أما بعد:
فهذا هو اللقاء الخامس والستون من اللقاء الأسبوعي الذي يتم في كل يوم خميس، وهذا هو يوم الخميس الثالث عشر من شهر صفر عام (1415هـ). لقاؤنا هذا اليوم سيكون في تفسير آيات من سورة الفجر، حيث وقفنا على قول الله تبارك وتعالى: فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ [الفجر:13].
الإنسان بطبيعته الإنسانية المبنية على الظلم والجهل إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول: ربي أكرمن؛ يعني: أني أهل للإكرام، ولا يعترف بفضل الله عز وجل عليه، وهذا كقوله تعالى: قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي [القصص:78] لما ذُكر بنعمة الله عليه قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي [القصص:78] ولم يعترف بفضل الله، وما أكثر الناس الذين هذه حالهم، إذا أكرمهم الله عز وجل ونعمهم قالوا: هذا إكرام من الله لنا؛ لأننا أهل لذلك، ولو أن الإنسان قال: إن الله أكرمني بكذا اعترافاً بفضله، وتحدثاً بنعمته، لم يكن عليه في ذلك بأس، لكن إذا قال: أكرمني، يعني: أني أهل للإكرام، كما يقول -مثلاً- كبير القوم إذا نزل ضيفاً على أحدهم قال: أكرمني فلان؛ لأنني أهل لذلك.
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ [الفجر:16] يعني: ضيق عليه الرزق فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ [الفجر:16] يقول: إن الله تعالى ظلمني فأهانني ولم يرزقني كما رزق فلاناً، ولم يكرمني كما أكرم فلاناً، فصار عند الرخاء لا يشكر، يعجب بنفسه ويقول: هذا حق لي، وعند الشدة لا يصبر، بل يعترض على ربه ويقول: ربي أهانن، وهذا حال الإنسان باعتباره إنساناً، أما المؤمن فليس كذلك، أما المؤمن إذا أكرمه الله ونَعَّمَه شَكَرَ ربه على ذلك، ورأى أن هذا فضل من الله عز وجل وإحسان، وليس من باب الإكرام الذي يقدم لصاحبه على أنه مستحق، وإذا ابتلاه الله عز وجل وقدر عليه رزقه صبر واحتسب وقال: هذا بذنبي، والرب عز وجل لم يهني ولم يظلمني، فيكون صابراً عند البلاء، شاكراً عند الرخاء.
وفي الآيتين إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يتبصر فيقول -مثلاً-: لماذا أعطاني الله المال؟ ماذا يريد مني؟ يريد مني أن أشكر، لماذا ابتلاني الله بالفقر أو بالمرض وما أشبه ذلك؟ يريد مني أن أصبر، فليكن محاسباً لنفسه حتى لا تكون حاله مثل حال الإنسان المبنية على الجهل والظلم.
ثم قال تعالى: بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ [الفجر:17] يعني: أنتم إذا أكرمكم الله تعالى بالنعم لا تعطفون على المستحقين للإكرام وهم اليتامى، فاليتيم هنا اسم جنس، وليس المراد يتيماً واحداً بل جنس اليتامى؛ واليتيم كما قال العلماء: هو الذي مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى، وأما من ماتت أمه فليس بيتيم، وقوله: بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ [الفجر:17] واليتيم يشمل الفقير من اليتامى والغني، يعني: حتى الغني من اليتامى ينبغي الإحسان إليه وإكرامه؛ لأنه انكسر قلبه بفقد أبيه ومن يقوم بمصالحه، فأوصى الله تعالى به حتى يزول هذا الكسر الذي أصابه.
وأما المال فقال: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً [الفجر:20] أي: عظيماً، وهذه هي طبيعة الإنسان، لكن الإيمان له مؤثراته، قد يكون الإنسان بإيمانه لا يهتم بالمال؛ إن جاءه شكر الله عليه وأدى ما يجب فيه، وإن ذهب لا يهتم به، لكن طبيعة الإنسان من حيث هو كما وصفه الله عز وجل في هاتين الآيتين.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يقينا شر أنفسنا إنه على كل شيء قدير.
الجواب: المشروع للإنسان أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) وقد ذكر مالك بن حويرث رضي الله عنه: [أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم يقم حتى يستوي قاعداً] يعني: يجلس في الركعة الأولى، ثم يقوم للثانية، ويجلس في الركعة الثالثة، ثم يقوم للرابعة، وهذه الجلسة سماها العلماء جلسة الاستراحة، ومالك بن حويرث -أيضاً- ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم [كان إذا أراد أن يقوم اعتمد على يديه] ولكن هل هو على صفة العاجن أم لا؟
فهذا ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك، وقد أنكر النووي رحمه الله في المجموع صحة هذا الحديث، أي: أنه يقوم كالعاجن، وبعض المتأخرين صححه.
وعلى كلٍ فالذي يظهر من حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يجلس؛ لأنه كبر وأخذه اللحم، فكان لا يستطيع النهوض تماماً من السجود إلى القيام، فكان يجلس ثم إذا أراد أن ينهض ويقوم اعتمد على يديه ليكون ذلك أسهل له، هذا هو الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا كان القول الراجح في هذه الجلسة -أعني: جلسة الاستراحة- أنه إن احتاج إليها لكبر أو ثقل أو مرض أو ألم في ركبتيه أو ما أشبه ذلك فليجلس، ثم إذا احتاج إلى أن يعتمد عند القيام على يديه فليعتمد على أي صفة كانت، سواء اعتمد على ظهور الأصابع، يعني: جمع أصابعه هكذا واعتمد عليها أو على راحته، أو غير ذلك، المهم إذا احتاج إلى الاعتماد فليعتمد، وإن لم يحتج فلا يعتمد.
أما الهوي للسجود فالصحيح أن الإنسان يبدأ بركبتيه قبل يديه؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يضع الإنسان يديه قبل ركبتيه حيث قال: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير) ونحن نشاهد البعير إذا برك يقدم يديه، وهذا شيء واضح، وقد فهم بعض العلماء أن المراد من ذلك أنه لا يقدم ركبتيه وقال: إن ركبتي البعير في يديه، فإذا قدم ركبتيه عند السجود فقد برك كما يبرك البعير، وهذا الفهم فيه نظر، وجه النظر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، لو قال: على ما يبرك، قلنا لا تبرك على الركبتين، بل قال: (فلا يبرك كما يبرك البعير) فالنهي عن الكيفية والهيئة، وعليه فيكون الرجل إذا قدم يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير.
فإن قال قائل: يؤيد الفهم الأول أن في هذا الحديث (وليضع يديه قبل ركبتيه).
فالجواب عن هذا أن هذه الجملة لا تصح؛ لأنها لا تتلاءم مع أول الحديث، بل هي منقلبة على الراوي كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ، وعلى هذا فالسجود يكون على الركبتين، فإن احتاج الإنسان إلى أن يضع يديه قبل ركبتيه كما لو كان يشق عليه فلا بأس يضع اليدين قبل الركبتين.
وكونه إذا أراد أن ينهض من التشهد الأول يضع يديه على الأرض يعتمد عليها ثم إذا وضع يديه رفع ثم اعتمد على ركبتيه هذه ليس لها أصل ولا أعلم لها وروداً في الحديث.
الله البادي ثم أجد بلادي |
الجواب: لا أرى في هذا البيت شيئاً، إذا قال: الله البادي، يعني: الله قبل كل شيء، وهذا يشمل الدين؛ لأن الدين من حق الله، فإذا قال: الله البادي، يعني: الله وشريعته وما يجب الإيمان به وما يجب العمل به قبل كل شيء، ثم بعد ذلك البلاد، هذا ليس فيه شيء، لكني أقول إن الواجب أن الإنسان لا يتعصب لبلده لأنها بلده، فالمهاجرون هاجروا من بلادهم من مكة أفضل بقاع الأرض وتركوا أهلهم وأموالهم ابتغاء مرضاة الله ولم يتعصبوا للبلد، لكن من تعصب لبلده لأنها بلد إسلامي، لا لأنه ولد فيها وعاش فيها فهذا لا بأس به، وأما من تعصب للبلد؛ لأنها بلده فهذا فيه شيء من حمية الجاهلية.
الجواب: ليس للإمام أن يمنع الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى، فإن فعل ذلك فإن هذا أخشى أن يكون معارضة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقامة الجماعة الثانية بعد الأولى إذا كان لعذر، يعني:لم يتقصد المتخلفون أن يقيموا جماعة ثانية، لكن دخلوا ووجدوا الجماعة قد صلوا، فيصلون جماعة، هذا هو السنة، فإن رجلاً دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه فقال: (ألا رجل يقوم فيتصدق على هذا) فقام رجل فصلى معه، وهذه إقامة جماعة بعد جماعة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله) فالذي قال فيه الرسول أزكى ننهى عنه أو نمنع منه، فعلى هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل، وألا يمنع المسلمين مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وندب إليه وحث عليه، أما لو اتخذ هذا عادة بأن كان هذا المسجد يصلي فيه هذا الإمام ثم إذا فرغ الإمام جاء إمام ثاني وصلى؛ فهذا بدعة لا شك فيه، ولا ينهى عنه الإمام الأول، وإنما يتولى النهي عنه المسئولون في إدارة الأوقاف أو في شئون المساجد.
الجواب: إي نعم. كل شيء يؤخذ بلا حق فهو من الضرائب، وهو محرم، ولا يحل للإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير حق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأكل مال أخيك بغير حق؟) ولكن على المسلم السمع والطاعة، وأن يسمع لولاة الأمور ويطيع ولاة الأمور، وإذا طلبوا مالاً على هذه الأشياء سلمه لهم، ثم إن كان له حق فسيجده أمامه وإن كان ليس له حق فقد أخذ منه حق، أقول إذا كان له حق فسيجده أمامه، وإن لم يكن له حق بأن كان الذي أخذ منه على وجه العدل فليس له حق، والمهم أن الواجب علينا السمع والطاعة من ولاة الأمور، قال النبي عليه الصلاة والسلام: (اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك) ولا يجوز أن نتخذ من مثل هذه الأمور وسيلة إلى القدح في ولاة الأمور وسبهم في المجالس وما أشبه ذلك، ولنصبر، وما لا ندركه من الدنيا ندركه في الآخرة.
الجواب: رأيي هو ما قرأت، يعني: إذا أسقطت المرأة الحامل لمدة شهر أو شهرين فإن هذا الدم دم فساد، لا يمنعها من صلاة ولا صيام ولا معاشرة زوج، ولها أن تجمع بين الصلاتين إذا شق عليها أن تتوضأ لكل صلاة، والقاعدة في ذلك عند أكثر العلماء: أن المرأة إذا أسقطت جنيناً فإن كان قد تبين فيه خلق إنسان فالدم دم نفاس، يعني: إن كان قد تبين رأسه ويداه ورجلاه فالدم دم نفاس، وإلا فليس دم نفاس بل هو دم فساد، وأقل ما يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان ثمانون يوماً، ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح) الحديث.
هذه المضغة بين الله تعالى في القرآن أنها تكون مخلقة وغير مخلقة، إذا كانت قبل ثمانين يوماً لا يمكن أن يكون الدم دم نفاس، لماذا؟ لأنه لم يكن مضغة حتى الآن، هو علقة، بعد ثمانين يوماً صار مضغة، وهذه المضغة قد تخلق وقد لا تخلق، لكن إذا بلغ تسعين يوماً فالغالب أنها تكون مخلقة.
الجواب: رؤية الله تعالى في الدنيا يقظة غير ممكنة، والدليل على ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أفضل الرسل، وهو أحد أولي العزم الخمسة قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قال الله له: لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً اندك الجبل أمام موسى وهو يشاهد وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً [الأعراف:143] غشي عليه؛ لأنه شاهد شيئاً لا تتحمله نفسه فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ [الأعراف:143] فتاب إلى الله من هذا السؤال؛ لأنه سؤال ما لا يمكن، وسؤال الله ما لا يمكن اعتداء في الدعاء، والله عز وجل يقول: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [الأعراف:55]
فتاب إلى الله، فرؤية الله في الدنيا لا تمكن في اليقظة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج لم ير ربه، وقد سئل هل رأيت ربك؟ قال: (رأيت نوراً) وفي لفظ (نور أنّى أراه؟!) يعني: بيني وبينه حجب عظيمة من النور، وقد جاء في الحديث في الصحيح أن الله عز وجل محتجب بالنور، فقال: (حاجبه النور، لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه) يعني: بهاؤه وعظمته، لو كشف هذا النور الذي بينه وبين الخلق لاحترق الخلق كلهم؛ لأن بصره ينتهي إلى كل شيء، فيحترق كل شيء بهذا النور العظيم.
وعلى هذا نقول: لا يمكن. أما في المنام فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه في المنام، لكن هل لغيره أن يراه؟ يُذكر أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربه، وذكر بعض العلماء أن ذلك ممكن، فالله أعلم. لا أدري.
وأخشى إن فتح الباب تدخل علينا شيوخ الصوفية وغيرهم ويقول: البارحة رأيت ربي، وجلست أنا وإياه، وتنادمنا وتناقشنا، ثم يجيء من أهل الخزعبلات التي لا أصل لها، فأرى أن سد هذا الباب هو الأولى.
الجواب: أولاً: بارك الله فيك، المقتول في الجهاد لا نقول: إنه شهيد، حتى ولو كان بين المسلمين والكفار؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دماً، اللون لون الدم، والريح ريح المسك) فقوله: (والله أعلم بمن يكلم في سبيله) يعني: أنه لا علم لنا؛ لكن نرجو أن يكون شهيداً، ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله: (لا يقال: فلان شهيد) وذكر هذا الحديث الذي ذكرته لكم.
وذكر صاحب الفتح ابن حجر أثراً عن عمر رضي الله عنه قال: [إنكم تقولون: فلان شهيد، وفلان شهيد، ولعله أن يكون قد غل، ولكن قولوا: فلان قتل أو مات في الجهاد أو كلمة نحوها] لكن مع هذا نرجو للإنسان أن يكون شهيداً إذا علمنا صلاح حاله، وأنه رجل صالح، ولم يقاتل إلا لتكون كلمة الله هي العليا، فنرجو أن يكون شهيداً.
ثم إن قولنا شهيد بالنسبة لهذا المقتول لا يستفيد منه؛ لأنه إن كان شهيداً عند الله فهو شهيد، سواء قلنا أو لم نقل، وإن لم يكن شهيداً فإنه لا ينفعه قولنا إنه شهيد، ولكن من قتل من المسلمين في المعركة فإنه يعامل ظاهراً معاملة الشهداء كما هو معروف ظاهراً؛ لأننا في الدنيا نعامل الإنسان على ظاهره، لكن في الآخرة يعامل الإنسان بما في قلبه، ويعطى حكم الشهيد في الأحكام، ولكننا لا نشهد له، الآن ألسنا نصلي على الجنازة .. الآن نصلي عليه على أنه مسلم، ونعامله معاملة المسلم، والمسلم مآله الجنة، فهل نشهد لهذا الميت بأنه من أهل الجنة؟
لا. فالمعاملة غير مسألة الشهادة.
الجواب: كأنك تقول: إن هذا الرجل في حيه لا يقوم أحد مقامه، والناس محتاجون إليه، فعلى هذا يكون تعليمه لهذه الطائفة فرض عين، فإذا ارتحل نظرنا إذا كان هناك ضرورة فإن كان في البلد فبإمكانه أن يأتي إلى المسجد الذي هو فيه وإن كان في طرف البلد، وإن انتقل إلى بلد آخر فإذا كان للضرورة فلا شيء عليه، -مثلاً- لو كان سافر لطلب الرزق وهو ليس عنده ما يقيته أهله فلا حرج.
الجواب: الأصل أن الرجل إذا قتل شخصاً عمداً وعدواناً لا شبهة فيه، فالأصل أن الذي يقتله أولياء المقتول؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ [البقرة:178] لكن العلماء يقولون: لا يتولى هذا إلا السلطان، يعني: رئيس الدولة أو من ينيبه، ومع هذا قالوا: إذا شاء أولياء المقتول أن يباشروا القتل بأنفسهم وقالوا للدولة: نحن نريد أن نقتله، نحن نشفي عليلنا ونروي غليلنا من هذا الرجل فلهم الحق في هذا، أما إذا برأته الدولة فليس لهم الحق أن يقتلوه؛ لأنه يحصل بذلك فوضى، والدولة لا تبرئه إلا بطريق شرعي.
السائل: والدولة لم تبرئه بحق؟
الشيخ: أنا أخشى أننا لو قلنا أن لهم أن يقتلوه وهو في الحقيقة غير معصوم الدم الآن، دمه هدر، أخشى إذا قلنا بذلك أن تحصل فتنة، فالواجب أن ينظروا للمصلحة إذا كان يخشى الفتنة أن يكون من قبيلة ثم تثور القبيلة على هذه القبيلة ويحصل دماء، المهم أن ينظروا إلى ما هو أصلح.
الجواب: من قال إن الأصل في إقامة الجماعة المنع؟ أي حديث يدل على أن هذا ممنوع؟ أنا ما خالفت! هل جاء عن رسول الله حرف واحد يقول: لا تعيدوا الجماعة؟ ما جاء، ثم إذا كان الرسول أمر شخصاً قد صلى وأدى الواجب عليه أن يصلي مع هذا، كيف نؤدي الواجب؟ لأننا الآن نقول: إذا دخل اثنان فاتتهم الجماعة نقول: أنت الآن مطالب بالجماعة، وأنت الثاني مطالب بالجماعة، فإذا كان الرسول أقام من لم يطالب بالجماعة أن يصلي مع هذا، فكيف نقول لمن تلزمه الجماعة: لا تصل جماعة؟ هذا قياس منقلب.
وأما تسميتها صدقة فنعم؛ لأن الرجل الذي يقوم معه قد أدى الواجب عليه، فصلاته الثانية تكون صدقة، فهي صدقة بالنسبة لأنه أدى ما وجب عليه، لكن لو كان إقامة الجماعة ممنوعاً ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة؛ لأن الصدقة التي تستلزم فعل المحرم هل هي صدقة أو حرام؟ لا يمكن أن نفعل مستحباً بانتهاك محرم لو كان محرماً.
فالمهم أن هذا تعليل لا شك أنه عليل، بل أقول: إنه تعليل ميت ما له روح إطلاقاً، لكنهم استدلوا بأن ابن مسعود جاء مع أصحابه يوماً وقد فاتتهم الصلاة، فانصرف وصلى في بيته، هل فعل ابن مسعود حجة مع وجود السنة؟
لا. هذه واحدة.
الثانية: هل ابن مسعود رضي الله عنه رجع إلى بيته وصلى؛ لأن الصلاة الثانية لا تقام إلا في المسجد أو لسبب آخر؟
لا ندري، ربما يكون ابن مسعود رضي الله عنه خاف أن يقيم الجماعة الثانية وهو من أصحاب الرسول أن يقتدي به الناس، وأن يتهاونوا ويقولون: هذا ابن مسعود رضي الله عنه تفوته الجماعة، إذاً: نحن من باب أولى.
ربما كان ابن مسعود رضي الله عنه انصرف إلى بيته يخشى أن يكون في قلب إمام المسجد شيء فيقول الإمام: ابن مسعود تأخر ليصلي بأصحابه؛ لأنه يكرهني -مثلاً- فيقع في قلبه شيء.
فالحاصل أنه لم يعرف السبب الذي من أجله ترك ابن مسعود رضي الله عنه إقامة الجماعة الثانية، وإذا كنا لا ندري ما السبب دخل المسألة الاحتمال، والعلماء يقولون: إن الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال، ولكن كما قلت أولاً: عندنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإقامة الجماعة الثانية فيمن فاتت وقال: (إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده) وهذا عام، ما قال إن من دخل مع صاحبه بعد أن انتهت الصلاة، ولهذا أنا أود من طلبة العلم ألا يأخذوا العلم من رجل واحد، أو يعتقدوا أنه معصوم من الخطأ، لا أحد معصوم، لو كان أحداً معصوماً لكان أول من يُعصم الصحابة رضي الله عنهم وهم يقع منهم الخطأ.
وعلى كل حال الذي نرى أن إقامة الجماعة الثانية أنها من السنة، وأما جعل ذلك أمراً راتباً فهذا هو الذي يكون من البدعة، كانوا فيما سبق في المسجد الحرام يصلي أربعة أئمة؛ إمام للحنابلة، وإمام للشافعية، وإمام للمالكية، وإمام للحنفية، لكن لما استولى الملك عبد العزيز رحمه الله على مكة وعلى الحجاز ألغى هذا وقال: ما يمكن مسجد واحد يكون فيه أربعة أئمة. لا يمكن.
الجواب: مس الذكر الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، لحديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (سأل أو سأله
السائل: إذا مس ذكره من غير قصد؟
الشيخ: لا بأس، -مثلاً- رجل توضأ ثم اغتسل وفي أثناء اغتساله مس ذكره، نقول: لا حرج عليه، ولا يجب عليه إعادة الوضوء، كذلك لو كان الرجل توضأ ثم لما أراد أن يربط سرواله مس ذكره أيضاً لا يضر ولا ينتقض الوضوء بذلك.
الجواب: الواقع أنه لا منافاة بين القولين؛ لأن السلف فسروها بلازمها، فإن من لازم المعية أن يكون عالماً بالخلق، سامعاً لهم، مبصراً لهم، له السلطان عليهم، كل ما تتضمنه الربوبية داخل في قوله: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ [الحديد:4] وتفسير الكلام باللازم لا بأس به، لا سيما وأنه فيما سبق كان قد فشا مذهب الجهمية الحلولية، الذين يقولون: إن الله معنا بذاته فيما كان في الأرض، ولهذا قال عبد الله بن المبارك: (ولا نقول: إنه هاهنا في الأرض). أي: كما تقول الجهمية ، ومن المعلوم أن عامة الناس لا يتصورون معنى المعية حقيقة مع علو الله عز وجل، فكان أقرب ما يكون لأفهامهم أن يقال أنها هي العلم، وكذلك السمع والبصر وما أشبه ذلك، والتفسير باللازم لا بأس به.
فالعامة لا يعرفون، وكما قلت لك أنه شاع مذهب الجهمية هناك، لو قلت -مثلاً- للعامة الذين شاع عندهم مذهب الجهمية : أن الله بذاته في الأرض، وقلت: معنا حقاً ماذا سيفهم؟
يفهم أنه في الأرض، لكن لو قلت معنا يعني: يعلمنا؛ والذي يعلمك كأنه معك، يسمعنا؛ والذي يسمعك كأنه معك، ويبصرنا؛ والذي يبصرك كأنه معك، فلهذا فسروها باللازم، وإلا فقد احتج الأشاعرة وغيرهم من المعطلة على أهل السنة قالوا: كيف تقولوا وهو معكم تقولوا وهو يعلمكم؟ بل هو معنا وهو في السماء ولا مانع؛ لأن الله تعالى محيط بكل شيء بالسماوات السبع والأرضين السبع، كلها في كف الرحمن كأنها خردلة في كف أحدنا، ولا مانع أن يكون الشيء معك وهو في السماء، وقد ضرب شيخ الإسلام رحمه الله مثلاً لذلك في العقيدة الواسطية ، وفي الفتوى الحموية بأن العرب يقولون: ما زلنا نسير والقمر معنا، أو ما زلنا نسير والنجم الفلاني معنا، ومعلوم أن القمر في السماء وكذلك النجم، فهذه عبارة عربية معروفة.
الجواب: ضابط البدعة -بارك الله فيك-: أن يتعبد الإنسان لله بما لم يشرعه الله، هذا الضابط، لا أن يفعل ما لم يشرعه الله، أن يتعبد، فالبدعة تتعلق بالعبادة، وإنما غير العبادة فما لها تعلق بها، فإذا تعبد الإنسان لله بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو فعل قلنا: هذه بدعة، أما إذا كان من الأمور غير التعبدية فابتدع ما شئت، ولا أحد يقول: هذه بدعة، ولهذا الآن عندنا ابتداعات كثيرة في الأمور العادية أليس كذلك؟ نكتب بالكمبيوتر الآن وبالآلات الكاتبة، ونسجل في المسجل، وهذا ليس معروفاً في عهد الصحابة، لكن هذا ليس تعبداً، ولكن من الأمور العادية والوسائل.
أما التعبد لله مثل الذين يتعبدون لله تعالى بتنـزيهه عن صفاته التي وصف الله بها نفسه هؤلاء مبتدعة، يتعبدون لله تعالى بإثبات المثيل له فيقولون: نحن نؤمن بالصفات على أنها مماثلة لصفاتنا هؤلاء مبتدعة أيضاً.
فالضابط في البدعة إذاً ما هو؟
(التعبد لله بما لم يشرعه الله من عقيدة أو قول أو عمل، سواء كان في أصل العبادة أو في كيفيتها) فلو صلى أناس جماعة ثم قالوا: سنذكر الله عز وجل بأذكار الصلوات جميعاً، نقول جميعاً: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، قلنا: هذه بدعة، بدعة بماذا .. بأصل العبادة أو بكيفيتها؟ بكيفيتها.
الجواب: بأي شيء غلب على ظنه أنه مغصوب؟
السائل: قرائن علمها أن هذا المال مغصوب.
الشيخ: ألا يمكن أن يكون صاحبه باعه؛ لأنه ربما يكون من القرائن عنده أنه عارف أن هذا المال لفلان، فيمكن يكون باعه.
على كل حال، نجيب على هذا:
إذا وجد الإنسان مالاً لقطة وغلب على ظنه أنه مغصوب نقول: ابحث عن صاحبه، ولا تجعل ظنك يغلب على أنه مغصوب، اجعل ظنك يغلب على أنه ضائع من صاحبه، لكن اللقطة لماذا تحملها أنها مغصوبة؟ احملها على أنها ضائعة من صاحبها وابحث عن صاحبها، المهم بارك الله فيك إذا وجدت لقطة فانشدها سنة كاملة، إن جاء صاحبها وإلا فهي لك.
الجواب: الصحيح أن الإنسان إذا جاء والإمام في صلاة العشاء سواء كان معه جماعة أم لم يكن أنه يدخل مع الإمام بنية المغرب، ولا يضر أن تختلف نية الإمام والمأموم لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) فإن دخلوا معه في الركعة الثانية سلموا معه؛ لأنهم يكونون قد صلوا ثلاثاً، ولا يضر أن يكونوا جلسوا في الركعة الأولى، وإن دخلوا معه في أول ركعة، فإذا قام إلى الرابعة جلسوا للتشهد وسلموا، ثم دخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء، هذا القول أحسن الأقوال.
القول الثاني في المسألة: أن يدخلوا معه بنية العشاء، ثم يصلون المغرب.
القول الثالث: أن يصلوا وحدهم صلاة المغرب، ثم يدخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء، القولان الأخيران فيهما محذور: أما الأول فمحذوره فوات الترتيب، حيث قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب.
وأما الثاني فمحذوره إقامة جماعتين في مسجد واحد في آن واحد، وهذا تفريق للأمة.
القول الأول الذي ذكرنا أنه الصحيح فيه محذور وهو تسليم قبل أن تسليمهم إمامهم، هذا في الحقيقة ليس فيه محذور؛ لأنه ورد انفراد المأموم عن الإمام في مواضع من السنة، منها صلاة الخوف، فإن الإمام يصلي بهم ركعة ثم يتمون لأنفسهم وينصرفون، ومنها قصة الرجل الذي دخل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما بدأ بسورة البقرة أو سورة نحوها انفصل عنه ولم يكمل معه، ومنها أن العلماء قالوا: لو أن الإنسان في أثناء الصلاة وهو مأموم ثارت عليه الريح -الغازات- أو احتاج إلى نقض الوضوء ببول أو غائط فإنه لا بأس أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته وينصرف، فصارت الأقوال ثلاثة أحسنها أن يدخل الناس مع الإمام في صلاة العشاء وينوون هم صلاة المغرب، ثم إن دخلوا في الركعة الثانية سلموا معه وإن دخلوا في الركعة الأولى، فإذا قام إلى الرابعة جلسوا وتشهدوا وسلموا ثم دخلوا مع الإمام في بقية العشاء.
الجواب: أما العمرات والحجتان فهي صحيحة، غاية ما هنالك أن العمرات التي أحرم فيها من غير الميقات وقد تجاوز الميقات وهو ينوي العمرة فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء مع القدرة، وأما مع العجز فلا شيء عليه.
وكذلك يقال في الحج إن كان لم يحرم إلا من جدة ، أما لو كان تجاوز الميقات وهو لا ينوي العمرة أو متردد هل يعتمر أم لا؟ ثم لما وصل إلى جدة أنشأ النية، فهذا يحرم من جدة ولا شيء عليه.
السائل: إذا كان لا يدري كم مرة ترك الإحرام؟
الشيخ: هذا يبني على اليقين وهو الأقل، فإذا قدر أنه ترك الإحرام من الميقات عشر مرات أو ثمان مرات جعله ثمان مرات.
الجواب: يعني: هل زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب؟
معلوم أن زوجة الابن من النسب محرم لأبيه، أما زوجة الابن من الرضاع ولو كان أبوه من الرضاع أخاً له هذه فيها خلاف بين العلماء، فأكثر العلماء على أن زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب، يعني: أنها محرم لأبيه من الرضاعة، وتكشف له؛ لأنه محرم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها ليست بمحرم، وكل منهم استدل بالحديث نفسه، الذين قالوا: إن زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وشيخ الإسلام رحمه الله الذي قال: إن زوجة الابن من الرضاع ليست كزوجة الابن من النسب، وأنها ليست محرم لأبيه من الرضاع، وأنه يجب عليها أن تحتجب عنه، ولا يجوز أن يخلو بها، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) واستدل بقوله الله تعالى: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23] أيهما في نظركم أقرب؟
السائل: النسب.
الشيخ: كيف يكون أقرب وزوجة ابنه من النسب حرام؟
إذاً: زوجة الابن من الرضاع حرام (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) .
نسأل: زوجة الابن هي حرام على أبيه من النسب أو حرام من الصهر؟
من الصهر، ليس بينه وبين أبيه نسب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) وزوجة ابنك ليست حرام عليك من جهة النسب، لكن حرام عليك بالصهر؛ لأنه لا نسب بينك وبينها، ولهذا كان رأي شيخ الإسلام رحمه الله عندي هو الراجح، وأن زوجة الابن من الرضاع ليست محرماً، وزوجة الابن من النسب ليست محرماً من جهة النسب، أما الآية التي استدل بها شيخ الإسلام وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23] فجمهور العلماء الذين يقولون: إن زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب يقولون: هذه الآية قيدت احترازاً من ابن التبني، فنقول: إن ابن التبني ليس ابناً حتى يحترز منه، فهو غير داخل بالبنوة إطلاقاً، حتى يأتي بقيد يخرجه، فالصحيح عندي ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر