أما بعد:
فهذا هو اللقاء الثالث والسبعون من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو العاشر من شهر ربيع الثاني عام (1415هـ) نتكلم فيه على أول سورة الشمس، حيث قال الله تبارك وتعالى: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا * وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا * وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا * وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا * وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا... [الشمس:1-7] إلى آخره.
توفر آلاف الملايين؛ لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة، وكم يحصل للأرض من حرارتها من نضج الثمار وطيب الأشجار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ويحصل فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن أعدها؛ لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا، ولا أستطيع أن أعدها لكنها من آيات الله العظيمة.
وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا * وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا [الشمس:5-7].
وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا : قال المفسرون: إن (ما) هنا مصدرية أي: والسماء وبنائها، لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها، وكذلك بناؤها بناء محكم كما قال الله تبارك وتعالى: مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ [الملك:3-4].
سواها خلقة حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله، قال الله تعالى: الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ [طـه:50] أي: خلقه المناسب له: ثُمَّ هَدَى [طـه:50] أي: هداه لمصالحه.
وكذلك سواه فطرة، ولا سيما البشر فإن الله تعالى جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد كما قال الله تعالى فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا [الروم:30].
نقول: هو ما يقابل التقوى، والتقوى طاعة الله، إذاً؛ فالفجور معصية الله، فكل عاص فهو فاجر وإن كان الفاجر خص عرفاً بمن ليس بعفيف، لكن هو شرعاً يعم كل من خرج عن طاعة الله، كما قال تعالى: كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ [المطففين:7] والمراد الكفار.
وألهمها تقواها أي: التقوى، أيهما موافق للفطرة؟ الثاني أو الأول؟
الثاني؛ لأن الفجور خارج عن الفطرة، لكن قد يلهمه الله بعض النفوس لانحرافها، لقوله تعالى: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ [الصف:5] والله تعالى لا يظلم أحداً، لكن من علم منه أنه يبغض الحق أزاغ الله قلبه، نسأل الله العافية.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراشدين الصالحين المصلحين.
الجواب: الحمد لله رب العالمين هذا التصرف الذي ذكره الأخ السائل، رجل مدين فآتاه الله مالاً فقال: أتجر به لعلي أربح فيزداد مالي ويزداد وفائي، أقول: إن هذا من التصرف غير السديد وغير الرشيد، وذلك لأن قضاء الدين بهذا المال الذي جاءه أمر محقق، والربح أمر موهوم قد يربح وقد يخسر، فهو مخاطر، ثم إن الدين يجب قضاؤه على الفور إذا كان حالاً أو مؤجلاً ثم حل، ولا يجوز تأخيره كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم) والظلم لا يجوز التمادي فيه.
فنقول لهذا الأخ: اقض دينك، واسأل ربك المعونة على قضاء باقيه.
وأما أخوه فالظاهر لي أنه أراد بذلك الإصلاح، وألا يرهق الدين أخاه لما علم من سوء تصرفه، وإذا كانت نيته هذه فلا حرج عليه أن يقول: يا فلان! إن جاءك أخي فلا تعطه، رأفة بأخيه لا قطعاً لما يريد.
الجواب: هذا يقول: سمعنا أنك تقول: إن الفخذ ليس بعورة، وأقول: نعم قلت ذلك وأقوله الآن؛ لأنه لو كان عورة ما أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس حياءً، لكن بالنسبة للشباب لا أرى جواز إخراجه؛ لأن الشباب فتنة، قد يفتتن بهم حتى زملاؤهم، فلا يجوز للشاب أن يلعب الكرة مثلاً وليس عليه إلا سروال قصير لا يصل إلى الركبة أو لا يصل إلى السرة، لا بد أن يكون ما بين السرة والركبة مستوراً بالنسبة للشباب، لكن رجل عامل رفع ثوبه ليستعين بذلك على شغله حتى بدا طرف فخذه نقول: هذا لا بأس به، وليس بعورة، إلا أنه في الصلاة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يستر هذا؛ لأن أدنى ما يقال: إنه زينة هو هذا، وقد قال الله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31] فيقول شيخ الإسلام: إنه يجب ستر ما بين السرة والركبة وإن لم نقل: إن الفخذ عورة.
وإذا كانت إحدى الطريقتين أو كلاهما غير جائزة فما هي الطريقة التي تبرئ ذمة المتوفى؟
وهل ترك الطريقة الأولى تعتبر توبة من المتوفى -والتوبة تجب ما قبلها- أم يلزم الورثة التخلص مما زاد عن رأس المال؟
وهل تعاد الأرباح إلى أصحابها أم ماذا يفعل بها؟
وإذا كانت أموالاً ربوية تداخلت مع الأموال الأخرى حيث إنه يتعامل بتمور ومساهمات في الشركات فما هو الحل لمثل ذلك؟
الجواب: أقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأقول: ليس من المشروع أن يسلم الإنسان عند إلقاء السؤال وهو حاضر في المجلس إنما السلام من القادم، يقدم على أناس أو يلاقي أناساً يسلم عليهم، أما في المجلس فقد كان الصحابة يقوم الواحد منهم ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يسلم.
وأما هذا السؤال الطويل العريض فخلاصته: أن هذا الرجل كان يتعامل بالمداينة وكان له طريقان:
الطريق الأول:
أن يأتي المحتاج إلى هذا الرجل ويذهب إلى شخص عنده أكياس كثيرة من الأرز أو غيره أو خام أو غيره من الأشياء التي كانوا يعتادونها، فيشتري هذا التاجر من صاحب الدكان هذه البضاعة ولتكن بعشرة آلاف ريال، ثم يعدها: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، ويقول: هذا هو القبص، ثم يبيعها على هذا المحتاج باثني عشر ألفاً أو بثلاثة عشر ألفاً حسب طول مدة التأجيل وحسب حال المحتاج، إن كان فقيراً صارت الضريبة عليه أكثر، وإن كان ليس بفقير صارت بأقل، أقول: إن هذه الطريقة محرمة ولا إشكال فيها؛ لأنها:
أولاً: تضمنت الحيلة على الربا.
وثانياً: بيعت السلع وهي في مكانها، وليس العد قبضاً إطلاقاً! أين القبض؟!
إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
أما الطريقة الثانية:
وهي أن عنده سيارات إذا احتاج أحد من الناس جاء يأخذ سيارة منه ثم يشتريها ويبيع على غيره، فهذه مسألة تسمى مسألة التورق والعلماء فيها مختلفون للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فيها روايتان: رواية بالجواز ورواية بالمنع، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رواية المنع، وقال: إن هذا حرام وأنه حيلة؛ لأن المشتري ليس له غرض بالسيارة، غرضه بالفلوس التي يبيعها بها، فهي حيلة والحيل لا تجعل الحرام حلالاً بل تزيده قبحاً إلى قبحه.
أما هذا الربا الذي اكتسبه بهذه الطريقة الأولى والثانية فهو حرام لا شك، ولكن حسب ما قال السائل: إن الناس كانوا يفعلون هذا ولا ينكر عليهم، وقال: إن ممن لم ينكر عليهم الشيخ: عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فيكون هذا الرجل فعله متأولاً ظاناً أنه جائز بناءً على إقرار هؤلاء العلماء، وإذا علم الله من نيته أنه فعل ذلك متأولاً فلا حرج عليه، ولا إثم عليه، ولكن أقول لكم: إن الطريقة التي كانت في وقت الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ليست كالطريقة المذكورة في هذا السؤال.
الطريقة أن الإنسان يستدين له طاقة أو طاقتين أو ثلاث من الخام أو غيره ثم يأخذها المدين ويُحرَّج عليها في السوق: من يشتري هذا؟ من يشتري هذا؟ فلا تباع السلع في مكانها، وليس هناك حيل على أموال كثيرة يأخذها أناس بلا حاجة، يأتي فقير محتاج إلى عشر ريالات خمسة عشرة ريالاً ويشتري هذه الطاقة من التاجر، ثم يأخذها ويعطيها الدلال يحرج عليها يقول: من يشتري هذه؟ أنا أسمعهم لما كنت صغيراً يقولون: من يشتري مال المتدين.
ومثل هذا هي مسألة التورق التي اختلف فيها العلماء، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرى جواز التورق، ولكن ليس كبيع الناس الذي ذُكر في السؤال، وعلى كل حال: الورثة ليس عليهم شيء إن شاء الله، وعليهم أن يكثروا من الاستغفار لميتهم، ويدعوا الله أن يتوب عليه، والمال الذي بأيديهم هو لهم.
الجواب: نرد عليهم بقاعدة مفيدة جداً، كل الأمور الغيبية لا تقل: (كيف)؛ لأن عقلك أدنى من أن يحيط بكيفيتها، الأمور الغيبية لا تقل فيها: (كيف) لا الذي يتعلق بالله، ولا الذي يتعلق بأحوال اليوم الآخر، هذا لا يمكن للإنسان أن يدركه، الآن سمعتم أو بعضكم سمع أن الشمس يوم القيامة تدنو من الخلائق قدر ميل، الميل إما ميل المكحلة أو المسافة، ولنجعلها أبعد الاحتمالين وهي المسافة، لو أن هذه الشمس نزلت علينا الآن شعرة عن المكان التي هي عليه الآن لأحرقت الأرض، وهي تنـزل فوق الرءوس بمقدار ميل مع ذلك الناس لا يحترقون.
العرق؛ من الناس من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق وهم في مكان واحد، هل نقول: كيف؟
الرب عز وجل فوق عرشه وينـزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: (من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له) هل نقول: كيف ينـزل؟
هل نقول: إذا نزل يخلو من العرش أو لا يخلو؟
هل نقول: كيف ينـزل في الليل وثلث الليل لا يزال على الكرة الأرضية دائرة؟
نقول: أنت في مكانك ما دمت في ثلث الليل فهذا وقت النزول بالنسبة لك، إذا طلع الفجر انتهى وقت النزول بالنسبة لك، وصار وقت النزول بالنسبة لمن كانوا عنك غرباً وهلم جرا.
وإني أقول لكم أيها الإخوة: الأمور الغيبية لا تقولوا فيها: (كيف)؛ لأن عقولنا ما تدرك هذا الشيء، وحواسنا لا تدرك هذا الشيء، فما دام العقل والحاسة لا تدركه كيف نقول: (كيف)؟!
لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله قال: يا أبا عبد الله الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه:5] كيف استوى؟ ماذا قال الإمام مالك؟
أطرق برأسه لعظم هذا السؤال حتى علاه العرق بدأ يصب عرقاً ثم قال: يا هذا! الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. انظر عَدّ الإمام مالك رحمه الله سؤاله (كيف استوى) بدعة، إذا قلت: كيف ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وثلث الليل الآخر متعاقب على الأرض؟
نقول: هذا بدعة، عرفت! خذ هذه قاعدة عندك يا أخي! (كل شيء من أمور الغيب لا تقل فيه: كيف! لأن الأمر أوسع من أن يدركه عقلك أو حواسك).
الجواب: نعم، أقول: إذا كان هذا الرجل من أهل عنيزة مثلاً أو من القصيم، وسافر إلى الرياض وقرب من الرياض فله أن يصلي المغرب والعشاء جميعاً لأنه مسافر، حتى وإن كان يدرك الناس في صلاة العشاء؛ لأنه ربما يقول: أنا إذا وصلت الرياض أكون متعباً وأريد الراحة وما أشبه هذا نقول: اجمع، لكن السؤال إذا كان قد أقبل على بلده وهو يعلم أنه يدرك وقت الثانية في البلد فهل يجمع؟
نقول: نعم. له أن يجمع، لكن ترك الجمع هنا أفضل؛ لأنه سوف يصل إلى البلد في وقت يدرك فيه الصلاة الثانية في وقتها.
الجواب: الثانية التي فيها عناد تعتبر ناشزاً، إذا عاندت فيما يجب عليها، وقد قال الله عز وجل: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ هذه المرتبة الأولى: وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ هذه المرتبة الثانية: وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء:34] والآية عامة بين من عنده زوجتان أو زوجة واحدة، فله أن يهجر الأخرى المعاندة إلى أن تحسن أحوالها، وإن رأى طريقة أحسن من الهجر فهي أفضل، لكن يقول الشاعر:
إذا لم يكن إلا الأسنة مركـباً فما حيلة المضطر إلا ركوبها |
الجواب: فهمتم!! رجل محدث ثم توضأ يريد التجديد فهل يرتفع حدثه؟ الجواب: لا يرتفع حدثه؛ لأن التجديد إنما يكون تجديداً إذا كان على طهارة، أما إذا كان على غير طهارة ماذا يجدد؟!
فنقول لهذا الرجل: إن كنت صليت بهذا الوضوء فأعد صلاتك وتوضأ بنية رفع الحدث، ثم أعد صلاتك، أما إن كان ناسياً الحدث يعني: جدد على أنه غير محدث ثم بعد أن جدد ذكر أنه محدث فهذا يجزئه.
الجواب: لا. هذا ليس بانتحار لكنه قتل نفسه خطأً، إذا كانت السرعة هذه هي سبب الحادث فقد قتل نفسه خطأً، لأنه لو سئل: هل أنت أسرعت لتموت؟ لقال: لا، فهذا ليس بمنتحر ولكن يقال: إنه قتل نفسه خطأ.
الجواب: إذا أراد الإنسان قيام الليل فإنه يفتتح القيام بركعتين خفيفتين، ثبت ذلك بالسنة القولية والفعلية، والظاهر أنه يقول دعاء الاستفتاح الذي يكون في التهجد بعد الركعتين؛ لأن الركعتين خفيفتان، ودعاء الاستفتاح الذي في التهجد طويل.
الجواب: المرور بين يدي المصلين إذا كانوا مأمومين ما به بأس، سواء كان المسجد مزحوماً أو غير مزحوم، وإذا كان الناس يصلون بعد الصلاة فلا يجوز أن تمر بين أيديهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه) وماذا تفهم أربعين؟ جاء في رواية البزار : (أربعين خريفاً) خريفاً يعني: سنة، نحن نقول للأخ الذي سيمر: لا تقف أربعين سنة، نطلب منك أربعين دقيقة فقط، إلا إذا كان المصلي في ممر الناس، ذهب يصلي عند الباب والناس لا بد أن يخرجوا، فهذا لا حق له، وكذلك إن كان المصلي يصلي في مطاف الناس، فإن المطاف حق للطائفين، فإذا صار الإنسان مثلاً يصلي في المطاف والمطاف معروف أنه مزدحم الناس يطوفون فلا حق له مر بين يديه ولا تبالِ، حتى لو ردك ادفعه.
الجواب: الذي أرى أن القنوت ينبغي أن يقيد بما ذكره بعض العلماء: أنه لا يقنت إلا الإمام وهو مذهب الحنابلة، فهم يقولون: في النوازل لا يقنت إلا الإمام وغير الإمام لا يقنت، الإمام أو نائبه مثل القضاة، وعللوا ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل ولم تقنت المساجد الأخرى، ما نقل أنها قنتت، لكن الصحيح أن يقنت الإمام ونائب الإمام، وإمام المسجد والمصلي منفرداً، ولكن نظراً أننا في هذا الوقت ما هناك ضوابط فالذي أرى أن يتوقف الأمر على أمر ولاة الأمور، إذا قال: اقنتوا قنتنا، وإذا لم يقل لم نقنت، ولا حرج أن الإنسان يدعو فيما بينه وبين نفسه ما أحد يمنعه، لكنّ قنوتاً يعلن بدون أمر ولاة الأمر الأولى ألا يقنت، لئلا ينفرط الناس، فيأتي شخص تموت له دجاجة، يقول: هذه نازلة عظيمة فيقنت، مثل شخص جاء للإمام وقال: إن أمي ماتت صل عليها صلاة الغائب، أمه واحدة من الناس، قال: أمي ماتت -يا إمامنا- صل عليها صلاة الغائب، مشكلة، ما فيها ضابط.
أنتم كأنكم استغربتم الدجاجة أنها تكون نازلة، أبو عمير صبي صغير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان معه طائر صغير يسمى النغير يلعب به، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وإذا بالصبي حزين، نزلت به نازلة، وإذا النغير قد مات، فكان يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: (يا
الجواب: هؤلاء لا يحل لهم أن يصلوا في المسجد قبل إمامهم، فإن فعلوا فهم آثمون، ومن العلماء من يقول: إن صلاتهم لا تصح، والقول بالتحريم واضح وقوي؛ لأننا لو فتحنا الباب لكان كل اثنين يأتون ويصلون، ويبقى الإمام وما معه إلا المؤذن، فهذا حرام ولا يجوز، ولكن أنا أتوقف في كون صلاتهم باطلة، أما إن أعادوا فهو خير.
لكن قد يقولون: نحن مسافرون، وإذا جلسنا ننتظر الإمام يعيقنا عن السفر، نقول: الحمد لله! ما دمتم مسافرين وترون أنكم معذورون بترك الجماعة؛ امشوا وصلوا في البر.
الجواب: والله! على كل حال بعض العلماء يرى هذا، المسألة هذه قالها بعض العلماء إنه يلتزم حالةً واحدة ويستمر عليها، وهذا القول قد يكون جيداً فيما إذا كان وراءه عوام؛ لأن العوام لو شكلت عليهم هذا الشيء ارتبكوا وقالوا ما هذا الكلام؟! وأنت -الحمد لله- إذا أردت السنة ففي الأمر سعة، تستطيع أن تأتي بها في صلاتك في بيتك، الراتبة التهجد، الوتر، إنما الذي نرى أنه الأفضل أنه إذا جاءت السنة بصفات متعددة أن تفعل العبادة على ما جاءت به السنة بصفات متعددة.
الجواب: كل هذا لا يجوز، لا تشميت العاطس، ولا رد السلام على المسلم، ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأخيرة تجوز إذا لم يكن هناك تشويش على الناس؛ لأن الأخيرة ليست خطاباً ولا كلام آدمي، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت فقد لغوت) (أنصت) نهي عن منكر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لغواً، أي: أنه يفوت على الإنسان فضيلة الجمعة، فكل خطاب لآدمي فهو حرام، وأما الدعاء والتأمين عليه فهذا جائز إذا لم يحصل فيه تشويش.
الجواب: البصل والثوم والكراث كله حلال؛ لأن الصحابة لما قالوا: إنها حرمت قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس لي تحريم ما أحل الله) لكن من أكلها فإن كان يقصد بذلك ألا يصلي مع الجماعة فهو آثم ولا يسقط عنه إثم الجماعة، ومن أكلها لغرض أو لاشتهائها فلا إثم عليه، ونقول له: لا تذهب إلى المسجد ما دامت الرائحة موجودة، أما إذا ذهبت الرائحة فلا بأس أن يذهب إلى المسجد.
الجواب: الحيوان ينقسم إلى ثلاثة أقسام وأعني بذلك: ما ليس بحلال، الذي هو حلال هذا معروف يذبح ويؤكل، لكن غير الحلال ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما أمر الشارع بقتله.
والثاني: ما نهى عن قتله.
والثالث: ما سكت عنه.
أما ما أمر الشارع بقتله فاقتله، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور) هذه الخمسة وما كان بمعناها في الأذية أو أشد منها هذه مأمور بقتلها لما فيها من الأذية.
والثاني ما نهى الشارع عن قتله مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. هذا أيضاً معروف، وهذا لا يقتل.
الثالث: ما سكت عنه، فهذا اختلف فيه العلماء فبعضهم قال: لا بأس بقتله مع أنه لا ينبغي قتله، اتركه، ومنهم من قال: يحرم قتله؛ لأنك إذا قتلته منعت تسبيح الله منه، قال الله تعالى: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ [الإسراء:44] ما دام أنه لا يؤذيك ولا أمر بقتله اتركه، ولا شك أن الأولى ألا تقتله، لأنك إما سالم وإما آثم، والإنسان العاقل لا يعرض نفسه للإثم.
لكن هذا القسم الثالث الذي لم يؤمر بقتله ولم ينه عنه، إن اعتدى عليك وآذاك فاقتله، فإن كان مما نهي عن قتله فاقتله قتل مدافعة، كيف يكون قتل المدافعة؟ يعني: بالأسهل فالأسهل، مثلاً النمل منهي عن قتله أو لا؟
منهي عن قتله، لا ترش عليه المبيد مباشرة، حاول أن تطرده طرداً، إما بالقراءة، لأن بعض الناس يقرأ على النمل ويرتحل، وإما بشيء يكره رائحته ويرتحل وقد جربنا ذلك (بالجاز) صب (الجاز) عليه وبعدها يرتحل ما يأتي، لكن المبيد الذي يقتله فوراً لا تفعل؛ لأنه منهي عن قتله، وما نهي عن قتله فإن قتله يكون قتل مدافعة.
الجواب: هذا لا يستقيم، مثلاً: أذان المغرب لا يجوز أن يصلي قبل الأذان؛ لأنه وقت نهي، ووقت النهي لا تجوز فيه الصلاة إلا لسبب، مثلاً: يريد أن يصلي قبل مجيء الإمام يوم الجمعة قد يكون هذا قبيل الزوال، قبيل الزوال منهي عن الصلاة فيه إلا لسبب، فهذا في بعض الأحيان لا يمكنه أن يصلي لأنه حرام، وأما إذا كان في أذان ليس قبله وقت نهي فاتخاذ ذلك عادة يعني أنه سن سنة، ولا يجوز أن يسن الإنسان سنة إلا بإذن من الشرع.
الشيخ: جواز السبَق أو السبْق؟
السبْق يجوز إلا في المحرّم، والسبَق هو الممنوع إلا في ثلاثة أشياء؛ لأن السبَق هو العوض، والسبْق هو التقدم، السبْق على الأقدام جائز إذاً السبْق في ثلاثة أشياء: في النصل، والحافر، والخف، وما كان بمعناها فهو مثلها، فالبنادق والصواريخ الآن مثلها، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد إلا السهام لكن الآن تطورت الأسلحة، أي سلاح فإنه يجوز المسابقة عليه بعوض.
كذلك أيضاً الدبابات، والطائرات الحربية، وناقلات الجنود كلها يجوز فيها السبْق.
الجواب: على كل حال ما نقول: إنه حرام، يعني: بعض الناس إذا كبر للجلوس تجد التكبيرة تختلف عن القيام مثلاً، هذا ما نقول: إنه حرام، ولكن نقول: إن السنة ألا تخالف بين التكبير، وما علمت أحداً من أهل العلم قال: إنك تخالف بين تكبير السجود والجلوس والقيام، ما رأينا أحداً، وغاية ما هنالك أن بعض العلماء قال: التكبير للسجود من القيام يطول، ومن السجود إلى القيام يطول، لأن المسافة طويلة، ومع ذلك لا دليل لهذا، كون التكبير على نسق واحد هذا هو السنة، وفيه فائدة عظيمة للمأمومين الذين إذا دخلوا في الصلاة ساروا في الأرض، لماذا؟ لأنهم إذا علموا أن التكبير ما فيه اختلاف شدوا أنفسهم، والواحد منهم أحضر نفسه وقلبه لئلا يقوم والإمام جالس، أو يجلس والإمام قائم، أما إذا كان يمشي على تكبير الإمام صار كالآلة إذا طول جلس أو قام، فلهذا وجدنا فيه فائدة كبيرة بالنسبة للمأمومين.
صحيح في مسألة واحدة: إذا كان الإنسان مسبوقاً وقلت: الله أكبر للتشهد الأخير وهو باق عليه ركعة ما يعرف، لكن نقول: الحمد لله يقتدي بالذي جنبه، يراه يجلس أو يقوم يفعل مثله، لكن إذا مرت بك آية سجدة، مثل أن تصلي صلاة العشاء ومرت بك آية سجدة وسجدت، ويوجد أناس في مكان آخر في منفصل ما يشاهدون فهنا ربما نقول: إنك إذا كبرت تكبيرة توحي بأنك سجدت فإنه لا بأس به، أحياناً يقرأ الإنسان مثلاً وتوجد نساء في مكان آخر يقرأ آية سجدة فإذا كبر على المعتاد يظنون أنه راكع، فهذه ربما نقول: لا بأس أن تمد التكبير ليعرف أنك ساجد.
الجواب: هذه القصة باطلة يا أخي! والرسول عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول: من أحدث فليتوضأ، والصحابة عندهم من الصراحة ما لا يخشون معه الاختفاء، ثم إن الرسول سئل سؤالاً: (أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم) فليس هذا هو السبب، هذا سبب غير صحيح.
السبب: الصحيح أننا أمرنا أن نتوضأ منها فنقول: سمعاً وطاعة، رخص لنا في لحم الغنم فنقول: الحمد لله، أما الحكمة فبعض العلماء يقول الحكمة من ذلك: أن الإبل خلقت من الشياطين كما جاء في الحديث، والشيطان يؤثر على البدن، ولهذا إذا غضب الإنسان انفعل والغضب من أين؟ من الشيطان، هذه اللحوم تؤثر على البدن، والماء يبرد البدن ويهون عليه، كما أمر الإنسان عند الغضب أن يتوضأ، فهذه من الحكمة، فإن كانت هذه الحكمة فهي ظاهرة، وإن لم تكن فعقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله تعالى في أحكامه.
ثم إني أقول لطلبة العلم: إن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة قالت: (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، -لماذا؟ فأجابتها بجواب يقتنع به كل مؤمن- قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) هذه الحكمة، كل أوامر الله ونواهيه حكمة، مع أن عائشة فيما أظن يمكن أن تقول: قضاء الصوم لأن الصوم لا يتكرر في العام إلا مرة واحدة، والصلاة تتكرر والحيض يأتي غالباً في كل شهر مرة، فلو أمرت الحائض أن تقضي الصلاة لكان فيه تعب عليها، إذا قدرنا أنها ممن يحيض خمسة عشر يوماً، ويطهر خمسة عشر يوماً معناها مشقة عليها.
هذه من الحكمة: أن الصلاة تتكرر فقضاؤها شاق، وفي تكررها استغناء عن القضاء، وأما الصيام فلا يتكرر.
الشيخ: أنت مسبوق أو مع الإمام؟
السائل: لا مسبوق.
الشيخ: دخلت معه بعد التشهد الثاني يعني في الركعة الثالثة وسها الإمام.
السائل: سها الإمام في الركعة الأولى.
الشيخ: وسجد بعد السلام أو قبله؟
السائل: قبله.
الجواب: إن سجد قبل السلام فاسجد معه ولابد، إذا سجد الإمام قبل السلام اسجد معه على كل حال، فإن سجد بعد السلام فإن كان السهو الذي حصل منه قبل أن تدخل معه فلا سجود عليك، وإن كان بعده فإنك إذا قضيت صلاتك تسجد للسهو.
الجواب: نعم. يجوز أن يعطى الطفل طيراً أو نحوه يلعب به أو هراً -يعني: قطاً- لكن بشرط ألا يؤذيه، فإن كان يؤذيه فإنه لا يمكِّن منه، نعم.
السائل: قد تموت في يده.
الشيخ: قد تموت، لكن إذا رأيته يعذب هذا الحيوان امنعه.
الجواب: هذا بارك الله فيك فيه خلاف بين العلماء بعضهم يقول: النكاح غير صحيح؛ لأن المنوي كالمشروط، فكما أنك لو قلت للزوجة: أتزوجك ما دمت في البلد فهو حرام ونكاح متعة، وكذلك ما نويته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، وبعض العلماء قال: لا بأس به؛ لأن الإنسان يتزوج المرأة بنية أنه يطلقها إذا رجع إلى وطنه، لكن يرغب فيها ولا يطلقها.
وعندي أن ذلك لا يجوز من ناحية أنه غش للزوجة وأهلها؛ لأنهم زوجوه على أساس أنها تبقى معه، ولو علموا أنه يريد أنه يطلقها إذا رجع إلى البلد ما زوجوه، ثم إنه كان فيه مفسدة في الوقت الحاضر، أنا سمعت بعض الناس لما سمع بالقول بالجواز صار يذهب إلى البلاد من أجل أن يتزوج أسبوعاً ويرجع، هذا زناً واضح، والعلماء الذين أفتوا ما يريدون هذا.
يقولون: غريب جالس في الوطن للعلم أو للتجارة ما قدم للوطن ليتزوج، قدم لغرض ورأى من نفسه أنه لا بد أن يتزوج، يتزوج ولا حرج أنه ينوي أن يطلقها إذا ذهب، وأنا أميل إلى أن هذا حرام، لكنه ليس نكاح متعة إنما حرام لكونه غشاً للمرأة ولأهلها.
الشيخ: يعني تبين أن على هذا الميت زكاة مال ما أداها؟
السائل: ما أداها.
الشيخ: فهل يجوز أن نعطي أبناء بناته من زكاته؟
السائل: يعني يصير أولاد الميت أخواله وخالاته.
الجواب: أبناء البنات ما يرثون، فليس لهم ميراث.
السائل: يرثون أمهم.
الشيخ: أمهم ما ماتت.
السائل: والزكاة ..
الشيخ: فيجوز أن نعطيهم من الزكاة، من زكاة الميت.
السائل: لأنه لم يخرج هذه الزكاة، أنا أقصد قد تكون الزكاة للأبناء وللزوجة؟
الجواب: لا هم الورثة الآن هم مقتنعون أنهم سيخرجون الزكاة على كل حال، فيكون هل نعطيها أولاد البنات أم لا؟ نقول: ما في ذلك بأس.
الجواب: لا يجوز إقامة الجمعة خارج البلد، سواء خرج الإنسان في سفر أو في نزهة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في السفر، حتى في يوم عرفة الذي هو أكبر مجمع للناس لم يقم فيه عليه الصلاة والسلام الجمعة، فإن كان أحد جمع جمعة في مثل هذا فأبلغه بارك الله فيك أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة إن كان مسافراً يعيدها ركعتين، وإن كان غير مسافراً يعيدها أربعاً.
السائل: ولو كان مثلاً من سنتين أو أكثر؟
الشيخ: ولو سنتين أو أكثر، الدَّين ما يسقط بطول المدة.
الجواب: صلة الرحم -بارك الله فيك- ما فيها حد لا في المدة ولا في الكيفية ولا بالذي يوصل به مال أو كسوة أو غيره، فجاءت النصوص مطلقة، صلة رحم، فما عده الناس صلة فهو صلة، وما عدوه قطيعة فهو قطيعة، وبهذا تختلف الأحوال قد يكون الناس في حال فقر والأقارب يحتاجون كثيراً فهنا لابد أن أصلهم بالمال، ويعني: ألاحظهم، قد يكون بعض الأقارب مريضاً يحتاج إلى عيادة فلا بد أن أعوده، وإذا كان الناس كما هو حالنا الآن -والحمد لله- في رخاء وفي صحة فلا يحتاج إلى مثل هذا، فالمهم أن صلة الأرحام موكولة إلى عرف الناس، وليس لها حد.
السائل: وإن كانت الحالة طيبة ليس هناك فقر ولا مرض؟!
الشيخ: الحمد لله! حسب ما تجري العادة يعني مثلاً تتصل عليهم بالتلفون كل شهر مرة أو كل شهر مرتين أو كل أسبوع حسب الحال.
الجواب: لا؛ العدل بينهم أي بين أولاده أن يعطي كل واحد ما يحتاج، قد يكون بعضهم يحتاج إلى كتب مثلاً والآخر لا يحتاج، البنت الآن تحتاج إلى حلي، الخرص مثلاً في الأذنين كم يساوي؟
مائة ريال، والولد يحتاج إلى طاقية كم قيمتها؟ خمسة ريالات، هذه نشتري لها خرصاً بمائة ريال، وهذا نشتري له طاقية بخمسة ريالات.
السائل: يا شيخ! مثلاً الكبير قد يحتاج إلى سيارة فيشتري له سيارة؟
الشيخ: أحسنت الكبير يحتاج إلى سيارة ما أشتري له سيارة، أشتري سيارة لي وباسمي وأمنحه إياها ينتفع بها، لأنه محتاج للانتفاع فقط ما هو لعين السيارة، فالسيارة تكون باسمي والانتفاع له، لأني لو ملكته إياها معناه أني أعطيته ما لا يحتاج، عرفت ولهذا ينبغي للناس ألا يعطوا للذي يحتاج السيارة سيارة بل يقال: أنا أشتري السيارة وأعطيك إياها، انتفع بها اذهب بها للمدرسة اذهب بها لغرضك وهي باسمي، إذا مت تكون لي أنا، ما تكون لك أنت.
نسأل الله لنا ولكم العلم النافع، والعمل الصالح، وأبشركم بأن (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة) وأنتم إنا شاء الله سلكتم طريقاً تلتمسون فيه علماً نسأل الله إن ييسر لنا ولكم طريقاً إلى الجنة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر