أما بعد:
فهذا هو اللقاء السادس والعشرون بعد المائة من لقاءات الباب المفتوح، التي تتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو العشرون من شهر محرم عام (1417هـ).
نكمل الكلام على قوله تعالى: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا [الحجرات:14] :-
الأعراب هم: سكان البادية، والغالب عليهم أنهم لا يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله فيقولون: آمنا، فقال الله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا .
ووجه ذلك: أن الإيمان في القلب، وهو صعب، والإسلام علانية في الجوارح، وكل إنسان يمكن أن يعمل في جوارحه عملاً متقناً من أحسن ما يكون.
فلقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج أنهم يقرءون القرآن، وأنهم يصلون، وأن الواحد من الصحابة يحقر صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إنهم يقرءون القرآن لا يتجاوز حناجرهم -نسأل الله العافية- وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية) .
وهذا يدل على أن الإسلام يستطيعه كل إنسان، كل إنسان يمكن أن ينافق، يمكن أن يصلي ويسجد ويقرأ ويصوم ويتصدق وقلبه خالٍ من الإيمان، ولهذا قال: قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْأِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ هنا التعبير وَلَمَّا يَدْخُلِ ولم يقل: ولم يدخل، قال العلماء: وإذا أتت لَمَّا بدل لَمْ كان ذلك دليلاً على قرب وقوع ما دخلت عليه.
فمثلاً إذا قلت: فلان لَمْ يدخل القرية ولَمَّا يدخلها، أي: أنه قريب منها.
وكذلك قوله تعالى: بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ [ص:8] أي: لم يذوقوه ولكنه قريب منهم.
هنا قال: لَمَّا يَدْخُلِ أي: ما دخل الإيمان في قلوبهم ولكنه قريب من الدخول.
إن أطعتم الله ورسوله بالقيام بأمره واجتناب نهيه فإنه لن ينقصكم من أعمالكم شيئاً، بل سيوفرها لكم كاملة كما قال الله تبارك وتعالى: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ [الأنعام:160] كل إنسان سيجد عمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر.
ختم الآية بالمغفرة والرحمة إشارة إلى أن هؤلاء الذين قالوا: إنهم آمنوا قريبون من المغفرة والرحمة؛ لأنهم لم يدخل الإيمان في قلوبهم ولكنه قريب من دخولها.
هنا فرَّق بين الإسلام والإيمان، وكذلك في حديث جبريل فرَّق بين الإسلام والإيمان، ففي حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: (ما الإسلام؟ -ماذا قال؟- قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت) ، في الإيمان ماذا قال له؟
قال: (... أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره) ففرق بين الإسلام والإيمان.
وفي أدلة أخرى يجعل الله الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، فهل في هذا تناقض؟
الجواب: لا. إذا قُرِن الإسلام بالإيمان صارا شيئين، وإذا ذكر الإسلام وحده أو الإيمان وحده صارا بمعنى واحد، ولهذا نظائر في اللغة العربية كثيرة، ولهذا قال أهل السنة والجماعة : إن الإسلام والإيمان شيء واحد إذا افترقا، وشيئان إذا اجتمعا، أي: إذا ذُكِرا في سياق واحد فهما شيئان، وإن ذُكِر أحدهما دون الآخر فهما شيء واحد، ويدل على هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم عدَّد أعمالاً هي من الإسلام وجعلها من الإيمان فقال: (الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها: قول: لا إله إلا الله ...) مع أنها من الإسلام، (قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله)، (… وأدناها إماطة الأذى عن الطريق …) وإماطة الأذى عن الطريق من الإسلام؛ لأنها عمل من أعمال الجوارح (… والحياء شعبة من الإيمان) هذا في القلب.
والمهم: أن الإيمان والإسلام شيء واحد إذا افترقا، وشيئان إذا اجتمعا.
الجواب: السنة بعد تكبيرة الإحرام أن يستفتح، فيقول: (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك) ، أو يقول: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد)، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو السنة.
ومن يبدأ بالاستعاذة يقال له: خالفتَ السنة، ما بينك وبين الاستعاذة إلا أن تقول الاستفتاح، اقرأ الاستفتاح ثم استعذ.
الجواب: هل يصلح أن نقول: إذا ضاق المسجد عن أهله، فهل يصلون في الحوش الذي بجوار المسجد؟
نقول: لا. إذا ضاق المسجد عن أهله يصلون ولو في الشارع، وذلك من أجل أن تتصل الصفوف؛ لأنه لو صلى في البيت ما صار مع الجماعة في الواقع، فيصلون ولو في المسجد من أجل اتصال الصف.
نقول: عليه أن يغتسل ويعيد صلاته، وأما الجماعة فلا شيء عليهم.
الجواب: نعم. إذا كان لك عم ليس عاقلاً فزره لأجل أن تطمئن عليه، ليس بشرط أن يكون عارفاً بك، لكن زره من أجل الاطمئنان عليه، ومن أجل أن يعلم أقاربه بأنك واصلٌ لرحمك.
الجواب: يجب أن نعلم قاعدة مفيدة لطالب العلم ولغير طالب العلم، وهي: إذا ذكر اللهُ شيئاً ولم يحدده فإنه يرجع إلى عادة الناس وأعراف الناس، صلة الرحم جاءت في القرآن والسنة غير محددة فترجع إلى عادة الناس، وعادة الناس تختلف باختلاف الأزمان، وباختلاف البلدان، وباختلاف الأحوال، فمثلاً: في بعض البلاد لا بد أن تزور قريبك كل شهر، فإن لم تفعل فأنت قاطع، وكذلك عند بعض القبائل، وكذلك -أيضاً- في الأزمان في بعض الأحيان، يكون الناس في حاجة إلى التواصل وألا يتأخر أحد عن الآخر، وفي بعض الأحوال لا، كذلك -أيضاً- القريب قد يكون مريضاً يحتاج إلى التكرار وصلته، وقد يكون فقيراً يحتاج إلى إعانته بالمال، المهم ما دامت الصلة لم تُحَدَّد لا في القرآن ولا في السنة، فإنه يُرْجَع فيها إلى ما يتعارفه الناس، في الوقت الحاضر تستطيع أن تصل أقاربك في الهاتف، لو تتصل كل يوم، لكن من المعلوم أنك لو اتصلت كل يوم قد يملون هم، لو جعلتها أسبوعياً أو نصف شهر أو شهرياً حسب الحال، ثم أيضاً الأقارب يختلفون بالقرب، يعني: ليس ابن العم كالأخ.
الشيخ: هذه الأثلاث التي عندك هل هم ذكروا شيئاً معيناً توضع فيه أم هي على رأيك؟
السائل: هؤلاء باقي منهم أحياء وبعضهم توفي وله أيتام، جمعنا أموالهم لننميها لهم.
الجواب: أما من جهة الأحياء التي يهبونها لله، فهذه أحسن ما نرى فيها الآن أن يُبْنَى بها مساجد إن تحمَّلَت بناء المسجد كاملاً فهذا المطلوب، وإن لم تتحمل فالمشاركة فيه؛ وذلك لأمور:
أولاً: أن المسجد أجره في الليل والنهار، الناس يصلون فيه في النهار، ويصلون فيه في الليل، وطلاب العلم يجلسون فيه يتذاكرون العلم، وحلق القرآن كذلك يدرسون فيه ويتلون كتاب الله.
ثانياً: أن فيه راحة للإنسان في حياته وبعد مماته، الإنسان ما دام هو حي ربما يعني: يمشي جيداً في تنفيذ الثلث؛ لكن إذا مات ربما يهلك هذا الثلث، ولا أحد يقوم به على الوجه المطلوب.
ثالثاً: أن المسجد يؤدَّى فيه شعائر الإسلام، وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي: الصلاة التي تؤدَّى فيه، وينال باني المسجد من أجر هؤلاء المصلين ما ينالهم من الثواب، فهي أفضل، ولهذا أنا أشير على كل إنسان عنده مال يريد أن يوصي به، أن يصرفه في بناء المساجد، أحسن له ولذريته، ولئلا يقع النزاع أو يتلف الثلث فيما بعد.
أما بالنسبة لأموال اليتامى: فلا تُجْعَل في المساجد، الواجب على الولي أن يتَّجر بها إذا كان هذا أحسن، وإن لم يكن أحسن أبقاها، الحمد لله، ولْتَبْقَى حتى يأكلوها وتفنى والله يرزق من يشاء بغير حساب.
وربما يكون من المصلحة أنك تساهم في أراضٍ -مثلاً- إذا كان للأرض مستقبل وتساهم ويجيء الله بالرزق، تساهم مع إنسان مثلاً: ثقة، تعطيه ما تيسر وتقول: يا فلان! خذ هذا بِعْ به واشترِ، والمكسب بيننا أنصافاً أو أرباعاً أو أثلاثاً، أما مسألة بيع السيارات فأنا أشير عليك ألا تدخل فيها، لا تخفر ذمتك وتؤكِّل غيرك شيئاً حراماً؛ لأن غالب بيع السيارات المستعملة الآن حرام، تجده يشتري السيارة ويبيعها في مكانها، ويشتري السيارة ويبيعها، ويشتري السيارة الثانية وهو ما قصده السيارة وإنما قصده الزيادة وهذا ربا؛ لكنها حيلة، لهذا يكون بين يديك الآن المساجد، الأثلاث أرى أن تصرفها في بناء المساجد وتستريح.
ثانياً: أموال اليتامى أرى أن تتصرف فيها تصرفاً مباحاً، وألا تقرَب ما كان محرماً، لأن الله يقول: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152] وليس من الأحسن أن توقعه في أمر فيه ربا، تؤكِّلهم السحت وتضرهم.
وأرى ألا تقربها يا أخي، لأن مثلاً أنا إنسان أريد سيارة، يجيء من يقول: هذه السيارة الفلانية، فتقول: حسن! اشترِ وأنا أعطي المعرض البقية وأقرضك إياها، هذه حيلة واضحة مثل الشمس.
حتى لو أخبرته بالمعروف يبقى عليك أنه لابد أن تجيء به إلى بيتك، ولابد أن تنقلها باسمك وهم لا يفعلون هذا، ثم إن بعض العلماء يقول: الدينة المعروفة هذه حرام يسمونها: مسألة التَّوَرُّق، فـابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام المعروف المشهور بعلمه وفقهه وأمانته يرى أنها حرام.
الجواب: إذا كنت تخشى أنك إذا صليت النافلة يشتغل قلبك، فاعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان) اذهب واقضِِ شغلك ثم صلِّ في البيت، ولك ما بين صلاة الظهر إلى أذان العصر، يعني: راتبة الظهر وقتها إلى أذان العصر.
الجواب: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياهم على ما كلَّفنا به من الدعوة إلى الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأسأل الله لهم التوفيق.
ولا شك أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي أعظم مرافق الدولة نفعاً للعباد ودفعاً للفساد، وهم كما يُعَبِّر بعض المعاصرين: هم الجندي المجهول الذي لا تُعْرَف قيمته إلا بفقده، والحقيقة أني أرى أنهم أنفع ما يكون للبلاد، وأنهم أشد ما يكونون حفاظاً على الأمن، يعني: هم أشد حفاظاً على الأمن من رجال الأمن المجندين.
لأن الأمن لا يمكن أن يستتب في البلاد إلا إذا قامت شرائع الله وشعائره في البلاد، واستقام الناس على دين الله، قال الله عز وجل: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [الأعراف:96].
وقال عز وجل: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ [الأنعام:82]، فقرن الله الأمن بالإيمان، الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ [الأنعام:82].
وأخبر الله عز وجل أنه إذا لم يكن أمر ولا نهي حصل التفرق، وإذا حصل التفرق في الأمة فلا تسأل عن الفوضى وعن التعادي والتباغض، يقول الله عز وجل: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ [آل عمران:104-105].
فلما أمر بالدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا [آل عمران:105] إشارة إلى أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سببٌ للتفرق، وإذا تفرقت الأمة فلا تسأل عن حالها.
فالحقيقة: أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل مرافق الدولة، وأنه ينبغي بل يجب أن تُشَجَّع هذه الهيئات على إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يُجْعَل لها من الصلاحيات ما يُحْفَظ به الأمن ويُدْفَع به الفساد.
صحيحٌ أنه قد يوجد عند بعضهم غَيرة قوية توجب له أن يندفع وأن يتعسف وأن يفعل ما لا ينبغي أن يفعله؛ لكن هذا يمكن إصلاحه، يعني: نُصْلح هذا الذي حصل من الفساد ونُبْقي الأمر كما هو.
أما قسوة القلب تحصل للهيئات وغير الهيئات، حتى الإنسان نفسه يحس إذا جلس مجلس ذكر وموعظة وترقيق قلب يحس باللين والخشوع واستحضار ما أمامنا من المخاوف؛ عذاب القبر، يوم القيامة، وما أشبه ذلك، فيرق قلبه، ثم يخرج إلى سوقه، ومزرعته، وأهله، فينسى ذلك؛ لكن على الإنسان أن يكون دائماً ذاكراً لله عز وجل بقلبه وجوارحه، واقرأ قول الله تعالى: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآياتٍ لِمَن؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ [آل عمران:190] أصحاب العقول، فمن هؤلاء أصحاب العقول؟!
هل هم كبراء السياسة؟!
هل هم كبراء المال؟!
لا. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [آل عمران:191] إلى آخر ما ذكر الله من أوصاف.
فهذا هو الذي يجعل القلب يلين ويرق؛ أن يكون الإنسان دائماً يذكر الله عز وجل، ليس في النطق -اللسان- أهَمُّ شيء بالقلب، اذكر قول الله تعالى: وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ [الكهف:28] لم يقل: من أغفلنا لسانه عن ذكرنا، الذكرُ حقيقةً ذكرُ القلب.
إذا كان الإنسان دائماً مع الله يذكر الله عز وجل، إن قام فبالله وفي الله، مستعيناً بالله تعالى، قائماً تعبداً له وخشية له، يجد خيراً كثيراً في هذا.
الجواب: المسابقة في رمي الأحجار وحمل الأثقال لا بأس بها، من الأشياء المباحة، لكن بشرط أن يأمن الخطر.
أما أن يخذف الحصاة وحول مرماها أناس جالسون أو واقفون فهذا لا، هذا خطر؛ لأن اليد تزل، ويضرب أحداً من هؤلاء الذين أمامه؛ لكن إذا كانت المسألة مأمونة الخوف فلا بأس.
أما الخذف الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبر بأنها لا تنكأ عدواً وهم يستعملون حصىً صغاراً، ولهذا قال جابر رضي الله عنه في صفة حصى الجمار، مثل حصى الخذف، صغيرة، تُجْعَل بين الأصابع ويخذفها الإنسان هذه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عنها: (إنها لا تنكأ عدواً؛ ولكنها تكسر السن وتفقأ العين) وأما ما ذكرتَ فهذا من باب المسابقات المباحة.
الجواب: يُنظر: هل ذهابه هنا للعمرة، أم للتمشية؟
إذا كان الأول فلا بد أن يحرم من الميقات لا يتجاوزه، والطائرة كما تعلم إن سافرت من القصيم ، فالميقات ميقات أهل المدينة ؛ ذو الحليفة . وأما إذا كان نيته أنه يتمشى ويقول: إن تيسر لي فسأقوم بالعمرة، فهنا لا بأس أنه يتجاوز الميقات ويذهب إلى الطائف أو إلى الجنوب، وإذا رجع أحرم.
وعلى كل حال إن احتاط وذبح فدية في مكة لزوجته واحدة وله واحدة توزَّع على الفقراء فهذا حسن! إبراءً للذمة، وإن لم يفعل أو كان عاجزاً فلا حرج عليه.
الجواب: أولاً: أقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً محبتنا في الله وبغضنا في الله، أن نبغض من أبغضه الله ورسوله ونحب من أحبه الله ورسوله.
إذا كنت في قرية ليس فيها أنوار يمكن أن تعرف الفجر بنفسك، إذا لم يكن هناك غيم ولا قتر.
والله حدد هذا حَدَّاً بَيِّناً قال: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ [البقرة:187] يعني: الزوجات في ليالي الصيام، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187] ، فإذا خرجتَ إلى البر وليس أمامك أنوار وليس قتر ولا غيم انظر للأفق، متى وجدت هذا الخيط المعترض من الشمال إلى الجنوب، هذا البياض، فهذا الفجر، فَصَلِّ، وامتنع عن الأكل والشرب إن كنت تريد الصوم، ومتى لم تره فأنت في ليل.
وهو خيط أبيض يكون في الأفق، في أسفل السماء، أبيض وليس مجر النجوم، أما إذا كنت لا يمكن أن ترى الفجر إما للغيم أو للقتر أو للأنوار أو متى أنت بين البيوت، فالتوقيت الموجود الآن فيه تقديم خمس دقائق في الفجر خاصة على مدار السنة بمعنى: أنك إذا أردت أن تصيب الفجر بإذن الله فأخِّر خمس دقائق.
وبعض الإخوان يقول: لا. بل يؤخر أكثر، ويقول: أنا خرجتُ عدة مرات في ليالٍ ليس فيها قمر، وليس فيها قتر، وليس فيها سحاب، ووجدت أنه يتأخر إلى ربع ساعة، والظاهر لي أن هذا طويل -يعني: كثير- أي: يجعل الفرق بين التوقيت الحاضر المكتوب وبين طلوع الفجر عشر دقائق أو ربع ساعة، لكن هذا أظنه مبالغة، إنما الخمس دقائق حسب تقدير الفلكيين يقولون: إنه لا بد من أن يؤخر الإنسان لأذان الفجر خمس دقائق.
الجواب: إذا نسي الإنسان سجود السهو حتى سلم فليسجد، أما إذا طال الفصل، فإنه يسقط عنه عند أكثر العلماء، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: متى ذكر سجد، حتى لو مضت عليه ساعة أو ساعتان فإنه يسجد؛ ولكن الذي يظهر لي: أنه لا يسجد إذا طال الفصل، أما إذا كان أربع أو خمس دقائق فيسجد ويسلم.
الجواب: لا فرق بين أن يتوسل الإنسان بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات النبي؛ وذلك لأن التوسل يا إخواني معناه: اتخاذ وسيلة توصلك إلى المقصود، هذا التوسل، أن تتخذ وسيلة توصلك إلى المقصود، فهل جاه الرسول عليه الصلاة والسلام ينفعك؟
الجواب: لا. لا ينفعك، ينفعك الإيمان بالرسول، ومحبة الرسول، واتباع الرسول، وما أشبه ذلك، أما جاهه فهو له، لا ينفع، كذلك ذات الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتوسل بها، يعني: لو توسلت ما الفائدة؟ لو قلت: أسألك بالنبي، لا يستقيم هذا، وليس هذا وسيلة.
واعلم أنك إذا توسلت بما لم يكن وسيلة فإن هذا بدعة ونوع من الشرك؛ لكن من الشرك الأصغر، أما إذا اتخذت وسيلة تنفعك وتثاب بها عند الله فَنَعَمْ توسل، ألم تر إلى قول الله تعالى في دعاء أولي الألباب يقولون: رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا [آل عمران:193] مَن المنادي الذي ينادي للإيمان؟
الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو رأس مَن ينادي للإيمان، ومن بعده مَن خلفه في أمته، والعلماء ورثة الأنبياء، كلهم يدعون للإيمان، أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا [آل عمران:193] فهنا التوسل إلى الله بالإيمان به وبرسوله، فالمنادي للإيمان: الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو على رأس المنادين للإيمان، فأنت تتوسل إلى الله بالإيمان به، أما جاه الرسول فلا منفعة لك منه.
الجواب: الحكم في ذلك أن الإنسان الذي يحني قدميه أو يديه يكون متشبهاً بالنساء؛ لأن صبغ الأقدام والأكف بالحناء من خصائص النساء، وقد علمتَ أن النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال).
أما إذا كان هناك حاجة فهذا لا بأس به؛ لكن يجعله على هيئة تخالف صبغ المرأة؛ حتى لا يُظَن أنه تشبه.
الجواب: تقبيل الرجل عماته أو خالاته أو أخواته أو أمهاته أو جداته أو بناته أو بنات أبنائه أو بنات بناته كل هذا جائز ولا بأس به؛ لأنهن محارم، لكن العلماء رحمهم الله شددوا في تقبيل الفم، وقالوا: لا يقبل على الفم إلا زوجته؛ لأن هذا ربما يُحَرِّك الشهوة.
وعلى هذا فإن كانت المرأة التي تريد أن تقبلها من المحارم أكبر منك فقبل جبهتها أو رأسها، وإن كانت دونك فقبل الخد والجبهة بشرط ألا تحس بحركة، فإن كنتَ تخشى على نفسك فلا تَقْبَل ولا تُقَبِّل، هذا هو الحكم؛ لكن نسأل أولاً عن التقبيل: هل هو مشروع كلما لاقيت إنساناً تقبله؟
لا. ليس مشروعاً، الذي يُشْرع كلما لاقيت إنساناً هو: المصافحة دون التقبيل؛ إلا إذا كان هناك سبب مثل: قدم من سفر، أو كان لك مدة لم تره، فهذا لا بأس، وإلا فالمصافحة هي السنة.
وبالمناسبة: أنبه على شيء حدث أخيراً وكنا قبل لا نعرفه: إذا لاقاك إنسان لا يأخذ بيدك ويصافحك وإنما يأخذ برأسك على طول، هذا غلط، نحن لا نقول: لا تقبل الرأس، قَبِّل الرأس ممن يستحق أن يُقَبَّل؛ لكن لا تجعله هو الأصل، على طول تمسك يدُك رأسَه وتُقَبِّله، هذا خطأ افعل السنة أولاً وهي: المصافحة، ثم إن كان الرجل أهلاً لأن يُقَبَّل قَبِّل رأسَه، نعم.
الجواب: لا. ليس من السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه حيث إن الناس في ذلك الوقت يتخذونه، ولهذا لما رأى صبياً قد حَلَقَ بعض رأسه قال: (احلقه كله أو اتركه كله) ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال: أبقه.
وعلى هذا فنقول: اتخاذ الشعر ليس من السنة، لكن إن كان الناس يعتادون ذلك فافعل، وإلاَّ فافعل ما يعتاده الناس؛ لأن السنة -يا إخواني- قد تكون سنة بعينها، وقد تكون سنة بجنسها:
فمثلاً: الألبسة إذا لم تكن محرمة، والهيئات إذا لم تكن محرمة السنة فيها: اتباع ما عليه الناس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اتباعاً لعادة الناس.
فنقول الآن: جرت عادة الناس ألا يُتَخَّذ الشعر؛ ولذلك علماؤنا الكبار أول من نذكر من العلماء الكبار شيخنا عبد الرحمن بن السعدي وكذلك شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك المشايخ الآخرون كالشيخ محمد بن إبراهيم وإخوانه وغيرهم من كبار العلماء لا يتخذون الشعر؛ لأنهم لا يرون أن هذا سنة، ونحن نعلم أنهم لو رأوا أن هذا سنة لكانوا من أشد الناس تحرِّياً لاتباع السنة.
فالصواب: أنه تَبَعٌ لعادة الناس، إن كنت في مكان يعتاد الناس فيه اتخاذ الشعر فاتخذه وإلا فلا.
الجواب: أولاً: بارك الله فيكم يجب أن نعلم أن هناك فرقاً بين قولنا: ما هي العورة؟ وبين قولنا: ما هو اللباس الذي يُشرع للمرأة أن تلبسه، حتى لا يكون اختلاط بين الأمرين.
اللباس الذي يُشرع للمرأة أن تلبسه: أن يكون سابغاً لجميع البدن ما عدا الرأس والكفين والقدمين بالنسبة للمحارم، هذا هو المشروع.
أما مسألة العورة: فالعورة للمرأة مع المرأة كالعورة للرجل مع الرجل يعني: ما بين السرة إلى الركبة، لكن ليس معنى قولنا هذا أنه يجوز للمرأة أن تخرج للنساء ليس عليها إلا سروال إلى الركبة وإلى السرة، لا أحد يقول بهذا، يعني: أي إنسان يقول بهذا فهو ضال، لكن المعنى: لو أن المرأة عليها ثياب سابغة واحتاجت إلى أن تكشف عن ذراعيها لشغل أو لمرض في الذراع أو ما أشبه ذلك، أو أرادت أن تُرْضِع طفلها أمام النساء وأخذت الثدي أمام النساء فلا بأس.
فهناك فرق بين العورة وبين اللباس المشروع، فالمشروع للنساء أن يكون لباسهن سابغاً، ويجوز أن تُخْرِج رأسها ووجها ورقبتها وكفيها بل وذراعيها وقدميها وساقيها عند محارمها؛ لكن ليس معنى ذلك أن نقول: تلبس الثوب القصير عند محارمها، لا. هذا شيء آخر، لكن لو فُرِض أنها -مثلاً- رَفَعت ثوبها لحاجة وأمامها المحارم وخرج الساق فلا بأس.
الجواب: هذا ليس فيه سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني: فاصلة بين خلاف العلماء، والعلماء لهم اجتهادات في هذا، وأقرب ما يقال: إن التكبير المقيد يكون من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، ومعنى قولنا: إنه مقيد يعني: أنه داخل في الذِّكر عقب الصلاة، وليس المعنى: أننا نكبر من حين السلام، بل المشروع من حين السلام الاستغفار ثلاثاً، و(اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)، ثم بعد ذلك تكبر، وأما ما قبل ذلك فهو تكبير مطلق إلى غروب الشمس؛ آخر يوم من أيام التشريق، وعلى هذا فيشتمل من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع مطلق ومقيد، ومن قبل ذلك من دخول شهر ذي الحجة يكون مطلقاً، أما ليلة العيد من رمضان فإنه مطلق وليس بمقيد، والأمر واسع والحمد لله كله ذكر، والله عز وجل يقول: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ [النساء:103] ولا ينبغي أن يكون في هذا نزاع بين الناس أو مخاصمة أو تشويش على العامة، الأمر في هذا واسع.
الجواب: أقول: إذا كان هذا الرجل صادقاً في أنه اتبع فتوى هذا العالم، وليس قصده تتبع الرخص فليس عليه إثم أصلاً؛ لأن الله يقول: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43] ، وهذا قد اقتدى بعالم وليس عليه شيء، كما لو أن إنساناً أكل لحم جزور وسأل عالماً من العلماء فقال له: إن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، فصلى وهو آكل لحم الجزور فهل تبطل صلاته؟ لا. هذا الذي أكل الربا محتجاً بقول عالم مقلَّدٍ للفتيا، ليس قصده الهوى واتباع الرخص لا شيء عليه، هذا من حيث عمل أخيك.
أما الذي نرى أن فتوى مفتي مصر في هذا الباب خطأ وغلط وأنه لا فرق بين الربا الاستثماري والربا الاستغلالي، والدليل على هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ إليه بتمر طيب فسأل، فقالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: (هذا عين الربا) ، وأمر برده، وهذا واضح أنه ليس به استغلال وليس به ظلم، ومع ذلك حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، فالفتوى غلط.
وعلى هذا فنرى أن أخاك ما دام يعين على أكل الربا ويكتبه ويشهد به نرى أنه آثم، وأنه يجب عليه التخلي عنه؛ لكن إن أصر وبقي وذهبتَ أنت إليه وأكلت مما عنده فلا بأس، ولا إثم عليك، حتى وإن كنت تعتقد أن هذا حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثَبَتَ عنه أنه أكل من طعام اليهود، واليهود كما تعلمون أكالون للسحت، آخذون للربا، ولم يسأل الرسول يقول: هل تعاملتم بالربا أو لا؟ فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يأكل ممن كَسْبُه حرام، ولا إثم عليه، ولكن لا تيئس أكثر من النصيحة لأخيك لعل الله يهديه، وبشره أنه إن تاب فله ما سلف، كل ما كسبه قبل ذلك فهو له حلال؛ لقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ [البقرة:275] لا سيما إذا كان مستنداً إلى فتوى يرى أنها صحيحة.
نسأل الله أن يرزقني وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر