أما بعد:
فهذه هي الحلقة الحادية والعشرون بعد المائة من حلقات اللقاء المفتوح، التي تتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس، السادس عشر من شهر ذي القعدة، عام (1416هـ)، وبما أن هذا اللقاء هو اللقاء الأخير قبل الحج فإننا نتكلم عن الحج:
عن صفته أولاً.
ثم عن شروط وجوبه.
ثم عن محظوراته.
ثم عن واجباته وأركانه إن تيسر.
فنقول: صفة الحج على ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: التمتع.
والوجه الثاني: القران.
والوجه الثالث: الإفراد.
هذه صفة الأنساك.
التمتع هو: أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ناوياً الحج، ثم يحل منها ويحرم بالحج من عامه، فيكون هناك حِل بين العمرة والحج.
والقران: أن يحرم بالحج والعمرة جميعاً من عند الميقات، ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد.
والإفراد: أن يحرم بالحج مفرداً من الميقات، ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد.
وتختلف هذه الأنساك من حيث العمل.
فالتمتع: عمرة مفردة وحج مفرد، يعني: أن كل نسك من النسكين له أعماله الخاصة.
وأما القران: فإنه يجمع بينهما بإحرام واحد.
وأما الإفراد فهو: حج مفرد ليس معه عمرة.
وهذه الأنساك الثلاثة يجب الهدي في التمتع والقران شكراً لله عز وجل على ما يسر للمحرم من جمع النسكين في سفر واحد.
ويقول إذا كان متمتعاً: لبيك عمرةً، وإن كان قارناً قال: لبيك عمرةً وحجاً، وإن كان مفرداً قال: (لبيك حجاً) ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) يرفع بها صوته إن كان رجلاً، ويستمر في هذه التلبية إلى أن يبتدئ بالطواف، فإن كان متمتعاً قطع التلبية عند الطواف، وإن كان قارناً أو مفرداً استمر في تلبيته إلى يوم العيد.
فإذا وصل البيت بدأ بالحجر فاستلمه وقبله إن تيسر ذلك، وإلا استلمه وقبَّل يديه، وإن لم يتيسر أشار إليه بدون أن يقبل يديه، ويقول في ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يجعل البيت عن يساره، ويضطبع في ردائه؛ يضطبع في ردائه بمعنى: أن يجعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفيه على الكتف الأيسر في جميع الطواف، ويرمُل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرَّمَل: هو إسراع المشي مع مقاربة الخطا، ويمشي في بقية الطواف أربعة أشواط، وإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه بيده بدون تقبيل ولا تكبير، وإذا مر بالحجر الأسود للشوط الثاني كبر ولا يزال يكبر عند محاذاة الحجر الأسود في أول كل شوط، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [البقرة:201] أما في بقية طوافه فيقول ما شاء من دعاء وذكر وقرآن، وغير ذلك، ولا بأس إذا رأى أحداً مُخِلاً بطوافه أن يتكلم معه ويقول: افعل كذا افعل كذا.
ومن المهم أن يعلم أنه لابد أن تكون الكعبة عن يساره من أول الطواف إلى آخره، وعلى هذا نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس إذا كان معه نساء، يتحجر جماعة من الرجال ويكون بعض الرجال يمشي والكعبة خلفه وبعضهم يمشي والكعبة أمام وجهه، فهذا لا يصح طوافه؛ لأنه لابد أن يجعل البيت عن يساره.
فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً [البقرة:125] وصلى خلفه ركعتين خفيفتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] وفي الثانية: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1].
ثم إن تيسر له رجع إلى الركن فاستلمه، فإن لم يتيسر انصرف من الركعتين إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ [البقرة:158] يقرأها أول مرة يقبل عليها فقط لا إذا صعد ولا إذا أقبل عليها مرة أخرى، وإنما تُقرأ إذا قرب منها في أول مرة، فيرقى على الصفا ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه كما يرفعهما في الدعاء، ويحمد الله ويكبره ويهلله ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو بما شاء، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينـزل متجهاً إلى المروة ماشياً فإذا وصل إلى العلم الأول -العمود الأخضر وفوقه الآن (لمبات) خضراء- إذا وصل إليه سعى بمعنى: ركض ركضاً شديداً بقدر ما يستطيع، ومن المعلوم أنه في حال الزحام لا يستطيع ذلك نظراً للزحام؛ لأنه لو فعل هذا لآذى الناس وتأذى هو أيضاً، فليمشِ على ما يتيسر له، حتى إذا وصل المروة صعد عليها وفعل ما يفعله على الصفا.
وليُعلم أن الحد الواجب في السعي هو منتهى الممرات التي جُعِلت للعربيات، بمعنى: ليس بلازم أن يصعد إلى الجبل، فلو وقف عند منتهى هذه الممرات التي جُعِلت للعربيات فقد أتم السعي؛ لأن هذه الممرات موضوعة على أن الذي يركب العربية يكون قد أدى ما وجب عليه.
ثم إذا أتم سبعة أشواط: من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر انتهى السعي، فيقصر إذا كان متمتعاً.
ثم يحل إحلالاً تاماً يلبس الثياب، ويتطيب، ويأتي أهله إن كانوا معه.
ثم إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، أما إذا كان قارناً أو مفرداً فإنه يبقى على إحرامه، ولكن ينبغي أن يُعْلَم أن من أحرم قارناً أو مفرداً ولم يكن معه هدي أن المطلوب أن يحل الإحرام ويجعلها عمرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، ولأنه أيسر على الإنسان حيث يتمتع بما أحل الله له ما بين العمرة والحج.
فإذا كان اليوم الثامن فإن كان مفرداً أو قارناً فهو على إحرامه وإن كان متمتعاً أحرم بالحج فاغتسل وتطيب ولبس الإحرام من مكانه الذي هو فيه، إن كان في مكة فمن مكة، وإن كان في منى فمن منى، إن كان في عرفة فمن عرفة، إن كان في أي مكان فإنه يحرم من مكانه.
ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً بلا جمع. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة ، ونزل بـنمرة إن تيسر له وإلا استمر إلى عرفة ونزل فيها، فإذا زالت الشمس أي: دخل وقت الظهر صلى الظهر والعصر قصراً وجمعاً كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم تفرغ بعد ذلك للدعاء والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك من الأشياء التي تثير هِمَّته، وتوجب له الخشوع والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، ويلح في الدعاء ولاسيما في آخر النهار حتى تغرب الشمس.
ثم يسير بعد ذلك إلى مزدلفة، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً.
ثم نام إلى أن يطلع الفجر، وفي هذه الليلة يصلي الوتر ويجعله في آخر الليل إن كان يطمع أن يقوم في آخر الليل أو في أوله.
ثم إذا طلع الفجر صلى الفجر وقبلها الراتبة.
ثم بقي في مزدلفة يدعو الله تعالى ويذكره ويهلل ويسبح إلى أن يسفر جداً، ثم يدفع من مزدلفة قاصداً منى.
فإذا وصل إلى منى بدأ أول ما يبدأ برمي جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي مكة ، فبدأ بها ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يقول: الله أكبر بدون أن يقول: بسم الله، يقول: الله أكبر فقط؛ لأن السنة جاءت بذلك، ثم ينحر هديه إن كان متمتعاً أو قارناً، أو كان مفرداً لو أحب أن يتطوع.
ثم بعد ذلك يحلق رأسه، ويلبس ثيابه، ويحل التحلل الأول.
ثم ينـزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده إن كان متمتعاً، أما إن كان مفرداً أو قارناً فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم كفاه السعي الأول، وإن كان لم يسع سعى بعد طواف الإفاضة.
ثم يرجع إلى منى ليبيت بها ليلتين أو ثلاث ليال إن تأخر، وبعد الزوال -أي: بعد دخول وقت صلاة الظهر- يرمي الجمرات الثلاث:
الأولى: وهي أبعدهن عن مكة يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم عن الزحام وعن إصابة الحصى، ويقف مستقبل القبلة رافعاً يدعو الله تعالى دعاءً طويلاً.
ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى ويرميها كما فعل في الجمرة الأولى ويدعو بعدها.
ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف بعدها، بل ينصرف إلى منـزله في منى .
فإذا رمى الجمرات يوم الثاني عشر فإن شاء تقدم وإن شاء تأخر، إن تقدم فلابد أن يخرج قبل أن تغرب الشمس، وإن تأخر بقي إلى اليوم الثالث عشر وفعل في اليوم الثالث عشر كما فعل في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر.
فإذا أراد أن يسافر إلى أهله من مكة فإنه يطوف طواف الوداع، وهو واجب على كل حاج أو معتمر إلا المرأة الحائض، فإنها لا يلزمها الطواف؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: [أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّف عن الحائض].
الإحرام: وهو نية النسك.
والطواف.
والسعي.
والوقوف بـعرفة .
هذه أركان أربعة.
أما العمرة فأركانها:
الإحرام.
والطواف.
والسعي.
أن يكون الإحرام من الميقات بمعنى: أنه يجب أن يحرم من الميقات، فلو أحرم من دون الميقات فإحرامه صحيح؛ لكن عليه دم عند العلماء.
الوقوف بـعرفة إلى الليل.
المبيت بـمزدلفة على التفصيل الذي ذكرنا.
المبيت بـمنى .
رمي الجمرات.
طواف الوداع.
فمما جاء في القرآن: قوله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ [البقرة:197] والرفث هو: الجماع، فالجماع من حين أن يحرم الإنسان إلى أن يحل التحلل الثاني حرام عليه، وهو أعظم المحظورات.
الثاني: الإنزال بمباشرة، أو باستمناء، أو بتكرار نَظَرٍ.
الثالث: المباشرة وإن لم يكن إنزال ولا جماع؛ لأنها من مقدمات الجماع، ولا يؤمَن أن الإنسان يباشر أولاً ثم في التالي يجامع.
الرابع: عقد النكاح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح) .
الخامس: الخِطبة. خِطبة النكاح، فإنها حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا يخطب) .
السادس: الطيـب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات ووَكَزَتْه راحلته: (لا تحنطوه -أي لا تجعلوا فيه طيباً-) .
السابع: حلق شعر الرأس؛ لقول الله تبارك وتعالى: وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة:196] .
الثامن: لبس ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه؛ حيث سئل: ما يلبس المحرم؟ قال: (لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخِفاف).
التاسع: لبس المرأة للقفازين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وكذلك الرجل لا يلبس القفازين؛ لأنها من جنس العمامة وشبهها، فالعمامة كسوة الرأس، وأما القفازين فهما كسوة اليدين.
العاشر: الخِفاف للرجل خاصة؛ إلا من لا يجد النعلين فإنه يلبس الخُفَّين.
الحادي عشر: تغطية الرأس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات في عرفة : (لا تغطوا رأسه).
الثاني عشر: قتل الصيد؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة:95].
فلو أن إنساناً نسي وغطى رأسه فلا شيء عليه؛ لكن إذا ذكر يجب أن يزيل الغطاء عن رأسه.
ولو تطيب ناسياً ثم ذكر فلا شيء عليه؛ لكن يجب عليه أن يغسل الطيب.
ولو باشر زوجته ناسياً فلا شيء عليه، ولو جامعها ناسياً فلا شيء عليه، ولو أكره رجلٌ زوجتَه وهي محرمة فجامَعها فلا شيء عليها.
المهـم أن القاعـدة الأساسية في الشريعة الإسلامية: أن من فعل المحظورات ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه، الدليل: قوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] ، (فقال الله تعالى: قد فعلت).
وقال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5].
وقال تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النحل:106].
وإذا كان الإكراه على الكفر وهو أعظم الذنوب حكمه مرفوع على العبد، فما دونه من باب أولى.
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه).
هذه لمحة موجزة عن الحج وواجباته، وأركانه، ومحظوراته، ومن أراد التوسع في ذلك فالحمد لله الكتب موجودة، والمناسك الصغيرة موجودة، فليرجع إليها.
الجواب: لا يجوز.
الجواب: هذا فيه تفصيل:
أما من كان يشق عليه أن يزاحم الناس فإنه يجوز أن يتقدم إلى منى ويرمي الجمرات متى وصل ولو قبل الفجر.
الجواب: يجوز.
وبهذا الصدد ينبغي أن نعلم أن الإنسان في يوم العيد إذا وصل إلى منى يفعل خمسة أنساك:
الرمي.
ثم النحر.
ثم الحلق.
ثم الطواف.
ثم السعي.
هذه الأنساك ترتب كما قلنا الآن، ولكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسأل يوم العيد في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولا حرج).
الجواب: يجوز.
الجواب: يجوز.
وفي هذه الحال: هل يلزمه إذا أخَّر طواف الإفاضة عن يوم العيد هل يلزمه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام؟
الجواب: لا. لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، لا تقوم به الحجة.
الجواب: نعم. لكن قد يشكل على بعض الناس كيف يصح ذلك وهو سوف يسعى بعده إن كان متمتعاً أو مفرداً وقارناً ولم يكن سعى مع طواف القدوم؟
والجواب: أن السعي تابع للطواف فلا يعتبر فاصلاً؛ لأنه تابع للطواف فلا ينافي أن يكون آخر عهده بالبيت.
الجواب: نعم. الجزمات تحت الكعبين بعض العلماء يقول: لا بأس بها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر : (من لم يجد نعلَين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين) قالوا: هذا لأنهما إذا قطعا أسفل من الكعبين صارا بمنزلة النعلين، ولكن ظاهر معنى السنة العموم: (ولا الخفين) فالصواب أنه حرام، وأنه لا يجوز للمحرم أن يلبس الجزمة، ولو كانت دون الكعب.
الجواب: نعم! قلنا: لا بأس بجواز التصفيق إذا أريد به التشجيع لمن أجاب جواباً صحيحاً، أو ما أشبه ذلك؛ لأنه لا دليل على تحريمه، وأما قوله تعالى: وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً [الأنفال:35] فهؤلاء يقصدون بالتصفيق التعبد لله، وهذا ليس عبادة، وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء) فقد قيده بالصلاة كما في صحيح مسلم ، ثم إن الحكمة معلومة أن المرأة إذا نابَ الإمامَ شيءٌ في صلاته لا تتكلم؛ لأن كلامها قد يثير شهوة بعض المصلين فتؤمَر بالتصفيق.
ونحن لا نحبذه لكن لا نمنعه، ولا نقول: هذا حرام وتشبه بالكفار، هذه المسائل ينبغي للإنسان أن يكون على دقة في الأمر.
الجواب: نعم! أما هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يخطب إلا واحدة وهو الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لكن كل الناس كانوا حاضرين، وأما في وقتنا الحاضر فكما تعرف الوصول إلى المسجد الذي فيه الخطيب صعب، فلو أن أحداً من الناس ذكَّر إخوانه إذا كانوا صلوا -مثلاً- في مخيمهم فهذا طيب، وليس فيه بأس.
الجواب: نعم! أما عند الإمام أحمد رحمه الله فيرى أن الإنسان إذا وقف يوم عرفة بـعرفة في أول النهار أو آخره فقد أدى الركن، لكن إن دفع قبل الغروب وجب عليه دم.
وأما جمهور العلماء فيقولون: إن ابتداء الوقوف بـعرفة من الزوال، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لـعروة بن مضرس ، وقد وقف قبل ذلك بـعرفة ليلاً أو نهاراً يُقَيَّد بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام.
وعلى كل حال: إذا كان الإنسان حريصاً على إبراء ذمته وعلى أداء ركن الإسلام فلا يقف بـعرفة إلا من الزوال فما بعد.
الجواب: الذي أرى أن على كل بيت أضحية؛ لأن كل بيت مستقل.
الجواب: لدينا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وسنة عن صحابي، سنة عن الرسول وسنة عن صحابي، أما السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قال: (أعفوا اللحى) ولم يقيدها، ولم يرخص في أخذ ما زاد على القبضة.
وأما سنة الصحابي فـابن عمر رضي الله عنهما: كان إذا حج وأظنه أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة قصه. ليس يقصه دائماً بل في النسك، وكذلك يروَى عن اثنين أو ثلاثة من الصحابة. فهل تُقَدِّم سنة الرسول أو سنة الصحابي؟
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله يقول: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ [القصص:65] فنحن مأمورون ومكلفون بإجابة الرسل، أما غيرهم فهم غير معصومين، كل يؤخذ من قوله ويترك.
وأما كون ابن عمر وهو راوي الحديث يفعل ذلك فالقاعدة الشرعية عند العلماء؛ علماء المصطلح، وعلماء الأصول: أن العبرة بما روى لا بما رأى؛ لأن الرواية معصومة عن معصوم نقل خبراً عن معصوم، والرأي غير معصوم، ولهذا فهذه القاعدة من أنفع القواعد.
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر -أظن- أكثر من عشرين مسألة خالف فيها الراوي ما روى، وأخذ العلماء بما روى لا بما رأى.
الجواب: إي نعم! أما السلام فهو سنة مستقلة تسلِّم على من لاقيت، فهي سنة مستقلة، وأما الدعاء للمسئول فهو من باب المكافأة؛ لأن الذي يجيبك قد أحسن إليك في الواقع، وإن كان هو أحسن إلى نفسه أيضاً، فهو من باب المكافأة المقدمة نقداً، فإذا قلت: أحسن الله إليك، فهذا ليس فيه شيء.
الجواب: نعم! الذي يكون في الطائرة نرى أن يحتاط، يعني: يحرم قبل خمس دقائق؛ لأنه لو أخر حتى يحاذي الميقات فالطائرة في دقيقة واحدة تأخذ مسافة طويلة، لهذا نقول: احتط، ومن ثم كان القائمون على الطائرة جزاهم الله خيراً يعلنون قبل الوصول إلى الميقات أولاً بنصف ساعة أو ثلث ساعة ثم بعشر دقائق.
وأما الإحرام في بداية صعود الطائرة والله ما هو بأحسن، قال العلماء: يُكره أن يحرم قبل الميقات، ولا داعي للاحتياط هنا، يعني مثلاً: إذا كان من القصيم، الاحتياط إذا مر نصف ساعة يحرم؛ يلبي.
الجواب: هذا فيه تفصيل:
إذا كان ساكناً في جدة ونزل إلى مكة لغير العمرة ولغير الحج لغرض من الأغراض، ثم بدا له في مكة أن يحرم، نقول: أحرم من التنعيم أو من عرفة، المهم من أدنا الحل، وأما الذي قصد أن يعتمر وهو من أهل جدة فيجب أن يحرم من جدة ولا يؤخر.
الجواب: يجوز؛ لأن الإنسان إذا تطيب قبل الإحرام وبقي أثر الطيب عليه بعد الإحرام فلا بأس، قالت عائشة رضي الله عنها: (كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم).
الجواب: إذا كنت تريد التمتع فتنوي العمرة فقط عند الميقات، العمرة فقط؛ لأنك لو نويت العمرة والحج صرت قارناً.
الجواب: هذا يكون قارناً؛ لأنه أدخل الحج على العمرة قبل انتهائه، بل قبل طوافه؛ لأن الطواف الأول لاغٍ، وإدخال الحج على العمرة قبل الطواف يجعل النسك قراناً، ويبقى النظر الآن في كونه حَلَّ ولبس وجامع؛ لكنه جاهل فلا شيء عليه، وعلى هذا فيكون حجه تاماً لكنه قارن ليس متمتعاً.
السائل: يعني يصبح كقضية عائشة؟
الشيخ: عائشة أدخلت الحج على العمرة قبل أن تشرع في الطواف، لكن بالنسبة للقرآن كقضية عائشة.
الجواب: هذا بارك الله فيك من البدع في دين الله؛ لأنه ليس أحرص من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعاً دخل مكة فاتحاً في آخر رمضان، وبقي تسعة عشر يوماً في مكة ولم يخرج إلى التنعيم ليحرم بعمرة، وكذلك الصحابة، فتكرار العمرة في سفر واحد من البدع، ويقال للإنسان: إذا كنت تحب أن تثاب فطُف بالبيت خير لك من أن تخرج إلى التنعيم، ثم نقول أيضاً: طف بالبيت إذا لم يكن موسم حج، فإن كان موسم حج فيكفيك الطواف الأول، دع المطاف للمحتاجين إليه، ولهذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عُمَرِه كلها لا يطوف أي: لا يكرر الطواف ولا يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة ونجده في حجة الوداع لم يطف إلا طواف النسك فقط طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، ومن المعلوم أننا لسنا أشد حرصاً على طاعة الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
فنقول لهذا: خفِّف على نفسك، تكفيك العمرة الأولى، وإذا أردت أن تخرج من مكة فطف طواف الوداع، والحمد لله.
الجواب: لا يجوز أن يؤخر الإحرام عن الميقات وهو قد ذهب إلى الحجاز للحج، أما لو كان ذهب للزيارة وليس عنده نية أن يحج أو يعتمر ثم إن زملاءه دعوه لأن يحج معهم ونوى من مكانه هناك فلا بأس أن يحرم معهم، أما من كان قاصداً أن يعتمر أو يحج فلابد أن يحرم من الميقات.
ونقول للأخ: الأمور سهلة، أحرم من الميقات متمتعاً بالعمرة إلى الحج، ثم تحل منها وتحرم مع إخوانك بالحج، وإذا كان وقت الحج قريباً وأردت أن تحرم بقران، أو أردت أن تحرم بإفراد؛ فلا بأس عليك.
الجواب: لا بأس، يعني: لو أن الإنسان جاء من بلده قاصداً المدينة أولاً ونزل في جدة ثم سافر من جدة إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرماً من ميقات أهل المدينة فلا بأس.
الجواب: نعم! الرجل الذي يريد الحج وعليه أقساط سيارة نقول: إن كانت الأقساط حالَّة فليوفها أولاً ثم يحج؛ لأن وفاء الدين واجب والحج ليس بواجب، حتى لو كان حج فريضة، فإنه لا يجب عليك حتى تقضي دينك، وأما إذا كانت الأقساط تمتهل فيُنظر هل له ما يقضي به الدين إذا حلَّ فحينئذ يحج، وإن كان ليس عنده إلا هذا المال الذي يريد أن يحج به فلا يخرج، يدخره ويبقيه ليوفي به دينه.
الجواب: نعم! (الاضطباع) في الأشواط السبعة كلها، الذي في الأشواط الثلاثة الأولى هو (الرَّمَل) فقط، أما الاضطباع فهو في جميع الطواف، ولا اضطباع قبل الطواف ولا بعد الطواف، وهذه مسألة ينبغي لنا أن نعرفها ونعلِّم إخواننا المسلمين، أكثر المسلمين اليوم من حين أن يحرم تجده مضطبعاً وهذا ليس من السنة، الاضطباع لا يكون قبل الطواف ولا بعده إنما يكون في حال الطواف فقط.
الجواب: نعم. هذا يسمى الالتزام، والالتزام خاص في (الملتزَم) والملتزَم: ما بين الباب والحجر الأسود، فالمكان إذاً ضيق جداً وفي أيامنا هذه أيام المواسم لا يمكن للإنسان أن يلتزم:
أولاً: لأنه يتأذى تأذياً عظيماً.
وثانياً: أنه يعوق الطائفين، فيؤذي الطائفين.
وأيضاً أصل الالتزام لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا توقف فيه بعض العلماء:
فقيل: الالتزام في غير هذا المكان، نجد بعض الناس في كل مكان من الكعبة يلتزم؛ يلصق صدره ويمد يديه على صدر الكعبة، هذا بدعة.
فصار الآن عندنا مكان الالتزام ما بين الباب والحجر، هل هو سنة أم لا؟
الجواب: توقف فيه بعض العلماء؛ لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
هل ينبغي أن يفعله الإنسان في أيام المواسم والزحام؟
الجواب: لا، لما في ذلك من الأذية على نفسه وعلى غيره، نعم.
الجواب: بعض العلماء يقول: إن التمتع واجب، ولا يجوز القران إلا مع سوق الهدي، ولا يجوز الإفراد إلا مع سوق الهدي؛ ولكن هذا القول ضعيف.
والصواب: أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، ولكنها تختلف في الأفضيلة فالتمتع أفضل، والقران أفضل لمن ساق الهدي، والإفراد هو آخرها.
الجواب: بارك الله فيك لا تسمِّها فدية، سمِّها هدياً، وهو واجب على المتمتع بنص القرآن: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [البقرة:196].
أما القران فأكثر العلماء -جمهور العلماء- على أنه يجب فيه الهدي كما يجب في التمتع، وهذا القول أحوط وأولى، وإذا كان الإنسان لا يجد فالأمر واسع والحمد لله، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
أما المفرد فلا هدي عليه، لماذا؟
لأن المتمتع والقارن حصلا على نسكين في سفر واحد، والمفرد لم يحصل على نسكين، ولهذا تعد العمرة التي بعد الحج للمفرد غير مشروعة وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقول: إنها مشروعة، لقصة عائشة رضي الله عنها؛ لكن الدليل صحيح والاستدلال غير صحيح، بمعنى: أن الحديث صحيح؛ لكن الاستدلال غير صحيح، لم يفعل أحد من الصحابة عمرة بعد الحج إلا عائشة لسبب وهي أنها كانت متمتعة ثم حاضت قبل أن تطوف، فقرنت ثم لم تطِب نفسها إلا أن تأتي بعمرة مستقلة كما فعلت صاحباتها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ولم يشرع لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الذي كان معها أن يأتي بعمرة، مما يدل على أن العمرة بعد الحج ليست معروفة عند الصحابة إطلاقاً.
الجواب: نعم. هؤلاء الذين يأتون بالطائرة من بلادهم ولا يقوم أهل الطائرة بتبليغهم نقول: لا بأس أن تحرموا من المطار.
الجواب: العمرة والحج عن الحي إن كان فريضة والحي لا يستطيع أن يأتي بنفسه إلى مكة فلا بأس؛ لحديث ابن عباس : (أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عبادهِ في الحج أدْرَكَت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم).
وأما إذا كان نفلاً فإن كان عاجزاً أي: من حججت عنه فالظاهر إن شاء الله أنها تنفعه، وإن كان قادراً ففيها خلاف بين العلماء:
فمن العلماء من يقول: لا يصح أن يحج عن القادر لا فريضة ولا نفلاً؛ لأن الفريضة يُلْزم الإنسان أن يحج بنفسه والنفل لا ينفع أن تقول لشخص: اعبد الله عني، لا يصلح، وهذا عندي أقرب من القول بالجواز؛ لكن عمل الناس الآن أن الإنسان يحج عن غيره ولو كان الغير قادراً في النافلة، نعم.
الجواب: هذه بارك الله فيك إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة، فإن كان يمكن أن يبقى رفقتها حتى تطهُر وتطوف فهذا هو المطلوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد حاضت قال: (أحابِسَتُنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلتنفر).
وإذا كان لا يمكن كما هو الحال في وقتنا هذا: نظَرْنا: إن كانت في المملكة فلتذهب معهم وتبقى على التحلل الأول حتى تطهُر، فإذا طهُرت رجعت؛ لأن الأمر ممكن.
وإذا كان لا يمكن أن ترجع مثل أن تكون من المقيمين في المملكة ولا يمكنها أن ترجع إلا بتعب ومشقة أو من الوافدين ولن يمكن أن ترجع -أيضاً- فهذه تلبس حفاظة على فرجها لئلا يسيل الدم على البيت -على المسجد الحرام- ثم تطوف للضرورة، ويصح طوافها، هذا أصح الأقوال في هذه المسألة للضرورة.
الجواب: نعم. يجوز للمرأة أن تأخذ ما يمنع الحيض في موسم الحج إذا كانت تريد أن تحج؛ لأن هذا إما حاجة أو ضرورة؛ لكننا لا نشير عليها أن تأخذ شيئاً من ذلك إلا بعد مراجعة الطبيب؛ لأنه قد يكون بدنُها لا يتحمل، أو ربما تأخذ حبوباً قوية تؤثر على رحمها وعلى مستقبل أمرها، فإذا استشارت الطبيب وقال: لا بأس، فإننا نأذن لها أن تأخذ هذه العقاقير من أجل منع الحيض؛ لأنها في حاجة لذلك.
الجواب: نعم، الأضحية للحاج إن كان يريد أن يضحي في أهله بمعنى: أنه حج وأهله مقيمون في بلده وأراد أن يعطيهم دراهم يشترون بها أضحية يضحون بها، فهذا لا بأس به، وأما إذا كان يريد أن يضحي في منى فإنه لا يضحي في منى ، ليس في الحج إلا الهدي، وأما حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أزواجه بالبقر) فالمراد (ضحى) أي: ذبحها في الضحى، ذبحها عنهم في الضحى فأهدى لهم بقراً؛ لكن ذبحها في الضحى فأُطلق عليها أنها أضحية، وكل أضحية أطلقت في الحج فالمقصود بها الهدي.
الجواب: أولاً: بارك الله فيك يجب أن نعلم جميعاً أنه لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، بمعنى: أنه يجوز للإنسان أن يطوف ثم يستريح ثم يسعى، أو يطوف في أول النهار ويسعى في آخر النهار ما فيه مانع، هذه واحدة.
ثانياً: لا حرج أن الإنسان يضع رداءه وسادة له يتوسده، أو فراشاً، ليس فيه بأس.
الجواب: هذا فيه تفصيل:
أما من أراد أن يقوم الرجل ويذكُر حياته، فالواجب أن يذكر حسناته وسيئاته.
وأما من أراد النصح والتحذير من بدعته وخطره فلا يذكر الحسنات؛ لأنه إذا ذكر الحسنات فهذا يرغِّب الناس بالاتصال به.
فالمسألة فيها تفصيل، فمثلاً إذا إنسان ابتدع بدعة وأردنا أن نتكلم نحذر من البدعة فإنا نذكره ولا بأس، وإن كان قد يكون من المصلحة ألا يُذكر باسمه.
وأما إذا كنا نريد أن نتكلم عن حياته فالواجب أن يُذكر ما له وما عليه.
فالمسألة فيها تفصيل.
الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أسماء معينة بأشخاصهم في مقام النصح كما في حديث فاطمة بنت قيس أنه خطبها أبو جهم ومعاوية وأسامة بن زيد فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جهم وعن معاوية ما يقتضي ألا تتزوجهما وقال: (انكحي أسامة) ، ولم يذكر محاسنهما مع أن محاسنهما لا شك أنها كثيرة؛ لكنه سكت عن ذلك؛ لأن المقام يقتضي هذا، وأما الإنسان إذا كتب عن حياة شخص فيجب أن يقول العدل، ما له وما عليه.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر