أما بعد:
فهذا هو اللقاء الحادي والأربعون بعد المائة من لقاءات الباب المفتوح، الذي يتم كل يوم خميس، وهذا هو يوم الخميس الثالث من شهر رجب عام 1417هـ لنبدأ هذا اللقاء بما هو العادة بتفسير آية من كتاب الله عز وجل.
كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ : أي: في الدنيا مُحْسِنِينَ أي: قائمين بطاعة الله على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل -وقد سبق- بل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) هذا الإحسان في العبادة، أما الإحسان في معاملته للخلق، فإن أجمع ما يقال فيه، ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: (من كان يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم والآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه)، هذا هو الإحسان إلى الناس: أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، من حسن خلق وطلاقة الوجه، وكف الأذى، وبذل الندى، إلى غير ذلك مما هو معروف، فهؤلاء المحسنون في عبادة الله، محسنون إلى عباد الله، كانوا قبل ذلك، أي: قبل أن يأخذوا ما آتاهم الله من النعيم محسنين.
هم لا يسهرون على اللهو واللغو أو يستيقظون على مثله، ولكنهم يقل نومهم للتفرغ لطاعة الله عز وجل.
فهم يسألون المغفرة بعد تهجدهم وقيامهم وسهرهم في طاعة الله، خوفاً من أن يكون هناك تقصير وهذا مما يدل على معرفتهم بأنفسهم وأنهم يرون أنفسهم مقصرين، خلافاً لما يفعله بعض الناس اليوم إذا تعبد لله بأدنى عبادة شمخ بنفسه وأدل على الله تعالى بها، وظن أنه من عباد الله الصالحين، صحيح أن الإنسان ينبغي أن يرجو ربه إذا أنعم عليه بالطاعة أن الله يقبلها، لكن كونه يرى أنه قد أتم كل شيء، هذا يخشى عليه أن يحبط عمله وهو لا يشعر.
ونقتصر على هذا؛ حتى نتفرغ للأسئلة ؛ ولأنه سنبدأ في آيات جديدة ليست من الموضوع الذي نحن بصدده.
الجواب: بعد انتهائهم من الصلاة، هكذا قال أهل العلم، أن بعد الانتهاء من الصلاة يخشون أن يكون فيها نقص فيستغفرون الله.
الجواب: ليس هناك إلا حديث معاذ بن جبل : (أعلمهم أن الله كتب عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) فبدأ بفقرائهم؛ لأنهم أحق من غيرهم، لكونهم من الجيران، ولتعلق نفوسهم بأموال الأغنياء عندهم، هذا ما أعلمه في هذه المسألة.
الجواب: ليس بصحيح وليتها تبين لنا الحلقة التي ذكر فيها هذا الدعاء في تلفاز المملكة؛ لأننا لا نأخذ من الإذاعة ومن تلفاز المملكة ما ليس بصحيح، فهذا الحديث ليس له أصل ولا تعمل به، وأريد أن تحدد لي الحلقة ومن هو المتكلم.
الجواب: لا شك أن الواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] وما وصفت عن زوجها ليس من العشرة بالمعروف ولها أن تمنعه حقه عليها، كما أنه منع حقها عليه، ولكني أشير عليها بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج من الله عز وجل، وكل شيء له مدة، هذا ما أراه بالنسبة له، أما إذا أرادت أن تحقق وأن تأخذ حقها منه، فكما قلت: من ضيع حق زوجته فلها أن تضيع من حقه بقدر ما ضيع من حقها؛ لأن الله قال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19].
الجواب: أموال الزكاة لا يجوز أن يدفع منها، ثم الواجب على هذه الجمعية أن تفعل كما فعل غيرها أن تجعل بنداً خاصاً للزكاة، وبنداً للصدقات، وبنداً للأعمال الخيرية العامة، المهم أنها لابد أن تميز الزكاة عن غيرها .
السائل: ما وجدنا يا شيخ! من أموال الصدقات أو التبرعات الأخرى ما يفي سداد الإيجار؟
الشيخ: إذا لم تجد تطلب من شخص معين أجرة هذا المكان.
السائل: والعاملين في الجمعية هل يعطون من أموال الزكاة؟
الشيخ: العاملين إذا كانوا منصوبين من قبل الدولة.
السائل: لكن من الجمعية محاسب راتبه ما يكفيه؟
الشيخ: لا يمكن إلا من جهة الدولة؛ لأن العاملين عليها هم العاملين من قبل الدولة، من قبل ولي الأمر، ولهذا جاء حرف الجر عليها، ولم يقل فيها، إشارة إلى أنه لابد أن تكون لهم ولاية، ولا ولاية لهم إلا إذا أنابهم ولي الأمر منابهم.
السائل: يا شيخ! هو محاسب في الجمعية وراتبه لا يكفي؟
الشيخ: الجمعية تبين لي من كلامك أنها ضعيفة، وأن اعتمادها الأصلي على الزكوات، إذاً تترك المجال لغيرها، الزكوات الآن جعلت لها مورد معين، ومصدر معين، ومصرف معين.
الجواب: أنا أرى أنه بارك الله فيك! يُعطي قيمة ما أخذ منهم إلى بيت المال، ولا يردها عليهم، وأما كونه لا يردها عليهم ؛ لأنه ثمن شيء محرم، وأما كونه يعود إلى بيت المال، لئلا يجمع بين العوض والمعوض، لو قلنا: لا تعطيه، بمعنى أنه أخذ العوض سابقاً من هذه المخدرات نسأل الله العافية وأمسك قيمتها، فنقول: القيمة التي اشتريتها لابد أن تعطيها بيت المال، وأما هم فلا يستحقون شيئاً؛ لأنهم أصل كسبهم مال حرام.
السائل: إذا تصدق به يا شيخ؟!
الشيخ: لا ينفع، لأنه إذا ردوه إلى بيت المال وقال لهم القاضي تصدقوا به، لا بأس.
الجواب: هل سيعاملون الزبائن بمقتضى السعر المخفض؟ لا. السعر هذا الذي على الفاتورة الثانية لا يتعدى اثنين بالمائة من القيمة الحقيقية- أي: لا بأس ما في مانع، غاية ما فيه أنهم أسروا ثمناً وأعلنوا ثمناً دفعاً للظلم عن أنفسهم ولا بأس بذلك.
الجواب: أرى أنه يجب أن يكون غطاء الوجه غطاءً صفيقاً يستر الوجه، لا بد من هذا، أما مسألة العباءة فإذا كانت لا تصف حجم البدن فلا بأس بها، على أنني أكره كل جديد من هذا النوع؛ لأن النساء إذا كانت تتلقف كل موضة تأتي فسوف تتوسع، فاليوم يمكن يصلون عباءات واسعة وفضفاضة، وبعدئذ تكون ضيقة، ثم بعد مدة ليست بعيدة، تترك العباءة نهائياً، ولا أدري ماذا سيكون، ولهذا أرى أنه يجب على الرجال الذين هم أولياء النساء، أن يلاحظوا هذه المسألة وألا يترك العنان للنساء تشتري ما شاءت وتلبس ما شاءت، فالمهم أن غطاء الوجه لابد أن يكون صفيقاً، كل غطاء يتبين فيه لون البشرة فإنه ليس بغطاء في الحقيقة، وبالنسبة للعباءة فلا شك أن العباءة الأولى التي ليس لها أكمام والتي تستر المرأة كلها ولا يتبين منها شيء هي خير من هذه، لكن التحريم يحتاج إلى شيء بين، أي: يحتاج إلى دليل واضح.
الجواب: هذا غلط عظيم، ولا يجوز الدعاء بهذا، بل الواجب أن تدعو لإخوانك بالهداية، وكونه في سابق علم الله، لا تعترض عليه أنت؛ لأن الله تعالى إذا دعوت له بالهداية، فإن كان الله قد قدر أنه غير مهتدي فإنه سيبقى غير مهتدي، وإن كان قد قدر أنه سيهتدي صرت أنت من سبب الخير، من أسباب هدايته؛ لأن الله يجيب دعوة الداع إذا دعاه.
فأما هذا الدعاء الذي ذكرت فهو دعاء بدعي، ما كان الرسول يقول به ولا السلف وفيه نوع من الاعتراض على القضاء والقدر.
الجواب: المهم سأعطيك حديثاً عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (أد الأمانة إلى من أتمنك ولا تخن من خانك).
فإذا كان قد جحد حقهم ولم يمكن إقامة البينة عليه عند القاضي، فإنهم سيجدونه في وقت يكون أنفع لهم من الحياة الدنيا، وأما التحيل فلا يجوز.
نعم. لو تحيلوا عليه أن يقر، مثل أن يعدوه يقولون: أنت إذا أقررت ربما نعفو عنك، أو ما أشبه ذلك، لا يعدونه وعداً جازماً، ربما نعفو عنك أو ربما تتسهل أمورك، أو ما أشبه ذلك فإذا أقر فحينئذٍ يلزم الحق.
الجواب: أولاً: بارك الله فيك! أنصحك ألا تحلف بالطلاق -قلتها بغير قصد- (من كان حالفاً - كما قال النبي صلى الله عليه وسلم- فليحلف بالله أو ليصمت)، وأما حل مشكلتك التي وقعت فيها الآن، فمع التوبة أخرج كفارة يمين، بأن تطعم عشرة مساكين عشرة كيلو من الرز، لكل مسكين كيلو ونرجو من الله أن يعفو عنك.
الجواب: هذا سلم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من أسلم في شيء فليسم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) فلابد أن يعين الأجل وأن يعين الكيل والوزن والنوع والوصف رديء أو جيد، ولابد أن يكون تقدير الثمن وقت الإسلاف، يجوز بسعره بأقل أو أكثر المهم أن يتفقوا على القيمة في ذلك الوقت.
السائل: المخالفة الوحيدة هنا عدم الاتفاق على الكيل؟
الشيخ: لا، الكيل على قدر القيمة، لابد أن يقدروا القيمة، في وقت دفع المال يقدرون القيمة بما شاء، حتى لو فرضنا أن الصاع يساوي عشرة وقدره بإحدى عشر، أو باثني عشر، أو بثلاثة عشر، أو بستة، أو سبعة هم أحرار.
السائل: هذا في الغالب التاجر يقول: أنا لا أشتري بسعر اليوم؟
الشيخ: بكم تشتري؟
السائل: يريد أن يشتري بسعر الحصاد؟
الشيخ: سعر الحصاد مجهول.
السائل: يتغير يوماً بعد يوم.
الشيخ: لا يجوز، هم إذا قدروا الثمن التاجر يحتاط لنفسه ويرفعه قليلاً، وقد ينزله قليلاً، وبدل ما يكون الصاع بعشرة يقول: بثمانية، أيضاً يجب أن يعلم أن النقد ما هو مثل المؤجل، لابد أن يكون أنقص من السعر الآجل.
الجواب: إذا كان يخشى أن تكون هذه الركعة الأخيرة فلينتظر؛ لأنها إذا كانت الركعة الأخيرة ودخل معهم لم يدرك الجماعة، أما إذا كان لا يدري، أو يعلم أنها ليست الركعة الأخيرة؛ لأنه سمع الإقامة من قبل فهنا يدخل معهم، ويبادر بالدخول ليحصل على الأجر.
أولاً: ليكون ممتثلاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (فما أدركتم فصلوا).
وثانياً: يحصل له أجر السجود، والتسبيح في السجود وزيادة الزمن في العبادة، فصار فيه التفصيل.
الجواب: يرى بعض العلماء أنه لا بأس ببيعه؛ لأن العظم يقولون: لا تحله الحياة، فلا يدخل في الميتة، ولكن أكثر العلماء يقولون: أنه تحله الحياة، وأنه يعتبر ميتاً، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم نهى عن بيع الميتة، إلا الجلد إذا دبغ فإنه يكون طاهراً، ويباع وينتفع به، فالاحتياط ألا يتبايعوا ، لكن لعل علماءكم هناك يفتون بالقول الثاني الذي يقول: إنه ليس بميتة؛ لأنه لم تحله الحياة.
وأما ما يقال: إن الجنب الأيسر حرام والجنب الأيمن حلال فهذا لا أصل له، إما أن تكون كلها حلال أو حرام.
الجواب: هو ضمن السابعة، لكن إذا أضفت سبع غسلات بالماء والتراب كم صار؟ ثمان، ليس معناه أنك تغسله بالماء ثمان مرات، بالماء سبع، لكن إذا أضفت إليه التراب صار ثمان، فلا منافاة بين الروايتين؛ لأن كلاهما صحيحة وكلتاهما لا تنافي الأخرى.
الجواب: إن كان صاحب البيت قال له: بعه بعشرة آلاف، ولك (10%) أو (5%) أو (1%) حسب ما يتفقون، فهنا إذا باعه بأكثر من عشرة آلاف الزيادة لصاحب البيت، وليس للسمسار إلا نصيبه الذي قدر، (10%) أو أقل أو أكثر، أما إذا قال: بعه بعشرة آلف وما زاد فلك، ووافق فلا بأس، لو باعه بأكثر من عشرة آلاف الزيادة تكون له.
الجواب: سنة الإشراق هي سنة الضحى، لكن إن أديتها مبكراً من حين أشرقت الشمس وارتفعت قيد رمح فهي صلاة الإشراق، وإن كان في آخر الوقت أو في وسط الوقت فإنها صلاة الضحى، لكنها هي صلاة الضحى؛ لأن أهل العلم رحمهم الله يقولون: إن وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال.
الجواب: الأفضل أنه يستقبل المأمومين، لكن وجوباً ليس بواجب.
السائل: هل هناك عبادة يجب أن يستدبر المرء فيها القبلة؟
الشيخ: ليس هناك عبادة يجب أن تستدبر فيها القبلة، وقلت لك هذه ليست بوجوب وإنما هي الأصل لكن أحياناً يجب على الإنسان أن يستدبر القبلة أو أن يستقبل القبلة، أو تكون عن يمينه أو شماله حسب ما وردت به النصوص، ولا أذكر مثالاً الآن، لكنها هي تنقسم إلى كل جهات الأرض استدبار واستقبال وعن جنوب وعن يمين وعن الشمال.
الجواب: ليس هناك بدعة حسنة أبداً، وكيف يمكن أن يكون هناك بدعة حسنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة).
السائل: يستدلون بكلام عمر؟
الشيخ: دعك من كلام عمر، هل تجد كلاماً أبلغ من كلام رسول الله؟ لا تجد، وهل تجد أحداً أعلم من الرسول بالشريعة؟ لا. وهل تجد أحداً أنصح من الرسول؟ لا. إذاً يقول: (كل بدعة ضلالة ) وأما قول عمر: [نعمت البدعة هي] حينما أقاموا قيام رمضان على إمام واحد، فالمراد البدعة بعد أن تركت؛ لأنك تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان ثلاث ليال ثم تخلى، وقال: (إني خشيت أن تفرض عليكم) فكونه يقيم بالناس ثلاث ليال ويتأخر في الرابعة خوفاً من أن تفرض، يقال: إن هذا الخوف الذي خافه الرسول انتفى بموته عليه الصلاة والسلام فما بقي خوف لكن في عهد أبي بكر كانت المدة قصيرة خلافته سنتان وشهران وأيام، وصار الناس باقون على ما كانوا عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يصلي الرجل وحده ومعه الرجلان والثلاثة، وكذلك في أول خلافة عمر ، ثم إنه رضي الله عنه أمر تميماً الداري وأبي بن كعب أن يصليا بالناس إحدى عشرة ركعة على إمام واحد، فخرج يوماً وهم يصلون فقال: [نعمت البدعة هذه] فهي بدعة باعتبار أنها تركت، ثم جددت، بدعة مجددة.
الجواب: كان يصلي أحياناً ركعتين جالساً بعد الوتر لكنه قال: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) فمن قدم قوله على فعله قال: لا نقتدي بالركعتين هذه؛ لأنه إذا تعارض قول الرسول وفعله، قدمنا قوله، وعلى هذا فلا نصليها، ومن قال أنهما ركعتان تابعتان للوتر والرسول لا يفعلهما دائماً، قال: إنه لا بأس بفعلهما أحياناً ولهذا جعلهما النبي عليه الصلاة والسلام دون الوتر، الوتر يوتر قائماً وهذا يصلي ركعتين قاعداً، حتى تكون للوتر بمنزلة الراتبة لصلاة الفريضة، فالإنسان إذا فعلهما أحياناً فلا بأس، وإن تركهما فلا بأس.
السائل: وإذا صلى ركعتين هل يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر؟
الشيخ: الركعتان التي قبل صلاة الفجر هذه راتبة الفجر ليس لها دخل في الوتر، ولا تكون إلا بعد طلوع الفجر، والركعتان اللتان بعد الوتر قاعداً هذه قبل الفجر.
الجواب: ما في مانع، اجمع واقصر.
السائل: لما أصل مثلاً إلى البيت الذي أسكن فيه يبقى عليها مثلاً نصف ساعة أو ربع ساعة؟
الشيخ: ما في مانع أنت أديت الواجب الذي عليك وانتهى.
السائل: والعكس إذا قدمت إلى البلاد التي أنا فيها؟
الشيخ: إذا قدمت إلى بلدك ما في بأس أيضاً، لكن إذا كان البلد الذي ستقدم عليه هو بلدك، فلا تجمع، اقصر ولا تجمع.
السائل: ما أدري هل أدرك الوقت أم لا؟
الشيخ: المهم أنا قلت: إذا كنت تعرف أنه ما بقي على البلد عادة إلا نصف ساعة، والوقت باقي ساعتين كنا نقول: الآن لا تجمع؛ لأنك سوف تصل مبكراً وتصلي الصلاة بوقتها، ولو جمعتها فلا بأس، لكن الأفضل ألا تجمع.
وإلى هنا ينتهي هذه اللقاء وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر