أما بعد:
فهذا هو اللقاء السابع بعد المائة من اللقاءات التي تتم كل أسبوع في كل يوم خميس, وهذا هو الخميس التاسع من شهر جمادى الثانية عام (1416هـ).
ذكروا في سبب نزول هذه السورة: أن المشركين أو اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك؟ من أي شيء هو؟ فأنزل الله هذه السورة, أي: (قل هو الله أحد) أي: هو الله الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه هو أحد, أي: متوحد بجلاله وعظمته ليس له مثيل, وليس له شريك, بل هو متفرد بالجلال والعظمة عز وجل.
هذه السورة لها فضل عظيم, قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إنها تعدل ثلث القرآن) لكن لا تقوم مقام ثلث القرآن, بدليل: أن الإنسان إذا كررها في صلاة الفريضة ثلاث مرات لم تكفه عن الفاتحة, مع أنه إذا قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله, لكنها لا تجزئ عنه, ولا تستغرب أن يكون الشيء معادلاً للشيء ولا يجزئ عنه, فهاهو النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قدير فكأنما أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل) ومع ذلك لو كان عليه رقبة كفارة وقال هذا الذكر لم يكفه عن الكفارة, فلا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون قائماً مقامه في الإجزاء.
هذه السورة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الركعة الثانية في سنة الفجر، وفي سنة المغرب، وفي ركعتي الطواف, وكذلك يقرأ بها في الثالثة في الوتر؛ لأنها مبنية على الإخلاص التام لله, ولهذا تسمى: سورة الإخلاص.
نوع: يحسد ويكره في قلبه نعمة الله على غيره, لكن لا يتعرض للمحسود بشيء, تجده مهموماً مغموماً من نعم الله على غيره, لكن لا يعتدي على صاحبه, والشر والبلاء إنما هو بالحاسد إذا حسد, ولذا قال: إِذَا حَسَدَ , ومن حسد الحاسد العين التي تصيب المعان, يكون هذا الرجل -نسأل الله العافية- يكون عنده كراهة لنعم الله على الغير, فإذا أحس بنفسه أن الله أنعم على فلان بنعمة خرج من نفسه الخبيثة معنىً لا نستطيع أن نصفه؛ لأنه مجهول, فيصيب بالعين من تسلط عليه, أحياناً يموت وأحياناً يمرض وأحياناً يجن, حتى الحاسد يتسلط على الحديد فيوقف اشتغاله, ربما يصيب السيارة بالعين وتنكسر أو تتعطل, أو ربما يصيب رفاعة الماء أو حراثة الأرض, المهم أن العين حق تصيب بإذن الله عز وجل.
ذكر الله عز وجل: الغاسق إذا وقب, والنفاثات في العقد, والحاسد إذا حسد؛ لأن البلاء كله في هذه الأحوال الثلاثة يكون خفياً, الليل ستر وغشاء, قال تعالى: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى [الليل:1] يكمن فيه الشر, ولا يعلم به, النفاثات في العقد -أيضاً- كذلك السحر خفي لا يعلم, الحاسد إذا حسد العائن -أيضاً- خفي, تأتي العين من شخص تظن أنه من أحب الناس إليك، وأنت من أحب الناس إليه ومع ذلك يصيبك بالعين, لهذا السبب خص الله هذه الأمور الثلاثة: الغاسق إذا وقب, والنفاثات في العقد, والحاسد إذا حسد, وإلا فهي داخلة في قوله: مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ .
فإذا قال قائل: ما هو الطريق إلى التخلص من هذه الشرور الثلاثة؟
قلنا: الطريق أن يعلق الإنسان قلبه بربه, ويفوض أمره إليه, ويحقق التوكل على الله, ويستعمل الأوراد الشرعية التي بها يحصن نفسه ويحفظها من شر هؤلاء, وما كثر الأمر في الناس في الآونة الأخيرة من السحرة والحساد وما أشبه ذلك؛ إلا بسبب غفلتهم عن الله, وضعف توكلهم على الله عز وجل, وقلة استعمالهم للأوراد الشرعية التي بها يتحصنون, وإلا فنحن نعلم أن الأوراد الشرعية حصن منيع أشد من سد يأجوج ومأجوج, لكن مع الأسف أن كثيراً من الناس لا يعرف عن هذه الأوراد شيئاً, ومن عرف فقد يغفل كثيراً, ومن قرأها فقلبه غير حاضر, وكل هذا نقص, ولو أن الناس استعملوا الأوراد على ما جاءت بها الشريعة لسلموا من شرور كثيرة.
هذه السور الثلاث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفه ومسح بذلك وجهه وما استطاع من بدنه, وربما قرأها خلف الصلوات الخمس.
فينبغي للإنسان أن يتحرى السنة في تلاوتها في مواضعها, كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وبهذا نختم آخر جزء في القرآن وهو جزء النبأ, لكنه قد فاتنا سورة وهي سورة الإنفطار.
الجواب: إذا طلب زوجها منها ذلك فإنها تجبر على القول الصحيح, وإن كان هذا لا ينفعها؛ لأنها لن تصلي لكن ينفع زوجها بالنسبة لجماعها, فإذا أجبرها على أن تغتسل وجب عليها أن تغتسل, وقال بعض أهل العلم: إنها لا تجبر، لكن الراجح أنها تجبر لحق الزوج.
الجواب: هؤلاء الذين إذا انتهوا من دفن الميت وقف أحدهم وقام يدعو أخذوا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: (استغفروا لأخيكم, واسألوا له التثبيت) فعملهم هذا له أصل, لكنهم أخطئوا في كيفية العمل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو لأصحابه, ولا كان الصحابة يدعون بعضهم لبعض عند الدفن, لكن يقال للناس: استغفروا لأخيكم, واسألوا له التثبيت, وكل يستغفر له وحده, هكذا السنة.
وأما سؤالي يا شيخ: هناك رجل توفي وعنده ثلاث زوجات, فكانت إحدى الزوجات حامل, فلما مات الزوج وضعت بعد عشرة أيام, فهل انتهت عدتها؟
الجواب: أولاً نقول: نسأل الله أن يحبكم كما أحببتمونا فيه, وبالنسبة للإخوان في رفحة لا شك أنهم محتاجون إلى من يرشدهم ويعظهم, وأظن أن عندهم من المشايخ كفاية, يمكن أن يطلبوا من رئيس المحكمة ومن كان من طلبة العلم هناك أن يجلس معهم ولو في الأسبوع مرة, وأما المحاضرات العامة فأرى أن يكتب إلى الجهات المسئولة حول هذا الموضوع ويرتب مع المشايخ محاضرات.
وأما الجواب على السؤال: فالمرأة الحامل التي وضعت بعد موت زوجها بعشرة أيام تنقضي عدتها, والزوجتان الأخريان يبقيان إلى أن يتم لكل واحدة أربعة أشهر وعشرة أيام من موت الزوج, ومن كانت حاملاً تنتظر حتى تضع الحمل, دليل ذلك قول الله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]، وقوله في غير الحوامل: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة:234] وسبيعة الأسلمية رضي الله عنها مات عنها زوجها وهي حامل فنفست بعد موته بليالٍ, فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج.
الجواب: الإسراف بارك الله فيك: هو مجاوزة الحد, وقد بين الله تعالى في كتابه أنه لا يحب المسرفين, وإذا قلنا: إن الإسراف مجاوزة الحد, صار الإسراف يختلف, فقد يكون هذا الشيء إسرافاً بالنسبة لفلان, وغير إسراف بالنسبة لفلان, فهذا الذي اشترى بيتاً بمليونين من الريالات، وأثثه بستمائة ألف، واشترى سيارة, إذا كان غنياً فليس مسرفاً؛ لأن هذا سهل بالنسبة للأغنياء الكبار, أما إذا كان ليس غنياً فإنه يعتبر مسرفاً, سواء كان من أوساط الناس أو من الفقراء؛ لأن بعض الفقراء يريد أن يكمل نفسه, فتجده يشتري هذه القصور الكبيرة, ويؤثثها بهذا الأثاث البالغ، وربما يكون قد استدان بعضها من الناس, فهذا خطأ, فالأقسام ثلاثة:
الأول: غني واسع الغنى, فنقول: إنه في وقتنا الحاضر ولا نقول في كل وقت: إذا اشترى بيتاً بمليونين ريال وأثثه بستمائة ألف ريال واشترى سيارة, فليس بمسرف.
الثاني: الوسط, فيعتبر هذا بحقه إسرافاً.
الثالث: الفقير, فيعتبر في حقه سفهاً؛ لأنه كيف يستدين ليكمل شيئاً ليس بحاجة إليه؟!!
الجواب: المشي بين القبور بالنعال لا بأس به إذا كان لحاجة, كشدة برد أو طين، أو شدة حر أو شوك أو حصى, أما لغير حاجة فلا ينبغي أن يمشي بين القبور بالنعال, وأما ما كان خارجاً عن القبور فلا بأس, ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: (أن الرجل إذا دفن وجاءه الملكان فإنه يسمع قرع نعال المشيعين إذا انصرفوا).
الجواب: إذا كان لا يستطيع أن يصوم فلا شيء عليه؛ لأن كفارة القتل ليس فيها إلا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين, كما في سورة النساء: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً [النساء:92] وليس فيه إطعام, فإن قدر على الصوم صام وإلا سقط عنه.
الجواب: إذا كان جاهلاً فلا شيء عليه, سواء كان الجاهل هذا الحلاق أو المحلوق, أما إذا كان المحلوق عالماً بأن فيه طيباً فإنه يمنعه؛ لأنه لا يحل إلا إذا حلق أو قصر بعد التحلل.
الجواب: الأفضل أن يجمع بين طلب العلم والدعوة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بلغوا عني ولو آية).
السائل: لو كان علمه قليلاً هل يدعو، أو حسب العلم؟
الشيخ: لا. على حسب العلم، إذا كان علمه قليلاً فمعناه: لو اشتغل في الدعوة وذهب يميناً ويساراً معناه: لا يزداد علماً, لكن قصدنا إذا كان الإنسان علمه لا بأس به ويريد أن يجمع بينهما فليفعل.
الجواب: أما عملهم هذا فسيئ, يعني: هؤلاء القوم الذين يبقون في المسجد يتحدثون وربما يضحكون والناس يصلون، فإذا ركع الإمام جاءوا يركضون ودخلوا في الصلاة, لا شك أن عملهم هذا سيئ, أما هل أدركوا الركعة؟ فنقول: نعم. هم أدركوا الركعة إذا كبروا الإحرام قياماً, ثم أدركوا الإمام في الركوع فقد أدركوا الركعة, لكنهم ينهون عن ذلك؛ لما فيه من الأذية للمصلين، والإعراض عن الصلاة والناس يصلون.
الجواب: الحكم في هؤلاء الكفلاء الذين يظلمون مكفوليهم بالمماطلة في حقوقهم، أو بمنعهم مطلقاً، أو بإلزامهم بما لا يلزمهم أنهم ظالمون, وأنه يجب عليهم أن يتذكروا علو الله عز وجل عليهم, وأن الله إذا كان قد سلطهم على هؤلاء فهو سبحانه وتعالى له السلطة على الكفلاء, وعلى هؤلاء أن يذكروا قدرة الله عليهم, وأن قدرة الله عليهم أعظم من قدرتهم على هؤلاء الفقراء المساكين, ونحن نتكلم عن هذا كثيراً في الخطب وفي بعض المجالس, والإنسان -والعياذ بالله- إذا غلبه الشح فالشح هلكة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم).
الجواب: أقول: -بارك الله فيك- هذا يقع كثيراً منذ أكثر من أربع أو خمس سنوات، والناس يشتبه عليهم مثل هذا الأمر, ولكن هذا الاشتباه لا حقيقة له؛ لأن الإنسان إذا تخيل شيئاً انطبع في ذهنه أن هذا هو الشيء الذي تخيله, لكن لو يأتي إنسان آخر لم يكن يطرأ على باله هذا الشيء لعرف أنه ليس هو ما تخيله الأول, فكثير ما يتخيل الإنسان -مثلاً- أن قطعة قماش بها نقوش يتخيل أنها طيور, وإذا رآها غيره يقول: أبداً ليست هذه طيور، كذلك هذا الذي نجده في بعض النعال، بعض الناس يتخيل أنه لفظ الجلالة وليس كذلك, لو أتى إنسان آخر لم يطرأ على باله هذا الشيء عرفه أنه لا حقيقة له, والأصل عدم المنع، وإنما والإباحة حتى يتيقن الإنسان أن هذا شيء ممنوع, وأنا الآن رأيت ما قدمت لي ولا أجد فيه شيء يشبه لفظ الجلالة.
الجواب: إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير ودخل معه وصلى, وأتم صلاته فقد برئت ذمته, وأدى الفريضة, ولا ينبغي أن يذهب إلى مسجد آخر ليصلي فيه, لكن لو فرض أن له شغلاً في المسجد الآخر ودخل ووجد الناس يصلون صلى معهم, وتكون له نافلة -أعني الثانية- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة) قالوا: هذا في رجلين تخلفا عن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم -صلاة الفجر في مسجد الخير في منى - فلما رآهما دعاهما وسألهما عن السبب, فقالا: صلينا في رحالنا.
السائل: ما فات فضل الجماعة في الأولى؟
الشيخ: فضل الجماعة حسب ما يكون هذا الشخص, إذا كان حريصاً على الجماعة ومن عادته أن يصلي مع الجماعة، ولكن تخلف لعذر فيرجى أن يكتب له أجر الجماعة كاملة قياساً على المريض والمسافر, فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً).
الجواب: فتح محل تجاري لتصليح التلفاز أو (الدش) أو ما أشبه ذلك من الآلات المحرمة حرام؛ لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان, وأما إصلاح الهاتف والمسجلات والمذياع فلا بأس به؛ وذلك لأن الغالب في التلفاز (والدش) أنه يستعمل في المحرم, والغالب في المدياع والمسجل والهاتف أن يستعمل في المباح، فيؤخذ بالغالب, فيقال: أما إصلاح التلفاز (والدش) فهذا لا يجوز, وأما لإصلاح الهاتف والمسجل والمذياع فلا بأس.
الجواب: صلاته غير صحيحة؛ وذلك لأن الإنسان إذا دخل مع الإمام وهو متم لزمه الإتمام, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا)، وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: [ما بال الرجل يصلي في السفر ركعتين ومع الإمام أربعاً؟ قال: تلك هي السنة] وبناءً على ذلك نقول للأخ: يجب عليك أن تعيد الصلاة, صلاة الظهر أربعاً وصلاة العصر أربعاً أيضاً, لأجل متابعة الإمام, فأنت جزاك الله خيراً بَلّغه, وقل: يجب عليك أن تصلي أربعاً للظهر وأربعاً للعصر.
الجواب: لا. ليس من السنة أن يمشي الإنسان إلى صلاة الفجر حافياً، ولا لصلاة الظهر، ولا لصلاة العصر، ولا لأي صلاة من الصلوات, لكن السنة أن يمشي الإنسان حافياً في بعض الأحيان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثرة الإرفاه, ويأمر بالاحتفاء أحياناً, أما الفجر أو غيرها من الصلوات فليس لها خصيصة في ذلك.
الجواب: أما إذا أراد بكلمة زائدة ففي القرآن حروف زائدة من حيث الإعراب, أما زائدة يعني: ليس لها معنى فهذا ليس بصحيح, فقوله تبارك وتعالى: وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ [فصلت:46] الباء من حيث الإعراب زائدة, ولهذا لو كانت الجملة في غير القرآن وقلت: وما ربك ظلاماً للعبيد استقام الكلام, لكن من حيث المعنى لا, ليس في القرآن شيء زائد إطلاقاً من حيث المعنى؛ لأننا لو قلنا: في القرآن شيء زائد من حيث المعنى، لزم أن يكون في الكلام ما هو لغو لا فائدة منه, فإذا قال قائل: ما هي الفائدة في الحروف الزوائد في القرآن؟
قلنا: الفائدة التوكيد, فإن هذا من لغة العرب أنهم يؤكدون الشيء بالحروف الزائدة, والقرآن نزل باللغة العربية كما قال تعالى: وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ [الشعراء:192-195].
يسأل الرجل: ماذا يريد بالزائد؟ إذا قال: زائد إعراباً, قلنا: صح, وإذا قال: زائد معنى, قلنا: غلط.
الجواب: الفتوى صحيحة, يعني: نقل الفتوى عنا صحيح, وما زلنا نفتي بذلك, وأنه يجوز أن يأخذ الإنسان تسعة ريالات من الحديد بعشرة ريالات من الورق, لعموم الحديث: (إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم) ولا حرج أن يتجر الإنسان بها؛ لأن فيها مصلحة للطرفين, فالذي أخذ التسعة عن عشرة استفاد, بالتصرف بهذه التسعة؛ لأنه ربما لا يتسنى له أن يتصل بأصحابه إلا بهذه النقود, والذي أخذ الزيادة استفاد أيضاً, ثم هذا الذي أعطاك التسعة لم يخرجها من دكانه, إنما أتى بها من مؤسسة النقد، أو من محل آخر فصار منه عمل تكلفه وأحضرها إلى هذا الدكان, وإذا كانت المسألة تكون كبيرة وبملايين نقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, وإذا أحل الله البيع فإننا لا نضيق على عباد الله إلا بدليل شرعي, فالأصل أن جميع البيوع حلال وأن الربا حرام, هذا الأصل: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275].
الجواب: لا فرق بينهما, صلاة التراويح في أول الليل أو في آخر الليل, لكن الناس في أيام العشر من الأواخر من رمضان يحبون أن يحيوا الليل اقتداءً بالرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كان في العشر الأواخر يحيي الليل كله, فلهذا جعلوا القيام في آخر الليل, والصلاة الخفيفة التي يسمونها التراويح في أول الليل, ولا بأس بهذا.
الجواب: معنى قوله: سويته أي: بما حوله, أي: جعلته مثل الذي حوله, أو معنى سويته أي: جعلته سوياً أي موافقاً للشريعة, فمثلاً: إنسان جعل على قبر أبيه أو أمه جعل نصائب رفيعة عالية تنظر من بعيد, قلنا: هذا قبر مشرف سوه نزل الحصى, أو بدلها بصغيرة, وكذلك لو جعل له تراباً كثيراً بحيث يتميز عن غيره يقال له أيضاً: لا بد أن تغيره, بعضهم قدره بشبر, والشبر: ما بين رأس الخنصر والإبهام.
الجواب: نعم. لا بأس إذا لم يكن محذوراً, لكن تعلم الآن أنه إذا كان وجهاً لوجه فلا بد أن يكون فيه محذور؛ لأن الطالبات في الغالب يكشفن وجوههن للنظر في مقررهن والكتاب الذي بين أيديهن, ثم أيضاً ربما يكون الرجل شاباً جميلاً يفتن النساء, لهذا نرى أن الأولى أن يكون تدريس الرجل للنساء بواسطة الشبكة التلفازية, وأن يجعل مقابل الرجل ورقة من الكرتون أو غير الكرتون حتى لا يتبين وجهه للنساء, هذا هو الأحسن والأبعد عن الفتنة.
الجواب: نعم, (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف الشعر). كان الرسول صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب إلى منكبيه أحياناً, أو إلى شحمة أذنيه أحياناً, والشعر إذا كان ليناً ينساب حتى يرد إلى الأرض, فيكره الإنسان أن يكف هذا الشعر ويربطه, وأما الثوب فواضح أن الثوب إذا أردت أن تسجد لا تكفه, بعض الناس إذا أراد أن يسجد يرفع الثوب وهذا منهي عنه, دع الثوب على ما هو عليه, قال العلماء: والحكمة من ذلك: هو أن يكون سجوده شاملاً لثيابه وشعره كما هو يسجد على الأعضاء السبعة, ولهذا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف شعراً ولا ثوباً) وأيضاً المقصود: أن تكفه لأجل الصلاة, أما لو كان الإنسان قد كفه من قبل لشغل أو نحوه فلا بأس أن يبقيه على ما هو عليه؛ لأن قوله: (أن أسجد ولا أكف) أي: لا أكف عند السجود, أما ما كان مكفوفاً من قبل فلا بأس.
الجواب: على كل حال, أولاً يقسم ميراث الولد الذي مات في السعودية يقسم بين ورثته الذين هناك ومنهم الأب, على حسب قرار الله, للأم السدس وللأب السدس, وللزوجة الثمن، والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين, ثم يقسم ميراث الأب بعد ذلك, ميراثه الذي ورثه من ابنه والذي كان عنده من قبل, يقسم بين الورثة, الورثة الآن الزوجة التي هي أم الميت الأول وأبناؤه، إن كانوا أبناء فأبناء ابنه لا يرثوه, وإن لم يكن له أبناء فأبناء ابنه ينـزلون منـزلة الأبناء.
الشيخ: لا. الكف لا يقاس عليه الشماغ؛ لأن الشماغ الناس يلبسونه على صفات متعددة، شخص يلبسه هكذا كلبسي، -يعني: سابلاً من الطرفين- وشخص يلبسه هكذا يعني: يرد طرفيه من الخلف، وشخص يلبسه هكذا ينسف الطرفين على الرأس، فيختلف اللباس، ولهذا نجد العمامة في عهد الرسول تلبس وهي مكفوفة أليست مطوية على الرأس؟ فلبس الشماغ يختلف فيه الناس.
نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح, وأن يجعلنا وإياكم ممن سلك طريقاً يلتمس فيه العلم.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر