أما بعد:
فهذا هو اللقاء السابع عشر بعد المائة من لقاءات الباب المفتوح, والذي يتم كل خميس في كل أسبوع, وهذا هو اللقاء الأول بعد شهر رمضان عام (1416هـ).
من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل مواسم للخيرات يتسابق فيها المتسابقون إلى الطاعات من أجل تنشيط الهمم, وإكثار الأعمال الصالحة وإحسانها, لأنه كلما تكررت هذه المواسم قويت العزائم, ولكن يا ترى: هل إذا فاتت هذه المواسم فاتت الأزمان التي هي مقر الأعمال, أم أن الأعمال باقية ما بقي الإنسان على هذه الدنيا؟
الجواب: الثاني, وهو أن الأعمال الصالحة مطلوبة من العبد ما دام في هذه الحياة الدنيا, قال الله تبارك وتعالى: وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [البقرة:132] أي: استمروا على إسلامكم إلى الموت, وقال الله تعالى: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ [الحجر:99] أي: الموت, كما فسره بذلك الحسن البصري وغيره من العلماء, فلم يجعل الله أمداً لانقطاع العمل إلا الموت, فالإنسان مأمور أن يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى ما دام في هذه الحياة.
نقول: نعم. فمثلاً: انتهى شهر الصيام هل انتهى الصوم؟
الصوم لا يزال مشروعاً -والحمد لله- في كل وقت, وأعلاه وأفضله ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصوم الإنسان يوماً ويفطر يوماً, وهذا هو صيام داود, ثم يليه بعد ذلك ما كان أكثر فأكثر, ومن هذا صيام أيام الست من شوال, قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر).
وهذه الأيام لا يدرك فضلها إلا إذا أتم الإنسان رمضان كاملاً, وعلى هذا فمن كان عليه قضاء وصامها قبل القضاء فإنه لا ينال الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورتبه على صيام رمضان كاملاً, ( من صام رمضان ثم أتبعه ).
ويتبين هذا بالمثال: لو أن إنساناً عليه خمسة أيام من رمضان, ثم أخر قضاءها وصام الأيام الستة قبلها, فهل يقال: إنه صام رمضان؟ لا, يقال: إنه صام خمسة وعشرين يوماً من رمضان, فلا بد من صيام رمضان كاملاً حتى ينال أجرها, وهذا ليس مبنياً على خلاف العلماء رحمهم الله في جواز التنفل بالصوم قبل القضاء, بل هذه مسألة مستقلة بين الرسول عليه الصلاة والسلام حكمها, وأن صيام ستة أيام من شوال بمنزلة الراتبة التي تكون بعد الصلاة المفروضة.
أما التطوع بغير الست بالصوم قبل القضاء فهذا محل نزاع بين العلماء، فمنهم من أجازه، ومنهم من قال: إنه لا يجوز أن يصوم تطوعاً حتى يؤدي الفريضة, وهذا أحوط وأولى بالمرء وأحق بالعمل؛ لأنه ليس من الخير أن تبدأ بالنفل وتدع الواجب, فالواجب أهم, إذ أنك لو مت لكان ديناً في ذمتك, لكن النفل إن فعلته فهو خير, وإن لم تفعله فليس عليك إثم ولا حرج.
ومن ذلك أيضاً أي: من الصيام المشروع: أن يصوم الإنسان من كل شهر ثلاثة أيام, سواء من أول الشهر أو وسطه أو آخره, لكن الأفضل أن تكون في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
ومن ذلك: أنه ينبغي للإنسان أن يصوم يوصى الإثنين والخميس, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما ويقول: (هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم).
ومنها: صوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة لغير الحاج, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده).
وكذلك: صيام بقية الأيام العشرة من أول ذي الحجة إلى يوم التاسع, فإن الصوم فيها له مزية على غيرها من الأيام, قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر) والصيام من العمل الصالح بلا شك.
ومما ينبغي صومه: صوم يوم العاشر من المحرم والتاسع معه أو الحادي عشر أو الثلاثة جميعاً، التاسع والعاشر والحادي عشر, أو صوم غالب شهر محرم.
ومن الصيام المشروع أيضاً: صيام شعبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله أو يصومه إلا قليلاً منه, كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها.
الجواب: لا, فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم جميع ليالي السنة, ولكنه كما قال الله عنه: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ [المزمل:20], وأفضل قيام قيام داود, كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه, وهذا كما أنه أفضل شرعاً فهو أرفق بالإنسان طبعاً, لأن الإنسان عندما ينام نصف الليل يأخذ نوماً كثيراً, ثم يقوم ثلث الليل فيتهجد لله عز وجل, ثم ينام سدس الليل ليستريح قبل أن يبدأ أعماله اليومية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أفضل قيام قيام داود: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه).
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر, فيقول: من يدعوني أستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟) فإذا اجتمع وقت النزول الإلهي مع كون الإنسان يتهجد لله عز وجل, ويتقرب إليه (وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) حصل في هذا خير كثير للإنسان.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله) قال الراوي: أو أحسبه قال: (كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر) والساعي على الأرملة والمساكين هو القائم بحضانتهم وكفايتهم وتوجيههم وتربيتهم, وهذا يشمل حتى المساكين الذين هم تحت رعايتك من الأولاد ذكوراً كانوا أم إناثاً, وكذلك الأخوات والزوجات وغيرهم.
فالمهم أن فضل الله واسع والحمد لله, والعبادات كثيرة نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
وجعل الله تعالى هذه الأشهر؛ لأنه قد يحتاج الناس إليها كما لو كانوا في بلاد بعيدة وكانت المواصلات صعبة, فإن هذه المدة هي التي تكفي غالباً إلى الوصول إلى البيت, ولهذا كان الناس فيما سبق يتأهبون للحج من دخول شهر شوال, أما الآن والحمد لله وقد سهلت المواصلات فإنهم ربما لا يتهيئون ولا يستعدون إلا في زمنٍ متأخر, ولا نعلم فلعل يوماً من الأيام أن يحتاج الناس إلى ما كانوا يحتاجون إليه من قبل من الإبل والبغال والحمير, فلا ندري هل الأمور تبقى على ما هي عليه الآن أم تختلف، الأمر كله بيد الله عز وجل!
فالإنسان متقلب دائماً بين مواسم الخير, صوم وحج ثم يأتي بعد ذلك شهر محرم، وهكذا أبداً، فلله الحمد على هذه النعمة, ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
الجواب: الزواج بنية الطلاق محرم على المشهور من مذهب الإمام أحمد , وقال: إنه مثل المتعة, لأن الإنسان نوى أن يكون زواجاً مؤقتاً والمتعة زواج مؤقت, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى).
فما دام أن هذا الرجل قد نوى التوقيت في زواجه فهو متعة, كما لو نوى التحليل -أي: تحليل المطلقة ثلاثاً- بدون أن يشترط عليه، فإن النكاح يكون باطلاً.
وقال بعض العلماء: إنه لا بأس به, أي: لا بأس أن يتزوج الإنسان ونيته أنه إذا فارق البلد طلقها.
والفرق بينه وبين المتعة: أن المتعة نكاح مؤقت بشرط أنه إذا انتهى الوقت انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج, وأما هذا فهو نوى أن يتزوجها بنية الطلاق إذا فارق البلد ولكن قد يرغب فيها وتبقى معه, لكن فيه محذور غير التوقيت.
وهو الغش والخداع للمرأة وأهلها, فإنهم لو علموا أن الرجل سيطلقها إذا فارق البلد لم يزوجوه, ويكون هذا قد خدعهم وغشهم، فمن هذه الناحية يكون حراماً, لكن لو فعل الإنسان وأقدم على هذا الشيء وقال: إنه سوف يغش فإنه لا يسمى متعة, لأن المتعة تكون محددة إذا انتهى وقتها انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج.
والراجح أنه يحرم عليه أن يتزوج بنية الطلاق, وعليه أن يصبر ويحتسب, أو يتزوج بغير نية الطلاق, ثم إذا فارق له أن يطلق.
الجواب: لا شك أن بقاء المرأة في بيتها أفضل وأبعد عن الفتنة والشر, ولا يخفى علينا جميعاً ما يحصل من خروج النساء إلى الأسواق من الفتنة لهن وبهن, فإذا أمكن ألا تخرج فهذا هو المطلوب, وإذا اضطرت للخروج فلتخرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (وليخرجن تفلات) أي: غير متبرجات بزينة ولا متطيبات, ولكن لا تخرج إلا لحاجة, إما أن تشتري حاجة لا يقوم وليها بشرائها, لأن السلع تختلف وهي قد تختار سلعة معينة لا يقوم وليها بشرائها, مع أني أظن أن الأمر سهل: وذلك بأن يشتري الولي السلعة التي ذكرت له ويقول للبائع: إنه سيريها أهله إن رضوا بها أو ردها, وهذا ممكن, فالذي أرى في هذه المسألة أن تلزم المرأة بيتها بكل حال ولا تخرج إلا للضرورة, وإذا خرجت للضرورة فلتكن غير متطيبة ولا متبرجة بزينة.
أما اصطحاب محرم لها فلا شك أنه أفضل وأولى, لكنه ليس بلازم ما دام أن المسألة لا تحتاج إلى سفر.
ولكن من المؤسف: أنك تجد بعض الناس يأتي إلى الخياط أو إلى التاجر ومعه أهله ثم يبقى في السيارة والمرأة هي التي تذهب وتخاطب الرجال وربما يحصل فتنة بأهله, فعلى الإنسان أن يكون رجلاً حازماً غيوراً على أهله, فلا يفعل هذا الفعل, إذا كان ولا بد فلينزل معها وليكن واقفاً عندها وهي تكلم الرجل أو يكلمها ثم هو يكلم الرجل.
الجواب: الواجب على من رأى شخصاً على فاحشة أو غيرها من المعاصي أن ينصحه أولاً, ثم إن اهتدى فهذا المطلوب, وإن لم يهتد وجب أن يرفع أمره إلى ولي الأمر.
ولا ينبغي إطلاقاً أن يحدث الناس بما رأى من المعاصي, لأنه إذا فعل ذلك هانت هذه المعصية في نفوس الناس, ثم تصور الناس الذين سمعوا هذا أن المجتمع كله هكذا, وهذا خطأ, المجتمع والحمد لله فيه خير وفيه شر, لكن خيره في أكثر بلادنا -والحمد لله- أكثر من شره بلا شك, فكون الإنسان يتحدث بما رأى من المعاصي والفسوق والفجور في المجتمعات أرى أنه خطأ, وأن الإنسان عليه أولاً أن يعالج المشكلة مع صاحب المعصية, فإذا أمكن أن يعالجها بنفسه فهو أولى, واقتناع الإنسان بما علم من الشرع خير من ارتداعه بما حصل من السلطان, لأنه يترك شيئاً عن قناعة، ويتوب إلى الله توبة حقيقية, فإن لم يمكن هذا فيرفع الأمر إلى ولي الأمر وتبرأ الذمة بذلك.
أما كون بعض الناس إذا رأى شيئاً ذهب يتحدث، ثم ربما يزيد الطين بلة ويصف الأمر بأكثر مما رآه فهذا غلط، ولا نحبب هذا.
أما بالنسبة للستر: إذا كان الإنسان لا يتمكن من نصيحة هذا الذي رآه على معصية, فهذا ينظر: إذا كان إنساناً معروفاً بالشر والفساد فلا ينبغي أن يستر عليه, إذ يبين أمره لولي الأمر, وأما إذا كان مجهول الحال، أو معروفاً بالاستقامة ولكن نفسه سولت له أن يفعل ما فعل, فالستر عليه أولى.
الشيخ: أما الجواب على هذا السؤال فلا أستطيع أن أجيب حتى أنظر الوثيقة, لأنه قد يكون في الوثيقة حرف يغير المعنى الذي فهمناه الآن.
السائل: الوثيقة أنا أعرفها والوالد والدي ذكرها: أنها على المحتاجين، وعلى تعمير الوقف، والأضحية.
الشيخ: إذا كان على المحتاجين وفي الأضحية وفي تعمير الوقف, فالغالب أن الناس يقولون: تقدم عمارة الوقف, ثم الأضحية ثم المحتاجون من الذرية أو من الأقارب, ولا يخلو فخذ أو بطن أو قبيلة من الناس من المحتاج, فيصرف إما على الذرية إن كانوا محتاجين، أو على من سواهم من الأقارب.
السائل: ولو لم تنص الوصية على هؤلاء؟
الشيخ: ولو لم تنص الوصية على هذا, ولا ينبغي أن تبقى الدراهم محجوزة هكذا.
السائل: وهل المال عليه زكاة؟
الشيخ: ليس عليه زكاة ما دام لم يملكه الموقوف عليهم؛ لأنه ليس عليه مالك، لأن هؤلاء لا يستحقونه ما دام الاستحقاق مشروطاً بالحاجة وهم لا يحتاجون فهم لا يستحقونه ولا يملكونه, وحينئذٍ يكون مالاً ليس له مالك, ومن شروط وجوب الزكاة: أن يكون للمال مالك, لكني كما قلت لك: لا أرى أنكم تحبسونه، أرى أن يصرف في جهة الخير؛ لأن ينتفع به الميت، ولئلا يكون عرضة للتلف فيما بعد.
السائل: نحن نخشى فقط الخروج عن نص الوصية.
الشيخ: لا يضر ما دام أن المنصوص عليهم لا يحتاجونه، وهو مشروط بالحاجة فيصرف في مصارف أخرى.
الجواب: قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً [الأحزاب:70] القول السديد هو القول الصواب, سواء بالدعوة إلى الله، أو بتعليم العلم، أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غير ذلك, المهم أن القول السديد ما كان صواباً تسد به الحاجة, فذكر الله قول سديد, الأمر بالمعروف قول سديد, النهي عن المنكر قول سديد, تعليم العلم قول سديد, التحدث مع الإخوان للانبساط وإزالة الوحشة عنهم وإدخال السرور عليهم من القول السديد.
الجواب: إذا قدرنا أن الإنسان كان عليه صوم رمضان كاملاً إما بسفر أو مرض أو بنفاس, وصام شهر شوال وانتهى شوال كله قضاءً فإنه يصوم الأيام الستة في ذي القعدة؛ لأنه إذا كان رمضان وهو فرض يقضى بعد فواته, فكذلك النافلة, ولأن صوم الست من شوال تابعة لرمضان, أما لو تهاون في القضاء ومضت أيام يتمكن فيها من القضاء ثم لم يقضِ عليه من رمضان إلا في آخر شوال ثم أراد أن يتبعه بست من شوال فهذا لا يجزئه؛ لأنه أخرج العبادة عن وقتها بدون عذر.
الجواب: لا بد أن يستأنف الطواف إذا فصل بين أجزائه فاصلاً طويلاً, أما الفاصل اليسير كما لو أقيمت الصلاة فصلى فهنا يبني على ما سبق, ولا يحتاج على القول الراجح أن يبدأ من أول الشوط, بل يكمل من المكان الذي توقف فيه, وكذلك لو حضرت جنازة وصلى عليها فإنه لا ينقطع, أما لو انتقض وضوءه على القول بأن الوضوء شرط لصحة الطواف, ثم ذهب ليتوضأ فلا بد من استئناف الطواف من البداية, وعلى هذا فالمسألة التي ذكرتها نقول: يجب عليه أن يعيد الطواف من بدايته، فإن فعل وإلا فهو لا يزال في عمرته، ويجب أن يخلع الثياب ويتجنب جميع محظورات الإحرام ويذهب إلى مكة, ويطوف من أول الطواف ويسعى ويقصر, وأما ما فعله من المحظورات في هذه الحال فهو جاهل ولا شيء عليه.
لأنه لا بد من الموالاة؛ لأن العبادة واحدة ولا بد أن يبني بعضها على بعض, لكن بعض العلماء -وليست المسألة إجماعية- قال: إنه لو فصل بفريضة أو جنازة فلا بأس.
الجواب: إذا كان الإنسان في صحته ووهب أحداً من الورثة شيئاً فإن الهبة صحيحة, ولا تعد هذه عطية جائرة؛ وذلك لأن الإنسان الصحيح تصرفه صحيح, ولا يعرف فقد يموت هؤلاء الذين يظنهم ورثته قبله فيكون هو الوارث, أما إذا كان هذا في مرض الموت المخوف فإنه لا يجوز أن يتبرع لأحد من الورثة بشيء, لا الزوجة ولا غيرها, وأما غير الورثة فله أن يتبرع لهم بالثلث فأقل، هذا في مرض الموت المخوف, أما إذا كان في حال صحته فلا بأس أن يعطي بعض الورثة ويحرم الآخرين, إلا في الأولاد, فالأولاد يجب المساواة بينهم بحسب ميراثهم فيعطي الذكر مثلي ما يعطي الأنثى.
الجواب: الظاهر أن الحديث عام, كل علم ينتفع به فإنه يحصل له الأجر, لكن على رأسها وقمتها العلم الشرعي, فلو فرضنا أن الإنسان توفي وقد علم بعض الناس صنعة من الصنائع المباحة, وانتفع بها هذا الذي تعلمها فإنه ينال الأجر، ويؤجر على هذا.
الجواب: لا شك أن الإنسان إذا فعل العبادة بحضور القلب فهو أفضل, لكن إذا فعلها مع الغفلة فإنه يؤجر على هذا؛ لأن أصل فعله إنما كان عن نية التقرب إلى الله عز وجل, وهذا كاف لثبوت الثواب, لكنه يكون ناقصاً بلا شك، ولهذا قال الله عز وجل: وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا [الكهف:28] ولم يقل: من أغفلنا لسانه, وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان عند ذكر الله أن يكون حاضر القلب, حتى لا يكون قلبه غافلاً, ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: (أن الشيطان يأتي الإنسان في صلاته ويقول: اذكر كذا.. اذكر كذا.. يذكره بما كان ناسياً) ولم يقل الرسول: إن صلاته باطلة, فدل ذلك على أن الذكر وكل قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه مع الغفلة يكون له ثواب فيها, وتجزئه عن الواجب إن كانت واجبة لكنها ناقصة بحسب نقص حضور القلب.
الجواب: كلمة شيخ في اللغة العربية لا تكون إلا للكبير, إما كبير السن، أو كبير القدر بعلمه أو ماله أو ما أشبه ذلك, ولا تطلق على الصغير, لكن كما قلت: تفشت الآن حتى كاد يلقب بالشيخ من كان جاهلاً أو لم يعرف شيئاً, وهذا فيما أرى لا ينبغي, لأنك إذا أطلقت على هذا الشخص كلمة شيخ وهو جاهل لا يعرف اغتر الناس به, وظنوا أن عنده علماً، فرجعوا إليه في الاستفتاء وغير ذلك، وحصل بهذا ضرر عظيم, وكثير من الناس -نسأل الله لنا ولهم الهداية- لا يبالي إذا سئل أن يفتي ولو بغير علم, لأنه يرى إذا قال: لا أدري؛ كان ذلك نقصاً في حقه, والواقع أن الإنسان إذا قال فيما لا يعلم: لا أدري, كان ذلك كمالاً في حقه, ولكن النفوس مجبولة على محبة الظهور إلا من عصم الله عز وجل.
فالذي أرى: أنها لا تطلق كلمة شيخ إلا على من يستحقها, إما لكبره، أو لشرفه وسيادته في قومه, أو لعلمه, وهذا كما كان بعض الناس الآن يطلق كلمة إمام على عامة العلماء, حتى وإن كان هذا العالم من المقلدة يقول: هو إمام, وهذا أيضاً لا ينبغي, ينبغي ألا تطلق لفظ إمام إلا على من استحق أن يكون إماماً، وكان له أتباع, وكان معتبراً قوله بين المسلمين.
وبقي علينا أنك سلمت وكذلك الأخ من قبلك سلّم عند إلقاء السؤال، وهذا ليس من السنة, لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أرادوا أن يلقوا السؤال على الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يلقوا عليه السلام, إلا من قدم إلى المجلس فهذا يسلم.
الفقرة الأولى: يقول: جاء في سنن الترمذي في كتاب فضائل القرآن: (هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة, ولا يشبع منه العلماء, ولا يخلق من كثرة الترداد ولا تنقضي عجائبه).
وجاء في كتابه: وانطلاقاً من قول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تنقضي عجائبه) ينبغي علينا أن نوضح الإشارات القرآنية ودلالتها في ظل الحقائق التي وصل إليها العلم, وبلغ بها مرتبة اليقين. فهل هذا أثر، أم حديث؟
ثم جاء حديث أيضاً ولنتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار) ما صحة هذا؟
الجواب: هذا حديث لكن في صحته نظر, وعجائب القرآن لا شك أنها لا تنقضي؛ لأنه كلام الله عز وجل, ولكنه ما ذكر من الإشارات فيه حق وباطل, فالإشارات التي يرمي إليها الصوفية وغيرهم من أهل التخييل والفلاسفة لا شك أنها باطلة, وأما الإشارات إلى عجائب الكون وما يحدث فيه إذا صدقها الواقع فهذا لا بأس به, لأن كثيراً من الأشياء صدقها الواقع, أشار إليها القرآن ثم إن الواقع صدقها وكانت في الأول لا تدور في الخيال ولا يظن الإنسان وقوعها فوقعت.
وحديث ابن عباس هذا صحيح مشهور, وذلك محمول على من يفسر القرآن برأيه لا بما يقتضيه الشرع، أو تقتضيه اللغة العربية, مثل: تفسير أهل الأهواء, يفسرون القرآن بآرائهم مثلاً: يقول في قول الله تعالى: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ [المائدة:64] يقول: المراد باليدين النعمة ليست اليد الحقيقة. ويقول: في قوله تعالى: اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ [الأعراف:54] أي: استولى عليه. وما أشبه ذلك, هذا فسر القرآن برأيه, أما من فسر القرآن بما يقتضيه الشرع أو بما تقتضيه اللغة حيث لا حقيقة له شرعية فإن هذا لا بأس به.
الجواب: ليس على من جامع زوجته في صيام النفل حرج؛ لأن صيام النفل تطوع, والتطوع إن شاء الإنسان أمضاه وإن شاء قطعه, وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أهله فأخبروه بأنه أوتي لهم بحيس، فقال: (أرنيه فقد أصبحت صائماً، فجاءت به إليه
وأما قضاؤه فإن كان هذا اليوم معيناً كصوم يوم الإثنين -مثلاً- فلا يقضى, لأن هذا الصوم مقيد بيوم معين وقد انتهى وزال, وأما إذا كان غير معين كصيام ثلاثة أيام من الشهر فإنه يقضيه ولكن ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب.
الجواب: أما إخراج زكاة حليها فهذا لا شك أنه خير ومصلحة ومشروع, فالواجب على المرأة أن تخرج زكاة حليها إذا بلغ النصاب, كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما زكاة حلي أمها فإن أذنت في ذلك ووكلتها فلا بأس, وإن أبت فليس على البنت شيء, لا يلزمها أن تخرج الزكاة، لا سيما إذا كانت أمها تقلد من يرى أنه لا زكاة في الحلي؛ لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول: فيه زكاة, ومنهم من يقول: لا زكاة فيه, والراجح أن الزكاة فيه واجبة.
وأما السنة الماضية تكون تطوعاً وليس بواجب؛ لأن الأم لا تعتقد الوجوب، وليس لها أن تخرجه بدون إذنها.
الجواب: هذا ينبني على سجود التلاوة هل هو صلاة، أم لا؟
فإن قلنا: هو صلاة وجبت له الطهارة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حدثاً حتى يتوضأ)، وإذا قلنا: إنه ليس بصلاة لم تجب الطهارة, والمسألة فيها خلاف بين العلماء.
والذي نرى: أن سجود التلاوة لا يفعله المرء إلا إذا كان طاهراً, وإلا فلا يسجد, وأما سجود الشكر فإنه يأتي الإنسان بغتة, وقد يكون على غير وضوء، فهنا لا بأس أن يسجد, فنرى الفرق بين سجود التلاوة وسجود الشكر, ومما يدل على هذا الفرق: أن سجود الشكر في الصلاة لا يجوز, فلو أن إنساناً وهو يصلي بشر بولد له, فإنه لا يسجد للشكر, لكن لو كان يتلو القرآن ومر بآية سجدة فإنه يسجد, فهذا الذي أراه في المسألة، أن سجود التلاوة لا بد فيه من طهارة وسجود الشكر لا يشترط له الطهارة.
ولا بأس إذا كان وضوءاً خفيفاً لئلا يطول الوقت, ولكن ينبغي ألا تقرأ القرآن إلا على طهارة, فالأفضل للإنسان ألا يقرأ القرآن إلا على طهارة سواء قرأه من المصحف أو عن ظهر قلب, لكن له أن يقرأ بغير طهارة؛ لأنه ليس من شروط من قراءة القرآن أن يكون الإنسان متطهراً, إلا من الجنابة, فالجنابة لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل.
الجواب: هذا صحيح إذا لم يتخذ عادة, فإن اتخذ عادة صار سنة, وهو ليس بسنة, فإذا كان هذا عادة كلما جلسوا ختموا بالدعاء، فهذا بدعة لا نعلمها عن النبي عليه الصلاة والسلام, وأما إذا كان أحياناً كأن يمر بهم وعيد أو ترغيب ثم يدعون الله عز وجل فلا بأس, لأنه فرق بين الشيء الراتب والعارض, العارض قد يفعله الإنسان أحياناً ولا يلام عليه, كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحياناً يصلي معه بعض الصحابة في صلاة الليل جماعة, ومع ذلك ليس بسنة أن يصلي الإنسان جماعة في صلاة الليل إلا أحياناً.
الجواب: هذا الرجل الذي نام في آخر سجدة وما بقي عليه إلا التشهد, ولما سلّم الإمام انتبه وقام من السجود, نقول: يتشهد هذا المأموم ويسلم, ولا سجود عليه؛ لأنه لم يفته شيء من الصلاة, والإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم إذا كان المأموم لم يفته شيء من الصلاة.
ويجب عليه أن يتشهد ويسلم، فإن كان لم يذكر إلا بعد مدة، أو لم يعلم إلا بعد مدة وجب عليه أن يأتي بالصلاة كاملة.
إذاً.. يجب عليه أن يؤدي الصلاة من أولها, لكن لو ذكر في الحال بعد أن سلّم مع الإمام أنه يجب عليه أن يتشهد, فيجب عليه أن يتشهد ويسلم ولا يسجد للسهو, وسبب ذلك أنه تابع لإمامه.
الجواب: نعم لا بأس بذلك, يعني: إذا كانت امرأة عندها حلي ولكن ليس عندها مال تخرج منه الزكاة, وأخرج عنها زوجها أو أبوها أو أخوها أو ابنها فلا بأس, لكن بإذنها، حتى لو كان عندها مال, وقال الزوج: أنا أريد أن أخرج زكاة حليك فلا بأس بعد إذنها, فإذا لم يكن عندها مال والزوج ليس مستعداً لإخراج زكاتها, وكذلك ليس أحد يريد أن يخرج عنها, فإنها تبيع من الحلي بقدر الزكاة وتزكي.
الشيخ: اليوم الأول عيد ليس فيه إشكال, والثاني والثالث عيد أيضاً؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (دعهما -أي: الجاريتين اللتين كانتا تغنيان- فإنها أيام عيد) وكلمة أيام جمع, وأقل الجمع ثلاثة, فلا حرج أن الإنسان يجعل الأيام الثلاثة كلها عيد, إلا في مسألة واحدة وهي الصيام, فالصيام لو قال: إنه لن يصوم لليوم الثاني والثالث من شهر شوال؛ لأن صومها حرام كالعيد، فهذا لا يجوز, أما في ذي الحجة فمعلوم أن أيام التشريق لا يجوز صومها, فإذا أضفنا ثلاثة أيام ليوم العيد صارت أربعة, ولعلك تريد أن ما يفعله الناس من أفراح, فنقول: هي ثلاثة أيام في العيدين: عيد الأضحى, وعيد الفطر.
الجواب: الذي نفهم أن الزير من آلات اللهو المحرمة, لأنه ليس كالدف, الدف مما جاءت به السنة في أيام الأعراس, ومما أبيح للرجال والنساء في أيام الأعياد، وفي مسألة العرس للنساء فقط, ومن العلماء من قال: للنساء والرجال لكننا لا نفتح الباب في هذه المسألة.
أما الزير فليس كذلك, لأن الزير أشد صوتاً من الدف, ونغمته أشد تطريباً للإنسان, فلا يقاس عليه, فهو حرام؛ لأن الأصل في المعازف أنها حرام فلا يباح منها إلا ما جاء في السنة واستثنائه.
الجواب: أولاً يجب على الإنسان أن يعلم أن صلاة الليل مثنى مثنى.. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, فإذا قام إلى الثالثة سهواً وجب أن يرجع إذا ذكر, ولو كان قد طرأ, حتى إن الإمام أحمد رحمه الله نص على أن الرجل إذا قام إلى الثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى الثالثة في صلاة الفجر. يعني: إذا تعمد القيام بطلت, وإن كان سهواً وجب عليه الرجوع لتصح الصلاة.
في المثال الذي ذكرت نقول: إن إتمامه للأربع لا بأس به, ويتم الأربع حتى لا يكون عنده وتران, ثم إذا أتم صلّى الوتر كما فعل هذا الرجل ولا بأس به.
الجواب: الصحيح أن المرأة لا يحل لها أن تزور القبور, لأن النبي صلى الله عليه وسلم (لعن زائرات القبور) لكن لو مرت بالمقبرة من غير قصد ووقفت وسلمت فلا بأس, المحظور: أن تخرج من بيتها لقصد زيارة المقبرة, سواء شهداء أحد أو البقيع أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه, ومن العلماء من استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقال: إن هذه القبور الآن محجورة بمعنى: أن عليها جدراً، فالواقف من خارج القبة لا يكون زائراً للقبر, فالراجح: أن المرأة لا تزور القبور مطلقاً، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا البقيع ولا الشهداء ولا غيرهم.
الجواب: هؤلاء الذين يقومون بأفعال خارقة للعادة تعينهم الشياطين على ذلك؛ لأنهم أجابوا دعوة الشيطان، فأعانتهم الشياطين على ما يريدون، فمثلاً: لا يمكن هؤلاء أن يقوموا بما يقومون به من هذه الخوارق, إلا بعد أن يشركوا بالله ويكفروا به بطاعة الشيطان, إما أن يقول له الشيطان: اسجد, أو اذبح, أو ما أشبه ذلك مما يكون شركاً وكفراً, ثم تعينهم الشياطين في هذه الأمور, والشياطين تحملهم فعلاً إلى الأماكن البعيدة لكن الناس لا يرونهم, فيظن الإنسان أن هؤلاء الذين فعلوا هذه الخوارق من أولياء الله, وهم في الحقيقة من أعداء الله وأولياء الشياطين.
وقوله: إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي [إبراهيم:22] أعم مما ذكرت, حتى إذا دعا الإنسان إلى الشرك وأشرك فإنه قد أجاب الشيطان.
فهو يقول: أنا ما لي عليكم من سلطان، ولا عليكم من قوة ولا قدرة ولا حجة، لكني دعوتكم إلى ما دعوتكم إليه فاستجبتم لي.
الجواب: هذا الإنسان إذا ترك التكبيرات في صلاة العيد -وأعني بها التكبيرات الزائدة- فإن صلاته لا تبطل, لأن هذه التكبيرات سنة, إن أتى بها الإنسان كانت أكمل لصلاته وأكثر لثوابه، وإن لم يأتِ بها فلا حرج عليه, فإذا تركها نسياناً فإنه يسجد للسهو استحباباً لا وجوباً, لأن القاعدة في سجود السهو: أنه يجب لما يبطل الصلاة عمده, أي: الشيء إذا تعمدته بطلت صلاتك فإنك إن فعلته ناسياً فتسجد له وجوباً, وأما إذا كان لا يبطل الصلاة عمده فإنه لا يجب السجود له, هذه هي القاعدة, وهذه التكبيرات سنة لو تركها الإنسان متعمداً فصلاته صحيحة, فإذا تركها نسياناً قلنا: يستحب له أن يسجد للسهو.
ولا بأس بترك التكبيرات الزائدة في الركعة الثانية دون الأولى, كما لو سبح -مثلاً- في السجدة الأولى ثلاث مرات وفي السجدة الثانية مرة واحدة.
الجواب: إذا دخل الإنسان إلى المسجد والناس يصلون صلاة التراويح وهو لم يصلِ صلاة العشاء فإنه يدخل معهم بنية العشاء, ثم إن كان مسافراً وقد دخل مع الإمام في الركعة الأولى سلم مع الإمام, لأن المسافر يصلي ركعتين، وإن كان مقيماً فإنه إذا سلم الإمام فإنه يأتي بما بقي عليه من الركعات الأربع.
وقد يقول قائل: كيف أصلي فريضة خلف نافلة؟
نقول: نعم, صل فريضة خلف نافلة, فإن هذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة, فتكون له نافلة ولهم فريضة.
حتى وإن كان معه أحد الأفضل ألا ينفردوا عن المسلمين, الأفضل أن يصلوا مع المسلمين وينوا الفريضة.
الجواب: رأينا في هذا أنه خطأ، أن المرأة تكشف لغير محرمها, وزوجة العم وزوجة الأخ ليستا بمحرم, أما زوجة الابن أو الأب فهي محرم, فالواجب أن العادات تخضع للشرع.
فيجب أن يغض البصر وينصحها أولاً، ويقول: إن هذا لا يجوز, فإن استفادت فهذا المطلوب, وإن لم تستفد يغض البصر, لكن إذا كانت ليست من الأقارب فإنه لا يأتي إليها إطلاقاً.
الجواب: إذا توفي الإنسان وعليه مبلغ لبنك التسليف إن كان قد أدى الأقساط التي حلت عليه في حياته فقد برئ, والباقي يكون على الورثة, وإن كان قد بقي عليه شيء لم يؤده, فالواجب أن يؤدى فوراً ولو ببيع البيت.
الجواب: الذي نرى أن ترك الصلاة الذي يوجب الكفر هو الترك المطلق, وأما ترك بعض الصلوات فلا يخرج به الإنسان من الإسلام لكنه لا شك أنه فاسق, ويقال لهذا الرجل: كيف تصوم ولا تصلي؟ هذا من الغرائب، الله المستعان!
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر