أما بعد:
هذا هو اللقاء الرابع والسبعون من اللقاءات التي تتم في كل يوم خميس، وهذا هو الخميس الرابع والعشرون من شهر ربيع الثاني عام (1415هـ) في هذا اللقاء نكمل تفسير سورة الشمس وضحاها، حيث وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا * إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا [الشمس:11-12].
الجواب: لا تضرهم، بل يزدادون بذلك رفعة عند الله سبحانه وتعالى، وإذا احتسبوا الأجر أثيبوا على ذلك، فيقول عز وجل: فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا [الشمس:14] أي: عقروا الناقة عقراً حصل به الهلاك.
الجواب: المشروع أن الصبيان يحضرون المساجد، ويصلون مع الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليلني منكم أولو الأحلام والنهى)وهذا يدل على أنه يوجد الصغار لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الكبار أن يتقدموا وأن يأتوا مبكرين حتى يأخذوا الأمكنة الفاضلة، فصلاة الصبيان في المساجد من السنة، ولا ينبغي أن نفعل ما ينفرهم عن المساجد، كما يفعل بعض الناس إذا رأى صبياً لم يبلغ في الصف طرده وانتهره، وهذا لا شك أنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينبني على الرفق واللين واليسر والسهولة، نقول: أبقه في مكانه حتى لو كان في الصف الأول حتى لو كان خلف الإمام أبقه، أما إذا حصل منه اللعب ولا يمكن تأديبهم فهنا نخرجهم من المسجد.
لكن هناك مرتبة قبل إخراجهم من المسجد وهو أن نتحدث لأوليائهم حتى لا يكون في نفوسهم شيء علينا لو أخرجناهم، نتحدث إلى الأولياء ونقول: هؤلاء الأولاد صغار لا يحترمون المسجد ولا يحترمون الجماعة فلو أنك تركتهم حتى يكون لهم شيء من حسن التصرف لكان أحسن.
الجواب: لابد أن ننظر ما هو العمل الذي يريد أن يتركه لطلب العلم، إذا كان عملاً يقوم به أي واحد وليس له شيء من الأمر وتوجيه الأمة فلا شك أن طلب العلم أفضل، أما إذا كانت الوظيفة وظيفة حساسة مهمة ينبغي أن يكثر فيها أهل الخير والصلاح، فإن الذي أراه أن يبقى في وظيفته ويمكن أن يطلب العلم وهو في وظيفته، يمكن أن يحصل على أشرطة أو كتيبات أو على أناس عندهم في العمل أعلم منه يتعلم منهم.
وهذا يكون في مثل الجيش مثلاً، الجنود يكون عندهم تثبيطات كثيرة ويكون عندهم إخلال بالواجب ويكون عندهم انتهاك لبعض المحرمات فكوننا نقول لصاحب الخير تخلَّ عن هذا، هذا يعني أننا قضينا على الخير في هذه الناحية لكن إذا قلنا لصاحب الخير: ابق في هذا وادع إلى الله ما استطعت، كان هذا هو الأولى، فالمهم أن العمل الذي يريد أن يتركه لطلب العلم لابد أن ينظر فيه، وفي أهميته.
الجواب: يقول علماء النحو: أنتما ضربتما الطالب:
إن: الإعراب على أن وحدها، فأن: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
والتاء: حرف خطاب، والميم والألف: علامة التثنية.
وضربتما: فعل وفاعل.
ضرب: فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الرفع، والميم والألف: علامة التثنية.
والطالب: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
أما (أنتن ضربتن الطالبة) فنقول:
أن: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء: حرف خطاب، والنون: علامة جمع النسوة.
ضربتن: فعل وفاعل.
ضرب: فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل.
والتاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع.
والنون: علامة جمع النسوة.
والطالبة: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
الجواب: إذا ترك هذا العامل لطلب العلم فإنه يؤجر على ذلك بلا شك ويثاب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من جهز غازياً فقد غزا) فنقول: من فرغ طالب علم لطلب العلم فإنه كطالب العلم، و(من أعان على خير فهو كفاعله، ومن دل على خير فكفاعله) فالنصوص كلها تدل على أن الإنسان يثاب، يثاب ثواب هذا الطالب، ووجهه ظاهر لأنه لولا أنه رخص له أن يطلب العلم لم يحصل له طلب العلم.
الجواب: كثير من العلماء يقول: إن قول الصحابي ليس حجة يجب التزامه، وأن الحجة فيما قال الله ورسوله، لقول الله تعالى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [النساء:59] ومن العلماء من يقول: الخلفاء الراشدون قولهم حجة كـأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بشرط ألا يخالف نصاً ولا قول صحابي آخر، فإن خالف نصاً وجب الرجوع إليه، وإن خالف قول صحابي آخر طُلب الترجيح بين القولين، وهذا هو الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)، ولقوله في خصوص أبي بكر وعمر : (اقتدوا باللذين من بعدي
الجواب: أقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأخبرك بأنه لا حاجة للسلام عند إلقاء السؤال لأن الصحابة كانوا يلقون الأسئلة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون أن يسلموا عليه.
أما ما ذكرت من السفر إلى بلاد الكفر فإني أقول:
السفر إلى بلاد الكفر محرم إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة: فالحاجة مثل التجارة، ذهب يشتري منهم سلعاً يتجر بها، والضرورة كالمرض أو كصناعات لا توجد في بلاد المسلمين أو ما أشبه ذلك، لكن بشرط أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، وأن يكون عنده دين يمنعه عن المحرمات، أما إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه ليس عنده علم يدفع به الشبهات وإذا ذهب إلى بلاد الكفر سوف يلبسون عليه دينه ويوقعونه في حيرة، فهذا لا يجوز له أن يذهب مهما كان حتى لو كان في أقصى الضرورة، وكذلك من لم يكن عنده دين يحميه بحيث يعرف من نفسه أنه رجل ضعيف الدين ولو ذهب إلى هناك لاغتر بما هم عليه من زهرة الدنيا فنقول: أيضاً لا يحل لك أن تذهب، لأن حفظ الدين واجب، فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة: العلم والدين والحاجة أو الضرورة فلا بأس.
أما ما يحمله من أمراض فالواجب إذا كانت هذه الأمراض تنتشر بالعدوى الواجب على ولي الأمر أن يحبسه في مكان حتى لا تنتشر عدواه، ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الواجب أن يحبس الجذمى -أي: الذين أصابهم الجذام- والجذام مرض معروف معدٍ، فالواجب أن يُجعلوا في مكان واحد ويمنعوا من الاختلاط بالناس، وإذا كان هذا الذي أتى بالمرض المعدي يمنع من الاتصال بالناس فاتصاله بزوجته من باب أولى، بمعنى: أن للزوجة أن تطالب بالفراق ولها الحق في هذا، وأما ما أصابها من المرض، فإن كانت قد علمت بأن زوجها مصاب به فليس لها حق لأنها هي التي خاطرت بنفسها، وإن لم تعلم فهو محل نظر ويرجع فيه إلى المحكمة.
الجواب: إقامة الصلاة لغير الفريضة بدعة، لأن إقامة الصلاة إنما تكون في الفرائض أما النوافل فليس لها إقامة، فمن أقام للنوافل قلنا له: إنك مبتدع، وعليك أن تدع ذلك، فإن أصر فهو آثم.
الجواب: الحجر أو التحجر في المسجد إذا كان الإنسان في المسجد فلا بأس، أو تحجر وذهب ليقضي حاجة كوضوء أو شبهه فلا بأس أيضاً، أما إذا تحجر وذهب إلى بيته إلى أهله إلى متجره، فإن من العلماء من يقول إن هذا ليس بجائز، لأن الحق للأول وهذا منع الحق، ومنهم من يقول: إنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لـسعد بن معاذ قبة في المسجد وهذا نوع من التحجر، والذي أرى أن من الورع أن يترك الإنسان هذا التحجر إلا في الحالين الذين ذكرتهما وهما: إذا خرج من المسجد لحاجة ويعود عن قرب، أو إذا كان في نفس المسجد.
الجواب: قص الشعر للنساء إن قصته حتى صار كرأس الرجل، أي: قصته قصاً بالغاً حتى صار مثل رءوس الرجال فهذا حرام عليها، بل من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، وكذلك إذا قصته حتى يكون كرأس الكافرات فإنه حرام عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم)، وأما إذا كان قصاً لا يحصل به هذا ولا هذا فاختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: على أنه حرام.
والقول الثاني: أنه مكروه.
والثالث: أنه مباح.
والورع ألا تقص المرأة شيئاً من شعر رأسها بل تبقيه على ما هو عليه.
الشيخ: الواجب على أبيك لما رأى القبر أن يتصل بالمسئولين على المقابر كالبلديات مثلاً ويخبرهم بذلك، هل ينقل الميت إلى مكان آخر أم ماذا يعمل؟ وهذا الواجب قائم الآن، يجب على أبيك أن يبلغ الجهات المسئولة بما صنع حتى يقرب ما تقتضيه الشريعة وذلك لأن الميت له حرمة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (كسر عظم الميت ككسره حياً) ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطأ على القبر لأن صاحب القبر له حرمة.
وخلاصة الأمر أني أقول: بلغ الوالد أنه يجب عليه أن يبلغ المسئولين عن هذه المسألة.
السائل: ما هي الشروط اللازمة لنقل قبر؟
الشيخ: هذه تأتي إذا نظر القاضي إذا رأى من الضرورة أن ينقل إلى المقبرة فالأمر سهل تجمع العظام وتدفن في قبر في المقبرة، لأن هذا أبلغ في حمايتهم، ولئلا يظن أحد في المستقبل أن له مقاماً عند الله عز وجل فيتبركون به أو ما أشبه ذلك.
السائل: وهل هو آثم فيما فعل؟
الشيخ: لا شك أنه آثم.
السائل: هل عليه كفارة أو شيء؟
الشيخ: أنا ما عندي إلا ما قلت لك، يبلغ الجهات المسئولة وينتهي الأمر.
الجواب: معنى قوله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون:4-5] أن الله يتوعد هؤلاء القوم الذين يصلون ولكنهم غافلون عن صلاتهم، لأن قوله: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ أي: غافلين، يضيعونها أي: يصلي أحدهم بعد الوقت ويصلي بدون طمأنينة، وربما يصلي بغير طهارة، وما أشبه ذلك من الإضاعة، هؤلاء توعدهم الله عز وجل بالويل وهي كلمة وعيد، وقد قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً * إِلَّا مَنْ تَابَ [مريم:59-60].
وأما الساهون في صلاتهم فهؤلاء لا إثم عليهم كما لو نسي الإنسان فزاد ركعة أو نسي فترك التشهد الأول مثلاً فإن هذا ليس فيه إثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سها: (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون) ولهذا قال بعض العلماء: الحمد لله الذي لم يقل: الذين هم في صلاتهم ساهون، بل قال: عن صلاتهم ساهون، والعبارتان بينهما فرق ظاهر.
الشيخ: زيادة الركعتين في الصلاة تبطل الصلاة إذا كانت عمداً، بل لو كانت ركعة واحدة، أو سجوداً واحداً، وإن كان سهواً فإن الصلاة لا تبطل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى الظهر خمساً فلما سلم قيل له: (أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساً، فثنى رجليه ثم سجد سجدتين ثم سلم، ثم قال لهم: إنه لو حدث شيء في الصلاة لأنبأتكم به).
وهذا الذي دخل مع الإمام بعد أن صلى الإمام ركعتين، ثم إن الإمام سها وزاد ركعتين نقول له: سلم مع الإمام لأنك صليت أربعاً ولا يحل لك أن تزيد، الإمام قلنا: إنه ساهٍ وناسٍ ولا شيء عليه، لكن أنت لا يمكن أن تزيد ولا سجدة واحدة عن الصلاة.
ولكني أقول لك: بارك الله فيك! هل هذا أمر واقع؟ أي: هل يمكن أن يصلي الإنسان ركعتين زائدتين دون أن يتنبه أو ينبه؟
زيادة الركعة ممكن، لكن يصلي ركعتين والناس وراءه ولا ينتبهون له! بعيد هذا!!
السائل: ولكن مأمور في هذه الحالة أن يترك المأموم التشهد الأول؟
الشيخ: يترك التشهد الأول تبعاً لإمامه، ألست أنت الآن لو دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فسوف تأتي بتشهد في غير محله، وسوف تترك تشهداً في محله.
هل تصورتم هذا يا جماعة! أنا جئت والإمام قد صلى ركعة في صلاة الظهر فدخلت معه، متى يجلس الإمام؟ يجلس بالنسبة لي في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية لي هو يقوم فتجد أنني تشهدت في غير مواضع التشهد وتركت التشهد في موضعه كل ذلك اتباعاً للإمام.
الجواب: ظهر الفساد في البر والبحر على ظاهرها، البر اليابس من الأرض والبحر هو المغطى بالماء، وأما تفسيره بالقلب واللسان فهذا غلط، ولا يحل أن تفسر الآية بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنْ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ [الشعراء:193-195] واللسان العربي المبين يقتضي أن يكون البر هو اليابس من الأرض والبحر هو المغطى بالماء، والفساد في البر ظاهر، يكون الفساد في البر بالجدب وعدم النبات، يكون بالرياح العاصفة، وكذلك في البحر يكون بفساد الهواء بموت الأسماك وغير ذلك من المفاسد الواضحة.
الجواب: الواجب على الإنسان في المعاملات أن يكون صريحاً بيناً يعطي الأمر على وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المتبايعين: (إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) والواجب كذلك على الإنسان أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فإذا كنت أنت لا ترضى أن أحداً يربح عليك في الصفقة على غير الوجه المعتاد فيجب ألا ترضى لأحد أيضاً، فإذا قدر أن أحداً من الزبائن أتى إليك وقال: أنا أريد السلعة الفلانية وهي ليست عندك تقول: ليست عندي، لكن ربما تأتيني بعد يومين أو ثلاثة فإذا أتت، فإنه يبيعها عليه بعد أن تأتي، ثم ليكن ربحه عليه ربحاً معقولاً، أي: لا يشتري الشيء بعشرة ويقول: بعشرين، بناء على أن المشتري غرير ولا يعرف، فالواجب النصح والبيان والإيضاح، ومن تعامل بذلك بارك الله له في البيع، ومن لم يتعامل بذلك فإنه تنزع منه البركة، نسأل الله السلامة.
الجواب: بارك الله فيك أنت تقول: تهاوناً وجهلاً، إذا كان جهلاً فليس تهاوناً؛ لأن المتهاون هو الذي يترك الشيء عن علم لكن يتهاون في أدائه، فنقول: هذه المرأة التي لم تصم أول سنة بلغت إن كانت في مكان يغلب فيه الجهل كالبادية مثلاً ولم يخطر ببالها أنه يجب عليها الصوم لأنها لم تبلغ خمس عشرة سنة بل حاضت قبل ذلك فهذه لا نرى عليها قضاءً؛ لأنها جاهلة، ولم تفرط، ولم يكن يخطر ببالها أنه قد وجب عليها الصيام، أما إذا كانت مفرطة كأن تكون في المدن التي فيها العلماء وفيها من تسأله فإنه يجب عليها القضاء، ولا شيء مع القضاء أي: ليس عليها طعام.
أولاً: حديث الباب: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، ثانياً: حديث: (إنما جعل الإمام ليأتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد).
ثالثاً: حديث أبي سعيد بن المعلى قال: (كنت أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله! إني كنت أصلي قال: ألم يقل الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ [الأنفال:24])، وفي حديث أبي قال: (لا تعد).
رابعاً: حديث: (وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه) فيقول السائل: مجموع هذه الأدلة يركب دليلاً واحداً على ما قال، فضيلة الشيخ! ما تقولون في أدلته هذه وهل تصلح للاستدلال أفتونا مأجورين؟
الجواب: أقول: للعلماء في هذه المسألة أقوال:
- منهم من قال: إنه لا يجوز أن يقطع النافلة حتى يتمها إلا أن يخشى أن يسلم الإمام من الصلاة قبل أن يتمها، وهذا هو المشروع في مذهب الحنابلة رحمهم الله، واستدلوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33]، وقالوا: إن قطع الصلاة إبطال لها وقد نهى الله عنه، وقالوا أيضاً: إن الإنسان إذا شرع في العبادة فإنه يكره له أن يقطعها لما في ذلك من الإعراض عن عبادة الله تعالى بعد التلبس بها.
- ومن العلماء من قال: إذا أقيمت الصلاة وجب قطع النافلة فوراً سواءً صلى ركعة أو ركعتين، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).
وأجاب الأولون عن هذا فقالوا: إن قوله: (لا صلاة إلا المكتوبة) يعني: لا صلاة تبتدأ، لأن الإقامة هي إعلام للدخول في الصلاة، فالآن أمامك نافلة وفريضة لا تبتدأ النافلة، وليس في الحديث ما يدل على أنه لا صلاة أي: لا صلاة تبتدأ ولا صلاة تكمل فهو محتمل.
وأما ما ذكره السائل من الأدلة: (إنما جعل الإمام ليأتم به) فلا دليل فيه، لأن الإمام لم يكن إماماً له وهو لم يدخل معه، فإنه لا يكون إماماً إلا إذا دخل معه في الصلاة وهذا لم يدخل حتى الآن.
وأما حديث أبي سعيد المعلى فلا دليل فيه أيضاً، وإنما فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا إنساناً وهو يصلي النافلة فعليه إجابته، ولا تعرض فيه لهذه المسألة، وأما الرابع: (ما تقرب إلي عبد مما افترضته عليه) فنعم لا شك أن الفريضة أفضل من النافلة، لكن هذا الرجل لا يفوت الفريضة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) فهو ليس إذا اشتغل بهذه النافلة ستضيع عليه الفريضة، سوف يؤديها.
أما الذي أراه في هذه المسألة فالذي أرى: أنه إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كان في الأولى قطعها، ووجه ذلك: أنه لو كان في الثانية في الركعة الثانية فقد أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يحظر عليه البدء بالصلاة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وهذا القول كما ترون قول وسط، بين من يقول: يتمها إلا إذا خاف أن يسلم الإمام قبل إتمامها، ومن قال يقطعها فوراً، فهذا القول وسط بينهما وهو الذي نختاره والله الموفق.
الجواب: قوله صلى الله عليه وسلم: (أعوذ بك أن أغتال من تحتي) الاغتيال معناه: القتل غيلة على غير علم، بمعنى: أن يغتال إما بخسف به، أو بتسلط الجن عليه، أو ما أشبه ذلك، المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه الله يحميه من كل جانب وقال: (أعوذ بك أن أغتال من تحتي).
الجواب: قضاء السنة الراتبة سنة إذا فاتت، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس صلى سنة الفجر أولاً ثم صلى بعدها الفجر.
الشيخ: الظاهر لي أن توزيع الكتب من قبل هذه الجهات يعتبر هدية وإذا كانت هدية صارت ملكاً للمهدى إليه، فيتصرف فيها بما شاء؛ إما بالانتفاع بها أو ببيعها أو بإهدائها أو بإيقافها، هي ملكه، وإذا رأى أن يبيعها ويشتري خيراً منها فهو خير.
السائل: نقطة مهمة -يا شيخ- في السؤال: هذه الكتب لمدرسة أخذناها كهدية من الوزارة للمدرسة فوجدنا فيها بعض الملاحظات خاصة القصصية منها أو أيضاً الكتب أيضاً تتكلم عن الشيعة فهل يحق لنا إتلافها؟
الشيخ: على كل حال إذا أخذتموها للمدرسة فهي للمدرسة، ولكم أن تبيعوها لشراء شيء أنفع منها إذا كان النظام يخول لكم ذلك، وأما إذا كانت ضارة فيها أفكار منحرفة: بدع، ضلالات؛ فالواجب عليكم أن تحجزوها وأن تبلغوا الجهات التي منحتكم إياها بهذا حتى لا يوزعوها على غيركم أيضاً، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2].
الجواب: الذي يظهر أن الحارس أمين، وأنه إذا قال للناس: ادخلوا استمتعوا بالظل وبالبركة فلا حرج.
الجواب: أولاً: العاطس لا يشمت إلا إذا حمد الله، فإذا حمد الله فشمته، لكن إذا كان ذلك في خطبة الجمعة فإنه لا يجوز أن تشمته لأن تشميته كلام لأنك تخاطبه تقول: يرحمك الله، والكلام حال الخطبة لا يجوز إلا لحاجة ويكون مع الخطيب، ويدلني لما قلت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا قلت لصحابك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب؛ فقد لغوت) مع أن قولك له: أنصت، إذا كان يتكلم؛ من النهي عن المنكر، ومع ذلك منعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أن الإنسان يحرم به من فضل الجمعة حيث إن من لغى فلا جمعة له.
الجواب: الذي أرى أنه يجب على الإنسان أن يحضر وأن يطالب بالعمل، لأن الحكومة لها نظران في توظيف الطلبة في أيام الإجازة: النظر الأول: أن الطلبة يتمرنون على الأعمال وينتفعون بهذه الممارسة.
والنظر الثاني: أن الطلبة يكفون عن الانسياب والتسكع في الطرقات، وليس قصد الحكومة أن ينتفع الطلبة بالمال، أهم شيء حمايتهم، وكذلك تمرينهم وتعويدهم على العمل، فالشركة لا يحل لها ذلك وكذلك الطالب لا يحل له ذلك، وإذا قلنا: أن الشركة قالت: لا، ليس عندنا شغل اذهب، فلنبلغ المسئولين حتى ينتقل إلى شركة ثانية أو يعملون ما يرون.
السائل: بالنسبة -يا شيخ- للراتب نفسه إذا أخذه وصرفه؟
الشيخ: أنا ما أرى أن يأخذه.
السائل: طيب استعمله وصرفه؟
الشيخ: إذا استعمله وصرفه يتصدق بما يقابله تخلصاً منه.
الجواب: طبعاً! الواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وألا يسخر من غيره: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ [الحجرات:11] وأن يحفظ لسانه؛ لأن اللسان من أخطر ما يكون على الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لـمعاذ بن جبل : (ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: فأمسك بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، فقال: يا رسول الله وأنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا
الجواب: الظاهر لي أن النساء يلبسن الخواتم في كل الأصابع ولا بأس، لأن المقصود التجمل، فإذا كان من عادتهن أن يتجملن بلبس الخواتم في جميع الأصابع فلا بأس، إلا أن يؤدي ذلك إلى الفخر والمباهاة والإسراف فيمنع من أجل هذا، أما بالنسبة للرجل فيكون الخاتم بالخنصر والبنصر إما باليد اليمنى أو باليد اليسرى.
الشيخ: كيف تقول؟
السائل: الدعاء يعني تدعو عليه؟
السائل: نعم، يجوز أن تدعو على الإنسان بمثل ما دعا به عليك، سواء كان معيناً أو غير معين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (لعن الله من لعن والديه، قالوا: يا رسول الله! أيسب الرجل والديه؟! قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه) وهذا شيء معين، وقال الله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة:194]، وقال تعالى: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا [الشورى:40] فمن ظلمك فلك أن تدعو الله عليه بمثل ما ظلمك لكن لا تتجاوز.
السائل: فإن كان ظلم هذا الشخص متعدياً إلى مثل مسلمين أو جماعات أو كذا، هل يجوز أن أدعو أنا، وإن لم يحصل عليّ الظلم؟
الشيخ: إذا كان هذا الظلم من السلطان من ولي الأمر فالواجب أن تسأل الله الهداية لولي الأمر؛ لأنك لو دعوت عليه بالانتقام لم يزدد الأمر إلا شدة، لكن إذا دعوت الله سبحانه وتعالى له بالهداية والتوفيق حصل في هذا خير كثير، لأن الغالب أن الراعي إذا صلح صلحت الرعية، ولهذا قال الإمام أحمد: (لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان).
الجواب: هذا لا يدل على تحديد السفر بين يوم وليلة، بل يدل على أن المرأة لا تسافر هذه المسافة بلا محرم، على أن تقييد السفر بلا محرم بيوم وليلة أو ثلاثة أيام ليس مراداً وذلك لاختلاف التحديد، ولأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب ويقول: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) عام، فكل ما يسميه الناس سفراً فإنه لا يحل للمرأة أن تسافره إلا بمحرم.
الشيخ: الصحيح أنه لا يكره أن يصلي الإنسان جماعة وقد أكل بصلاً أو ثوماً، إلا إذا كان يؤذي المصلين، فإذا كان يؤذي المصلين فلا يدخل معهم، أما المساجد فإنه لا يحل له أن يحضر وقد أكل بصلاً أو ثوماً وبقيت رائحتهما فيه، فإن زالت الرائحة فلا بأس، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، والرائحة إذا زالت لم يتأذ أحد بهذا لا الملائكة الذين في المسجد ولا المصلين.
السائل: لو كانوا جميعهم قد أكلوا بصلاً؟
الشيخ: لا بأس يصلون جماعة ولا حرج.
الشيخ: هن قرابة لك؟
السائل: من الرضاعة.
الشيخ: الرضاعة هذه ليست قرابة، ولا يجب على الإنسان أن يصل محارمه من الرضاعة كما يصل محارمه من النسب، لكن لا شك أن هذا نوع من الصلة فمواصلتهم طيبة، وأما امتناع بعض النساء عن مواجهة المحارم من الرضاع، أو كشف الوجه لهم هذا حياء وخجل، ليس القصد منه مضادة الشريعة أبداً.
الجواب: الفرق بينهما في ذاتيهما: أن العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم والشمول، وأما المطلق فيعم جميع أفراده على البدل لا على الشمول والعموم، البدل معناه -مثلاً- إذا قلت: أعتق رقبة، هذا مطلق، فأي رقبة تعتقها يحصل الامتثال، العموم مثلاً إذا قلت لك: أعتق الرقاب، فهنا لا بد أن تعتق جميع الرقاب ما يكفي واحد، هذا هو الفرق في حد ذاتيهما.
ولو قلنا مثلاً: لا تكرم طالباً، يشمل كل الطلاب أي: لا تكرم أي طالب، وإذا قلت: أكرم طالباً كفى واحد، فذاك عمومه شمول وهذا عمومه بدل، هذا هو الفرق.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر