أما بعد:
فإننا نبتدئ هذا اللقاء لقاء يوم الخميس، الرابع من شهر صفر عام (1417هـ)، في جملة لقاءات الباب المفتوح، وذلك ضمن برنامج مستمر -ولله الحمد- نسأل الله تعالى أن يجعل فيه الخير والبركة، وهذه هي الحلقة الثامنة والعشرون بعد المائة، بل هذا هو اللقاء الثامن والعشرون بعد المائة، ونفتتحه بالكلام على ما تيسر، أو بما تيسر من الكلام على تفسير قول الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلْ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ [الحجرات:17]:
يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا : أي: بأن أسلموا، أي: بإسلامهم، ويعني بذلك: قوماً أسلموا بدون قتال، فجعلوا يَمُنُّون على الرسول عليه الصلاة والسلام، يذكرون الفضائل ويقولون: إننا نحن آمنا بك ولم نقاتلك، كما قاتلك الناس، مع أن المصلحة لِمَنْ؟ المصلحة لهم، ولهذا قال الله تعالى: بَلْ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ .
وقوله: بَلْ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ هذا إضرابٌ لإبطال ما سبق، أي: ليس لكم مِنَّةٌ على الرسول عليه الصلاة والسلام بإسلامكم، بل المنة لله عز وجل عليكم أن هداكم للإيمان، ولا شك أن هذا أعظم مِنَّة؛ أن يمن الله تعالى على العبد بالهداية للإيمان، مع أن الله أضل كثيراً من الأمة عنه، فإن بني آدم منهم تسعمائة وتسعة وتسعون كلهم في النار، وواحد من الألف في الجنة، فمن وُفِّق لأن يكون من أهل الجنة؛ فذلك مِنَّة من الله عليه عظيمة، ولهذا (كان الأنصار رضي الله عنهم؛ حينما جَمَعهم النبي صلى الله عليه وسلم -يوم قَسَّم غنائم حنين - كلما ذكر لهم شيئاً قالوا: الله ورسوله أمَنُّ، قال: ألَمْ أجِدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أَمَنُّ، قال: ألَمْ أجِدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أَمَنُّ) ، كلما ذكر شيئاً قالوا: الله ورسوله أَمَنُّ، فالمِنَّة لله علينا، على كل من هداه الله، وأنعم الله عليه بنعمة، فالمِنَّة لله عز وجل عليه.
وقوله: إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ [الحجرات:17]:
أي: إن كنتم من ذوي الصدق، القائلين به؛ فاعرفوا أن المِنَّة لله عليكم.
بَلْ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ .
أخبر الله بهذه الآية أنه يعلم كل ما غاب في السماوات والأرض، وما ظهر فهو من باب أولى.
وأخبر عز وجل أن من جملة ما يعلمه: عمل بني آدم، ولهذا قال: وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ، وهذه الآية تفيد مسألةً عظيمةً في سلوك الإنسان وعمله، وهي: أن يعلم بأن الله تعالى بصير بعمله محيط به، فيخشى الله ويتقيه.
نسأل الله تعالى أن يَمُنَّ علينا وعليكم بالهداية والتوفيق.
ويا حبَّذا لو أن أحدكم تكلم على هذه السورة، واستنبط ما فيها من الآداب العظيمة، وجمعها، حتى تكون مرجعاً له عند الحاجة، ولقد رأيت بعض الناس ألَّف تأليفاً مستقلاً فيما يُستَنْبَط من هذه الآيات الكريمة من الآداب والأخلاق، وهي جديرةٌ بذلك.
نسأل الله أن يَمُنَّ علينا وعليكم بالأخلاق الفاضلة، والآداب العالية، إنه على كل شيءٍ قديرٌ.
الجواب: أوامر ولاة الأمر تنقسم إلى أقسامٍ:
القسم الأول: ما لا يجوز طاعته :-
وذلك فيما إذا أمره بِمعصية الله، مثل: أن يأمره بِحلق اللحية، أو يأمره بأشياء منكَرةٍ، فهذا لا يَجوز طاعتهم فيه؛ لأن الله تعالى قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59] فعطف طاعة أولي الأمر على طاعة الله ورسوله؛ بدون إعادة العامل، مِمَّا يدل على أن طاعة أولِي الأمر على سبيل التبع؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنَّما الطاعة في المعروف) أي: فيما ليس بمنكر، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلاً على سرية، وأمرهم بطاعته، وفي يوم من الأيام أغضبوه، فأمرهم أن يَجمعوا حطباً، فجمعوا حطباً، ثُمَّ أمرهم أن يشعلوا فيه النار، فأشعلوا فيه النار، ثُمَّ أمرهم أن يلقوا أنفسهم فيها، فتوقفوا، وقالوا: إننا لم نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا خوفاً من النار! وأبوا أن يدخلوا النار، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبروه، قال: (إنَّهم لو دخلوها، ما خرجوا منها، إنَّما الطاعة في المعروف) هذا واحد.
القسم الثاني: أن يأمر بما أمر الله به ورسوله:
أن يأمر ولي الأمر بما أمر الله به ورسوله من العبادات، فهذا إن كان واجباً مثل: أن يأمر بصلاة الجماعة، ويتفقد الناس عليها، فطاعته هنا واجبة، واجبة من وجهين:
الوجه الأول: أنها واجبة في الشرع بدون أمر ولي الأمر.
والثاني: أنها تزداد تأكيداً إذا أمر بها ولي الأمر.
القسم الثالث: أن يأمر بعبادة غير واجبة؛ لكنها مشروعة :-
مثل أن يأمر الناس بالصيام، يقول: أيها الناس! صوموا غداً، فإننا سوف نخرج إلى الاستسقاء نستسقي، ودعاء الصائم مستجاب، فصوموا غداً، فهنا لا تلزم طاعتهم؛ لأن هذا عبادة بين العبد وبين ربه فلا تلزم طاعتهم.
القسم الرابع: أن يأمر بما فيه حفظ الأمن وصلاح المجتمع :-
فهذا تجب طاعته فيه، وإن لم يأمر الله به ورسوله، ما لم يكن معصية، كالأوامر الآن؛ في النظم التي تقرَّر وهي لا تخالف الشرع، فإن طاعة ولي الأمر فيها واجبة، ومَن عصى وخالف فهو آثم.
هذا ما يحضرني الآن من أقسام طاعة ولاة الأمور.
ولكن هنا مسألةٌ وهي: أن بعض الناس لغيرته على دين الله عز وجل إذا رأى هذه المنكرات، وأن هذه المنكرات متفشية في الناس، مما يُوجَد في الصحف، أو يُسمَع في بعض الإذاعات، أو يُشاهَد عن طريق (الدشوش) -مثلاً- ويَغار على هذا، ويَرى أن الحكومة مقصِّرة في هذا الشيء، ثم يذهب يشيع مساوئ الحكومة بين الناس ويوغِر الصدور عليها، ويلزم من عمله هذا أن يكره الناس ولاة أمورهم.
والحقيقة: أن هذه جادةٌ خاطئةٌ جداً، ومخالِفةٌ للشرع، وخطيرةٌ على المجتمع، وسببٌ للفتن، ولو أنه سعى في إصلاح المجتمع نفسه، لكان خيراً له، فمثلاً: ما يُبَث في الإعلام من مقروءٍ ومسموعٍ ومنظورٍ، يُحذِّر الناس منه، يقول: احذروا -مثلاً- من هذه المجلات! احذروا من مشاهدة الأشياء الضارة في الدين، وفي الدنيا! احذروا من كذا! احذروا من كذا! احذروا من الربا مثلاً! احذروا من الرشوة! لَكانَ خيراً له، والمجتمع إذا صلح فإن ولاة الأمور جزءٌ من المجتمع، لابد أن يصلحوا، إما اختياراً وإما اضطراراً، أما أن يصبَّ جام غيرته على ولاة الأمور، من أجل أن يوغر صدور الناس عليهم، فيحصل بذلك الشر والفساد؛ فهذا لا شك أنه خلاف الصواب، وحَيْدَةٌ عن الجادة السليمة، ولا يخفى عليكم جميعاً ما حصل من الفتن العظيمة في زمن علي بن أبي طالب ، بل في زمن عثمان رضي الله عنه، فما حصل من الشر والفساد، واستحلال النفوس والأموال؛ بسبب هذا؛ لأن مستعظم النار من مستصغر الشرر.
فلذلك نحن نرى أن مثل هذا المسلك مسلك خاطئ ومحرم ولا يجوز.
إذا كان في الإنسان غيرةٌ حقيقة فليوجه الشعب إلى الخير، والعَجَب أن بعض الناس تجده يصب جام غيرته على ولاة أموره، وهو يجد في شعبه من يشرك بالله عز وجل، ولا يتكلم! والشرك أعظم مما حصل من المعاصي من ولاة الأمور، أو يذهب يحاول أن ينزل الآيات على ما يهواه هو من المعاني.
يقول مثلاً: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44] ثم يقول: كل نظام أو كل قانون يخالف الشرع فهو كفر، وهذا أيضاً من الخطأ.
وإذا فرضنا -على التقدير البعيد- أن ولي الأمر كافر، فهل يعني ذلك أن نوغر صدور الناس عليه حتى يحصل التمرد، والفوضى، والقتال؟!
لا، هذا غلط، ولا شك في ذلك، فالمصلحة التي يريدها هذا لا يمكن أن تحصل بهذا الطريق، بل يحصل بذلك مفاسد عظيمة؛ لأنه -مثلاً- إذا قام طائفةٌ من الناس على ولي الأمر في البلاد، وعند ولي الأمر من القوة والسلطة ما ليس عند هؤلاء، ما الذي يكون؟ هل تغلبُ هذه الفئةُ القليلة؟ لا تغلب، بل بالعكس، يحصل الشر والفوضى والفساد، ولا تستقيم الأمور.
والإنسان يجب أن ينظر:
أولاً: بعين الشرع، ولا ينظر أيضاً إلى الشرع بعين عوراء؛ إلى النصوص من جهة دون الجهة الأخرى، بل يجمع بين النصوص.
ثانياً: ينظر أيضاً بعين العقل والحكمة، ما الذي يترتب على هذا الشيء؟
لذلك نحن نرى أن مثل هذا المسلك مسلك خاطئ جداً وخطير، ولا يجوز للإنسان أن يؤيد من سلكه، بل يرفض هذا رفضاً باتاً، ونحن لا نتكلم على حكومة بعينها؛ لكن نتكلم على سبيل العموم.
أما فيما يتعلق بهذه الحكومة -ولله الحمد- فالبلاد -كما تعلمون- بلاد تحكم بالشريعة الإسلامية، والقضاة لا يحكمون إلاَّ بالشريعة الإسلامية، والصيام قائم، والحج قائم، والدروس في المساجد قائمة، إلا مَن حصلت منه مخالفةٌ أو خُشِي منه فتنةٌ، فهذا لابد أن يُمْنَع دفعاً للشر وأسباب الشر.
ثم إذا نظرنا -والحمد لله- إلى بلادنا نجد أنه ليس هناك بناءٌ على القبور، ولا طوافٌ بالقبور، ولا بِدَعٌ صوفية أو غيرها ظاهراً، قد يكون عند الناس بدعةٌ صوفية ، أو ما أشبه ذلك خفيةً، الخفية هذه ما يخلو منها مجتمع، فكل مجتمع لابد أن يكون فيه شيء من الفساد.
إذا نظرنا إلى هذا، وقارنَّا -والحمد لله- بين هذه المملكة، والبلاد الأخرى القريبة منا؛ وجدنا الفرق العظيم، يوجد في بعض البلاد القريبة منا جِرار الخمر علناً في الأسواق تباع، والمطاعم تُفْتَح في نهار رمضان، يأكل الإنسان ويشرب كما يريد، بل توجد البغايا علناً، حتى حدثني بعض الناس أن الذين يأتون إلى بعض البلاد للسياحة، منذ نزوله من المطار؛ يجد عندهم فتيات وفتيان -والعياذ بالله- يقول: ماذا تختار؟ أفتىً أم فتاة؟ علناً، سبحان الله!
الإنسان يجب أن ينظر إلى واقع حكومته وواقع بلاده، ولا يذهب ينشُر المساوئ التي قد يكون الحاكم فيها معذوراً؛ لسبب أو لغيره، ثم يَعْمَى عن المصالح والمنافع عمايةً تامةً، وكأن الحكومة لا شيء عندها من الخير إطلاقاً، هذا ليس من العدل.
يقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [المائدة:8] .
فإذا قال قائل: ما الذي يجعل هذا واقعاً؟
نقول: أولاً: الغيرة التي لا حدود لها، لا تتقيد بشرع ولا بعقل: وهذا يعود إلى الجهل.
ثانياً: الهوى: فهذا سببه أمران:
إما الجهل بالشرع أو بالحكمة.
وإما الهوى: بمعنى أن يكون الإنسان يعرف أن هذا غلط؛ لكن لشيء في نفسه على ولاة الأمور، يريد أن ينفِّس عن نفسه بنشر مثل هذه الأشياء؛ التي توجب أن يَنْفُرَ الناس من ولاة أمورهم، وأن يوغر صدورهم عليهم.
الشيخ: ما هي الصورة؟ لأجل أن يسمع الإخوان، يسأل عن الصرف الآلي.
السائل: يعني مثلاً: إذا كان في حساب بنك الراجحي مثلاً.
الشيخ: نعم، شركة الراجحي.
السائل: وأنت تصرف مثلاً من بنك الرياض، فبنك الرياض يرجع بفائدة على بنك مصرفية الراجحي بالعملية هذه، يعني فائدة معينة، بهللاتٍِ العمليةُ الواحدة؟
الجواب: الظاهر: أن هذا لا بأس به، مادام أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا.
السائل: لكن يستفيد بنك الرياض.
الشيخ: خليك معي، أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا، أليس كذلك؟
السائل: بلى.
الشيخ: إذاً: بقينا في المعاملة بين البنك وبين شركة الراجحي، هو مثلاً يقول: أنا ما أقرضتكِ إقراضاً؛ ولكن بدلاً من أن تتعبي أنتِ؛ وتضعي صرافاً في السوق الفلاني، أنا وضعتُ وأريد أجرة على ذلك، هذا هو كلامهم في هذا الشيء، وعندي فيه تردُّد، لا شك أن الإنسان لا يقول إنه حلال (100 %)، وإذا كان الإنسان عنده تردد في أي معاملة من المعاملات، فلَدَينا قاعدة عريضة معروفة في الشريعة، وهي: (أن الأصل في المعاملات الحل) إلا إذا تيقنتُ أنه حرام، فحينئذ امنع، وإلا فلا نضيَّق على عباد الله شيئاً لا نعلم أن الله حرمه، أما العبادات؛ فالأصل فيها المنع، فأي إنسان نراه يتعبد بعبادة نقول: ما الدليل على هذا؟ لكن المعاملات الأصل فيها الحل، فإذا قال إنسان: هذا حرام، نقول: ما هو الدليل؟!
الجواب: هذا صحيح، إنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جُنُب؛ لكن ينبغي للإنسان إذا كان على جنابة، أن يبادر بالغسل، ولاسيما عند النوم؛ فإنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام سُئِل: أيرقد أحدنا وهو جنب قال: (نعم، إذا توضأ فليرقد).
الجواب: والله! أنا أظن أن هذه أضغاث أحلام، لا يمكن أن تقع، هل وقع حقيقة؟
السائل: نعم! وقع.
الشيخ: سبحان الله! لا شك أن الوالد الآن مُحادٌّ لله ورسوله، إن كان الأمر كما قلتَ؛ لأن الرسول أمر بإعفاء اللحية وهذا يأمر بحلقها؟
ثانياً هذا الأب عاصٍ لله ورسوله، حيث قَطَعَ رحمه؛ لأن ابنه من قرابته يجب عليه أن يصله، وأي قطيعة أعظم من هذه القطيعة، أن يأمره بمعصية الله.
لذلك أرى أنه لا حق لأبيه عليه في هذه الحال، ولا يلزمه أن يصل أباه، ما دام يأمره بالمنكر؛ إلا ما اقتضت الحاجة الضرورية إليه، لأن الله يقول: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً [لقمان:15] .
وأما هؤلاء الذين حلقوا لحيته قهراً؛ فحسابهم على الله عز وجل؛ لأن هؤلاء اعتدوا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، واعتدوا على رجل مسلم من عباد الله ينفِّذ شريعة الله.
فنصيحتي لأبيه وعمه أن يتوبا إلى الله عز وجل، وأن يرجعا إليه، وأن يتحللا هذا الولد مما فعلا به قبل أن يأتيهما الموت، فكم من إنسان أصبح ولم يمسِ! وكم من إنسان أمسى ولم يصبح! ولا يدري هذان متى يأتيهما الموت، فعليهما أن يتوبا إلى الله.
أما الابن فلا يرجع إلى البيت ما دام أنه برجوعه يحصل له هذا الشر، وهو في حل من هذا.
الجواب: الظاهر: أن فيها شيئاً، لماذا؟ لأن دفعه المائتين، لأجل يقرضها إخوانه، فإذا اشترط عليهم أن يقرضوه، فسوف يشترط أن يقرضوه أكثر من المائتين، فلا يجوز.
الجواب: والله! أرى أنه أولاً: لا يجوز للمسئولين أن يضعوا راتب انتداب أو مكافأة انتداب، بدون أن يذهب الرجل إلى ما وُجِّه إليه؛ لأن هذا حقيقةً فيه خيانةٌ لولي الأمر.
ثانياً: إذا قُدِّر أنهم أعطوه بدون طلب، وهو يعرف أنه ما ذهب، فحينئذ إن أمكنه أن يرده ويقول: أنا لا أقبله، بدون ضرر عليه فليفعل، فإن كان لا يمكنه إلا بضرر، بمعنى أن المسئولين الذين أعطوه هذه المكافأة بدون انتداب، لو رده لأضروا به؛ فيأخذه ويتصدق به تخلصاً منه.
الجواب: أقول: عملكم بالطواف على ما ذكرتَ من الأرصفة لدعوة الشباب؛ عمل طيب وتؤجرون عليه، فإن استُجِيْب لكم فالمنة لله على الجميع، وإن لم يُسْتَجَب لكم؛ فقد أديتم ما وجب عليكم، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ [النور:54] ، فإذا جلستم إليهم، وتحدثتم بهدوء ولِينِ جانِب، فظني -والله أعلم- أنه لن يتقدم أحد ليفعل المنكر أمامكم، لو لم يمنعه من ذلك إلا الحياء والخجل.
لكن لو فُرِض أن بعضهم أصر إلاَّ أن يفعل المنكر؛ فانصرِفوا واتصلوا بهذا الشخص على انفراد مرة ثانية، وخوفوه وعظوه لعل الله أن يهديه.
وكذلك إذا كان معك صاحب لك، ورأيته يتأهب ليفعل منكراً؛ فانصحه وخوفه بالله، ولا تيئس، فالذي لا يهتدي في هذه المرة يهتدي المرة الثانية.
أولاً: نقول له: الحلف بغير الله لا يجوز، فعليه أن يتقي الله عز وجل، ويتوب إلى الله من هذا، ويطعم عشرة مساكين، وتنتهي القضية، ولا يعود لذلك.
السائل: جزاكم الله خيراً.
الجواب: والله! سمعنا هذا، سمعنا أنه جاء تعميم بأنه إذا انتهت الجماعة تغلق الأبواب.
الحمد لله، نقول: سمعنا وأطعنا.
وإن كان أحد يحب أن يقرأ، ويذكر الله؛ ففي بيته، أو إذا كان يمكن أن يلتزم لهم بأن يغلق باب المسجد إذا خرج ووافقوا على ذلك؛ فطيب.
الجواب: لا، إذا كان هذا يشوش، وقام الإنسان يغلقه؛ فهو على أجر وعلى خير، بخلاف من مس الحصى، والمراد بالحصى: أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مفروش بالحصباء، وهي: الحجارة الصغيرة، فبعض الناس -مثلاً- يعبث بهذا، إما يمسحه بيده مثلاً، أو يأخذ حصيات يقلبها، أو ما أشبه ذلك، وهذا لغوٌ لا فائدة منه، أما إنسانٌ مثلاً شَوَّش عليه المكيف أو سمع صوتاً، فأراد أن يغلقه، كما يوجد الآن في (البياجر) بعضها لها صوت رفيع يشوِّش على من حوله، فهذا ليس من اللغو، بل هذا من إزالة المؤذي.
فما موقف هذا الرجل المسلم من هذا القتال؟
الجواب: إذا حضر الصف لا بد أن يقاتل.
ولو كان من الفرقة الضالة.
لأنه يقاتل للإسلام، وليس للفرقة الضالة، فيجب عليه أن يثبت، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الأنفال:45] .
ويقول عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ [الأنفال:15-16].
وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم الزحف من موبقات الذنوب.
الجواب: والله! الظاهر لي أنه ممنوع، وإذا صار ممنوعاً فلا يحل لهم هذا، لا يجوز أن يجيئوا بأشياء ممنوعة؛ لأن المدرسة للحكومة، فإذا منعت من إدخال شيء إليها؛ وجب الامتناع، ثم إن هذا الذي يبيع هل سيبيع برخص؟
لا، بغلاء.
طَيِّبٌ! هذا ليس بائعاً بثمن المثل، ولا برخص، ولا استأذن، فليس فيه إشكال أنه حرام، فعليه أن يتوب إلى الله ولا يعود، وما أخذه من الكسب قبل أن يعلم بالتحريم؛ فهو معفو عنه.
- أن البيعة لا تكون إلا للإمام الأعظم.
- أو بقوله: أنا لم أبايع.
- أو بقوله: أن البيعة فقط للملِك وليس لإخوته.
فما قولك؟
الجواب: لا شك أن هذا من جنس ما أشرنا إليه في أول سؤال سُئِلنا إياه، وأنَّ هذا خاطئ، وإذا مات صاحبه فإنه يموت ميتة جاهلية؛ لأنه سيموت وليس في رقبته بيعة لأحد.
والقواعد العامة في الشريعة الإسلامية أن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] فإذا لم يوجد خليفةٌ للمسلمين عموماً فمن كان ولي أمر في منطقة فهو ولي أمرها، وإلا لو قلنا بهذا الرأي الضال؛ لكان الناس الآن ليس لهم خليفة، ولكان كل الناس يموتون ميتة جاهلية، ومن يقول بهذا؟!
الأمة الإسلامية تفرقت من عهد الصحابة، تعلمون أن عبد الله بن الزبير في مكة ، وبنو أمية في الشام ، وكذلك في اليمن أناس، وفي مصر أناس، وما زال المسلمون يعتقدون أن البيعة لمن له السلطة في المكان الذي هو فيه، ويبايعونه ويدعونه بأمير المؤمنين، ولا أحد ينكر ذلك.
فهذا شاق لعصا المسلمين من جهة عدم التزامه بالبيعة، ومن جهة أنه خالف إجماع المسلمين من عهد قديم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي) ، هذه واحدة.
الثانية: يقول: إنه لم يبايع.
وهذه في الحقيقة دعوة جاهل من أجهل عباد الله، الصحابة رضي الله عنهم لما بايعوا أبا بكر ، هل كل عجوز وكل شيخ وكل يافع جاء وبايع، أم بايعه أهل الحل والعقد؟
فإذا بايع أهل الحل والعقد أميراً على البلاد؛ فقد تمت البيعة، وصار أميراً تجب طاعته.
والثالث: أنهم ما بايعوا للملِك، ما الذي أدراهم أنهم ما بايعوا للملك، الناس بايعوا للملك، أنا حضرتُ البيعة لـخالد رحمة الله عليه، وللملك فهد وبايعنا، صحيح ما جاء كل صغير وكبير يبايعونه، إنما بايع أهل الحل والعقد فقط.
ثم إنه إذا بويع الإنسان بالإمرة على بلد من البلاد، ثم جعل له ولي عهد؛ فهو ولي عهدٍ مِن بعدِه، إذا انتهت ولاية الأول صار هذا الثاني -بدون مبايعة- ولي أمر، ولا يصلح الناس إلا هذا، لو قلنا: إن ولي العهد ليس له ولاية عهد حتى يبايَع من جديد، صار فيه فوضى؛ لكن مثل هذه الآراء يلقيها الشيطان في قلوب بعض الناس؛ من أجل أن يفرق جماعة المسلمين، ويحصل التحريش الذي بيَّنه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: (إن الشيطان قد أَيِسَ أن يُعْبَد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم) .
فبلِّغ هذا الأخ نصيحتي إياه، أن يتقي الله عز وجل، وأن يعتقد أنه الآن في ظل أميرٍ ذي ولاية عليه، حتى لا يموت بعد ذلك ميتة جاهلية.
الجواب: أما الأول: فالأحسن أن يتشهَّد بالوارد، والوارد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، في خطبة الحاجة: (الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله..) فجعل الضمائر الأولى بصيغة الجمع، والثانية بصيغة الإفراد، قال العلماء: ووجهه: أن الشهادة بالتوحيد، الأنسب أن يكون الفعل أيضاً موحَّداً حتى تكون الصيغة والمعنى متفقَين؛ لكن لو قال: نشهد؛ فلا أرى في هذا بأساً، بل يُرْشَد إرشاداً ويوجه، فيقال: الأفضل أن تقول: أشهد.
أما الفقرة الثانية: وهي أنا لو سمعنا شخصاً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: آمين، يكفى؛ لأن هذا الشخص الذي قال صلى الله عليه وسلم، إنما يدعو بالصلاة للرسول عليه الصلاة والسلام كما لو قال: اللهم ارضَ عن الخلفاء الراشدين -مثلاً- قلنا: آمين، يكفي، فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: هو -بارك الله فيك- الآن -مثلاً- لو قدرنا أن إنساناً في السعودية ، فلا يمكن أن يبايع أميراً في أي مدينة من المدن، مع وجود الحاكم العام.
وكذلك أيضاً في بقية البلاد الإسلامية، ما دام هناك حاكمٌ عامٌ؛ فإنه لا بيعة لأحدٍ سواه، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن نفي ببيعة الأول فالأول، وأن من جاء يريد أن يشق العصا فإننا نقتله؛ لأنه مفسد.
الجواب: هذه -بارك الله فيك- ترجع للقاضي، المسائل التي فيها خصومة من الحكمة ألا يُفْتِي فيها أحد؛ لأنه قد يُفْتِي بحسب ما سمعه من الخصم، ويكون عند خصمه ما يدفع به الحجة؛ ولأنه إذا أفتى فربما يأخذ الخصم هذه الفتيا من أجل أن يحتج بها على القاضي إذا جلسوا بين يديه، مع أن المفتي لم يعلم عن دفع هذه الحجة.
فأنا أشير على إخواني طلبة العلم بأنه إذا استفتاهم أحد في مسائل فيها خصومة أن يقولوا: هذه أمرها إلى القضاة، لئلا يوقعوا الناس في شر وبلاء.
الجواب: يقول أهل العلم: إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها؛ فإنها لا تصح؛ لكن ليس معنى قولهم: لا تصح؛ أنه ليس فيها ثواب، إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلاً؛ فإنه يثاب عليها، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت.
فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين، نقول لهم: يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضاءً، نظيرُ ذلك لو أن أحداً ظن أن وقت الظهر قد دخل؛ فصلى الظهر قبل الوقت، ثم تبين الأمر؛ فإنه يصلي الظهر في وقتها، وتكون صلاته الأولى نافلة يثاب عليها.
الجواب: نعم، المرأة لا تجهر في الصلاة، لا في الصلاة الجهرية ولا في السرية، حتى وإن لم يكن عندها أحد، لأنها مأمورة بخفض الصوت، وربما يقال: إذا لم يكن عندها أحد وكان جهرها بالقراءة أنشط لها، كما لو كان ذلك في التهجد في الليل، ربما يقال: إنه لا بأس به؛ لأنه ليس فيه محظور.
الجواب: المنهج -بارك الله فيك- مبني على العقيدة، فمن كانت عقيدته سليمة؛ فسيكون منهجه سليماً بلا شك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر: (افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: مَن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثلما أنا عليه وأصحابي) ، فقوله: (على مثلما أنا عليه وأصحابي) يعني في العقيدة والمنهج والعمل وكل شيء، ولا يمكن أن يختلف هذا وهذا، فمثلاً الإخوانيون والتبليغيون والإصلاحيون وغيرهم، إذا كان منهجهم لا يخالف الشريعة؛ فلا بأس به، وإذا كان يخالف الشريعة؛ فإنه لا بد أن يصدر عن عقيدة؛ لأن كل عمل له نية، فإذا اتخذ إنسان منهجاً مخالفاً لمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين؛ فمعناه: أنَّ عقيدته غير سليمة، وإلاَّ متى سلمت العقيدة سلم المنهج.
ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أقول: إن من البلاء الذي حل بالأمة، ولا سيما في الوقت الحاضر، التفرق والتشتت، هذا ينهج منهج فلان، وهذا ينهج منهج فلان، وليتهم يدعُ بعضُهم بعضاً، بل تجد كل واحد يضلل الثاني، وربما يكفره في أمور ليست ضلالاً، وليست كفراً، وهذه بلوى ضُرِبَت بها الصحوة الإسلامية التي كنا نؤمل فيها خيراً قبل سنوات قليلة، الآن أصبح كثير من الشباب متفرقين، ربما يُبْغِض هذا الأخ الشاب الذي يريد الحق مثلما يريده، أشد مما يُبْغِض الإنسان الفاسق، نسأل الله العافية، كل هذا لا شك أنه من وحي الشيطان، وأوامره، فالواجب علينا أن يأتلف بعضُنا إلى بعض وأن نجلس ونبحث، من كان على حق نصرناه، ومن كان على باطل بيَّناه له؛ لكن إذا قال: أنا لا أعرف إلا هذا وهذا اجتهادي، وله مسوغ في اللغة العربية، وفي الشرع؛ فإننا لا نضلله، والحمد لله الأمر واسع.
فبعض الإخوان هنا يرسل زكاته إلى خارج البلاد، مثلاً: في السعودية ، يرسلها إلى السودان، فهل في هذه الحالة يجزئ عنه؟
الجواب: إذا أخرج الإنسان زكاة الفطر يعني: أرسلها إلى شخص وقال: أدِّها عني، فهذا الشخص -أي: وكيله- يُبْقيها عنده إلى أن يبقى يوم أو يومان على العيد ثم يخرجها، ولا بأس بارك الله فيكم.
الجواب: الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بَيَّنَ السببَ، قال: (لا يغتسل الرجل بفضل المرأة، ولا المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعاً) ومعلوم أنهما إذا اغترفا جميعاً سوف يغتسلان جميعاً، ولهذا كان هدي الرسول الفعلي كهديه القولي، أن الرجل يغتسل هو وزوجته من إناءٍ واحدٍ؛ لأن هذا أبلغ في الألفة والمودة، وليس هناك عورة يجب اتقاؤها بين الرجل وامرأته؛ لهذا الرسول قال: لا يفعل كذا، وليفعل كذا، لو أطلق صار بين الحديثين شيء من التعارض؛ لكن لما قال: (وليغترفا جميعاً) كأنه نهانا عن التفرق أن يغتسل كل واحد منا على حِدَة، وأمرنا أن نجتمع على الماء.
تقول عائشة : (إنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، تختلف أيدينا فيه) هذا هو المشروع، وليس معنى ذلك أنه لو تقدمت المرأة في غسلها بدون اتفاق بينهما على التقدم والتأخر؛ فإن الرجل يُنهى أن يغتسل بعد هذا، لا، ليس فيه نهي، الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة ، حتى إنه اغتسل بفضل إحدى زوجاته وقد كانت جنباً، قال: (إن الماء لا يـجْنب) ، فهذه الحكمة، ربما بعض الناس يأنف أن يكون هو وزوجته في الحمام يغتسلان جميعاً! فنقول: ليس فيها أنفة، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشد الناس حياءً؛ يفعل ذلك مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فما المانع؟
فالنهي المراد به: الإرشاد إلى حال أخرى وهي: أن يغترفا جميعاً.
السائل: ونوم الجُنُب بغير وضوء!
الشيخ: نوم الجنب بدون وضوء، يرى بعض العلماء أنه حرام؛ لأن الرسول قال: (إذا توضأ فليرقد)، والمشهور من المذهب عندنا أنه مكروه، وهذا هو الأقرب؛ لكن أحياناً يكون -مثلاً- في أيام الشتاء والبرد شديد، ويشق عليه أن يغتسل ثم يرجع فينام، أو يتوضأ ثم يرجع فينام، فالذي أرى أنه إن شاء الله ليس فيه بأس.
السائل: لكن الوضوء لا يكلفه شيئاً.
الشيخ: لا تدري، ربما يكلفه وربما إذا صار الإنسان في برد، وليس عنده إلا ماء بارد فقد يكلفه.
بارك الله فيكم.
إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى.
ونسأل الله تعالى أن يثيبكم على حضوركم؛ لأن (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقاً إلى الجنة).
جعلنا الله وإياكم من أهل مَنِّه وكرمه.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر