أما بعد:
فهذا هو اللقاء التاسع والعشرون بعد المائة، من اللقاءات التي يُعَبَّر عنها بـ(لقاء الباب المفتوح) التي تتم كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا هو يوم الحادي عشر من شهر صفر من عام (1417هـ).
نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأقوالنا، إنه على كل شيء قدير.
نبدأ هذا اللقاء بتفسير سورة ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ [ق:1] حيث انتهينا ولله الحمد من تفسير سورة الحجرات.
أولاً: البسملة :-
سبق الكلام عليها، وأنها آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة، إلا سورة براءة، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا أمامها بسملة، ولكنهم جعلوا فاصلاً بينها وبين آخر سورة الأنفال.
وليس هناك ذكر يُذْكَر بدلاً عن البسملة كما يوجد في هوامش بعض المصاحف، حيث كُتِب: (أعوذ بالله من النار، ومن كيد الفجار، ومن غضب الجبار، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين). وهذا لا شك أنه كلام بدعي لا أصل له ولا صحة له.
وأما بالنسبة للمغزى العظيم الكبير فهو أن هذا القرآن -الذي أعجز العرب مع بلاغتهم وفصاحتهم- لم يأت بشيء جديد من حروف ليس يعرفونها، بل أتى بالحروف التي يعرفونها، ومع ذلك عجزوا على أن يأتوا بمثله، فدل ذلك على أنه من كلام العزيز الحميد جل وعلا، ولهذا لا تكاد تجد سورة ابتُدئت بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن.
هنا قال عز وجل: وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (الواو) حرف قَسَم، أقسم الله تعالى بالقرآن؛ لأن الله تعالى له أن يقسم بما شاء، وإقسامه هنا بالقرآن إقسامٌ بكلامه، وكلام الله تعالى من صفاته.
وقد ذَكَر أهل العلم رحمهم الله أنه يجوز الإقسام بالله تعالى أو بصفةٍ من صفاته، وأما آياته فلا يُقْسَم بها إلا إذا قصد الإنسان بالآيات كلماته كالقرآن الكريم، والتوراة، والإنجيل، وما أشبه ذلك، وأما الآيات الكونية كالشمس والقمر فلا يجوز لنا أن نقسم بها، أما الله عز وجل فله أن يقسم بما شاء.
وَالْقُرْآنِ [ق:1] مأخوذ من قرأ إذا تلا، أو من قرى إذا جمع، ومنه: القرية؛ لأن الناس يجتمعون فيها، والقرآن يتضمن المعنيين:
- فهو متلو.
- وهو مجموع أيضاً.
وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ [ق:1] أي: ذو المجد، وهي العظمة والسلطان المطلق، فالقرآن له عظمته العظيمة، مهيمنٌ مسيطر على جميع الكتب السابقة، حاكم عليها، ليس محكوماً عليه.
وهو أيضاً مجيد به، يمجد ويعلو ويظهر مَن تمسك به، وهذا كقوله تعالى بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ [البروج:21-22] .
فالقرآن المجيد لكونه مجيداً كان دليلاً على أنه حق، وأنه منزل من عند الله عز وجل، وحينئذ لا يحتاج القسم إلى جواب، لأن الجواب في ضمن القسَم.بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ [ق:2].. عَجِبُوا (الواو) تعود على المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام الذين كذبوا رسالته، كذبوا بالقرآن.. كذبوا بالبعث.. كذبوا باليوم الآخر، ولهذا عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ [ق:2] ، عجبوا عجب استغراب واستنكار، وإنما قلنا ذلك لأن العجب:
- تارة يُراد به: الاستنكار والتكذيب.
- وتارة يُراد به: الاستحسان
فقول عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمُّن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله) ، المراد بالعجب هنا الاستحسان.
وقوله هنا: بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ المراد به: الاستنـكار والتـكذيب، أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ليس بعيداً عنهم، هو منهم، نسباً، وحسباً، ومسكناً، يعرفونه، ومع ذلك قالوا: هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ .
(أئذا) الاستفهام هنا بمعنى الإنكار والتكذيب، كأنهم يقولون: لا يمكن أن نرجع ونبعث بعد أن كنا تراباً وعظاماً! ولكن بيَّن الله عز وجل أنه قادر على ذلك، فلما قالوا: ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ومرادهم بالبُعْد هنا: الاستحالة، هم يرون أن ذلك مستحيل، وربما تلطف بعضهم وقال: ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ فهم تارة ينكرون إنكاراً مطلقاً ويقولون: هذا محال! وتارة يقولون: هذا بعيد.
وقوله: مَا تَنْقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ قد يفيد أنها لا تأكل كل الجسم، وفي ذلك تفصيل.
أما الأنبياء فإن الأرض لا تأكلهم ما داموا في قبورهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) .
وأما غيرهم فقد يبقى الجسم مدة طويلة لا تأكله الأرض إلى ما شاء الله، وقد تأكله الأرض؛ لكن إذا أكلته الأرض فإنه يبقى عَجْبُ الذَّنَب، وعَجْبُ الذَّنْب: هو عبارة عن جزء يسير من العظم في أسفل الظهر، هذا يبقى بإذن الله، لا تأكله الأرض، كأنه يكون نواة للجسم عند بعثه يوم القيامة، فإن منه يُخْلَق الآدمي في قبره، فإذا تَمَّ، نُفِخ في الصور، ثُمَّ قاموا من قبورهم لله عز وجل.
قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ وإذا كان الله تعالى عالماً بما نقصت الأرض فهو قادر على أن يرد هذا الذي نقصته الأرض عند البعث.
وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ [ق:4] عند الله تعالى كتاب حفيظ، أي: حافظ لكل شيء، قال الله تعالى: كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ * وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَاماً كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ [الانفطار:9-12] .
بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ولكن قلوبهم موقنة، إلا أن ألسنتهم تكذب، كمـا قال تعـالى عن آل فرعون: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً النمل:14] .
بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ (لَمَّا) هنا: بمعنى حين، فهي ظرف، وليست حرفاً.
لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (الفاء) هنا: للتعقيب والسببية، والمعنى: فهم لما كذبوا بالحق في أمرٍ مختلط، اختلط عليهم الأمر والعياذ بالله، وهذا كقوله تعالى: وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ الأنعام:110] لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ [الأنعام:110] هؤلاء لما كذبوا صاروا في أمر مريج، التبس عليهم الأمر، وترددوا في أمرهم.
وهكذا كل إنسان يَرُدُّ الحق أول مرة فليعلم أنه سيُبتلى بالشك والريب في قبول الحق في المستقبل.
ولهذا يجب علينا من حين أن نسمع أن هذا الشيء حق أن نقول: سمعنا وأطعنا، خلافاً لبعض الناس الآن:
تقول له: أمر الرسول بهذا.
يقول: لكن! الأمر للإيجاب أو للاستحباب؟!
سبحان الله! افعل ما أمرك به سواء على الوجوب أو على الاستحباب.
فإذا ترددتَ؛ لأن معنى قوله: هل هو للوجوب أو للاستحباب؟! معناه: إذا كان للاستحباب فأنا في حل منه، وإذا كان للوجوب فعلته، هذا خطأ، قل: سمعنا وأطعنا، ثم إذا وقعت المخالفة فحينئذ ربما يكون السؤال عنه: هل هو واجب أو مستحب، ربما يكون وجيهاً، أما قبل ذلك فلا.
قد يقول قائل: هل هو واجب أو مستحب؛ لأن هناك فرقاً بين الواجب والمستحب أيهما أحب إلى الله؟
الواجب أحب إلى الله، فأنا أفعله من أجل إذا اعتقدتُ أنه واجب أثاب عليه ثواب واجب، وإذا اعتقدتُ أنه سنة أثاب عليه ثواب سنة.
قلنا: نعم، هذا أفضل، لكن ثواب انقيادك للحق لأول مرة وبكل سهولة وبدون سؤال أفضل من كونك تعتقده واجباً أو مستحباً، وإذا كان الله قد أوجبه عليك أثابك ثواب الواجب، وإن كنت لا تدري، فالانقياد وتمام الانقياد أفضل بكثير من كوني أعتقد هذا واجباً أو مستحباً.
.
الجواب: والله لا شك أن هذا العمل عمل لا يرضاه أحد، كل عاقل، فضلاً عن المؤمن لا يرضاه؛ لأنه خلاف الكتاب والسنة، ولأن فيه إساءة إلى الإسلام في الداخل والخارج؛ لأن كل الذين يسمعون بهذا الخبر، لا يضيفونه إلا إلى المتمسكين بالإسلام، ثم يقولون: هؤلاء هم المسلمون، هذه أخلاق الإسلام، والإسلام منها بريء.
فهؤلاء في الحقيقة أساءوا قبل كل شيء إلى الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يجازيهم بعدله بالنسبة لهذه الإساءة العظيمة.
ثانياً: أنهم أساءوا إلى إخوة لهم من الملتزمين؛ لأنه إذا تصوَّر الناس حتى المسلمون أن هذا يقع ممن يدَّعي أنه مسلم وأنه يغار للإسلام فسوف يَكْرَه مَن هذه أخلاقه، وسوف يظن أن هذه أخلاق كل ملتزم.
ومن المعلوم أن هذا لا يمثل أحداً من الملتزمين إطلاقاً؛ لأن الملتزم حقيقة هو الذي يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
ولا يخفى علينا جميعاً أن الله تعالى أمر بوفاء العهود وأمر بوفاء العقود، وقال: إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34] .
ولا يخفى علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (من قتل معاهَداً لم يرح رائحة الجنة) .
ولا يخفى علينا أيضاً أنه قال عليه الصلاة والسلام: (ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين).
ولا يخفى علينا أن الائتمان أو التأمين والإجارة يكون حتى من واحد من المسلمين، وإن لم يكن ولي أمر، ولو كانت امرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (قد أجرنا من أجرت يا
ثالثاً: لو قدرنا على أسوء تقدير أن الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء الذين قتلوا دولة معادية للإسلام فما ذنب هؤلاء؟! هؤلاء الذين جاءوا بأمر حكومتهم ولم يأتوا بأمرهم، قد يكون بعضهم جاء عن كره، ولا يريد الاعتداء.
ثم ما ذنب المسلمين الساكنين هناك؟! فقد قتل من المسلمين من هذه البلاد عدة وأصيب عدة من هؤلاء، من أطفال، وعجائز، وشيوخ، في مأمنهم، في ليلهم، عند الرقاد على فرشهم.
ولهذا تعتبر هذه جريمة من أبشع الجرائم، ولكن بحول الله إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ [الأنعام:21] سوف يُعْثَر عليهم إن شاء الله ويأخذون جزاءهم.
لكن الواجب على طلاب العلم أن يبينوا أن هذا المنهج منهج خبيث، منهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وكفوا عن دماء المشركين، وأن هؤلاء إما جاهلون، وإما سفهاء، وإما حاقدون.
فهم جاهلون: لأنهم لا يعرفون الشرع، الشرع يأمر بالوفاء بالعهد وأوفى دِينٍ في العهد هو دين الإسلام والحمد لله.
وهم سفهاء أيضاً: لأنه سوف يترتب على هذه الحادثة من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، يعني: ليست هذه وسيلة إصلاح، حتى يقولوا: إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ [البقرة:11] بل هم المفسدون في الواقع.
أو حاقدون على هذه البلاد وأهلها، لأننا لا نعلم والحمد لله بلاداً تنفذ من الإسلام مثلما تنفذه هذه البلاد.
الآن البلاد الإسلامية أليس فيها القبور تُعْبَد من دون الله؟!
أليس فيها بيوت الدعارة؟!
أليس فيها الزنا؟!
أليس فيها اللواط؟!
أليس فيها الخمر علناً في الأسواق؟!
أليس حكامها يصرِّحون بأنهم يحكمون بالقوانين لا بالكتاب والسنة؟!
فماذا يريدون؟! ماذا يريدون من فعلهم هذا؟!
أيريدون الإصلاح؟! والله ما هم بمصلحين، إنهم لمفسدون؛ ولكن علينا أن نعرف كيف يذهب الطيش والغَيْرة -التي هي غُبْرة وليست غَيْرة- إلى هذا الحد؟! ولا شك أن هذا إساءة أيضاً في المرتبة الرابعة أو الخامسة إلى هذه البلاد وأهلها وترويع الآمنين.
كل إنسان يتعجب! كيف يقع هذا في هذا البلد الأمين.
ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزي هؤلاء، وأن يُطْلِع ولاة الأمور عليهم، وعلى من خطط لهذه الجرائم، حتى يحكموا فيهم بحكم الله عز وجل.
الجواب: الهدايا التي تُهدى للمولود من أول ما يولد هي ملك له، والأم ليس لها ولاية على ولدها مع وجود أبيه، وعلى هذا فلا يحل لها أن تتصرف فيها إلا بإذن أبيه، أما إذا أذن فلا بأس، وسواء كان المولود بنتاً أو ابناً، الحق في المال للأب لا للأم.
الشيخ: خالتها؟
السائل: إي نعم، انهارت أعصابي، وأنا يا شيخ ما نيتي الطلاق، نيتي أن أكف أذى المرأة هذه عني؛ لأن امرأتي خالة المرأة هذه؟
الشيخ: طلاقك هو طلاقك الأخير لَمَّا أغضبتكَ المرأة.
السائل: نعم.
الشيخ: طلقَّت الطلاق الأخير وأنت في شدة غضب ما تملك نفسك؟
السائل: نعم يا شيخ، ولكن بعدما أغضبتني المرأة هذه استرجعَت و...
الشيخ: المهم: أجب عن سؤالي فقط!
السائل: سمعاً.
الشيخ: هل أنت في تلك الساعة لا تملك نفسك؟
السائل: نعم يا شيخ.
الجواب: إذاً ليس عليك طلاق، المرأة زوجتك وليس عليك طلاق؛ لكني أشير عليك ألا تتسرع في الطلاق.
السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ.
الشيخ: الأمر ينقضي بدون تسرع.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وهذه المرأة التي تقول: إنها تؤذيكم، إن كنت تستطيع أن تنصحها فهذا المطلوب، وإلا فزوجها ينصحها أو أبوها أو ما أشبه ذلك.
السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ.
الجواب: الإنسان المصروع له أن يؤم الناس، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله) ، لكن إذا كانت نوبات الصرع تعوده بكثرة فالأَولى ألا يفعل؛ لئلا يقع ذلك وهو يصلي فيحصُل في ذلك التشويش على الناس، ثم هو أيضاً يخجل ويفشل أمام الناس.
الشيخ: يعني: قليلي ذات اليد.
السائل: في ورقة، العدد، معينين.
الشيخ: نعم.
السائل: وما زاد عنهم يتصرف به هو، يعطيه لمحتاجين يعرفهم.
الشيخ: يعني: يجمع التبرع لأناس.
السائل: لأناس في هذا المركز.
الشيخ: لأناس في المركز.
السائل: نعم.
الشيخ: هل هو يجمع من الناس أو يجمع للناس؟
السائل: لا، بل يجمع من الناس.
الشيخ: من زملائك؟
السائل: نعم، للمركز الخيري، وأسماؤهم محدودة أَمرُّ عليهم شهرياً.
الشيخ: في المركز الخيري.
السائل: نعم، في نفس مقر العمل، وأَمرُّ عليهم شهرياً أجمع من عندهم، وما زاد عن التبرعات هذه أتصرف بها أنا لأناس أعرفهم محتاجين.
الشيخ: أنت تجمع لماذا؟
السائل: للمركز الخيري.
الجواب: المركز الخيري لو كان عنده ملايين ليس ذلك بِزائدٍ عليه، فالمركز الخيري يتحمل كل شيء.
السائل: لا، يزيدون عن الورقة التي معي.
الشيخ: يعني: كأن المركز الخيري يعطيك ورقة ويقول: اجمع لنا هذا القدر؟
السائل: نعم.
الشيخ: وتجمع من زملائك ويزيد؟
السائل: يزيد، نعم.
الشيخ: لكن! الزائد لا تأخذه، إذا بلغتَ الحد الذي حدد لك المركز الخيري، مثلاً قال لك: عشرة آلاف، نريد عشرة آلاف اجمع لنا عشرة آلاف جزاك الله خيراً، جمعتَ عشرة آلاف من عشرة أشخاص، لا تأخذ من الحادي عشر أبداً.
السائل: لا، أنا لا آخذ؛ لكن هو متبرعٌ؟
الشيخ: ولو تبرَّع، هل أنت مُحَدَّدٌ لك؟ قيل لك: اجمع عشرة آلاف للمركز الخيري، عرفتَ أو لا؟
السائل: نعم.
الشيخ: تجيء مثلاً تجمع عشرة آلاف من عشرة أشخاص، الزملاء الذين عندك عشرون شخصاً، لا تأخذ من الباقين، عرفتَ؟
السائل: لكن المجال مفتوح!
الشيخ: يا مُحِب، أنت الآن تجمع ليس للتبرع مطلقاً، وإنما تجمع للتبرع لمركز خيري، جمعت المطلوب، الباقي ماذا نريد أن تقول لهم؟ تريد أن تقول: أعطيكم الورقة هذه، عندي جمع تبرُّع؟ إذا قلتَ هذا معناه: أنك أخذت للمركز الخيري والمركز الخيري ليس محتاجاً.
على كل حال.. إذا حدد لك المركز الخيري قدراً معيناً ثم جمعته من الذين عندك فلا تأخذ زيادة، هذا الجواب.
السائل: لكن المركز الخيري ما حدَّد لي؟
الشيخ: سبحان الله! يا جماعة! أنت تقول لي: حدد لي.
السائل: أنا بنفسي مُحَدِّدٌ في الورقة.
الشيخ: انظر بارك الله فيك، إذا كان المركز الخيري يقول: هذه الورقة اجمع لنا المبلغ ولم يحدد، اجمع حتى ولو جمعت مائة ألف، وأعطها المركز الخيري، لا تتصرف بها أنت؛ لأنها للمركز الخيري، ليس لك عليها حق، وإذا حدد لك وبلغت المحدد لا تزِدْ، هذا الجواب.
الشيخ: مرتان فقط؟
السائل: مرتان فقط يا شيخ.
الشيخ: ما تزيد؟
السائل: أبداً.
الجواب: هي حلال لك.
السائل: بارك الله فيك، وأحسن الله إليك.
الشيخ: لأن الرضاع الذي يُحَرِّم هو: خمس رضعات، فالواحدة والثنتان والثلاث والأربع كلها ليست بشيء.
السائل: بارك الله فيك، وأحسن الله إليك.
الجواب: هذه المسألة فيها خلاف، فإذا دخل إنسان وجلس لا تُنْكِر عليه؛ لأن غالب الناس في هذه البلاد يعرفون أن وقت النهي ليس فيه تحية المسجد، فلا تُنْكِر.
لكن إن كنت ترى أن الرجل سيقبل منك، فإذا انتهى من الصلاة قل: يا أخي -مثلاً- إني سمعت أن تحية المسجد ليس عليها نهي، فقط ولا تزِد على هذا.
السائل: ليس عليها نهي؟
الشيخ: الصحيح أنه ليس عليها نهي، وأنها تُصَلَّى في كل وقت تدخل فيه إلى المسجد.
الشيخ: ماذا تريد أن تقول؟
السائل: لأنه كثر الكلام على المسألة، شخص يقول: ليس لها داعٍ؛ لأنها تسبب الحر في الرأس!
الشيخ: يعني: يريدنا أن نُصَلِّع؟!
السائل: لا، يقول: لا نحتاج أن نلبس (شماغ) .
الشيخ: ماذا؟
السائل: يقول: لا نحتاج أن نلبس شماغ، ولا أدري ما هو الرد على هذا السؤال؟!
الجواب: قل له: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ الأعراف:32] هذه الآية، ثم قل له آية أخرى: وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ [النحل:116].
الجواب: لكن هل الوصية معك الآن لننظر إليها؟
السائل: لا؛ لكن هي قديمة، يعني: ربما الجد الرابع أو الخامس.
الشيخ: لا بد أن ننظر إليها، بعدما ننظر الورقة إن شاء الله نعلق، واكتب لي صيغة السؤال من أجل أن نفتيك على حسب السؤال.
الجواب: كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب بسورة (ق)، وكان يقول في خطبته: (أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها) وهذا يدل على أنه لا يقتصر على السورة فقط، وأنه يذكر معها أشياء.
الشيخ: يعني: هل المرأة تجهر بالتسبيح؟
السائل: نعم.
الجواب: الظاهر أن المرأة لا تجهر بالتسبيح، لا في المسجد ولا في بيتها؛ لأن النساء لسن من ذوي الجهر بالعبادات، حتى التلبية التي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرفع الناس أصواتهم بها، لا تجهر بها المرأة، ولو لم يكن عندها أحد، ولو كانت في خيمتها فإنها لا تجهر بالتلبية، إلا بقدر ما تسمع رفيقتها فقط.
الجواب: نعم، لا حرج في ذلك لحديث: (يؤم القومَ أَقْرَؤُهُم لكتاب الله تعالى) إلا إذا كان إمام مسجد فهو صاحب السلطان فيه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه) وأما إذا لم يكن إمام مسجد فأَقْرَأُ القومِ هو أحقهم بالإمامة حتى وإن كان صغيراً، عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه كان صغيراً وكان أَقْرَأَ قومه؛ لأنه يتلقى القرآن ممن يمرون به من الصحابة، فقدَّموه وله ست أو سبع سنين، تصوَّروا! قدَّموه يصلي بقبيلته، لم يصل بواحد أو اثنين أو ثلاثة، بل قبيلتِه كلها، وكان عليه ثوب قصير، إذا سجد ربما تبدو عورته، فخرجت امرأةٌ من الحي ذات يوم وقالت: [غَطُّوا عنا است صاحبِكم] ، الإست ليس هو الفرج، الإست: هو الدُّبُر، يقول: [فاشتروا لي ثوباً -بدل ما كان عليه- فما فرحتُ بعد الإسلام فرحي بذلك الثوب] لأنه صبي صغير، وابن ست سنين وسبع سنين كل شيء يفرح به.
فالمهم: عليك بهذا الحديث: (يؤم القومَ أَقْرَؤُهُم لكتاب الله تعالى) ويستثنى من ذلك إمام المسجد؛ لأن إمام المسجد سلطان في المسجد، وكذلك السلطان الأعظم رئيس البلاد لو حضر المسجد، يكون أحق من غيره.
لكن البلاء كل البلاء أن الناس الآن يتدافعون الإمامة: صلِّ يا فلان.
فيقول: لا، أنت صلِّ.
يا أخي، احمد ربك إذا قيل لك: صلِّ، وأنت أحق القوم بالإمامة، احمد الله؛ لأن عباد الرحمن يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً [الفرقان:74]
الجواب: هذه المرأة نرى أنها إذا انقطع الدم عنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولو كان قبل أربعين، ولو كان معها صفرة، لحديث أم عطية رضي الله عنها: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً) هكذا لفظ البخاري .
فلو أنها تطهرت وصلت لكان خيراً لها؛ لكن إن أعادت ما سبق فهذا حسن، وإن لم تعد فلا شيء عليها.
السائل: في السؤال بقية، في رسالتكم: في دماء النساء، لعله يكون فرق بين الحيض والنفاس، أنه إذا انقطع الدم في الحيض ثم عادت الصفرة في وقت الحيض فهو يعتبر حيضاً، النفاس هل هو مقيَّد بوقت أربعين يوماً أو أنه أكثر أو أقل؟
الشيخ: الصحيح أن النفاس إلى ستين يوماً هذا الصحيح، لكن إذا انقطع قبل الستين أو قبل الأربعين أو قبل العشرين، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، ولا بأس.
السائل: ولو كان بعد الدم الصفرة مباشرة بدون أي طهر؟
الشيخ: إي نعم، هذا ما رأيناه أخيراً؛ لأن هذا أريح للنساء، وبعض النساء يقلن لنا: إن الصفرة تبقى معهن أكثر الشهر، وبعضهن يقلن: الصفرة تستمر إلى الحيضة الثانية.
الجواب: أما إذا تعطلت منفعة الكتاب الموقوف بحيث تَمَزَّق أو صار ورقه بالياً، ولا يمكن القراءة به فلا بأس أن يباع ويشترى بدله.
وأما إذا كان باقياً يمكن الانتفاع به، فإن اشترى أحد بدله خيراً منه على أن أجر هذا الوقف الأخير للأول فلا بأس أيضاً؛ لأنه أبدل الوقف بأحسن منه، أما إذا كان يريد أن يلغي الوقف الأول ويجعل الأجر له فهذا لا يجوز؛ لأنه عدوان على صاحبه، عرفتَ الآن؟
السائل: كيف يعني؟
الشيخ: الآن أقول: إذا عُدِم الانتفاع بالوقف لِتَمَزُّق الورق، أو لكونه قد بلي وخلق، هذا يباع ويشترى بدله، حتى لو فرضنا أننا لم نجد مثله، إنما وجدنا كتاباً آخر يقوم مقامه، أو بعض مقامه فلا بأس، أما إذا كان يمكن الانتفاع به، لكن ظهرت طبعة جديدة أحسن ورقاً أو عليها تعليقات، فإنه لا يجوز أن يُبْدَل هذا بهذا، إلا إذا كان الذي يريد أن يجعل الطبعة الأخيرة ثوابها للأول فلا بأس.
دع الأيام تفعل ما تشاءُ وطِب نفساً إذا حكم القضاءُ |
هل فيه شيء يا شيخ؟
الجواب: نعم، لا شك أن فيه شيئاً في الشطر الأول؛ لأن الأيام ليست تفعل، إنما الذي يفعل هو: الله عز وجل؛ لكن قد يُعَبَّر بالزمن عن الفاعل وهو الله عز وجل، ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر) فقد يريد الشاعر بقوله:
دع الأيام تفعل ما تشاءُ |
يريد بذلك الرب عز وجل، بمعنى أنه يقول: ارضَ بقضاء الله كما بيَّن ذلك في الشطر الثاني:
وطب نفساً إذا حكم القضاءُ |
فعلى كل حال: الشاعر له وجهة نظر في الشطر الأول، أما الشطر الثاني فلا غبار عليه؛ لكننا نقول: لا ينبغي للإنسان أن يقول هكذا، وأن يضيف الحوادث إلى زمنها.
الجواب: ليس عليه شيء، إذا احتلم الرجل وصلى في ثوبه الذي احتلم فيه وفيه أثر من الجنابة فليس عليه شيء؛ لأن الجنـابة وهو الماء الدافق طاهر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رَطْبَه ويَفْرُك يابسَه، قالت عائشة رضي الله عنها: (كنتُ أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركاً -لا غسلاً- فيصلي فيه) ولو كان نجساً لوجب أن يُغْسَل.
ولكن بالمناسبة: ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينام أن يستنجي بالماء، أو يستجمر استجماراً شرعياً، حتى إذا خرج الماء الدافق لم يصادف محلاً نجساً؛ لأنه لو لم يستجمر استجماراً شرعياً بل تيبَّس بمسحة أو مسحتين، ثم ظهر الماء الدافق صادف محلاً نجساً وتنجس به وحينئذ يحتاج إلى غَسل.
الجواب: أولاً: أنه قد وُزِّع من قبل المسئولين عن الأوقاف جدول يبيِّن المدة التي بين الأذان والإقامة، وولاة الأمور طاعتهم واجبة في غير معصية الله، والوزارة لها وجهة نظر في تحديد المدة؛ لئلا تختلف المساجد؛ لأنها لو اختلفت ثم مررتَ بشخص قد فتح دكانه أو وقف في السوق مع صاحبه وقلتَ: صَلِّ، وكانت المساجد مختلفة سيقول لك: صليتُ في المسجد الفلاني، ولا تستطيع أن تقول: لا؛ لأن الإنسان مؤتَمَنٌ على دينه، فإذا توحدت الإقامة، كما يتوحد الأذان ما بقي لأحد حجة، هذه وجهة نظر الوزارة.
فإذا قدرنا أن هذا النظام نظام توجيهي وليس إلزامي، فإن الإمام لا ينبغي له أن يستعجل في الإقامة في الصلاة التي لها راتبة قبلها، مثل: صلاة الفجر، وصلاة الظهر؛ لأن الناس يحتاجون إلى أن يكون هناك وقت، يتوضئون ويصلون الراتبة، فليلاحظ هذا.
كذلك أيضاً يلاحظ أن الفجر في أيام الصيف وقِصَر الليل؛ لأن الناس ربما لا يكفيهم النوم القليل، فلا يقومون إلا بعد الأذان فيحتاجون إلى أن يُنْتَظر قليلاً.
الجواب: إن دين الإسلام دين العدل، يقول الله عز وجل في أمور الخير: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا النساء:86] .
ويقول عز وجل في ضد ذلك: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ البقرة:194] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله من لعن والديه، قالوا: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟! قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه) .
وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يرد على ظالِمِه بمثل ما ظلَمَه فيه، لكن لا يعتدي، فإن عفا وأصلح فأجره على الله.
لكن هنا مسألة: لو قذفه فإنه لا يرد عليه بقذف، لو أن المعتدي قال له: يا زانٍ أو يا لوطي، فإنه لا يَرُد عليه بمثل ذلك، وهذه مسألة يجب التنبه لها، أما لو قال: لعنك الله، فليقل: لعنك الله أنت، أو أخزاك الله، يقول: أخزاك الله أنت.
الشيخ: جمعها أو قصرها؟
السائل: جمعها.
الجواب: ما تُحْصَر في الرباعية؛ لأن الجمع يكون في الرباعية ويكون في الثلاثية، كالمغرب مع العشاء، والجمع أوسع من القصر من وجه، وأضيق منه من وجه:
الجمع يكون كلما شَقَّ عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها فاجمع، سواء كنت في الحضر أو في السفر، ولهذا يجوز الجمع في المطر وأنت في البلد، ويجوز الجمع للمرض وأنت في البلد.
وأما القصر فلا يجوز إلا في السفر؛ لكن في السفر القصر سنة على كل حال، حتى لو أنك ماكث، والجمع ليس بسنة في السفر إلا إذا جدَّ به السير فيَجْمَع.
الجواب: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه للشهادة للدعاء، ورفع الإصبع عند الشهادة يحتاج إلى ثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عند الدعاء يُرفع الإصبع أو ترفع اليد.
فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يده مشيراً إلى الرفيق الأعلى؛ لأنه دعا، قال: (اللهم في الرفيق الأعلى).
الجواب: لا يدخل في هذا، مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بثلاث وسبعين فرقة في الذين يضللون الفرق، والمذاهب الأربعة لا يضلل بعضهم بعضاً.
الجواب: حسب نيتها، إذا كان من نيتها أنها متى رجعت إلى أهلها على وجه الاختيار والطمأنينة صامت الشهرين وليس عليها صيام إذا رجعت إلى أهلها للضرورة.
وإن قصدت الرجوع مطلقاً فعليها أن تصوم شهرين.
ثم إن كانت اشترطت بنيتها، أو بلفظها أنها متتابعة، فهي متتابعة، وإن لم تشترط أنها متتابعة فتصوم ستين يوماً ولو متفرقة.
والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر