كونها دنيا وصفاً أي: ناقصة، فكذلك هو الواقع، فإن الدنيا مهما طالت بالإنسان فإن منتهاها الفناء، ومهما ازدهرت للإنسان فإن عاقبتها الذبول، ولهذا لا يكاد يمر بك يومٌ في سرور إلا وأعقبه حزن، وفي هذا يقول الشاعر:
فيوم علينا ويوم لنـا ويوم نُسَاءُ ويوم نُسَرّ |
تأمل حالك في الدنيا، تجد أنه لا يمر بك وقت ويكون الصفو فيه دائماً، بل لابد من كدر، ولا يكون السرور دائماً، بل لابد من حزن، ولا تكون الراحة دائماً، بل لابد من التعب.
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:
كثيرٌ من القبائل بدءوا يجتمعون في الأعياد، أو في العطل من جميع أنحاء المملكة ، وهذه بالنظر إلى أصلها فيها صلة رحم؛ لأن الأقارب يجتمع بعضهم إلى بعض، ويتدارسون أحوالهم، وربما حصل بذلك إعانة المحتاج وإغاثة الملهوف، ولكن الأمر قد يكون خطيراً فيما لو تطور هذا إلى تعصب للقبائل، ونسيان للآخرين من المؤمنين، وما دمنا لم نر هذا المحذور فإننا لا ننهى عنه، ونرى أن فيه خيراً وبركة، ولكن إذا كان في المستقبل يتطور إلى كلمات وقصائد يكون فيها المدح لهذه القبيلة، والتعرض لغيرها بالنقص والعيب؛ فحينئذ سيكون النهي.
الجواب: إذا كان هذا الرجل مجاهراً بما عنده من البدعة؛ فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعامل معه وأن يتردد عليه؛ لأنه وإن كان لا يتأثر به فقد يغتر به غيره، بمعنى: أن الناس ينخدعون ويظنون أن هذا المبتدع على حق، فالذي ينبغي ألا يتردد الإنسان على أهل البدع، مهما استفاد منهم مالياً أو علمياً؛ لما في ذلك من التغرير بالآخرين.
الجواب: إذا كان هذا الشخص يستطيع تعديل هذا الوضع فليعدله، وإذا لم يكن هذا فلا أرى أن تبقى الزوجة مع أم زوجها على هذه الحال؛ لأنه ستكون الحياة نكداً على الزوجة، وعلى أم الزوج، وعلى الزوج نفسه، والقلوب كالزجاج، إذا انكسر فإنه لا ينجبر.
إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر |
فعليك أن تفعل عدة أمور:
أولاً: انظر من المخطئ.
ثانياً: عدّل الخطأ إن استطعت.
ثالثاً: إذا لم تستطع فليس من المصلحة أن تبقى الزوجة عند أم زوجها مع هذه المشاكل.
الجواب: موقفنا في هذه الحال أن نقف كما يقف أهل السنة والجماعة نحو ما شجر بين الصحابة، وهو أن نقول: هذه دماء طهر الله سيوفنا منها، فلنطهر ألسنتنا منها، وفي ذلك يقول الناظم:
ونسكت عن حرب الصحابة فالـذي جرى بينهم كان اجتهاداً مجردا |
فهم مجتهدون، وليس كل مجتهد يكون مصيباً، فالإنسان قد يجتهد ويخطئ، فهذا الاجتهاد الذي وقع منهم لا شك أنه وقع عن خطأ، والخطأ إذا صدر عن اجتهاد فإنه مغفور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر).
فالواجب: إذا جاءنا سؤال من الطالب: كيف يكون هذا من الصحابة؟ أن نقول: الله أعلم. الواجب أن نكف ألسنتنا عن ذلك ولا نسأل، ونقول: كل منهم مجتهد، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد.
الجواب: طواف الوداع لا يجوز إلا بعد انتهاء النسك تماماً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) وإذا طاف الوداع ثم عاد فرمى فقد جعل آخر عهده بالرمي، فمن طاف قبل انتهاء النسك فطوافه في غير محله، وإذا لم يعده بعد انتهاء النسك فعليه دم، يذبحونه في مكة ويوزعونه على الفقراء، فصار الآن على كل واحد من هؤلاء -رجالاً ونساءً- دم لطواف الوداع؛ لأنه وقع في غير محله.
وأما بالنسبة للرمي، فإذا كانوا متعجلين وكان الزحام شديداً فأرى أن النساء يوكلن حتى ولو كن نشيطات؛ لأنه زحام شديد، والمرأة -مهما كان- ضعيفة، وأما إذا كان عادياً غير شديد فإنهن لا يوكلن، فينظر في الأمر، فإذا كن وكلن مع قدرتهن في نفس الوقت على الرمي بأنفسهن؛ فهذا التوكيل غير صحيح، وعلى كل واحدة منهن دم، وأما إذا كان هناك حالة زحامٍ شديد؛ فإنه لا بأس أن يوكلن.
وهنا أنبه على هذه المسألة وهي مسألة الرمي، فإن كثيراً من الحجاج يتهاون بها ويوكل مع قدرته، وهذا لا يصح منه؛ لأن رمي الجمرات من جملة النسك، وقد قال الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه [البقرة:196] فكما أنك لا تقول للإنسان: اذهب وطف عني طواف الوداع، أو اذهب فطف عني طواف الإفاضة، أو اذهب فبت عني في مزدلفة، أو اذهب فقف عني في عرفة، فهكذا أيضاً لا يجوز أن توكل شخصاً فتقول له: ارم عني، اللهم إلا إذا كان غير قادر نهائياً، كمريض، وكبير، وامرأة حامل، وصبي لا يستطيع المزاحمة، وما أشبه ذلك.
الجواب: عمل هذا الرجل خطأ في كونه يلتزم لولي الأمر أن يقوم بإمامة هذا المسجد ثم يوكل غيره، والواجب عليه أن يتخلى عن المسجد أو يقوم بالواجب فيصلي فيه جميع الصلوات.
الجواب: لا تصح الصلاة إذا استدبر الكعبة واستقبل الحِجرْ؛ لأن طرف الحِجرْ من الناحية الشمالية خارج الكعبة، فهو جدار في غير مكانه، فيكون الذي يواجهه من الكعبة فضاءً، ليس شيئاً شاخصاً قائماً يصلي إليه، ثم إني أظن أن مثل هذا الفعل لا يأتي إلا عن تلاعب أو سخرية، كيف يصلي والكعبة وراءه وهو مستقبل جدار الحِجرْ الشمالي؟! هذا لا يفعله إلا إنسان ساخر أو مستهزئ أو أحمق، إذ أنه ليس الحِجرْ كله من الكعبة، بل مقدار ستة أذرع ونصف فقط من الكعبة، والباقي ليس من الكعبة.
الجواب: هذه الأمور مما يكثر السؤال عنها؛ وهو اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد، ورقص النساء بينهم، وإلقاء النقود فوق رءوسهن، وهو منكرٌ عظيم، وفتنة شديدة، لاسيما في هذه المناسبة -مناسبة العرس- لأن كل إنسان في تلك اللحظة قد تتحرك شهوته لأدنى سبب، وإذا كانت النساء ترقص عندهم وهن كاشفات الوجوه أيضاً فهذا خطر جداً، والرقص لا ينبغي للنساء مع بعضهن فكيف في حضرة الرجال، لذلك أنصح هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وألا يبدلوا نعمة الله كفراً، فيقابلوا نعمة الزواج بالمعاصي والمنكرات؛ لأنه يوشك أن تنـزع هذه النعمة.
أما إذا كانت النساء وحدهن في مكان منعزل؛ فلا بأس أن يضربن بالدفوف ويغنين بالغناء المناسب لا المثير للشهوة؛ لأن ذلك كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية الكمية ولكنها تتضاعف من ناحية الكيفية، بمعنى أن العقوبة تكون أشد وأوجع، والدليل على أنها لا تضاعف الكمية قوله تعالى: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ [الأنعام:160] وهذه الآية مكية؛ لأنها في سورة الأنعام، لكن كما قال الله تعالى: نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ [الحج:25] أي: إن إيلام العقوبة في مكة أشد من إيلام العقوبة إذا فُعلت هذه المعصية خارج مكة.
الجواب: المجلات عموماً إذا اقتناها الإنسان من أجل ما فيها من الصور فهذا حرام، ولا إشكال فيه، وإن اقتناها من أجل ما فيها من الفوائد ولا يبالي بما فيها من صور فأرجو ألا يكون به بأس؛ لأن مشقة التحرز من الصور في كل جريدة وفي كل مجلة ظاهرة، والمشقة تجلب التيسير، لكن الاستغناء عنها أحسن، وفي الكتب الشرعية ما هو خير وأوفى.
الجواب: هذا الحديث الذي أشار إليه هو في صحيح مسلم ، ليس فيه أن أبا هريرة خرج عن حد الوجه، لكنه غسل ذراعيه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، وهذا لا يُنكر؛ لأنه لا يمكن أن تغسل المرفق إلا إذا شرعت في العضد، ولا يمكن أن تغسل الكعب إلا إذا شرعت في الساق، وهذا صحيح.
ولكن الزيادة المذكورة في الحديث ليست بصحيحة، وهي من اجتهاد أبي هريرة ؛ لأن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتجاوز الكعبين بشكل كبير، فمعنى قوله في الحديث الآخر: (هكذا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل) أي: أنه رآه حين غسل ذراعيه أشرع في العضد، وحين غسل رجليه أشرع في الساق.
الجواب: التشاؤم هو التطير بمرئي أو مسموع أو زمان، فيتشاءم مثلاً من النكاح في شوال، كما يفعل أهل الجاهلية، أو يسمع صوتاً يكون فيه مخالفة لما يريد فيتشاءم، أو يرى طيراً يطير جهة اليسار فيتشاءم، والتشاؤم منهي عنه؛ لأنه يؤدي إلى سوء الظن بالله، وإلى عدم الإقدام على ما فيه مصلحة العبد، وإلى التذبذب في أموره، وربما يؤدي إلى الوساوس التي يحصل بها المرض النفسي، فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما حديث: (الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار) فهذا الحديث ورد على وجهين:
الوجه الأول: (إنما الشؤم في ثلاثة).
ووجه آخر: (إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة).
ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم: أن نفس هذه الأشياء قد يكون فيها شؤم، فمثلاً: قد يسكن الإنسان الدار ويضيق صدره ويقلق ويتألم من حين يدخلها، أو يشتري المركوب ويكون فيه حوادث كثيرة من حين اشترى -مثلاً- هذه السيارة؛ فيتشاءم منها ويبيعها، والمرأة كذلك، قد يتزوج المرأة وتكون سليطة اللسان بذيئة، تحزنه كثيراً وتقلقه كثيراً، فهذا هو الشؤم الذي يذكر في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا الشؤم المنهي عنه الذي ليس له أصل، والذي يوجب للإنسان ما ذكرناه من المفاسد.
الجواب: أما الواجب تجاه هذا الرجل فهو النصيحة، أن تنصحوه وتخوفوه بالله، وتبينوا له ما في المحافظة على الصلاة من الأجر والثواب، فإن اهتدى فلنفسه، وإن لم يهتد فلا يضر إلا نفسه.
أما بالنسبة لفعله فإن كان يستيقظ ولكنه يتكاسل ويضع رأسه على الوسادة؛ فإن صلاته بعد طلوع الشمس لا تقبل منه ولا تنفعه عند الله، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ومن المعلوم أن من لم يصلِّ صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس عامداً ذاكراً قد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله؛ فيكون عمله هذا مردوداً، ولا تقبل منه صلاته، فبلغوه عني ذلك: أنه إذا كان يُوقظ ولكنه يتكاسل ويبقى نائماً؛ فإن صلاته بعد طلوع الشمس لا تقبل منه، وسوف يحاسب عليها يوم القيامة.
الجواب: هذا العمل ليس فيه بأس؛ لأنه تصوير لمصلحة بل لحاجة أو ضرورة، ولا يضر إذا كان تصوير هذا المكان يدخل فيه من ليس طرفاً في الحادث، ومن المعلوم أن التصوير بالكاميرا ليس هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعن المصورين الذين يضاهئون بخلق الله، ممن هو مصوِّر، أي: فاعل للصورة، أما التقاط الصور بالآلة (الفوتوغرافية) فليس من الفاعل، فهو لم يخطط للعين ولا الأنف ولا الشفة ولا الجبهة ولا الرأس، غاية ما هنالك أنه حبس هذه الصورة التي هي من فعل الله عز وجل في هذه البطاقة، ويدلك لهذا أنك لو كتبت إلى شخص كتاباً بيدك، ثم أُدخل هذا الكتاب في آلة التصوير ثم خرج، هل يقال: إن هذه الكتابة من صنع الآلة؟ لا. إنما هي كتابة الأول، ولكنها حفظت بواسطة المواد التي طورها الناس الآن في البطاقة؛ فلا تدخل في التصوير أصلاً.
لكن إذا كان الإنسان يصور بالآلة (الفوتوغرافية) الفورية التي يحبسها عنده ويقتنيها فهذا ممنوع، لا لذاته، ولكن للغرض المقصود منه؛ وهو اقتناء الصورة لغير ضرورة، والمقصود الذي تريدونه أنتم بتصوير الحوادث مقصود صحيح، وأمر لا بد منه.
الجواب: نعم. حكمك حكم المسافر؛ لأن وطنك هو القصيم، وزيارتك لأهلك زيارة المسافر، ولهذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان في السابق ساكناً فيها، وله فيها دور، لكنه لما هاجر صارت المدينة وطنه، فأنت إذا ذهبت إلى أهلك فأنت مسافر، ولكن يجب عليك أن تصلي مع الجماعة ما دمت سمعت الأذان وعلمت مكان المسجد، إنما لو فاتتك الصلاة فلك أن تقصر، وكذلك لو كان عليك جواربك فلك أن تمسح ثلاثة أيام، وكذلك لو كنت في رمضان فلك أن تفطر.
الجواب: الأصل أنه لا يلزمه أن يعطي الأخرى التي لم تلد، كما أن الأخرى التي لم تلد إذا ولدت فإنه يعطيها ولا يعطي الثانية، والعدل أن يسوي بينهما في العطاء، بمعنى: أنه إذا أعطى التي ولدت أولاً مائة، يعطي الأخرى مائة إذا ولدت، ولا يلزمه أن يعطيها قبل أن تلد، لكن إذا كان يخشى من المشاكل، ورأى أن يعطي الاثنتين جميعاً كلما ولدت واحدة دفعاً للمشاكل؛ فهذا طيب ومن باب التأليف.
الجواب: أرى أنه لا يصور مع أنه حلال؛ لأن هذا التصوير يؤدي إلى ضياع مال بغير فائدة، وربما يكون الإنسان كلما أراد أن يتلّهى ذهب يراجع هذا المصوَّر، فأرى ألا يصور، وإن صور فلا بأس؛ ما دام الشيء المصور حلالاً.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر